فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن باب دعوته الى يوم الدين وبعد قبل البدء في الدرس قد بينا امس مسألة وضع الجوائح وتعريف وضع الجوائح وقد اخرج مسلم كما سمعتم بالامس من حديث جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببعض الجوائح الا ان هذه اللفظة فيها خلاف بين العلماء ما بين مسبت لها وناف لها وامس اشرت لاخواني وفقهم الله ان يراجعوا هذه اللفظة واذا باحد اخواننا والاخ سيد بن عبدالعزيز الشرقاوي وفقه الله اتني بكلام الامام الشافعي بعد ان جمعت طرق الحديث قال الشافعي في حديث سفيان ابن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بضع الجوائح قال يا اخونا الشيخ سيد قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا على طول مجالستي له لا احصي ما سمعته يحدث من كثرته يعني سمعت سفيان ابن عيين الامام الشافعي يقول سمعت سفيان ابن عيينة مرارا لا يذكر فيه امر بعض الجوائع ولا يزيد على ان النبي نهى عن بيع السنين. يعني الحديس له روايتان عن نهى النبي عن بيع سنين وامر بوضع الجوائع. فالامام الشافعي جلس سفيان زمنا طويلا يحدث فقط بلفظة نهى النبي عن بيع السنين. لا يزكر لفظة وضع الجوارح قال الشافعي سمعت سفيان يحدس هزا الحديس كسيرا على طول مجالستي له لا احصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يزكر فيه امر بوضع الجوائح ولا يزيد على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. ثم زاد بعد ذلك اي سفيان وامر بوضع الجوائح. قال سفيان وكان حميدي يذكر بعد بيع سنين كلاما قبل وضع الجوائح لا احفظه كلاما لا احفزه. فكنت اكف عن ذكري لاني لا ادري كيف كان الكلام وفي الحديث امر بوضع الجواء فهنا فيه خلل في لفظة امر بوضع الجوار والثاني ايضا الذي اشرنا اليه وهو لفظة ارأيت ان اه نهى النبي عن بيع الثمرة حتى تزهو وقال وما تزنق؟ قالت تحمر؟ قال افرأيت ان منع الله الثمر فبما يستحل احدكم مال اخيه؟ ليس من كلام النبي انما ادرج على كلام النبي وهو قول انس ابن اما باب اليوم قال باب استحباب الوضع من الدين. يعني انت لك عشرة الاف جنيه عند شخص وامور ست تقول مسلا انا اجعلهم سمنية. رد الي ثمنية فقط كصلح ليس كحكم. الحكم يلزم فيه ان ترد المزلمة الى اهلها مستوفاة قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن عن عياض بن عبدالله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ زلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك اصيب في ثمار يعني اذا قال الامام مسلم وحدثني غير واحد من اصحابنا قالوا اما قوله حدثني غير واحد من اصحابنا تعل الحديث لم يسموا هم مبهمون الا ان الحديس الاتي هو عند عند البخاري كما سيأتي. قالوا حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حد اسماعيل ابن ابي هويس متكلم فيه اهو رجال البخاري المتكلم فيهم لكن اذا قيل لماذا اخرج له البخاري وقد تكلم فيه فجوابه ان البخاري انتقى احاديثا. وايضا فضلا عن انتقائه لاحاديثه اتى للحديث بطرق او اتي للحديث طرق اخر قال اسماعيل ابن ابي اويس حدثني اخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن ابي الرجال عن ابي الرجال محمد ابن ابن عبدالرحمن ان امه عمرو بنت عبدالرحمن بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم في البيت بالباب عالية اصواتهما. واذا احدهما يستودع الاخر ويسترزقه يستودع الاخر ويسترفقه ان يقول ارفق بي خفف عني اسقط عني شيئا ارفق بي في التقاضي وهو يقول والله لا افعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال اين المتألي على الله الا لا يفعل المعروف؟ قال انا يا رسول الله. قال فله اي ذلك احب قال انا يا رسول الله فله اي ذلك احب الدائن هو الذي يقول لفظة انا يا رسول الله فاله ان ذلك احب؟ يعني خلاص انا ما دمت ان تتدخلت يا رسول الله فقبلت شفاعتك فسواء اراد ان استأني به او اراد ان يسدد الدين لان ناقصا انا اقبل اي وضع من الاوضاع ما دمت يا رسول الله شفعت قال حدثني حرملة ابن يحيى اخبرني عبد الله ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن ابن مالك اخبره عن ابيه انه تقاضى ابن ابي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال لبيك يا رسول الله فاشار اليه بيده ان ضع الشطر عندها الشطر يعني من دينك يعني اترك له نصف الدين قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه في رواية اخرى قال مسلم وروى الليث ابن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك انه كان له مال على عبدالله ابن ابي حضرة الاسلمي فلقيه فلزمه يعني فتكلما حتى ارتفعت اصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فاشار بيده كانه يقول النصف اخذ نصف مما عليه وترك نصفا فجزء ازا للمدين عفوا للدائن ان يتنازل عن شيء من الدين كصلح هذا والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته