﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحه وان شئت قلت كتاب البيوع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.150
المساواة باب منه تحت باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا الورق الفضة وقوله نهي عن بيع الورق بالذهب دينا اي لا تعطي شخصا فضة وتقول اخذها منك بعد مدة كذا وكذا ذهبا

3
00:00:41.550 --> 00:01:00.150
قال حدسنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سفيان عن عمرو هو عمرو سفيان عن عمرو هو عمرو بن دينار وشعبة عن عمرو هو عمرو بن مرة

4
00:01:01.450 --> 00:01:18.800
وابن وهب عن عمرو هو عمرو ابن الحارث عن ابي المنهل قال باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم باع شريك لي ورقا يعني فضة بنسيئة اي بالاجل الى الموسم يعني الى موسم الحج

5
00:01:19.100 --> 00:01:33.400
او الى الحج فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح عن ابو المهان يقول ابو المنهال يقول له هذا امر لا يصلح يعني ان تبيع الفضة الى اجل بالذهب

6
00:01:34.050 --> 00:01:52.350
قال لقد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد فاتيت البراءة بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس بها

7
00:01:52.850 --> 00:02:08.250
يعني في الحال زهب بالفضة بالحل مع جواز التفاضل فيهما مع جواز التفاضل فيهما اما حديث عمر السابق الذي من طريق ما لك ابن اوس ابن الحدسان حصل فيه خطأ من بعض الرواة

8
00:02:08.300 --> 00:02:32.800
قال ما كان يدا بيدي فلا بأس بها وما كان نسيئة فهو ربا وقت زيد ابن ارقم فانه اعظم تجارة مني فاتيته فسألته فقال مثل ذلك قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حبيب

9
00:02:33.300 --> 00:02:49.100
انه سمع بل من هل يقول سألت البراء ابن عازب عن الصرف يعني بيع العملة فقال سل زيد ابن ارقم فهو اعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فانه اعلم كل يرد الى الاخر تأدبا

10
00:02:49.450 --> 00:03:06.350
ثم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا يعني خز فضة وخذها منك ذهبا بعد ستة اشهر في قيمة كذا وكذا من الجرامات لا يجوز

11
00:03:06.600 --> 00:03:28.550
قدم بيد لا بأس. قال  حدثنا ابو الربيع العتكي حدثنا عباد ابن العوام اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق حدثنا عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب

12
00:03:29.100 --> 00:03:49.300
الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا هذه توهم انه يجوز لك ان تشتري الفضة بالذهب الى اجل لكن اتمم الحديس يتبين لك ان زلك تقابضا في الحال

13
00:03:49.850 --> 00:04:08.450
وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا فسأله رجل فقال يدا بيد يدا بيد يعني ليست نسيئة. فقال هكذا سمعت هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله

14
00:04:08.850 --> 00:04:13.481
وسلم يا ربي تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته