السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقات من صحيحة وان شئت قلت كتاب البيوع وهو الاصح فالمساقاة باب منه قال الباب بيع القلادة فيها خرز وذهب بيع القلادة القلادة التي توضع في عنق العقد يعني فيها خرز وذهب قال حدث يعني هل هذا جائز؟ ان تبيع القلادة بما فيها من خرز وذهب مختلطان ان تفصل الذهب وحده والخرز وحده وهذه المسألة تلقي بظلالها على مسألة بيع الذهب بالفصوص خاتم فيه فص ليس من زاد من زجاج او من اي مادة اخرى هل يفصل هذا عن زاك وكيف بالفصوص الصغيرة المتداخلة مع الذهب في الصناعات ولا يمكن فصلها متداخلة مع الذهب تداخلا شديدا كمساتف النبي عليه السلام وهزه مشكلة تواجه تجار الذهب او لا قلت واجه تجار الذهب تجار الذهب الذين قلت امانتهم وقل دينهم اذا باعوا الذهب يبيعونه بالفصوص ويزنون الفص على انه من الذهب واذا اشتروه يفصل الفص يشتروا الزهب فقط فهذه وسيلة ابتزاز يسلكها تجار الذهب يبيعون الزهب بالفص يزنون الفص على انه من الذهب وعند اشترائهم الذهب من الزبائن يفصلون الفص عن الذهب والسنة ان يفصل هذا عن ذلك قد يشق هذا الفصل في بعض الاحيان. يشق هذا الفصل في بعض الاحيان فبعض الدول التي تتعامل بالشريعة تركت نسبة ضعيفة من هذا فقالوا اذا كانت نسبة الخرز مسلا على سبيل المسال اسنان ونصف بالمائة ولا يمكن الفصل عفي عنها لانها قليل لا يكاد يذكر ازا كانت فصول صغيرة متداخلة في الزهب ازا فصلتها ستخرب آآ سيخرب الزهب او استخرج بالحلي لن يستطاع بيعها فازا كانت متداخلة تداخلا شديدا فسمحوا بنسبة في التصنيع تقريبا اثنين ونصف بالمائة ازا كان الفصل كبيرا يفصل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام افالذي من الذي يواجه تجار الذهب مسألة بيع الفصوص هنا باب بيع القلادة فيها خرز وذهب كيف العمل قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن صرح قال اخبرنا ابن وهب اخبرني ابو هاني الخولاني انه سمع لي ابن رباح اللخمي يقول سمعت فضيلة ابن عبيد الانصاري يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بقلادة والعقد كما بينا فيها خرز وذهب وهي من المغانم وتباع. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهب الذي في القلادة فنزع وحده فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا ثم قال حدسنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد بن ابن يزيد عن خالد ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا اكثر من القيمة اللي انا شاريها يعني فزكرت زلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل وفي رواية عن فضالة ايضا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية يعني الاوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن. وفي رواية اخرى من طريق حنش قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولاصحابي قلادة فيها دهب. يعني وقعت في نصيبي من الغنائم فيها دهب وورق فيها ذهب وورق يعني فضة وجوهر. جواهر فاردت ان اشتريها فسألت فضال ابن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل زهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا بمثل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل هذا اللفظ تنظر ترجمت عامر ابن يحيى المعافري وكذلك ابنه قرة لكن ابن القرى لن يضر لانه متابع من عمرو ابن الحارث فتبحس ترجمة عامر ابن يحيى المعافري بارك الله فيكم وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين وسلم يا رب والسلام عليكم