﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيان صحيحه

2
00:00:22.700 --> 00:00:47.100
تحت باب بيع البعير واستثناء ركوبه بابيعة الجمل على ان اشترط عليك اني اركبه الى منطقة كذا وكذا   فليحدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد ابن زياد حدثنا الجويري عن ابي نظرة عن جابر بن عبدالله

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.500
الجيري هو سعيد بن ياس الجريري وهو مختلط. فرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط يقبل حديثهم والذين رواه عنه بعد الاختلاط يتحفظ على حديثهم وعبد الواحد بن زياد فيما يبدو لي انه من الذين رووا عنه بعد الاختلاط

4
00:01:08.900 --> 00:01:26.050
لكنه اتى بالحديث كشاهد لما سبق الا ان الفقرات التي به تحتاج الى مراجعة عن جابر بن عبدالله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف ناضحي اي الجمل الذي انضح عليه الماء

5
00:01:26.650 --> 00:01:43.150
وساق الحديث وقال فيه فنقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب باسم الله هذه من طريق الجريد وهو مختلط كما سمعتم فلتحرر مع غيرها من الروايات

6
00:01:43.500 --> 00:02:05.950
وزاد ايضا فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك يعني يزيدني في العطاء. ان هذه الزيادة ايضا من طريق عبدالواحد ابن زياد عن الجريري ولتحرر فيما يبدو شذوذها قال وحدثني ابو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ايوب وعن ابي الزبير عن جابر

7
00:02:06.500 --> 00:02:25.500
قال لما اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعيا بعيري قال فنغثه فوثب فكنت بعد ذلك احبس ختامه لاسمى حديثه فما اقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه

8
00:02:25.950 --> 00:02:43.900
فبيأتوا منه بخمس اواق قال قلت على ان لي ظهره الى المدينة. يعني اشترط اركبه الى المدينة. قال ولك ظهره الى المدينة قال فلما قدمت المدينة اتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي

9
00:02:44.950 --> 00:03:04.700
حدثنا عقبة بن مكرم العامي قد حدثنا يعقوب بن اسحاق حدثنا بشير بن عقبة عن ابي المتوكل الناجي عن جابر بن عبدالله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره اظنه قال غازيا

10
00:03:05.200 --> 00:03:27.100
فاختص الحديث وزاد فيه قال يا جابر اتوفيت الثمن قلت نعم؟ قال لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل فيه جواز سداد الدين باكثر من قيمته بدون اشتراط من الدائن لان جابرا كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل

11
00:03:27.500 --> 00:03:43.950
فدفع اليه النبي ثمن الجمل واعطاه الجمل كذلك حدثنا عبيد الله بن معاذ الانبري حدثنا ابي حدثنا شعبة وعن محارب انه سمع جابر بن عبدالله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:03:44.150 --> 00:04:04.300
بعيرا بوقيتين ودرهم او درهمين. قال فلما قدم صرارا صرارا موطني امر ببقرة فذبحت فاكلوا منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فارجح لي

13
00:04:05.250 --> 00:04:32.150
وهذا زين وارجح يعني يفضل للبائع ازا باع وحتى يخرج من الوعيد للمطففين ان يبيع يرجح الكفة التي للمشتري. زد وارجح هنا فيه جواز اكل البقر ايضا معلوم لان بعض العلماء يحسن حديث

14
00:04:32.250 --> 00:04:48.050
وهو تالف جدا لحومها داء في شأن البقر. هنا امر ببقرة فذبحت. والله يقول من انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج الى ان قال ومن الابل اثنين ومن البقر اسنين. والخليل جاء بعجل حنيز

15
00:04:49.650 --> 00:05:12.200
وفي منى ايضا ورد وليحرر ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل لحم بقر الى ازواجه ضحى النبي عن نساء بالبقر وفي رواية عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير انه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه

16
00:05:12.250 --> 00:05:36.400
ولم يزكر الرقيتين والدرهم والدرهمين وقال امر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها هنا البقرة نحرت والرواية الاخرى البقرة ذبحت معلوم ان البقرة يذبح ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة والفرق بين النحل والذبح ان الذبح امراض السكين على الرقبة اما النحل فهو الطعن في اللبان

17
00:05:36.400 --> 00:05:59.600
وكلاهما يحل البقر يحل الزبيحة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما انهار الدم وذكر اسم الله فقولوا في رواية اخيرة عن جابر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد اخذت جملك باربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة

18
00:06:00.300 --> 00:06:19.300
هذا وبهذا الحديث انتهى الباب لكن استفدنا منه جواز سداد الدين مع زيادة بدون اشتراط من الدائن واستفدنا منه ايضا جواز الاشتراط عند البيع لكن لا يكون شرطا مخلا باصل العقد

19
00:06:19.950 --> 00:06:41.650
وقد تقدم من الشرط المخل باصل عقد كمن يقول لشخص بعتك السيارة على الا تركبها بعتك البيت على الا تسكنه. زوجتك المرأة على الا تطأها فكل هذه الشروط مخالفة لاصل العقد فالتي يتنزل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وشرط والله اعلم

20
00:06:41.750 --> 00:06:49.500
وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته