السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو الصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيان صحيحه تحت باب بيع البعير واستثناء ركوبه بابيعة الجمل على ان اشترط عليك اني اركبه الى منطقة كذا وكذا فليحدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد ابن زياد حدثنا الجويري عن ابي نظرة عن جابر بن عبدالله الجيري هو سعيد بن ياس الجريري وهو مختلط. فرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط يقبل حديثهم والذين رواه عنه بعد الاختلاط يتحفظ على حديثهم وعبد الواحد بن زياد فيما يبدو لي انه من الذين رووا عنه بعد الاختلاط لكنه اتى بالحديث كشاهد لما سبق الا ان الفقرات التي به تحتاج الى مراجعة عن جابر بن عبدالله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف ناضحي اي الجمل الذي انضح عليه الماء وساق الحديث وقال فيه فنقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب باسم الله هذه من طريق الجريد وهو مختلط كما سمعتم فلتحرر مع غيرها من الروايات وزاد ايضا فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك يعني يزيدني في العطاء. ان هذه الزيادة ايضا من طريق عبدالواحد ابن زياد عن الجريري ولتحرر فيما يبدو شذوذها قال وحدثني ابو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا ايوب وعن ابي الزبير عن جابر قال لما اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعيا بعيري قال فنغثه فوثب فكنت بعد ذلك احبس ختامه لاسمى حديثه فما اقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبيأتوا منه بخمس اواق قال قلت على ان لي ظهره الى المدينة. يعني اشترط اركبه الى المدينة. قال ولك ظهره الى المدينة قال فلما قدمت المدينة اتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي حدثنا عقبة بن مكرم العامي قد حدثنا يعقوب بن اسحاق حدثنا بشير بن عقبة عن ابي المتوكل الناجي عن جابر بن عبدالله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره اظنه قال غازيا فاختص الحديث وزاد فيه قال يا جابر اتوفيت الثمن قلت نعم؟ قال لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل فيه جواز سداد الدين باكثر من قيمته بدون اشتراط من الدائن لان جابرا كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل فدفع اليه النبي ثمن الجمل واعطاه الجمل كذلك حدثنا عبيد الله بن معاذ الانبري حدثنا ابي حدثنا شعبة وعن محارب انه سمع جابر بن عبدالله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم او درهمين. قال فلما قدم صرارا صرارا موطني امر ببقرة فذبحت فاكلوا منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فارجح لي وهذا زين وارجح يعني يفضل للبائع ازا باع وحتى يخرج من الوعيد للمطففين ان يبيع يرجح الكفة التي للمشتري. زد وارجح هنا فيه جواز اكل البقر ايضا معلوم لان بعض العلماء يحسن حديث وهو تالف جدا لحومها داء في شأن البقر. هنا امر ببقرة فذبحت. والله يقول من انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج الى ان قال ومن الابل اثنين ومن البقر اسنين. والخليل جاء بعجل حنيز وفي منى ايضا ورد وليحرر ان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل لحم بقر الى ازواجه ضحى النبي عن نساء بالبقر وفي رواية عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير انه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يزكر الرقيتين والدرهم والدرهمين وقال امر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها هنا البقرة نحرت والرواية الاخرى البقرة ذبحت معلوم ان البقرة يذبح ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة والفرق بين النحل والذبح ان الذبح امراض السكين على الرقبة اما النحل فهو الطعن في اللبان وكلاهما يحل البقر يحل الزبيحة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما انهار الدم وذكر اسم الله فقولوا في رواية اخيرة عن جابر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد اخذت جملك باربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة هذا وبهذا الحديث انتهى الباب لكن استفدنا منه جواز سداد الدين مع زيادة بدون اشتراط من الدائن واستفدنا منه ايضا جواز الاشتراط عند البيع لكن لا يكون شرطا مخلا باصل العقد وقد تقدم من الشرط المخل باصل عقد كمن يقول لشخص بعتك السيارة على الا تركبها بعتك البيت على الا تسكنه. زوجتك المرأة على الا تطأها فكل هذه الشروط مخالفة لاصل العقد فالتي يتنزل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وشرط والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته