السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بكتاب البيوع تحت باب الشفعة قال احدسنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر ها واحد دسنا يحيى ابن يحيى اخبرنا ابو خيسمة عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان رضي اخذ وان كره ترك الشفرة هي مأخوذة من الشفع وهو ضم الشيء لا شيء لتثنيته. اضم شيئا الى حقي حتى يصبح مثنى كانها قريبة المعنى من الشفاعة الشفاعة التي هي التوسط تجاوز يعني الذنوب والجرائم او التوسط لجلب خير او دفع ضر يضم الشخص رأيه الى رأي الاخر وان يضم ملكه في الارض الى ملك الاخر. او ملكه في البيت الى ملك الاخر. فقوله من كان له شريك في ربعة ربع الدار قول اهل اليمن حياكم الله يا الربع يعني اهل الديار لمن كان له شريك في ربعة او نخل فليس له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فرضى اخذ وان كره ترك المراد بالشريك هنا الشريك على المشاع بمعنى لكانت هناك على سبيل المثال ارض على سبيل المثال الارض هذه الف متر الف متر بيني وبينك بيني وبينك يا شخص ما حدد نصيبي من نصيبك. لكن نحن مشتركان فيه على المشاعر او بيت لم يحدد نصيبي من نصيبك على المشاعر فحينئذ اذا اراد احدنا ان يبيع يعرض على على شريكه اولا شريكه اولى بالشفعة دم سيشتري بنفس السعر الذي تشتريه سيشتري به الاخرون فالشريك هنا الشريك على المشاع اما اذا جئنا للالف متر وقسمتها نصفي هذا ونصفك هذا ففي هذه الحال ليس آآ انتفت الشفعة الا ان فريقا من العلماء يعملها ايضا لكن ستأتي كلمات رسول الله في هذا الصدد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبدالله بن النمير واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابن نمير قال اسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا عبدالله بن ادريس حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تخسم ربعة او حائط يعني دار او بستان لا هو هنا قوله عليه الصلاة والسلام في كل شركة لم تقسم اما اذا قسمناه عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه في انشاء اخر وان شاء ترك. فاذا باع ولم يؤزنه فهو احق به. ممكن يرفع عليه قضية ويسترد لكنهم الان يحتالون ازا اراد الا يبيع للشريك يذهب يبيع نصيبه لاحد بثمن كبير جدا وهو لا يستحق سوري. يبيع شيء مسلا بالف ولكن يسبته في العقد انه بثلاثة الاف حتى يعجز شريكه عن الشراء فهدى الله المطلع عليه وهو القادر عليه دلوقتي عن جابر ايضا او قال حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب عن جابر تراجع رواية ابن عفوا راجع رواية ابن وهب عن ابن جريج ان هذه القوة ان لكنه متابع هنا قال ان ابا الزبير اخبره انه سمع جابر بن عبدالله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ او يدع. شريكه احق به فان ابى شريكه احق به حتى يؤذنه يعني ان نعم ان لم يعلمه جاز له ان يرفع لي قضية ويسترد ما له والله تعالى اعلى واعلم. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته