السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم في صحيحه في كتاب الفرائض مراد بها هنا المواريث الانصبة انصبة المواريس قال الشارح الفرائض جمع فريضة من الفرض والتقدير لان سلمان الفروض المقدرة ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفارض وفريض كعالم وعليم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم واللفظ اليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فبهذا يسقط حق الابن اذا كان كافرا فاذا كفر الولد او الحد عياذا بالله فلا شيء له من ميراث ابيه واذا كفر الاب او الحد فلا يرث من ابنائه ولا يرثونه لا يخفى عليكم انه قد جاء للفرائض عن المواريث تقسيم في كتاب الله سبحانه في ايات من سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الايات وفي اخر سورة النساء ايضا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فهذه المواطن التي ذكر في ذكرت فيها الفرائض في كتاب الله سبحانه الموطن الاول مطلعه من سورة النساء قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم في ايات تلتها والمواطن الثاني هو اخر اية من سورة النساء. هذا ومن اعلم الصحابة بالفرائض زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه قد ورد في شأنه حديث لكنه معلول الحديث مطلعه ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واشدهم حياء عثمان واعلمهم بالقضاء علي الى ان قالوا اعلمهم بالفرائض زيد ابن ثابت رضي الله عنه لكن الحديث ضعيف ولا تصح منه الا فقرة واحدة وهي لكل امة امين واميننا ابو عبيدة ابن الجراح هذا وقد ورد في فضل تعلم الفرائض احاديث لكن كلها احاديث ضعيفة كحديث تعلموا الفرائض وعلموها فانها اول العلم ينسى وثمة احاديث كثيرة اخر فكلها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأن تعلمها شأن تعلم سائر العلوم الشرعية قال باب الحقوا الفرائض باهلها. يعني الفرائض الحقوها باهلها فرض الله للبنت النصف في حال انفرادها في حال انفرادها يعني الاخوة والاخوات لها النصف الفروض المسماة عموما في كتاب الله لابويه لكل واحد منهم مسوس ما ترك ان كان له ولد الى اخره ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هذه الازواج كلها فرائض فرض الله لهم اشياء وقدرها سبحانه وتعالى طب يقول لنا الحقوا الفرايضة باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر المراد بالاولى هنا الاقرب ليس المراد بالاولى الاحق انه لو كان المراد بالاولى الاحق فما بقي فالاحق رجل ذكر نحن لا ندري من الاحق انما المراد باولى رجل ذكر اقرب رجل ذكر في هذا في هذا الباب قال حدثنا عبد الاعلى بن محمد وهو النفسي حدثنا هوب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. يعني كل صاحب فرض فرض الله له شيئا كقول الله تعالى فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك مثلا الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والله اعلم. هذا الحديث اصل في ابواب الفرائض اصل في ابواب الفرائض. حدثنا مات ابن بسطام حدثنا يزيد ابن ذرية حدثنا روح ابن القاسم عن عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر ايضا ورد من طريق اخر عن ابن عباس عفوا عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر الرواية هنا اقسموا المال بين اهل الفرائض والاخرى الحقوا الفرائض باهلها اه ينظر هل هناك اختلاف في اللفظ ومن ثم ترجيع اذا كان للترجيح فائدة بين اللفظين هذا وصلي اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته