﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الايمان تحت باب من اعتق شركا في عبده شركا له في عبده

2
00:00:21.000 --> 00:00:35.600
يعني اذا كان في شخص مشارك شخص في عبد فجاء واحد من الشريكين قال نصيبي فيه لوجه الله قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر

3
00:00:35.900 --> 00:00:58.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق  شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قويم عليه قيمة العدل تعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد

4
00:00:58.750 --> 00:01:16.350
والا فقد عتق منه ما عتق ما الصورة؟ وما الشرح اذا كان في واء مثلا عدد مشترك في عبد كانوا يشتركون في عبدي كما يشتركون في اي سلعة اشترى خمسة العبد بمئة الف

5
00:01:17.400 --> 00:01:36.450
فواحد من الخمسة جاء وقال نصيبي في هذا العبد حر لوجه الله يعني اطق الخمس فنقول له لا تعال انت اعتقت الخمس تلزم باعتاق الباقي يعني تلزم تسدد لكل واحد من الاخرين عشرين الف

6
00:01:37.650 --> 00:01:51.500
حتى يعتق العبد ما دمت انت اعتقت نصيبك كمل اذا كان لك مال هنا في زيادة والا فقد عتق منهم ما عتق هذه الزيادة بعض العلماء يعلونها كما سيأتي ان شاء الله

7
00:01:52.600 --> 00:02:11.550
وفيه زيادة اخرى في البخاري منتقدة انتقدها دارقطني وغيره والا استسعى غير مشقوق عليه يعني يشتغل الذي اعتق يشتغل حتى يجمع فلوس يسدد بها قيمة العبد ويعتقه فلفظة الاستشعاء منتقدة على الصحيح

8
00:02:11.850 --> 00:02:31.750
وهي في علل الدارقطني وفي كتابه التتبع اذا هنا لفزتان والا فقد عتق منهما عتق من العلماء من يعلها ولفظت والا استسعى غير مشقوق عليه اي استسها المعتق غير مشقوق عليه ليجمع اموال يكمل بها باقي العتق

9
00:02:32.400 --> 00:02:46.750
قال حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك اه شركا له من مملوك فعليه عتقه كله

10
00:02:47.050 --> 00:03:02.250
ان كان لهما ليبلغوا ثمنه فان لم يكن له مال وعتق منه ما عتق هذه اللفظ ايضا فيها كلامه كما سيأتي ان شاء الله ما حدسناش بانه ابن فروق حدثنا جرير ابن حازم عن نافع مولى ابن عمر

11
00:03:02.300 --> 00:03:21.400
عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته اي المعتق قويم عليه قيمة عد والا فقد عتق منه ما عتق. اذا ثلاث طرق الان على النفع بهذه اللفظة

12
00:03:21.650 --> 00:03:37.600
ما لك وابيدوا الله وجرير ابن حازم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمحا ابن سعد حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حدثني ابو الربيع وابو كامل

13
00:03:37.700 --> 00:03:52.050
قال حدثنا حمده ابن زيد وحدسني جهل ابن حرب حدسني اسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن ايوب وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني اسماعيل ابن امية

14
00:03:52.300 --> 00:04:05.850
ها هو حدثنا محمد ابن رافع حدثنا ابن ابي الفديك عن ابن ابي ذئب وحدثنا هارون ابن سعيد الليلي اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر

15
00:04:06.200 --> 00:04:22.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم بهزا الحديس وليس في حديثهم وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق هذه اللفظة اذا عليها خلاف على نافع عدد الله عن نافع باثباتها وعدد رواه بدونها

16
00:04:23.100 --> 00:04:34.600
فلا ندري الاضطراب من نافع او من من قال الا في حديث ايوب ويحيى ابن سعيد انه ما ذكر هذا الحرف في الحديس وقال لا ندري اهو شيء في الحديث

17
00:04:34.700 --> 00:04:54.450
او قاله نافع من قبله انا ليا مدرجة ام لا وليس في رواية احد منهم سمعت رسول الله الا في حديث الليث ابن سعد اه بسند اخر عن طريق من طريق سالم عن ابن عمر

18
00:04:54.750 --> 00:05:09.150
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قويم عليه في ما له قيمة عدل لا وكس ولا شطط. يعني ازا كان العبد بخمسين ميت الف وانت لك شريك فيه. وانت اعتقت الخمسين التي

19
00:05:09.550 --> 00:05:26.300
اعتقت الجزء الذي يخصك يقاوم عليك العبد يفصل هذا العبد يعني اقصد يعلن يستخبر عن سعره في السوق فاذا قالوا مثلا بمائة الف وانت اعتقت النصف يبقوا عليك خمسين تسددها لشريكك

20
00:05:26.950 --> 00:05:41.000
لا وكسة ولا شطط يعني لا بخس ولا زيادة ثم اعتق عليه في ما له ان كان موسرا ليس فيه الجزئية الاخرى التي فيها والا فقد اعتق منه ما اعتق

21
00:05:43.800 --> 00:05:53.450
طيب اقرأ عن النزول يعني ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد اعتق ما بقي في ماله. ان كان له مال يبلغ ثمن العبد

22
00:05:56.200 --> 00:06:12.645
ايضا ليس فيها ذكر الا فقد عتق منه ما اعتق لفظة الاستشعار ستأتي وعليها اشكالات ايضا بهذا القدر يجتزي حامدني الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته