السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة من صحيحه تحت باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدودات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة الذي يقتل بالحجر يقتل بالحجر حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدسنا محمد بن جعفر حدسنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس عن انس بن مالك ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها يعني قطعة من الحلي الزهب او الفضة فقتلها بحجر فجيء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق اي بقية حياة فقال لها اقتلك فلان؟ فاشارت برأسها قال لا ثم قال لها الثانية فاشارت برأسها لها ثم سألها الثالثة فقالت نعم يعني عن شخص ثالث واشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وفي رواية فرضخ رأسه بين حجرين لانه كان فعل مسل هذا بها عبده بن حميدة حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة رواية معمر عن ايوب فيها مقال لكن لها شواهد عن انس ان رجلا من اليهود قتل جارية من الانصار على حلي لها يعني من اجل سرقة حليها سم القاها في القليب اليهودي القاها في البئر بعد ان قتلها ورضخ رأسها بالحجارة فاخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات كقصاص فاقتص منه بالاحجار كما رد رأسها بين الحجرين قال وحدثنا هدام بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان جاري وجد رأسها قد رد بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكره يهوديا فاو مات برأسها فاخذ اليهودي فاقر يعني اعترف فاخذ اليهودي فاقبه فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بالحجارة هذا قصاص والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته