﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد

2
00:00:21.600 --> 00:00:38.700
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب حد السرقة والنصابها وقد قرأنا في هذا الباب بعض الاحاديث منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.150 --> 00:00:58.550
يقطع ياء السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وقرأنا في هذا الباب ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع سارقا في مجن قيمته وما يتقى به من السهام

4
00:00:58.900 --> 00:01:19.450
قيمته ثلاثة دراهم قرأنا هذا وقرأنا ذاك قرأنا هذا وقرأنا ذاك وهذا الحديث الاخير في الباب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش

5
00:01:20.400 --> 00:01:49.600
عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده  لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. في رواية ان سرق حبلا وان سرق بيضة

6
00:01:50.850 --> 00:02:12.950
كيف ذلك؟ كيف الجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا والحديس الساني ان النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم

7
00:02:13.650 --> 00:02:35.750
والحديث الثالث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده جمع بعض العلماء بهذا الجمع الاتي ذكره قالوا ان المجن طيبته ثلاثة دراهم تعدل ربع دينار فلا تعارض بين هذا وذاك

8
00:02:37.300 --> 00:03:00.700
وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده قالوا المراد بيضة بيضة الحرب الخوزة التي توضع على الرأس لوقايتها من السهام والحبل حبل السفينة وكلاهما اكثر من ثلاثة وكلاهما اكثر

9
00:03:00.750 --> 00:03:16.700
من ربع دينار والحديث هذا لعن الله السارق يسرق بيدها فتقطع يده لا لا يخالف تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا فانه ليس فيه انه لا تقطع يد السارق الا فيه

10
00:03:16.800 --> 00:03:33.250
قيمة بيضة او قيمة حبل ليس فيه ذلك فالسارق الذي يسرق عشرة دراهم تقطع يده وعشرين درهم تقطع يده ولا تعارض بينه وبين حديس لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا

11
00:03:34.400 --> 00:03:53.050
فعلى ذلك البيضة هنا مراد بها بيضة السفيه بيضة الخوزة التي توضع على الرأس في الحرب التي هي الخوزة التي توضع للرأس بالحرب كان التي يلبسها رجال الاطفاء ورجال الشرط احيانا ونحو ذلك

12
00:03:53.350 --> 00:04:11.800
والحبل حبل السفينة وكلاهما غالي الثمن هذا الذي يتضاه عدد من الشراح اما المعلق على مسلم فقال قال جماعة المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي اكثر من ربع دينار

13
00:04:12.700 --> 00:04:34.950
قال وانكر وانكر المحققون هذا وضعفوه تقول بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موقع موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه ولانه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر. وانما

14
00:04:35.400 --> 00:04:50.100
يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فموضع تقلين لا تكثير والصواب ان المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار

15
00:04:50.750 --> 00:05:07.600
انه يشارك البيضة والحبل في الحقارة آآ لكن هزا التمويل غير مستساغ وغير مفهوم ايضا انه ازا قلت البيضة العادية كيف توجه الحديس لعن الله السارق يسرق البيضة وهي لا تساوي

16
00:05:08.600 --> 00:05:25.050
عشر دينار ولا لا تساوي عشر ليس ربع دينار فحسب بل لا تساوي العشر الا ان يؤول بان يقال ان الذي يتجرأ ويسرق البيضة سيؤول امره الى ان يسرق ما هو اكثر منها

17
00:05:26.050 --> 00:05:45.900
وان الذي يسرق الحبل العادي سيقول امره الى ان يصف ما هو اكبر منه فسيتعلم السرقة ابتداء بسرقة البيضة بسرقة الحبل فهذا التوجيه انذاك يكون وجيها والله اعلم. اذا تأويل قوله عليه الصلاة والسلام

18
00:05:46.200 --> 00:06:05.650
لعن الله السارق يسرق البيض لعن الله الشاء فتقطع يده ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده محمول على احد امرين اما ان يقال البيضة بيضة الرأس الخوزة التي على الرأس والحبل حبل السفينة

19
00:06:05.850 --> 00:06:22.293
واما ان يقال انه اذا سرق القليل سيسرق بعد ذلك الكثير سيسق بعد ذلك الكثير والله اعلم وصلي اللهم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته