السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب رجم الثيب في الزنا حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى وهو تجيبي قال حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وهو احد الفقهاء السبعة الذين يرى الامام مالك ان اجماعهم حجة يقول المصنف فيهم اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجا فقل لهم اعبدوا الله عروة تقاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وهم فقهاء سبعة من علماء المدينة من التابعين كان الامام مالك الامام مالك يحتج بامرهم برأيهم اذا اذا اتفقوا على رأي وعباد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عروة بن الزبير قاسم بن محمد فبيد الله عروة قاسم سعيد ابن المسيب سليمان ابن يسار خديجة بن زيد وادخل بعضهم سالم بن عبدالله بن عمر قال انه سمع عبدالله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن ولذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف البينة او الحبل او الاعتراف قال الشارع اراد باية الرجم الشيخ هو الشيخة ازا زني يفرجمهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه وقد دل على بقاء الحكم رجم النبي لماعز الغامدية والعسيف الذي كان اجيرا والمرأة التي زنا بها العسيف كانت عيبا هذا وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم