السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله في كتاب الحدود من صحيحه تحت باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنا حدثنا يحيى ابن يحيى ابو بكر ابن ابي شيبة كلاهما عن ابي معاوية قال يحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبدالله ابن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فالتحميم كما سلف طلاء الوجه بالسواد. وكان شيء استحدثه اليهود بدلا من الرجم من قبل انفسهم يتلون وجه الزاني بالسواد ويطلون وجه الزانية بالسواد ويركبونهما على حمار او دابة ظهرا لظهر ويطوفون بهما في المدينة اختلاق اختلقوه كما سلف عن ابراهيم بن عازم يوم قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك نجده الرجم ولكن كثر في اشرافنا اي الزنا فقلنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخزنا الضعيف اقمنا عليه الحد قلنا تعالى فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجعلنا التحميم فجعلنا التحميمة والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه فامر به فرجم فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله ان اوتيتم هذا فخذوه. يقول ائتوا محمدا فان صلى الله عليه وسلم فان امركم بالتحميم والجلد فخذوه ونفتاكم بالرجم فاحذروا فانزل الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون في الكفار كلها طبعا هي في الكفار وتنسحب على المسلمين اذا اعتقدوا المعتقد الذي اعتقدته اليهود في ذلك ويتزعم ان هذا من عند الله في الاية الترهيب من الحكم بغير ما انزل الله وصف الذي يحكم بغير ما انزل الله بالكفر والظلم والفسق. عياذا بالله من ذلك فجدير بحكام المسلمين ان يبادروا الى الحكم بكتاب الله والا فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقد قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فين تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال حدثنا ابن نمير وابو سعيد قال حدثنا واكعا حدثنا الاعمش بهذا الاسناد نحو الى قوله فعمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الاية اذا يقام خلاف على الاعمش فابو معاوية خالفه وكيع في هذا الصدد ابو معاوية خالف وجهه في هذا الصدد فذكر الحديث مختصرا ابو معاوية من اثبت الناس في الاعمش قال وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم هو معز الاسلمي ورجلا من اليهود وامرأته لا نقول امرأة يعني امرأته التي زنا بها. المرأة التي زنى بها ولا لا يقال ان الرجل زينب بزوجته نعم قال وحدثنا ابو كامل الجحدثني وحدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبدالله بن ابي اوفى هاو حدسنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له. حدثنا علي ابن مشهر عن ابي اسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن ابي عوفة هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال قلت بعد ما انزلت سورة النور ام قبلها قال لا ادري حدث يعني لعله يقول يعني الزانية والزانية فازدوا كل واحد منهما مائة جلدة. هو يريد ان يثبت ان ذلك بعد نزول سورة النور حتى يخصص اية النور بالبكر لان الصحابة رجموا بعد النبي عليه الصلاة والسلام حدثني عيسى ابن حماد المصري اخبرنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة انه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها تسريب التعيير والتوبيخ ثم ان زنت فلا يجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين جناها فليبيعها ولو بحبل من شعير في رواية ولو بحبل من ضفير في بعض الروايات يبيعها بعد الثالثة والرواية يبعها بعد في الرابعة قد يتصور هنا او يطرح هنا سؤال كيف يبيعها ويزانيها فنقول لعله اعني سيدها الاول لم يكن يعفها وتزهب الى رجل اخر يشتريها يعفها لعلها ايضا تجد في الرجل الاول رخاوة فلا تخشاه فتزني. وتجد فالرجل صلابة آآ فتخشاه فتمتنع عن الزنا قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي وحدثنا مالك وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابيدالله ابن عبدالله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير الضفير الحبل قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة ام بعد الرابعة قال القانابي في رواية قال ابن شهاب والضفير الحبل نعم وفي بعض الروايات لم يزكر قول ابن شهاب يعني شك كثيرون في البيع في الثالثة ام في الرابعة. وهذا محل تحليل لكن لعدم وجود الاماء الان نتخطى هذه الجزئية هذا وبالله تعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد واله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته