﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعى بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاقضية من صحيحه

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.200
تحت باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي اخبرنا ابو معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه وعروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت

3
00:00:46.700 --> 00:01:06.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو مما اسمع فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه

4
00:01:06.950 --> 00:01:45.650
انما اقطع له به قطعة من النار في ان الشخص الفاضل القاضي الفاضل قد يخطئ في حكمه بناء على الحيثيات التي يقدمها المدعي قال حرملة ابن يحيى اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:46.350 --> 00:02:12.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلابته سمع جلابة خصم جلب الضوضاء واختلاط الاصوات قال بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر انه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلغ من بعض يعني في الحجة

6
00:02:12.950 --> 00:02:35.100
احسب انه صادق فاقضي له فما قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها فليحملها او يزرها  هي ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا

7
00:02:35.550 --> 00:02:53.200
الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله والقضاء الدنيوي معلوم انه متبوع بقضاء اخر يوم القيامة. قال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

8
00:02:54.650 --> 00:03:16.350
هذا وعن الحديث الامس السابق حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام غضب الشاهد مع اليمين الشاهد واليمين وكما وعد بالامس فان بعض اخواننا راجعوه بشيء من الدقة لا يخفى عليكم ان اصل المسألة فيه نزاع

9
00:03:17.550 --> 00:03:39.000
سبب النزاع ان الله قال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فاستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال ان تضل في شأن المرأة فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدهما فتذكر احداهما الاخرى

10
00:03:39.650 --> 00:03:59.000
وهذا الحديث يعمل ماء يحمل معنى اخر هو الاجتزاء بشاهد واحد مع اليمين. يمين من اليمين الشاهد او يمين المدعي او يمين المدعي عليه كل ذلك محتمل البخاري يقول هذا الحديث لم يسمعه عمرو بن دينار من ابن عباس

11
00:03:59.800 --> 00:04:18.300
هذا توهين من البخاري لهذا الحديث ولذلك لم يخرجوا البخاري في صحيحه ولغير ذلك ايضا هو كما اسلفت من طريق عمرو بن دينار قال قال البخاري لم يسمع هذا الحديث يعني بعينه

12
00:04:18.850 --> 00:04:38.300
عمرو بن دينار من ابن عباس وينقل عن ابن معين ايضا الغمز في هذا الحديث اما الاعناف فمنهم الطحاوين فيضاعفون الخبر والعاملون به يحسنون ان يصححونه كابن عبدالبر المالكي في المالكية والشافعية

13
00:04:38.750 --> 00:05:00.900
ولكن هذه علة هذا الحديث اولا انه مخالف للاية الاية او عفوا فيه معنى ليس في الاية فالاية فيها القضاء برجلين ممن نرتضي من الشهداء شهيدين من رجالكما رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

14
00:05:01.100 --> 00:05:18.050
وهذا الحديث في الاجتزاء بشهيد واحد اليمين ثانيا الطعن في رواية هذا الحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس في هذا الحديث على وجه الخصوص كما قال الامام البخاري رحمه الله تعالى

15
00:05:19.650 --> 00:05:38.700
هذان اللتان هاتان اللتان قويتان في هذا الباب والكلام في قبيس ابن سعد وسماعه من عمرو بن دينار ايضا تكلم به بعضهم فالله اعلم هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله. والحمد لله رب العالمين

16
00:05:39.950 --> 00:05:55.100
ثم آآ الفت النزرا لشيء اخر من العلماء من يرد هذا الحديث حديث ابن عباس ان الرسول قضى بالشهاد واليمين الى حديث ابن عباس المتقدم في اول الباب من طريق ابن ابي مليك عن ابن عباس

17
00:05:55.300 --> 00:06:15.350
ان النبي قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن البين على المدعي المدعى عليه ان العلماء من يرد اليه حديث قضى باليمين والشاهد وقال روي بالمعنى فاخل الراوي بالمعنى والله اعلم. والسلام عليكم

18
00:06:15.350 --> 00:06:16.489
ورحمة الله وبركاته