السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة من صحيحه تحت باب في لقطة الحاج يعني اللقط التي يلتقطها الحاج حدسني ابو الطاهر ويونس ابن عبدالاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن الاشج عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لقطة الحاج قال الشارح انها لقطت الحج لتملكها اما ازا التقطتها لتعريفها فلا بأس بذلك وشدد في لقطة الحاج قد يتساهلون ويلتقطونها ويقولون الحاج سينصرف سينصرف ولن يجدها وايضا سقطت الحج الحاجة غالبا ما يكون بمكة ومنى وهي حرم ولقطة الحرم فيها تشديد نعم قد يكون الحج بعرفات لكن ايضا التساهل في امر لقطة الحاج من اجل ان الشخص الملتقط يقول الحج سينصرف ولن يجد لقطته قال وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبدالاعلى قال حدثنا عبدالله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سواده عن ابي سالم الجيشاني عن زيد ابن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اوى ضالة فهو ضال. ما لم يعرفها انه يقصد بالضالة هنا ضالة الابل ضالة الابل هزا دليل قال اه الشارح ايضا هذا دليل المذهب المختار انه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء اراد تملكها او حفظها على صاحبها ويجوز ان يكون المراد بالضالة هنا ضالة الابل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك انما تلتقط للحفز على صاحبها. فيكون معناه من اوى ضالة فهو ضال لما لم يعرفها ابدا ولا يتملكها. والمراد بالضال هنا المفارق للصواب هذا وصل اللهم على نبينا محمد واله. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته