علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن الشعبة عن قتادة عن انس قال آآ ما الذي يرنها واجبة؟ او ليست هي مبطئة الصلاة وليست من المحرمات دائما يستدل بانها لم ترد في اه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للاعرابي. لانه علمه الاركان قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب ولا يبسط احدكم ذراعيه صوتك. انبساط الكلب ولا يبسط انبساطا انبساطي وهذا مصدر منصوب على المفعول المطلق المصدر ولكن قالوا لفعل محذوف وليس ليبسط لان المصدر يبسط بسطا وليس انبساطا التقدير ولا يبسط احدكم ذراعيه فينبسط انبساط انبساط الكلب على حد قول الله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا نباتا ومصدر لفعل محذوف الله انبتكم من الارض فنبتكم انباتا فهو اذا فيبسط ذراعيه يفرشهم على الارض وكما يجلس الكرب الكلب عندما يبسط ذراعه على الارض النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة لقبحها ولانها تدل على الكسل واللامبالاة وعلى عدم الاعتناء الانسان لما يكون معتني بالامر كن متحفز له متيقن له مشمر له لكن عندما هو في حالة ذهول وعدم اعتناء يبقى في حالة ارتخاء ويبقى هو لا يؤدي هيئته لا تدل على انه معتني بما هو يفعله من يعني مناجاتي لربه خشوعه وتضرعه اليه وتعلقه به فالهيئة تدل على ما في القلب الانسان عندما يبقى ويصلي وهو يتثائب ومتكاسل ولا يحافظ على اركان الصلاة وعلى سننها يدل على ان قلبه ايضا لا هي مشغول وغير متعلق بصلاتي وذلك ورد اه للصلاة هيئات هيئات ينبغي للانسان ان يحرص عليها السنن والركوع يعني يمكن يديه من ركبتيه ويسوي ظهره حتى لو كان عليه يعني اه كوب ولا شيء من كدا لا يسقط ولا يميل ولا يصوب رأسه الى اعلى ولا يقنعه الى اسفل ويبقى في سجوده يخوي جافي ويرفع عضوديه حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراد ما يرى وضح ابطيه ومن مجافاة ويمكن يديه من الارض ويديه على ركبتيه فهذه كلها تدل على ان الانسان معتني بعبادته ومعتني بصلاته ما ينبغيش ان يزهد فيها ويفرط فيها لهذه الصور. هذه الصور لها فوائد بدنية لان الصلاة تجعل اعضائك واركانك كلها تتحرك ومنشغلة في مع الله سبحانه وتعالى ان كل عمل يحسب لك لما انت تشغل نفسك تشغل ركبتك وقدميك وكفيك تمكن نفسك من هذه الحركات وتعتني بها هذه اعضاء تشتغل الاعضاء تعمل تعبد تعبد الله عز وجل فلا تعمل هذه الاشياء تبقى انت مجرد تؤدي في حركات تلقائية تدل على الكسل وعلى يعني اللامبالاة وعلى التهاون ما ينبغيش ان يكون يحرص ان يكون شديد تعلق بالله سبحانه وتعالى في الصلاة فيؤدي السنن كما ورد في سجوده وفي ركوعه وفي جلوسه في كل حركات صلاته قامتي وذلك ورد الامر بالاعتدال هذا معنى الاعتدال الانسان يعتدل في لجلوسه وفي ركوعه وفي سجوده هذا هو الحكمة منه هذه الاوامر النهي هنا عن التحريم اللي هو النهي ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. لا هي كلها محمولة على الكراهة وكلها محمولة عليك كلها مخالفة ومحمولة على الكراهة الاية فتقبلها ربها بقلوب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن تقبلها بقبول تقبل المصدر بتاعه التقبل ووعدت بقبول وانبتها انباتا موعدا النصر وانبتها نباتا. تقدير وانبتها ربها فنبتت نباتا حسنا هذا هو تخرج قال وحدثناه حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن بن جعفر قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب ربما الظاهرية يحملوا على التحريم لكن الجمهور كله يحمل هذه اه على الكراهة هم؟ نعم؟ الصرف ماذا الصرف للتقييم الى الكرامة. اه لان هي هذه اه الصفات اللي ورد في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان على السنية وليست على الوجوب قالوا يا انها لم تأتي في حديث مسيء صلاة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم العربي كل شأن هي مش متفق عليها من الاركان وعلى ان تركه يبطل الصلاة ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي في تصحيح صلاته قد كل هذا يدل على ان ليست على الوجوب والا كانت ايام الفرائض وايام الاشياء التي تركها يفسد الصلاة والعمل المحرمات ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينها للاعرابي هذا من اكثر الاشياء التي يستدلون بها للصارف عندما يكون هناك اختلاف في بعض اه الاركان او بعض الافعال في الصلاة البعض يراها انها واجبة وبعض يرى انها مكروهة وعفو الشيخ باسم اللهجة الاعرابي يعني يعتبر من اخر ما قيل يعني اخذ زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده لا وهذا الامر كله محتمل ولكن مع الاحتمال مع الاستبدال اي طرف استدلالي هو يضعف وليس هناك يعني دليل على ان هذا هو اخر شيء كان وليس هناك دليل على ان ما خالفه ايضا كان اخر شيء الأدلة محتملة من حل اجتهاد ويستعان عليها بقراء اخرى لكن تجدهم يعني اصول ما يستدلون به في الفرائض والواجبات وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي آآ من يستدل مثلا حتى مثلا للتشهد مثلا اذا رن التشهد واجب وترجوه ويفسد الصلاة منهم يرى التشهد الاول والثاني مثل الحنابلة مثلا كلاهما واجب ومن يرى ان التشهد الثاني فقط واجب الشافعية ودليلهم على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دون تشهد وهكذا والذي يعارضهم بعضا يخالفهم يستدل ايضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد ذات مرة وجبره بالسجود ولو كان ركن من الاركان لم ينجبر متل الركوع مثلا لو ترك الركوع هل يكفي عدم السجود سجود السهو؟ لا فهذا ايضا حجة مخالفة انه مثلا من اوجب الفاتحة بدل بدليل مستقل يعني اوجب الفاتحة. فاذا كان فيه دليل مستقل هو ماء اذا كان في دليل مستقيم ما في حد بينصرف عنا. عدم امر زي امر ما يعني ايه سورة الفاتحة اخذوا به هنا امر مثلا الاعتدال مثلا هو الامر بايش؟ بالاعتدال في السجود. نعم؟ الاعتدال في السجود نعم حديث هذا ابن عباس. ايوه هذا لا ينافي الاعتدال بساط لا ينافي الاعتدال ومعتدل الاعتدال معناه يعني الاعتدال شيء اخر انك انت يعني هل كيف نعرفه ان الانبساط يخالف الاعتدال الا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بانه كان يجافي وكذا فيمكن يزدل بقوله صلوا كما يؤتموني اصلي لكن الاعتدال بعيد يعني استدال به قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبيد الله بن بن اياد عن اياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك او ضع كفيك وارفع مرفقيك. المرفقين ينبغي عرفهما والتجافي بهما عن جنبيه وعن الارض يعني الذراع ينبغي ان يبتعد عن الجنبين يعني ما يكونش ملتصق هكذا ما ينبغيش ان يكون المرفقان ملتصقين بالارض آآ يضع الكفان على الارض ويباعد المرفقين يرفع بطنه على ركبتيه ايضا هذا ايضا من الصفة التي وردت في صفة السجود ولكن ورد في بعض الاحاديث آآ ان الناس اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم من طول السجود بهذه الهيئة التي يجنح فيها الانسان ويجافي ويرفع من فقيه فاذا طال منه السجود شق عليه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم امر من يستعينوا بالركب في حديث ابي هريرة نصيب الركب بمعنى يصيح انسان اذا شق عليه ذلك ان يضع مرفقيه على ركبتيه يعني يجافي ما زال مجافاة موجودة ولكن بدل ما يكون الركبتان يعني هكذا مرتفعتين اذا شق عليه ذلك له ان يسند رؤوس المرفقين على الركب هذا الحديث يعني مروي في السنن سؤال في غيرها ومن حديث ابي هريرة والبخاري يقول الصحيح فيه انه مرسل فهذا الانسان قد يستعين به اذا شق عليه ذلك لان الهيئة هذه الكاملة قد يشق انسان يطول الا اذا كان الانسان هو قوي البنية وعنده قدرة وكذا يتحمل وايضا لان الانسان عندما يريد ان يصلي صلاة فيها خشوع وطمأنينة واخبات اما الا يكون يعاني من مشقة لان اذا كان يعاني من مشقة المشقة تشغله آآ يستعين على الخشوع على تعلق بالله سبحانه وتعالى وعلى المناجاة بالامور التي تريح لكن ليس فيها مخالفة للصيام لا تكون هي مخالفة للسنة لا يستعين عليها ببسط ذراعيه على الارض لان هذا منهي عنا هناك ان يضع مرفقيه على ركبتيه فهذا فيه ها من يجوز قال حدثنا قتيب قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرز عن عبدالله بن مالك بن ابن بحينة ان رسول الله صلى ابن ابن ما لك ابن محينك. ابن ما لك ابن محينة. قالوا ما لك هنا منونا وابن بحينة اه ابن تكتب معها الالف ولا تحذف لان بحينة ليس هو ابو مالك الهدف تحذف عندما يأتي الابن بين اسمين علمين احدهما اب للاخر يكون صفة ليه في الصيف صفة للبنوة تكون صفة للاول او الابنية تكون صفة الى اول لكن هنا بحينة هي زوجته. زوجة ما لك آآ وهي ام عبد الله وذاك مالك منونة هنا عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة معروف باسم زوجته علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو فاذا كان البنوة اللي بعدها اه مش مضافة للاب بان كانت مضافة الى الجد والا الى كنية والى كذا فالليل فيه تكتب متل متل محمد ابن شهاب يكتب الالف لان شهاب ليس آآ ابا محمد اينما جده لابد من توفر الشروط بحيث تحذف الالف لا ينون مم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه وفرج بين يديه حتى يرى بياض ابطيه. يعني كترة التفريج هكذا بحيث يكون من خلفه اه وكان انسان امامه وكان الى جنبه اه يا رابع ياض قبطيه قال حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث والليث ابن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الاسناد وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه وضح قبطه ايه يعني يوجد حماية تجنيح كأنه يداه كانهما جناحان مرتفعتان وفي رواية الليث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن ابطيه حتى اني لا ارى بياض بياض ابطيه هذا في صلاة الفجر حتى في صلاة الجماعة في صلاة الجماعة آآ ينبغي ان يحرص عليك بقدر الامكان لكن حيث لا يؤذي من الى جنبه آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا واذا كان الانسان يؤذي يعتدل في السجود واعتدلوا في الصلاة واذا كان انسان يبالغ بحيث يؤذي الى من آآ الى جنبه فلا يجوز له هذا دعائه وينبغي ان ان يرفع آآ عضديه وذراعيه عن جنبيه ولكن لا يبالغ في ذلك حتى يؤدي الى اه من الى جنبه لان هذا مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم قل يعتدل عندما ليأمر الناس بالجماعة والاصطفاف للصلاة يأمر فيهم بالاعتدال دائما وهذا من جملة الاعتدال الاعتذار ليس فقط الانسان يقف فقدت قائما في الصف وانما هذا من معانيه كان كل ما اصطف الناس للصلاة يأمرهم بالاعتدال وهذا من جملة الاعتدال المأمور به بحيث لا يؤذي من؟ الى جنبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبدالله بن الاصم عن عمه يزيد ابن الاصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد لو شاء ان تمر بين يديه اه الحديث هذا في اسناد يختلف في اسناده عن عبيد الله بن عبدالله وفي بعض الالفاظ عن عبدالله بن عبدالله وعن يزيد بن الاصم قالوا كلاهما صحيح لان عبيد الله وعبدالله هما ابنائي لعبدالله وكلاهما يروي عن عمه يزيد فاحيانا تذكر رواية عبيد الله واحيانا تذكر رواية عبد الله فمن ذكر عبدالله روايته صحيحة وما ذكر عباد الله رواية صحيحة وليس هو اختلاف بمعنى بمعنى التضارب ولا معنى الاضطراب في الروايات لان كلا منهما هما اخواني وكل منهما روى عن عمه وكل راوي ذكر الرواية التي سمعها وذكر الحديث هنا من شدة يعني تجافي والتفريج بين الاعضاء في سجود النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شاءت ايه؟ لو شاءت بهمة ان تمر بين يديك. ان تمر ولا مرت بلباما هي الصغيرة قيل من اولاد الغنم وقيل هي الصغيرة من اولاد الضأن والفارق بين الغنم والضان والغنم يشمل المعزة والغنم لا يشمل المعزة ودافع عن كل البهمة هي الصغيرة وتطلق على الذكر والانثى والتفريق بينهم هو بالوصف تقول مهمة الانثى وبابة ذكر كما تقول شاه اشياء ايضا تطلق على ذاك وانت تقول ذكر وشاة انثى وكما تقول نملة لم نملس الزكاة ونملة الانثى الصاحب الكشاف يقول اه قدم قتادة الى الكوفة فاجتمع عليه الناس ويقول سلوني اسألوا ما شئتم. كل سؤال عندي له جواب فقال ابو حنيفة كان صغيرا فقدهم يسألوه فالنملة سليمان كانت انثى او ذكر فلم يجد جوابا في حينها فسألوا ابا حنيفة قال لهم انثى كيف عرفت ذلك قال بكتاب الله قالت نملة يا ايها النبي وكان الذكر وهذا المقصود ان نملك النملة تطلق على الذكر وقال له انت مثل الشاة ومثل يعني البهموة اه فالتمييز فيها يكون تمييز بينها يكون هو بالوصف بهجة الانثى وبهمة الذكاء. لو مرت مهما يعني حمل صغير ولد نعجة وكذا اراد ان يمر من تحته وهو ساجد الى مر قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن ابن عبدالله ابن الاصم عن يزيد ابن الاصم انه اخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجى اذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضحوا ابطيه من ورائه واذا قعد اطمئن على فخذه اليسرى واذا قعد اطمئن على الفرج اليسرى. يعني وحتى اه يرى الوضح اللي هو الوضح منع البياض وخوى هي بمعنى يعني باعد واجافى وكلها بمعنى واحد وجلس على قضى على رجله اليسرى على فخذه. على فخذه اليسرى ويعسى على فخذه اليسرى هذا بدأ ايضا يبين صفة الجلوس في الصلاة والجلوس في الصلاة وانواع منهم من يراها ثلاث جلسات ومنهم من يراها اربع جلسات اكثر اهل العلم يبيعونها ثلاث جلسات جلسة التشهد الاول وجلسة التشهد الثاني والجلسة بين السجدتين وزاد الشافعية جنسة رابعة وهي جلسة الاستراحة والحديث الذي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اشهرها ثلاثة حديث حديس عائشة وحديث ما لك بن بحينة وآآ او اربعة احاديث حديث وادي ابن حجر وحديث ابي حميد الساعدي هادي عشر احاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي حميد الساعدي اخرجه البخاري وحيث وائل ابن حجر اخرجه اصحاب السنن وهو حديث صحيح لكن لم يخرجه البخاري ولا مسلم وآآ حديث ما لك بن بحينة اخرجه البخاري حيث عائشة خرج في الصحيح ايضا وتعرضوا لهذه السجدات الذي الحديث الذي ذكر الجلسة او جلسة الاستراحة هو حديث مالك ابن ابن بحينة وحده وهو حي والبخاري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى وتر او قام من وتر قام من وتر جلس ما قعد قعدة فهذا اللي استدل به الشافعية وذكر الانسان ان المصلي اذا قام من وتر من الركعة الاولى الى الثانية يجلس قبل ان يقوم واذا قام من الثالثة الى الرابعة يجلس قبل ان يقوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وجمهور اهل العلم قالوا هذه الجلسة هي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة لانها تكون اعور له اذا قام لانه كما ورد في بعض الروايات كان بعد ان بدن وثقل آآ جسمه الشريف قال يستعين اه على القيام بهذه الجلسة لانه كما هو مشاهد ومعروف الانسان عندما يقوم من سجود يكون قيامه اصعب من قيامه من جلوس قالوا من اراد ان يفعلها للاستراحة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك مشروعة لكن ليست سنة وليست سنة والشافعية اخذوها على انها سنة لهذا الحديث حديث مالك ابن بحينة وباقي الاحاديث الاخرى اه حديث اه وائل بن حجر وحديث عائشة ذكروا جلسات الصلاة الاخرى دون التفريق والتمييز كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب قدمه اليمنى وجلس على فخذه تن وثنى رجله اليسرى وجلس على فخذه فمنهم من اخذ بالعموم بان هذه الصفة كل جلسات الصلاة سواء من التشهد الاول ولا الثاني ولا الجلسة بين السجدتين. الجلسات الثلاث هذه هيئات وهذه صفتها كما ورد في حديث عائشة وهو في الصحيح كما ورد في حديث وابن حجر وهو حديث صحيح ومنهم من قال ان جلوس الصلاة كله هو بما يعرف بالتورك وهو ان ينصب المصلي قدمه اليمنى ويقدم رجله اليسرى يعني يخرجها من تحته ويجلس على وركه على اليته وهذا هو المشهور عند المالكية في كل الجلسات اه قالوا لي ما اخرجه آآ ما لك في الموطأ عن القاسم لمحمد قال اوريكم آآ الصلاة اللي رآها رأى عبدالله بن عبدالله بن عمر يصليها وهو نقلها عن عبدالله بن عمر انه كان اذا صلى آآ قدم رجله اليسرى من تحته وجلس على وركه فجعلوا جميع هيئات الجلوس بهذه الصورة في المشهور عنهم وخلف بعض العلماء المالكية منهم ابن العربي وغيره وفصلوا في المسألة لان حديث ابي حميد الساعدي فصل وهو في البخاري فصل الجلوس في الصلاة وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاول من الصلاة يفترش فخده ويجلس على فخده وينصب قدمه اليمنى وقال فاذا كان في الجلوس الاخير في التشهد في اخر الصلاة قدم رجله وجلس وقعد على مقعدته هكذا كان قال قالوا الاحاديث الاخرى لم تفصل ذكرت هيئة واحدة للصلاة في الجلوس الاول وفي الثاني وحديث ابي حميد الساعدي فصل فذكر فرق بين الاول والثاني فينبغي ان يثار عليه لانه لا تعارض عيثا بن حميد الساعدي بين ان من الجلوس من هو افتراش كما ذكرت الاحاديث الاخرى وزاد شيئا اخر لم تذكره الاحاديث الاخرى وهو الجلوس على المقعدة في التشهد الاخير فينبغي المصير اليه وهذا ما رجحه كثير من اهل العلم ومنهم بعض علماء المالكية قال ينبغي التفصيل فاذا الجلوس في التشهد منهم من يرى الافتراش في الجنس الاول والثاني ومنهم من يرى آآ الجلوس على الورك فليسلم والثاني وهو المشهور عند المثل. مالكية ومنهم من يفصل وهو مذهب الشافعية وبعض محققين من المالكية يفصلون بين الجنس الاول والثاني. الجنس الاول اه يجلس انسان على فخذه ويفتري يسمى الافتراش والجزء الثاني اللي هو يعقبه السلام هذا هو يجوز كل الجلوس يعقبه السلام يعني كل الجلوس يعقبه السلام السنة فيه هو التورك فعل هذا الولد ميكونش الجماعة هو هذا يجنح اليه من يرى الجواز يعني يتجاوز هذا وذاك لكن التفصيل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق لما يكون فيه حديس فيه اجمال وحديث فيه تفصيل التحقيق ينبغي ان يؤخذ بالتفصيل الاجمال يعني لا يتعارض مع التفصيل لو كان يتعارض معه يمكن ترجم مسألة يرجع الى الترجيح وغير ذلك لكن لما يكون حديث فيه اجمال واجمال لا يتعارض مع التفصيل الارجح هكذا الظهر والله اعلم ان يؤخذ الاجمال فيما لا فيه تفصيل لان الحديث اللي بين انما جلوس ما فيه افتراش ومن جلوس ما فيه تبرك هذا بين والاول والاول اجمل ويقدم المبين على المجمل عندما طلب من الناس يسألوه عن علي رضي الله عنه هذا اللي يقوم به العلماء ويتعارضش مع من وراء فهو ليه كل مقال لابد ان تكون المسألة لها مناسبات لان لما يكون عالم قادم جديد ويريد ان يعرفه الناس بحيث يستفيدوا بعلمه ويبني على آآ الاخلاص والنوايا والمقاصد من هذه الامور لم يكن هناك في ذلك الوقت اعلام ولا طريقة لكذا فقد يكون هو جلس في المسجد لاجل يبين منزلته في الرواية في الرواية وفي السنة بخير بحيث لا يحرم الناس من يأخذ بعلمه ويسأل اه مع ذلك اه هل يجيب على الاسئلة اللي هي الناس محتاجون اليها ولا يجيب على غرائب المسائل كذلك مسألة اخرى الامام مالك كان يكره السؤال عن الغريب وعن الغرايب والتنطع وكذا لكن السؤال عما يفيد وما ينفع كان يحب الامام مالك وغيره لان لأن عندما يسأل عن سؤال ليس فيه نفع لا يجيب وعندما يسأل عن سؤال هو في تعمق في الافتراض وكذا يقول ادعها حتى تقع وعندما سؤال سلوك علا انت لا تذكر الامير والخليفة في دروسك وكذا وكذا وكذا وتتكلم في هذه الامور قال منا ما نتكلم فيما ينفع آآ كون الانسان يعرض نفسه للسؤال هذا من حيث المبلغ قد يكون لا حرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس في كثير من آآ الحالات آآ ليسأله الناس قال لهم اسألوني لكن ما ينبغيش السؤال عن شيء يعني فيه ما يضر بالناس ولا يسأل سؤال فيه شيء من التنطع وفيه غرابة وفيه علم لا يفيد وكذا دول ينبغي النهي عنها لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لو كنت سؤكم. السؤال عن العلم وما ينفع لا حرج فيه. وطلب السؤال فيه ايضا لا حرج فيه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يكفي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لعمرو قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضحى ابطيه قال وكيع يعني بياضهما قال قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني يعني الاحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن ابي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان هذا حديث عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ابو الجوزاء عن عائشة ابو الجوزاء هو اسمه اوس ابن عبدالله وآآ ذكروا هكذا هنا فيه ها هو ابو الجوزاء عن عائشة لان رواية ابي الجوزاء عن عائشة و رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم لا شك بذلك الكل يقول بهذا لكن هل سمع منهم او لم يسمع البخاري يقول لم يسمع عنهم واليك البخاري لا يروي هذه الرواية لان عند شرط في الرواية لقي رئيس المعاصرة عند البخاري ابو الجوزاء لم يصم من عائشة وانما هو سمع منها بواسطة يعني هم متعاصران ولقيا ان كان الرواية والرياء والرواية ممكنة ولذلك مسلم اسنده ولكن بشرط البخاري يكون لا يكون مسندا يكون مرسلا لانه عند البخاري اه ابو الجوزاء سمع من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن عائشة سمع منهم بواسطة لم يسمع منهم رأسا من اجل ذلك قال فيه ابو الجوزاء عن عائشة على خلاف القاعدة في الرواية وذكر الحديث يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم يجري قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتحوا الصلاة بالتكبير يفتتحوا الصلاة بالتكبير هذا ما عليه جمهور اهل العلم الله اكبر يعني الصلاة بيكون بهذه اللفظ لا يجوز ولا يصح بغيرها ولا يصح اي لفظ اخر غير الله اكبر هذا ما عليه الجمهور وخالف علماء الاحناف وقالوا اي لفظ في تعظيم الله يقوم مقام التكبير فلو قال الله اعظم والله اجل ونحو ذلك يعني صحت صلاته فالجمهور يقول بان مفتاح الصلاة تكبير وآآ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيشترطون في الخروج من الصلاة السلام عليكم ويشترطون في الدخول فيها الله اكبر والحنفية يقولون اه اي لفظ يقوم مقام الله اكبر والتسليم ايضا ليس شرطا في الخروج من الصلاة بل يخرج المصلي بكل مناف لو اكمل التشهد وجلس وكذا واحدث في الصلاة وتكلم فصلاته صحيحة عندهم ايوه ويفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين الحمد لله على الحكاية مجوع بالباء ولكن هي المعنى بالحمد لله رب العالمين بالسورة التي هي الحمد لله رب العالمين وآآ استدل به المالكية فقالوا هذا يدل على ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة ولذلك ليست مطلوبة قراءتها اه ليست قراءتها مطلوبة لكن رد عليهم الجمهور قالوا المراد افتتحوا اه بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة اه كما تقول سورة البقرة تلك فيها البقرة والسورة اللي هي الحمد لله رب العالمين يعني كانه يقول لا يفتتح بسورة اخرى لا يفتتح الصلاة بسورة الاخلاص او سورة الاعلى وانما يفتتح بسورة الحمد لله رب العالمين هذا لا ينافي ليلة لا يتعرض لذكر البسمة ليس له علاقة الحمد لله رب العالمين. هذه السورة التي يبدأ بها في القراءة ومعلوم يقولون ومعلوم ان البسملة يعني جزء منها هذا هو رد شافعية ومن يقولون ان البسملة جزء من الفاتحة ولابد ان تقرأ مع الفاتحة ولا تكون الصلاة غير صحيحة والمالكية لهم الردود عن ذلك ذكرناهم مضى قبل هذا وقلنا ان المحققين منهم يرون ان آآ حتى ان مشروع المذهب ولو ان مشهور المذهب ان البسملة هي من المكروهات عندهم في الفريضة لكن المحققون منهم يقولون انه ينبغي قراءتها خروجا من الخلاف لالا الادلة يعني متعارضة وكل دليل له وجع اه يرجحه فلولا ان تقرأ اه وتقرأ سرا لان لا حقيقة معظمها تدل على انه لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا الخلفاء الاربعة كانوا لم يسمع كانوا يصلون في المسجد النبوي والناس كلها تنقل صلاتهم وما سمعوهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم فيدل على انها ما تقرأ جهرا بالاتفاق انها ما على الراجح انها لا تقرأ جهرا ولكن يبقى خلاف هل هي جزء من السورة ولا فتقرأ او لا تقرأ القراءة بالحمد لله رب العالمين ايه تاني؟ وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخصه يعني يرفعه لا على هكذا ولم يصعب يسقطه ها الى اعلى الى ادنى فمن كان رأسه مستويا مع ظهره مع مؤخرة ظهره بل مع مؤخرة ظهره ليس ظهره مقوسا كما كثير من الناس الان ما ينبغي ان يسألني يركع وظهره مقوس بل ينبغي ان يكون ظهره مسطحا مستويا مستويا مؤخرا مع المقدمة مع الرأس. الرأس لا يقنعه اه وعلى اه يقنعها بمعنى يصوبه الى الى اسفل ولا يشخصه يعني لا يرفعه الى اعلى ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما هذا على الاعتدال هذا يدل على ان الاعتدال فرض لا يصل حتى اذا رفع رأسه من الركوع لا يسجد حتى لا يسرق صلاته ولا ينقرها نقر الغراب يرفع هكذا يعني اهتزاز مستمر هذه ليست صلاة هذا من من اسوأ السرقة الذي يسرق صلاته يسرقها بمعنى لا يعطيها حقها في الاعتدال والطمأنينة واستقرار الاعضاء الاعتدال وهي معناها انا العضو او الاعضاء ترجع الى اماكنها المعتادة المفاصل كلها الى اماكنها تستقر ثم تبقى هنيهة في هذه الحالة يتحقق الاعتداء تتحقق الطمأنينة وهما من اركان الصلاة وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا اهو وكان يقول في كل ركعتين التحية اه في كل ركعتين يعني التشهد الاول والتشهد التاني كل مرة يقرأ التحية لله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يفرش ويفرش ويجوز ويفرش بالضم والاشهر ويفرش رجله اليسرى والتشهد آآ هو سنة عند جمهور اكثر اهل العلم هو سنة وليس من الواجبات. الحنابلة فقط يقول انه ركن ولهذه الاحاديث التي تنص على التشهد بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فاستدلوا على ان كل ما تشاء الاول والثاني واجب وعلماء الشافعية قالوا الثاني واجب والاول سنة والدليل لان التشهد الثاني جبر هو السجود تركه النبي صلى الله عليه وسلم سهوا والسجود وما دام جبهة بالسجود فهو غير واجب والجمهور قالوا كله سنة الاول والثاني لان التشهد الاول جبره السجود والسجود ياء لا يجبر الركن وقاسوا التشهد الثاني عالاول قالوا ما دام الاول سنة اتفقنا على انها سنة بهذا الدليل فالتشهد الاخر ايضا مثله وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان يعني ان يجلس المصلي على عقبيه واختلفوا في عقبة الشيطان هذه الجلوس على العقبين لانه وارد النهي عنا وهو وارد على انه سنة وفي حديث عبد الله بن عباس وهو من السنة صلى على عقبيه جلس على عقبيه الجلسة بين السجدتين وقال هي السنة وهذا النهي في هذا الحديث وفي غيره عن الجلوس على العاقبين وعن عقبة الشيطان عن عقب الشيطان ورد عن عبد الله ابن عمر ايضا انه آآ صلى على جلس على عقبيه في الصلاة لحاجة وقال انها ليست سنة اشتكى اه في بعض اه اوقاته احتاج الى ان يجلس هذه الجلسة من اجل العلة التي به ثم ذكر وقال انها ليست سنة وعبدالله بن عباس قال هي السنة فعلها وقال هي السنة والاحاديث الواردة مثل حديث عائشة وغيره ينهى عن عقبة الشيطان والجمع بين هذه الاحاديث عند اهل العلم قالوا ان الحديث النهي عن عقبة الشيطان هي الجنسة مثل جلسة الكلب ان يجلس انسان على مقعدته على اليته وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض مثل الكلب الذي ينتظر هكذا جالس. يجلس على مؤخرته وينصب اه رجليه هذه منهي عنها لا تجوز مما يرام محرمة هذه الجلسة محرمة وآآ هذا محل النهي واما الجلسة الاخرى التي ذكرها ابن عباس وانها سنة وذكر ابن عمر انه فعل وقال انها ليست سنة وآآ حديث آآ هذا الحديث حديث عبدالله بن عباس عمل ببعض الحنابلة ورأي بعض الحنابلة وقالوا انه انها سنة الجلسة هذه سنة وكذلك بعض الشافعية لكن المشهور عندهم المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة ووقول المالكية والحنفية ان السنة في الجلوس في الصلاة اما الافتراش واما التبرك وليس فيه جلوس على العقبين وهو المشهور عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة ولكن هناك قول ضعيف القديم عند الشافعية يقول بالوسع العاقبين لحديث عبدالله بن عباس اللي يقال فيه وهي السنة وقول ايضا للحنابلة بانها سنة ايضا لحديث عبد الله بن عباس وحيد ابن عباس يعني عارضه حديث عبدالله ابن عمر لانه قديس السنة يعني قول الصحابي انها سنة يحمل عن على الرفع انه حديث مرفوع صحيح لكن عارضه كلام عبد الله ابن عمر وقال ليست سنة وعرضت ايضا للحديث الصحيحة الاخرى وعي من حيث عائشة وحديث اه الاخر ابي حميدة الساعدي كلها احاديث صحيحة وليس فيها الا الافتراش هذا هو حكم الجلوس على العاقبة. انتهى الوقت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا