لا يضره لان يفترض المصلي تستره سترته على الناس ينشغل بها فلا يشغله مرور احد ولا يتعلق عقله وقلبه باي شيء اخر. لان هذا هو آآ هذه هي الحكمة من ووصف وصف ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يلبسه في ذلك الوقت عليه حلة حمراء. الحلة معروف انه هو الثوب اللي يتكون من قطعتين لان لباس العرب كان ليبيانا. ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا قيل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من من مر وراء ذلك اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحل او اخرة الرحل كله وارد والمعنى اذا وضع احدكم امامه بين يديه يعني امامه قريبا منه. هذا معنى بين يديه لو وضع امامه قريبا منه شيئا يستره هو ما يسمى السترة للمصلي ووصف هذه السترة كيف تكون ما قدرها وما حجمها وما كبرها وما كبرها قال مثل مؤخرة الرحل او مؤخرة الرحم. مؤخرة الرحل آآ هو العود الذي يستند اليه الراكب عندما يركب على البعير ومكان جلوسه يكون فيه مسند فيه خشبة ارتفاعها قالوا قدر عظم الزراع وآآ فاخذ من هذا العلماء ومن علماء المالكية قالوا هذا اقل ما يكفي في ما يسمى سترة ان تكوني في ارتفاع آآ عظم الذراع مم. وقدروها بسلود سيء ذراع اذا كان هذا الذراع هكذا طوله ثلثه العظم اللي فيه هذا هو طول الخشبة التي يستيل بها الراكب اللي هي عبرها الحديث مثل مؤخرة الراحل اه علماء المالكية ايضا قالوا اقل ما يكفي فيها ان ان يكون يعني غلظها غلض الرمح كن غليظا لا تكن رقيقة جدا وما كان في معناها كل ذلك يكفي متل ما جمعة منقلا حجارة ومجموعة من الاخشاب او كرسي او اكبر من ذلك آآ اثاث او عامود او آآ شيء من الكتب او شيء اي شيء او وسادة اه او اي شيء يمكن ان يضعه الانسان امامه في مقدار هذا الارتفاع وفي المدونة يقول ونحو ذلك المدونة في المالك مثل قولنس واذا كانت مرتفعة عالية وكذلك الوسادة اه ونحوها هذا اقل ما يكفي في آآ السترة ثم بعد ذلك قال الحديث لا يضر من مر وراء ذلك اذا انسان عمل سترة امامه ومر احد بعد السترة ليس بين المصلي وبين سترته وانما مر وراء السترة والسدرة بحيس الانسان يقتصر نظره ويقتصر عقله وشغله كله فيما دون سترته ولا يتعلق ما وراء ذلك. آآ هذا هو الحد الادنى والقدر اللي هو يكفي في السترة ما كان اكثر من ذلك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون ويبادلون السواري بعد صلاة النوافل. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى راحلته الى البعير ما ليس في الستة شيء محدد كل ما لا يشعر المصلي ويجوز ان يصلي الانسان الى انسان جالس امامه يجعله سترته وكرهوا ان يجعل شيئا او ان يجعل يعني انسانا نائما امامه لان النائم قد يخرج من ويشعر عن صلاته وآآ الصفوف ايضا بعضها سترة لبعض وكل ما يكون في هذا المعنى يجوز ان يكون سترة ومن اهل العلم من يرى ان اذا انسان موجات السترة يمكن ان يخط خطا في الارض والى ذهب الامام احمد واستدل بحديث ورد في هذا المعنى ولكنه الحديث حديث ضعيف ضاعفه اهل العلم وثم بعد ذلك اختلفوا في هذا الخط لو كان الانسان يعني لم يجد ستة وضع خط منهم من قال يجعله مثل قوس الدائرة امامه يعني يحط خطا هكذا في في الارض امامه. او مما يجعله يمتد الى القبلة هكذا خط طويل والماء جعله يعني خطا بالعرض يعني افقيا. الى غير ذلك ولكن اكثر العلم لا يقوم به ويقول انه لا يكفيه جا عندنا ابن جريج وروي عن مطرف ان ابن جريج خط خطا في الحصباء فصلى اليه فجعل اهل المسجد آآ يحصبونه ويرمونه بالحصبة ولما لم ينتهي قال له يا جاهل تقدم الى السترة فلم يكن هذا يدل على انه لم يكن معمول بهذا في العصر الاول من المتقدمين. ومع ذلك الناس في المسجد انكروا عليه يعني ايجار ورداء الايجار ما يلبس من اسفل الرداء ما يلبس من اعلى والحلة لا يسمى حلة الا ما كان من قطعتين. ازار ورداء ولا ازار وشيء اخر معه. فالحلة يعني كان لابسا اه قطعتين وايضا في حكم الخط في الارض ان يزع الانسان خيطا ويجعل الانسان يعني فرشة وحاجة مسل قبيل كله لا يكفي لانه لا يؤدي لغرض المطلوب لم ياتي بالوصف الذي جاء في الحديث فيما كان يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من صلاته الى آآ الراحلة والى الخشبة اللي في مؤخرة الرحل ونحو ذلك اه قال وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك ابن حرب عن موسى ابن طلحة فعن ابيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه شكاوي للنبي صلى الله عليه وسلم ان الدواب تمر بين ايديهم وهم يصلون وهذا يعني يشغلهم عن صلاتهم فما المخرج وما المخلص من هذا فارشدهم الى السترة وقال مثل مؤخرة الرحيل. يضع المصلي امامه السترة ثم بعد ذلك لا يضره لو مرت الدابة او مرة قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبدالله بن يزيد قال اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل من التكرار اللي جابها في هذا اللي اخذ منا المالكية ان هذا هو الحد الادنى القدر الذي لا آآ تكفي السترة اذا كانت دون هذا القدر لانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة في كل مرة يجيب بهذا المقدار وكذلك ورد ما ورد عنه انه كانت آآ تركز له العنزة ولعن زلك هي الحرب الصغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يصحبها معه في سفره فكانت تغرز له في الارض وايضا هذا ارتفاع هذا الارتفاع اللي هو في مثل مؤخرة الرحم. فهذا كله يدل على ان يعني وصف آآ النبي صلى الله عليه وسلم بسترته وما كان يتستر به في صلاته كل كان في هذا القدر لا اقل منه ولذلك ان هذا هو الحد الادنى القدر الذي تكفي آآ ما يكفي في السترة قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا عبدالله بن يزيد قال اخبرنا حيوة عن ابي الاسود محمد بن عبدالرحمن فعن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له. قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء الحربة يعني رمح قصير حتى ينطبق الى هذا الوصف يتقدم في العنزة ومخيط الرحل يعني شيء مرتفع قليلا فكانت توضع له يوم العيد خرج عنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في الفضاء في الصحراء ما كان يصلي في المسجد فكان يحتاج الى السترة وتقضى له الحرب فيصلي اليها وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء وكذلك اتخذ الامراء في سفرهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما تصحبه في سفره ليستعيد بها في امور كثيرة العنزة والحرب يعني هي فيها حديد مدبب في جهة من جهاتها يلين بها الارض اذا احتاج ان يجلس وكذا ويستطيع ان يتعامل معه يعني هوام او اي شيء من هذا فدائما كان يصعبها ويقال ان العنز احداها اهداها له النجاشي لانها كانت من سلاحهم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال ابو بكر يغرز العنزة ويصلي اليها زاد ابن ابي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة قال حدثنا احمد احمد بن حنبل قال حدثنا معتمر معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع فعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي اليها يضبط يعرضه ويعرضه. في اه بينه وبين اه يجعلها يجعلها بين بين يديه الراحلة والراحلة هي تطلق على البعير اذا كان عليه آآ الرحل ولان البعيد لم يكن عليه الرحل يكون اثبت ويكون هو معد للركوب وسلس الانقياد انا متعود البعير متل الدول كلها بصفة عامة مجرد عند الفلاحين اذا انت خلعت البردعة عن الحمار او السجع الحصان ينطلق بدل ما كان هو سلس القياد وثابت معك في مكانه وتقوده وانقاذ مجرد ما تخلع عنه الراحل الراحل فوق ظهره هو ينطلق يجري ويتحرك وكانه اطلق من عقاله كانه كان في قيد وهدوا السر في انه كان يصلي الى الراحلة يعني البعير الذي عليه الراحل ولا يصلي الى البعير مجرد الراحل لانه قد يكون في آآ حالة غير مستقرة لا لا ينضبط كثيرا فاذا وضع عليه الراحة الانضبط قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قالا حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى راحلته وقال ابن نمير ان النبي لم يقل يصلي الى بعيده الى راحلته. يعني بعير عليه راحلة يعني هذا هو القيد المقصود يعني وقال ابن نمير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير. ويحمل على الاول. ولكن لو لعن البعير وو يعني مستقر وكذا لا حرج. وهذا لا يتعارض مع النهي عن اه الصلاة في معاطل فيها اختلاط وفيها يعني الابل تهوج وتتحرك و يا النجاسات فالوارد النهي عن الصلاة في معاصي الابل لانها في الوضع نفور ولا تستقر في مواطنها وتتحرك وتضرب بديونها وتقوم والى اخره ولكن اذا كانت راحلة وحدها في مكان في غير المعطي فهذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي اليها قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالابطح في قبة له حمراء من ادم. قبة. يعني الافضل او البطحاء هذا في مدخل مكة يعني في اعلى مكة قبلها النزول اليها من ناحية يعني المعنى هي يعني اسهل لانطلاقه بعد حاجة الوداع بات في الابطح ثم انطلق بعد ذلك الى المدينة فالمكان هذا اللي هو الاوضح وخارج المدينة في مدخلها في اعلاها. والحديث يعني ابو جاحيفة يقول ان وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الابطح في هذا المكان في قبة حمراء عاملين عقبة من ادم والقبة حمراء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل اه في نسخة عبدالباقي هذه مضبوطة بالفتح غير بتكون صحيح الضم يعني. نعم. في قبة له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوءه تخرب الهم ببعضه. يعني ابو جحيفة يريد ان يصور المشهد الذي رآه في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذه القبة وجاء بلال يخدمه واتى بالوضوء الوضوء والماء الذي يتوضأ به. الوضوء بفتح الواو هو يطلق على الماء والوضوء بضم الواو يطلق على الفعل فعل الوضوء فاتى بالماء للنبي صلى الله عليه وسلم اتى بالمال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ به. تمام. ثم فمن نائل وناضح فمن نين وناضح يعني القبح يتلى فيه يعني تقديم وتأخير او كلام محذوف يعني اتى بوضوء فتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فمن نائب وناضح يعني النائل والناضح يعني النعل والاخذ بشيء من الماء من فضل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ما النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ به ليتبرك به فمن نار يزدحم عليه وكل واحد لي يقدر ليحصل اه بنفسه ياخد ويتمسح به ويتبرك به وناضح في اللي بقدرش من الزحمة وما قدرش يوصل. لم يبخل عليه الناس الذين وصلوا واخذوا. اه بل صار اه الذين وصلوا ينضحون ويرشون الناس الذين لم يتمكنوا ولم يصلوا الى الماء قد يكون قليل واخذه من سبق فالناس الاخرون الذين ازدحموا واتوا ايضا ليأخذوا حصتهم من بركة امور النبي صلى الله عليه وسلم. صار الاخرون اه ينضحونهم ويبخون ويرشونهم ببركة هذا الماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصورة التي ينقلها ابو جحيفة فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء من الثياب وهذه الحلة وصف ايضا ابو جحيفة لونها وكل كلمة في الحديث لها فائدة ويستفاد منها حكم لان بعض الناس يحرمون ويمنعون لبس اللون الاحمر هذا فيه دليل على الفلفل الاحمر ايضا جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ورآه ابو جحيفة فالوصف له فائدة وصف ابو جحيفة الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة يمكن ان يستفاد منها الحكم مهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه. ايضا هناك حكم اخر نأخذه الان ابو زحيفة قال رأيت وكأني يعني مشاهدة ينقل الصورة كأنه يراها امامه يعني زي نقل الفيديوهات اللي عند الموجود قال لك تماما كاني اراه انا بلال. وانظر كاني انظر الى بياض ساقيه فهذا يدل على ان آآ الساقين ليس بالعورة وانه يجوز كشفهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا هذه الحلة الى انصاف ساقيه كما هو آآ الوضع الشرعي في لباس مسلم قال فتوضأ واذن بلال فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم واذن بلال واخذ منه ايضا ان الاذان في السفر مطلوب ومشروع والعلماء يعني جمهور العلماء يقولون به اننا الان في الشهر المطلوب الى يعني خرجتم مثلا يؤذن آآ احدكما ايضا آآ عموم طلب الاذان اه يشمل السفر والحظر ولكن بعض العلم يقول هو في الحضر اكد منه في السفر يعني السفر قد يعني يترخص في تركه يعني السفر مبني على التخفيف وعلى ان المسافر دايما ويعني مشغول وحتى الامام الشافعي يخفف في الاذان في السفر ولا يجعله في في مثل آآ طلبه في الحضر. قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هذا يؤخذ منه ايضا حكم وهو ابا جحيفة شاهد بلال وهو يؤذن ويقول وآآ يلتفت يمينا وشمالا. قال يؤخذ منها ان اهل العلم قال ينبغي المؤذن انه عندما يصل الى الحي علتين ينبغي ان ليلتفت يلتفت بعنقه وراسه يبقى جسمه اه الى جهة القبلة ولا يلتفت بقدميه وانما يلتفت بعنقه وبرأسه وهذا علماء المالكية المدونة المالك يقول لا يلتفت ولا يلوي رأسه مم. ولكن آآ ابن القاسم آآ روي عنه انه يفعل ذلك وكذلك في الواضحة رواية آآ انه ان المؤذن عن ابن حبيب انه يضع اسبوعيه في اذنيه ويلتفت يمينا وشمالا. عندما يقول الحي على الصلاة حي على الصلاة يمينا ثم آآ عندما يقول حي على الفلاح حي على الفلاح يلتفت شمالا ومنهم من يقول عندما يقول المرة الاولى حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة المرة الاخرى شمال وهكذا فاصل الالتفات مشروع دل عليه هذا الحديث ودل عليه احاديث اخرى آآ دلت على ان بلال كان يضع آآ اصبعها في اذنيه ويلتفت آآ حين الاذان ليكون يعني اقدر على توصيل صوته لان هذه الحكمة من اذا فعل ذلك يستجمع قوته وآآ اه يشبع من كان على يمينه اه من البيوت والناس كذلك لشماله. وضع الاصبع في اليدين ايضا يستجمع القوة عفوا يا شيخ بالحضر هم في المساجد الان الحكم عليه دعاته الاذان. اه. التفات يمين وشمال والالتفات بين الشباب لا بأس لان العبادة اذا ورد شيء في العبادات هي عندما يذكر الناس العلل في العبادات هي بمعنى الحكمة التي يستريح اليها القلب اينما يدركها لان القلب دايما ان يفهم المعنى اللي من اجل آآ يتطلع دائما لماذا امر ان يصوم لما لهم لا ان يصلي. لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر. لو هذه الحكمة وسميناها العلة التي استنبطها الناس. آآ تخلفت في وقت من الاوقات عن هذه العبادة التي وردت في السنة هل نقول لا نحتاج اليه العبادة لا العبادات الاشياء التعبدية الصرفة المحضة هذه هي العبرة فيها بالامتثال. ولا يطلب فيها معرفة العلة ولا تفقد الا بفقدها الامن هي مجرد التماس اشياء حكم ومصالح يدركها العقل تبعثه لتبعثه على النشاط وعلى فعل العبادة عندما يدرك معناها لكن هذا لا يدل على انه آآ ان الحكم يتغير لو ان يشتغل الناس على التفات وما وجدناش آآ فاذا في الضاهر لكن ما دام ورد في السنة هو ينبغي ان يعمل به مثل سائر المشايخ التي وردت مثل آآ الرمل في الطواف فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة اصل الحكمة فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه في آآ عمرة عمرة الحديقة عند القضية ان يظهروا الجدل لان المشركين يعني اه اشاعوا حرب اعلامية من ذلك الوقت اشاعوا قالوا اه المسلمون انهكتهم حمة يثرب اليه من كيف هم يتماوتون لا يقدرون حتى على الطواف وكذا فامر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالرمل الجلد ويشمر ويركض في الطواف اظهارا آآ للرد على المشركين لكن بعد ذلك هذه العلة انتهت ما عاش محتاج اليها هل الرمل هذا يعني خلاص آآ سقط طلب لان العلة فيه او الحكمة فيه غير موجودة؟ لا هو مطلوب دائما وهكذا قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب. يعني هذا ايضا يؤخذ منه قصر الصلاة في السفر من حين ان يخرج الانسان من آآ البلدة التي يعني خرج من مكة الابطة حين خرج مكة من ذلك المكان بعد في القصر وصلى العصر ركعتين ثم صلى الظهر والعلماء قالوا السنة في المسافر انه يقسم الصلاة اه ما لم اه يتوطن في مكان او يمر في مكان ويستقر فيه وينوي اقامة اربعة ايام فاذا نوى فيه اقامة اربعة ايام انقطع حكم السفر. سواء ان مضت الاربع ايام وكملت ولا لم تمضي ما دام هو نوى ان يقيم اربعة طيب فينقطع عن حكم السفر ويصلي صلاة كاملة. والسنة عندهم ان اذا حضرت الصلاة وهو اه نازل في سفره ونازل. اذا حضر وقت الصلاة الاولى وهو نازل فانه يجمع جمع تقديم والسنة ايضا اذا حضر ووقت الصلاة الاولى وهو راكب وليس نازل فان السنة ان يجمع جمع تأخير. يعني ادن الظهر وانت في مكان تتغدى وكذا السنة انك تصلي الظهر والعصر قبل ان تركب ولكن لو كان لما اذن الظهر انت راكب ولست ناجلا. فالسنة ان تؤخر الظهر اه فتصليه مع العصر بعد دخول وقت العصر. اه هكذا هو سنة فقه اه صلاة القصر فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب. لا يمنع يعني هذه ايضا حكم اخر صلى الظهر والعصر قصرا ويمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. ما فيش حد يمنعه ولا هو اجال الصلاة باطلة ولا قطعت الصلاة. لان الكلام فيه يعني احاديث اخرى. آآ ذكر الى عائشة ما تعوا الصلاة فقالوا لها يقطعها الحمار والكلب والمرة فقالت جعلتمونا كلابا آآ لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا معترضة امامه على السرير فردت عليهم لان هذا كلام ما هوش صحيح وكأنكم سويتم بين الكلاب وبين النساء الكلاب ما دام الكلاب تقطع الصلاة والحمار يقطع الصلاة حسب ما ذكرتم وذكرتم معهم المرأة فالمرة هي في هذا المستوى ردت عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة آآ مضطجعة على السرير امامه وهذه المسألة فيها خلاف على اهل العلم جمهور اهل العلم يقولون آآ الصلاة لا تقطع بمرور الكلب والحمار ولا بامور بمرور المرأة. للحقيقة الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونساؤها امامه. عائشة وميمونة وام سلمة وكان يصلي وهن امامه وآآ لم يذكر ان الصلاة يعني آآ ولم يمتنع عن الصلاة من اجل ذلك والامام احمد المروي عنا ان الكلب الاسود يقطع الصلاة وقال انه شيطان كما ورد في الحديث كلب الاسود شيطان وقال الكلب الاسود يقطع الصلاة اما المرأة والحمار ففي النفس منه شيء ما ورد بان المرأة والحمار آآ تقطع الصلاة قال ففي النفس منه شيء لوجود معارض له. الكلب لم يجد له معارضا فقال يقطع الصلاة يعني الحديث اللي فيه يقطع الصلاة ورد في الصحيح ان المرأة والكلب الاسود والحمار يقطع الصلاة قال هذا الحديث آآ اخذ من الامام احمد جزء وهو الكلب فقال الكلب الاسود يقطع الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم علل بانه شيطان قال اما الحمار والمرأة ففي النفس منه شيء لان آآ قطع الشراب الكنب لم يرد ما يعارضه ولكن قطع الصلاة بالحمار والمرة ورد ما يعارضه اه الحمار ورد فيه يعني اه هذا الحديث الحمار قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر العصر قصرا والحمار اه يمر بين يديه وآآ فهذا يدل على ان آآ الحديث يعمل منا بجزء منا فقط عند الامام احمد والكلب الاسود فقط وما عداها لا يقطع الصلاة. ولكن جمهور اهل العلم يقال اه الثلاثة لا تقطع الصلاة. لا اريد الاحاديث بان آآ لا تقطع الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم اذن في ذلك والناس يصلون وتمر امامهم الدواب والكلاب و الحمير والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ونساءه آآ امامه امامه فهذا كله قد يدل على ان المراد بقطع الصلاة ليس هو طوالها وبطلانها ولا فسادها وانما انها تقطع المصلي وتشغله عن صلاته فما ينبغي ان يحصل له هذا لان ده كمارة المرأة امامه قد يتعلق بها قلبه وينشغل بها وكذلك الكذب والحمار فما ينبغي ان يكون ذلك وينبغي ان يفعل يعمل سترة بحيث ما مر ما بعد فترته لا ينتبه اليه ولا يلتفت اليه ولا يؤثر عليه. ولكن بصفة عامة فقط المراد قطع الصلاة ليس هو بطلانه ولا فساده عنده. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن ابي زائدة قال حدثنا عون بن ابي جحيفة ان اباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم الادب الادم هو الجلد المدبوغ يعني. مهم ورأيت بلالا اخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت هذا يستفاد منها ان اه التبرج باتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل اجماع واتفاق ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه ولباسه وآآ اضوائه وكل بل كان يعني يتمسحون بنخامته وبريقه. كل ما يعني يتعلق به فكانوا يتبركون به يحرصون عليه وهذا اتفاق بين الامة لا احد يخالف في هذا اه في بركة ما كان متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا فيما عدا ذلك هل التبرك باتاء الصالحين واهل الفضل وكذا ايضا مشروع كثير من اهل العلم يقول كذلك قياسا على التبارك باعتاء النبي صلى الله عليه وسلم يباح التبرك باثار الصالحين واهل الفضل والخير والديانة والمروءة وكذا. والنفع والضر والخير مشاو كلهم من الله سبحانه وتعالى وباذنه ولكن هذه الاشياء للاسباب التي ينبغي للمسلم ان يتعرض لهذا لانه اذا فتعرض لي فيها البركة وكذا قد ينتفع بها وقد آآ تلين قلبه وآآ تفيض عليه بالخير المحبة الصالحين وان يكون من اهلهم معهم وان يحشر معهم الى اخره. ومنهم من يقول هذا الامر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبرك بالاثار من بعده لان لا يكون ذلك عرضة لفتح ابواب يعني الغلو في الناس زي ما هو مشاهد الان لا سيتعلقون ما يسمى الصالحين او كذا احيانا لا يعرفون مخصوص على الموتى من مات منهم وهو مجهول ولا يعرف حاله. وهل هو صحيح من الصالحين او كان من اهل العلم. اوليس هناك حدف المكان فالناس يعني غالوا في هذا وصاروا يحلفون بالناس في قبورهم يبالغون في تبركهم حتى صاروا خرجوا عن منهج الشريعة وصاروا يستغيثون بهم وصاروا يطلبونهم فهذا سبب سبب وفتح الباب في التبرك بالصالحين ولذلك قالوا ينبغي ان وسد هذا الباب حتى لا ينحرف الناس ولكن الصواب هو الاعتدال والتوسط في المسألة فالغلو لا يجوز حرام لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى ان يغال فيه في نفسه لا يغادر حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انه امرأة تأكل القديد ونهاهم ان يغالوا فيه صلى الله عليه وسلم وحذرهم وقال اياكم والعلو في الدين وآآ لكن آآ يعني تحدث الناس ليقضي بقدر ما الذي دعاه العلماء الى فهي المسألة ما صار من يعني اشراف في هذا الامر واحيانا يقبل المسألة لا اساس لها ابدا ولا وجود لها وليس هناك صالح وليس هناك عالمجرد خداع وكذا فيتعلق واحيانا يعني يصلون الى الشرك ويعبدونهم من دون الله. وآآ في الامم السابقة كان حدث مثل هذا في في قوله تعالى في تقديسهم وتقديرهم والتعلق بهم. حتى عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم صور وقالوا عدم ما وصلوا الموصل الى انهم كانوا يعني يقدرون على كل شيء وانهم كيف عبدوهم من دون الله فهذا هو السبب في آآ من منع آآ التبرك باثار الصالحين هذا هو السبب في ذلك سدا اللباب الغلو فيها فصلى الى ان في وجه الساقين يعني على صفة لباس المسلم يعني الى انصاف ساقيه الايجار سد ليزار يعني مكروه لغير خيلاء وحرام للخيلاء باتفاق هاي العلم والسنة والمندوب واللباس ان يكون ينبغي ان يكون بحيث يخرج عن المكروه وعن الحرمة بالاتفاق ان يكون الى انصاف الساقين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى الى العنزة بالناس ركعتين. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة بين يدي العنزة يعني امام العنزة مش بين يدي المصلي. بين يديه يعني امام قريب من العنزة اذا كان هذه العنزة الناس يمرون بعد هكذا فالمرور ومن ورائها لا يضره دليل على ان اه المرور بعد السترة لا حرج فيه ولا يشعر المصلي وليس هو من يعني لا يشمله النهي الوارد عن المرور امام والمصلي يأتي وراء النهي فيه شديد حتى ان لو يعلم الانسان ما في المرور من الاثم في المرور امام المصلي من الاثم لكان يقبل ان يقف حتى اربعين عاما عاما آآ ولا يمر المصلي لعظم الاثم الذي آآ قد يحصل له هذا يدل على ان الامور المصلي فيه هو معصية وانه اثم وانه حرام وانه لا يجوز. لكن يحمل على المرور امام المصلي بينه وبين سترته اما خلف السترة فهذا غير منهي عنه لان الحديث هذا نص على هذا قال يامرنا بين آآ العنزة يأمرون بين يمرون بين يدي العنزة. ما بين يدي العنزة يعني امامها. اه قال حدثني اسحاق ابن منصور وعبد ابن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عميس حاء قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا ما لك بن مغول كلاهما عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن ابي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث ما لك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة لاجل وقت الظهيرة قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن ابيه ابي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار يعني هذا نص الحديث الاول يصفيه مرة اخرى ويدل على ان الجمع كان جمع تقديم لانه صلى الظهر والعصر لانه كان ناجيا وقت تا الصلاة الاولى ما كان راكب والسنة ان يجمع جمع تقديم فصلى الظهر والعصر في هذه الارض المستوية وقبل ان يركب ويسافر وكان يمر من بين يديه الناس يمر من بين المرأة ويمر من بين يديه الحمار بالنسبة للخلاف في تفصلات بمرور الكلمة والمرأة نقيد يعني يعني ما بينه وبين ستره او من غير مش بعد صفر اه لو الظاهر ان هو مطلقا هو اصل المرور صحيح هو اصل مرور اي شيء يكون حراما اذا كان بين المصلي واذا كان بين يديه السترة فلا يحرم هذا هو الحكم الاصلي. لكن ورد شيء خاص بالمرة والحمار والكلب. اه الحديث اطلق فهذا اذا مرت المرة والحمار والكلب امام المصلي وهي اراها فالحديث دل على القطع يدل على ان يقطع صلاته وآآ حمل عليه بعض اهل العلم منه من حمل على هذا الاطلاق وتقدم خلاف فيه ولا جمهور يقول هذا المرور يعني لا يدل على ان الصلاة تبطل وكذا وانما هو وانقطع انشغال المرأة لان آآ المصلي ينشغل بالمرأة سواء كانت مرت بينه وبين ستاته وكانت خلف سترته وكذلك الكلب اللي وصل لورد النهي عنها وانه شيطان. فلا فرق بين مرورهم اه بين يدي المصلي وبين يدي سترته. هذا الاصل في والحديث الوارد والخلاف فيه. خصوصية الحمار بعد من بقية الدواب لنفس وصف الكلب بالشيطان يعني في هكذا الظاهرة لانه اذا نهق الشيطان اذا نهق الحمار فانه يعني اه رأى شيطانا نعم. تحديد المسافة انسان بيصلي يعني؟ في في السترة في السترة. اه. السترة. خلينا من السترة. اه. تحديد يعني بدون سترة اه مرور الكلب والحمار يعني للكل يعني بالنسبة للمصلي يعني حريم المصلي حريم المصلي اختلفوا فيه هل هو مقدار ركوعه وسجوده هو وهو ما يدل عليه حديث كان بين النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته آآ ممر الشاة هذا مر الشهوة فقط يعني مقدار السجود والركوع ورد انه عندما دخل الكعبة صلى بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة اذرع فهذا يدل على ان حريم المصلي هو ثلاثة اذرع. وآآ منهم من جمع بين آآ روايات وقال اقل الحريم هو مقدار الركوع والسجود واكثره مقدار ثلاثة اذرع ومنهم من نظر الى المعنى وعلماء الملائكة الى المعنى قال حي المصلي هو القدر الذي آآ اذا مر فيه احد يشوش عليه فاذا كان من البعد حيث لا يشوش عليه فلا يدخل في حريمه ومنهم من قدره مقدار ما يتجادل فيه الناس بالسيوف ومنهم من جعلهم مقدار آآ طول الرمح ومنهم من جعله مقدار رمية الحجر ومنهم من جعله مقدار رمية السهم وقالوا هذا كله اخذوا واستنبطوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله وان امتنع يعني اذا اراد المرء ان يمر ان يمر بالمصلي وسترته اه يمنحه فاذا لم فليقاتله فكان المثل يقاتله قالوا هذا معناه يعني كل هذه المسافة يمكن ان تصلح هي مقدار حريم للمصلي في كثير من المالكية يرون ان التحديد تحديد اه يعني حرير المصلي يتبع المسافة اللي يمكن انشغل بها في صلاتها وينشغل بها من مر امامه حتى انهم يقدرونها بالعشرين ذراعا فمعناه لما نقول العشرين ذراع ما انا لاقي حل يقول لي آآ انسان يمر اذا كان مصلي ما عندهاش سترة لا يحل ان يصلي في هذه ان يمر في هذه المسافة بمقتل عشرين ذيرا واذا قلنا ان حريم المصلي هو مقدار سجوده فقط معناه اذا كان المصلي عند السترة بعد مقدار السجود يستطيع ان يمر واذا قلنا بثلاثة اذرع معناها بعد ثلاثة اذرع يستطيع ان يمر. ولكن آآ النصوص الواردة اللي قدرت الحريم بممر الشاه هذول ينبغي اه الوقوف عنده لان هذا نص في تحديد المسافة التي كان يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم حريما لسجوده ولصلاته. فاما ان يتقيد بهذا فهذا هو الحليم ولكن آآ ينبغي له ان يضع سترة في هذا المقدار لا يترك نفسه من غير سترة لان المرور امامه سترة اه يشغله حتى ولو كان بعد مسافة سجوده وركوعه وحتى بعد يشغله ويقع في الاثم وقد يقع في الاثم المصلي وحده. وقد يقع في الاثم المصلي والمار لانها حسب الضرورة والظروف اذا كان المصلي ما عندهش مكان يصلي فيه الا هذا المكان فقط وهو معذور والاثم على من مر امامه واذا كان المصلي عندما كان اخر يمكن يستتر به ويصلي وترك فيكون هو اثم اذا كان صلى من غير سترة ومرة امامه احد الذي ينبغي ان يعول عليه في هذه المسألة هو هذا التحديد بالثلاثة اذرع هذا اقصى مسافة للحريم ومقدار السجود والركوع اللي هو قد المسافة ويؤخذ منا ان الستر ينبغي ان تكون في هذا المقدار اما مقدار الحد الادنى اللي هو مقدار السجود والركوع اما اذا ابعدتها اكثر من ذلك مقدار ثلاثة يدرو كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى الجدار في الكعبة. هذا الذي ينبغي ان يعني يوقف عنده. اه. الزحام في الحرمين الشريفين اي بعد ذلك يختلف الناس في آآ عند الضرورة من اهل العلم من يرى ان يستثنى من هذا الصلاة في مكة هناك من ذهب لان الصلاة في مكة كلها مش مطلوب فيها سترة لان الناس تصلي الى الكعبة وكذا وهناك من يرى ان مكة مثل غيرها وهو جمهور اهل العلم ينبغي ان يصلى فيها الى سترة. ولكن استثنوا الزحام للطائفين وقد ورد ان الناس كانوا يمرون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الطائفين فاستثنوا من مكة لشدة الازدحام وانه يعصر آآ المنع الناس. في الضيق ويقولون في الحرارة خصوصا في هذه الاوقات يعني ربما لم يكن الازدحام في ذلك الوقت آآ في مثل هذا الوقت اللي نحن فيه. فالان يتعذر على الناس انهم الا اذا كان اه تتوقف الحركة تماما. الناس ربما يؤدي الى ضرر يتكدس الناس اذا كانوا يمنعون المرور من نقول لك اينما كانوا يحشون في مكان واحد الناس يصلون في كل جهة ومنعوا من المرور فيترتب عليه ضرر شديد يعني الناس ربما وذلك الاخ البادي الرخصة في الحرمين لا حرج فيه جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا