﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.150
علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.150 --> 00:00:50.500
اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  بصدد المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال

3
00:00:50.800 --> 00:01:12.700
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالاسنادين جميعا بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه

4
00:01:13.150 --> 00:01:32.200
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت قد ناهزت الاحتلام

5
00:01:32.350 --> 00:02:01.050
واديت راكبا على اثان على اتان اتان هو الانثى من الحمير يقال حمار اتان لان الحمار نوع يطلق على الذكر والانثى زي ما تقدم يفرق الحمار يفرق بين ذكر وانثى بالوصف

6
00:02:01.500 --> 00:02:26.200
والحمار اتان بمعنى انثى وحمار ذكر كما تقول شاة انثى وشاة ذكر يستوي شاب وذكر مؤنث فتقول حمامة وحمامة ذاك الحمامة اذا تطلق على النوعين الذكر والانثى ونملة انثى ونملة ذكر وهكذا ومثل الحمار. الحمار لا لا يطلق على الذكر وحده وانما يطلق على

7
00:02:26.200 --> 00:02:45.700
جنس الحمير وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الاحتلام واختلفوا في عمر ابن عباس في ذاك الوقت هذا في حاجة الوداع هذا الصحيح هذا الحالة او اللي وقع من ابن

8
00:02:45.700 --> 00:03:03.300
عباس في هذا الحديث هو في حاجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى وآآ اختلفوا في عمر ابن عباس في ذلك الوقت فمنهم من قال ان حسن الحلمي قاربت الحلم ثم قال عمره

9
00:03:03.550 --> 00:03:27.550
اه عشر سنين ومنهم من قال ثلاثة عشرة سنة ومنهم من قال خمسة عشرة سنة وهذا هو الصحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف. يقال بميناء ممنوع من الصرف ويقال بمن المصروفة

10
00:03:28.100 --> 00:03:51.700
فاذا كتبت بالالف معناها ما صرف واذا كتبت بالياء معناها ممنوعة من الصرف  فمررت بين يدي بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع فايش يعني ماذا قال فمررت بين يدي الصف. مررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع. يعني نزل من

11
00:03:51.700 --> 00:04:18.150
متانة يقال اتان ويقال اتانا آآ ويقال حمار اتى ولا يقال حمار اتانا على الحمار يطلق على نوعين. وهو مرة من الصف بعدين يدل على ان المرور بين الصفوف غير ممنوع

12
00:04:18.750 --> 00:04:51.200
محل يسمى هذا مرورا بالمصلي وسترته يعني لانهم اتفقوا على ان آآ الصفوف لها سترة لكن هل سترتها الامام والامام سترته السترة التي امامه والى الجميع هم مستترون بالستر التي امام الامام. ما عاد الخلاف سواء كان

13
00:04:51.250 --> 00:05:22.600
المأمومون يعني مستترين بالامام وبالستر التي يستتر بها الامام. لكنهم اتفقوا على انه يجوز ان يمر المصلي لحاجة بين الصفوف وان يمر بين الصف الاول وآآ الامام وهذا يتمشى على ان الصف الاب الاول سترته آآ سترة الامام

14
00:05:22.650 --> 00:05:38.650
بحيث ما يكونش المار هو مار بين المصلي وسترته لو قلنا اه الامام هو سترة للصفوف معناه لو الانسان مرة الصف الاول كانه مر بين المصلي وسترته. لكنهم اباحوا ذلك

15
00:05:38.650 --> 00:06:04.000
وهذا يتمشى بن على ان سترة الناس يصلوا في الصفوف هي سترة الامام. ولان الاتفاق جاري لهذا الحديث ولغيره انه يجوز المرور بين الصفوف وبين الصف الاولي والامام فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف. ترتع يعني

16
00:06:04.300 --> 00:06:33.200
منطلقة تمشي حيثما تريد او بمعنى ترعى تركها منطلقة تذهب حيث شاءت وهو دخل بين الصفوف يجوز الامام يتقدم ببالغ بان مروره يتقدم لايش؟ ليمنع المرض امامه هذا يأتي وفي المنع يعني من

17
00:06:33.500 --> 00:06:57.350
اتفقوا على انه يعني ينبغي ان يفعل ذلك باللطف يبتلي هكذا اتفقوا على انه لا يقاتله بالسلاح لانه ورد في الحديث فليقاتل اتفقوا على انه لا يقاتله بالسلاح وانما يمنعه

18
00:06:58.050 --> 00:07:20.250
واتفقوا ايضا انه لا يمشي اليه اذا كان بعيدا المشي اليه هو انشغال اشد من مرور المصلي فاذا كان هو بعيدا يشير اليه بيده اشارة ولا ينتقل اليه ومدافعته تكون بالالطف والالطف

19
00:07:20.800 --> 00:07:47.950
وآآ ابن عبد البر وجماعة من العلماء قالوا فليقاتله وهو محمول على التغليظ والمبالغة في منعه بحيث يرتدع من يريد ان يمر امام المصلي عيشة محمولة على حقيقة المقاتلة. ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فليقاتله. قالوا

20
00:07:48.200 --> 00:08:05.400
لو قاتله بالفعل لو ضربهم في صدره ومنعه قاتله اتفقوا على انه لا يقاد به لا يقتص منه لانه فعل ما امر به وان شهد فعل ما امره به الشرع

21
00:08:05.650 --> 00:08:24.500
اه لا يكون متعديا ولا ظالما. فلا يقتص منه ولكن اختلفوا التزم في هل التزم فيه الدية او لا اه حتى عند الملكية عندهم خلاف يعتزل في الدية وقيلا فيه الدية

22
00:08:24.850 --> 00:08:40.650
واذا وجبت هل تجب على الجاني او تجب على العائق؟ ممن قال تجب على الجاني مثل ما قال تجب على العاقلة. لكن هو يعني ينبغي ان الناس يعني لا تبالغ في هذه المسألة

23
00:08:40.750 --> 00:08:59.800
زي ما نرى احيانا بعض الناس حتى ينتقل من مكانة ويتقدم مستعد ليقاتل بالفعل لو كان عنده سلاح الا ان يقتل والله انا الكلام محمود على التغليظ والوعيد والمبالغة في الامر والنهي في عن هذه المسألة

24
00:09:00.050 --> 00:09:18.350
ما ينبغيش ان نتجاوز به هذا القدر ويدل هذا على شدة الاثم الذي يرتكبه المار. النبي صلى الله عليه وسلم ما دام للمصلي ان يفعل ذلك ليدل على آآ تغليظ في المسا وان الامر ليس بالامر الهين

25
00:09:19.600 --> 00:09:42.350
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد هذا وجه المشروعية في الموضوع لم ينكر عليه احد لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الناس ولو كان هذا الامر غير جائز لا آآ النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه لانه سوف لا يخفى

26
00:09:42.400 --> 00:10:03.700
يعرف اولاد الناس كلهم شاهدوه وعينهم هذا الفعل وكان هذا الامر آآ معروف عندهم وهو مأذون فيه ولا حرج فيه وعدم الانكار دليل الجواز قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب

27
00:10:03.950 --> 00:10:22.900
قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عبدالله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى

28
00:10:22.950 --> 00:10:42.950
في حجة الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس  مشى بحماري وهو راكب بين يدي الصف امام بعض الصفوف. ثم نزل عنه وترك الحمار

29
00:10:43.050 --> 00:10:59.000
فينطلق حيث يشاء يرتع يعني ينطلق حيث يشاء مصطفى هو سلم على الناس قال حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد

30
00:10:59.200 --> 00:11:20.350
قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة مصابا او بمنى الا اذا كان تعدد في المسألة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد

31
00:11:20.400 --> 00:11:44.850
ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع او يوم الفتح ليس محل ليس هناك محل للشك وانما هو في حاجة الوداع باب منع المار بين يدي المصلي. وورد في بعض الفاظ حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي

32
00:11:44.850 --> 00:12:01.350
الى غير جدار اقبلت على تان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. هذا الفرد ورد في الصحيح وفسرت هذه بانه كان يصلي الى غير سترة

33
00:12:01.550 --> 00:12:25.150
ومن هنا اختلف العلماء في عصر حكم السترة هو المرور امام بين المصلي وسلاته اتفقوا على انه حرام. واثم غليظ ولكن آآ هل هذا يسري على السترة في حد ذاتها؟ وانها ايضا واجهة بحيث آآ الانسان لا

34
00:12:25.150 --> 00:12:48.550
اه يقع في الحرام هؤلاء السترة اتفق اهل العلم ربما قد يكون الظاهرية يخالفون لكن اتفق اهل العلم جميعا على انها سنة منهم من تقول يا مندوب ومنهم ما يقول انها سنة والمالكية عبد الله بن المندوب وابن عبدالبر يقول انها سنة. وكذلك سائل

35
00:12:48.550 --> 00:13:09.900
لم يقول انها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ولكن هل هي سنة لذاتها لكل مصل سواء كان يأمن مرور الناس اه من امامه او لا يأمن يعني بمعنى هل هي سنة

36
00:13:10.000 --> 00:13:36.750
اذا كان انت لا تأمن يمر امامك احد ما عندكش يعني فيه ناس قد يمرون والمكان يعني فيه ناس يمرون آآ يحتمل يمروا امامك وتكون سنة بحيث انت تمنعهم ومعناه هذا انا لو كنت انت في مكان فيه صحرا مكان خالي لا يمر فيه احد. ولا تتوقع ان يمر امامك احد

37
00:13:36.750 --> 00:13:54.500
في مكان فهل تطلب منك السترة او تطلب؟ قال من فرق قال تطلب اذا كان الناس اذا كان المصلي محتاج اليها. اذا كان المصلي محتاج اليها تطلب وهذا هو موضع السنة

38
00:13:54.850 --> 00:14:13.650
واذا كان المصلي غير محتاج اليها بمعنى يأمن ان يمر منه احد ما في احتمال ان يمر معه احد فليست مطلوبة وعلماء المالكية عندهم هذا القول ايضا وعندهم قول اخر انها مطلوبة لذاتها

39
00:14:14.000 --> 00:14:29.900
سواء كان الانسان في مكان مأمون او غير مأمون. هي لان سنة للصلاة لو عم نضعه يكون هناك يقع محضور او لا يقع محدور. وكذلك اكثر العلم يقولون بانها سنة لذاتها. ولكن عند المالكية عندهم

40
00:14:29.900 --> 00:14:48.000
يقولون ان يؤيد انها هي تطلب للصلاة في هذا القول اه يستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احيانا الى غير سترة هي سنة ولكن ترك احيانا لبيان الجواز

41
00:14:48.050 --> 00:15:01.450
وفي حديث عبدالله بن عباس هذا في الصحيح قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار ورد في هذا يصلي الى غير جدار. قال الشافعي يعني الى غير سترة

42
00:15:01.450 --> 00:15:20.500
وبيفسر اهل العلم فسروا القول ابن عباس يصلي كان يصلي يصلي في الفضاء ويلغيه سترة لانه في امام ان يمر امامه احد واستدل المالكية ايضا بحديث اخر عن عبد الله ابن عباس قالوا احمد في المسند

43
00:15:20.550 --> 00:15:43.550
النبي صلى الله عليه وسلم صلى آآ بالفضاء وليس آآ بين يديه شيء وهذا الحديث يعني فيه ضعف لان في الحجر ابن طه ضعيف لكن هذا هو مستند ومستند حديث ابن عباس وهذا الحديث الوارد في المسند كانوا يأمن يمر واحد

44
00:15:43.600 --> 00:16:00.900
فيجوز ان يصلي ولا يكون مخالفا ولا يكون مخالفا للسنة. ولكن هذا يرد عليه بان هذا دليل على ان السلطة في حد ذاتها سنة وليست واجبة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تركها احيانا في مرات قليلة

45
00:16:01.050 --> 00:16:30.000
والطارق ولي بيان الجواز بحيث يرد على من يرى ان السنة من الواجبات او من فرائض الصلاة الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي

46
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ومع العصاة. يعني يضعها بينه وبين المصلي كم ضاع. لا ما ينفعش لانه لا اذا وصل الى وقف المنصرفة وقع في المحل. هو لما يضعها يعني بينها وبينه يعني. يشغله هذا لا. لا هو هو يثبت يثبت

47
00:16:50.000 --> 00:17:16.900
يسحبها. اه لكن المار لما يتقدم العصاة ويضعها قام مصلي هو شغل المصلي وقع في المحذور السنة ان المصلي هو الذي يضع السترة قبل ان ولكن آآ ان المصلي يأتي امام العمار يأتي امام المصلي ويضع امامه عصاة. هذا وقع المحظور وقع

48
00:17:16.900 --> 00:17:33.000
قال انه شغل بالحكمة من الصدقة بحيث ان ما يمرش احد يشغل المصلي عن صلاته الا اذا كانت الستر اللي بيضعها بتكون ثابتة يعني الا اذا كان الستر بيضعها بس يقدر يمر من بعدها يعني زي الكرسي مثلا يطلع

49
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
المار يبي يثبت العصا المار بيثبت الوحدة اي اي لكن المار عندما يضع يده ويأتي هي امام المصلي ويضع الهدي السترة الا يشعر المصلي؟ والله المصلي المصلي هو مثلا في الزحمة هذيا يعني مشغول بالدين

50
00:17:53.050 --> 00:18:23.050
ما تنفعش يعني الإنسان يعني يحتفظ باش ما يجيشي يعني لما معه يعني عصاه يضعها بينه وبينها يخليها تثبتها حتى يطلع. هو ربما لو لو استطاع ان يرمي حاجة المخدة وشية امام المصلي بحيث انه لا يقف امامه قد يكون هذا يكون مخرج لكن هو الاصل ان آآ المصلي ينبغي عليه

51
00:18:23.050 --> 00:18:43.050
لا يهمل هذه المسألة وخصوصا اذا كان يتوقع ان هناك من يمر امامه. ان الحرمين يعني. اه لا في الحرمين هو الرخصة واردة في الصلاة في الحرام الرخصة واردة لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي ويمر بين يديه الناس وليس بينه وبين

52
00:18:43.050 --> 00:19:03.050
بين الطائفين شيء يعني ليس بينه وبينهم سترة. فالرخصة واردة في بالنسبة للضرورة وقت الحرم وزحمة الحرم لكن في غير الحرم آآ النهي وارد وهو في تشديد وفيه تغليظ ولذلك ما ينبغيش للمصلي ان يهمل

53
00:19:03.050 --> 00:19:21.200
هذه السنة يعني الناس بعض الناس يزهدون فيها يبقى حتى امامه مثلا سارية ولا عمود ولا كذا ولا كرسي ما يعني يلقي له بال ولا يهتم ولا يعني يجعل هذه السواه يعني صلى والى غير سترة. هذا تفريط اول حاجة

54
00:19:21.200 --> 00:19:41.200
الجواب فيه زهد في السنة السنة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويحرص عليها ويفعله في آآ حضره وفي سفره ويأمر بها على من يمر امام المصلي ثم بعد ذلك الانسان يزهد فيها هذا مش من فعل الانسان اللي هو حريص على اه ان يسلم يعني بدينه وكذا

55
00:19:41.200 --> 00:20:01.200
ما ينبغيش الزوج فيها ولا التهاون فيها بقدر الامكان. ولكن اذا وقع الامر حصلت هذه المسألة الاسم يبقى واحيانا لا يقع على المصلي لان اذا كان المصلي يصلي في مكان ما عندهش مناصب في ذاك المكان و

56
00:20:01.200 --> 00:20:20.950
اه الشخص اللي مر امامه عندما كان اخ يمر عنا فالاثم على المرة الوحدة واذا كان ما عندهاش لديك المكان فقد يكون يعني آآ يرفع عنا الحرج آآ هل نفهم منا ان اذا لم يضع المصلي ستتن امامه انه لا ينبغي لاحد ان يضع امامه سترة يعني

57
00:20:21.300 --> 00:20:41.300
هو الوقوف امامه بهذه الصورة كما قلنا كان بيرمي امامه شيء من بعيد هكذا مثل المخدة وكذا قد كون هذا يعني في اخف واهون الامور يعني. توضع لها ان تصنع الان في المساجد اه الواح هيكي واقفة هل السترة

58
00:20:41.300 --> 00:21:03.250
الى اي شيء واستطعت الى المصحف هم تكلموا على الستة المصحف قالوا الستة الى المصحف اذا كان المقصود انت اتيت بمصحف مكروه لانهم لا يليق انسان يضع مصحف لكن اذا كان مصحف ثابت في مكان وانت جئت وصليت نحو ادارة السلطة فهذا لا حرج

59
00:21:03.250 --> 00:21:24.700
لانهم ورد ان آآ احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريفة كان قال يصلي الى آآ المصحف كان المصحف كان كان هناك صندوق يوضع فيه المصحف فيصلي اليه يصلي الى

60
00:21:24.750 --> 00:21:42.650
السارية اللي هي سألت المهاجرين تسمى وفي وسط الروضة الشريفة كان هناك مصحف موضوع وكانت هناك سارية تسمى سارية آآ المهاجرين لان كان آآ المهاجرون يجتمعون فيها في وسط الروضة الشريفة

61
00:21:42.750 --> 00:22:10.950
الحافظ ابن حجر يقول يعني تتبعت لذلك وجدتها هي آآ السارية الموجودة في وسط الروضة هادي هي التي كان عندها المصحف. وسئل الورد يأتي ربما حديثه لماذا كان يصلي عندها قال لاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عنده يصلي عند هذه السارية وهذه السارية كان عندها المصحف يعني هو الصندوق اللي فيه المصحف

62
00:22:10.950 --> 00:22:25.050
ويفعل منه ان اذا كان المصحف ثابت في مكان وفي صندوق او على خشب وكذا وصلى اليه الانسان فلا حرج لك ان يأتي المصحف ويتستر به ويجعله سترة فقالوا هذا مكروه

63
00:22:25.300 --> 00:22:51.550
اختلاف الروايات وفي عرفات. مم. في عرفة لا ليس لان هذا لا يؤثر في الحكم. الحكم هو آآ اللي استفدناه من الحديث هو ان ابن عباس قال وعلى اتان مريت معهم الصفوف وصليت ولم ينكر عليه احد

64
00:22:51.650 --> 00:23:04.700
فهذا الحكم لا يتأتى سواء كان هذا وقع في منى ولا وقع في عرفة. لكن العلماء رجحوا انه كان في منى وانه في عصر الوداع لانه في بعض الالفاظ او في

65
00:23:04.700 --> 00:23:27.350
فهذا وهم من الراوي ولكن الصحيح هو اللي تطابق عليه الروايات انه كان في حاجة الوداع وهناك الرواية انه كان في منى قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي

66
00:23:27.350 --> 00:23:54.900
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان يعني تدل على ان المصلي ينبغي ان يمنع من يريد ان يمر امامه. لا يدع الاية تركه

67
00:23:55.000 --> 00:24:22.150
وليدرأه يعني يدفعه ما استطاع ودفع ما استطاع فاذا كان تأبى المال وآآ يعني المرور بي صورة من الصور فليقاتلوه يعني ويستمر في منعه ولا يتهاون فيه وقال فانه شيطان فان الذي يحمله على هذه المعصية يحمل عليها الشيطان فهذا هو الذي يبعثه على هذا الفعل وينبغي ان

68
00:24:22.150 --> 00:24:38.750
لكن كما ذكرت انه اهل العلم اتفقوا جميعا على انه ليس له ان يقاتله بالسلاح. الحديث ليس على ظاهره في هذه المسألة واتفقوا ايضا على انه لا آآ يعني يمشي اليه

69
00:24:39.150 --> 00:25:06.550
وانه يبدأ بالاخف فالاخف. يعني يدفعه بالاخف فاذا امتنع فبها واذا كان هو آآ اصر على ان يمر فليمنحه ويضع يده في صدره ولكن لا يتحرك آآ من مكانه وكلام ابن عبد البر وله وجه يعني قال الحديث هو ليس محمول على ظاهره في المقاتلة وان

70
00:25:06.550 --> 00:25:25.700
قلت له بالفعل وانه محمول على التغليظ والمبالغة في الملعب بحيث اه المار يعني يحسب حساب لهذه لهذه المعصية ولا يجرأ عليها والمصلي ايضا ينبغي الا يتهاون ويترك المار يمر امامه

71
00:25:25.850 --> 00:25:44.150
هل يمكن الحمل هذا على ما اذا مر بين المصلي وسترته او مر في حريم المصلي اذا لم تكن هناك سترة ثلاث تذرع مثلا ثم بعد ذلك كله ممنوع. هو حمل الحديث هذا على هذا يعني اذا اذا مر بعد حريم المصلي يعني لا يشغل لا يشتغل به ولا

72
00:25:44.150 --> 00:26:06.350
لا حرج اذا لا الحريم المصلي على الخلاف اللي اللي تكلمنا فيه. اذا كان جعلنا حرير المصلي هو مقدار سجوده او مقدار تلاتة اذرع فما زاد على ذلك يعني يمر المرء من امامه. ولو من غير سترة ولو ما عندهاش سترة يعني لا اذا كان عند السترة لا يمر بينه وبين السترة

73
00:26:06.350 --> 00:26:26.350
بالاتفاق لكن اذا كان ما عندهاش سترة هل ما بعد الحريم آآ يمر من المارة ولا يمر هذا يعني اذا كان عنده صوت يمر ما بعد الحريم تاعه. لكن الحريم هل هو يعني الثلاثة الاذرع او مكان السجود والركوع

74
00:26:26.350 --> 00:26:44.150
هو مقدار رمية الحجر ومقدار علماء المالكية يرجحوا لنا مقدار العشرين ذراعا. اذا كان في خلال العشرين يرى هذا كله يعتبر حليم للمصلي عندهم. وكل هذا اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول فليقاتلوا يعني

75
00:26:44.900 --> 00:27:03.350
حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة. قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما انا وصاحب اللي نتذاكر حديثا اذ قال ابو صالح السمان انا احدثك ما سمعت من ابي سعيد ورأيت منه

76
00:27:03.550 --> 00:27:19.550
قال بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعة الى شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه. قريب لعقبة بن ابي معيط

77
00:27:19.650 --> 00:27:40.250
اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط. منهم ما قال هو الوليد ابنه ومنهم من نفع ذلك ما يتمشاش مع اخر الحديث واحد من اهله ولكنه كان مسلما اراد ان يجتاز بين يديه

78
00:27:40.600 --> 00:27:59.150
فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا ما لقاش مكان اخر قف يمين وشيماء المرمى ما جاش ما جاش مكان يمر منا. ما عندهاش مفر. فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد

79
00:27:59.150 --> 00:28:12.800
من هذا المكان. فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعة الاولى عزم ان يمر مرة اخرى. فدفع في نحره اشد من الاول. وهذا يؤخذ منه انه ينبغي ان يبدأ بالاخف

80
00:28:12.800 --> 00:28:34.200
الاخف والالطف والالطف فمثلا قائما فما تبقى قائما لما دفعت بقوة انتصب قائما على الولد ابن معيط وقف معاشه قدر يزيد لما جدياته دفع بقوة فمثل قائما او مثل يقال مثل ويقال مثل قائم انتصر قائما

81
00:28:34.350 --> 00:28:54.300
فنال من ابي سعيد ثم بعد ذلك نال من المساجد تكلم فيه وعابه قال انه فعل بي كذا وكذا وفي صلاتي وشكاه يعني ثم زاحم الناس فخرج. تكلم فيه وقال صفته ونعته وبعدين زاحم الناس وحول نفسه مخرج وذهب

82
00:28:54.350 --> 00:29:12.000
ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان اخذ مروان مروان كان والي للمدينة في عهد معاوية رضي الله عنه يعني فشكى اليه ما لقي قال فكلمات قوم ابي سعيد الخدي. مم. ودخل ابو سعيد على مروان

83
00:29:12.300 --> 00:29:25.650
فقال له مروان ما لك ولابن اخيك؟ اه هذا يبين لك على ان هذا ليس هو ابن ليس الولد هذا ابن وابن ابي معيط لانه قاله ما لك وابن اخيك

84
00:29:25.750 --> 00:29:42.350
الاخوة هنا واخوة ايمان يعني ليسوا ابن اخيه حقيقة من النسب. وهي اخوة ايمان ولا تقال هذه من مات على الكفر وعقبة من مات على الكفر وذاك هذا يدل على ان ليس ابنه. فقال له مروان ما لك ولابن اخيك

85
00:29:42.450 --> 00:29:58.450
جاء يشكوك فقال ابو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره

86
00:29:58.600 --> 00:30:16.550
فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان قال حدثني هارون ابن عبد الله ومحمد ابن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فدي بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان

87
00:30:16.600 --> 00:30:35.500
عن صدقة ابن يسار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا فلا يدع احدا يمر بين يديه فان اباه فليقاتله فان معه القرين

88
00:30:35.750 --> 00:30:58.550
الشيطان يعني ها هو الذي يحمله على هذا قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة ابن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله

89
00:30:59.500 --> 00:31:22.600
حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ ابو جهيم هذا آآ كني آآ

90
00:31:22.600 --> 00:31:43.350
لعبدالله ابن الحارث وهو يروي هذا الحديث هنا في المرور بين يديه المصلي ويروي آآ حديثا تقدم في التيمم له حديثان حديث في التيمم تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بال

91
00:31:43.350 --> 00:32:03.350
اه تيمم في الحضر عن الجدار اخذ منه انه يجوز التيمم في الحضر على الجدار. فهو اه عرف بهذين الحديثين وهو آآ خلاف آآ آآ ابي الجهم اللي كنت آآ كنيته ابو الجهم. اللي هو آآ اهدى الى النبي

92
00:32:03.350 --> 00:32:23.350
صلى الله عليه وسلم حلة فيها يعني آآ شيء زخرف فيها كذا فشغلت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلى فيها مرة واحدة فشغلته في صلاته فخلعها وقال ارسلوها الى ابي الجهم فقد آآ الهتني في صلاتي. ذاك آآ كنيته

93
00:32:23.350 --> 00:32:46.000
ابو الجهم اللي هو اشتهر بحديث الحلة وهذا ابو الجحيم له حديثان احدهما في التيمم والاخر في سترة المصلين  ان زيد ابن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي

94
00:32:46.300 --> 00:33:06.950
قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه لو يعلم المصلي او يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم

95
00:33:07.000 --> 00:33:26.750
لكان يعني يفضل ان يقف اربعين اه قيل اربعين يوما وقيل اربعين شهرا وقيل اربعين سنة وورد في بعض الروايات في السنن ان يقف مائة سنة وهذا يدل على ان

96
00:33:26.900 --> 00:33:46.900
اه المراد بالعدد ليس هو التحديد وان مقدار العدد له مفهوم. واينما المراد الكثرة لقد كان يمكن يبقى الى ما شاء الله ليس التحديد بالعزل المقصود في هذا الحديث لما قال مرة اربعين مرة

97
00:33:46.900 --> 00:33:59.500
وجلميع وكذا فيدل على الكثرة هذا حد قول الله تعالى يعني ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يعني مهما اكثرت من الاستغفار لهم فمش معناه انه لو زاد عن

98
00:33:59.500 --> 00:34:14.750
تبينا ان الله يغفر له هو لن يغفر الله لهم مبالغة في الكثرة وكذلك هنا ايضا يعني اذا كان يقف ما شاء الله مهما وقف اه هو لا يندم على الوقوف اذا اه امتنع من علمه لان

99
00:34:14.750 --> 00:34:38.700
المرور اللي يترتب عليه اثم هو اكثر بكثير من ما يصيبه من التعب والعناء للوقوف هذه المدة الطويلة ونعم ولو يعلم آآ المار وقالوا يعني لو هنا آآ يدل هذا على ان جواز استعمال لو في الوعيد

100
00:34:38.950 --> 00:34:58.500
اه لان الوارد النهي عن ان لو تفتح عمل الشيطان انسان ما ينبغيش ان يقول لو كان كذا كان كذا وانما يقول ما شاء الله وكان ولا ما لم يشاء لم يكن. وقد استعملت فيما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قالوا هذا في الوعيد يختلف استعماله في

101
00:34:58.500 --> 00:35:21.150
لا حرج فيه واينما الممنوع هو ان يجعل لها يعني اثر في القدر انه لو كان كذلك ذاك هو وجه المنع اما هنا في في صيغة وعيد وفعل كذا جوابا محذوف اه لكان عليه ان يقف هذه المدة كلها. علماء بني قوم

102
00:35:21.150 --> 00:35:45.350
عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يديد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة

103
00:35:46.100 --> 00:36:04.200
قال الامام مسلم حدثنا عبدالله بن هشام بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن عن سالم ابي النضر فعن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيمن الانصاري

104
00:36:04.350 --> 00:36:18.850
ما سمعت من ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسأله ما سمعت اليه يسأله هذا تقدير الكلام ما الذي سمعته ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

105
00:36:19.000 --> 00:36:38.050
فذكر بمعنى حديث مالك باب دنو المصلي من السترة قال الامام مسلم رحمه الله حدثني يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن سهل ابن سعد الساعدي

106
00:36:38.200 --> 00:36:55.900
قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة مراد بمصلى يعني مكان الصلاة مكان السجود يعني. كان مر سجوده وقل له مم الرشاد والجدار يعني

107
00:36:56.900 --> 00:37:16.200
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى. واللفظ لابن المثنى قال اسحاق اخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن ابي عبيد عن سلمة وهو ابن الاكوع

108
00:37:16.550 --> 00:37:40.000
انه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه وهذا هو الصحابي وسلمة بن الاكوان كان يتحرر مكان ليسبح فيه. هم. يسبح يعني يتطوع للصلاة ومنه سبحة الضحى يعني صلاة النافلة والتطوع لصلاة الضحى. كان يتحرى سلامة ان يصلي في هذا المكان

109
00:37:41.350 --> 00:38:07.300
وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه يعني هذا حكم اخر للمكان الاول كان سلمة يتحرى ان يصلي في هذا المكان وورد ان المكان هذا اللي كان فيه المصحف. وهذا اللي قال عنه الحافظ ابن حجر قال تنبعت بذلك من كتب السنة

110
00:38:07.300 --> 00:38:25.600
اثار وكذا فوجدت هذه السعر اللي كان يصلي فيها يصلي عندها سلمة  انها في متوسطة في الروضة الكريمة هكذا كان يقول. وكان عندها المصحف صندوق لموضوع فيه المصحف في ذلك

111
00:38:25.600 --> 00:38:44.300
المكان والجزء الاخير من الحديث وكان بين المنبر والقبلة قدر ما مر الشاه هذا لا علاقة له بالسترة يعني ذكرنا بين المنبر آآ للمنبر ايه والجدار. والقبلة والقبلة آآ اللي هو جدار القبلة

112
00:38:44.400 --> 00:39:04.250
ممر الشهادة في الوقت ليس فيه حكم يتعلق بالسترة الا اذا كان حمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لن اتمرع على المنبر يعني اه يؤخذ منه ان المسافة هكذا تكون بين مكان الصلاة وبين الجدار. هذه المسافة القصيرة

113
00:39:04.300 --> 00:39:24.300
لك على غير هذا الحال يعني موضوع لا علاقة له بالسترة. وانما ذكروا الحكمة في هذا بحيث فالاول يرى الناس بعضهم بعضا ويرون الامام. لانه لو كان المنبر متصلا بالجدار لانفصل الصف

114
00:39:24.300 --> 00:39:41.400
لما استطاع الناس على اليمين آآ المنبر ان يرقص الناس في عن يساره ولا يرون الامام. وتأخير هذا المقدار يمكنهم من لذلك فهذا ربما الحكمة في هذه المسألة  بمعنى المنبر كان متقدم يعني على القبلة

115
00:39:41.500 --> 00:39:59.400
ايه بينه وبين الجزائر يعني هذا المقدار يعني مش لا صف الجدار بحيث يمنع الناس لعلمهم ان يرون من على يسارهم قابلت له بعض المساجد بالذات الكبيرة لما يرجع الامام يرجع للخلف يدخله في الفضاء يعني

116
00:40:00.350 --> 00:40:29.050
بين الامام والحرم يعني لا لا حتى لا ينقطع الصف الاول مسافة كبيرة جدا يعني الحمد لله الاحاديث هاي كلها تدل على ان بين المصلي وسترته ومقدار ممر الشاة ومقدار الثلاثة الاذرع ومقدار السجود. وهذا يكون ايضا بين الصف الاول والامام

117
00:40:29.050 --> 00:40:49.050
الامام هو ستر الصف الاول ويكون ايضا بين الصفوف. المسافة بين الصفوف اللي هي واردة في السنة هي مقدار السجود اللي ورد في آآ الفصل طلعوا المسافة اللي بين المصلي وسترته ام ان يكون هناك امام في مقدمة ثم تبع ذلك الصوم بعد ذلك متأخر عنه بكثير

118
00:40:49.050 --> 00:41:09.050
لسبب الاسباب هذا مخالف للسنة وبعض الناس ربما آآ اذا كان القريب من الامام هناك مقصورة ولا هناك منبر ولا هناك اه سواري اه يتأخرون بحيث ان يكون الصف متصل. الظاهر هذا كلام يعني هو مخترع من بعض الناس وربما يقلدون

119
00:41:09.050 --> 00:41:24.600
فيه بعض اهل العلم لكن الصلاة الى السواري الامام مالك يراه اذا كان هي آآ لغير ضرورة فهي مكروهة. وليست حرام الصلاة صحيحة. وان كانت لي ضرورة آآ فلا حرج

120
00:41:24.600 --> 00:41:44.600
اذا كده كان المكان كله فيه سواري. فلا حرج في ذلك. والشافعي يرى ان الصلاة بين السواد لا حرج فيها مطلقا. سواء كانت لضرورة او لغير تعد من الفواصل التي اه تركب بسببها الصلاة. واه اهل العلم جميعا يتفقون او المشهور فيهم

121
00:41:44.600 --> 00:42:04.600
وصايا النصير عندهم وصايا عندهم ان الصف الاول هو الذي يليه اللي يليه الامام سواء كان مفصولا بمقصور او بمنبر وغير سواري وغير مفصول هذا هو الصف الاول يوارد التغريب في الصلاة فيه يعني الناس لو لم يجدوا لن يستهموا عليه لاستهموا عليه هو الصف الاول الذي يلي الامام

122
00:42:04.600 --> 00:42:21.600
مهما كان سواء كان مفصولا او غير مفصول. فما يفعله الناس على خلاف الصحيح انهم سيتحرجون ويرون ان الصلاة بين الصور اثم في الصلاة في الصف الاول في المنبر يعني هو حرام وكذا. ويتأخرون عن امامهم

123
00:42:21.650 --> 00:42:41.650
هذا الي يشعر اه صوابا ليس هو ما تدل عليه السنة والاثار الصحيحة. سورة منتشرة هي ان حتى الامام يرجع معهم الى يعني يتركون ربع مسجد يمكن بحيث يتجنب السواري الاولى ويضعه سترة امامه احيانا اذا كان رجعوا بامامهم وصلوا بامامه وداخل المسجد في بقعة

124
00:42:41.650 --> 00:43:05.050
كانت ربما الامر يعني فيه سعة لكن الامام يصلي في مكان واذا كان ما فيش زحمة وآآ الناس المصلون يعني يكفيهم المسجد لكن كان يخشى على المسجد يمتلئ والناس فيه فما ينبغي ان يعمل هذا العمل فينبغي ان يصلي من في المكان المعتاد. ودائما التقدم في الصفوف والاولى

125
00:43:05.050 --> 00:43:25.050
المطلوب كما ورد في السنة ان اناس لا زالوا يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ان يكون يصلي في مؤخرة ويترك مقدمة المسجد. وبين الصف الاول والامام ما فيش تحديد لا هو التحديد هو تحديد بمقدار

126
00:43:25.050 --> 00:43:45.050
ما بين المصلي وسترتيه لان الصف الاول سترته الايمان. نعم. بعض الجماعات يظل المتبعة بالامام المسافة بينا وبين الصف الاول. مخالف للسنة. لان لان بين النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها ان آآ بين

127
00:43:45.050 --> 00:44:09.400
وبين شتته ممر الشاة عذره ومعلوم ان لما هو سترة للصف الذي يليه. فالمسافة التي يكون بين الصفا الاول هي مكان مع المسافة اللي بين الامام المصلي وسترتي اما يعني مقدار سجوده اذا كان العلماء في الحديث هذه. قالوا مقدار سجودي بين الصفوف المسافة اللي بين الصفوف وبين

128
00:44:09.400 --> 00:44:32.500
الصف الاول والامام هي مقدار السجود هذا هو الاصل في قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد اخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند عند الاسطوانة  عند الاسطوانة التي عند المصحف

129
00:44:32.750 --> 00:44:48.050
فقلت له يا ابا مسلم. عند المصحف يعني كانوا يضعون عند المصحف. كان في صندوق. يوضع فيه مصحف كان عند هذه الاسطوانة. فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة

130
00:44:48.500 --> 00:45:13.050
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها  يعني اسطوانة المهاجرين كانوا مهاجرون يتجمعون عنده ويصلون عنده باب قدر ما يستر المصلي قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية حاء

131
00:45:13.400 --> 00:45:28.550
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:45:28.800 --> 00:45:47.550
اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود

133
00:45:48.350 --> 00:46:13.250
هذا جعل يعني ان قطع الصلاة هو مرتبط بالسترة. فقطع الصلاة بالحمار والكلب الاسود وكذا. هو عند بعدم وجود السترة فهذا القيد يعني كانه جعله شرط لقطع الصلاة  قلت يا ابا ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر

134
00:46:14.400 --> 00:46:36.950
قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان يعني هذا هو العلة وهذا هو السبب لانه شيطان فهو يقطع الصلاة وآآ يختلف عن آآ سعي الكلى فيه التغليظ والوعيد والامر

135
00:46:36.950 --> 00:46:59.000
بقتل الكلب الاسود وارض يعني الامر بقتله دون سعي الكلاب الاخرى. وذلك لم يختلف كلام الامام احمد في الكلب ده الاسود يقطع الصلاة بخلاف اه من ذكر معه  الاعتراض اه وجود نساء النبي صلى الله عليه وسلم امام امام النبي صلى الله عليه وسلم من غير سترة يعني

136
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
اي هو اذا كان الانسان نايم يمكن يكون سترة وهذا كان هو على سرير يمكن يكون زي ما في الميت يعني صلاة على الجنازة بعد الصلاة على الجنازة تحتاج الى سترة ولما تحتاجش. منهم من قال ما تحتاج الى سترة. لكن الصحيح انها

137
00:47:20.200 --> 00:47:40.100
هي فيها ستر لان ما وضع فيه الميت هو يعد سترة للمصلين. الميت وما وضع فيه وسترة للمصلين قال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا سليمان ابن المغيرة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا

138
00:47:40.500 --> 00:47:58.400
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة  قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا اسحاق ايضا. قال اخبرنا المعتمر بن سليمان

139
00:47:58.600 --> 00:48:17.300
قال سمعت سلمى بن ابي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بالنسبة الى المعنية المعنية نشبه الى معن. مم قال وحدثني يوسف بن حماد المعني

140
00:48:17.450 --> 00:48:38.700
قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الاحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال باسناد يونس كنحو حديثه  قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد

141
00:48:38.750 --> 00:48:59.550
قال حدثنا عبيد الله بن عبدالله بن الاصم قال حدثنا يزيد ابن الاصم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل

142
00:48:59.800 --> 00:49:14.200
يعني هذا كله يدل على ان اذا كان الانسان يعمل له سترة ومرت هذه الثلاثة بعد ان الصلاة لا تقطع يعني حتى من يقول بان الصلاة تقطع ويجب على المصلي ان يقطع يعني

143
00:49:14.200 --> 00:49:29.100
كلمة تقطع الصلاة آآ منهم الامام احمد يعني اجره في الكلب ان يجب على المسلم ان يقطع صلاته يعني لا يستمر فيها لكن اذا مرت من وراء السترة لا يقطع صلاته

144
00:49:29.600 --> 00:49:49.600
وعلى على هذه المحنة دوت. مم. قلنا ان الاحذية في نفسه شيء. الامام احمد بالنسبة للحمار والمرأة الحديث المتقدم ما ينفعش معارض هنايا. يتقدم انه كان يمر بعد ان يجعل سفرة. كان يمر الحمار هو هو المطر. ما ينفعش معارضة

145
00:49:49.600 --> 00:50:03.850
انا راجل كان من بعد السترة. ايه ايه ما بينه وبين سترته. ايه يعني هو كانه الان التقييد في في مسجد قطع الصيد لا هو الكلام في قطع الصلاة. وهناك

146
00:50:04.050 --> 00:50:23.450
يعني الكلام قطع الصلاة معناه اذا حمل على ظاهره بمعنى ينبغي للمصلي ان يقطع صلاة ولا يستمر فيها. فاذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وسترته آآ عند من يرى ذلك من آآ ائمة الحديث يجب ان يصلي ان يقطع صلاته ويستأنفها. واذا مرت من وراء

147
00:50:23.450 --> 00:50:45.000
سترة فليقطع صلاته يستمر ولحية السابقة اللي دلت على انك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ويمر امامه الكلب والحمار وكذا. هذا يدل على ان الكلب والحمار اذا مر من وراء السترة لا حرج في ذلك

148
00:50:45.000 --> 00:51:05.600
اه ليس له خصوصية للمرأة والحمار والكزا ليس لهم خصوصية نساير الناس يعني مروا قام مصلي لكن هو الكلام في قطع الصلاة هل تقطع الصلاة ولا تقطع فمن يرى قطع الصلاة يرى ان قطعا مقيد بماذا كان بين المصلي وسترته

149
00:51:06.550 --> 00:51:23.500
اه نعم. جزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل