مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم لا يقلون مما كسبوا على شيء لا قيمة لاي عمل ها مع الكفر ومع آآ الا انبئكم آآ باكبر الكبائر ثلاثا ثلاثا ثلاث يعني كرر الكلام ثلاثا يعني مش مش ان الكبائر هي ثلاثا اكبر الكبائر ثلاثا وانما كرر الكلام ثلاثا قال ذلك ثلاث مرات من اجل التأكيد والتنبيه التحذير منها يعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تاء فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال الى قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عن محمد بن ابراهيم الناقد قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن سعيد جريري قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقبل ان ان نبدأ في كلام على هذا الحديث اتصل احد اه اساتذة كلية القانون او الكلام الذي ذكرناه بالامس في على القوانين الليبية وما تبيحوا وما لا تبيحوا ولك ان عدة امور هي بمحتوى القانون لا تجرم غير جريمة فكان منها قانون الربا وكذلك القمار طور من القمار وهي صور واضحة منها ووجوه التأمين التجاري بجميع انواعها حتى التأمين على الحياة وكذلك ما يجري في المسابقات بعض التذاكر المسابقات سواء كانت تلفزيونية والا جوائز تحفيزية في الاسواق التجارية. كلها صور كثيرة من صور الخمار. القانون لا يعاقب عليها ولا يجرمها و وكذلك الربا وقانون رقم اربعة في ان الارض ليست ملكة لاحد بكذا واذا كان منها ايضا الزنا وقلنا ان القانون الليبي لا يجرم الزنا واذا كان بالتراضي واتصل بي احد اه اساتذة القانون جزاه الله خير وصحح المعلومة فيما يختص بالزنا فقط قال القوي الليبي آآ يمنع الزنا بجميع انواعه سواء كانت بالتراضي او عن غير ظن الذي يفرق التفرقة التي اشرنا اليها هو قوانين اخرى مثل القانون المصري ليجرب الزنا اذا كان على فراش الزوجية وحصلت شكوى لكن اذا كان بالتراضي لا يجرمها. اما القول الليبي قال فلا يجرم الزنا بجميع انواع السكان بالتراضي عن غير تراضي لكن بقي اشكال واحد انه يسوي بين الزاني محصن وغير محصن مروا الرجل سواء كان متزوج او غير متزوج عقوبتهما واحدة وهي الجلد مع التعزير فاول حبس اذا كان يطبق عليه قول العقوبة قال لان هناك قانون الزنا وحده وقول العقوبات فمن اعترف بالزناة يطبق عليه قول الزنا وهو الجلد مع التغريب وهذا اخف ولذلك ليعترف العقوبة تكون لا اخف ولا يفرق بين المتزوج وغير متزوج والذي لا يعترف ويثبت عليه الزنا بوسيلة اخرى يطبق عليه قول العقوبات ويصل في السجن حتى الى خمس سنوات هذا الذي قاله الرجل المختص نحن نصحح المعلومة لان هو الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن باقي اشكال اخر مخالفة الشريعة هنا واضحة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت فيه حديث عبدالله بن مسعود في صحيح مسلم وفي غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الا باحدى ثلاث منهم الثيب الجليل الطيب الزاني عقوبته الرجل ولكن في القانون عقوبته الجد. فالمخالفة للشريعة لا تزال قائمة وهي لكن من حيث التفريق بين زنا برضاه وعدم رضاه يلقى والليبي لا يعني يفرق بين كله عنده مجرم. الزنا كله عنده مجرب. هذه مسألة احببت التنبيه عليها حتى يصحح الكلام السابق اه الحديث اللي بدأنا فيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ الا انبئكم باكبر الكبائر قالع الالف للاستفهام ولا نافية والامها عبعض هكذا اداة التنبيه يؤتى بها عندما يراد تنبيه السامع ليتحفز ويستعد ولان الكلام الذي يلقى اليه هو في غاية الاهمية عليه ان يتنبه له ويأخذ به و فهي اه مكونة من همزة استفهام واداة النفي والاستفهام قالوا اذا دخل على النفي يحول معناه الى اثبات. وان كان صورته صورة استفهام ونفي لكن معناها اثبات فكأنه استفهام تقريري ونظر لوجود صورة الاستفهام فيه فالجواب عليه يأتي ببلا ولا يأتي بنعم ولذلك هذا حديث في البخاري باب الادب لعله ذكر البخاري هناك و ذكر الا انبئكم باكبر الكبار قالوا بلى يا رسول الله. حذفت هذه هنا ليست عندنا في رواية مسلم لكن وانا الاستفهام هكذا اجابة عنا لان صورته صورة نفي الا انبئكم انبئكم بأني اخبركم بأكبر الكبائر اكبر الكبائر يعني من حيث العظم الذنوب وعظم الاثام فهي من اكبر الكبائر لان كما يأتي ان كبائر الموبقات اكثر من هذا العزل وهو ثلاث ما ذكر اه الاشراك بالله وذكر ايش ذكر معك عقوق الوالدين العقوق عبادة الزور غير عقوق الوالدين وشهادة الزور. وشهادة الذكر هنا ثلاثة لكن في احاديث اخرى ذكر تضع الكبائر وهناك ايضا موبقات اخرى اخريات لان والصحيح ان الكبائر حتى اكبر الكبائر هي محصورة في هذه السبع فاذا اه هنا الا انبئكم باكبر كبائل. انبئكم بالذنوب والاثام التي هي من اكبر الكبائر. هذا تقدير الكلام حتى يستقيم. لان ليس مراد والعدد ليس مرادا. وذلك كثيرا ما يقولون ان اه العدد لا مفهوم لها. الدراجة عند الاصوليين وان اختلفوا في المفاهيم بصفة عامة لكن الراجح عندهم ان العدد لا مفهوم له ذكرت اه مجموعة اه احكام مبنية على عدد اه محدد فالعدد في الغالب لا يكون له مفهوم وانما يستفاد اذا كان هناك حصر يستفاد من غير العدد اما العدد فتجد انها في الكبائر وفي المعاصي تجد اه انكم ضعف العدد هذا الموجود تجده في احاديث اخرى متفرقة وكلها تنص على انها من الكبائر ومن الموبقات انها من اكبر الكبائر اه من اكبر الكبائر الاشراك بالله وهذا لا اختلاف عليه وهذا متفق عليه ان اكبر الكبائر هو الشرك بالله لانه هو اه مهلك لا يبقى معه شيء لا يبقى معه اثر لاي عبادة ولا اي طاعة لانها شرط اي عمل شرط قبوله شرط قبوله هو الايمان والتوحيد. فاذا فقد هذا الشرط الاصلي فكل عمل بعد ذلك لا قيمة له تغليظ فيها والناس عليهم ان يلتفتوا اليها لان الكلام عندما يتكرر انما سعيد ان يلقي كلاما ويؤكد عليه المرة والثانية والثالثة هذه كلام لا ينبغي الناس ان يهملوه او يتجاوزوه بدوها من الامور العظيمة التي ينبغي الاحتياط لها والسمع والطاعة والامتثال لها ثلاثا نعم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. الاشراك بالله وعقوق الوالدين. الاشراك بالله هنا نص على الشرك ولكن قوليس المراد الشرك فقط وانما المراد هنا ذكر الاخص والمراد الاعم مراد الكفر بجميع انواعه لان الاشراك عادة يطلق على من يعترف بالله ويشرك معه غيره لكن آآ من باب اولى اذا كان آآ الانسان يكفر اشياء اخرى لا يؤمن بالله اساسا وانما يعني يكفر مكفرات اخرى للمعلومة الدين بالضرورة يسب الاله او اه يستهزئ بالشريعة ويستهزئ بالدين او ينكر الرسل او ينكر البعث او ينكر القيامة الى اخره. فهذه كلها من علامات الكفر فهي اعم الكفر اعم من الشرك. وهنا المراد المعنى الاعمار. الاشراك بالله بمعنى الكفر وعدم التوحيد وعقوق الوالدين وشهادة وعقوق الوالدين العقوق بمعنى العقوق في اللغة من الحق وهو القطع واعط يعق فهو عاق يعني قاطع لصلته مع والديه العاق والقاطع لصلته اه مع والديه والعلماء تكلموا في تعريف العقوق العقوق هو بصفة عامة هو خلاف البر البر ان الانسان يفعل مع والديه ما يحب ان ويرضيان به ويسرهما كل ما يسر الوالدين ويحبانه ويرضيان به فهو من البر وخلافه من العقوق كل ما يؤلمهما او اه يؤثر عليهما او يضايقهما اذا كان في غير معصية واذا كان في غير ترك واجب من واجبات الشرع هذا كله يدخل في العقوق ولذلك العلماء عندما يتكلمون على يقول هو يعرفونه بتعريفات متعددة وربما اقربها هو ما يتأذيان به اذى غير هين اه في غير ترك الواجبات ومن محققي من يضيف اليه قيد اخر وهو ما لم يتعنت يعني الامر ليفعل الولد يؤذيهما داء شديدا اداءا غيرهيا ليس اذى خفيفا بمعنى حاجة عابرة في لحظة ينتهي اجرها بل تجعل الوالدين يعني دائما يتذكرانها وتحز في نفسهما ويتألمان منها فهذا اذى غير هين ثم بعد ذلك الاداء غير الهين ينبغي الا يكون في بسبب ترك واجب من واجبات الشرع لكن لو يعني ان نصح الابن اباه لانه تارك للصلاة ويشرب الدخان او يتعاطى اشياء فيها معاصي ونصحوا بالرفق مرة واثنين وثلاثة وتأذى منه من هذه النصيحة هذا لا يسمى عقوقا لكن ومع ذلك حتى في مع هذا الامر يعني الامر لا بد ان يكون له قاعدة الفقهاء ضبطوه وقول على الانسان الا يعني يبالغ في مثل هذه المسائل عليه ان يبين عندما لا تخلو عيلة واسرة ووالدة ووالدة من اختلاف مع ابنائهما وعلى الابناء ان يبينوا الصواب فيما يتعلق احيانا بالعلاقة بين الاخوة والاخوات بين البنات احيانا في سوء تربية من اباء لبناتهن يأذن لهن بالتبرج المعاصي والاختلاط والاخ يبقى هو يتعلم من هذا ولا يرضى الاب يمنعه فيبقى هناك يحصل بينهما نوع من الخصام وبين النفور فمثل هذه الاشياء واحيانا الاب يشرب الدخان ويجبر ابنه على ان يشتري له الدخان ربما حتى يشرب الخمر طلبنا يقول اشتري الخمر المعاصي اللي هي واضحة محرمات لا تجوز الطاعة فيها على الاطلاق. لا مرة ولا اثنين لكن الاشياء الاخرى اللي هي لا تتعلق الابن نفسه متل ما ذكرنا ان اه الاب اه يطلق العنان لابنته بان في الخروج وفي التبرج وفي المعاصي الى اخره والابن يتألم ويريد ان يمنع الابن ليس من حقه ان يمنع بالقوة لان الولاية ولاية البنت او ولاية اخته ليست عليه الولاية لابيه المسؤول عن عنها هو الاب ويتحمل لكن دور الابن هو المناصحة عليه ان يناصح مرة واثنين وثلاثة. لكن اذا وجد نفسه ان مناصحات تصل به مع والده الى قطيعة والى نفور والى كده فهو قد ابرأ ذمته. ولا ينبغي ان يتمادى لولا فائدة من هذا التمادي لا يفيد شيء لان الحق قد بينه واستمراره على العناد مع والده يدخل في باب حقوق ولا يستفيد منا شيء. ولذلك قال في مثل هذه المسائل عليه ان يبين يبين الحكم مرة واثنين وثلاثة فاذا لم ينتهي الوالد والوالدة وكذا ولم ينزل احيانا يبقى فين ظلم في ميراث وفي اه يعني يستولي بعض الاولاد على ميراث بيناصره ويتظلم باقي الاخوة وكذا ولا يسمع لهم هذه كلها مسائل الطرف المتظلم او الابن المتظلم عليه ان يبين الحكم الشرعي مرة ومرتين وثلاث ثم بعد ذلك يكتفي لانه برئت ذمته بذلك وليتمادى بحيث يصل مع والده الى العقوق. فهذه المسألة فيما يتعلق تعريف العقوق فليتأدب من الوالد اذى غير هين في غير ترك واجبات لا ترك ولا ترك واجبات باضافة قيد اخر وهو الا يتعنت الوالد احيانا المسألة ليست حلال وحرام لكن فيها تعنت قد يسبب ضرر شديد علي ابن يأمره امر لان هي الطاعة دائما اه في المعروف والعقوق هو يعني او البر هو الطاعة في الاشياء المأذون فيها والمعصية في الاشياء ما يدوم فيها عقوق. شيء مباح وتعصي في والديك هذا عقوق لكن احيانا تبقى النشرة هي اساسها من المباح لكن في تعنت يعني اه الاب يصور المسا بطريقة معوجة سيئة على المدى البعيد ينتج عنها اثر ضرر كبير على الاسرة على الولد على البنات على كذا فاذا كان الامر كذلك فلا يجب على الابن الطاعة في هذه المسألة ولا يسمى تسمى المخالفة عقوقا يبقى احيانا الابن عنده يملك مثلا بيت ولا يملك ولا عنده زوجة صالحة لا تؤذي والديه المستقر معها وامورهم لا بأس وكذا فيتعصب احيانا الاب هكذا من غير سبب من غير يذكر اي سبب يمر ببيع بيته بسيرته بطلاق زوجته ما يكون ان يكون كسب. لو كان هناك سبب يجب ان يطيع والده فكان الزوجة عاقة لكون الزوجة عاصية لو كان الزوجة لا تصلي لو كان الزوجة غير بارة بهم هذا سبب من الاسباب لان وارد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه يطلق آآ زوجته بناء على آآ طلب الاب لكن هذا ليس في الزوجة الصالحة المتدينة اللي هي غير يعني مؤذية للوالدين الله عز وجل لا لا يرضى بالظلم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان. كما ان الاب تجب طاعته وليبي يجب ان يطيع اباه لكن لا يجوز الاب ان يظلم اولاده تصرف وسلوك يؤدي الى دياع اموالهم ولا تفريق واسرته لزوجته من غير سبب ومن غير مبرر هذا يعد تعنت ولذلك المخالفة فيه وقال ليس لا يدخل هذا هذا في الله تبارك وتعالى احكم الحاكمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان. العدل يعني قائم بين الناس جميعا سواء كان بين الاباء والابناء لكن في كل حتى عندما يكون هناك الابن عنده عذر وعنده مبرر للخلاف ينبغي ان يتلطف مع هذا الخلاف ويتودد مع هذا الخلاف ولا يفعل كما يفعل المتنطعون وبمخالفة سنن ومخالفة كذا يعني يبقى يترفع ويتكلم كأن يعني اباه مبتدأ وكأنه يعني ضال وكأنه او كذا هذا عقوق لا شك في ذلك انه عقوق. لان حتى لو كان هو خالف السنة وكذا فلابد ان يتلطف له بالمعروف ويتودد له ويقبل رأسه ويبكي من اجل مخالفته ويتذلل اليه حتى يوصله الى ما يريد. اما ان يتكلم معه وكأنه آآ هذا على سنة وذاك جاهل ومتخلف وعلى ضلال والى اخره زي ما يفعل كثير من الشباب المتنطع مع ابائهم وامهاتهم يكلمونه في اشياء هي من الكماليات الكماليات ويجعلونها كانها من آآ اصول الدين ومن اساسياته ويعادون اباءهم. وكثير من الناس ايضا يصل لانه يقلد رأيه لبعض العلماء يأخذ به ويتعصب به ويشاق والده ويترتب على ذلك حتى يعني تفريق الاسرة وطرد من من البيت ويبقى عقوق مستحكم مش عقوق حتى يعني مجرد هكذا عابر فقط عقوق شديد من اجل المسألة اما خلافية واما انسان فيها مقلد او متعصب لرأي رأي العلماء. هذا كله من قلة التبصر وقلة التفقه في الدين لان حتى عندما يكون حتى عندما يكون المعصية او العناد واضح ولا خلاف فيه الاديان مطالبون بالتلطف وبالتودد حتى لو امره بالكفر فما بالك ما دونه من الاشياء الخلافية. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني وصاحب حتى مع طلب الكفر لابد من التودد اليه ويصاحبه بالمعروف ويتذلل له هذه هي القاعدة في مسألة ما يعد عقوقا وما لا يعد عقوق. كذلك تجب الطاعة في طاعتهم ايضا في الاشياء اللي هي موضع وليس على غيره بالاجماع ليس معنى هذا ان كل ما يملكه الابن هو لابيه هذا باتفاق والا لما كان هناك ميراث ولما كانت هناك وصايا لما كان للانسان يستقل بمال ما ليست هي حلال وحرام فيها واضح يعني المسألة مشتبه فيها يمكن تكون المال هذا يمكن يكون حرام يمكن يقول حلال يقول لا اكل منه والدي يقول اكل منه يقول لا اكل منه. ينبغي ان ياكل منها بدل ما الموضوع موضعه شبهة. طاعة الاب اولى من ها يعني ترك الشبهة وشهادة الزور او قول الزور وشهادة الزور المسألة اللي بعدها مسألة الزور الزور معناها هو يعني التزيين والبهرجة واظهار الشيء على غير حقيقته. بمعنى الانسان يصور شيء ليس هو على الحالة الحقيقية التي هو عليها يعني يظهر غير ما يبطل. يتكلم عن شيء والموجود شيء اخر فهو تزيين وتلبيس وتدليس وبهرجة وزخرفة لا حقيقة لها ولذلك المتزين بما لم ايه دماء المتشبه المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوب يزور هنا هنا نزول في الفعل لان هذا يبين لك ان الزور قد يكون في الفعل وقد يكون في القول حديث وتكلم هنا على زوف القول على شهادة الزول هي الكلام. لكن الزور قد يكون ايضا بالفعل ليس بالكلام. الانسان قد يفعل فعلا هو زور ولا يظن انه يفعل الزور فالزور كما هو شهادة باللسان احيانا يكون شهادة بالفعل بان الانسان يدعي شيء آآ لا حقيقة له ويترتب على الشيء يترتب عليه مضار ولماذا سمي زورا لان الزور اساسا سواء كان هو بالقول او بالفعل تترتب عليه مفاسد. مفاسد تضلل الناس وآآ تغير الحقوق وتلبس عليهم وتنتهك باحيانا حرمات تنتهك اعراض وتنتهك اموال. واحيانا النفوس تضيع فالزور كله بجميع انواعه كله محرمة للكبائس وكان زورا بالفعل او زورا بقول منه ايضا آآ لتصل شعرها سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه زورا وصل وصل سماه زوري تزوير لغير الحقيقة اظهار شيء لا حقيقة له ولا وجود له المرأة تخبر النساء بان يعني زوجها اعطاها ومنحها وتفسح بها وخرج بها. حتى المعاصي احيانا يفتخر بها وتبرجت وذهبت المكان الفلاني وذهبت المكان الفلاني هذا يثير طبعا آآ قضية الزوجات والاسلاف والقرابات وتبقى الليلة تعيسة على الزوج الاخر يقول لها انظر هي تصور نفسك ايام مقهورة ومظلومة ومغبونة قد يكون الزوج يريد ان يمنعها من الشبهات ومن المعاصي ومن اماكن اللي فيها الفساد وكذا تسود عليه الامر بسبب ان شهادة زور اخرى هي الزوجة احيانا الكلام قد يكون لا حقيقة له يقول انها اشترت ذهبت واشترى لها واعطاها و فعل معها وفعل كذا فهذه متشبهة بشيء لا لم تعطى فهي كمن يلبس ثوب زور يعني يلبس نفسه لباسا هو في الواقع لم يلبسه ولم يعطه فهو مزور والتزوير يترتب عليه فساد بطريقة او باخرى آآ اسمه ما يترتب عليه من المعصية هو بقدر الضرر والفساد الذي يترتب على هذه الشهادة وعلى هذا الزور سواء كان زورا بالقول اجورا بالفئات فالزور بالفعل هذا المثال هو الزور بالقول هو شهادة الزور او قول الزور سماه النبي صلى الله عليه وسلم الا وقول الزور الا وشهادة الزور والشهادة وقول الزور تي واحد احيانا عبر كذا وهكذا واحيانا عبره هكذا والتكرار من باب تشديد والتغليظ والتحريم من المسألة وعندما اخبر بهذا الذنب كبير يعني اهتم به اهتماما خاصا واعتن به اعتناء خاصا بحيث يلفت الانتباه اليه حتى انه كان متكئا بين اصحابه فجلس وعندما جلس لفت انتباههم استعدوا الى ضد هذا الامر وعلموا انه سلق اليهم كلام خطير وكلام شديد وكلام لابد ان ينتبهوا اليه فكان متكئا وجلس وصار يردد ويقول الا وقول الزور الا وشهادة الزور ثلاثا وصار يكررها اكثر من مرة حتى ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه اصابهم ما اصابهم من الغم تأثروا بسبب ما انزعج به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يحبون ان آآ يصل اه به العمر الى هذا الحد ويؤثر عليه اه تمنوا انه يسكت حتى قلنا ليته سكت. قلنا والقول هنا ليس قول باللسان وانما هو قول نفسي اي تمنينا تمنوا في نفوسهم انه خوفا عليه من كثرة الغضب كثرة ما غضب قالوا هذا فيه دليل على ان الانسان احيانا في الموعظة ينبغي ان يتشدد وينفعل وينزعج اذا كان الذي يحذر منا امر عظيم وامر خطير وامر فيه فساد كبير على الناس وعلى الامة ينبغي ان يتأتى بذلك وينزعج ولا يسمى هذا نوع من العنف ولا نوع من يعني الشيء المبالغ فيه بل هذه سنة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان يتكلم بالامر العظيم كان يتأثر منه يتأثر عظيما كان اذا صعد المنبر يعني وهذا يخطب احمر وجهه وارتفع صوته كانه منذر جيش صبحهم ومساهم عندما تكون موعظة الموعظة من تكون قوية حتى يكون اثره على الناس لان لابد ان تحرك القلوب احيانا قلوب راكدة وساكنة وتألف المعاصي وتألف المخالفات فالنفوس تسكن لا يكون تحتاج الى من يهزها هزا شديدا ويذكرها بالله سبحانه وتعالى نصوص الشريعة وذاك النبي صلى الله عليه وسلم آآ اعتدى بهذا الامر اعتناء خاصا لان شهادة الزور اثر وفسادها كبير لتنتهك حرمات والاموال والانفس فليس امرها به وذلك كان لها في الذكر شيء اعظم مما سبق. لان الاشياء الاخرى ربما فيها شيء من الطبعة قد يحصن منها الشرك بالله المسلم يعني ينفر منا ينبض بطبيعته ينفر منا هذا بصفة عامة هكذا العقوق الوالدين ايضا الطبع السوي ينفر من لكن شهادة الزور هناك مرغبات كثيرة فيها مرغبات الطمع والرشوة والحسد والمنافسة واشياء كثيرة احيانا تدفع اليك انتشارها وفشوها اكثر من غيرها من الموبقات ومن المعاصي الاخرى ربما هذا كان من الاسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم انه يهتم بها هذا الاهتمام العظيم كذب يعني هو هو شهادة الزور ما معنى هي تعريف شهادة الزور؟ قالوا منهم من عرف الزور بانه الكذب انسان يشهد شهادة يعلم انها كذب نقول هذا التعريف ضعيف بلشها تزور اكثر من هذا واعم من هذا مشان تزور ان يشهد الانسان ان يشهد الشاهد بما لم يعلم اي شيء يؤدي فيه شهادة وهو لا يعلمه فشارس هاي الزور حتى لو كان واقع الامر كذلك حتى لو كانت شهادته صادقة فهي شهادة زور ان الله عز وجل يقول وما شهدنا الا بما علمنا فمن يشهد بما لم يعلم فهو شاهد زور وافقت شهادته الحق او خالفته فمن يؤدي شهادة باخبار بشيء يوقع فيه الضرر على المسلمين او ضرر على مسلم ايا كان الضرر فهي من شهادة الزور لكن شهادة الزور ليست كلها في مرتبة واحدة حتى الكبائر والمعاصي قبائل هي اكبر الكبائر ليست كلها في منزلة واحدة. هي فسادها او اثمها وعظمها يعظم بقدر المفسدة المترتبة عليها كل ما كانت المفسدة اعظم كل ما كان الاسم اعظم فشهادة زور قد تكون هذه شهادة زور وهاي شهادة زور لكن ليس سواء في الاثم وانما الاثم والمعصية هو بقدر ما يترتب على هذه الشهادة وتلك شهادة زور ترتب عليها ضياع مئة دينار هي شهاد الزور واحد يبي واحد مية دينار شد له شهادة زور ما يجيش منها شهادة زهور واخذ منها منه ظلما. هاي شهادة زور كان ضررها وفسادها باكل المال بالباطل قدره مئة دينار هناك شهادة زور احيانا تؤدي الى قتل انفس يؤدي الى ضياع الملايين حقوق تحدث فتنة تحدث هرج تحدث فساد بقدر ما تحدث هذه الشهادة من الفساد من الضار يكون اثمها. فاذا ليست كل شهادة الزور مثل الشهادة الاخرى يا اخي قل سائل بعض الاباء يحتجون بحديث انت ومالك لابيك فما توجيه هذا الحديث؟ وهل هو على ظهرك على ظاهره انت وما بالك لا يبيك قطعا هو ليس في كل شيء وانما هو هذا وارد في النفقة النفق اذا كان الانسان اه والداه لا قدرة على الانفاق فيجب عليه ان ينفق عليهما وحتى الترتيب في النفقة مرتب بالنفقة النفس اولا ثم الزوجة ثم الاب والام لكن لا الحديث هذا لا يعني الغاء التملك بمعنى ان انت ومالك لابيك لو انت عندك مية الف ولا عندك مليون وقال لك رأيك الان اكتب لي صك بمئة الف تملكها هذا لا يجب عليك واذا خالفته في ذلك لا يسمى عقوقا اود امر هو قد يكون مباحا طلبوا لكن ليس مخالفته لان هنا متعنت. هنا ظالم وان لو كان الامر على ظاهره وان كل ما يملكه الانسان ولابيه لما قال صلى الله عز وجل المواريث لما الابن يموت المال لمن يعطى. ابوه ياخذ من السدس فقط لو كان كل مال ابيه كيف يعطى منه الابن وتعطى منه للامة وتعطى منه الزوجة وتعطى منه الوصية وتعطى منه ويتصرف دون ان يأخذ اذن ابيه يعني هل هناك احد من المسلمين يقول انك انت ما دام مالك كل لابيك انك لا تستطيع ان تشتري بيت ولا ان تسافر تصب على باذن ابيك لا ما في حد يقول بهذا القول فهذا وارد في النفقة الواجبة اذا كان النفقة يعني الاب ما عندهاش نفقة يجب ان يكون مال الابن للاب اه حتى يسد له نفقته. هذا محله فقط فوهب يا شيخ بعد ذلك رأت هذا جائز الاعتصام جائز للاب وجائز للام اذا كان هذا وارد في حديث سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يحل مسلم ان يهب شيئا او يرجع فيه الا الاب والامة لولدها. هذا الولد فيه استثناء في السنة ان الاب اذا اعطى هبة لابنه وثم بعد ذلك اراد ان يرجع فله ان يرجع العافية وهذا من حقي ولكن اذ هي مقيدة قالوا ما لم يتأذى الابن تأذيا شديدا بمعنى ان يرتب على هذه الهبة اه امورنا والتزامات او ديونا ويتورط او يبيع او يشتري وكذا فاذا فعل ذلك فالاب لا حق له في ذلك. لكن لو اعطاه اليوم الف وغدا وبعد شهر قال اريد المال الرعد فيه والبيت لاعطيتك انا اريده ولم يترتب يورط الابن في التزامات او ديون وتكاليف من حقه ان يرجع في ذلك. على خلاف سائر الناس الاخرين. اما غير الاب والام فاذا وهب واعطى تبرع فلا يحق له الرجوع. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في صدقته كالكلب يعود يعود في قيه. اذا كان تنازل اعطى شيء فلا يحق له ان يرجع فيه بخلاف الاب والام فهذا والد فيهم استثناء في السنة ذكرت قال ذكرتم ان الراجح ان العدد لا مفهوم له. فهل ما ورد من تحديد بعض الاذكار بعدد معين كالمئة ايضا لا مفهوم له لا يلبس هذه التعبدية آآ مش معنى لا مفهومة لا بمعنى ان يجوز لك ان لما يرد مثلا من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له مائة مرة في البخاري ومسلم والموطأ اعطاه الله آآ اربعة اشياء كتب له مائة حسنة وحط عنه مائة خطيئة ولم يكن احد لم يكن احد افضل منه في ذلك اليوم الا من عمل عمله اكثر من ذلك وكان كمن اعتق عشر رقاب وكان في حرز من الشيطان في ذلك اليوم اذا قال في الصباح حتى يمسي واذا قال في المساء يكون في حرز حتى يصبح اربع اشياء من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له هل هذا العهد له مفهوم؟ لو افضل انسان قال مئة وواحد ولا مئتين لا مفهوم اهل العدل لو ان يقول اكثر من ذلك لكن الاشياء التوقيفية البط الشرع بها حكم معين لك ان تزيد عليها لكن لا ان تربط زيادتك من اجل المترتب عليها زيادة عنها مش ممنوعة غير ممنوعة. مثل ما قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثة وثلاثين. بعد دبر الصلاة يعني خطايا ولو كانت مثل زبد البحر الله عز وجل يمحوها عنه ويعفو عنه لاجلك ان اه تزيد عن هذا لتتحصل على الثواب لان الامر تعبدي لانه ليش لك ان تشرع ذكرا فيها عدد محدد بصفة معينة وبهيئة معينة فتغيرها انت الى صفة اخرى وتقول هذا ما دام هو طاعة يعني لا بأس ان افعل هذا غير جائز. مثل من مثلا يقرأ القرآن في الركوع يقول الركوع هو مشروع فيه الذكر سبحان ربي العظيم والقرآن اعظم بالذكر فانا اقرأ القرآن في الرقية يقول لا لكن الان تريد ان تغير شرع الله تريد ان تغير عبادات الاشياء اللي فيها عبادات توقيفية محددة ينبغي ان نربط الاحكام المترتبة بها بذلك العدد. لكن ليس مع ذلك انه لا يجوز لك ان تذكر في غير هذا الوقت في غير ربط الاعداد بتاعك بهذا الشيء اللي حده الشرع في وقت اخر وبصفة اخرى هذا غير ممنوع فالعدد بصفة عامة في تشيع النصوص التشريعية نصوص القرآن والسنة التي تربط حكما بعدد معين الصحيح هكذا يقول ان الاعداد لا مفهوم لها. واذا كان هناك عدد ينبغي التقيد به معنى هناك دين اخر ينص على هذا التقييد وان مخالفة لا تجوز لكن بصفة عامة لا يقال ان العدد اذا خالفت العدد هذا انت يعني آآ اخطأت ولا خالفت السنة ولا خالفت المشروع لا لا يجوز لا يجوز حرام لان هذا اشبه بعمل الجاهلية هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها آآ ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرمة على ازواجنا هكذا كان الجيل يقول يقول الابل متعة هذا خالص للذكور للاولاد والاناث والزوجات والنساء محرم عليهم. هذا ما كان يفعله الجاهلية قدر الاسلام منا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاما ان يترك الانسان ما له كما فرغ قسمه الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين واما ان يعدل بينهم في الدنيا او يترك فلا يجوز له ان يخصص مال الذكور هذا غير جائز. والصحيح ان هذا حرام غير جائز وان كان يذكر العلماء فيها خلاف. الى اخره لكن في المذهب المالكي ومن الائمة الاخرين كلهم للامام مالك عند ده في المسألة عدة اقوال وهذا هو الراجح المنع والامام احمد ايضا عند قولان وهذا هو الراجح ايضا منع والامام الشافعي وابو حنيفة يمنعان عن الاطلاق ليس عندهم خلاف في المذهب انه لا يجوز كلها شاز وهذا مثل المعروف اللي يقدمه صاحب الربا في البنك عندما يأتي الانسان مضطر محتاجه يتأخر ويريد ان يشتري اضحية ولا يشترى كذا يلا نفصل نعمل في معروف ياخد لي عاللحمة ويقول اني يابا ناخد لك على احمد بنعمل فيك معروف لانه مش كل واحد يقدر يعطيه عاللحمة لكن ما حصلش واسطة ما يعطوش شي عالاحمر حتى يجي واحد يتطوع يقول يا ابني اعمل فيك معروفة ونعطيك عالاحمر بتسلف انت تلتمية وبعدين تردهم تلتمية وعشرة وتلتمية وكذا هذا بالجهل وقلة المعرفة وقلة الدين وقلة البصيرة يظن نفسه انه يتقرب بهذا الامر وهو يرتكب اثم ويدخل في اللعنة. كذلك يدخل فيها كل من يتسبب فيها فاذا كان الانسان يعني يؤدي ورقة يجد فيها شهادة زوز الشهادة الصحية وهي شهادة زواج والى حتى الزواج يعني نشاهد يبنوا عليها يتزوجوا يترتبوا عليها كمفاسد ويترتب عليكم مخالفة قوانين واحيانا مخالفة احكام شرعية هذه كلها من شهادة الزور وبقدر الضرر والمفسدة تترتب على هذه الشهادة بقدر ما يكون الاثم والضعف. احيانا قالوا هل لو انسان شهد شهادة زور من اجل يعني ضياع درهم واحد يسمى زورا من قال لقلنا ينبغي ان يسمى زورا تكون الشهادة ترتب عليها ضياع قدر نصاب السرقة اللي سماها الشرع مالا وهو ربع دينار لكن ما كان اقل من ذلك لا يسمى بهذا فلا ينبغي ان تكون شهادة لكن اكثر العلم يقول كله يسمى شهادة زور سدا للباب وان كان الاثم يختلف باختلاف الاثار المترتبة لكن كله يسمى يدخل في باب شهادة الزور اللي هي من الكبائر كل ساعة تزور كل الاخبار يترتب عليها حقوق تعديل الاعمال يترتب عليها حقوق الناس الان يعي هو يجعل عمره كبير وهو صغير ربما ناس كان لها مبرر في ذاك الوقت قال الله عز وجل قد يعفو عنه في مسألة الشهادة هذه لان يتقي فيها مصيبة اعظم واحيانا ياخدوا لي يحارب في تشاد حالتي كذا ويقتل المسلمين فلا يزال شهادة الزور هذه الخفيفة لاثرها اخف من قتل النفس قد يكون لهم عذر عند الله عز وجل في هذا لكن انظر بما يترتب عليها لا تعلم المترتبة عليها الفاسدة ينبغي ان يمنعها يعني شهادته في ذلك الوقت اذا كان دعاه اليها ليس الطمع في الدنيا والا اخذ مرتبات والا اخذ اموال وانما ليقي نفسه من شارك في اثام اعظم منها زي ما حصل في التجنيد وفي التجييش وغيره والظاهر انه لا حرج عليه الا انه ارتكب خف المعصيتين لكن ما ترتب على هذه الشهادة من احكام باطلة واحكام غير حقيقية يترتب عليها اخذ اموال وحقوق عليها الا يستمر فيها. اذا كان مثلا هو لا يزال عمره خمسين سنة عمره ما ياخد خمسين وياخد الان في التقاعد تقاعد معناه ياخده يفترض هذا مال عامة الدولة من التقاعد يستحقه بعد ستين او بعد سبعين او يأخذه وهو عمره خمسين هذا سبب هذه الشهادة بعدين ان يسوي هذا الامر اللي هو الحقوق التي يأخذها من وراء هذه الشهادة لن تكون صحيحة. لكن الشهادة الاولى لانها دعا اليها ضرورة قد يكون لا حرج عليه نعم بعد هذه مسألة مسألة اخرى تأجير الشهادة وتأجير الرخص وكذا الحق الشخصي الحق عندما يكون حقا شخصيا اه بمعنى هذا معطى للشخص لصفة فيه ما انا انت اعطي لك هذا المال لانك مصنف ضمن زي ما كان الناس تكلموا على التبرعات والاوقاف والصدقات لانك انت من طلبة القرآن من طلبة السنة من آآ التابعين للجهة الفلانية لانك من اهل العلم لانك عليك الفقر ظهر عليك الفقر هذا حق شخصي اذا كان هذه الصفة غير موجودة فيك فلا يحق لك ان تأخذ هذا المال ولا يحق ولا يحق لك ان تتنازل عليه لغيرك لمن لا يتحقق في هذا الوصف لان هذا حق مقرون بوصف معين فاذا انت اردت ان تتبرع كان الفقهاء يضرب به مثل للناس يسكنوا في الزوي وفي الخلاوي قال لي اتحصى على الخلوة كانها حصل على قصر مجموعة حصى اخر يسكنوا فيها عشان يعيشوا فيها ويقرؤوا القرآن ويتعلموا العلم. تزاول من الزوايا متل زاوية الاسبانية ولا مزران والا كذا باش تتحصل تحتاج الى وقت انتظار قوائم انتظار الطلبة والكثيرون والاماكن محدودة فتبقى انت في قوائم فهذا حق شخصي بالنسبة اليك فليس لك ان تتنازل او تبيع هذه هذا المكان لشخص تاجر او عامل يريد ان يخدم تعطيه المكان بتاعك هذا حرام لا يجوز. لك ان تتنازل عن اي شخص تتصف فيه الصفة نفس الصفة فهذا جائز. هذا يقاس عليه مسألة الرخص هادي والحقوق التجارية والحقوق المعنوية. فاذا كان سلبي يتنازل البياعة اللي لشخص تتوفى فيه الاوصاف يعني هو من حقه ان يستخلص رخصة تجارية ويتوفر فيه الشروط لغاية ما فيه ما حصلش لفساد الاجراءات لسبب من الاسباب. واذا يؤجل رخصة منك وانت بتجلي الرخصة وهو من اهل هذه الرخصة فلا حال له في ذلك. فاذا انه لا تدهور فيه الشروط بمقتضى القوانين المعمول بها فالتنزل له غير صحيح. لان هذا حق شخصي لمن تتوظف فيه هذه الاوصاف انتم تخرجون بها عن موضوع نبغى نتكلم فيه نتكلم يقول وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور ما ذكر اه الشرك وقتل نفس نلاحظ الترتيب اختلف في علي هذا يبين لك ان الترتيب ليس مقصودا يعني الشرك هذا هو الاول لا شك في ذلك لكن الكبايل التي تلي الشرك ان يأتي لعقوق تارة يأتي قتل النفس تارة تأتي شهادة الزور وهذا يبين هذا الترتيب ليس مقصودا وانما هو ترتيب في الذكر وفي الاخبار فقط واما من حيث الاثم ومن حيث هو التحقيق والصحيح انه بحسب المفسدة المترتبة على هذه المعصية وان كان بعض اهل العلم ربما صنفوا مثل علماء الشافعية يقولون اكبر الكباير بعد الشرك بالله هي قتل النفس عندهم. قتل نفس هذا ويأتي في المرتبة الثانية لكن آآ هناك اعتراضات على هذا التقسيم او هذا هذا التقديم والمذهب اليه كثير من المحققين منهم العز بن عبدالسلام يقول ان ذلك يترتب على او يتعلق اه اعبر بعظمه عظم النفس. كل ما تكون المفسدة اعظم كل ما يكون الاثم اعظم. وهذا ظاهر ان هو الذي يتمشى مع اروح التشريع وما مقاصد الشريعة قال وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال الا الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او قال شهادة الزور قال شعبة واكبر ظني انه شهادة الزور بمعنى واحد شهادة الزور وقول الزور انما اراد الراوي ان يضبط ما سمع سمع ويبين تحفظه في اللفظ فاقبلوا ظني حتى ما يغلب على ظنه يريد ان ان يبينه. وهنا اللفظ الاخير اكبر الكبائر شهادة الزور الظاهر انه ايضا يحمل على انه من اكبر الكبائر. يعني اكبر الكبائر هي الشرك بالله لا شك في ذلك فلابد ان يحمل على هذا المعنى انه من اكبر الكبائر هي شهادة الزور وتكلم الناس هنا على مسألة الكباير تعريفها واكبر الكبائر هي محدودة والا بعدد والا محدودة بوصف والا فذكروا عدة اه تعريفات من في جملتها ان علامة الكبيرة ضبطوها بانها اما ورد فيها تخويف بعذاب النار او اه بغضب الله تحديد من غضب الله او وقوع اللعنة او ارتباطها بحد من الحدود او سمي صاحبها فاسقا هذه كلها علامات للكبائر اذا وجد شيء منها معناها تلك المعصية هي كبيرة ولكن ايضا قد تجد تباين ربما لم يرد فيها شيء من هذا وهي ايضا تكون من الكبائر لكن مثلا الان آآ عندنا الزنا منصوص عليه مياه الكبائر والقتل منصوص عليه من الكبائر طيب لو انسان حبس امرأة من اجل ان يزني بها غيره او من اجل ان يقتلها فالحبس هذا ايضا من الكبائر وان كان غير منصوص عليه وهو ايضا هنا من الكبائر. واحيانا آآ هناك من ذكر ضابطا آآ اخر وهو ضابط ايضا دقيق لمعيشته الكبيرة قال ننظر في آآ الكباير المنصوص عليها فاذا وجدنا هذه المعصية هي اعظم من اقل معصية ورد النص عليها انها من الكبائر او يساويها فهذا خطأ تكون من الكبائر فمثلا قالوا اه لو ان انسان زي ما قلنا حبس امرأة للقتل لا شك ان حبس غدا اعظم من اكل مال اليتيم لو انسان اراد ان يعني اه يضع السم في ابار الناس زي ما حدث في اثناء الحرب وكذا هذه ربما لم يرد عليها فيها نصا من الكبائر لكن هي قطعا اعظم ضرر وفساد من اكل مال اليتيم او اليمين الغموس جميل غموس ورد عنها من الكبائر اكل مال يتيم هو مال كبائر لكن هل هناك مقارنة بين الضال يترتب على اليمين الغاموس او على اكل مال اليتيم مع ما يفعله متى من يضعه السم في يعني آآ طعام المسلمين او في ادابهم بالقتل الجماعي او ينشر وباء من الاوبئة الناس الان كثير من ناس بسوء تصرفاتهم وسلوكهم ينسون احيانا اوبئة قاتلة فتاكة لا علاج لهوى. مثل ما يفعل الاشياء تنقل العدوى في استعمال وسائل المخدرات والابر والمسائل اي التهاون فيها او بيعها للناس لي يعني آآ يستعملون هذا اعمال معنى هذا ينشر القتل بين الناس هذا غير منصوص عليه لكن لا شك ان هي اكبر جرم واكبر اثم من كثير من الكبائر المنصورة عليها مثلا اه التولي يوم الزحف هذا من الكبائر لكن لو واحد كان عين للكفار ويستعدي الكافيين عن بلاد المسلمين لتستأصلهم وتجتاحهم وتسبي اولادهم وتسبي نسائهم لمجرد انه جاسوس او خائن وكذا فلا شك واعظم من تولي يوم الزحف شخص مفرد فاذا كل هذه المسائل كلها تحقيقنا تتبع المفاسد. كل ما يكون المفسدة اعظم او يمكن يوضع هذا الضابط وهو ضابط صحيح اذا كان المعصية بيرتكبها الانسان يساوي فسادها متل اقل معصية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص على انها من الكبائر متتولي و بتزاحف اكل مال يتيم الحلف الغاموس لكن فهذه قارن المعصية اللي انت مشتبه عليك هل هي من كذا ولا هي تساوي هذه المفسدة واعظم منها. فاذا كانت تساويها تساويها لو كانت اعظم منها فهي تدخل في باب الكبائر فهذا ايضا ضابط لانك لا تجد احيانا كل الكبائر هي منصوص على عقوباتها وصف بالفسق او حد قبائل ليس فيها حدود وليس فيها لعن مثلا ولكن مجموع هذه الصفات كلها يمكن وصول من خلالها الى ضابط يحدد ما هو كبير وما هو صغير وهذا ما عليه جمهور اهل العلم ان المعاصي منها ما هو كبائر ومنها وصائر هذا هو التحقيق. ويروى عن عبدالله بن عباس وبعض اهل العلم ان هاد الذنوب ليس فيها كبائر ولا صغائر بل كلها كبائر. لانها في جنب الله في التجرأ على الله سبحانه وتعالى من يتجرأ على الله ويعصيه فليس هناك معصية صغيرة كل المعاصي كبائر لان الله تعالى يقول ان الله قالوا الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك كله في مستوى واحد ان شاء الله ان يغفر عنه غفر وان شاء آآ لم اغفر لم يغفر فاذا قالوا هذا يدل على الذنوب كلها في منزلة واحدة لكن تحقيق ان الذنوب منها كبائر وصائب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن ايضا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحشة الا لم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم يعني ما كان اقل من ذلك فمن الذنوب والصغائر لكن الصغائر ايضا بالاصرار عليها تتحول الى كبائر لكن كيف يكون الاصرار ما علامة الاصرار قالوا هو تكرار المعصية مع اظهار عدم المبالاة الانسان يكرر المعصية وعندما يكررها لا يكررها متحرج ولا هو خايف ولا يؤنب نفسه ولا ضميره ويقول امتى نتوب ولا ماذا حل بي كل يوم نعمل حتى من يكرره على هذه الحال هذا يسمى مصرا لكن من يكرر ولا يبالي هذا هو اللي صار ولذلك هذا عرفوا الاصرار الصغير للتحول معه الصغير الى كبيرة هو اتكاء المعصية مع عدم المبالاة بها اللي صار على المعصية يحولها كبيرة وكذلك الكبائر ليس لها حد محدود ولا معدود لا سبعة ولا سبعين ولذلك سئل عن ابن عباس السبع نية قال الى السبعين اقرب في رواية الى السبعمائة اقرب وذلك ليس اه فيها وانما هي تعرف بما يترتب عليها من مفاسد واثار لا بأس هذا ايضا يفيد في هذا في هذا العام ما هو غير بس لان السؤال ثم اي وقال لانه كأن السائل يطلب الترتيب ثم اي؟ ثم اي؟ هل الترتيب هذا اني مقصود بمعنى ان هذه اعظم ثم ايضا هناك آآ سؤال اخر لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه السبع وذكر العدد وانتم تقولون ان الكبائر اكثر من هذا لها امثلة والكبائر هي مرتبطة بما يترتب عليهم من فساد ومن مفاسد في كل كل مفسدة اعظم. وهناك يعني كباير بعد الشرك بالله هي المفاسد تترتب عليها اكثر من كثير من الكبائر التي ذكرت في الحديث ما يمسهم في هذا التحديد قالوا التحديد هو في الغالب آآ اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني انه ليس هناك كبائر غير هذه وانما دعت اليه الحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا سئل عن الكبائر ذكر ثلاثا. احيانا سئل وذكر اكبر الكبائر هي شهادة الزور وهي ان سئل وذكر سبعا قالوا هذا السؤال هو بمثل اجاباته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل على الطاعات وعلى افضل الاعمال فكان الجواب دائما يتكيف وبما يناسب الحاجة والمقام. فاذا كانت الحاجة في ذلك الوقت وقت تدعو الى ذكر معاصي معينة محددة اما لكثرتها وشيوعها آآ ليحذر منها واما لانه يتوقع حصولها فيكون ذكرها لهذا السبب ليس لانه ليس هناك معاصي من الكبائر غيرها وانما الدعاة به الحاجة الناس يتمالون عليه في ذاك الوقت ويقبلون عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يشعر بان الناس عندهم اه مزيد من الاقبال على مثلها فيحذرهم مما يراه في ذاك الوقت يصلح احوالهم ويقف بينهم وبين المعصية. المعصية ربما لا تخطر على بالهم وليس له وليس لديه شيوع بينهم وين كاتب الكبائر؟ فلم تدعو حاجة اليها في ذلك الوقت بان يذكرها. هذا هو السبب ذكر بعض المعاصي دون البعض لا يجوز هل يجوز ان تقدر اذا كان المقصود في الترتيب غير الترتيب غير مقصود فهل يجوز براوي الحديث ان يقدم الرواية بالمعنى الرواية بمعنى لروي الحديث ناقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالسند ان يرويها بالمعنى الصحيح ان يريوها بالمعنى جائزة وشائعة هذا لا خلاف في ذلك في الغالب يعني وان ايجاد فيه بعض الناس لكن من حيث الواقع هو قائم رواية الحديث بالمعنى لكن انت الان رأيت الحديث وثبت عندك الان وتريد ان تخالفه هذا يفتح باب لتحريف النصوص وافساده لذلك لا يجوز عندما تبزت الرواية هنا وصلتك يجب ان تثبتها كما هي. الا اذا كانت تريد ان تقول او كما قال او حديث الترويه هكذا ليس على انه لفظ الحديث ولا نص الحديث لك ان تفعل ذلك كانت تستشهد ببعض نصوص السنة لك ان تروي الحديث على انه رواية وتريد ان اه يسمع منك على انك رويت هذا الحديث وانت تقلبه يعني اه تخالف المقدم مؤخرا والمؤخر حتى يسموه في قلب الحديث احيانا اذا كانت يقلب المعنى يفسدها ويضره فلما تثبت الرواية ما ينبغيش لك ان تخالف فيها ولكن الرواية بالمعنى اساس الذوي الصحابي لمن يفهم المعنى وهو متمكن من اللغة وسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه بالمعنى الذي سمعه بحيث لا ينقص منه شيء ولا يؤثر على معناه وصايانا بالمعنى جائز. ولذلك اختلفت رواية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حجة الوداع مثلا وفي كثير من المشاهد كلها رواها بلفظ وبصيغة لكن المعنى هو واحد لا لم يختلفوا عليه هذا لانه لا حرج في ذلك وما وقلنا مسألة جديدة لكن عندما تنظر هناك معاصي ربما هي اكبر قتلى لما نقول قتل انت قتلت نفسك. طيب حتى القتل نفسه في حد ذاته هالقتل امير له نجدة ونصرة للدين ونصرة للحق او قتل رجل عالم صالح او قتل انسان يعني اللي هو ايادي بيضاء على المسلمين. مثل قتل واحد فاجر الناس يتمنوا يتخلصوا منه هو كله قتل لكن لابد ان ان نفهم الفهم الصحيح ان عظم المعصية هو بعظم مفسدتها هذا كلام يكاد يكون قطعي في النصوص الشريعة الشريعة كلها قامت على درع المفاسد وجلب المصالح فلا ينبغي ان نسوي بين قتل وقتل احيانا الانسان يقول كلمة كلمة زور يقتل بها مئة هنا يا شهادة الزهرة كانت اعظم من القتل تقول لي القتل ينبغي ان يكون اعظم لانه لم يقضى فيه بالدماء وحقوقه يقول لك اهو شاء هذا لم يقتل شهادة الزور ايهما اعظم؟ انسان قتل واحد مسلم ولا فاجر ولا صالح ولا كذا ولا واحد شايل سيزور ومات بها مئة لا شك ان شهاد زهنا اعظم مفسدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا