الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. بسند تصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للاعراب. اخر حديث اه حدثنا شوي قال حدثنا شيبان ابن فروخ وبكامل الجحدري جميعا عن ابي عوانة قال ابو كامل حدثنا ابو عوانة عن ابي بكر عن يوسف ابن ماهك عن عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه تخلف قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذا حديث ايضا لعبدالله بن عمرو بن العاص كان قدره هذا الحديث في سفر سافره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة كما ذكر فلعله اما ان يكون عندك رجوعه من حجة الوداع او في عمرة القضاء ان كان الوقت عبدالله بن عمر آآ قد اسلم لانه اسلم مؤخرا قبل الفتح بزمن قليل وعبدالله بن عمر وكثير الرواية وكثير العلم وكثير العبادة. حتى ان اباه عمرو رضي الله عنه شكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان زوجة عبدالله شكت الى ابي عبدالله الى عمرو ان عمرو ان عبدالله يقوم الليل يعني لا يعطي لنفسه حقا ولا لزوجه حقا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذا كان يواصل الصيام كل ما يقول له قلل ولا يا فلانة اقدر واستطيع واقدر واستطيع. فقال له صم يوما وافطر يوما وافطر بالصيام صيام وبعد هيك بعد ان كبر قال يا ليتني اخذت برخصة برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عادة من الواحد منهم اذا اه تعهد عباده يصعب عليه ان يتخلى عنها. وهذا هو من شأن الناس موفقين ان يتدرج في العبادة اذا يعني يوغل فيها برفق واذا اخذ شيء لا يسمح لنفسه ان يتركه. يعني المسلم ينبغي كل يوم ان يحسن النفس ويهدد من نفسه ويهدد من خلقه يضيف الى نفسه فضيلة من الفضائل ليست ضروري ان يكون انتقاله انتقال كبيرا او واسعا في وقت واحد حتى ربما يشق عليه ويمل ويرجع المفهوم من المسلم انه يحصن نفسه كل يوم ولو قليلا لكن لا يرجع اذا خطأ الخطوة الى الامام لا ينبغي ان يرجع بعدها. اذا الانسان وجد في نفسه آآ الفا لشيء من بالليل ولو بعشر دقائق. لو بدأ حتى بعشر دقائق. ينبغي ان يحافظ على العشر دقائق ان لم يزيد عن فلا يتركها. هكذا شاء الناس الموفقين. فعبدالله بن عمر هكذا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم آآ شكت زوجته من يعني عدم اعطائه حق نفسه وحق الزوجة وكذا لك لو ان يمسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا لضيفك ضيفك عليك حقا فاتي كل ذي حق حقه التوازن لابد من التوازن المسلم لابد ان يكون متوازنا ومنصفا. يعني هناك آآ حقوقا قد يستقلها الانسان ويراها قليلة ينشغل عنها بامر اخر آآ يراه ربما افضل واكثر واحسن وفي الواقع هو ليس كذلك. وذاك المسلم يحتاج في عبادته لا فقه والى بصيرة. وهذا هو السبب في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والتفقه في الدين هو اساسه لانه بناء عليه يصير انسان ان يعبد الله على بصيرة وعلى يقين وعلى حق وآآ دار ما هو احسن وهو افضل ولا يصدر منه شيء في تعمق او فيه تنطع او فيه آآ مخالفة آآ المقاصد الشريعة واحكامها. فعبدالله بن عمرو كثير العبادة وكثير العلم وكثير الرواية. وآآ روى هذا الحديث في دي سفرة بيسافرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آآ جد عمرو بن شعيب عندما آآ رواية معروفة المشهورة في كتب السنة اه شائعة رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الجد هو عبدالله بن عمرو بن العاص هذا هو صحيح هذه السلسلة عمرو بن شعيب آآ عن ابيه يعني عمرو عن ابيه شعيب عن جده جده الضمير هنا هل هو يرجع الى جدي عمرو او الى جدي شعيب؟ هناك آآ من تكلم هذه السلسلة وقال ان هذه سلسلة سلسلة ضعيفة وكل ما الاحاديث المروية بهذه بهذا السند آآ حكم عليها بالضعف آآ قالوا سبب ذلك ان آآ قوله عن جده ان كان اه لان الانسان هو عمرو بن شعيب اه عن ابيه شعيب عن جده اه ابو شعيب اسمه محمد عن شعيب عن محمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. عمرو عن شعيب لولاب عن جد الاول وهو محمد عن جد الثاني وهو عبد الله ابن عمر ابن العاص. فاذا كان السند آآ عن جده يرجع الى عمرو قبل يعني الذين يكون ضعف هذا السهم يقول اذا كان مراد عن جده يعني جد عمرو فجد وعمر رؤى جد شعيب اه عمرو بن شعيب لكان الجد هو جد عمرو فمعناها محمد واه بناء العلي يكون آآ باسناد مرسل لان محمد لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكن من الضعيف والاسناد في ارسال قالوا وان كان يريد بجده وعبدالله ابن عمر جد شعيب يعني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي فكان ضمير في جدي يرجع الى عبدالله بن عمر اللي هو جد شعيب قال قالوا فيكون الحديث منقطعا لانهم يرون ان شعيبا لم يسمع من جده عبدالله ابن عمر. هذا آآ من قال ان الحسان ضعيف ولكن الصحيح ان هذا سند جيد وهو مقبول اه قبله العلماء وقبله الائمة ومنهم البخاري رحمه الله وان كان لم يذكره في الصحيح لكن اثنى عليه ورضيه واقره وذكر عن الامام احمد وعن يحيى وعن آآ آآ اخرين ان انهم رضوا بهذا الاسناد وقبلوه وكذلك المالك في الموطأ يرويه بهكذا مسلسلا عمرا به عن جده ومعروف ان مالك لا يروي اسنادا متصلا الا وهو اسناد صحيح او حسن لا يجوز ضعيفة ولم يقع له في موطأه عن آآ رواية عن ضعيف لعن عبد الكريم ابن ابي المخالق ونبهوا عليها ولكن مع ذلك كل من يروي عنه الامام ما لك كلهم كل حديثهم كلها تدخل في باب الصحيحة والحسن ولا يروي عن الضعيف. ولذلك المحققون من يرون ان هذا الاسناد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعني يدخل في آآ دارة الاسناد الحسن الجيد المقبول ان كان لا يبقى الى درجة الصحة وعلى الصحة اه لان البخاري لم يذكره في كتابه لكن رضي هو اهل التحقيق من علماء الحديث رأوا انهم من الحديث الحسن يعني ليس من الحديث الضعيف فهذا فيما يتعلق اسنان الحديث لي هو يرجع الى عبدالله بن عمرو والسبب في من ذكر ايضا الكلام في هذا الاسناد قول ان اكثر هذه الاحاديث التي آآ يرويها عن عبد الله ابن عمر صحيفة ليس كلها سماع. يعني الحديث اذا كان فيه سماع بهذا الاسناد فلا حرج في ذلك. ولذلك تجد في عبارة كثير من المحققين والمحدثين يقول اذا كان الاسناد الى عمرو ابن شعيب افتقاد فالحديث صحيح هم يأخذون هذا يقصدون ان اذا كان الاسناد ثقات الى عمرو ابن شعيب فمعنى ان الحديث فيه سماع من عبدالله بن عمرو والسبب في ذلك ان كثير من الاحاديث المروية بهذا الاسناد هي مأخوذة عن صحيفة وجادة. ونوع من انواع الرواية اه ان للابن او الحفيد يجد اه كتاب او صحيفة من نبيه او من جده اه فيها رواية فيأخذها ويرويها عن ابيه وعن جده عن روايات الولادة والسماع والقراءة اه الى اخره. فاذا الذين يتكلمون في هذه الرواية احيانا من هذا الوجه ان ليس كل ما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص والسماع منه اينما هو وجادة في صحيفة. فيقول تخلف عنا ايه الكلام؟ تخلف عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه. تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه يعني كان في مؤخرة مؤخرة الركب وقالوا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان دائما يمشي خلف اصحابه لا يسبقهم وآآ بهذا حكمة وهو الرفق بالضعفاء وبالعجزة وبالمرضى من لا قدرة له وله. فذل يقول هو في اخر راكب وذاك قال تخلف عنا. وسبقه اه كثير من الاصحاب حتى وصلوا الى مكان ارهقتهم فيه صلاة العصر او ضاق عليهم وقت صلاة العصر. اي نعم. فادركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى ويل للاعقاب من النار. اي فادركهما اي لحق بهم ووصى لهم في الوقت وكان وقت العصر قد ضاق عليهم واستعجلوا في اسباغ الوضوء لم يكملوه ولم يسبغوه ولم يحسنوه. فصاروا يمسحون ارجلهم فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة وراء ارجلهم واعقابهم تلوح اه فيها لمع لمسها المال فقال ويل للاعقاب من النار. قال حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا ربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه قال ويل للاعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى قوما من المطهرة فقال يتوضأون من المقبرة آآ المطرة اللي آآ كان اسم هذا المستعمل الناس يقولوا المطهرة يكاد في المساجد كلها فيها مربع صغير يصب فيه الماء الجردل بالسطر وبكذا والناس تستحم فيه بهذه الصورة تم مطحون المحل ويقال مطهرة ويقال مطهرة مطهرة اللي هي الاداة. زي باسم اه مكنسة وبمطرقة والى الاداة التي تستعملها لاداء غرض من الاغراض. المراد بالمطهر هي اللي ناول ابريقه قال الشيء الاداة التي اه تأخذ منها المال للطهارة والوضوء. واه اذا كانت بالفتح على المطهرة فهي مكان الطهارة ومكان الوضوء. اه. مكان البيضة تسمى الميضة تسمى المطهرة انه رأى قوما يتوضأون من المطهرة فقال اسبغوا الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. هنا ذكر العراقيب في الاحاديث السابقة يقول ويل للعقاق هنا ذكر ويل للعراقيب. العراقيب جمع عرقوب. وآآ الشخص الواحد له عرقوباني وليس اكثر ولكن كما هي القاعدة المعروفة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة حالا لعرقوب كل احد منكم اه من النار اذا لم يسبغ الوضوء. واه العرقوب هو العصب المشدود خلف القدم. يعني اه في المرة لحد السابقة دعائي يعبر بالعقب لمؤخرة القدم وهنا زاد اعلى قليلا وهو العصب العصب العاصم المشدود هذا خلف هذا هو الذي آآ رآه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصله الماء فقال ويل للعراقيب من النار. ومنه الحديث حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم آآ ارسل ام سليم لتنظر امرأة لخطيبها وقال لها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم شمي عوارضها وانظري الى عرقوبها او الى عرقوبها وارد هكذا. يعني شم عوارضها. العوارض اه الاسنان التي بين الانياب والاضراس لان المرأة يرغب فيها من هذا من شأن آآ طيب الافواه من الاشياء المرغبة في النكاح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ يذكر ترغيب في نكاح الابكار يقول فانهن اطيب افواها او اعذب افواها وانتقوا ارحاما وارضى باليسير. وآآ العرقوب اللي هو العصب المجنون خلف القدم هذا ايضا مما آآ تمضى فيه المرأة وتخطب به المرأة النوم اذا كان مشدودا رقيقا يدل على ضعف الجسم الهزال هزال واذا كان هو غير بارز يدل على ان اليوسف مستوي. العرقوب هذا من مضاد المضان والاماكن التي ربما الانسان عنها ولا يعتني بها فيبقى فيه مكان لم يغسل بالماء ويكون محل هذا التحذير ولهذا الوعيد. وهذا وقع وليس خاصا بهذه الاماكن. لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لاعقاب من نار وويل للعراقيب من نار لا لا مفهوم له. يعني ليس معناه انه اذا كان هناك مكان اخر لم يمسه الماء في الغسل يكون خارجا عن هذا التحذير لا كل مكان لم يمسه الماء فحكمه حكم العقب وحكم العقوق فكأنه عقب. يعني حكم غير العقب كحكم العقب. كل مكان من الاماكن التي فرض الله عز غسلها في الوضوء اذا لم تغسل بان مسحت مسحا ولم ينقل اليها الماء او لم يمسها الماء فذلك من باب تكون محلا لهذا التحذير. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار باب وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهارة. قال حدثني سلمة ابن ابن شبيب قال الا حدثنا الحسن بن محمد بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا توضأ فترك موضع ظفر على على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. هذا حديث عمر فيه ان اقول له ان ترك مقدار ظفر لا يمسه لم يمسه النار. يقال ظفر ويقال ظفر والضم ويقال ظفر ايضا. والضم افصح لانه لغة القرآن اه كل ذي ظفر وهذا الحديث فيه اضافة جديدة لان هنا المقدار الذي لم يصبه ما مقدار قليل جدا مقدار قلابة الضفر. اه هذا يفيد ان المقدار ما دام يرى ويبصر وهو واضح حتى ولو كان صغيرا فانه يخل بفرض الوضوء. وآآ الحديث صريح في هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا الامر بل امره بان يرجع ويحسن الوضوء. فرجع وهل قول ارجع فاحسن الوضوء يراد به ارجع فتوضأ اعد وضوءك من اول كما يذهب اليه بعض المالكية الذين يطلبون الموالاة في الطهارة او فاحسن الوضوء بمعنى اكمل ما نقص من وضوئك وهذا هو الظهر هذا هو القريب ابي فاحش الوضوء مما نقص من وضوئي وذلك هذا لا يصلح ظاهر انه لا يصلح دليلا للمالكية في مسألة ان الموالاة مطلوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم انا الرجل الذي ترك مقدار ظفر بان يرجع ويحصي الوضوء وحملوا احصاء الوضوء على انه ينبغي ان يعيد حتى اه يحصل في وضوءه تحصل في وضوءه الموالاة. هذا لعله يعني لا يكون قريبا هذا الاستنباط. والظاهر احسن الوضوء بمعنى قد يكون بمعنى اه اكمله وما نقص منه اغسله وهذا هو لعل هذا هو المتبادل وهذا هو الاقرب يفهم من هذا ايضا حكم اخر وهو مهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا بجهله لانه رجل من يكون ناسيا رافعا من ان يكون جاهل ويظن ان الامر آآ يكفي فيه ما دام هو مسرعا واتى بهيئة الوضوء بظاهرها فربما كان لا يظن ان ترك هذا المقدار القليل يفسد عن الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا الامر وبين ان الجهل في مثل هذه المسائل ليس عذرا ليس عذرا الانسان لا يتعلم الوضوء ويقول يعني يبدأ جاهل لا يفسد الوضوء ويتوضأ وضوءا باطلا او هيشاء معروفا وهذا هو المذهب المالكي يذهب الى ان الانسان لا يعذر بجهله فيما يعني لا يسعه في اشياء يسعى الانسان جهلها. وفي اشياء لا يسعى الانسان جهلها. هناك اشياء دقيقة وتحتاج الى يعني استعداد وتعلم هذه ربما لو الانسان غفل عنها قد يعذر فيها ما يتعلق بيتعلق سواء كان بالاموال او بالعبادات او بغير ذلك. ليس هناك شابها مشهورا معروفة المعلومة الشائعة التي هي من اوليات التعاليم التي ينبغي للمسلم ان يتعلمها فيما يتعلق ما يرد عليه سواء كان في اركان عباداته الشعائرية او ما كان يرد عليهم ما تعود به لان هذه هي المهنة وهذه هذا هو عمله وهذا اشياء يزاولها في ايامه وفي لياليه فهذه لا يسع جهلها. لابد ان يتعلمها. لكن الشيء قد يطرأ عليه بعد يعني حين او يحتاج الى شيء من التعلم والدقيقة والواسعة وكذا ذاك محل نظر. الاشياء المعروفة المعلومة المشهورة فجأة دي ولا فيها انسان واذا قصر فيها فيما هو يتعلق بالفرائض فيكون مسئول عن تقصيره بعد ذلك بطلان عبادته اذا كان توقف عليها عبادة كما هو في الصلاة وكان في الحج وكان في غير ذلك بل مسائل تعبدية اذا هو قصر في ركن من الاركان تكون صلاته كذا صلاة كما كان هو لم يصلي. حج كانه لم يحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المسيء صلاته. يعني قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. العلماء يقولون المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. اذا كان لم ياتي بالعبادة على وجهها الصحيح الذي طلبه الشرع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموه يصلي ولتأخذوا عني مناسككم. اذا لم آآ يأخذ العبادة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها في الاشهادة هي من اركانها ومن اساسياتها ومن مقوماتها الاساسية فلا تكون عبادة كونوا كأنه لم يصنعها وان كان هو قد اداها هو لم يؤدها. يعني هذا معنى اه صلي فانك لم تصلي والصلاة ظاهرا اداها. الرجل الاعرابي صلى ومرة واثنين والثالثة وهيئة الصلاة وجد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى مع انها موجودة. فاذا هو المنفي هو الصلاة الشرعية. والمعدوم شرعا كالمعدوم هو وابوه بالنسبة للمجمل هو آآ ينسب المجمر وابوه ايضا ينسب الميم قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع عفوا الشيخ هل يجوز دفع الاجرة على تعليم ذلك؟ دابا دفع الاجرة على التعليم. اه دفع الاجرة على التعليم اذا لم يتعين جائز اذا تعين اي شيء تعين على الانسان صار فرض عين. فلا يجب ان يأخذ عليه الاجرة. لا يجوز ان ياخذ اجرة على فرض عين ويجوز اخذه اجر على فرض الكفاية. وخروج الكفاية تختلف. ان كانت في باب التعليم فالامر اخذ الهجرة لا حول في ذلك سواء كانت من الوقف او من شخص الى ان تعلمه ويعطيك اجرة لا شيء. لا حرج. لكن كلامهم في الاجرة على اشياء هي تتعلق بالتعبد بالعبادات الاجرة على ان تصلي بالناس او تؤذن او تقرأهم القرآن او كذا صحيح انه يجوز خصوصا في ورد حديد في قراءة القرآن ان اخذتم عليه اجرا كتاب الله تعالى وان كان واردا في الرقية لكن آآ العلماء يرون ان اخذ الاجرة على تعليم القرآن جائز واخذ الاجرة على امامة الصلاة آآ الشيخ القرافي رحمه الله يوجهها توجيها صحيحا عند المالكية آآ بلا خلاف من يقول ان هذه عبادة والعبادة لا ينبغي ان يؤخذ عليها اجرة لا تصح الايجار عليها. ويقول ما يعطى آآ المناصب آآ العامة مناصب اللي هي تتعلق بمصالح الامة مثل لائمة وآآ القضاة وعن ائمة الصلاة المفتون وكل من يقوم بعمل الامة للدولة الاسلامية من المناصب العامة يسميه القرار يسميه رزقا ولا يسميه اجرة. رزق من بيت المال يعني ينبغي يجب ان يرزق من بيت مثل ما رزق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر عندما اراد ان يخرج للسوق بعد ان بايعوه بالخلافة فمنعوه هؤلاء كيف احنا بايعناك السوق. فهو بين لهم الامر لانه يريد ان يأكل الحلال لا يريد ان يأخذ مال من غير حق فجعله درهما او درهمين وكذا فاعطوه اعطوه رزقا من بيت المال ليسد به حاجته. وهذا واجب لابد ان يكون هذا الامر لان اذا كان من يريد ان يقوم بتعليم الناس او بالحكم بينهم في القضاء او بامامتهم او تولي مناصب عامة دينية شرعية اذا كان لا يعطى المن كيف يعمل؟ يعني يأكل التراب وماذا يصنع؟ فاذا هو تفرغ للامة لابد ان يرزق من بيت المال وذاك لا وجل لمن يقول انه لا يجوز اخذ الاجرة على هذه المناصب. لكن قالوا اذا تعين الامر عمل من الاعمال الشرعية من فروض العين بما عليهم لم يكونوا فرض الكفاية. لا يقوم به لانه فرض كفاية قام به عن الاخرين. هناك عشرات هناك مئات يقومون بالتدريس هناك من يقوم بالامامة. فاذا وقع الاختيار على بعضهم في فرض الكفاية يجوز ان يأخذ الاجراء الاجرة على تغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه كل هذا جائز لان هذا كله اه من فروض الكفاية فاحيانا يطلب من التاسر معرفة احكام حكم الشرع في البيوع هل يتوقف على تعلم الاشياء او الاولويات او ان هناك جزئيات تصعب حتى على المتخصص يعني. لأ هو ينبغي لكل من يزاول مهنة اذا كان هو تاجر دهب ينبغي عليه ان يتعلم حكم ما يقع له. كم مسائل بيع الذهب كتيرة لكن هو عنده اربع قبل الست مسائل هي اللي يتعامل بها. مثلا يبيع يبدل الذهب المكسور بالذهب بالذهب الجديد. اه يبيع اه الدهب بالدين يبيع الدين مصحوب بالجواهر آآ يشتري آآ من شخص ذهب ويبيع له في الوقت نفي ذهبا اخر عند خمس ست مسائل هي كثيرة الوقوع. هذه لا ينبغي له ان يعمل فيها بشيء حتى يسأل عنه لان هناك اجماع من الامة انه لا يجوز للمسلم ان يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. وما من نازية تنزل المسلم ما من نازلة الا ولله تعالى فيها حكم خلافا لمن لمن يقوله بعض ما من لا يفقهون ولا يعلمون ولا يريدون بيد الله ان يقوم في الارض يقولون الدين لا علاقة له بكثير من المسائل وخاص باشياء محددة داخل المسجد او غير ذلك هذا كلام باطل كلام لا اثارة عليه من علم ولا معرفة ولا فما من امر ينزل بالمسلم في نهاره صغيرة وكبير حاكم او محكوم مرة او رجل عاقل او مجنون ما من امر ينزل الا ولله تعالى فيه حكم. علمه من علمه وجهله من جهل. حكم لابد ان يكون هناك فالذي نفسه لعمل من الاعمال اي عمل بيع صناعة عمل في الادارة تعامل مع الناس وقع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد. اشرع يعني مد اه مد يده مشروع الامتداد في ومنه يعني الشريعة شريعة اسلام شريعة الماء شريعة الماهيا ضفة النحل توصلك الى توصلك الى النهر تجارة تعاقد اذا كان عندها مسائل محددة يقوم بها وهو في الغالب دائما يقوم باعمال محددة. هذه الاعمال ينبغي ان يحصوها ويسميها رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ويستفتي فيها من يعلم. بحيث انه يصدق عليه انه علم حكمها قبل ان يقضي مع هذا امر اجماع ينقل اجماعا هذا الشافي رحمه الله كثير من علماء المالكية يقول الاجماع على هذا انه لا يجوز للمسلم ان يقدم وعمل حتى يعلم حكم الله تعالى فيها. باب خروج الخطايا من ماء الوضوء قال حدثنا سويد بن سعيد عن ما لك بن انس حاء قال وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له. قال اخبرنا عبد الله ابن ابن وهب عن ما لك ابن انس عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج المسلم او المؤمن ومن يعني هناك الامر سواء لان هذا فقط ليبين ليبين لك تحوط الرواد وتوثقهم ولانه سمع الكلمة اراد ان يريدها كما هي لا يريد ان ينقص شيء ولا يزيد شيئا مما يزيد توثقا فيما يرويه هؤلاء الناس الذين حفظوا الى الدين وحفظوا الى السنة والشريعة. والا والامر هو واحد المسلم او المؤمن هو المقصود شخص واحد هو ان يؤمن بالله فسماه مسلم وسماه واعاده باول التي تريد الشك من باب والتوثق بان بانه يريد ان يؤدي الامانة كما سمع. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء. او مع اخر قطر قطر الماء. فاذا غسل يديه خرج من يده خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. او مع اخر قطر الماء. فاذا رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب هذا من فضل الله على عباده الانسان يعمل اشياء قد يستصغرها ولا يرى لها لا يلقي لها بالا ولا يعني تكون مكفرات له. وانسان في حياته دائما يعني هو معرض كثير من الذنوب على الجانبين الانسان يرتكب ذنوب ولا يلقي لها بالا ولا يشعر بها ولا امها انها ذنوبا انها ذنوب وعجائب الاخر يفعل كثير من الطاعات ويظن انها هي وسيلة للعبادة وربما لا يذكر آآ ما اعده الله عز وجل ورتبه عليها من فضل من اجر ومن صفح ومن مغفرة ذنوب فكما ان الانسان يلتهم كثير من الخطايا وهو لا يشعر هناك ايضا كثير من يفعله ويزاويه المسلم تلقائيا هكذا دون ان يلقي الهابان هي في الواقع تكفر تلك الذنوب التي هو قد يفعلها ولا يشعر بها لذلك الوضوء من رحمة الله عز وجل بعباده الناس يتوضأون المسلم المواظب على صلاته يتوضأ كل يوم على الاقل خمس مرات او اكثر او اقل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اعضاء الوضوء اللي هي الاعضاء اللي جوارح التي يصدر منها في الغاية بالمعاصي لان المعاصي اما بالاذن تسمع او بالفم يتكلم او بالعين تبصر او باليد تبطش او بالرجل تذهب الجوارح الذي في الغالب يكون هو السبب تكون سببا للمعاصي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان كل عضو من هذه الاعضاء عندما تغسله تخرج ذنوبه هو التي ارتكبت بهذا العضو اذا كان آآ بنظره كذا تخرج مع الماء ومع اخذ القطرة اذا كانت في الفم اذا كان بالاذن اذا كان باليد اذا كان بالرجل وهكذا كأن الماء يطهر الانسان يطهره من الاقدار آآ يطهره الكاملة التي تؤهله للصلاة للوقوف امام ربه سبحانه وتعالى. وتنقيه ايضا من الذنوب بانتهاء باكماله الوضوء يكون قد خرج نقيا. قال حدثنا محمد بن معمر بن لذعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبدالواحد وهو ابن زياد قال تحدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. قال حدثنا ابو كريب محمد بن ابن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد وعبد ابن ابن حميد قالوا حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان ابن بلال الا حدثني عمارة ابن ابن غزية الانصاري عن نعيم بن عبدالله المجمل قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه المجمل يقال المجمر ونسبة الى التجمير وهو التبخير كان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وشريعة شريعة الدين شريعة الدين هي الطريق التي توصلك الى الاسلام. طريق توصلك الى الدين. فاصل الشريعة طريق الموصل اشرع بمعنى امتد امتد مضى وصل يده الى المفق ثم اشرع ثم امتدت يده وتمددت الى اعلى المرفق. اه فبدأت في العضد. والعضد وهو ما بين المرفق الى آآ الكتف يعني وآآ هذه المسافة هذي هذي كلها تسمى عضد فهو تعدى النفق وتمدد الى ما فوق المرفق ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق. ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في ثم قال هكذا رأيت رسول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. انتم الغر المحجلون. الغر جمع اغر يعني الجميل الوضيض. ومنه يقال للابيض اغر. فاقصد كلمة الغرة هي البياض في جبهة الفرس في الحصار. والمحجلون من والتحديد هو بياض في آآ رجل الفرس وفي يده من الامام ومن الخلف فهذا يسمى والمراد بالغرة وبالتحجيل في مدح المتوضئ والنور الذي يعطيه الله عز وجل يختص به من كان يتوضأ من امة محمد صلى الله عليه وسلم ويحافظ على الصلاة. فانه يأتي يوم القيامة مميزا بنور يعرفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلامة وسيمة كما ذكر الحديث تخالف سائر الناس لامته الذين لا يتوضأون ومن لا يتوضأون من لا يحافظ على الصلاة فيحرم من هذا النور ومن هذا الخير ومن هذا الفضل الذي يميز اه محمد صلى الله عليه وسلم الذين يريدون على حوضه صلى الله عليه وسلم. فقال انتم الغر المحجلون. آآ من من استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. فهذا يدل على ان لفظ انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع منكم آآ فليفعل هذا ليطيل الغربة ويطيل التحجيب. وهذا الحديث في اختلاف بين اهل العلم ما المراد باطالة الغرة واطالة التحجيل يتكلم ايضا عن مستهل كما يأتي بالاحاديث بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون على الحوض ويأتي الناس ليشربوا من الحوض يناديهم ويقول هلم آآ يحاربوا بينه وبين بعض الناس فيناديهم ويتعجب لماذا يعني يمنعون ويقال لهم فيقال له انهم قالوا ما بدلوا بعضك يعني ابتلعوا ومنهم من ارتد عن الدين ومنهم من ارتكب الكبائر وبات على ذلك ولم يتب الى الله وارتكب البدع العظيمة فهؤلاء يدادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وآآ آآ تكلم العلماء على مسجد هل الوضوء هو من خصوصية هذه الامة والا هو كان في الامم السابقة والخصوصية التي اختصت بها امة محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون بها هو آآ الغرة فقط وليس الوضوء هذا هو الصحيح. صحيح ان الوضوء ليس من خصاص هذه الامة بل كان في الامم السابقة وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة في البخاري وفي غيره حديث سارة آآ وقصتها مع وقصتها مع الملك اه عند دنا منها ثم قال ثم قامت وتوضأت وصلت. وكذلك في جوريج الراهب يعني قام وتوضأ وصلى ثم ذكر الغلام حديث اه في الصحيح. وقد ورد اه هذا وضوئي وضوء النبيين من قبلي صحيح ان الوضوء موجود في اه قبل امة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الخاصية والخاصة التي اختصت بهذه الامة هو الغبار بان من توضأ من امة محمد صلى الله عليه وسلم يميزهم الله عز وجل بنور يختصون به يوم القيامة يردون به آآ على حوضه صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق شيخ آآ تقاطر الذنوب مع الماء. الفقهاء يرون آآ كراهية استعمال الماء المستعمل هاظا هذا وجه من وجوه الكراهية انه هذا مال ما اخراج الذنوب فلا ينبغي ان اه تعاد به الطهارة واه الماء المستعمل للعلماء في كلام المال الذي توضأ به شخص بعدين كان يتوضأ به. والعلماء المالكية عندهم اقوال في هذه المسألة منهم لانه لا يجوز الوضوء به في رواية عن مالك لا يجوز. رواية بالكراهة ولكن مشهور بالجواز عند ابو الرأي الصحيح انه هو الاحاديث الصحيحة الدالة على ذلك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته من اناء واحد وتوضأ من اناء اغتسلت منه ميمونة وقال كنت جنبا فقال انه لا يجنب هذا كله قد يدل وآآ الطهارة بالماء الدائم اه غير متجدد كل هذا يدل على ان الوضوء منه صحيح وجائزة وان كان آآ فيه كراهة اذا كان ماء قليل فيه كراهة لان فيه استقدار لكن من حيث الصحة القاعدة عندهم دائما التي تحكم المال الذي يجوز له الطهارة هو التغير عدمه. يعني كان ما تغيرت احد اوصافه فلا لا يجوز الطفولة به واذا لم تتغير فان كان فيه شيء من القذارة وهو قليل يكره تكره الطهارة به اذا لم يتغير فاذا كان كثيرا فلا حرج. القاعدة عندهم هي تغير الماء. ولذلك الصحيح انه يجوز وان كان ان المستعمل. وحديث هذا تكلم فيه عن مسألة تفريق النية على الاعضاء يعني قالوا هالحقيقة يدل على ان تفريق النية على الاعضاء بمعنى كان الوضوء آآ ليس عبادة واحدة كأنه عبادات متعددة لانه يعني فصله النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تخرج الخطايا كلها في وقت واحد عند انتهاء الوضوء والا عند اوله. فكان واقسامه كل جزء منه خاص بي فاذا غسل وجهه خرجت الذنوب الخاصة بالوجه اذا غسل يديه اخذ يتم في اظفاره واشفار عينيه واذنيه الى اخره. وقالوا هذا آآ ربما يشهد عايز اقول ان يعني تفريق النية على العضال لا يشترط ان تكون النية يعني اه نية واحدة في اه كله. ما المقصود بالمباراة الاخيرة فمن استطاع منكم فليزيد غربته ايه هذا ايضا آآ مسألة للعلماء اختلفوا من هذا هذا الباب. آآ ابو هريرة كان يطيل الغرة ويأتي بعض الاحاديث الاخرى انه حتى وصل الى آآ اعلى العضد الى الكتف هو ربما الابط الى هذا وحتى في الساقين للركب الى اخره فعلماء امريكيين يقولون هذا اجتهاد من ابي هريرة لفهم الحديث. فهم من اطار الغرة انك تستطيع ان تتمدد كما تشاء في اعضاء الوضوء. فتطير الغرة وتطيل التحجيم. وقالوا هذا ليس هو المقصود من الحديث وآآ انما المقصود ميثاق الغرة والتحجيل هو المواظبة على الوضوء. ان تواظب على الطهارة لتجدد الطهارة كل ما توجد تصلي حتى ولو كنت انت على وضوء حتى لو لم ينتقض وضوء كل ان تصلي تجدد الطهارة فهذا هو معنى اصالة الغر والتحرير. اطالة ان تكون دائما على وضوء. هذا فهم علماء المالكية للحديث. وآآ كثير من اهل العلم خالفوهم في هذا خصوصا الشافعي والحنفي يرى انه مشروعا يطير الانسان الغدد بمعنى يغسل ساقيه مع قدميه ويغسل آآ عضديه مع آآ لرعيه قالوا هذا ظاهر الحديث وهذا الذي رواه ابو هريرة ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود من اجتهاد بالرأي ولان النبي صلى الله لان ابا هريرة رضي الله عنه قال رأيت ابا القاسم يفعل بذلك رأى النبي صلى وسلم يعني اطال غرته حتى شرع في العضدين او اشرع في العضدين وحتى اشرع في الساقين ثم نشب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا مرفوع ليس فيه رأي ليس فيه اجتهاد. آآ ولذلك قالوا هذا هو المطلوب في وهذا ينبغي ان يكون في فهم هذا الحديث لا ان يحمل على ادانة استدامة الوضوء لكن آآ اللي يرد عن هذا واخذ كما قلت وانا الشفيع والحنفية. لكن تلاحظ ان الحديث المرفوع فيه حتى اشرع هنا ينبغي ان يتوقف الامر هذا هناك جزء من الحديث هو مرفوع حيث المرفوع هذا لا احد يستطيع ان يجتهد في ما اه رآه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قال رأيته يفعل ذلك اللي يراه يفعله ما هو حتى اشرع في العودة. يعني يغسل المرفق اذا غسل احد هنا يسمى اشرع في يتمكن من غسل فرض واحتاط له حتى تجاوزه بقليل. وهذا مطلوب كما قلنا الانسان لا يستطيع ان يتحقق من غسل وجهه على اليقين الا اذا غسل جزءا من شعر رأسه. اليس ان يتحقق بمسج من الرأس الا اذا اخذ شيئا من جبهته لا صيام يتحقق من غسل ذراعيه حتى يأخذ مرفقيه. فاذا اشرع فوق المرفقين بشيء قليل فيقال هذا قد اطال التحجيب وآآ هذا هو الذي يحمل عليه قول ابي هريرة انه رأى صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن مع ذلك فيما صنعه ابو هريرة انه حتى شرع شرع وغسل يعني آآ كتفه او تحت ابطه او وصل الى ركبته هذا هو الذي ينبغي ان يحمل عنه انه اجتهاد بعض الالفاظ الاخرى هذه اجتهاد وفهم من ابي هريرة للحديث. وفهمه فهم الصحابي لا يكون حجة ويكون قول صحابي. فاذا خالفه غيره لا يكون حجة قول الصحابة او اصحاب لا يكون حجة اذا اتفقوا الا اذا اتفقوا. اما اذا كان الصحابي قال قول او فهم فهما فهو الناس قابل لكن ما يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا احد يستطيع ان يقول فيه شيئا آآ فاذن الجزء اللي هو مرفوع هذا هو الذي ذكره حتى اشرع في العضدين. وهذا المالكية لا يعارضون فيه ويقولون ولا يزال يتمسكون بان الغدر والتحجيل هي المراد بها الاستدامة. قال بدليل ان آآ الحقيقة من استطاع ان يصيبكم الغرة الغرة والتحجيلو كيف تستطيع ان تطيل الغرة؟ قالت يعني الوجه محدد فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح غسل رأسه مع وجهه فليس هناك يعني امكان لتطوير لتطويل التحجير او تطويل الغرفة في الغرة هي واحدة ما فيها ممكن تطيلها كان ابو هريرة كان يطيلها يغسل حتى صفحة عنقه. فهذا هو محل الاجتهاد. اللي هو محل اجتهاد علماء المالكية لا يأخذون به ويقولون الغضا والتحديد هي لاستدامة الوضوء. لكن تتمكن او تمكن الفرض وتغسله وتتحقق منه بحيث غسلت ما فوقه لتحقق من فرض فهذا مطلوب ولا وقالوا يدل لذلك ما اخرجه ابو داوود وغيره وهو حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل الاعضاء كما حددها ثم قال فمن زاد عن هذا واستدرى او نقص فزاد هذا او نقص قد وتعدى وظلم. فمعناه الزيادة على هذا غير مشروعة. الزيادة على محل الفرض هكذا فهموه بعد ان كما ذكر القرآن وايديكم المرافق وارجوكم الى الكعبين ثم قال فمن هدى وضوئي فمن زاد او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. فمعنى الزيادة الكثيرة مثل ما فهم ابو هريرة من التحجيل قالوا هذه الحديث هذا يردها. فهذا هو وجه ما ذهب اليه علماء المالكية لكن ومع ذلك علماء الشيعية والاحناف اخذوا بظاهر ما ذكره ابو هريرة وروا ان هذا الحديث مرفوع الذي ذكر فيه ابو هريرة انه حتى اشرع في العضد هذا يعني اجروه على كل فعل ابي هريرة لا يأتي في بعض الاحاديث الاخرى انه آآ توسع في ذلك وحتى غسل ساقيه ووصل الى ركبتيه او الى كتفيه الى غير ذلك فعمموا هذا الفهم جعلوا كلهم من قبيل يسري عليه كانه يسري عليه الحديث المرفوع. لانه عندما قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كان كل ما فعله بعد ذلك ابو هريرة حتى في غير هذا الحديث كان حملوه على انه يعني آآ كله رآه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل جدل ومحل اخد ورق. شيخ لعلنا ننتقل للجزء الثاني. نعم يقول السائل توجد بعض العبارات على الكتب يتبادر منها منع الاستفادة من هذه الكتب باي وجه من الوجوه سوى القراءة فقط فمثلا عبارة الاتي يتبادر منها ماذا؟ عبارات النسل والترجمة. يقول آآ توجد عبارات يتبادر منها منع الاستفادة من هذه من هذه الكتب باي وجه من الوجوه سوى القراءة فقط فمثلا يحظر نشره او ترجمة هذا الكتاب او اي جزء منه او تخزين او تخزين بطريقة الاسترجاع او نقله على اي وجه او باي طريقة سواء كان الكترونية او ميكانيكية او تصوير او تسجيل او باي طريقة اخرى الا بموافقة الناشئ الخطية وخلاف ذلك يعرض لطائلة المسئولية. ما وجه الاستفادة الشرعية من مثل هذا الكتاب؟ وهل يجوز الاقتباس من هذا الكتاب هو في العادة آآ اذا كان صاحب الجهد آآ عمل هذا التحليل الدقيق يجب ان الناس ان يتقيدوا به لان الحقوق المعنوية والحقوق الفكرية هي الان اصبحت مثل الحقوق المادية سواء لها قيمة لها قيمة وفي التعامل وفي العقود وفي المجامع الفقير كلها الان على هذا الاتجاه. حق حق الابتكار وحق الاقتراع والاختراع وحق الشهرة وحق اي جهد فكري عقلي هو مثل الجهد العضلي. كمان الانسان لا يجب ان يعتدي على جهد عضلي قام به انسان. ايضا لا يجوز له ان يعتدي على آآ حق فكري قام به انسان. كمان لا يجوز لك ان تأتي الى مبنى بناه الانسان ورفع حجارته بعضلاته وتحمل فيه ليس كان تعتدي عليه وتهدمه تأخذه وتنقله اذا كان يقبل النقل الى نفسك او الى بيتك يعني هو صنع ساترا ليسري نفسه ليس لك ان تأخذه لمكانك وتستر به نفسك. لا يجوز لانه اعتداء على حق عضلي. فكذلك الحق الفكري لا يختلف من يعني بحق فكري وله قيمة مالية وله فائدة فلا يجوز الاعتداء عليه ويجب احترام ويجب فاذا كان هو عمل كل هذه الشروط وهذه القيود يجب التقيد بها. وخصوصا اذا كان هذا يعني الان يستعمل في آآ اه تعدي بعض الناس تؤلف كتب وتوضع في الاسواق للبيع وكذا فتأتي مثل الجامعة الطلاب وكذا فيصور هذا الكتاب بدل ان يشتريه هو بعشر دينات او بعشرين دينار وكذا فيصوره اه ويستعمله هذا تعدد فاذا كان المؤلف ينص على هذا فلا يجوز التعديل. وكذلك من مسائل الاقراص المدمجة والمسائل هذه. ومن باب اول اذا كانت التجارة يكون يشتد الامر ايضا لانه التجارة بعرق الناس وبجهودهم فاذا كان موجود هذا الشرط يجب التقييد. واذا كان هو غير موجود اه فالحظر يبقى هو متعارف عليه حرفا هو في الاتجار بجهود الناس الى اخره هذا ممنوع. لا يجوز ان ينشره الانسان اجل ان يكسب فيه ويتاجر فيه من وراء صاحبه. لكن اذا كان ما فيش قيد آآ بهذه الصورة الدقيقة الشاملة الظاهر ان الاستفادة منه للقراءة باي صورة من الصور بالتسجيل او بكذا الظاهر انه غير ممنوع كأنه يعني يعني مأخوذ اذا كان هو لم ينص على هذا الحظر وهذا المنع نبدأ