﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم علم نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
وخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسند متصل الى ابي الحسين مسلم ذي الحجة هاد الجهة القشيري رحمه الله تعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب المسح على

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الخفين قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
وجلد احدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى. فاتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
لا عقبه حتى فرغ. تشديد لذكر ابو موسى في البول هذا اصله في الحديث الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر القبرين يعذبان قالوا يعذبان في كبير اما احدهما كانا لا يتنزه من البول او لا يستتر من النور

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
بمعنى الانسان لابد ان يحتاط لبوله فلا يتحرك او ينتقل من مكانه قبل ان يستفرغ من بوله ويتنزل منه ويتنظف منه. لانه اذا استعجل اصاب ثيابه ووقع عليه الوعيد الوارد في هذا الحديث. عذبان وما يعذبان في كبيرهم يعني

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
هو كبير ولكن الاحتراز منه ليس بالعمر الكبير الاحتراز منه ممكن لمن اراد ان يأخذ بالوسائل الصحيحة على هذا يهمل تحوط ابي موسى وتشدده وتشدده في الامر وكان يتخذ من نفسه قارورة حتى لا يتسرب البول الى اغتياله. وآآ كلام

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
حذيفة اقول ولدت ان صاحبها لم يتشدد هذا تشدد فانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رسول الله كقوم ابانا كنت قريبا منهما تنحى عنه ثم بال وتوضأ وتوضأ وامسى على خفيه

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
هذا يرفع منه ان الانسان لا ينبغي ان يبالغ المبالغة التي تؤدي به الى الوسواس. لان الكثير من الناس عندما يسمع الوعيد عن الموت. وان ينبغي ان يتنزه منه يبالغ مبادرة ليست من الشرع. آآ حذيفة اراد ان يطيعنا ان لنا ان

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
ليس فيه تشددا مخالفا لما عليه الفطرة والطبيعة والعمل احتياط في تبذب من النجاسة. وايضا ليس فيه التساهل الذي يؤدي الوعي بعض الناس انه يسمح الوعيد يتشددوا في البول حتى انه تجده آآ يبقى

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الوقت الطويل جالس في الحمام ويتحرك ويقوم ويقعد وينتفض ويظن ان هذا من الامر المكلف به حتى لا يقع عليه الوعيد ليس هذا امر مطلوبا وهو ما نبه اليه حذيفة المطلوب منا تنزها التنزه المعتاد لاعادة الناس لا يستعجلون

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
لا يستعينه بوله لا يزال ينزل ولا زال يقطر او يحس ان ما زال شيء نازل ويقوم ويلبس هذا هو محل الوعي. اكيد صبرا وكأن حتى خرم البول مرتين ثلاثة وصب عليه الماء وحصى وتنزه واستفرق من البول. فلا ينبغي عليه بعد ذلك ان يستحلبه ويبلغ آآ

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
ينتظر ويريد ويقول لعل شيء يخرج ويعمل حركات في الحمام ويطيل المكث فيه. هذا هو التشدد الذي اراد حذيفة اراد حذيفة ان ينفيه ويقول هو ليس من الشرع. فالامر فيه فيه اعتدال فيه

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
وتنازل من نجاسة وايضا ليس فيه تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم اتى صباح القوم وبالغيب يشرع للناس المولى آآ ان البول قائم ليس فيه حرج. ولكن حتى فانه ينتظر

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
النزوح يستفرغ من بوله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد فعن سعد بن ابراهيم عن

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
رمح رمح محدث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته. فاتبعه المغيرة

17
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته هذا يعني ظاهره ليس مرادا لظاهر الكلام انه صب عليه عند قضاء الحاجة وليس كذلك. بعد ان رجع من حاجته صب عليه

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ليتوضأ والمراد بالحاجة هنا هي الوضوء. حتى فرغ من حاجته فرغ من وضوءه. وليس المراد انه الله ويقضي حاجته وصب عليه ويقضي حاجته وانما صب عليه وهو يتوضأ بعد ان فرغ من قضاء حاجته

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح ما كان حين حتى اي فصب عليه حتى فرغ من حاجته. حتى فرغ وحين فرغ. وآآ هذا

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
يستفاد منه من مشروعية اعانة المتوضئ ان يعان والعون عون متوضي قد يكون على ثلاثة اوجه. عونه باحضار الماء الى فهو بعيدا او حتى قريب يعني. فيحضر المعاون للمتوضئ ما ليتوضأ. قالوا هذا جائز. لا خلاف في ذلك انه

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
جائز ولكن لو احضر المتوضئ معه بنفسه كان اعظم لاجله. كان اكثر وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقوم بالليل شنة الماء قربة ويأخذها ما بنفسه ولا نطلب من غيري ان يطوى له الماء. وهذه سنة. قال ولا ما هذه سنة؟ كان المتوضئ لو استطاع ان يخدم نفسه بنفسه ويحضر لله نفسه يقوم

22
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
لكن لو اعانه احد على جلب ما فهذا لا خلاف انه جالس. هذا نوع من العون متطهر الامر الاخر اه ان يعينه في صب الماء اثناء او اثناء الغسل وهو متستر يعني اه ساتر نفسه واحد يعينه بتوصيل الماء اليه

23
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
قالوا هذا ايضا جاهز يعني تركه او لا ليس هو مكروها ولكن تركه اولى لو استطاع الانسان ان يتناول الماء بنفسه خير له من ان ليدع احدا يصب عليه الماء ويتوضأ. فحكم هذا انه خلاف الاولى او يعني اضعف من خلاف الاولى هو اقل من المطلوب

24
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
وقالوا لو حدث هذا فينبغي ان يقف من يصب الماء على على يسار المتوضئ. اللي بمنزلة ما اذا الانسان يتوضأ من ابريق مغلوق. لان السنة اذا كان الاناء مفتوحا يضع متوضئ عن يمينه

25
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
ليأخذ بيمينه ويصب الماء في شماله ويتوضأ. واذا كان يتوضأ من ابريق بناء ليس مخلوق يضعه على شماله فيصب الماء بشماله على يمينه. فاذا كان يريد ان يستعين باحد طبقا لهذه السنة

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ان يقف على شماله لانه كان يصب عليه المكان ويأخذ الماء من ابريق. والميراثات بالاستعانة وان يستعين به في غسل اعضاء وضوءه او في دلكه اذا كان يريد ان يغتسل قالوا هذا منهي عنه الا

27
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
لا ينبغي ان يكون الا اذا كان انسانا عاجزا يعني لا تصل يده يده مشلولة او مقطوعة واو واو عاش زي سبب من الاسباب لا يستطيع ان يغتسل ولا يحل ان يعينه ويصب عليه اجماع ويدمج له جسده

28
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
ويجوز للطواف لغير الضرورة لا يمنع. هذه اوجه اه الاستعانة استعانة المتوضئ بغيره. نعم قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين. مسح برأسه

29
00:12:00.050 --> 00:12:40.050
المسرحين حديس اه اللهم هناك بعض الالفاظ التي لها علاقة بالباب. يستحسن التعامل لانك قد ترد في كتب الحديث من كتب الفقهاء. الخوف معروف الخوف هو يعني نفاق الرجل وتكون من جلد رقيق. الجنس حتى تغطي الكعبين اللي هما محل

30
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
فرض قدم يعني تغطي القدم حتى الكعبين لابد ان تغطي الكعبين اللي هو محل الفرض في الغسل يكون من جلد رقيق هذا ما يسمى الخف. وهناك شيء اخر يسمى البوق والمخ هو نوع من انواع الخفاف. منهم من يقول هو خف البصير

31
00:13:10.050 --> 00:13:50.050
ومنهم من يقول هو خف غليظ يلبس فوق الخفين. وآآ اه منهم من يسميه الموق ويسميه ايضا الجرموق. وتجد كتب المدونة نسعى للنور فلما يكون بهذا المعنى المؤمن معنا وخف غريب يلبس فوق الخف او جرمون يعني ايضا خف وحديد يلبس من فوق الخف هذا لا اشكال

32
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
في المسح فيه اذا لبس على طهارة او لبس حتى فوق خف لبس على طهارة. وعلماء المالكين يجوزون المسرح على الخف فوق الخف اذا لبس الاسفل على طهارة. وهناك لانه ورد في بعض الفاظ الحديث في المسرح على الجوربين مسح على جورج

33
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
بيني وعلى النعلين. حديث المغيرة حديث المغيرة نفسه. ورد من طرق يتكلم عليها نوضح الحكم في مسألة المسعى وورد عند الترمذي وابي داوود واصحاب السنن نسى عن على ان عليه النعل بالاصطلاح معروف قديم هو

34
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
جلد يلبس ليرقي القدم عن الارض وفي الغالب نعلم الذي يتكلمون عنه يكون عليه المزح وما كان شائعة في ذلك الوقت الجزيرة العربية هو آآ نعم اسفله بجلد وعليه على ظهره قنطرة

35
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
يعني جلد هكذا مثل القنطرة. وآآ يكون به زمام او شسع. تسمى زمام ويسمى شسع. وهي السير يبدأ يخرج اليك اصابعه ويقبض في القنطرة. وقد ورد في صحيح البخاري ان آآ ندين عليه

36
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
صلى الله عليه وسلم قبالان تسعان يعني قبال والشسع. او زمامان يسمى زنان يسمى قبال ويسمى شسع والجلدة والصير الذي يخرج وصلنا ويرتبط بقنطرة. والقبلان او الشسعان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. احدهما بين الابهام

37
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
ولا يفتريها ولا يأخر بها الوسطى والتي تليها. يمتدان يعني من بين الاصابع وينطبق طالبين القنطرة اللي هي مضروبة فوق القدم. وآآ قد سئل ما لك عن نعل النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها ما صفتها؟ كما في

38
00:17:00.050 --> 00:17:30.050
رواية الاعمال في العطبية وفي غيرها انه رأى نعليه النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن فذكر انها الى التنوير ما هي برضو الى التنوير مالية وتقصيرها من خلفها. التقصير هو

39
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
التدقيق والترقيق ومنه الخصر ارق شيء في البدن والقصر. والاجزاء الرقيقة دع النبي صلى الله عليه وسلم هي في اذنيها المؤخرتين بالنعل يعني سيورها رقيقة الصلاة وقالوا وهي مخصرة العاقبين. من الخلف

40
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
يعني كانها من خلفها هي رقيقة وفيه شيء يربطها يربط خل المؤخرة مؤخرة القدم اه وهي مخصرة من عقبها. هكذا يقول ما لك في وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ليست بمعنى

41
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
الحذاء الذي يغطي القدر كل عام مثل الاحذية الموجودة الان. وربما احذية ثقيلة ولكن عشاك ذلك فهي اقرب الى ما يسمى النداس والصلدة في قريب هذا لكن سيوله هذه هي الصفة التي ذكرت في صفة ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وآآ ورد في الحديث مسح في حديث المغيرة انه مسح جوربين وعلى النعلين. فهل مراد هنا المسح على النعل؟ او المراد المسح على الجورب وايضا ما بدا صحة الحديث اللي ذكر فيه المرض. وقبل ان نأتي الى هذا ينبغي

43
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
نعرف ما هو الجواب ان عرفنا النعل عرفنا الموق والجرموق والخف والجورب ايضا. ما هو الجورب شعورك فيها اللي فافت القدم من اهل العلم بعض علماء الاحناف يقولون سواء كانت هي مصنوعة من

44
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
قماش او من قطن او من جلد او من اي شيء اخر. لكن كثير من المحطتين الشيخ ابن تيمية القاضي ابن العربي العيني من ذكروا ان الجورب يكون من صوف بخلاف الخف. وابن تيمية فرق بين النعلين

45
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
وبين الجوابين لما جاء الحديث مسعى الجوربين وعن النعلي فرق بينه وقال الجوربان والنعلان من جلوده. وكذلك العين وابن العرب ايضا قال آآ الجورب لا يكون من صوف ونحو ولا يكون من جنود ويسمى التسخين. جمع التساخين

46
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
روايات يعني تشغيل يعني يدفى ما يدفى به القدم يسخر القدم ويدفئها. ويسمى اللفائف ويسمى يعني خيرة في اي شيء ان كانوا يلفونا اقدامهم اذا خرجوا الى الغزوة الارض وكذا في كم يلبسون هذه الاشياء لتقي اقدامهم الراجح

47
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
كبار النباجح عنا الجورب لا يكون من جلد وانما يكون من صوف او نحو ذلك ولا يكون من وآآ يظهر ان هذا هو المتعارف عليه قديما. بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم

48
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
ويدل على ذلك ما جاء فيه المصلى ابن ابي شيبة حديث عقبة ابن عامر انه مسح على جوربين من شعر. ولم يرد عنهم او عن احد منهم من المتقدمين ووصف

49
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
بجلد وانما ورد مطلقا او ورد مقيدا هكذا يدل على هذا الجورب في ذاك الوقت وقد عرفهم واصطلاحهم انه لا يكون في العلة من جلد وانما يكون من شعرهم. صوفيا نوعا

50
00:22:10.050 --> 00:22:40.050
غير ذلك. آآ كذلك يدل على هذا ان اهل العلم عندما ذكروا حديث المغيرة في الصحيحين المتفق عليه الذي رواه الائمة ان مسح على الخفين. وعند ابي داوود والترمذي وبعض اصحاب السنن انه مسح على الجوربين وعلى النعلين

51
00:22:40.050 --> 00:23:10.050
استنكر وعد فقط لفظ الجوربين المتقدمون من الائمة سبعة من الحفاظ على الرغم من ان هذا الحديث صححه الترمذي قال حسن صحيح وصححه بعض المتأخرين يدل لكنه والا من قبل سبعة من ائمة الحفاظ المتقدمين

52
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي والامام احمد وعلي ابن المديني ومسلم ابن حجاج والنسائي. كلهم ضعفوا الحديث سفيان قال ضعيف الواهب. قال حديث ضعيف الواهم. وابن مهدي قال منكر. وابن المديني

53
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
يحيى بن معين واحمد قال الناس كلهم يبونه عين المغيرة مسح على الخفين الا ابي قيس الاودي فانه يروي على على الجوربين يقولون اهل المدينة واهل الكوفة واهل البصرة يعني عامة العلماء يبونه عن المغيرة

54
00:24:10.050 --> 00:24:40.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكفين. ما على ابي قيس وكذلك حسين يرويه عن حسين وكلاهما ضعيف وهجين كلاهما ضعيف وما فقدت من انفردا في الرواية عن المغيرة

55
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
بلفظة على الجوربين. يقول مسلم بن الحجاج وهما لا يحتملان حتى لو لم يخالف الناس فكيف اذا خالفوا كل من روى هذا الحديث من الحفرات؟ ولذلك اهل يضاعفون الجوربين بلفظ الجوربين روي من حديث المغيرة

56
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
بهذا الاستاذ الذي ضاعفوه وروي من حديث ثوبان ومن حديث ابي موسى ومن حديث بلال وكلها معدودات اللفظ الجوربي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند من يحدث

57
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
الجورب بانه ما كان من قطن موصوف بذلك وعيسى من جلد ويخالف الخفة هذا الخلاف خلاف الائمة وحكمهم على اللفظ بانه ليس محفوظا وانه منكر هذا يدل على انه كان عندهم

58
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
فرق بين الجورب والخف واذا لم يحتاج الى هذا. لو كان الجورب هو الخف ما دام ثابت بل اذا كان الجورب يعني ايضا هو مثل خف آآ مصنوعة من الجلد فما يحتاج الى هذه النكرة لان حديث المسح

59
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
اليوم الجزء الثالث المتفق عليه. فانكارهم للنهضة وانهم غير محفوظ خلف ما رواه الناس وكذا هذا كله يدل على ان الجوهرة وليس مثل الخف بمعنى انه يرجح الفرق اللي ذكره ابن عربي وابن تيمية لعينه

60
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
وكذلك يرجح الفرق ان من اهل العلم بعض اهل العلم اشترط في المسح على الجورب ان يكون مجلدا او منعلا وهم جمهور علماء الشافعية قال جبر لا يجوز النصح عليه اذا كان هنا على انه مشلدا

61
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
فلو كان الجورب هو ايضا مصنوعة من نحتاج لا ما احتاج الى هذا التقييد اذا كان الجواب لا اطلق يقولون من الجن فلا يحتاجون الى هذا التعقيد هذا كله كلام العلماء المتقدمين والكل يدل على ان الجورب هو

62
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
في العادة لا يكون مصنوعا منه. فاذا كان مصنعا من الجلد بعد ذلك لا يختلف لما يكون حكمه حكم الخفر ولا حرج فيه فلما تبين الان ان الراجحي عن الجورب ليس للجلد وانه شيء اخر

63
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
فما حكم المسح عليه؟ الحديث الثابت في المسح على الجورب النبي صلى الله عليه وسلم مسى على نعله وعلى شربه قلنا الحيط الاسناد العلماء المتقدمون حفاظ متقدموها ضعفوا هذه الرواية. وان صححها الترمذي

64
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
صحح بعض المتأخرين العلماء وآآ انه يقول ان كل واحد من هؤلاء الذين عدل الحديث وضعفوه لو انفرد هو مقدم في التصحيح والتعليل عن الترمذي حتى لو وفاة اماكن اجتمعوا اجتمعوا اليه السبع الائمة الذين يعول عليهم في هذا الباب. ومن

65
00:28:40.050 --> 00:29:20.050
يعني لان من المتأخرين اهل العلم مقاليس هناك تضارب حديث المغيرة في المسح على الخفين. المرئ في الصحيح. وحديس المغيرة الذي يرويه ابو قيس الاولي يقول ليس بينهم تعارض ليس بينهم تعارض يقول لماذا يقول لان حديث المسح على الجوربين حديث ابي قيس هذا حديث اخر

66
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ليش هو حديث المغيرة بالمسح على الخفين؟ حديث على الخفين هذا الحديث وحديث المغيرة المصلحة الجوية هذا حديث اخر فهو لا يحكم عليه بالنكارة. انت يحكم على الحيث بالنكار عندما يكون حديثه واحدا

67
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
فيرويه الحفاظ على وجهه ويرويه الضعفاء على وجه اخر. ستكون رواية من خالف منكرا. لكن يقولون ما ليس حديثا واحدا وانما ذاك حديث اثبت حكما للكفر وهذا حديث اخر اثبت الحديث حكما للجوهرة. يقال ان ربما يصعب

68
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
التسليم به لان لو كان الحديث حديثا واحدا ما خفي علي من المتقدمين وهم الكفار يعني تعويم في معرفة المحفوظ من الحديث. من غير المحظوظ. من الحجة بهذا معول عليه اذا لم يكن اه ابن معين وابن المدين واحمد وسفيان ابن مهدي

69
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
اضرارهم لم يكن عليه هم الذين يعول عليهم في المعيش المحفوظ من غير محفوظ فمن يعول ولا يبنى بنا يحكمون ما اذا كان الحديث واحدة وكان حديثين فلا يخفى عليهم. ليسوا طلاب علم يتدربون في هذا الباب بحيث ينطلق عليهم الامر

70
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
حديثين في حديث واحد ويسمون هذا المحفوظ هذا المنكر. هذا بعيد كل البعد عنا ينسب اليهم. لانه عندما يقول محفوظ معناها خلاص ما يعني تتبعوا طرقهم كلها وكادوا انها يا امير ان يرضى منه حكم قطعي يكاد يكون قطعي. انه عندما يجتمع جماعة من الحفاظ على ان هذا الحديث ليس محفوظ

71
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
بهذا اللفظ استبعد كل البعد عليك يأتي ما يقول لا لا حيث اغفل علاقة له باليوم وان زكا اثبت حبا واذى المناخ في الحقيقة تعليل اضعف من اه الذي اه قبله في الحكم على

72
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
بالصحة لتصحيح الترمذي له تصعيد الاحمد الذي صححه والترمذي اه حبان وبعض المتأخرين من اه علماء الحج. فالراجح والله اعلم ان حديث المسعى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة. والثالث في المسح على الجوربين هو فعل الصحابة

73
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الصحابة مروا عن الصحابة وهي سيد صحيح. ومن استدل او من يريد ان يستدل على جواز المسح الجوربين ارى ان اوضح هو عمل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقياس

74
00:32:40.050 --> 00:33:10.050
على الخوف لان الجامع بينهم مواضع. ان كان بعض الاهل يقولون ان الرخص يقتصر فيها على مواد لكن هناك من يجوز القياس بمعنى ان الحكمة والعلة وفي المسعى الخفية في المصنع الجوهرة انه من استدل بهذا فله وجه. وذلك اه المسعى الجغرم يعني

75
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
هو ثابت عند بعض اهل العلم الامام احمد يقول به من غير شرط يعني لا يشترط ان يكون مجلدا ومنعنا غير ذلك والشافعي يختلفون منهم من يشترط ان يكون منعدا ومنهم من يشترط ان يكون مجرد الدين على اليمين يلبس مع النعل على الصفة التي ذكرناها

76
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
نعل خفيف لمن عندما يمسح الانسان هكذا يمسح على جزء من النار لانه ما عندهاش مفرغ هو المقصود المسح على ليس المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل وانما لو ثبت هذا الحديث وصح فالمراد على الجوهرة ولكن لا يمنعنا به سيور من اعلى

77
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
والمسح والمطلوب الواجب الفرض هو من اعلى القدم وليس من اسفلها. فلو مسح سيكون مسحه جزء منه على النعم على سير على سير الكفر. فهذا هو معنى ان عليه وعلى جوربيه

78
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
الشافعي يقولون يشترط بعضهم يقول لابد يشترط ان يكون عليهم تسمع النعل يمسح عليهم معا ولم يكن لابد ان يكون مجلد يعني من الاسفل من فوق قماش ومن تحت هو جلد. وابو حنيفة والمالكية يمنعونه

79
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
لا يصح عنده الناس عن الجورب. ويجوز النصح على الجورب. صاحباه صاحب ابي حنيفة ابو يوسف ومحمد اذا الخلاصة الامام احمد وابو يوسف ومحمد يجوزها الناس على الجواب والشافعية يشتركون في

80
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
الصحيح عندهم ان يكون مجلدا والمالكية وابو حنيفة لا يوجد على الجوهرة وانما يجوز ان هذا هو الخلاف الموجود بين الائمة والاحاديث الواردة في مسعى الجواب علمنا انها ضعيفة وهو ثابت على

81
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
النبي صلى الله عليه وسلم وبالقياس ايضا يثبت. وعليه آآ ما دام النجم ثابتا عند بعض العلماء الصلاة صحيحة مستدلون بما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يكون

82
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
من الخلاف ولا ينبغي التشدد فيه ولا الانكار على من فعله. ولكن على الجانب الاخر ينبغي ايضا التشدد ممن يفعله مما يفعله. وينكر على من لا يفعل ويرويه بانه يخالف السنة

83
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
انترك الافضل ايضا هذا غير صحيح. يعني حتى الخف المتفق عليه صحيح من اخوة جمهور اهل العلم وقول المالكية والحنفية والشافعية وابن تيمية وجمهور اهل العلم كلهم يقولون ان النصح جائز رخصة

84
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
ولا يقولون انه سنة جائز معناه لك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا. والامام احمد عنه وجهه. الرأي يقول ان المسح افضل وان يكون ان الغسل افضل. ولكن جمهور يقول انه

85
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
فصل القدم افضل لانه الذي دل عليه القرآن ولانه الحكم الاصلي ولانه الاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يواظب صلى الله عليه وسلم الا على الاقوال. واكثروا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ينص على خفيف كان في السفر

86
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
هذا كله يدل على ان راس القدمين افضل ولكن المسح جائز ومشحون وهو رخصة لمن اراد ان يفعلها وكل من اراد الا يمسحه ليس من باب التشدد والتنطع رخص وهنا من باب الاحد الاحوط لتكون عبادته لتكون عبادته

87
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
متفق على صحتها من فعل ذلك بهذه النية فلا حرج عليه. وقذوا من عز دينه تورع ان اخذ بالاحتياط وراعى خلاف العلماء. يرفع لسان هذا الامر بهذه النية كان فعله محمودا ولا يكون مذموما. ولكن لا يفعله بنية الاعبر عن رخص او تنطع او هذا

88
00:38:00.050 --> 00:38:30.050
لا ينبغي ان يكون العمل الواحد احيانا يعني حبه يجمع منوي به صاحبه. فمن ترك بنية الاحد بالاحوط لدينه اللي ورا فلاح ومن اخذ بنية الاعراب فهذا امر مذموم. لا يصح

89
00:38:30.050 --> 00:39:00.050
نعم كلها هيك كلها واحد اذا لم يكن من الجنس كل واحد لان حديث عقبة بن عامر انه مسح على جواربين شعر فقد يكون من شعره قد يكون منصوب وقد يكون لباله قد يكون من اي مادة اخرى. لكن عرف الخوف بانه لفافة

90
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
القلب ويكون من جلد رقيق. هذا خف ما عدا ان هو مصنوع من غير الجلود. كونه يدخل هو ابن تيمية عندما فرط في الحديث لما ذكر حديث موسى على ابن علي وعلى الجوربين قال الفرق بين الجوربين

91
00:39:20.050 --> 00:39:50.050
يا اولاد على ان الجوربان ان الجورباني يكونان منصوف والنعلان من جلود. اذا كان هذا مسح الجوربين يعني دخيلة الى حد ما على المجتمع الليبي هناك فحصلت في بدايتها فالانسان ربما كان عدم حكمة احيانا في بعض صارت مشدات وواحد ما يصليش ورا واحد وكلام زي هذا لا يجوز

92
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
لا يجوز لانه كما هو معروف متفق عليه بين العلماء انه لا ينكر المختلف فيه. الاشياء المختلف فيها اختلاف له دليل واختلاف ثابت ويقول لي بعض ائمة اهل العلم ولو سند من الدليل هذا لا يجوز لاحد ولا ينكر عليه الا جاهلا

93
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
الا متشدد. اما ذلك فانهم لا ينكرون. وذاك يبغى الانسان ان يستغفر الله. اما اذا بدر منه ما عندهاش علم بشيء انه يعني يتعاطى فيه ولا يعرف ولا يحسب لانه قد يسيء الى السنة ولا يدري ولا يشعر

94
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
ويرمون من يفعل بالفعل اشياء ربما توحي حتى يعني كراهيته بالسنة وامام بغداد اذا رأى شيئا لا يعجبه او غريبا عن حالته او عن ما اعتاده ان يسأل عنه اهل العلم فاذا سأل فانما شفاه العيد السواك. لما يسأل خلاص يستريح. الناس يتخاصمون في المساجد وآآ

95
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
يرفعون الاصوات تكون بينهم الشحناء والبغضاء والكراهية والتحزبات. هذا لا شك انه حرام طبعا اذا احيانا تبذل رسائل خلافاتية بين مستحبات ومكروهات وبين اختلافات بين اهل العلم وكل رأي له دليل

96
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
وخلافها سائر وكأنما يتحول الى مرضاه وكراهية وتحزبات بعض الناس لا يصلون في المسجد ويكرهون تحول الى قطيعة محرمة قطعا ليس هذا اسس والمصالح التي بنيت وبنيت المساجد هيجي المساجد الجماعات البخاري الناقد المقصد الاصلي من حضور الصلاة في الجامعة اساسا

97
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
قال وحدثنا ابو بكر. هو في اه سؤال ليس خاص بمسألة الجواب فقط. الا ينبغي في حق الائمة الامام الذي يصلي بجماعة المسلمين ان يتحرى صلاة متفق كل العلماء على صحة هؤلاء؟ لا ليس مشروعا هو كل انسان

98
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
بان يعمل مات رجل بما ترجح عنده. لان العمل بالراجح واجب. دين الله ليس فيه مجاملة اذا تبين لي انه قوم من اقوال العلم يرجحه الدليل فعلي ان اتبع الدليل. ثم بعد ذلك وان لم

99
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
اخد بمراعاة الخلاف او كذا هذا لا يؤثر على صلاته ولا يدخل لي في الحرام ربما فوت علي فضيلة قد يكون ولا يبرر لغيره ان لا يصلي معي ما دام ارى ان هذا هو صواب وان هذا صحيح وان كذا اودت ان اصليها

100
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
ان يفعل ما لا يثير عليه خلافة ده من حكمة. ربما الامام ينبغي ان يكون هو كما يكون عالما بالاحكام ايضا يكون عنده حكمة حيث تجتمع عليه الكلمة لان جمع الكلمة خير من كل شيء. خلاف

101
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
كل ما يكون الامام اقدر على جمع الكلمة وتأليف الناس كل مجموع ينجح في رسالته ويوصل ما يريد الى غيره ما ينفره الناس ويتركون الصلاة خلفه ما الفائدة؟ لم يحقق مصلحته. لكن لا ينبغي لكن لا يجب عليه ان آآ يعمل

102
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
يوافق الجماعة او ما عليه اتفاق حتى ان ابنتي ابن تيمية في هذا الموضوع اقول كلام جيد يقول اذا كان الامام يرى رأيا والمأمونون لا يرونه وهذا رأى يراه الامام سنة فينبغي ان يترك هذا الرأي من اجل ان يجمع الكلمة. يعني من باب تأليف القلوب لان تأليف القلوب

103
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
هكذا يقول وما فعله هو مندوبه مستحب. وينص على شبه هذه المسألة. يقول اذا كان الامام يرى رأيا يراه انه سنة يخالف ما عليه الناس حوله ومعاليه الذين يصلون معه فيا ينبغي ان يترك ما هو وعده

104
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
ما دام ما فيش يعني مخالفة شرعية تأليفة للكلمة لانها تأليف الكلم وجمع الناس هو اوجب من تمسكه بسنة تفرق الناس. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب. قال ابو بكر

105
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الغالب ان هذا هو آآ

106
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
رجل تبوك السفر هذا ومهم لان ذكر الموضع اللي فيه الحديث والمكانة له اهمية كبيرة جدا وعظيمة. لان كما نعلم اننا نسعى على الخفين وان جوزه الشيعة والخوات غير والنبيين وآآ يفعلون

107
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
ان القرآن نسخ لهم في غصر الا رجل يوارد في القرآن نسخ المسافة هذا كلام لا يصح عندما نأتي بحديث مثل هذا مثل حديث جيد بن عبدالله البجلي يروي المسعى الخفين وجعل الاسلام المتأخر بعيدا

108
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
اية المعدة يبطل عنها. وعندما يذكر هنا الحديث حيث المغيرة انه كان في سفر السفر كان ومعلوم ان غزوة تبوك كانت باتفاق اهل العلم منها بعد نزول اية المائدة فهذا كله يدل على ان

109
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
يسخر الذي يدعونه لا اساس له من الصحة وان المسح ثابت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذي الاداوة فاخذتها ثم خرجت معه فانطلق

110
00:46:30.050 --> 00:47:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. فقضى حاجته ان تتوارى عني لان السنة الاخرى كان آآ يبعد المذهب اذا اراد حاجته المذهب حتى يتوارى يعني جسده يتوارى هيئته التستر في مثل هذا الامر مطلوب من مجلس ان يكون

111
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
قريبا من الناس مثل هذه الحالة. حتى توارى عني فقضى حاجته. ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده هذا احد منهم اهل العلم غير مسلمين جائز وليس فيه شيء من التشبه لان يعني من اهل الشام وورد في بعض

112
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
من صوف جبة من صوف وقد يستفاد منه كما هو مذهب المالكية ان الصوف طاهر حتى لانه لا تحل له الحياة. انا معلوم ان اهل الشام لا يذكرون يعني ميتة

113
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
ما يقولون ان الجلود او من شعر يأخذونه من الميتة. فهذا يدل على ان الشعر ايضا طاهر ولا ينجس وادي الجبهة منصوب وكانت ضيقة الحمير لكن لن يستفاد من هذا انه يستحب للانسان ان يضيق الامرين ليس في دين العالم

114
00:48:10.050 --> 00:48:40.050
هذا هو الذي حدث كانت هذه الجبة اللباس كان قليلا لباس في ذلك العهد كان قليلا. كما قال عمر ولكل واحد منكم ساباري المغيرة يترك الثوب الذي احتلم فيه ويلبسه الاخر. قال لكل واحد منكم ثوبان دبلة ثوب واحد. ولا يقال ان يستحب

115
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
قضية الاكمام لا ليس ادم لا يشتبه بهذا الحديث وانما هذه الجبة هذا حالتها وهذه التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما اراد ان يغسل ذراعيه ضاق الام عليه واستطاع ان يرفعه. فسلب يده واخذ يديه من تحت الجبار

116
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
قالوا هذا هذه الهيئة الانسان يجلس جبة ثم يخرج اليه آآ من تحتها هذه هي ليست هي مطلوبة ولا هي مستحسنة بين الناس الا للضرورة وللحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده حاجة ما عنده

117
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
قدر ان يرفع ويحصي ذي رعيته فعل هذا الفعل. لكن لو كان الامر فيه سعة وليست الحال حال ضرورة. فهذه حالة لا ينبغي ان يفعلها الانسان بين الناس وعلى الملأ انه فعل في بيته لا بأس ان يخرج يديه هكذا ويجلس ويخرجه من تحته ثوبه

118
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه. فاخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوء واهوا للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا اسحاق وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن

119
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
جميعا عن عيسى ابن يونس. قال اسحاق اخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق. عن المغير ابن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. فلما رجع تلقيته بالاداوة

120
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فاخرجهما من تحت فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير

121
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر قال اخبرني عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير. فقال لي امعك ماء؟ قلت نعم

122
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
نزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل. ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة. فغسل تلا وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها. حتى اخرجهما من اسفل الجبة

123
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه. فقال اهويت اني مددت اهويت يدي لانزع له الخفين. يعني عندما صب عليه وتوضأ ورفع المصحف. رأسه عند يعني مد يديه مسرعا مغيرة لينجأ ليعين النبي صلى الله عليه وسلم على كفيه

124
00:51:50.050 --> 00:52:20.050
ثم نعم ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح قال دعهما فاني لبستهما طائرتين. هذا آآ المغيرة اراد ان ينزع خفين منعه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر العلة. فذكر العلة في موضع الحكم

125
00:52:20.050 --> 00:52:50.050
يفيد الشرطية. ولذلك اخذ العلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال دعهم فاني لبستم ما انا من شرط المسح على الخفين ان يلبسهما المتطهر وطهارة. وهذا ما عليه جمهور العلماء. والطهارة عند اكثرهم

126
00:52:50.050 --> 00:53:20.050
طهارة كاملة. لا بعد لا بعض الطهارة ثم يكمل. المالكية الشافعي والحنابلة ان تكون الطهارة كاملة. وذلك لا يجوز عندهم ان تتوضأ وترى احدى القدمين ثم تلبس الخف فيها ثم التغسيل الاخرى وتلبس خففها. قال

127
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
هذا لا يجوز بل يجب ان تخلع اليمنى بعد ان تكون قد غسلتهما تلبس تلبس ليش غسل اليسرى؟ لكن يجب عليك ان تخلع اليمنى التي اشتهى قبل ان تطهر طهارة كاملة. البسها بعد ان تمت الطهارة بعد ان غسلت الجسم. اما لبسها الاول قبل

128
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
يسرى بعد لا محل له. ولا تكون قد لبستهما على طهارة فلا يصح المسح عليهما. هذا ما عليه مالكي يجب الشرعية وحنابلة وقال الحنفية وبعض اهل العلم بعض المالكية يقولون يجوز

129
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
ان تغسل احدى الرجلين وتلبس الخف ثم تغسل الاخرى وتلبس الخف. وآآ بنوا هذا على قاعدة تفريق النية في الوضوء. في قاعدة عند علماء المالكية تفريق النية في الوضوء. هل كل عضو

130
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
يطهر بنفسه او لا تتم الطهارة الا برصد الجميع. من اهل العلم من مثل الاحناف مثل بعض المالكية غير مشهورين لهم انا اقول كل عضو يكفر بنفسه اذا انت غسلت يديك في الوضوء خلاص

131
00:54:50.050 --> 00:55:20.050
هذا الموضوع ويجوز ان تفرق النية عن العطاء. اه مش لازم الوضوء لا نية واحدة. تنوي لديك وبنوا على تفريق النية هذا الحكم هو انه يجوز لك ان تلبس احدى الخفين قبل ان تغسل الاخرى بعد ان فصلت اه قبل ان تغسل الاخرى

132
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
ان العرب انكر هذه القاعدة وقال هذا كلام لا يصح ولا يتفق مع ادلة الشريعة قال لان لو كان هذا صحيحا لكان يجوز للانسان اذا توضأ ان يديه يغسل وجهه ويغسل يديه ثم يمس المصحف. يعني

133
00:55:50.050 --> 00:56:20.050
فله ان يأخذ نصفه. يقول ولا يقول لي هذا احد من اهل العلم. ولذلك وان كل عضو يطلب بنفسه يقول هذا غير صحيح. فلا تتم طهارة اي عضو الا اعضاء الاخرى مجتمعة ولكن يرد على كلام العرب هذا القياس اللي ذكره يرد عليه ان المشترط

134
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
في مسجد مصحف العيسى هو طهارة الاضحية. وانما هو طهارة الشخص فالله تعالى يمسه الا المطهرون. الشخص والشخص لا يطهر الا باكمال الاعضاء كلها. آآ قياسه هو الاستنكار بناء على هذا المسألة لا

135
00:56:40.050 --> 00:57:10.050
لا يتم له. والذين استدلوا بتفريق النية وان كل عضو يطوف بنفسه بحديث خروج الذنوب من اعضاء المتوضي بغسل كل حصر خرجت ذنوب وجهي حتى تخلوي تحتي اشفاري وكذلك يديه تحت اظفاره قد هذا يدل على ان كل عضو يظهر بنفسه والى مغفرت ذنوبه

136
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
النص ده فيها خلاف من حيث التأصيل الفقهي وهذه هي قاعدة هي التي اخذ بها الاحناف وبعض اهل العلم الذين قالوا يجوز للانسان ان يلبس احدا الخفين قبل ان يغسل الرجل الاخرى

137
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
بنينا داوود الظاهري الظاهر يقولون يجوز آآ لبس الخفة على غير طهارة الانسان غير متواضع اخوك ينزل يمشي عليه. وقول مراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الطائرتين بمعنى طائرتين

138
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
تنخبط وينسى الحدث. لان الطهارة انه ضد قيام مطلقة قد يقصد بها الحلل قد يقصد بها الخبر. ولم تحدد وقال الخبر بمعنى لبست الخف اه رجلاي يعني ليس بهما شيء من القدر والنجاسة ولذلك

139
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
يحملنا على انه قدماي نظيفتان من خبث وعذاب يقصد بذلك انهم قد تطهر قبلهم. والجمهور ايضا انه لا لبسوهم على الا على طهارة مائية. لا يجلس مع طهارة ترابية تيمم. وآآ لا يجوز لبسهما

140
00:58:30.050 --> 00:59:00.050
الا لطهارة الصغرى هي في حالة الوضوء لكن لا لغسل الجنابة ولا غصن الحيض الكيفية الصحيحة للمسح. اه كثير صحيح المسح فيه ايضا خلاف بين العلم اما علماء المالكية فالمشهور عندهم الصفة التي ذكر ابن ابي زيد ان الانسان يبل

141
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
يديه بالماء ثم عندهم طلب ثلاث طرق. الطريقة المشهورة ان يضع آآ يده اليسرى تحت الاصالة ولما فوق الاصابع هكذا يغطي الاصابع كلها ويمر بهما هكذا الى الكعبين مرة واحدة

142
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
ثم يأخذ الاخرى ويضع اليسرى من فوق واليمنى من تحت. هكذا هذه الصفة لان عندهم مثل فامسحوا برؤوسكم المسح على قدميه من مسح على بعض قدمه لا يسمى مسح القدم وممن مسح بعض رأسه

143
00:59:40.050 --> 01:00:10.050
المسرح معناه لكل العضو. هذه الطريقة نعم؟ هي الصفة المروية عليه من شهاب الزهري. نعم. هذه طريقة وطريق اخرى ان يضع اه واحد يمسح هكذا من باليمنى من اعلى واليسرى بالعكس

144
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
يخرج بها الى الامام لا حتى لو كان فيها تراب ولا فيها كذا ليلوثوا به اعمل ها يدفع الى عمل. لكن الصفة الاولى هذه هي الصفة المشهورة المعروفة عندهم. وآآ

145
01:00:30.050 --> 01:01:10.050
وده مال الاخرون العلماء الحنابلة يقولون يمسح من ظهر القدم يعني جزء كبير منها يعني ينجح هكذا. معظم القلم يمسحه ليش؟ لا يشترط بعظه كله. الشيخ مثل المسح يكفي لكن آآ مسح يريد الانسان ان يعني يأخذ فيه

146
01:01:10.050 --> 01:01:40.050
ينبغي ان يمسح قدمه كلها. والمسح الواجب بالاتفاق هو ظهر القلم. هذا هو كله من اعظم اما من اصل فهناك اتفاق على انه غير واجب. ولذلك يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين

147
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
رأي لكان اشعر خوفي اولى بالمسح من اعلاه. يعني اركان اسباب الرأي والاجتهاد نقول الواجب هو نصب الكفر من اسفل لانه الذي يلامس الارض ويصيبه الغبار والتراب وكان هو الاولى بما صح لكن ليس بالرأي وانما الدين بالترقي. خصوصا العبادة هي مسموعة توقيفية. اولئك كان النصح

148
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
او الخف والواجب هذا الذي يعني فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ونشكر اسفل والامام المالكي يقول انه سنة ومستحب. وغيره ربما لا يقول به. ويدل على مذاهب المالكية انه

149
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
ورد في بعض الفاظ حديث المغيرة مسح اعلى الخف واسفله. هذه الرواية رواها الترمذي وهي من رواية ثور ابن يزيد. عن الرجاء ابن حيوة وقال فيها في سنن الترمذي وحدثت عن ما جاء. فقال هذا الحي الضعيف. لان

150
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
لم يسمعه مرة جاء. فالحديث مرسل فهو ضعيف. لكن بعض المحققين من اهل العلم وهو الحديث لا تضره هذه العلة. لان الدار قطني روى هذا الحديث عن ثور ابن يزيد

151
01:03:20.050 --> 01:03:50.050
قال حدثني رجاء فصبر بالتحديد وثوا الثقة من رواية الموطأ ورواة الموطأ روايته ثابتة صحيحة. وما جاء في سورة لا الرواية لان من حفظ من علم حجة على من لم يحفظ وكذلك هذه الرواية

152
01:03:50.050 --> 01:04:20.050
لا تعارضوا رؤية المسح على الاعلى. ثبت ببعض الالفاظ انه مسعد صحيح وثبت في رواية اخرى وهي ثابتة وغير معدودة يعني وجاء وقال حدثني فتكون زيادة لا تنافي اصل المسا على الكفر. وذلك الاخذ بها يعني مطلوب

153
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
لكن ليس واجبا لان حديث علي بين هذا قال لو كان الدين ابراهيم لكان اولى بالمسح من عمله. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن

154
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني انا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن ابيه. عمرو بن ابي

155
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
عن الشعبي من عن عروة ابن المغيرة عن ابيه ابن المغيرة عن ابيه هذا الحديث هكذا نروي هنا في هذه الرواية في صحيح مسلم وهو مروي من طرق اخرى عند مسلم

156
01:05:20.050 --> 01:05:50.050
من حديث عمر بن ابي زعدة عن عبدالله ابن ابي السفر عن الشعبي. آآ بعض اهل العلم ربما تكلم في رواية عمر ابن ابي زائدة عن الشعب بدون واسطة آآ صحيح ان الروايتين ثابتة

157
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
فقد ذكر البخاري في التاريخ ان عمر عمر ابن ابي زائدة له رواية عن الشعبي وقال كان عبد الله ابن ابي السفر كان بينهما كان يرسله عمرا لاجل ابن ابي زعدة الى الشعب فابعث له

158
01:06:10.050 --> 01:06:40.050
يرسلوا عمر ابن ابي زادة كان يرسل عبدالله ابن ابي السفر زكريا يرسلهما الى الشعب فيسألهما السؤالات فيجيبان. فمن روى الحديث عن عمر بن زايد عن عبدالله بن ابي الشعبي فليواجهه ثابتة. ومن رغم كما هنا في هذه الطريق لمسلم عمر. ابن ابي زائد عن الشعبي

159
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
ايضا ثابتا وليس فيها. قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن الشعب عن عروة بن المغيرة عن ابيه انه وضى انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ومسح على خفيه فقال

160
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
قال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين. فقال له يعني مقول محدود يعني. سأله يعني فقال له هل نسيت مثلا كيف تصنع هذا نمر؟ اول مرة يا رجل مغيرة؟ فقال له حذف المقولة قول

161
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
قال له هل نسيت يا رسول الله؟ ما تصنع؟ تعددتك ان تغسل رجليك. فماذا حصل؟ فقال فحدث المقولة النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه ما يريد. وقال له لبست من عطاء. آآ انتهى الوقت لسنة. آآ سؤال

162
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
امرأة امرأة اوصت دكتور لها الذهاب الى الفوار الحمام كعلاج. فهل يجوز للمرأة الدخول للحمامات العامة؟ علما بان هناك يوم مخصص للنساء. للعلاج يجوز. الذهاب للنساء الحمامات العامة المنهي عنهم لانه ورد

163
01:08:00.050 --> 01:08:30.050
الفضاء ثيابها خارج بيتها. كشفت السترة التي بينها وبين ربها وهذا محمول على تغيير ثيابها في الاماكن العامة والحمامات العامة وليس في بيتها او في بيت هي متسترة في لكن ذهبنا الى الحمام للعلاج جائز مشروع اذا كان هذا هو

164
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
سبيل العلاج فلا حرج عليه. فذكرتم في الحديث المسح على النعل بان المراد هو المسح على الجورب. اه لم تشيروا الى النعل المغلق مثل الموجود هل يصح المسح عليه؟ الظاهر ليس هنا هو اولا حديث المسرح على ابن علي وعلى

165
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
حتى على النعل هذا الخبيث الذي مشى عليه مع النعلين وعلمنا ما فيه من العلة. حديث ضعيف عمدة الدليل في المسعى الجوهر هو فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقياس. النشر على النعل المغلق

166
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
مسكر من كل جهة. الظاهر ينبغي تجنبه لانه دليل ضعيف في مسح عليه. الا اذا كان معه جزء من اه الخوف او جزء من الجورب مع النعل فهذا يتمشى على الحديث لان الوارد هو مشى على نعليه وعلى الجوهرين

167
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
مسعى لعمامتي وعلى الناصية هكذا الوالد. وبعض اهل العلم يقول هذا ويجوز هذا. لكن ظاهر ان هذا ادلة تدل على ضعف ايوا كان فوق الكعبة شيخ. نعم. حتى لو كان نعل كبير ومغطي الكعب

168
01:09:50.050 --> 01:10:20.050
ايه بعض اهل العلم من يجيه مجرى الخف اذا كان هو مجلد وكذا قد يجيء اذا كان لبسه على الطهارة ولكن آآ تبقى الاشكال ان هو آآ لابد ان يكون له في صيغة في الذي اخذناه على انه كالخف كل يستر يعني ما حدث

169
01:10:20.050 --> 01:10:38.942
فرض وطهارة وهو مجلد وكذا لو اخذ على انه قياس الخفة وهاك من يجوز هذا الامر جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين