﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
الشباب المتصل الى ابي الحسين مسلم ذي الحجة عن القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرتد حاء حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال قال حدثني علقمة بن مرفد

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عن سليمان ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء ان واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
صنعته يا عمر. هذا الحديث في في اضافة. اه حكم جديد على المسعى الخفين لانهم تكرر الخفين. هل هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدد صلوات بوضوء واحد. وقد تكرر ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. وكان على

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
غير عادته ولذلك استغرب عمر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتك تصنع شيئا لم تصنع او مره عمر قبل هذا فقال عمدا صنعته. كان ذلك يوم الفتح هو صلى عدة صلوات

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
بوضوء واحد وايضا آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بضع صلوات آآ بيوضين في جمع بين الصلاتين في من وفي عرفات. ويوم الخندق عندما اخر الصلوات صلاها بوضوء واحد

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وهذا يدل على المشروعية لان مواظبته على الوضوء لكل صلاة وهي كانت عادته صلى الله عليه وسلم هذا هو الكثير من فعله. ولكن لا يدل على ان خلافه اه غير مشروع وغير جائز

9
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
واليك فاعلم هذا مرة وعدة مرات ليبين المشروعية. وآآ من اهل العلم من اوجب الوضع لكل صلاة وخلاف رأي الجمهور يعني خلاف الشأن. يعني يجب ان يجمع العلم على ان

10
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
انا يجوز الوضوء الصلاة بوضوء واحد عدة صلوات ووضوء واحد ما لم يحدث الانسان وآآ من شد عن هذا الاجماع استدل بظاهر قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

11
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
يعني شرط ومشروط كانك انت كل ما تقوم الى الصلاة يجب ان تتوضأ صومت سواء كنت هذا الذي فهموه سواء كنت متوضئا او غير متوضئ ولكن هذا غير صحيح فان المراد اذا قمت من الصلاة محدثين اذا كان ذاك موجب

12
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
القرآن تبينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس منزلهم اي القرآن تأتي مجمل او تأتي عامة وتأتي مطلقها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اه تقيدها او تخصص عمومها

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
اجمع العلماء انه يجوز وصلى الصلوات بوضوء واحد. والتجديد يكون سنة لمن اراد ان يجدد الوضوء على الوضوء يكون سنة قد ورد حديث في هذا وان كانت هي ضعيفة ولكن آآ اتفقوا العلم على انه مندوب

14
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
اذا كان الانسان فعل بوضوءه الاول اه شيئا من العبادات واراد ان يتوضأ مرة اخرى الاخر يكون مستحبا ولا يكون واجبا. وآآ تكلموا في الاسباب التي تبيح او يندم ونجاعات الوضوء لكن علماء الملك عندهم النوم آآ لا يندب ولا تندب اعادة الوضوء الا اذا فعلت

15
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
الوضوء الاول اه صلاة او طوافا. لكن مع ان لو فعلت شيء اي شيء اخر العدو المشهور من الاشياء اللي يتوقف عن الوضوء فلا يستحب ان يأتي وتستحب اعادة الوضوء اذا اذا كان الانسان صلى بالوضوء الاول او فعل

16
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
طوافا فانه يدبر اذا اراد ان يصلي مرة اخرى او يطوف مرة اخرى او يفعل اي فعل توقف عن الوضوء اه يعيد الوضوء. الذي يطلب من اجل اعادة الوضوء وكل فعل اه

17
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يتوقف عن الطهارة لو الانسان توضأ ومس المصحف واراد ان يمس المصحف مرة اخرى واراد ان يصلي فيندم له ان يدعو الله منهم من يذهب الى هذا ومنهم من يذهب حتى الى انما لو فعل به فعلا من مستحباته وليس حتى من الواجب

18
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
من توضأ يعني قراءة القرآن او للدعاء او للذكر او القدوم على حاكم وعلى وعلى الوضوءات المندوبة او توضأ لينام وكذا ثم اراد ان ان يفعل فعل الاخ غير اللي يتوضأ من اجلي فمنهم من يرى انه ايضا يندب الى ان ايه؟ لكن اهل البيتية فصلوا على الصلاة وعلى

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وعلى الطواف. اذا كان العلماء يعني يتفقون جميعا الا ما على ان الانسان اذا لم يحدث لا يجب عليه اعادة الوضوء وهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع. قالوا

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي عفوا. ايش؟ هو باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكة في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثا. مم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر

21
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
البكراوي قال حدثنا حبيبنا عمر عمر البكراوي هذا منسوب الى على ابي بكرة نوفي من حافظ الصحابي الجليل الذي آآ قدم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركع قبل الصف وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
فهو نسبة بالنسبة الى الجد هنا نسبة يعني هذا نسبة لقب ولا عائلة نسبة الى جد ابي بكرة البكراوي قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد عن عبدالله بن شقيق عن ابي هريرة ان النبي

23
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغدس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. اذا استيقظ احدكم من نومه آآ

24
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
اه هنا ذكر الاستيقاظ من النوم مطلقا ولم اه يحدد اه يعني ونومه او نوم نهار هذا اللفظ يفيد ان هذا الحكم مطلوب من كل من استيقظ من النوم سواء كان

25
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
آآ ليلا ونهارا لكن ورد الروايات في غير مسلم اذا قام احدكم من الليل آآ كان يخصص هذا الحكم بمن قام الليل فلا ينبغي ان يغمس يده في اذا اراد الضوء قبل

26
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ان يرسلها ثلاثا وحتى مع ورود هذا اللفظ في بعض الروايات الاخرى تقييد بالليل فهل تقييد انه لا مفهوم له ليفيدنا وانما هذا هو الغالب لان الغالب الانسان عندما يستيقظ مالين ما يكون نومه عميق

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
وربما في الغالب ان يحصل منه ما اه تحوط منه النبي صلى الله عليه وسلم لامته اذا استيقظ احد من نومه فلا يغمس يده فلا يغمس يده فالنائم مترتب على اه على النوم

28
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
وذاك لانه اختلفوا يعني هذا خاص بنوم الليل والا آآ بالنوم مطلقا وهل هذا النهي الوارد هو يعني التحريم عن الوجوب انه لا يجوز لانسانا يغمس يده الاناء اذا استيقظ من النوم وهل يترتب على ذلك نجاسة الاناء او

29
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
يترتب من خلال بناء العلم في هذه المسألة علماء مالكية يقولون ان هنا نهي كراهة طلب وطلب استحباب غسل اليدين خارج الاناء قبل ادخالهما فيه. هذا على الاستحباب والندم وليس على

30
00:10:40.050 --> 00:11:10.050
الوجوه قالوا لو خالف وغمس يده في الاناء فان ان الماء لا ينجس الا اذا كان وجدت نجاسة وغيرت يعني قاعدتهم ثابتة في مسألة الماء المياه قاعدة ثابتة ومضبوطة مضبوطة ضبط دقيق لا يرد عليها شيء بالنسبة لمذهبهم

31
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
من شر اصولهم فالامر فيها واضح جديد اكان تغير بشيء نجس نجس واذا لم يتغير فلا يكون نجسا سواء كانه قليلا وكثيرا. مذهب فيه واضح وآآ قالوا هذا النهي فيه جانب آآ تعبدي وجانب المعقول المعنى. الجانب المعقول المعنى هو ما

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
عدل به النبي صلى الله عليه وسلم في ان سبب النهي وان الانسان لا يدري اين بادر يده. من جسده ثانيا ما وقعت على ما كاين فيه اذى او فيه رطوبة وفيه كذا لهذا الاحتمال وهذا الشك

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وكان الاحتياط واذا كان احتياطه عن الندم هذا الجانب جانب معقول المعنى على لما كل انسان اوصي يدك لان فيه احتمال ان تكون آآ في ان يكون في يدك ادم هذا يعقله ويفهمه ويقول بالفعل ما دام في

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ان تكون يدي متسخة اغسلها. لكن هناك قالوا هو غير تعبدي وغير معقول بمعنى وهو التقييد في الغش بثلاث هذا ليس معقول معنى لان الشأن في النظافة من القدر ومن القدر ومن النجاسة

35
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
من الاذى والتنقية والتنظف. اما التقيت بالثلاثة وبغيرها فهذا على خلاف عادة الشارع فيه مثل هذه الامور لانه لم يريد الا في وضع محددة التقييد وقصد بها جانب يعني قد لا يعقل معناه قد يكون تعبدي لا آآ يعقل الناس معناه لكن الناس مطالبون بان يفعلوه عبادة لكن

36
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اوامر الشريعة في ازالة النجاسات لم يرد في هذا. يعني كل النصوص اللي بتتكلم عن زيادة النجاسات لم يكن فيها التقييد آآ غسل مرتين ولا ثلاثة لا في الثياب ولا في الارض ولا في البدن ولا في ما في تقييد بالعدد الا في حالات مخصوصة قصد فيها التعبد

37
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
آآ قالوا آآ اذا نهي كراهة غسل خارجين مندوب ولا سلمى بوضع اليد فيه قبل الغسل خارجه. وفيه جانبان جانب تعبدي وجانب معقول المعنى المالكية في هذه المسألة. ومن حيث النجاسة ما لا ينجس الا اذا تغير. اه جمهور اهل العلم اه يوافقون

38
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
في ان الامر للندب وليس للوجوه. وخالف داوود الظاهري اعضاء العلم لعل الطبري الامام احمد فاوجبوا غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء والذين اوجبوا الغصر الخارجي هنا قالوا اذا خالف الانسان وضع يده في الاناء بعد ان استيقظ من النوم قبل ان يغسلها فانما ينجو

39
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
يعني هكذا انه خالف وهل يجلس مطلقا؟ تغير المتغير؟ هكذا يقول يجلس لا يخالف الامر وهذا بعيد وكم بالنجاسة وهي غير موجودة عند النوم. في احتمال لان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
الحكم بالشك. يعني لا يدري لاحدكم. لم يقل لان اليد في هذه قال لا يدري قد يكون فيها انه يشاء. والشك لا يوجب حكما آآ يخرجه عن آآ الحكم الاصلي وهو

41
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
لا يقال يكذب ومتفق عليه عند الامام كلهم حتى الذين قالوا بوجوب الغسل وبان الماء ينجس لا يقولون بان الشك يوجب حكما يعني آآ يخرج عن الحكم الاصلي يوجب الخروج عن الحكم الاصلي. الحكم الاصلي هو الطهارة

42
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ما حكم الاصل انه في طاهر؟ وآآ التعليل بغسل اليد خارج هذا الماء وبسبب انه لا يدري الانسان مبني على الشك بشكل يوجب حكما اه يعني يجب الخروج على الحكم الاصلي وهو الطهارة ولذلك يعني الذهاب

43
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
ابوهم الى ان الماء ينجس مطلقا يريد ان يضع الانسان في يده في يده وهو آآ وهي غير من نجاستها ودمر النجاسة بالماء هذا بعيد يعني على مذهب المالكية فيه ارجح ومن اه لا يرى النجاسة وجمهور

44
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
والجمهور على كل حال الجمهور كلهم يرون ان الامر آآ للندب مثل المالكية. والذين خالفوا وقالوا بالوجوب هؤلاء هم الذين ان الماء يجلس بوضع اليد فيه قبل غسلهما خارج الاناء. وآآ

45
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
اذا الحكم في غسل اليدين خارج الاناء هذه سنة مستقلة هكذا عند علماء الباكية والله اكثر العلم انها سنة مستقلة. حتى لمن لم ينم يعني حتى الانسان هو مستيقظ عليها

46
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
يتوضأ فلا يندم ويستحب له ان يغسل يديه ثلاثا من اداء من سنن الوضوء وهي مطلوبة. آآ اذا استيقظ واحدكم من نومه فلا يغمس يغمس حيث نعم فلا يغمس نعم. فلا يغمس يده في الاناء

47
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
غمس اليد هو المراد هنا الكف وليس اليد كلها لان يغمس في الماء والكف وليس اليد اطلق الكل واراد البعض يغمس يده في الاناء وفي الواقع هو اه منيعا غمس يده في الماء وليس اه في الاناء. اه لا اطلق المحل واراد الحال لان

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
في اناء الا ما في هذا غير محذور. غير منهي عنه. فالمراد هو الماء الموجود في الاناء. آآ فلا يغمس يده في الاناء مم حتى يغسلها ثلاثا. حتى يغسلها ثلاثا وآآ

49
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
غسل اليد بمعنى انه ياخد آآ آآ يفرغ على يده خارجنا يفرغ على يديه خازنة ويغسل مخارجنا وقال له يعني تعذر عليه في اناء كبير مثل ما كان معتاد عندهم وذلك

50
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
عائشة رضي الله عنها لما سمعت بها الحديث قالت كيف نصنع بالمهراز؟ المهراز هو صخرة كبيرة يوضع فيها لان مثل الحوض هذه يصعب على الانسان انه يفرغ على يديه منها واذا اراد ان يتوضأ لابد ان يغرف منها

51
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
فالعلماء قالوا يعني بعضهم قال يأخذ ما به وبعضهم يأخذه بثوب الى آخره ربما هو لو الامر قد يكون اسى من هذا وليس في يعني هذه المشقة التي تتطلب الانسان

52
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
يفعل هذا الفعل وغير معتاد عادة واشار عليه يكلفه بهذا التكليف لو اخذ انسان ما وهو اراد ان يطبق السنة يأخذ من باب رؤوس اصابعه حتى يغسل يده خارج هذا الاناء الكبير الذي لا يمكن

53
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
اخذ الشافعية من هذا الحديث ان التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة وقالوا هذا دليل ان النجاسة اذا وردت عن ما آآ تفسده اذا كان قين اقل من الخلتين حتى ولو لم يتغير لان الحديث

54
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
نهانا عن النجاسة المشكوك فيها نهانا عم نضع ايدينا فيها. وهذا يدل على ان لوضعنا يكون يتمجس ما لان الليلة هذا ما القليل الذي لم يبلغ قلتيه اذا جاءت فينا وضعت فيه النجاسة مثل آآ اليد اللجان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ليل لساننا كانت

55
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
هذا اه تحذير يدل على النجاسة على الماء اذا ورث على الماء فانها تنجسه حتى ولو لم تغيره بخلاف اللون ما هو اللي ورد امن الرئاسة فانه النجاسة تزول بالغسل كما قال يفرغ عليه فانه لما افرغ على يديه الماء طهرت يداه

56
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
بتظهر يديك وظهرت الايدي من من افراغ الماء عليها ولم تتطاطا بوضع اليد داخل الاناء لان هذا فيه ورود نجاسة وذلك في وعود ماء على نجاسة عيشوا الحديث يخفيه حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده. فانه لا يدري اين باتت يده. هذا هو

57
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
السبب من اجل جاء هذا الحكم. والذين يقولون ان العلة هي النجاسة يعني السبب النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة لا يدري انبات يده وتعليم بالشك واضح انهم ليس

58
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
اي شيء محقق وقالوا يؤخذ من هذا ان النجاسة اذا كانت في البدن آآ وكان مشكوكا فيها فانها لا تزول الا بالغص بالغسل ولا تزول بالرش والنضر. لانه ورد في نجاسة الثوب

59
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
على الحصير وهكذا آآ الانسان فلينضح ان نضح ولكن هذا ربما كأنه خاص بغير البدن واما ما كان في البدن على الاعضاء يعني. فهنا امر بالغسل كأن النضح فيها لا يكفي

60
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
آآ ايش العبارة؟ فانه لا يدري انه لا يدري اين آآ باتت يده. فانه لا يدري يده بات يده من جسده يعني هو عارف فانها بات يده لكن يبات من من مواضع جسدي التي ربما هي اه

61
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
تكون فيها محل قذارة ومحل عدم هذا التعديل التعليل بالشك هل هو قاعدة يعني توجب حكما فهو لا يليق بالحكم وانما توجب احتياطا في شرع اه الاحتياط اذا ورد عن الانسان شك في اولياء الامور وقد لا يجب عليه لان العلماء

62
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
اه اتفقون جميعا ليقيها لا يزول بالشك. الشك لا يترتب عليها الحكم. والانسان يشك هل اه وجب عليه شيء ولم يجب عليه شيء هل طلق زوجته او لم يطلق زوجته؟ هل عليه دين لا يجيب عليه الحكم؟ الشك اهل العلم جمهور اهل العلم يتفقون علامة شك لا يجيبها

63
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
حكما لكن يؤخذ من هذا الحديث ان الشك قد يعني من اراد ان يأخذ الاحتياط لاجله فهو مشروع ولكن ما لم يبالغ وآآ يوصله للوسوسة. ان تحتاط للشك هذا امر مشروع وهذا يدل عليه هذا الحديث

64
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
لكن ما لم يبالغ نفسها في هذا الامر ويدخل في الوسواس. ان كثير من الوسواس ويأتي من الاعتناء بالشك. ان ثم يرتب عليه والشك بعد ذلك يتولد ويتسلسل وكذا بعد هيك يفسد عليه عمل يفسد عليه عبادته

65
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
يحتاط بمجرد انه شكه فعل كذا ولم يفعل كذا ولا ان يأخذ بلا حق نفسه ابتداء هذا الامر المشروع. لكن لا يبالغ في هذا يتتبع اه في الوسواس حتى يضره اه في عبادته وفي دينه. شيخ كلمة باتت هل لها مفهوم؟ نعم. كلمة

66
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
اتت انها مفهوم باتت يده. اه باتت. يعني باتت اين اه استقرت يده بالليل لا يدري اين كانت فيها بائتة انسان يبيت بات بمعنى قام واستقر وبقي آآ الحالة التي كانت عليها لا يعلمها ولا

67
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
وليس موجودة معه غير موجودة ويعلم لكن بات يده مما من موضع بدنه لا يدري اين باتت من موضع قد تكون لمست مكانا لان الناس كانوا يلبسون ثياب واسعة والسراويل قليلة ولا يلبسونها السراويلات

68
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
من عارف العرب وكانوا يستجمرون ولا يستنجون عطاء الشرع عن بقية اثر الاذى في موضعه عند الاستنجاب عفا عنه واتوه الصلاة به وعندما يعرق البذل والبلاد الحارة وكذا فقد يده تذهب الى ما

69
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
كان في عرق وفي وسخ وفي كذا فهذا هو الذي ورد التعين به لان الانسان لا يدري اين ذهبت يده من جسده في وهو لا يشعر بها ويفضل منه ايضا ان النوم يعني ناقض للوضوء ايضا لان الانسان ذكر حيث لا يدعي

70
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
ومن الذي نبات يده؟ لا يدري ايضا ماذا يخرج منه ولا يعني لا يستطيع ان يضبط نفسه وذلك عدوا النوم ايضا من نوافظ الوضوء اذا كان نوم مستغرقا. اقصد عفوا اقصد كلمة عفوا صادقا. نعم. كلمة باتت الا تدل على

71
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
خصوصية نوم الليل. نعم هو تدل هذا على لكنه حتى ورد لفظ من الليل يعني ورد التوضيح في رواية اخرى لكن حتى مع هذا قلنا هو لا مفهوم عليه ليس الغرض وآآ ذكر الليل او الذكر

72
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
البياتي ليس لاخذ بمفهوم مخالفة انها لو كان انسان نام نوما عميقا في غيره لانه غير مطلوب هذا عمر بل هو مطلوب مطلوب منه على وجه النبي سواء كان النوم من ليل او نوم من نهار. الامام احمد فرق بين نوم الليل نوم النهار

73
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
ادي الاحاديس قال لما ذكرت الاحاديث نوم الليل ما اعرف منها انا اليوم النهار لا يترتب عليها هذا الحكم بالنجاسة آآ وعلى يدي اين باتت يده وهذا يدل على ان من تيقن ومن تحقق عند جمهور

74
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الذين يرون ان الحكم معلل وليس تعبدي. اذا كان انسان متيقن ان يده لم تلامس نجاسة بمعنى كانت هي في شيء في آآ قفاز او آآ يعني زي ما الناس تلبس سراويل وتلبس كذا هذا

75
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الامر اللي يخاف منا في مواد الحديد وفي كثير من الاحيان الان هو يعني ربما لا يقع لان تلبس اه لباس مقفول وما فيش احتمال انها فبناء على الرأي الذي يقول ان

76
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
معلم من الرئاسة معناه غير مطلوب منهم ان الا يغمسوا اليهم في الاناء ولهم من يغمسوا ايديهم في الاناء ولا حرج في ذلك لكن من يرى ان الحكم فيه جانب آآ معقول وجانب آآ عبادي

77
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
عبودي فلا يزال الحكم قائما حتى مع آآ يعني عدم احتمال آآ اصابة النجاسة في اليد اللي هي سنة مستقلة يا شيخ او لمن اراد الوضوء والغسل فقط. نعم عند المالكية لا هي آآ

78
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
تقصد يعني سنة مستقلة من اراد من قام من النوم ولا يريد ان يتوضأ. لا ليس هاتي ليست اهدنا الصراط المستقل بمعنى كل ما اراد كلما استيقظ من النوم مع علي ان

79
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
وانما هي تابعة للوضوء اذا اراد الانسان ان يتوضأ عند قيامه من النوم آآ لان عند من يرى عند من يذهب الى الوجوب فهذا هو يتكلم عن المال الذي يخشى منه ان يتنجس ولا سحب طهارة به ولا يصح

80
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
الوضوء به فالسياق كله سياق في الوضوء ليس سياقا عاما. ولهذا يخشى ان هذا الاناء يتوضأ منا ان يتنجس الماء واذا تنجس الماء لا تصح هو الطهارة به. حتى سنة اثار الاستنثار

81
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
الاستنشاق والاستهتار للوضوء وليس من هذه يعني من سنن الفطرة هي الاستنشاق بس انت عايزك يا سلبي لاجل ان يزيد القذارة من بدنه فهذا يكون من سن الفطرة اذا كان لكن وعندما

82
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
الانسان على الوضوء لا يحتاج بعد ذلك الى استنشاق اخر لسن شعر اخر. اذا واظب على الوضوء خمس تمرات في اليوم او نحو ذلك فقد اتى بيسوع بفطرة ولا يحتاج بعد ذلك الى اه يقول انا اريد ان استنشق السؤال

83
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
يسعد مطلوبا يعني. مم. هذا هو الجانب التعاقدي يقولوا عليه المالكية ان الغسل هو فيه جانب تعبدي وهو التقييم بالثلاث يعني لان العادة والسنة في ذات النجاسات بصفة عامة كلها لا ينبغي فيها التقييد. التقييد ورد في مواضع قليلة. ورد في تسبيح الاناء ببلوغ الكلب وواجب في

84
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
غسل اليدين ثلاثة وربما آآ الاستجمار ثلاثا وكذا نحو هذا. وآآ لكن في غير هذا من عوامل كتيرة وادي في الشيعة في الطهارة طهارة الخبر بصفة عامة. نادرا تجد فيها تقييد بالعدد. فتقي بالعدل له حكمة

85
00:30:40.050 --> 00:31:10.050
قد ندركها واذا جاء شيء عن الشارع او ثابت بالسنة الصحيحة او ثابت بالقرآن. فالناس عليهم ان يفعل ما امروا به فاذا عقلوا له معنى هذا طيب ولان عندما يصادف تصادف اوامر الشارع اه ما تحبه النفوس فذلك الشهود بالزبد كما يقول عمر بن

86
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
واذا كان آآ جاء الامر ولم نعقل له معا ولم يصادف ما آآ تهواه العقول وآآ تستريح اليه فالواجب طاعة الشرع والاقتداء بالامر لان هذا في حد ذاته هو عبادة وهو يعني آآ تقطع

87
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
اقرب الى الله تبارك وتعالى. فالغسل ثلاثا يعني غير معقول المعنى. لكن امر به الشرع لابد ان لابد يعني ان من اراد ان آآ يعني ان يفعله السنة وادبا يؤجر عليه. ومن يرى ان واجب فيجب مثل الطبري ومثل اه الامام احمد وكذا في

88
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
يجب عليه ان يفعل ذلك. معقولة المعنى ليست شرفا في الاوامر اذا في السنة وثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى عند من يعلق بالنجاسة مس الطعام كماء المرور يستيقظ من النوم. لان

89
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
الطعام جموع العلم يقول اذا كان الطعام مائعا فانه ينجس بالنجاسة وآآ لكن بالشك الطعام لا يطرح بالشك القاعدة. نعم. الذي يستيقظ من النوم. مم. عند من يعلم بالنجاسة. مم. لا يدخل

90
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
اذا اراد ان يأكل شيئا فليدخل يعني هل يقصد ثلاثا اي نعم عليهم عليه ان يرجع اليه لانه آآ لان يده نجسة عندهم وآآ اذا حتى لو وضع في آآ ماء

91
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
في طعام ماء يفسد وكذلك الوضع في ماء ينجس. لان التعليم النجاسة يقضي الماء. النجاسة اذا وقعت في الماء اذا كان ماء آآ يعني آآ وداء يعني صاحبه يذهب الى قاعدة التغير

92
00:33:10.050 --> 00:33:40.050
عندما يقول مثل الشافعية يكون نجسا نجسا وكذلك لو وضع في طعام الماء جامد يعني كما ورد في حديث الفارة يعني اطرحوها وما حولها باقي الطعام لا يجوز قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج. قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابو كريب

93
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
قال حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة في حديث ابي معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله. قال هذا

94
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
اسناد اه مسلم يعني الاول اه ابو معاوية عن ابي رزين واه ابو ومسعود بن مالك ومولى لابي وائل شقيق ابن سلمة وشقيق ابن سلمة هذا من كبار التائهين المخضربين. يعني عاش سبعة وروا عن كبار

95
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
الصحابة وابو رشيد هو من مواليد من مواليد والحديث ذكر فيه من طريق ابي معاوية عن ابي هريرة آآ قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ومن طريق وكيع قال عن ابي هريرة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى واحد

96
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
قاعدين عندما يقولون الراوي عن يروي عن الصحابي ويقول يرفعه كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه فلماذا المسلم يعني اه اعتنى بذكر الفرق بين رواية ابي معاوية ورواية الوكيع؟ قال من زيادة

97
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
واعتنائه بعلم الاسناد وصناعته الدقيقة فيه. وكأن مسلم آآ يفرق او لا يجيزك ان مسلما لا يجيز الرواية بالمعنى. لان المعنى هو واحد. المعنى قال عن ابو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والا عن

98
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ابي هريرة يرفعه المعنى هو واحد. فلما فرق بينه وبين الروايتين كان لا يجوز الرواية بالمعنى والجمهور هل يا اخوان بالمعنى جائزة وخير منهم لا يجوزها. فهو من باب الاحتياط ذكر هذا الفرق نسب لكل

99
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
ومن ما قاله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا

100
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ليه؟ قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي

101
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
عن جابر عن ابي هريرة انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرح على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في الاناء فانه لا يدري فيما باتت يده

102
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
قبل ان يدخل يده في اناءه فانه لا يدري فيما باتت يده. سواء كان الى كان اللي ناوي الهوى وكان المقصود هنا لا يدخل يده في مينائه يعني في الاناء اختصاصه ليس شرطا كالانسان اراد ان يتوضأ

103
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
من هنا الى اخر فالحكم هو واحد لا يختلف اه في اناءه فلا. فانه لا يدري فيما باتت يده انا والاحيان كتير من التقييدات الاضافات وكذا هي تساق على مجرت به العادة

104
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
ما هو الغالب في الناس الانسان يتوضأ من انائه لكن لا تدل على ان آآ لو كان الامر على خلاف هذا على خلاف هذا القيد على خلاف هذه الصفة ان الحكم يتغير. فالحكم هو واحد سواء كان دينام غيره او من اله

105
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
حديثنا الحكم الاول فالانسان اذا اراد ان قام من نومه واراد ان يتوضأ ليدخل يده فيها. لكن وآآ يعني نسلط ان معقولية المعنى هنا واضحة لان الحكمة والعلة ليست مستنبطة

106
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
الحكمة والا آآ منصوص عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك آآ على الراجح متحققا من طهارة يده الحكم غير مطلوب بالنسبة الي. لان الحكم اذا اذا كان منصوص عليهم العلة اذا كانت منصوصة عليه من الشارع فالحكم يدور معها وجودا وعدما اذا كان الشارع

107
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
يقول متى حربت الخمر للاسكار فاذا لا يوجد الاسكار لا يكن حراما ما يشرب يعني عندما يكون هناك نص على العلة كما قال في هذا الحديث الظاهر ان الانسان اذا كان متحققا وهو الغالب في الوقت الحاضر يعني

108
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
وجود اللباس الضيق امن لمس العورات والمسائل هادي. فاذا كان انسان متحققا بذلك هذا الحكم اه غير مطلوب بالنسبة اليه. ولان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم النبي صلى الله عليه وسلم نص

109
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
الا وقال اه لا يدري اين الشيخ هذه ثلاث مرات هي غير ثلاث مرات اللي هي من سنن الوضوء في بداية الوضوء غيرها فاذا كان اذا كان هو بدأ الوضوء وتكون هذه احدى هذه الثلاث مرات بتاع الوضوء اذا كان يعني

110
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
انسان قام ليتوضأ فانه بدل ان يغمس يده في الاناء ويغسل يديه ثلاثا آآ ثم بعدك يبدأ في الوضوء بدل هذا يفل على يديه ويكون عليه هذه احدى الوضوء التي يبدأ بها. نعم. هنا. نعم

111
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
مريض هو جاد بن عبد الله؟ اي نعم. ايه يعني الصحابي كثير من الصحابة يروي بعضهم عن بعض حتى ثلاث صحابة احيانا يري بعضهم مع الله ولانه يربي عن جابر هو ابو الزبير وايضا اسناد شائعة

112
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
اعوذ بالله محمد ابن مسلم تدرس في بيته عن جابر جابر ابن عبد الله ونار رواية جابر عن صحابي عن ابي هريرة صحيحة يعني؟ ليست في دار العليا من الصحة بقت اه

113
00:41:10.050 --> 00:41:40.050
اه بالزبير لانهم يقولون كانوا يقولون اذا لم نجد سفيان وفلان اتينا الى ابي الزبير يعني اذا لم نجد القمحتين للشعير يعني لكن آآ هو يسد يسد الغلة يعني يكفي وليس فيه طعن ليس وضعيف لكن ليس هو في المرتبة العليا من اسناده مثل اسناد سفيان او مالك او غيره

114
00:41:40.050 --> 00:42:20.050
قال حدثنا قتيبة نلاحظ ذلك يغسله ماذا يعمل؟ الان في الشيشمات يعني. هل يلاحظ هذا الامر في قلبه بحيث يتحصل على سنة غسل اليدين فهو النهي تغمس يدك فيها ليتوضأ منه خشية ان

115
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
تلوثه ان يتنجس فاذا كان الوضوء من اناء او من ابريق فالمحظور خرج والسنة اتيت به عندما غسلت يديك ثلاثا في بداية الوضوء بالسنة. يعني انت السنة هذه السنة هي مصاحبة لسنة

116
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
مصاحب مصاحبة للوضوء فعندما تنوي الوضوء وتغسل يديك ثلاثا انت حصلت على سنة غسل يديك ثلاثا وبعد استقالة من النوم لكن القضية في هل هذا الغسل مطلوب منك الا تدخل يدك فيه في الاناء او غير

117
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
مطلوب فده امر لتوقي النجاسة والاحتياط علمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفع اذا كان هناك احتمال ان يكون في اليد الاذى والنجاسة اعلمها كيف نفعل بحيث لا نلوث الماء فاذا كان الامر ذلك وان الماء من ابريق

118
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
الامراني في سعود السنة تأتت بغسل يديه في هذا القبر. ما في اناء. قال حدثنا قتيبة بن قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة حاء وحدثنا نصر بن

119
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
قال حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن محمد عن ابي هريرة حاء وحدثني ابو كريب قال حدثنا يعني ابن مخلد ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة حاء وحدثنا محمد

120
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
احمد بن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثني الحلواني وابن رافع قال

121
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت المولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم

122
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا الا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبدالله بن شقيق وابي صالح وابي رزين فان في حديثهم ذكرى الثلاث

123
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
معناها هذا الاسناد رؤية من طرق متعددة بدايته ونهايته بعد الحال كلها واحدة. يعني اذا كان حديث آآ عن سفيان الجماعة من مسلم الى سفيان الثوري يروى يرى من طرق متعددة من طريقة ابن ابي شيبة من طريق ابن امية

124
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
بطريق ابن المثنى وكل هذه الطرق ترجع في وسط الى سفيان. قبل لا يصل الى سفيان بن نمير عن فلان بعدين يقول حا يعني ايضا وحدثني ابن المثنى عن فلان قبل ان يصل سفيان يقول حاء وحدثني

125
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
فلان وفلان لتحويل سند هناك سند اخر للحديد. كلهم هؤلاء يرونه عن سفيان. ثم بعد ذلك بعض من يستوفي كل الطرق التي توصي سفيان يقول جميعا ها قالوا ها حدثنا سفيان. يعني الحديث له هذا الاسلام

126
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
كيف ثابت الحديث يعني اني سفيان مثلا رأوه مرن من طرق متعددة احيانا يبقى الحديث هو آآ في درجة من الدورات غريب مثلا زي حديث انما الاعمال بالنيات يكون الصحابي والتابعي وكذا واحد عن واحد

127
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
لكن مع ذلك ينتشر يوم مئات يرونه فيذكر الحديث متى انتشر ومتى اشتهر ومتى رواه اناس كثيرون ومتى كان رواة يعني واحدا واثنين وثلاثة واربعة؟ ضبط الامور وذكر الاسانيد كيف

128
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
وصف بهذا المثنى باب حكم ولوغ الكلب. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثه علي ابن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي

129
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرار. اذا ولغ الكلب في الاناء اذا ورق الكلب. اذا

130
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
وولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه. في اناء احدكم. وايضا مثل اه في يعني ان اي احدكم صار كلامي عليه شو ما بيلتقيت اناء معين لكن المراد انه اذا ولغ الكلب

131
00:47:50.050 --> 00:48:20.050
ونرى بمعنى هو شرب الكلاب يسمى بلوغ يعني آآ الكلب اذا اخذ الماء بطرف لسانه يسمى ولغ يناكر هذه طريقته في الشرب وكذلك اذا ادخل لسانه في الماء وحركه ثم ودعه. ويكون الكلاب وللسباع

132
00:48:20.050 --> 00:48:50.050
لكن سير الحيوانات والانسان كل يقال شرب. ربما لا يقال بلوغ الا للذبابة لانها قد تكون هي تفعل كما يفعل الكلب من التحريك. يعني من قرأ في الموقف وآآ الوغ اللي هو آآ شرب الكلاب من الماء يترتب عليه حكم خاص

133
00:48:50.050 --> 00:49:30.050
عن شرب الدواب والحيوانات الاخرى. والحديث هنا اوجب اراقة الماء فليرخه وامر بتسبيح غسل الاناء سبع مرات الفاظ متعددة في يعني تثريب الاناء وتعفيره بالتراب والعلماء اختلفوا اختلاف هذا كبيرا واسعا في هذا المسل او بنوا عليها هل الكلب نجس؟ وهل سؤر الكلب

134
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
بنجس وهل امر بالغسل هنا نجد نجاسة لعلة اخرى زي ما ذكر الامريكية في مسندين قبل ادخالهم في جانب تعبدي. المشهور عند علماء المالكية ان الامر هنا الغسل وباليراقة كله على الندب وليس على الوجوه

135
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
وان الكبة ليس نجسا عندهم في المشهور. كل حي طاهر. الحياة ايام اسباب الطهارة واستدلوا على ذلك على طاعة الكذب عدة نصوص منها قول الله تبارك وتعالى مما امسكنا عليكم وقد روي عن مالك قوله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه

136
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال فكل اه ما امسك عليك واه لو كانت اه لو فلعابه وعن موضع اسنانه نجسا لامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع فمه. والقرآن

137
00:50:50.050 --> 00:51:20.050
اطلق ولم يأمر بذلك فظاهر القرآن يدل على ان موضع فمه ليس نجسا. وآآ هذا من حيث الدليل على ان الكلب يعني من اعمال القرآن ليس نجسا وورد ايضا في البخاري وفي غيره ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يقول عبدالله بن عمر

138
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرش اثرها وقالوا كان اصحاب النبي يبيتون في المسجد واهل الصفة آآ عندهم الانية الماء وانية الطعام آآ الكلاب عندما تأتي لا تأتي هكذا اه ان تجلس وكذا وانما تدور في المسجد وما تقع عليه ربما تضع

139
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
فما في فقدوا آآ هذا يدل على انهم ما كانوا يتحرزون منها وما كان آآ يظن انها او آآ آآ يأخذون على انها نجسة وقولي انها سبع من السباع كلابها سبع من السباع والسنة بان السباع

140
00:52:10.050 --> 00:52:40.050
عمر كل هذا قالوا يدل على ان الكلب في ذاته ليس نجسا وكذلك فشعوره ليس نجسا هذا هو ملك رؤية عنه روايات اخرى راية بنجاسة صوره مطلق طيب ورواية بعدم النجاسة المشهورة في مدونة. ورواية بالتفريق بين

141
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه ووجه التفريق بان المأذون فيه هذا يعني يعفى عنه يقول هو بمجهة والذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من الطوافين عليكم والطوافات

142
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
كان يصغي لها الاناء لكثرة مخالطة الناس لها ورفع للحرج جعل سورها ظاهرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الى يميل الى الاناء وتشرب ويتوضأ منه لكثرة مخالطتي هذه العائلة

143
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
والاسرة وللناس فانها من الطوافين عليكم والطوافات. والكلب المأذون فيه ايضا هذا شاذ. ايضا ان اه يكون كثير التردد على البيوت وعلى الانية او كذا فيأخذ حكم الهر يعني من

144
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
حيث النظر ومن حيث النقل من حيث النقل ما ورد في القرآن وما ورد في السنة آآ من آآ صيد من الصيد من حيت النظر قياسه في التفريق يعني من روي الرواية التي يفرق بين المأذون فيه وغير المأذون فيه اما غير

145
00:54:00.050 --> 00:54:30.050
الفيف هذا لا لا يعصر الاحتراز منا وذلك يبقى على المنع وعلى النهي ويكون صغره نجسا على وهناك قول ايضا الملكان علا ابن مجود اه يفرق بين كلب عبدالملك بن لاشوري يفرق بين كلب البادية وكلب الحاضرة. وكلب البادية هو

146
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
والكلب المأذون فيه وكأنه يرجع الى نفس القول الاول. لان الكلاب لا تتخذ في الحاضر. الكلاب تؤخذ. تتخذ في البادية لحراسة الزروع حراسة الضرر كلب الحاضرة الا اذا كان بيدخل فيه الصيد قد يكون هذا قد يكون في الحاضر كلب

147
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
كلب الصيد فهذا تفريق اخر اذا كان الانسان اتخذه في الحضر فهذا سوره نجس واذا قد اتخذه في البادية فسأله طاهر. عدم تفصيل هذه المسألة ويقولون الامر بالتسبيح في الجوار في الحديث

148
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
حديث وهو امر استحباب وندم ينبغي ان يسبح الاناء ويراق الماء كما ورد في الحديث اقتداء بالسنة ولكن ليس للنجاسة لان معله ايضا قالوا لو كان الامر هو للنجاسة لما جاء التقييد بالسبع مرات لان التأكيد على خلاف الاصل في ازالة النجاسة. فلا يكون الامر فيه الا

149
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
التعبد نفعله لان شرع لنا به ولا نعقد له معنى. ولم لم يرمي ما لك في الموطأ والتكريب يعني روى التسبيح ولم يرى آآ احداهن بالتراب والمالكية يقولون التسريب غير مطلوب لانه في لفظه اقتراب انه ثابت في البخاري وفي مسلم ورواه غير مالك

150
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
ولكن قالوا لانه في اضطراب في في بعض الروايات احداهن بالتراب في رواية اولى هن بالتراب التراب وفي رواية احداهن واخراهن بالتراب. في رواية آآ سابع يعفر تعفير الثامنة. قالوا هذا

151
00:56:30.050 --> 00:57:00.050
يعني في اللفظ آآ لكن لا يوجب العمل به. وآآ العمل المطلوب هو التسبيح فقط تسبيح وايضا تدريب لو سلبت روايته يعني كما سلمت رواية الامر فان نقول به ولا نعقل له معنى ولكن ما دام هو مضطرب ومختلفين مرة يقال في الاولى ومرة في الثانية ومرة

152
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
والمما في الثانية ومما في الاخيرة يقال في الثامن يسقط الاحتجاج بهذه اللفظة آآ المختلف عليها. هذا يعني مالكية في هذا الامر. غير جمهور اهل العلم يخالفون بالنسبة للحنابلة والشافعية يقول التسريب مطلوب والتسبيح

153
00:57:30.050 --> 00:58:00.050
مطلوب وهو للوجوب سبب النجاسة لانهم يرون ان الكلب نجس. آآ مثل الخنزير فلا يجوز ما ولغ فيه تجب اراقته وهل تجب اراقته بمجرد البلوغ ولا الاستعمال اختلفوا في ذلك لو اخذنا بالقاعدة العامة نقول لا تجب الاراقة بالغلو لانه آآ لا يجب على الانسان

154
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
عندما يرى اناء في نجاسة لا يجب عليه ان يريحه على الفور يعني لا يتعلق بحكمه. صحيح انه تريد ان تستعمله لابد ان تستعمل شيئا طاهرا. لكن لو ابقيت اناء فيه نجاسة في البيت مثلا وغيره. ولم تزله على الفور هل تكون اثمة

155
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
ببطئك في ازالته قال لا تكون اثمة الحكم الشرعي القاعدة العامة للشريعة لكن هنا اختلفوا في مسألة فليلقه الامر هنا على الفور ينبغي للانسان ان يريقه لاجل ايجاد ما يراه قد ولغ فيه او لرقلة

156
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
يطالب بها ولا يكلف بها الا عند ارادة استعماله للاناء. الولوغ في في الماء هو الذي يستوجب هذا العمل لكن لو كان ما فيش آآ ما فيش ما والا وفيه طعام قالوا ان كان الطعام

157
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
او ما يعلم فانه ينجس مثل الماء. وان كان الطعام جامد فانه يزال ما حول اه مكانه الذي وصل اليه الكلب بفمه وبلسانه وما عدا آآ لا يؤثر عليه. فاذا عندهم التسريب

158
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
واجب وتثريب ما لم يقوله في السابع ومما يقول في الثامن ومما يقول يجوز في كل منها والتثريب طريقته ان يوضع التراب في الماء يغسل بهذا الماء المطرب. لا ان يوضع التراب في الاناء

159
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
وزي ما يفعل الناس عندما يريدون ان ينظفوا بعض الاواني ياخد شيء من التراب ويحك به الاناء من غير ماء والا ليس هذا المطلوب وليس هذا هو معنى الحديث ولا تطبيق الحديث. اه لانه يقول احداهن بتراب احدى الغسلات. لابد ان يكون الغسلة نفسها

160
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
ما موضوع فيها التراب وتغسل الماء والتراب في الماء الخاتم للتراب هو الذي اه تغسل به هذه الطريقة عند الحنابلة وعند الشافعية والحنفية يقول لا يجب التسبيح آآ وانما يغسل الامام ثلاثة

161
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
وكذلك التثريب بغير مطلوب. جرمنا التسبيح لان آآ ابا هريرة والحديث وافتى بالغسل ثلاثا وان من روي اذا خالف ما روى فكانه يقول ما خالف ما روى الا لثبوت الناسخ عند اهل الحكم عند غير معمول به والا لو كان الحكم معمولا آآ به آآ ما خالف الصحابي

162
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
ما رواه لانه آآ يستبعد ان الصحابي يروي حيث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه. فقالوا ما افتى بخلافه الا لانه ثبت لديه ان الحكم غير باقي وانه منسوخ. آآ هذه قاعدة خاصة بهم ان العبرة

163
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
وبما ليس بما روى وانما العبرة بما رأى وهذه يخالف فيها الحنفية نصرائيين الصهيوني يقول العلماء بما روى لا بما رأى. يعني ده الصحابي رأى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم هو عمل بخلافه

164
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
يكون عمله حجة على الحديث لكن الاحناف يقول لا ما دام هو آآ اطلع وهو الراوي للقصة ثم يعمل بخلافه ان يقوم ان يكون قد قام عنده شيء يمنع من العمل بها وذلك ما قدموا اه فتوى فتوى ابي هريرة على ان ابا هريرة

165
01:01:50.050 --> 01:02:20.050
روي عنه التسبيح بطرق روي عن التثبيت وروي عنه التسبيح. وآآ كذلك هم ايضا لم اه يعملوا بالتسريب وقالوا التسريب يعني لا تكون الطهارة تسير تثريب التراب لا يطهر فيه آآ عذرة وفيه كذا يعني آآ التراب بينضفه ويطهروه لا يطهروه. هو مستعمر قياسه لا في

166
01:02:20.050 --> 01:02:50.050
النص اه منعوا التسريب اه للقياس واقتصروا على الثلاث لفتوى ابي هريرة التي يخالف خالفت روايته. وذكر العلماء ايضا مسألة ما اذا كان تكرر الولوغ هل يطلب تكرار التسبيح او تكاد يلغم كلب واحد او كلاب

167
01:02:50.050 --> 01:03:20.050
المتعددة المشهورة عند اهل العلم انه لا يتكرر لان الاسباب آآ اذا اتحدت موجباتها فلا تتعدى الاحكام لا تتعدى الاحكام بتعددها. اذا كان ليوجب السبب يوجب حكمه. والاسباب كلها توجب حكما واحدا فتعدد الاسباب لا يوجب تعدد الاحكام. مثل واحد يحلف يقول اه والله لا اكلف فلان

168
01:03:20.050 --> 01:03:50.050
وكلمه فاذا كلمه حديث. ويعطي الكفارة. فاذا كلمه مرة اخرى هل يكفر كفارة اخرى لا يكفر. الاسباب اذا تعدت موجباتها اي توجب حكما اسباب متعددة وتوجب حكما واحدا فلا يتعدد الحكم بتعددها لانها توجب جميعا حكما واحدا. لكن لو كان من اسباب توجب احكاما متعددة يعني

169
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
كان واحد كل سبب له موجب يقول والله له كذب فلان والله لادخل دار والله لا آآ ابيع معه ولا اشتري ما تعدد الاسباب يوجد تعدد الاحكام وتعدد الكفارات. لكن لو الانسان قال لزوجته ان دخلت الدار فانت

170
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
مثلا وكذا ودخلت الدار مرة واحدة وطلق لكن لو دخلت عليه دخلت الدار مرة اخرى هل تصدق عليهم تطلق ثانية؟ لا تطلق عليه الا اذا كان هو آآ ضبط لفظه بالتكرار وحدده بالتكرار وقال كلما دخلت خلاص بعدين كل ما تدخل لا يتعدد ويتكرر

171
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
لكن لو قال لها ان دخلت الدار او وان كلمتي فلان وان خرجت من البيت فانت طالق. فكل فعل من هذه يفعل هذا كل سبب له حكم يخصه موجبات يعني الاسباب مختلفة. اسباب متعددة

172
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
اه وهي مختلفة وكل منها له معنى خاص به اذا تعددت تعدد الحكم. فاذا كان في اسباب كلها توجب حكما واحدا اه هو الدخول الدائم دخلت الدار في عندي طلق ان كلمت فلان فانت طالق. فهذه لا يتكرر حكم بتكررها. ولذلك

173
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
عدد مشهور في ان الكلاب لو ولغت او الكلب ولغ غرارا في الاناء فان تسبيح اه مطلوب مرة واحدة ولا يتكرر. شيخ ذكرت روايات عن مالك. هل جاء عن مالك يا شيخ؟ هوية توقف في الحديث مدونة قال قد جاء هذا الحديث وما ادري

174
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
ما حقيقته؟ نعم هذا صحيح توقف في آآ قال يعني جاء الحديث في الامر كله من التسبيح ولا ادري ما هو يعني هل هو امر تعبدي او معقول المعنى او لم يتبين له

175
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
هو العمل بالحقيقة عمل بمستوى الطبيب ما انا لم يعمل به. لكن لم يدرك وجهه توقفه انه لم يدرك وجهه. هل هذا من اجل النجاسة نصوص اخرى عنده. قال راجع نفسه وقال يؤكل صيده فكيف يؤكع لعابه

176
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
قعدنا يعني يراجع نفسه توقف الحكم عليه وللنجاسة قال لا لو كان النجاسة كيف يوكل صيده؟ هل هو اه يعني معقول معنى ما هو المعنى المعقول في هذه المسألة. وذلك قال يعمل بالحديث استحبابا ندبا

177
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
وجوبا تعبدا. لان الجسد لم يتبين له وجهه فيها. والتوقف ليس في قبول الحديث وانما التوقف في ادراك معناه. هل هو للنبي لغيرنا اليسرى. مم. نقل قول السحنون. هم. كل كلب لم يؤتى في اتخاذ ونجس وان كان مأذون

178
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
انتقاده اتخاذ مفاوضات ثم نقل الكلام نقلته قبل شوي شيخ ثم علق شيخ قال وحمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الاواني احسن لانه صلى الله عليه وسلم لم يخص شيئا دون غيره بل حمله على ما يتخذه اولى لان لان ما لا يتخذه قد امر بقتله او يصرف لمن يجوز له اتخاذه

179
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
هذي هذا موجة عن مالك صحيح لكن هو مروي عن مالك يعني. مالك مروي عنها ثلاث روايات. النجاسة مطلقا وآآ معنى له الرواية تقول بالنجاسة معنى وجوب التسوية. لما قلنا المشهور والمشهور اللي هو

180
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
عن ابي القاسم المشهور هو اه عدم النجاسة والامر بالغسل هو للندم. لكن روايات اخرى رواية اخرى عن تقول بالنجاسة مطلقا وبناء عليه التسبيح واجب ما دام هو نجس. والاخرى تقول بعدم التسبيح مطلقا سواء كان مأذون

181
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
غير مأذون فيه وهذا التفصيل الذاكر هو اصله رواية لمالك ايضا. ايه ايه لكن هو اصل كلام لصحنون يعني يستخدمون هو يقول بنجس الكلبة. ما هو حمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الاواني ايوة يعني يقول بنجاسة يعني

182
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد ولم يقل فليرقه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي

183
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات قال وحدثنا زهير بن حرب تلاحظي رؤية مالك ليس فيها التثريب يعني. ما رواه في الموطأ. سبع مرات

184
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات

185
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
اولاهن بالتراب. الطهور على يدل على انه نجس يعني. هذا حجة للجمهور. قالوا الحديث بما يحدث يعني لا يتطهر الا برفع يدل على انه نجس. لكن علماء المشروع عن الباكية قالوا طهارة ونار ليس

186
01:09:30.050 --> 01:10:00.050
الطاعة قد تكون طاولة حدث وقد تكون طهارة نجاسة. وهناك وهنا محمول على طهارة النجاسة وليس على طهارة الحدث المالكية تحملها على قضية ان هي من باب علة طبية التعليم له طبية يعني لكن هو يعني ايضا تذكر هكذا دون ان آآ يتحقق

187
01:10:00.050 --> 01:10:30.050
منها يقول الامر بالغسل لم نعقل له معناه آآ في العبادات مخالف للقاعدة الشرعية في غسل او تصيد نجاسة وتقيدا بالسبع. معناها ان تكون طبية يعني والتراب والتسبيح هذا هذه كلها طبية لان الكلب في جرثومة وفيه كذا لا تطهر الا بهذا الامر

188
01:10:30.050 --> 01:10:50.050
ومع بعض دراسات البحوث المعاصرة قد تكون تذكر بعض شادية وربما تحاول ان تحقق شيء من هذا لكن المتقدمين من مالكية مالك واصحابه الذين ذكروا هذا الخلاف قالوا جاء الحديث الذي

189
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
وكذا لم يبينوا ان اذا كان هناك وقفوا على علة حقيقة ولمجرد يعني افتراض وتوقعوا هذا لان الشرع منزه عن اه ينهى عن شيء دون ان تكون له الا معقولة والا ندركها نحن فلابد ان تكون موجودة ولعلها

190
01:11:10.050 --> 01:11:30.050
طبية يعني ربما هذا مو معنى كلامهم لا لا يفيد اكثر من هذا. ليس هناك يعني علة واضحة معنى آآ سوء الكلب يعني يترتب عليه شيء معين من الامراض او شيء كذا لم يبين هذا ولم يوضحوه. وان من باب تنزيه كلام الشارع عن آآ ان لا

191
01:11:30.050 --> 01:11:50.050
وله يعني حكم وحكمة واضحة فلابد ان تكون كعلة علة طبية لعل اصول كلامها قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدث

192
01:11:50.050 --> 01:12:10.050
ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. يجوز طهور وطهور والصواب والطهر بدمطة

193
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي التياح سمع ابن عبد الله مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل قال امر رسول الله. سامع يا علي؟ مطرف مم. ابن

194
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
بن عبدالله بن عبدالله. نعم. يحدث عن ابن المغفل. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم

195
01:12:50.050 --> 01:13:20.050
قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. حيت اه عبدالله ابن مغفل صحابي اه ذكر هنا اضافة امر اخر وهو قتل الى النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب وكان قالوا كان هذا في اول الامر وامر ايضا

196
01:13:20.050 --> 01:13:50.050
بقتل البهيم الاسود البهيم آآ تعليم قال العلماء ان لقدسي وآآ يعني من منظره يعني مخيف ومفزع وآآ اما انه يعني كان في بدي الامر هذا تفريق بين الاسود وغيره وايضا الامر بقتل الكلاب بصفة عامة كان ايضا كله آآ

197
01:13:50.050 --> 01:14:20.050
في اول الامر ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وابيح منها ما ابيح وابيح اتخاذ ما يحتاج الناس اليه للزرع والضرع الكلب الضاري للصيد المعلب في الكلب المعلق فما الكلب الضال ويسمى المعلم فهذا تلات انواع من الكلاب استثنيت وبعض اهل العلم يقول هي

198
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
الحاجة ويقاس عليها ايضا تقاس عليها كل حاجة. هذا له وجه من النظر لان كما ابن ابي زيد القيرواني لما اتخذ كلبا وقال له ان ما لك يعني ينهى عن

199
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
قال لو كان مالك عاش في زمان لاتخذ اسدا ضاريا. نعم. اه لان قوله مالك لا يبيح الكلام الا في بعدها والنزاع والضالة في الحاجة لحراسة البيوت. ولما سقط حائط بيته اتخذ كلبا للحراسة

200
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
هو يعني يلقب بمالك الاصغر في المذهب وكيف يخالف ما جاء في المدونة وجاء الملك فقال لهم لو كان مالكا في زمانه لاتخذ اسدا ضاريا هذا يفيد ان النصر هي تتبع الحاجة

201
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
في الحديث هو كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الضرع ليحرص الماشية الماشية لكن لو الناس اتخذوا لو احتاجوا الى كلاب حاجة حقيقية لغير هذا فظهر نوى بالقياس انه يمكن اتخاذ هذا الحراسة. البيوت اذا كان كثرة

202
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
الصدقات او الاكتفاء الاثر الجيد المتعمل الان الشرطة لاكتشاف الجرائم. بعض الزملاء كما ان الناس الكلاب ربما تعلم وتدرب وتقضي حتى حاجة الانسان العاجز تأتي له بالاشياء من السوق وتأتي له

203
01:16:00.050 --> 01:16:30.050
بالجريدة وتأتي تقود الاعمى تقوم اذا كانت تؤدي حاجات حقيقية وصحيحة وليست هي التسلية واللهو وكذا فكأن الامر يعني فيه يعني سعة كما فعل او كما ذكر ابن ابي زيد في مسألة اتخاذ الكلب في الحاضرة على خلاف الوارد فيه. آآ

204
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
اذا كانت يعني لهذه الامور فهي جائزة اتخاذها واذا كانت لغير ذلك اه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالهم وباب الكلاب؟ يعني لماذا هم يعني يحرصون ويهتمون يأتون بالكلاب والكلاب

205
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
الاصل فيها ان الانسان اذا كان لم تكن له بحاجة ينبغي ان ينزه نفسه منها ويبتعد عنها. وردت حديث في الصحيح ان البيت الذي به الكلب وبه الصور لا تدخله الملائكة وقد امتنع جبريل عن فتاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وعده ان يأتيه في بيته وتخلف

206
01:17:10.050 --> 01:17:40.050
ولم يأته عندما قابله خارج البيت وسأله وقال اننا لا ندخل بيتا فيه كلبا فيه كلب او اه فيه تصاوير. الكلاب يعني اصل اتخاذها هو مستهجن ومستقبح والملايكة لا تحب ان تدخل البيت الذي فيه الكلب وكان هذا هو السر في الامر بقتلها في بلاد الامر ثم اذن في

207
01:17:40.050 --> 01:18:00.050
ما يجوز اتخاذه منها. الكلب وهناك مع العلم من الامام احمد آآ ما دام يفرق الكلب الاسود يجب قتله غير الاسود يجب قتله. والمالكية يقولون آآ المؤذي من الكلاب او من اي حيوانات اخرى

208
01:18:00.050 --> 01:18:30.050
يعني هما متمشي مع الرؤيا المنطقية المقبولة لان الاصل ان كل حيوان آآ خلقه الله خلقه لحكمة يعيش حتى ما نراه نحن احيانا وقد يكون له حكمة امر اخر يحدث توازن في الطبيعة لان ما تعرفش الاشياء الحشرات

209
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
الحيوانات كثير من الحشرات نراها مؤذية لكن هي من ناحية اخرى هي مصلحة لشيء اخر عندها تريد ان تبحث وتحقق ايجاب لها فوائد وذلك كانوا اذا كانت هي مؤذية اي حيوان يؤذي فيجوز قتله اذا كان غير مؤذي لا يجوز قتله من غير سبب. فهذا هو

210
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
الرحمة النظر من حيث النظر والقياس وآآ هناك ما يرى قتل كلاب مطلقة لانوار الامر بقتل بقديم لكن جمهور العلم ان هذا منسوخ كان فيه علماء ثم نسخ هناك من يفرق بين القتل الاسود

211
01:19:10.050 --> 01:19:30.050
الكلب يجب قتله وغير الاسود يجب قتله ولكن لا يفرق اسود وبين الرجل الاسود فاذا كان ضارا كل حيوان ضار سواء كان نملة او طيرا او فأرا او الالفار ورد فيها نوع الفواسق الحدى اه

212
01:19:30.050 --> 01:19:50.050
هذا الفأر والكلب العقور والعقرب هذه ضارة تقتل. لكن الحيوانات الاخرى ان ثبت منها الضرر ذكر الكلب بمعنى يعقر الناس ويعض الناس ويهجم على الناس ويعتدي على الناس ليخرج في الطرقات ليأمن عن نفسه ولا على ذلك فلا يجوز قتله لان

213
01:19:50.050 --> 01:20:10.050
مضار فاذا كان لا يضر احد ليس هناك لا يقتل شيء من غير سبب. هذه القاعدة عندك. قالوا وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث وحدثني محمد بن حاتم قال

214
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
يحيى ابن سعيد حاء وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الاسناد اللي مثلي غير ان في رواية يحيى ابن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع

215
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
في الرواية غير يحيى. شيخ طه الاخت في سؤال هنا. يقول لا في سؤال او من توضأ لصلاة الضحى هل يجوز له صلاة الظهر بذلك الوضوء؟ كل من توضأ بنية رفع الحدث

216
01:20:50.050 --> 01:21:10.050
له على ما يرجحه من العربي في المذهب المالكي والمالكي عندهم كلام في هذا من توضأ بنية النافلة والضامنية الزيارة بنية قراءة القرآن عندهم اخواننا ولا يصلي به الفريضة ويقتصر

217
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
على ما نواه وهو توضأ للنوم مثلا فانه لا يستطيع ان يصلي بذلك. لكن بالعربي آآ بضعف هذه الابطال كلها ويقول اه من توضأ للنوم هل توضأ من اجل ان ينام على طهارة ويرفع الحدث او يتوضأ

218
01:21:30.050 --> 01:21:50.050
ان ينام على حدثه بطبيعة الحال يجيبه يقول توضأت اريد ان انام على طهارة وارفع الحدث. وما دام ارتفعت الحدث ما الذي يمنعه الصلاة نوى بوضوءه رفع الحدث فانه يوجد له سواء كان خص عبادة معينة ولم

219
01:21:50.050 --> 01:22:10.050
فانه يجزئ النفع به كل ما يتوقف على الطهارة. يقول السائل بعض الشباب يتورى عن الصلاة في هذا المسجد مسجد مراد اغا فما حكم ذلك؟ التورع من آآ اي جهة معينة من جهة ان في القبر والعشاء

220
01:22:10.050 --> 01:22:30.050
لعل هذا المقصود به. آآ كلام لا اساس له من العلم يعني. لانك انت اذا كان هو ينظرون الى قول النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الصلاة الى القبور فهذا غير متحقق في هذا

221
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
المسجد ولا في غيره في كثير من مسائل ليس فيها شيء من هذا وهذا فهم غير صحيح وبعيد كل البعد وفيه نوع من لله الكلام اللي هكذا يقال على على عواهنه وليس فيه شيء

222
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
اطلاق لان الصلاة الى القبر معناها المنيعة لها ان تضع قبرا امامك ولا تصلي اليه. هذا هو المفهوم وهذه فهمها بعض العلماء قديما وحديثا ما فهموا ان كل منطقة فيها قدر انه لا يجوز الصلاة حولها ما فهم هذا حد

223
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي كبار التابعين وبعض اصحاب النبي كان عايشا في ذلك الوقت وضم بيته الشريف الى المسجد في عهد عمر بن عبدالعزيز لما

224
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
عرضوا هذا الامر وكان فقهاء المدينة السبعة وعلماء الامة موجودين والسلف اليوم اه يقتدى بهم كانوا موجودين واه قالوا هذا طريقته ان يبنى على القبر بنا يكون مرتبط الاضلاع آآ زاويته

225
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
ادى عكس القبلة وهذا يرفع الحرج على من يريد ان يصلي ولا يريد عليه ان الناس تصلي فلا يكون بتلك الصورة انهم يصلون الى القبر هذا ما فهمه السلف والائمة والتابعون وفقهاء السبع

226
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
وكيف يأتي لان من يقول ان هناك قبر خارج المسجد على الاطلاق ليس داخل المسجد. وربما كثير من الناس لا يعرفه ولا يشعر ولا هو من القبور التي تقصد حتى بمقتضى العامة واعرافهم وانهم يأتون اليها لزيارتها ولا تتصور آآ

227
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
عسكري ومجاهد يعني قبر ودفع في جهة وتلاقي الناس لا يعرفه ولا يشعر به ولا يعلمه ولا رأينا احدا آآ اتى اليه للتبرك في ورق هذا كله كلام بعيد لا معنى وانما هو هكذا كلام معلب يأتيهم من جهات ربما ليس فيه اثار للعلم ولا

228
01:24:50.050 --> 01:25:20.050
والعلم شرعي صحيح يعول عليه. مم. ماذا تصنع؟ وجزاكم الله خيرا الاستاذ اسامة الانسان قرأ السجدة آآ عرضا يعني لم يقصدها فينبغي ان يسجد لان هذه ان كل انسان يقرأ وان كان في صلاة او في غير صلاة ليس فرض وانما سنة لو لم يسجد. صلاته صحيحة عمر قرأ السجدة

229
01:25:20.050 --> 01:25:40.050
على المنبر وسجد ثم قرأ مرة اخرى ولم يسجد. وآآ قال يعلمك انه ليس واجبا ليس فرضا عليه ان نسجد. ولكن علماء المالكية يقول لا ينبغي للامام ان يقصد الى اية السجدة يعني يأتي الى اية فيها سجدة ويقرأها من اجل ان يسجد لان احيانا قد

230
01:25:40.050 --> 01:25:56.450
يشوش على المصلين لكن اذا جاءت في السياق او عرضا صلى صلاة فيها بقراءتها سجدة فينبغي ان يسجد هذه هي السنة جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخر