﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدية محمد صلى الله عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بساد تصل الى ابي الحسين المسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن البول في الماء الراكب

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
انه نهى ان يبال في الماء الراكد. آآ يا رب صلى الله عليه وسلم اجا في الحديث قال عمدا فعلته يا صنعته يا عمر عبدا مما ان تكون مفعولا بفعل محلوف

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
محذوف تقدير واعني واما ان تكون تمييزا منصوب على التمييز وآآ تقديم التمييز على فعله محل خلاف عند النحويين لا يجيزه فما ورد بمثل هذا في مثل هذا قال عبدا فعلت ما يجعله منصوبا بفعل بفعل محلوف

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وكذلك من مثل قول الشاعر وما كاد نفسا بالفراق تطيب كل هذا يجعله منصوب المحذوف وليس منصوب على التمييز لانه لا يجيز آآ تقديم التمييز على فعله لان التمييز هو بما قبل فاعل

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
عن الفاعل والفاعل لا يجوز ان يتقدم على فعله ذلك لا يجوز عنده تقديم على الفعل. في الفعل المشتق هذولي فيه خلاف جامد لا يجيزه الجميع. وبعض اللغويين مثل مازن والمبرد يجيسون تقديم

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
وعندهم مثل هذا القول ومثل ما ورد في قول الشاعر وما كاد نفسا تطيب وكل هذا منصوب والتمييز وليس هناك ما يمنع من تقديم التمييز عن فاز عندهم. هذا فيما يتعلق الاعرابي

9
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
السؤال عنه واه هذا الحديث فيه نهي ايه؟ نهى ان ان نهى ان يبال في الماء الراكد. النبي صلى الله عليه وسلم يبالى في البول عن الماء الراكب. الماء اللي هو جاء التعبير عنا في الماء الدائم. بعض الالفاظ الماء الذي لا يجري. كلها بمعنى

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
واحد اللي الذي لا يجري ما الذي يجري؟ معناها ساقية تجري او نهر يجري. ويعني فيه مدد يمده هذا يجري ليس هناك مدد والماء محصور هذا راكد وراكد قد يكون

11
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
يا ريت له معين ينبع منا قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا مثل الابار فيه عيون ينبع من الماء ولكن في الغالب هي قليلة عندما ينقض مستوى الماء على حد معين

12
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وعندما يصير حد معين لا تمده بالماء. آآ المدد فيها ضعيف. هذا لها هذه لها حكم خاص فعندنا ثلاثة احوال يعني اذا كان الماء جاري بقوة وشاقية تجد ما يفي

13
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
هذا حكم عن النهي عن التعقيد في النهي كله في النهي كله آآ تقييد فيه يغتسل او يبول او كذا بالماء الدائم وهو الماء الذي لا يجري فالماء وان كان العلم ترك البوت فيه يعني من باب الاستحباب

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
الخلاف الاول ينبغي الا يفعل فيه الانسان لكن لا يضره بالاتفاق في الماء الجاي لا يضره وادمان قليل هذا هو اللي محل النهي فيه عند دفتر العلم على تحريم لانه قد يتلوث الماء ومعروفا الماء

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
قريب اذا ورد في نجاسة وقد يتمادى فيه الناس بالبول يقول هذا البول الاخر. فيتنجس الماء وقد يضيع له ومتوتر بمقر يوم غريب يغتر به الناس ربما يتوضأون منه ويشربون منه فيوقعه في الحرام. وذلك هذا وجه

16
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
التحريم النهي في الماء القليل. البول فيه النائفين على التحريم. وكذلك الاغتسال فيه ايضا قبل ازاعة الاذى خارجه ايضا لو يكون على التحريف. لكن اذا كان ازيل الاذى خرج وتنظف الانسان من النجاسة. وبعد ذلك يكون على الكراهة وليس على التحريم

17
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
قالوا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لا يغولن احدكم

18
00:06:30.050 --> 00:07:10.050
في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لا يغولن لا لله. ويقول فعل مضارع وتصل به نوع التوكيد واللفظ المنصوب بدون التوكيد لكن محله جزم احدكم ثم يغتسل منه القسم الاول نهي عن البول. الباء الدال. وهذا النهي للتحريم لان

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وشرف وقد يفسد الماء مما اذا كان في بركة او في مكان فيه من هذا القبيل وهو لا يتجدد ويقول فيه مغتسل او يقول فيه من يدخله الاستحمام ويقول التايه في

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
يقول الثاني واحد فيتنفس كثيرا فانه يتجسس يترتب عليه كان من يأتي بعد ذلك وافسد عليهم لو لا يبولن اي تحريم ثم يعطس ثم يغتسل فيه يغتسل فيه ابن مالك

21
00:08:00.050 --> 00:08:40.050
جوز فيها اللجوء الثلاثة عطف على محل يبولن والنصر ان ده كان من حيث المعنى قد لا يستقيم لانهم. ذلك الصواب هو رواية رواية الرفعة لا يبولن المجدين ثم يغتسل. لانه لو قلنا ثم يبتسم

22
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
وعلى كما قلنا لا يبل ولا يغتسل. فكان النهي مسلط على كل واحد منهما استقلال فيكون الاستحمام منيعا بمفرده والبول مأذون وهذا لا يستقيم في الاستحمام انه لا يمنع الاستحمام لن يكون هناك لغم. هذا

23
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
المعنى على جزم. والمعنى على الناصب وان كان عربية يجوز لكنه ايضا يترتب عليه افشاد المعنى. انما عندما نقول لا يبولن او لا احدكم في الماء ثم يغتسل فيه فيكون المعنى هو النهي عن الجمع بينهما

24
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
يعني لا يجوز يعني البول الاغتسال وهذا غير مقصود وانما المقصود كما ذكر بعض اهل العلم في الموضة هنا هو ما يحتمل وجه الرفع وهو وهو التنبيه على المانع تنبيه على سبب النهي. لماذا نهي عن البول؟ اقول ثم يغتسل فيه كان

25
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
لا يفعل هذا لانه اذا فعله ثم احتاج اليه فيتعذر عليه استعماله ان كان الجملة التانية هي واقع موقع التعليم من الدول. لا تفعل هذا انك يعني لا ينبغي ان يبول ثم بعد ذلك يترتب على بوله في هذا الماء الدائم

26
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
انه يحتاج الى ايه؟ اي يحتاج اليه وكان قد بال فيه فانه يتعدل عليه في استعماله. وهذا المعنى يضعوا في وجه الرفعة. مثل اه ما ورد في الحديث لا يضرب

27
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
احدكم زوجته ثم يضاجعها. يعني نهي عن ضرب المرأة لانهم ان ضربا واحتاج اليها فانها تتمنى عليه ولا يتأتى له ما يريده منها الجملة الاخيرة هي تنبيه للمانع في السبب سبب المنع من البول في الماء

28
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
بول في الماء الدايب له سبب يمنع منه هو ما يترتب عليه بعد ذلك قالوا هذه الرفع هو الان راح في الرواية. النهي على البول في للماء الدائم ان كان الماء لا علاقة الماء اما ان يكون مستبحرا مما

29
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
كثير واسع. او ماء كثير ولكنهم غير مستبحى او ماء قليل وايضا قد يكون الماء لغير جاري قد يكون له وقد لا يكون له. فكل واحد من هذه الوجوه له حكم ولخصوم. اما المال

30
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
مستبحر والماء الجاري فهذا الامر فيه سعة. لانه لا يتنجس. وان كان الاولى للانسان الا يبول فيه مستحامة وفي الباء الذي له مهما كان كثيرا ولكنه محدود لولا ان لا يبول فيه. وآآ

31
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
الماء الكثير اللي هو غير مستبحر مثل الجابية وكذا هذا النهي فيه واه لانه قد يكتب فيه البول ويستقذر المكان. واختلفوا بعد ذلك بتقدير القليل من الكثير. الماء الكثير يمكن ان يقال كثير. ام لا القريب. منهم من اه

32
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
يحرجه بالمقدار منهم يقول الجرة كذا ولكن هذا غير صحيح يعني ومن مال كثير يا من مال قليل. بعض المالكية وربما حتى غيره من الاحناف. يقول هو الباء الذي حرك طرفه لا يتحرك طرفه الاخر. اذا كان الانسان استحم في جزء منه لا يترتب عليه كان الطرف الاخر

33
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
حتى لو آآ وقعت منه نجاسة في هذا المكان فانها لا تصل الى غير من عنكة باخرى هذا بسبب ما كثير اذا كان اذا تحرك ظربه يتحرك طرفه الاخر فهذا ما قريب. والمال قليل النهي فيه ايضا الظاهر موجود. لانه يستقذر

34
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
وقد يقول قائل لماذا علماء المالكية هنا لن يوجهوا الامر في هذه المسألة يجعلها قولا واحدا دون ان يقسموا هذا التقسيم المال الكثير والمال قليل والمال مستبحر المال اليست لهم قاعدة في آآ ضبط الماء الذي يعني تجوز الطهارة به ولا يجوز هو التغير عندهم والقاعدة

35
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
هذا هو المشهور عندهم لكنهم رأوا الاقوال الاخرى في هذه المسألة رأوا الروايات المروية عن مالك في هذا الامر اراه ايضا مذاهب الاخرى في هذه المسألة الامام مالك ايضا روي عنه آآ اقوال في الماء القليل اذا حلت فيه النجاسة ولم تغيره

36
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
انه لا يتطهر به ولذلك ورد في المدونة ان المال قليل اذا شرب منه الحيوان الذي يأكل وفي فمه النتن انه يتيمم ولا يتطهر به. ومن علماء يقول يجمعون في هذه الحالة بين التيم وبين الطهارة. المال قليل عندهم تعرفه في وانية الغسل وانية الوضوء

37
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
المشهور اللي معروف واللي تغير الا انه ايه؟ وان لم يتغير ما دام الطيب مكروها. ان وجد المتطهر وغيره. وان لم يجد غيره ما دام لم يتغير. لكن في نشرة الاستحباب في الماء الراكد والبول في الماء الراكب المسائل. قسم وتقسيم

38
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
اخر ولم يلعبوا الضابط سوى المشهور في المذهب وهو الضابط فيه والتغير ان تغير يفسد النار ولم يتغير فليفسد الماء بذلك لانهم رأوا عدة امور رعوا الاقوال الاخرى وراعوا ايضا الوارد من النهي الوارد في

39
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
بعين هذه المسألة في الحديث لان هذه مسائل ورد فيها حديث بعينها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول في الماء ان يفصل قرينه كثيرا. فكأنهم تناسوا يعني الاقوال الاخرى ولم يتقيدوا بمسألة طابت المعهود للدعوة في مسألة التغير

40
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
ولاحظوا اصل النهي ما دام النهي الوارد آآ لانه واردا معناها فتنبغي ملاحظته ولذلك قسم الى التقسيم وعنا بالاكادمة غير مستبحر ولا هو جاري فكله يكره اما كراهة تنزيل واما كراهة تحريم البول فيه

41
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
او الاستحمام في هذا ورخص مذهبه في هذه المسألة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو

42
00:17:30.050 --> 00:17:48.650
هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل

43
00:17:48.650 --> 00:18:08.650
منها. لا يجري هذا القيد معناها مفهوم مخالف ينوي الى هجري. فالنهي غير وارد اول حديث ايش؟ لا تبل في الماء الدائن. لا تبل في الماء الدائن الذي لا يجري. اذا كان معه يجري

44
00:18:08.650 --> 00:18:28.650
اه قيد وبنهي مرتفع كان البول فيه غير منهي عنه. بعدين ايه؟ ثم تغتسل منه. ثم قد تغتسل منه لانه اذا تولى البول عن ماء الذي لا يجري فانه يتكدر ويفسد وقد يتغير

45
00:18:28.650 --> 00:18:58.650
وهذا هو حكمة النهي. في الجملة ان البول في المستحم كله مدلول عنه وقد يعدم حديث انه يورث الوسواس. يعني حتى لو كان مكان يسعى فيه الانسان يعني حوضه ما في جارية وينزل منه. بخار ودم مسورة ولا كذا

46
00:18:58.650 --> 00:19:28.650
يفسد لهم اوصي بعدك لا ينظر الى ان يستأنس بهذه البحث عن الحكمة والبحث عن السبب بحيث الحكم يقع موقعه من السامع لكن بعد ذلك لابد ان يبقى لمحل النص ومحل النهي يجب ان يبقى له اعتبار

47
00:19:28.650 --> 00:19:48.650
فما دام وجدناه ينبغي للانسان ان يتجنب هذا. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال الامام مسلم الله تعالى وحدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال

48
00:19:48.650 --> 00:20:08.650
فهارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكين عن بكير ابن الاشج ان ابا السائد مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل

49
00:20:08.650 --> 00:20:28.650
احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا لا يعتذروا في الماء الدائم وهو جنوب. آآ هو قيد الجنابة لان هذا هو

50
00:20:28.650 --> 00:20:58.650
الظروف لها كما هو الحال والحمامات في البيوت وفي كل مكان كان الاماكن قليلة يوجد فيها انواع والناس تذهب الى الابار والى العيون والى الاماكن العامة ويغتسلون والى الحيضان والى المال المتجمع فيه

51
00:20:58.650 --> 00:21:18.650
مكان فيه عندي شرب الحيوانات واحيانا سقي الناس واحيانا لانهم ما عندهم اه مخرج ما عندهم لا يتوفى اينما كان هناك آآ يحصلون عليه. آآ نهينا ان الانسان لا يجوز له ولا ينبغي

52
00:21:18.650 --> 00:21:38.650
له ان اه يذهب الى الماء الماء الراكد سواء كانوا معادلين حيوان او لإنسان او لشقر وكذا ثم يرتجع فيه من الجنابة وسئل ابو هريرة كيف يصنع الناس محتجون لهذا؟ لا مناصب. ولا يتناول منه تناولا هكذا كان

53
00:21:38.650 --> 00:21:58.650
ينبغي ان يفعل لان الحذر من هذه المسألة الانسان عندما ينزل في الماء قد يكون يعني قبل ان يتنظف ويزيل هذا من نفسه قد يكون في شيء من الاداء وشيء من النجاسات فيفسد الماء. وهنا كما تقدم مراعوا ان المال قليل

54
00:21:58.650 --> 00:22:18.650
حتى وان لم يتغير قد تفسده بالنجاسة هناك من يعلى ومدى بالشارعية المذهب الشافعي عندهم الماء القليل سد النجاسة وان لم تغيره اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الموت

55
00:22:18.650 --> 00:22:48.650
الذي لم يحمل لم يحمل خبثا وآآ هو استدلال على نفير ان المالكية لا يوافقون على هذا ويكون هذا الحديث فيه اضطراب تقدير الحديث بلفظ قلتين بل بعضها في نكسر العدد من هذا حتى ورد في بعض الفاضه اربعين قلة وفي بعضها اربعين غربا يعني دلوا

56
00:22:48.650 --> 00:23:18.650
تلفظهم مضطربة كذلك هو دينته دلالة يعني الحكم يستفاد منها بدون خطاب ليس هو بظاهر اللفظ والا بدليل الخطاب لان اه اذا بلغ المأكولتين يحمل الخابات معناها انه اذا لم يبلغ فانه يحمل. فاستنباط بدليل خطابه ليس وقالوا يعني الاستدلال بمفهوم في مقابل آآ

57
00:23:18.650 --> 00:23:48.650
الظاهر لفظ النص الصريح انه طاهر لا ينجزه شيئا دلالات منطوع. دراية المنطوع تقدم على جهاز حتى لو ثبت حديث وصح لذلك المطروح تقدم على جنايات المفهوم بدليل الخطاب لكن مع ذلك رأى العلماء في مذاهب مختلفة النجاسة

58
00:23:48.650 --> 00:24:08.650
مروي عن مالك فرعوا هذا القمر وذلك وهذا هو محمل وخصوصا يؤيد هذا الفهم في هذا الموضوع بالذات ان ورود النص في عابدات انه لا يغسل الماء الراكد وهو جنب. وسئل ابويه كيف

59
00:24:08.650 --> 00:24:38.650
حتى لا يكدر الماء على الناس او حتى ينجسه اذا كان هو قريبا. اشعارا المهين اه لا ليس فيه شعار لانه ليس يعني اه جسمي يقول كل من يريد ان يغتسل جنابا يكون معه اثر مليء انه انسان مطالب اذا احتلم

60
00:24:38.650 --> 00:24:58.650
قد حصل منه ما يجب الغسل انه يتوضأ ويتنظف ويغسل نداكيره ويتوضأ كوضوء الصلاة ولا ينتهي بالضرورة ان كنا معه بعد ان حتى يستنبط منها بنفس الوقت. بالترجمة عن الاغتسال

61
00:24:58.650 --> 00:25:28.650
بدون قيد ايوا باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكب. ايه هو الاغتسال فيما يراكد آآ له وجه وذكر الجنابة ايضا لها وجبة. او الاغتسال بصفة سواء كان هو من جنابة او من غير جنابة عرضة لان يلوث الانسان الماء الذي هو غير

62
00:25:28.650 --> 00:25:58.650
وغير مستبهر مستبهر وان يولي ان يلوثه. ربما علماء الشافعية يستنبطون منه من ذكر الجنابة عند الحكم في الماء المستعمل يعني. لان الماء قد يصير عملا واذا صار مستعملا فلا يجد من يأتي بعد ذلك ان يستعملهم الروح فاذا كان الماء محدودا حتى انهم يقولوا

63
00:25:58.650 --> 00:26:18.650
اتى انسان غطس في ماء بنيتي ذات الجنابة وخرج منه ثم انفصل عن الماء فلا يجد اخرا يعطس في ما هو يزيل بيننا ماء مستعمل صار له مستعمل عندهم لا يصح ولا يجب التطهير به اذا كان الماء محدودا عنده هو الذي

64
00:26:18.650 --> 00:26:48.650
قلت ايه؟ فمعناها ان المال قليل لها معنى من يدن يذهب هذا المذهب ولكن الاطلاق هذا ربما هو انسب هذه المسألة لان العلة هناك علة اخرى انه لا مستعمل لان ليس هناك ايمان للاستعمال وانه قد يصمته من يمنع استعمال المال المستعمل لكن هو الظاهر من هذا الامر

65
00:26:48.650 --> 00:27:08.650
وهو النص على البول وتحديده في البول في الباء الراكب. الظاهر ان السياق هنا سياق تنجس ما هو ليس هو عنه لكونه ما مستعملا. هذا قد يستنبطه من يذهب اليك ماذا؟ لكن الضار للترجمة هي اللي اه عمومها

66
00:27:08.650 --> 00:27:28.650
ينبغي العمل به لان سياق الاحاديث كلها سياق في طهارة الماء وعدم طهارة الماء. فليغتسل في ماء قبل ان يتنضف قد يلوثه بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تكثر فيه النجاسة فاذا ذهبت الى حدث تغيير ولا يشعر بها من يأتي بعد ذلك

67
00:27:28.650 --> 00:27:58.650
باتفاق تبقى هذا مال هذا ما نجس ولا به. واذا لم يبلغ حد التغير انتقال لمراعاة الخلاف مراعاة للنهي الوارد لان الانسان يفعل هذا لان اذا غطس انسان في الماء وهو لم ينزل عن نفسه دنافا اتقى شيء من جلس في هذا المال قليل والمال قليل قد تفسده آآ النجاسة وان لم تغير

68
00:27:58.650 --> 00:28:18.650
هذا الحديث والاحاديث التي قبلها من رواية ابو هريرة هل تعدي من باب الحديث الواحد ظهر انه ذكر مرة البول في الاولى وفي هذه المذكرة وهو حديث احاديث مختلفة اه والله

69
00:28:18.650 --> 00:28:38.650
طرق متعددة وقد يروي حديث واحد. عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيه جابر وفيه ابو هريرة. ولكنه كله يدور حول مع الواحد كلها شواهد لحديث واحد. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد. وان الارض

70
00:28:38.650 --> 00:28:58.650
تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها. قال الامام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله

71
00:28:58.650 --> 00:29:30.150
الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه  هذا انتقل الى واخر يتعلق ما جعلت المساجد له و لماذا شيعت المساجد ليذكر اسم الله فيها تنزل من الاقدار ومن النجاسات ومن العبث

72
00:29:30.150 --> 00:30:00.150
واذا حصل شيء يخالف ذلك جهلا او تعديا او كذا ايضا كيف يعاني هذا الامر الحديث بين ان البول في المسجد لا يجوز وانه مني عنه لا المسجد لم يشرع ولم يجعل لذلك الامر يرتدي حصل الناس يعني في بداية الامر

73
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
حديث عهد باداب الاسلام خصوصا العرب يألفوا ادب الاسلام وتنمية الردد وعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا من آآ آدابه ومن معاني التي اتى بها الإسلام في النظافة والتطهر

74
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
الابتعاد في المذهب عندما يريد الانسان ان يذهب الى حاجته ان يموت كل يوم بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث سلمان في اول الابواب علمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. لكن احيانا يأتي الى المسلمين ويأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم والى اصحابه

75
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
اناس لاول مرة من العرب يعني الاعراب يقصد الاعراب هم الذين يسكنون البادية سواء كانوا عرب او غير عرب لان الاعراب يعني ضد من يسكن في الحاضرة. في الحاضرة يسكن في الحاضر قد يكون عربي وقد يكون غير عربي عجمي

76
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
وكذلك العرب هم نسكن في البادية نسبوا ان يكون عربيا. ويأتي الشخص من البادية الذي لا علم له في هذه الامور فيحدث الحدث الذي لا يألفه الناس ولم يعرفوه وذلك استنكر عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر استنكارا عظيما

77
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
لانه غير مألوف عندهم استعظموه ان يأتي الى المسجد ثم يأتي الى ناحية من المسجد ان ينطع فجئ من المسجد ويبون هذا امر عليكم في غاية الشنعة وغاية النكر عندهم مساجد ولهذا الامر. وذلك

78
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
عندما هو بدا في ان يشهد الامر قاموا اليه جميعا قاموا وارادوا ان يمنعوه من آآ كل الوسائل الممكنة وان يقطعوه عن بوله يسجدوه زجرا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم آآ بانه

79
00:32:00.150 --> 00:32:30.150
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو كما هو معلم ومبلغ وكذا وطبيب يعني يعالج الامور وضح الذي ينبغي ان تكون عليه بحيث لا يكون الاثر الممكن الذي يريد ان يزيله لا يكون له اثار اخرى سلبية ربما اشنع منا والا في مستواه ويريد ان ينهي

80
00:32:30.150 --> 00:33:00.150
بطريقة صحيحة كلها اثار ايجابية يتعلم منها الناس الاداب ويتعلم منها ينقطع هذا المنكر يتكرر ويحصل انه رد فعل سيء وهذا ما نحتاج اليه ونفتقده الان في وقتنا الحاضر لاننا نجد التوجه كله يعني الى محاولة قطع المنكر يعني بعنف وبقوة

81
00:33:00.150 --> 00:33:30.150
وباسلوب احيانا يكون مفضل ويكون غليظا. ولا ننظر الى الاثار النتائج تترتب على هذا الاسلوب لا يوصلنا الى المقر لان عندما مثلا نريد ان نحرص على تحكيم الشريعة الاسلامية وهي تكون هي الحاكمة على ربما اقول يعني اكثر اهل البلد الان مهيئون لهذا لشطرتهم

82
00:33:30.150 --> 00:33:50.150
يحرصون على هذا ربما لا يخرج عن هذا الا النفر القليل الشاذ الذي ربما يستطيع ان يصرح ويقول انا لا من الشيعة الاسلامية لكن ناس بجملتهم ونسبتهم العظمى وغالبيتهم كلهم آآ لا احد عندما يسأل يقول لا اريد تحكيم

83
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
شيعة اسلامية. ما دام ان هذه الفرصة العظيمة فرصة اللي ربما لا تتوفر في مكان اخر. لماذا حقيقية والفرصة الان مواتية لنا وبصدد انتخابات لجنة تصيغ لها الدستور اه نستفيد منها في اننا حتى نقل من الناس التي

84
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
لا تريد تحكيم الشريعة الاسلامية ربما نقيم عليها الحجة بسلاحها او من منطقها فاذا استعملنا مال اسلوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وجهه الصحيح. وآآ لن نرفع شاذة وناشجة وفيها عنف وفيها تنفير من الاسلام وفيها استعمال القوة واحيانا استعمال القتل واحيانا

85
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
تهديد باشياء حتى الناس الذين يريدون تحكيم الشيعة الاسلامية قد ينفرون منها فنكسب بدل ان نكسب آآ في هذه المعركة معنا اناس قد يكونوا مترددون مترددين بدلا من ذلك نخسر حتى الذين كانوا في صفنا آآ يقولون اذا كان هذا هو آآ

86
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
الاسلام لا تريدون ان تطبقوه فنحن لا نريد ان نقترب منه وهذا امر خطير وذاك توجيه الكلام الى الناس الذين العنف في هذه المرحلة وآآ هدفهم وغايتهم انهم يريدون تفكير الشيعة الاسلامية. هذا لا يصيبه هذا

87
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
يعني امر بالمعروف ونهي عن المنكر هذا يؤدي الى عكس ما يريدونه لذلك اه يفعلون فعلا انه يعملون قد يأسفون عليه ويندمون عليه وقد جربنا هذا في الانتخابات السابقة في المؤتمر الوطني كثير من الناس

88
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
المتشددين الذين يحرصون على الدين وعلى الاسلام اعظم صراحة ومقاطعة الانتخابات وحذروا الناس منها وقالوا هذا كفر او هذا مسالمان ثم غير النتيجة التي ال اليها انها تركت الفرصة للناس اللي كانوا يتربصون ويريدون هذا الامر

89
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
حيث هم الذين وصلوا الى هذه الكراسي هم الذين يتحكمون في رقابنا. وذاك لم نصنع فيه هل صنع او حقق من كانوا ينادون بالمقاطعة في ذلك الوقت هل حققوا غرضا بل وصلوا لتحكيم الشيعة الاسلامية؟ هل وصفهم للانتخابات بانها كفر؟ هل ادى ووصل الى الارض

90
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
فهذا امر بالمعروف والنهي عن المنكر ادى الى عكس النتيجة. هذا يدل على قلة الثقة وقلة التبصر. ولكن الفرصة مواتية الذي نرجوه من الناس الذين هم نعلم حرصهم الشديد على تحكيم شرع الله وعن الله لانهم يكونوا الان في صف

91
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
واحد في هذا الباب حتى ينتشر هذا الحق بسلاح الفصل. لا بسلاح القتال الذي ينفر الناس من الاسلام. هذا لا المطلوب ولا يوصل الغلط بل ربما لا نجدي منه الا الثمار المر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مثل هذا الموقف هذه مسألة صغيرة فقط

92
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
المسجد قام الناس ليمنعوا فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المنع لا يوصل النتيجة التي يريدونها مو صحيح دفعوا اليك الحرقة على حرمة المسجد وحماية الدين وزمايلك لا شك ان يدفعهم حماية الدين والحرص على الاسلام

93
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
ده كان هذا هذا الحرص وهذا الانفعال وهذا الامر غير مدروس وكان معروف النتايج متاعها وصلهم الى ما يريدون التجارب قالت انه لا يوصلهم. النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك غدا يقطعوه. فمنعهم قال لا تزله لا تقاطعوه دعوه

94
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
قد يظهر لاول ولا لمن يشاهد يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لشخص ان يستمر في المسجد ويعني هذا الشيء كأنه يقر المنكر لكن لا معاذ الله لا يبقر المنكر. لو علم انقطع هذا المنكر بالصور التي

95
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
ايها الناس لا تؤدي الا الى عكس ما يريدون. وذلك منعهم من ذلك. فمنعوا من البول هو او يترتب ينتشر البول في اماكن متعددة في المسجد الذي مكانه منحصر في مكان واحد. يلوث اماكن كثيرة وقد يطردونه ويجرون

96
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
فهو يبلغ الموتى ينتشر هنا ويلوث له ثيابه توب عليه قد يحصل له ايضا في نفسه ضررا بهذا الامر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا منعه وترك الامر ما دام وقع فليقع فيما كائن واحد. ثم بعد ذلك عالجه وتلطف بالرجل وعلمه الاداء

97
00:39:00.150 --> 00:39:10.150
وفرح الرجل بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وزاده حرصا على الاسلام حتى هو كان جاي لاول مرة ويريد ان يتأكد ويعلم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان

98
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
هذه الصورة من الرحمة والرأفة والمودة للناس والحب للكلام فهو زاد تمسك بالاسلام حتى انه يعني انفعنا دعاء فقال ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احدا. من شدة حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء دعاء فيه تحذير

99
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه على هذا وقال لقد حجرت رحمة الله حجرتا واسعا رحمة الله وسعت كل شيء. ولكن الرجل تأثر بهذا الموقف لان تلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم وثم عالج الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنكر في توه وحينه

100
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
وامر بذنوب من ماء يغراق على هذا المكان حتى يغمر البول ويختفي وينتهي وانتهت على احسن صورة بعقبة حسنة. هذا هو الذي ينبغي للمسلم ان يحرص عليه عندما يريد ان يتصدى اه

101
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
المعروف ان يحسن الى الناس ويحسب النتائج. تكون النتائج محسومة. واذا حصل النتائج وكان ما يربحه من هذا الامر اكثر مما يخسره فليقدم. اما اذا كان هو يخسر اكثر مما يربح فعملوا عبث عملوا عمل جهل ليس عمل

102
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
فقه ولا علم ولا وان زعم وان ظن انه متمسك احيانا بظواهر موسوسة كذا لكنه لم يظطهر. قالوا اه قدم الى تونس من المغرب اه رجل اه يسمى بالبخاري وكان يحفظ البخاري ويقرؤه في طريقه

103
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
فلما دخل الى تونس دخل احد المساجد وبال في المسجد واستدل بهذا الحديث. فاستنكر عليه الناس قالوا هذا من جهله وعدم فقه وبصيرته وانه كان اخذ من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعرابي

104
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
معالجة المسألة بالصور التي وردت من الاعرابي يظن انها كانها تشريع ولا يمكن لاحد ان يفعله. قال ثم بعد ذلك فعل ايضا فعل ايضا استنكرت عليه قالوا له زوجة في المغرب طلقها طلقتين

105
00:41:30.150 --> 00:42:00.150
ثم بعد ذلك اه ردها بعد طلقتين وخالعها في المرة الثالثة ثم بعد عقد عليها قبل ان تنكح زوجها. فانكر عليه انكانا شديدا كثرت منه الغرائب فقال لهم انا اخذت بقول الشافعي ان الخلعة فسخ وليس طلاقا لكنه كان يخاطب

106
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
فقهاء وعلماء ما كانوا يقاتلوا عامة النفس. قوله الشافعي يقول الخلع فاسكن لا طلاق اذا وقع الخلع لا يوقع بالهدى الطلاق. اما اذا وقع بلفت الطلاق فهو طلاق حتى عند الشافعي. وانت وقعته لفظ الطلاق. ثم بعد ذلك اختلفوا هل

107
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
بدل ما كانوا اتى يعلمهم اختلفوا عليه هل يرجمونه او يهجمونه آآ لانه تزوج زواجا فانتهى امر لانه لا يلزمونه لشبهة النكاح. فاحيانا الانسان يبقى هو حافظ العلم. وعنده معرفة لكن ليس عنده الفقه والبصيرة لتوصل الى ما

108
00:42:40.150 --> 00:43:10.150
بدل ما كان يقيم البخاري انهم يختلفوا ان يرجمونه ولا يرجمونه. تطرح الان بمقاطعة بحجة ان الدول التي حولنا يعني اه اقروا دستورا ثم رمي هذه الحجة يقولونها لا نعرف الاونة العادية في ظل لا

109
00:43:10.150 --> 00:43:40.150
هي هي انت محتاج الى امرين. انت محتاج الى دستور مثل الدستور الموجود في عدة جيران وعندنا اخرى انت محتاج الى دستور يريد من الجهود كلها ان تتكاتف وتتعاون عليه الناس الحريصون على تطبيق الاسلام

110
00:43:40.150 --> 00:44:10.150
ايا كان في ادم واين كان جهادهم. المرحلة ان يجمعوا على امر واحد وهو ان تكون الاسلامية نص ما فوق الدستور. لا تقبل الجدال وبالنقاش ولا تقبل التصويت تسمى مادة ما فوق الدستور. ولهذا الاوضاع الكثيرة للغربية فرنسا تسير هذا المسار لانها دولة دولة علمانية

111
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
عند العلمانية اذا فوق الدستور. ما في احد يقدر اه يناقشها في مبادئها العلمانية من خلال الدستور. هذا امر مفروغ من فنريد ايضا من الناس الان ان يصلوا الى هذا صلوا المؤتمر الوطني خيرون

112
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
دون عوار كل المسلمين كلهم مسلمون ارى انهم ما احتاجوا الى نوع من التوعية والتفهيم في هذه المسألة والا رأى ان احد ويعارض الشيعة الاسلامية سواء كان في مؤتمر وطني وفي غيره من عامة الناس. الا من شذ اظن هناك من جهة. لكن لو

113
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
يعملوا الان يعدلوا توصية اللي عملها المجلس الوطني الانتقالي قبل ان ينتهي اوروبا الشيعة الاسلامية هي الحاكم وانه لا يصوت عليها لو يجعلوها الان مادة في العبد في وثيقة الدستور

114
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
اوعوا يعدوا فيها هذه المادة وان الشيعة الاسلامية يفوق الدستور وانا لا تقبل انتخاب الترشيح عليها. هذا امر غنيما كبيرة ومع ذلك اي جهة او اي حكومة مهما كانت مع ذلك لا

115
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
تستطيع ان تعارض الاسلام اي حكم او اي يقول يمن ما في داعي لان ايه دخول في التفصيلات وآآ هؤلاء الكفار هؤلاء المسلمون لو لو وصل الناس الى هذه القضية ان الشيعة الاسلامية عمر المفروغ منها وفوق الدستور ولا

116
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
يمكن من اصدار احكام تخالفها بعد ذلك هذا يكفيك لانهم يحكمون بعد ذلك ارادت ان تسن اي شيء مخالف الشريعة انت اه يعني تبطل لها اعمالها بما اقرته. فابقى انت تستطيع ان تصل الى ما تريد من غير سلاح

117
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
من غير جهد تصل تلقائيا هذا امر انه ان يحرص الناس على ان يصلوا الى هذا النص الدستور الامر الاخر ان يتكاتفوا ويشاركوا في الانتخابات ليست فقط ليست فقط هذه في الانتخابات

118
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
هذه المادة لو لو تعدل الآن المؤتمر الوطني والناس تجمع عليها وكل الناس التوجهات الإسلامية الآن ان تتكاتف حولها وتنادي بها ويصير هناك آآ توجه الموتى والمطالب بان يفعل هذا الفعل ويقره

119
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
طب عليك سيعمل الايدي ايضا ضغط وثقل كبير جدا لنجلس الستين انها ملزمة بهذا لما يكون هناك قرار مهم فوق الدستور اختلفت بعد ذلك هذا يعني شيء ملزمة به هو

120
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
وربما يصاب عندنا تخالفه هذا يكون رصيد كبير. هذا الامر الاول. الامر الثاني بحيث لا نقع فيما وقع فيه جيران اننا لا نعزف عن مشاركة الانتخابات القادمة سواء كانت برلمانية اي انتخابات كانت بلدية لان عندما

121
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
نريد انفسنا قدما الناس خيرا مسلما صالحا تجد نفسها قدما فتصل الى محل القرار في يدها دستور بعد ذلك خلاص الامر كله يصبح من اسهل ما يكون ان تطبق شرع الله عز وجل لا تحتاج فيه الى

122
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
عناد ولا الى قتال ولا الى تصنيف والا هذا كذا والا العدو يستعدون عليه كالاعداء الاسلام ويصفون هذا بالتكفير بالمقاتلة وهذا الى اخره هذا كله نستغني عنه. يعني اذا شاركنا في الانتخابات بقوة سنصل الى محل القرار

123
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
هذا هو الاسلوب الان الذي يقاتلون به. لماذا نسلمه لهم بسهولة ثم بعد ذلك ان يلجأ الى اسلوب اخر قاسي. فيه دماء ولا نصل فيه هل اسلوب الدماء الان اللي جرب بالتوجهات الاسلامية في اي مكان خد اي بلد ولا افغانستان

124
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
اي مدد يعني. هل وصل الوليد ما يريد؟ المعركة لم تنتهي. ويمكن حتى مائة سنة لا تنتهي. مهما بلغت القوة التي تقاتلهم من اه استعداد اليات واجهزة كذا لا تنسى ان تقضي عليه ولهم ايضا يستطيعوا ان يقضوا عليها ويفرضوا ما يريدون. فتبقى المسألة هكذا استنزاف

125
00:48:50.150 --> 00:49:20.150
وقتال مستمر لا النفوس يعني والدماء آآ تصان ولا الشريعة الاسلامية حكم والاستقرار يكون. فلا نحصل على شيء. فهل هذا علاج ناجح لاي بلد تريد دم تدعو الى تحكيم شرع الله والاستقرار والى اقامة الدين والحق. كيف يقام الدين واكرام الحق والبلاد بهذه الصورة؟ آآ كل يقاتل الاخر

126
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
وكل يعني بالاخر وهذا خارج وهذا قاتل وهذا مش عصي وهذا المجرم وهذا فاسد. والعدو من خارج ايضا يعني يعد عدته لي كيف تكون لا يمكن تقوم دولة انت انت عندك هدف مقصد اصلي اساسي من اجل

127
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
تريد حتى ان تموت من اجله وهو اقامة الدين. فهل من خلال التجارب الموجودة امامك اللي خضتها انت او خاضها غيرك الوصل الناس الى ما يريدون بهذا الاسلوب بهذه الطريقة ولم يصلوا. هذا السؤال يجب ان يجيب عليه كل واحد. حتى كيف ما دام لم يصل لماذا لم يصل

128
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
طريقا اخر يمكن ان يوصلنا هذا اللي ينبغي للناس ان تحرص عليه والتكاتف الجهود ولا تكون هناك سلبية. يجد الناس يشاركوا بقوة بحيث يكون لهم موقع قدم في اتخاذ القرار. مع النص على الشيعة الاسلامية لا خيار فيها. لان الانسان لا يكون

129
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
المسلم هو ذخيرا من يحكم اسلامنا لا يكون مسلم. هاي النص فوق الدستور. ينبغي هكذا لو حصل هذا بتكاتف الجهود والبلد نهيأ لهذا البلد بفطرتهم الناس مسلمون يريدون الاسلام. لكن حرام ان ننفرهم ونصور لهم الاسلام انه قتلوا انه رعب وانه

130
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
تفجيرات وانا باسم الاسلام ان لم يكن منفرين لا يمكن ان نصل الى مقصودنا بهذه الطريقة يمكن ان نصل بطريق اخر سهل. ليس فيه قتل ليس فيه انتهاك حرمة دماء ولكن نصل بهم بنفس الاسلوب ونفس السلاح الذي يريدونه. لماذا نترك طريق السهل ونسلك الطريق

131
00:51:00.150 --> 00:51:17.782
الوعد الصعب الذي قد لا نصل اليه ولو بقينا حتى اولاد اولاده ربما لا يصلنا الى ما يريدون الوقت الشيخ المخصص للحديث نبدأ ان شاء الله في الفقه بإذن الله