﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله اكبر على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله تعالى صلى الله عليه وسلم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله

2
00:00:50.050 --> 00:01:23.600
عن الشيبان عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساء جاءه فوق الازار وهن حيض اللهم في يوم اجتمعت ايضا باب الاضجاع مع الحائط مع الحائط في لحاف واحد. قال الامام مسلم حدثني ابو الطاهر قال

3
00:01:23.600 --> 00:01:51.200
لاخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه عن قريب مولى ابن عباس قال ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي

4
00:01:51.200 --> 00:02:21.200
اي وانا حائض وبيني وبينه ثوب. يعني هذا يبين قال لما كان عليه اليهود انهم كانوا ينابيدون المرأة ولا يقيمون معها في البيت ولا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا ينامون معها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله وفسر وبين القرآن

5
00:02:21.200 --> 00:02:41.200
يبقاو الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ما معنى الاعتزال؟ الاعتزال هو فقط في الوطا وفي اشراف الجماع اما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق بسنته ما ينبغي آآ عمله

6
00:02:41.200 --> 00:03:01.200
ومع الزوجة في وقت الحيض فكان يضايع اهله آآ يبيت في مكان واحد وفي لحاف واحد ولكن يمتنع عن المباشرة هذا هو حكم الشرع وهذا حكم الاسلام الذي خالف به اه ما كان عليه اليهود

7
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت

8
00:03:21.200 --> 00:03:41.200
بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت؟ قلت نعم

9
00:03:41.200 --> 00:04:01.200
فدعاني فاضطجعت معه معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلن في الاناء الواحد من الجنابة. آآ من اول الحديث بينما بينما انا مضطجعة مع

10
00:04:01.200 --> 00:04:31.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. بينما انا مضطجع بين ظرف زمان وتلحق بها الميم والالف اه يقال بينه ويقال بينما واه اه تعطى صدر الكلام دائما. لا كما هو شائع في الاستعمال الخاطئ. اه

11
00:04:31.200 --> 00:04:51.200
جاء فلان بينما فلان كذا هذا الكلام ماهوش يعني على اللغة وانما دائما لها الصدارة هذا هو استعمالها كما جاءت فهي هنا آآ ظرف زمان والعامل فيها جوابها جملة الجوابية

12
00:04:51.200 --> 00:05:11.200
اذ اهي الفعل اللي بعدها. اذ حضت. اذ حضت يعني فاجأها الحض. فاجأها فاجأها الحيض. بينما نفذ اه مع سياسة المضطجعة فاجئني الحيض. اه بينما انا ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:11.200 --> 00:05:51.200
في الخميلة. نعم. الخميلة الخمية من الخمل وهي قطيفة فيه خمل والخمل هو هدب التوب. عندما تنسج ويبقى يعني بقي من الهدب الذي تخاطبه يبقى فيه فضلة مضافة تعمل نوع من الكثافة ونوع من النعومة للكساء. هذاك هو الخمل يعني. فضول

14
00:05:51.200 --> 00:06:21.200
من الهدب لتنسج منه القطيفة. هذا هو الخم الوادية معنى القبيلة فذكرت ووصفت الحال التي كانت عليها والغطاء والنوع وايه بعدين فانسلب فانسللت عندما حست بالحيضة انسلت يعني اخذت نفسها بلطف

15
00:06:21.200 --> 00:06:51.200
اه واردت الا تشعر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك حتى حست انها ربما تؤذيه بنزول الدم والمرأة اذا فاجئها الدم ينبغي ان تسارع تلبس الثياب الخاص الحيضة وتعمل التحوطات اللازمة حتى لا يخرج الدم اه وينتشر. فان فانسللت فاخذت ثيابا

16
00:06:51.200 --> 00:07:31.200
فحيضتي فاخذت ثياب حيضتي اللفظ بكسر الحاء حيضة وحيضة ام الكسر واسم هيئة الوزن فعله هو للهيئة وكجزة اما ان يراد بها الهيئة يعني فاخذت ثيابا التي عادة تلبس زمن الحيض. والا حيضة تياب

17
00:07:31.200 --> 00:07:51.200
الحالة التي تكون المرأة فيها في وقت الحيض فاخذت ثياب الحيضة فاخذت ثياب حيضتي ايه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فستي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا فستي آآ استفهام

18
00:07:51.200 --> 00:08:11.200
لما نافشتي يعني جاك الدم ومراد به الحيض هنا ومن اهل اللغة من يفرق في استعمال هذه المادة مادة النفاس. عندما يكون النفاس بمعنى الولادة اه يبنى ادماجه قد نفست

19
00:08:11.200 --> 00:08:41.200
وعندما يربي الحازقا نفست منهم من يفرق في هذا التفريق ومنهم من يجعل اللفظ يصلح للحالين الولادة وهي الحيض الاسم هذا جاء يدل على الدم لانه من اسماء الدم نفسي هي من اسماء الدم يعني كما تقدم ذو نفس سائلة يعني اه الحيوانات التي لها نفس سائلة الحيوانات التي

20
00:08:41.200 --> 00:09:11.200
هذا يجري منه قول قائل تسيل على حد الظبات بوسنا وليست على غير الضباط تسيل. النفوس تسيل نفوسنا تسيل دماؤنا. فالنفس يعني بمعنى واذا كان مشتق من هذا النفاس انا فيستي او نفستي يعني اتاك الدم سواء كان دم الحيض او دم النفاس

21
00:09:11.200 --> 00:09:31.200
مم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكان هي وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. يعني دعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى

22
00:09:31.200 --> 00:09:51.200
يبين الحكم في هذه المسألة لانه لو اقرها على ما هي عليه لربما كان له حكما شيئا وكان الذي فعلته هو المطلوب وهو الذي ينبغي ان يكون وهو السنة في مثل هذه الحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك وانما دعاها. فبين ان المرأة حتى وان كان

23
00:09:51.200 --> 00:10:11.200
حائض فانها تكون مع زوجها على في فراش واحد. وثم ذكر حكما اخر افادته ميمونة في اكثر من حديث كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها وعنها

24
00:10:11.200 --> 00:10:31.200
امهات المؤمنين يتناول كل منهم غرفة يتناول عائشة غرفة يتناول النبي ثم غرفة وكذلك زاوية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان الوضوء من اناء واحد وضوء الرجل مع المرأة لا حرج فيه. وان كان بعضها دليل يذكر

25
00:10:31.200 --> 00:11:01.200
وفيه كلاما ولكنه اضطهاد اله واحد جموع العلم يجوزونه وانما هم عن آآ الوضوء او الطهارة بفضل المرأة. لهذا يبيحه المالكية ويجوزه المالكية. ولكن غيره من الشافية لا يجوزونه ويرون هذا الماء الذي المستعمل الذي يتقاطر من اعضاء الوضوء يصدق عليه انه ماء مستعمل

26
00:11:01.200 --> 00:11:21.200
لا يجوز لا يجوز التطهير به مرة اخرى. هذا موضع خلاف وآآ حديث يدل على ان لو يعني يمكن تطهي به وانه لا يكون نجسا ولا يتنجس لان الذين قالوا بعدم جواز استعماله

27
00:11:21.200 --> 00:11:41.200
استدلوا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان عندما يتوضأ تخرج ذنوبه مع اعضاء وضوءه من وجهه حتى من تحت اشفار عينيه تحت اظافره شعره الى اخره فقالوا هذا يدل على انه هذا ما ما ذنوب

28
00:11:41.200 --> 00:12:01.200
ما طهارة فلا يطهر به مرة اخرى. ولكن الصحيح عند المالكية ويعني انه يجوز التطهير به. آآ اه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اه ذات يوم واتي بوضوء وتوضأ صار الناس يأخذون

29
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
من وضوئه ويتمسحون به وهذا يدل على ان الماء طاهر لم ترد في هذه المسألة خصوصية فيدل على ان الماء المال الفاضي من اعضاء الوضوء ليس بنجس. وكذلك اتفاق العلماء ويجمعهم على ان الماء الباقي على الاعضاء بعد الغسل

30
00:12:21.200 --> 00:12:51.200
وهو طاهر انه سبق به التطهير. ولو كان ينجس الاستعمال كان ينبغي ان يتنزه منه ولا يلصقه الانسان ببدنه ولا بثيابه ولا هذا بسرتين مسألة الوضوء بالماء المستعمل والاغتلاف بما يوحد ولا يخلو ايضا من اثر الاستعمال ان ما دام آآ يغتسلان

31
00:12:51.200 --> 00:13:11.200
واحد يتوضأ بإناء واحد فلابد ان يتقاطر من احد ما في الماء الذي اه يتطهران منهم معا من يخص ايضا المال الذي تظهرت منه المرأة بالذات والنهي الوارد عنه هذا من باب التحوط من اثر الحيض اذا كان

32
00:13:11.200 --> 00:13:31.200
ربما يصيبه شيء من الحيض او من النجاسة اما غير ذلك اذا كان متحقق من طهارته فلا حرج في ذلك باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال الامام

33
00:13:31.200 --> 00:13:51.200
مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت

34
00:13:51.200 --> 00:14:21.200
الا لحاجة الانسان. كان اذا اعتكف الاعتكاف معروف ومعناه الاصل معناه والحبس والمراد به المكث في المسجد من اهل العلم ان يحدده بمدة واقلها يوم وليلة عنوان يرى ان الجوار الاعتكاف شيء واحد فالانسان يستطيع ان يعتكف اذا نوى ذلك حتى ولو ساعات قليلة. المالكي يسمى

35
00:14:21.200 --> 00:14:41.200
جوارا وغيرهم لا يفرق نقول لو الانسان نوعا يحبس نفسه في المسجد قرب لله فسواء كان اعتكافا ولا يشترطون له الصوم والمالكية يشترطون له الصوم ولذلك يقولون اقله يوم وليلة. آآ

36
00:14:41.200 --> 00:15:01.200
اعتكف ايه؟ اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. يدني الي رأسه فارجله. معروف ان عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد وكان بها باب يفتح على المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف كان يدني رأسه

37
00:15:01.200 --> 00:15:21.200
اذا احتاج الى ذلك يدني رأسه الى عيشه وهي داخل بيته او داخل حجرتها. ترجله او تغسله كما ورد في بعض الاحاديث الترجيل هو تمشيط دهن الشعر وتمشيطه يعني اما ان

38
00:15:21.200 --> 00:15:41.200
يكون غسل او يكون اه تمشيطا وتبجيلا. هم. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وهذا من احكام الاعتكاف ايضا ان الانسان اذا نوى الاعتكاف ينبغي الا يخرج من معتكف الا لما تدعو اليه الحاجة التي لا بد له منها ولا يستطيع ان

39
00:15:41.200 --> 00:16:01.200
يجدها في مكان اعتكافه منها انه يخرج لحاجة الانسان يخرج للبول والغائط. ويخرج اذا احتاج الى شيء لم يجد من يوصله اليه ومن يناوله اياه فيخرج الحاجة الشديدة عما مع ذلك فخروجه

40
00:16:01.200 --> 00:16:21.200
بمجرد ان يرفه عن نفسه فهذا يبطل اعتكافه. يعني لا يخرج الا لحاجة الانسان. وحدثنا هيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة

41
00:16:21.200 --> 00:16:41.200
عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة وان كان رسول الله صلى الله عليه

42
00:16:41.200 --> 00:17:11.200
سلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. هو ايه؟ قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه. الا وان لا يدخل ان ديننا ان مخفف من

43
00:17:11.200 --> 00:17:41.200
ثقيلة وهي مهمدة غير عاملة وآآ يؤتى بها في الكلام لتفيد تأكيد تأكيد الكلام. ان كنتم ان كنتم هي اقوى في الدلالة على المراد من ان يقال اه كنت ان كنتم اه لادخل البيت للحاجة والمريض الحاجة دي عائشة تقول ان كنت لادخل بيتي الحاجة يعني ايه وهي معتكفة ايضا

44
00:17:41.200 --> 00:18:01.200
تكلم اعتكافها هي الان وليس على اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هي تعتكف وكانت لا تخرج من المسجد. ولا تدخل بيتها الا للحاجة. وآآ كانت اذا دخلت لحاجة حتى لو كان في بيتها مريض

45
00:18:01.200 --> 00:18:21.200
لا تذهبوا الى زيارته وهذا مذهب المالكي ان المعتكف لا يعود المريض ولا آآ يشيع الجنازة الاعتكاف عند ما لك عبادة شديدة صارمة ليس كل احد يطيقها ولذلك يعني كانه

46
00:18:21.200 --> 00:18:41.200
وفي بعض ما يروع ان كان عبادة خاصة لم تنتشر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ما كانت آآ اشتهرت وكان الناس يواظبون عليها ويرى ان اذا عبادة

47
00:18:41.200 --> 00:19:11.200
ليس كل واحد يقدر عليها. لانها هي عبادة يعني تتلخص في التفرغ الكامل والتأمل والخلوة. وليست مسائل العبادات الاخرى الانسان يشتغل فيها بكل الطاعات يعني كل ما هو من الخير وكل من المعروف يستطيع ان يفعله في في اعتكافه لا هي عبادة تتركز

48
00:19:11.200 --> 00:19:31.200
يزعل التأمل والخلوة اه انسان اه ياخذ نفسه من مشاغل الحياة في طول الشهور واه يشتغل ويضرب ويكدح وكذا فيحتاج من حين الى اخر الى وقت قصير للتفرغ الكامل للخلوة

49
00:19:31.200 --> 00:19:51.200
مع ربه ومع دينه ومع ايمانه ومع تذكير لا تشتغل كما قالت عائشة حتى جهة المريض عبادة وهي من حقوق المسلم على المسلم كذلك سائر الاعمال الاخرى من الجنازة وغيرها كل هذا

50
00:19:51.200 --> 00:20:11.200
لا يفعله المعتكف ليس اه مطلوبا منه. ولا يتحدث في الخير ولا في النصيحة ولا الامر بالمعروف ولا في لا يعلمون واليك غير مطلوب من المعتكف. ولذلك كانت قالت انها آآ حتى يكون المريض

51
00:20:11.200 --> 00:20:31.200
في بيتها كانت لا تذهب الى عيادته. لكن تسأل عنه في طريقها ان كانت مرة لا لا تقصده. اه لهذا العمل وتعطيه جزء من وقت الاعتكاف لا وانما كان مرت به وهي مارة اه تسأل عنه وهي مارة. هم

52
00:20:31.200 --> 00:20:51.200
وكان المريض آآ له حق واذا كان يخشى ان ويحتاج الى الى تمريضة الامر فينبغي ان يقطع اعتكافه لاجل هذا الامر. اذا كان الامر هو يعني مرض معتاد او امر يعني

53
00:20:51.200 --> 00:21:11.200
تنبيه فظهر يتعارض مع ان الزيارة المريض تتعارض مع الاعتكاف اما ان يقطع اعتكافا مثل مثلا الجمعة رحمه الله يقول اه لا يخرج المعتك الى صلاة الجمعة وذاك يقول ينبغي ان يعتكف في مسجد جامع. واذا اعتكف في مسجد غير

54
00:21:11.200 --> 00:21:41.200
فليخلص الجمعة لا يطالب بها. نعم. ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان

55
00:21:41.200 --> 00:22:01.200
معتكف وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. اذا كان معتكفا وكانوا معتكفين. ما عائشة كان ايضا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يخرج من معتكفه الا لحادث الانسان

56
00:22:01.200 --> 00:22:31.200
ولم يذكر الكون ان هي حائض. هو سياق لا نجد روايات تبينها روايات اخرى انه كان يبدي اليها رأسه لترجله. ولو كان لم تكن حائضا مكانها ربما يحتاج الى هذا كانت يمكن الرواية دي ممكن يكون فيها اغتصاب بالتالي وضحت ولكن هو

57
00:22:31.200 --> 00:22:51.200
هذا هو السياق سياق النهي كانت حائض واذا كانت لا تدخل المسجد. فكان يدني له رأسه على اليمين. ما احتيج الى هذا الامر الا ان هناك عذر يمنع كلا منهم ان ياتي الى الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عذر الاعتكاف فلا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. فلا يدخله ليغسل رأسه

58
00:22:51.200 --> 00:23:21.200
وكذا وهي ايضا ممتنعة عن ذلك فلا تقترب من المسجد وانما اه تتناول ما تناوله وهي داخل بيتها واحد الامام مالك يقول بترك آآ صلاة الجمعة بتاعت الاعتكاف. هم وان الاعتكاف مندوب الجمعة واجبة. بتعليمهم لتحية المسجد وقت الخطبة يقولوا لا يترك واجب دون الاستماع للخطبة. هو هو لذلك هو

59
00:23:21.200 --> 00:23:41.200
ويأمر المعتكف يقول يجب ينبغي للمعتكف ان يعتكف في مسجد جامع هكذا يقول. لكن لو افترضنا انه خالف وتلبس بالعبادة الائمة ولانه عند الانسان قد تكون العبادة في ذاتها امتداد هي سنة ولكن اذا تلبس بها

60
00:23:41.200 --> 00:24:01.200
الواجبة فيتلبس بها الصلاة واجبها عليه ان يتمها لانه ليس معتكف الا اذا اتم يوما وليده كما هو كان تذهب بشيء عند الوجه النذر او غير ذلك فيجب ان يتم ذلك وبين له من اول الامر انه كان

61
00:24:01.200 --> 00:24:21.200
والواجب ان يعتكف المسجد جامع. لكن لو فعل لو خالف والتزم واصبحت العبادة اه تعلقت به وواجبة بحقه اتمامها ولا يجوز ان يفسدها من غير امر اخر. فكان يقول لا يخرج الى صلاة الجمعة

62
00:24:21.200 --> 00:24:41.200
في المذهب من يخالف هذا كان هذه الرواية موجودة عنه في المدونة. وحدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عمرو ابن الحارث عن محمد ابن عبدالرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن عائشة

63
00:24:41.200 --> 00:25:01.200
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من مسجدي وهو مجاور فاغسله وانا حائض. يعني مجاور معتكف. فانا ابي

64
00:25:01.200 --> 00:25:21.200
هذه الرواية ان هناك مانع وهذا مناسبة الحديث ان انها حائض. وحدثنا ايحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابن خيثم عن هشام قال اخبرنا عروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله

65
00:25:21.200 --> 00:25:51.200
صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في حجرتي فارجل رأسه وانا حائض يدني الي رأسه في حجرتي ها فارجل رأسه وانا حائض. يعني آآ آآ هنا ايضا آآ يمكن آآ في هذا الحي الدليل على ان الحائض لا تدخل المسجد

66
00:25:51.200 --> 00:26:21.200
ولو كان لي دخل المسجد ما كان نتيجة الى هذا التصوير للحالة التي كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم آآ ليفعلها وهو معتكف وهي حائض. وآآ جمهور اهل العلم يمنعون المرأة من دخول المسجد وكذلك الجنب. ومنهم من اه

67
00:26:21.200 --> 00:26:41.200
من الجنب عابر السبيل اذا كان مارا الشافعية والحنابلة يقولون لا. اذا كان عمر فهو جائز وانهم يشترط ان يتوضأ وهو عابر ولكن من مالك لا يجيزه دخول المسجد جنب ولا الحائط سواء كان عبورا او

68
00:26:41.200 --> 00:27:11.200
مكتاب وكذلك الحائض هي ممنوعة ايضا من اه مس المصحف واه ممنوعا كما ايضا ممنوعا الصلاة ومن الطواف وقراءة القرآن اختلفوا فيها هل تقرأوا؟ قال حفظا ولا تقرأ فاكثر العلم على انه يجوز ان تقرأ بحفظها ما لك آآ آآ يذكر ذلك

69
00:27:11.200 --> 00:27:31.200
يقول لان الحيض ليس في يدها وليس لا قدرة على منعه ولا على رفعه بخلاف الجنابة لا يجيز قراءة القرآن للجنب. لان رفع الجنابة يملكه الانسان. يملك الانسان ان يرفع الجنابة ويغتسل ويتطهر

70
00:27:31.200 --> 00:27:51.200
الحي ليست في قدرة المرأة ان ترفعه. واليك استثني الامر بالنسبة اليها من اجل المشقة وحتى لا تفوتها قراءة القرآن ولا يفوتها التعبد بتلاوة القرآن او الحفاظ عليه ان كانت تحفظه وكانت ممن احفظه وذلك شائع في كتب فقه الملك

71
00:27:51.200 --> 00:28:21.200
العالم والمتعلم يعني يجوز له آآ مس المصحف من غير وضوء. والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ والقرآن من حفظها. نعم. اذا احتاجت الى ثلاث اشكل عليها وهي حائط الحافظة ممكن تلبس القفاز ايوا المصحف المالكية يمنعونها

72
00:28:21.200 --> 00:28:41.200
نص المصحف يقول لا يجوز آآ مس المصحف لا بقفاز ولا بعود ولا بحايل ولا حامل يحمله حتى في علاقة لا يعطى في القفة ولا في العلاقة ولا هو عندهم ما دام المقصود هو المصحف

73
00:28:41.200 --> 00:29:11.200
وغيرهم من جمهور وغير المالكية يجوزون اذا كان هناك حائل يعني غير اتصل بالمصحف مثل قفاز والا بعود والا باي شيء اخر حايل يضع الانسان على يده او يرفعه في حماية وفي قفة وفي شيء من هذا كله جائز عندهم. فالجمهور يجوزون ان تستعمل بالقفاز

74
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
اصحاب القفاز او باي وسيلة اخرى. فمن هو المسوى مس المصحف اه للحائض واه لجنب يجيزه داود الظاهري الظاهري هم الذين خالفوا فيه. جمهور اهل العلم يستدرون بالاية في قوله

75
00:29:31.200 --> 00:29:51.200
تعالى يمسه الا المطهرون. معناه لا هي واردة في الطهر المراد بهم الملائكة السفر الكرام هم الذين هم اللوح المحفوظ محفوظ ولكن اه وارد لا يمس لا يمس المصحف الا طاهر ودحية

76
00:29:51.200 --> 00:30:11.200
وتدل على ان منع غير متظاهر من مس المصحف. داود الظاهري خالف في هذه المسألة وقال يجوز الجنوب فيجوز للحائض ان يمس المصحف لا حرج عليه في هذا تدل عنده على هذا الامر

77
00:30:11.200 --> 00:30:41.200
صاحب حاجة بس سمعني ويقال. اذا جاء صاحب حاجة لمعتكف في المسجد فهل الافضل ان يمشي مع الرجل في حاجتها ويبقى معتكفا؟ آآ اذا جاء صاحب حاجة يطلب من معتكفا يقضي له حاجة. اه لا لا فهو اذا كان يخرج لصلاة الجمعة ولا يخرج

78
00:30:41.200 --> 00:31:01.200
زيارة مريض ولا يخرج لشيء من هذا ينبغي لانه لا يخرج لاجل شفاعة لان الاعتكاف ليس هو عبادة مثل سائل الاخرى المعتادة التي فيها الانسان كل ما ينتظر ان يتحصن من وراه اجر لا ليس كذلك الاعتكاف

79
00:31:01.200 --> 00:31:21.200
عبادة روحية عبادة فيها نوع من التجرد نوع من التأمل. عبادة خاصة لا تشبه عبادة اخرى. ولذلك شاق وما يفعله الناس ما نراه الان في المساجد وفي الحرم يعني بعيد كل البعد عن معنى الاعتكاف اللي كان كان كان يضرب الخباء في مسجد النبي صلى الله عليه

80
00:31:21.200 --> 00:31:41.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوجاته لان المعطي كيف يخلو بنفسه لا ينشغل به شيء اخر. لكن ما نراه الان اختلاط الناس وتمددهم حديثهم وكذا يعني بعيد كل البعد على معنى الاعتكاف الذي هو شرع من اجله الاعتكاف. فهو لا ينشغل لا ينبغي ان ينشغل

81
00:31:41.200 --> 00:32:11.200
في شيء اخر لا بشفاعة ولا بعيادة ولا بشيء اخر من اعمال البر الاخرى. هل تعتبر دليل من يدعون العزلة المتصوفة. هي العزلة يعني لا ادري ما المقصود بها؟ زكريا المقصود بها بمعنى هذه الخلوة في الاعتكاف هذه امر مشروع لا شك في ذلك. ولكن الانسان يعطيها حقه ويكون آآ

82
00:32:11.200 --> 00:32:31.200
على وجه الصحيح التعبد والتأمل الصحيح بالعبادة المشروعة لا لا بغيرها. اذا كان الانسان يأخذها بهذا الامر لا بس لك العزلة انا انسان يعتزل آآ ولا يخالط الناس ويرى ان هذا طول حياته

83
00:32:31.200 --> 00:32:51.200
ضم وقت هذا ليس هو الاولى ليس هو الافضل. لان من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يخيط الناس ولا يصبر على اذاهم. الانسان عنده رسالة في هذه الحياة ارد عليه ان يؤديها آآ مع ان آآ ربما يأتي

84
00:32:51.200 --> 00:33:11.200
يعني باب البخاري الوحدة خير من جليس السوء اذا كان انسان ما عندهاش مفر وعند المناصي جليس السوء والا من يفسده ويفسد عليه دينه يعني الامر الفساد آآ في كل مكان

85
00:33:11.200 --> 00:33:31.200
ولا يقدر على ان يعمل شيء ولا يفعل شيء والفتن يعني تتضاطم ولا يقدر في هذه الحالة صحيح لعزلتك كلها المخرج وهادي المانجا والاحاديث الصحيحة كلها اشير الى ذلك ينجو الانسان بدينه في شعائر في الجبال و

86
00:33:31.200 --> 00:34:01.200
يعني يتبع شويهات كلها تدل على هذا لكن عندما الانسان لا يجد طريقا لمخالط الناس ولا اصلاح ولا لكن عندما يبقى الامر فيه السعة وفيه فسحة وفيه قدرة على انسان يكون ايجابي يكثر الخير مع المسلمين ويتعاون معهم فلا شك ان ذلك هو خير وافضل من الانفراد العزلة

87
00:34:01.200 --> 00:34:31.200
الورد لان نمشي في حاجة اخي مسجد رسول الله عوض هذا صحيح يعني والانسان العبادة اذا انت تريد ان تخيط تقول لا تقول هذا قبل الاقدام قبل الدخول في العمل. الاولويات هيدي مطلوبة واجب شرعي. الانسان لابد ان يكون عنده يرتب اولويات في العبادة وفي الطاعات. احيانا

88
00:34:31.200 --> 00:34:51.200
في وقت من الاوقات هي افضل مئة مرة من عبادة اخرى وارد فيها ثواب عظيم لان وقتها يتعين عليك. تنقذ مريض تنقد امة تعمل اي شيء اللي هو في وقته يصير شبه متعينة عليك ويكون خيره عميم وكبير جدا

89
00:34:51.200 --> 00:35:11.200
على الامة وعلى الناس وعلى جيرانك وعلى اهلك. ما في ذلك شك ان في ذلك الوقت قبل هذا تقوم بهذا العمل خير كمان تذهب الى المسجد وتصلي او تجلس في بيتك وتصلي او تنفرد ما فيك شك. لكن آآ لو انت

90
00:35:11.200 --> 00:35:31.200
اعتكفت والزمت نفسك بالاعتكاف ينبغي ان تتمه. اما في اول الامر كلام عمر يقول لك لو يعني عندك خيار بين هذا وهذا تمشي في حاجة اخيك او تعتقد خير من خير ما يعطيك هذا كلام صحيح. قبل التلبس بالعبادة. اه قبل التلبس

91
00:35:31.200 --> 00:35:51.200
ما دام انت اعتكفت يجب ان تؤدي مثل الصلاة. ما دام ذات الصلاة لابد ان تتم الصلاة بشروطها. لا تشوشها بشيء اخر اه اجا عنها الامر يعني النصوص الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصحابه

92
00:35:51.200 --> 00:36:11.200
ولا يجب كل قول يجب ان يحمل على محمل بحيث لا تتعارض نصوص الشريعة وتتضارب ويبقى كأنها متناقضة. فكل آآ كلام وكل قول ينزل في على محمل وعلى وقت وعلى اه مناسبة بحيث تبقى النصوص كلها متناسقة واه متوافقة

93
00:36:11.200 --> 00:36:31.200
من اصابه الحيض وهي لم تفرض من حجها وضاق عليها وقت الاقامة في مكة بسبب بدء موعد السفر. هل عندها من حل واذا آآ خافت آآ فوات الرفقة وآآ تبقى وحدة وكذا لها حل وهو ان

94
00:36:31.200 --> 00:37:01.200
يعني تحتاط لحيضها وتعمل حفاضات تطوف وهي حائض ضد ولا مال الاحناف عندهم يجوز هذا وتعطي هدي بدنة بعير والا بقرة ويكفيها ذلك اذا كان هي لا تقدر على اخر اه يعني الانسان ما يقدر عليه لو هي خشية على نفسها والرفقة

95
00:37:01.200 --> 00:37:21.200
اه تسافر وتتركها لكن اذا كان بالامكان الانتظار ينبغي لها ان تنتظر لقاء النكاح حتى تطهر فاذا فاتت آآ ايام الحيض بعد ذلك لن تأخذ باقوال العلم يعني مسألة ايام الحيض والحيض كما آآ تكلمنا

96
00:37:21.200 --> 00:37:41.200
امس وفي خلاف بين العلم المرة كم تستطيع ان تنتظر كم تعد حائضا هناك من يرون المرأة عليها ان تبقى ايام الحيض المعتادة معها فقط ثم بعد ذلك تستطيع ان تصلي كان معتاد خمسة ايام معناها

97
00:37:41.200 --> 00:38:01.200
مرض الخمسة ايام حتى ولو استمر الدم تستطيع آآ ان تصلي فهي تستطيع ان تأخذ من اقوال العلم المعتمدة الصحيحة ما تحل به كان لما تكون في مثل هذا الحرج ولكن اذا ضاق عليه الامر فلها ان تأخذ بالمذهب الذي يقول يجوز للحائض ان تطوف لانهم لا يشترون

98
00:38:01.200 --> 00:38:31.200
الطارة الطواف تطوف طوفها صحيح لا شرط له طهارة الا طهارة من الحيض ولا طهارة للوضوء حتى لو كان غير متوضئ وطاف طوافه صحيح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن

99
00:38:31.200 --> 00:38:51.200
عائشة قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. والحال اني حائض جملة حالية اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو

100
00:38:51.200 --> 00:39:11.200
ابن قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من

101
00:39:11.200 --> 00:39:41.200
من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. قال ناوي الخمرة من المسجد آآ الخمرة هي سجادة حصير صغير يعمل مع الخوص او من الحصير. مقدار ما يصلي عليه الانسان ومنهم من يرى انه صغير جدا ولكن ظهر انه ليس

102
00:39:41.200 --> 00:40:11.200
ومنهم ما يغنوا الخمرة هي يعني قدر صغير من الحصيرة والقصوى مقدار ما يضع عليه الانسان وجهه عند السجود وجبهته. وآآ اخذوه من آآ اشتقاقه اللغوي لانها تخمم الوجه وتغطي الوجه. لكن الصحيح انه يعني سجاد صغير اه صالحة للجلوس. بدليل ما ورد عن

103
00:40:11.200 --> 00:40:31.200
ابي داوود ان اه الفارة جاءت وجرت الفتيلة في بيته النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتها على الخمرة التي كان يقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترق منها قدر الدرهم. فكانت يعني آآ خمرة صالحة جلوسها كانت

104
00:40:31.200 --> 00:40:51.200
كان يقود عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن ان هي اكبر مما فسرها به اهل اللغة انها فقط مقدار ما يسع للسجود. هذه الخمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال ناوليني الخمرة من المسجد

105
00:40:51.200 --> 00:41:21.200
ناوليني آآ الخمرة قال من المسجد جار مجروحين متعلق قال والا بناوليني الحكم يختلف. فاذا قلنا انا متعلقة بقالة يكون قال من المسجد لعائشة ناوليني الخمرة. يكون هكذا تركيب الكلام. واذا كان قلنا يا

106
00:41:21.200 --> 00:41:51.200
اه من المسجد المتعلقة بناوليني يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني اه من المسجد الخمرة. لا يخلو الحاء اذا كان قلنا قال من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد لعائشة ناورين الخمرة. فهنا الخبرة قد تكون في الغالبية في بيت عائشة. والنبي

107
00:41:51.200 --> 00:42:11.200
صلى الله عليه وسلم قالها وهو في المسجد قال وهو في المسجد يا عائشة ناويين الخمرة التي هي في بيت عائشة. وهذا هو الاقرب الظاهر وده كان قلنا من المسجد المتعلق ناوليني ناوليني من المسجد يعني كأن الخمر هي في المسجد

108
00:42:11.200 --> 00:42:31.200
ولكن في مكان لا يصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاراد من عائشة ان تأخذها من المسجد تمد يدها من المسجد و تناولها اياه وفي هذه الحالة ايضا آآ معناه يجوز للمرأة الحائض ان تمد يدها

109
00:42:31.200 --> 00:42:51.200
البعض بدنها الى المسجد وهو حيض ولا حرج في ذلك. ولذلك لما عائشة قالت له اني حائض قال حيضتك ليست في يدك ايضا يرشح هذا المعنى لان كانها فهمت ان بعض بدنها سيكون في المسجد وآآ اعترضت على هذا

110
00:42:51.200 --> 00:43:11.200
بالحيض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حيضتك ليست في يدك. حيضتك عن المراد بها الدم يعني والاذى القدر ليس في انت الحيض له مكان خاص وآآ لا يسمع منه اذى الى المسجد. وذلك لا حرج عليك لان المعنى من مرأة حائض

111
00:43:11.200 --> 00:43:41.200
انها نجسة المرء طاير وكلها طاهر ما عدا الدم فقط هو نجس ولذلك هذا معنى حيضتك ليست في يدك المرأة في هذه الحالة معناها كأن آآ فعل البعض لا يصدق بفعل الكل. قد اخذ منه بعض اهل العلم ان من

112
00:43:41.200 --> 00:44:11.200
حلف على شيء فلا يحنث بفعل بعضه لان المرأة ممنوعة من دخول المسجد وبعضها لم يكن آآ فيه معنى الكل. لم يكن منهيا عنه. ولذلك قالوا من حلف يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحدث بذلك لكن هذه ليست اه علماء المالكية ربما في هذه الجزئية قد يقول

113
00:44:11.200 --> 00:44:41.200
بهذا اما القاعدة العامة عندهم في مسألة اليمين فان الحنف يكون باقل الاشياء والبر لا يكون الا لمن حلف عندهم من لا يأكل رغيفا فانه يحمس باكل بعضه آآ من حلف ان آآ يفعل شيئا آآ فلا يحنث الا باكمال

114
00:44:41.200 --> 00:45:11.200
ان حلف ان يأكل الرغيف لا بد ان يكمله حتى يبر في يمينه في صيغة الحنث يحصل الحنت في البعض وفي البر لا يحصل الا باكمل الوجوه و حتى يعني يأتي عليها على الوجه الاكمل قالوا يدل لذلك آآ ان هذا هو الشأن

115
00:45:11.200 --> 00:45:31.200
وهذه هي القاعدة في الشيعة الاسلامية انه آآ في جانب التحريم آآ تحرم الاشياء باقلها في باب التحليل لا تحلل باكملها. ولذلك قالوا اذا كان آآ الرجل طلق زوجته ثلاثا

116
00:45:31.200 --> 00:45:51.200
اتفق اهل العلم انه اذا نكح امرأة اذا تزوجت المرأة وبحيث تصير حلال لزوجها اول لا يتم هذا الامر الا باكمل الوجوه لان هنا تحليل فلابد النكاح ان يكون باكمل وجوه وذلك اشترطت جميعا

117
00:45:51.200 --> 00:46:11.200
ان يذوق العسيلة وان يكون النكاح بمعنى العقد ومعنى الوطا كاملا. ولا يكتب فيه بالجزء لان النكاح يطلق على العقد ويطلق قال العقد مع الدخول. فهنا في باب آآ التحليل لا يتم هذا الامر الا ان

118
00:46:11.200 --> 00:46:41.200
يكمل الانسان اللفظ اكمل وجوهه واكمل مدلولاته فلا تحل للمرأة الا اه بالوطن ولا تحله في جانب التحريم على العكس لما القرآن حرم يعني حدايق ابنائكم ولا تنكحوا ما نجح اباؤكم عن النساء قول ان التحريم يقع باقل شيء اذا عقد الاب على المرأة فلا يجوز للابن يتزوج عليها. ده يشترط الدخول

119
00:46:41.200 --> 00:47:01.200
فالتحريم تلقاه في العادة التحريم يقع باقل الاشياء والتحليل لا يكون الا باكمل الاشياء. ومنه اخذ مسألة البر والحلم الانسان اذا كان يمين ويمين حنت يحنث اذا كان قال آآ لا افعل شيئا

120
00:47:01.200 --> 00:47:31.200
انه بفعل بعضه اه يعني يحدث. فهذه هي القاعدة لكن هنا في هذه المسألة خالف وهي كأنها استثناء من ان المرأة هي ممنوعة من من دخول المسجد لكن لا تدخل في المحدور بفعل البعض. مع ان في القاعدة عنا الحنت يحصل باقل اشياء. يعني الاثم يعني سدا

121
00:47:31.200 --> 00:47:51.200
التحريم يقع باقل الاشياء. والتحليل لا يكون الا باكمل الاشياء. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن

122
00:47:51.200 --> 00:48:16.650
عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن عن يحيى عن يحيى بن سعيد قال

123
00:48:16.650 --> 00:48:36.650
حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتي ان حيضتك ليست

124
00:48:36.650 --> 00:49:09.450
في يدك فناولته بمعنى ليس في قدرته ولا في هو لم يأذن له لم يأذن لها في هذا الحديث بدخول المسجد. صحيح لو كان قال لها ادخلي المسجد وقالت لا ادخل

125
00:49:09.450 --> 00:49:29.450
الحيض وقال في يدك ودخلت لكان هذا فيه دليل. والدليل هو دخولها ليس هو قوله قول قوله صلى الله عليه وسلم ليست بيدي لكن هي لم تدخل والكلام هو في ادخال يدها الى المسجد

126
00:49:29.450 --> 00:49:49.450
هذا هذا ما يؤخذ من الحيث لا يؤخذ منه اكثر من هذا فادخال يد الانسان والا رأسه الى مسجد وهو حيظه جنب هذا غير ممنوع. وهي علت ان الحيض اذى والحيض حدث وكذا

127
00:49:49.450 --> 00:50:09.450
فبين له ان الممنوع هو النجاسة فقط والحيض هنا حيضتك والدم هذا ما عليه العلماء يفسرون بها كلمة انه الدم. وهذا الدم ليس في يدك لا نرى لا يرى احد في يدك في يدك دما حتى

128
00:50:09.450 --> 00:50:29.450
يكون هناك محذور وانه يخشى منه يلوث وكذا فليس فليس هناك في الحديث ما يدل على انه طلب منها ان تدخل المسجد واذا كان كافيا. شيخ بين القولين باغلبه بثلثه

129
00:50:29.450 --> 00:50:49.450
حج كثير في جانب التحليل والتحريم في اقل والاكثر. آآ يعني بجانب التحريم الاشياء بجانب البر باكمل الاشياء. ايه. يعني يمكن الجمع بين القولين بفعل الاغلب او بان الثلث. كما هي القاعدة عند الملك

130
00:50:49.450 --> 00:51:19.450
في الثلث الكثير. لو في علم مثل هذه الشاحنة ليس فيها ثلث ما يتعلق مثلا العقود. هل يشترط في الحلية العقد والبناء ولا البناء وحده ولابد من الوطا والا في مسد كثير من مسائلي وفي اكل الرغيف وكذا ربما يتأتى

131
00:51:19.450 --> 00:51:49.450
يعني اذا كان الكلام مبني على هو اه الاحكام تتلو تتبع الغالب او الاقل يتبع الاكثر. هذه القاعدة لها تطبيقاتها. دائما الحكم للاكثر اقل يتبع الاكثر في كثير من المسائل. لكن كانهم غلبوا هناك في هذا الموضوع وجانب التحوط من الحرام. التحوط

132
00:51:49.450 --> 00:52:09.450
يعني عندما لان الانسان عندما يكون هو حادثا باكل البعض. ففي في احتمال ان يكون حانثا باكل البعض. واذا كان حادثا كان اثما وآآ اذا لم نقل ان هو لا يحنت بهذا الموضوع

133
00:52:09.450 --> 00:52:29.450
وبعد ذلك هو الحكم تعدى على الحكم لا نجد له مخرجا فالاحتياط في هذه المسألة بحياة الانسان يتجنب الوقوع في الحرام ان نقول له نسد هذا الباب من اصله فما دام انت آآ حلفت الا

134
00:52:29.450 --> 00:52:49.450
تأكل فاي شيء اكلته تكون قد وقعت في الحنث. وما دام حلفت ان تفعل هذا الشيء فنقول لك لا لا تصل البر الا اذا فعلت الشيء كله من باب يعني يكون فيه التحوط

135
00:52:49.450 --> 00:53:09.450
هو في الجانب الامن في اه جانب البر وفي جانب الحزب. لكن هناك مسائل كثيرة كما انت ذكرت هي اه يربطونها بقاعية الكثير والغالب والكثير على الاقل يأخذ حكمه اكثر وعندهم قواعد هكذا على الاقل ياخذ

136
00:53:09.450 --> 00:53:29.450
ثروة والعبرة بالغالب واذا تنازع الاصل والغالب العبرة بالاصل او بالغالب هذه كلها لها تطبيقات او كلها آآ يتحكم فيها ما هو الكثير وكذلك في خصوصا في المعاملات وفي الصفقات وفي البيوع وفي ما فيه الرباوة ما يدخل

137
00:53:29.450 --> 00:53:49.450
الربا اذا اختلط يعني اه شيء بالربا هل يحمل على الربا وهل يحمل على فهناك ياتي تطبيق القيل والكثير عندهم حتى في مسألة الذهب بيع الذهب اذا كان يعني بذهب مثله

138
00:53:49.450 --> 00:54:09.450
كما في حديث القلادة جواهر وذهب تباع بذهب. فيطبقون هذه القاعدة الامريكية. عندهم متوصين في الموضوع هذا بالثلث وحين يعدون الثلث من الكثير واحيانا يعدون الثلث آآ من القليل وما زاد على الثلث هو الممنوع كما في الوصية ولكن ثلث الدرهم

139
00:54:09.450 --> 00:54:38.425
قليل ولكن حين يعدون الثلث من الكثير كما في آآ ذنب الاضحية يمنعون الثلث الكثير فنصل المهم القاعدة عندهم ان هذا يتوسعون فيه عندهم فيه يعني اشياء من هذا القبيل. انتهى الوقت الشيخ صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا