وفي بعض ما يروع ان كان عبادة خاصة لم تنتشر يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته ما كانت آآ اشتهرت وكان الناس يواظبون عليها ويرى ان اذا عبادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله اكبر على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله تعالى صلى الله عليه وسلم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن الشيبان عن عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساء جاءه فوق الازار وهن حيض اللهم في يوم اجتمعت ايضا باب الاضجاع مع الحائط مع الحائط في لحاف واحد. قال الامام مسلم حدثني ابو الطاهر قال لاخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة عن ابيه عن قريب مولى ابن عباس قال ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي اي وانا حائض وبيني وبينه ثوب. يعني هذا يبين قال لما كان عليه اليهود انهم كانوا ينابيدون المرأة ولا يقيمون معها في البيت ولا يجالسونها ولا يؤاكلونها ولا ينامون معها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وفعله وفسر وبين القرآن يبقاو الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ما معنى الاعتزال؟ الاعتزال هو فقط في الوطا وفي اشراف الجماع اما ما عدا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق بسنته ما ينبغي آآ عمله ومع الزوجة في وقت الحيض فكان يضايع اهله آآ يبيت في مكان واحد وفي لحاف واحد ولكن يمتنع عن المباشرة هذا هو حكم الشرع وهذا حكم الاسلام الذي خالف به اه ما كان عليه اليهود قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبدالرحمن ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثتها قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه معه في الخميلة قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلن في الاناء الواحد من الجنابة. آآ من اول الحديث بينما بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. بينما انا مضطجع بين ظرف زمان وتلحق بها الميم والالف اه يقال بينه ويقال بينما واه اه تعطى صدر الكلام دائما. لا كما هو شائع في الاستعمال الخاطئ. اه جاء فلان بينما فلان كذا هذا الكلام ماهوش يعني على اللغة وانما دائما لها الصدارة هذا هو استعمالها كما جاءت فهي هنا آآ ظرف زمان والعامل فيها جوابها جملة الجوابية اذ اهي الفعل اللي بعدها. اذ حضت. اذ حضت يعني فاجأها الحض. فاجأها فاجأها الحيض. بينما نفذ اه مع سياسة المضطجعة فاجئني الحيض. اه بينما انا ايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. نعم. الخميلة الخمية من الخمل وهي قطيفة فيه خمل والخمل هو هدب التوب. عندما تنسج ويبقى يعني بقي من الهدب الذي تخاطبه يبقى فيه فضلة مضافة تعمل نوع من الكثافة ونوع من النعومة للكساء. هذاك هو الخمل يعني. فضول من الهدب لتنسج منه القطيفة. هذا هو الخم الوادية معنى القبيلة فذكرت ووصفت الحال التي كانت عليها والغطاء والنوع وايه بعدين فانسلب فانسللت عندما حست بالحيضة انسلت يعني اخذت نفسها بلطف اه واردت الا تشعر النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت ذلك حتى حست انها ربما تؤذيه بنزول الدم والمرأة اذا فاجئها الدم ينبغي ان تسارع تلبس الثياب الخاص الحيضة وتعمل التحوطات اللازمة حتى لا يخرج الدم اه وينتشر. فان فانسللت فاخذت ثيابا فحيضتي فاخذت ثياب حيضتي اللفظ بكسر الحاء حيضة وحيضة ام الكسر واسم هيئة الوزن فعله هو للهيئة وكجزة اما ان يراد بها الهيئة يعني فاخذت ثيابا التي عادة تلبس زمن الحيض. والا حيضة تياب الحالة التي تكون المرأة فيها في وقت الحيض فاخذت ثياب الحيضة فاخذت ثياب حيضتي ايه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فستي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انا فستي آآ استفهام لما نافشتي يعني جاك الدم ومراد به الحيض هنا ومن اهل اللغة من يفرق في استعمال هذه المادة مادة النفاس. عندما يكون النفاس بمعنى الولادة اه يبنى ادماجه قد نفست وعندما يربي الحازقا نفست منهم من يفرق في هذا التفريق ومنهم من يجعل اللفظ يصلح للحالين الولادة وهي الحيض الاسم هذا جاء يدل على الدم لانه من اسماء الدم نفسي هي من اسماء الدم يعني كما تقدم ذو نفس سائلة يعني اه الحيوانات التي لها نفس سائلة الحيوانات التي هذا يجري منه قول قائل تسيل على حد الظبات بوسنا وليست على غير الضباط تسيل. النفوس تسيل نفوسنا تسيل دماؤنا. فالنفس يعني بمعنى واذا كان مشتق من هذا النفاس انا فيستي او نفستي يعني اتاك الدم سواء كان دم الحيض او دم النفاس مم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة قالت وكان هي وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الاناء الواحد من الجنابة. يعني دعاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يبين الحكم في هذه المسألة لانه لو اقرها على ما هي عليه لربما كان له حكما شيئا وكان الذي فعلته هو المطلوب وهو الذي ينبغي ان يكون وهو السنة في مثل هذه الحالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك وانما دعاها. فبين ان المرأة حتى وان كان حائض فانها تكون مع زوجها على في فراش واحد. وثم ذكر حكما اخر افادته ميمونة في اكثر من حديث كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكذلك روي عن عائشة رضي الله عنها وعنها امهات المؤمنين يتناول كل منهم غرفة يتناول عائشة غرفة يتناول النبي ثم غرفة وكذلك زاوية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان الوضوء من اناء واحد وضوء الرجل مع المرأة لا حرج فيه. وان كان بعضها دليل يذكر وفيه كلاما ولكنه اضطهاد اله واحد جموع العلم يجوزونه وانما هم عن آآ الوضوء او الطهارة بفضل المرأة. لهذا يبيحه المالكية ويجوزه المالكية. ولكن غيره من الشافية لا يجوزونه ويرون هذا الماء الذي المستعمل الذي يتقاطر من اعضاء الوضوء يصدق عليه انه ماء مستعمل لا يجوز لا يجوز التطهير به مرة اخرى. هذا موضع خلاف وآآ حديث يدل على ان لو يعني يمكن تطهي به وانه لا يكون نجسا ولا يتنجس لان الذين قالوا بعدم جواز استعماله استدلوا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان عندما يتوضأ تخرج ذنوبه مع اعضاء وضوءه من وجهه حتى من تحت اشفار عينيه تحت اظافره شعره الى اخره فقالوا هذا يدل على انه هذا ما ما ذنوب ما طهارة فلا يطهر به مرة اخرى. ولكن الصحيح عند المالكية ويعني انه يجوز التطهير به. آآ اه بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اه ذات يوم واتي بوضوء وتوضأ صار الناس يأخذون من وضوئه ويتمسحون به وهذا يدل على ان الماء طاهر لم ترد في هذه المسألة خصوصية فيدل على ان الماء المال الفاضي من اعضاء الوضوء ليس بنجس. وكذلك اتفاق العلماء ويجمعهم على ان الماء الباقي على الاعضاء بعد الغسل وهو طاهر انه سبق به التطهير. ولو كان ينجس الاستعمال كان ينبغي ان يتنزه منه ولا يلصقه الانسان ببدنه ولا بثيابه ولا هذا بسرتين مسألة الوضوء بالماء المستعمل والاغتلاف بما يوحد ولا يخلو ايضا من اثر الاستعمال ان ما دام آآ يغتسلان واحد يتوضأ بإناء واحد فلابد ان يتقاطر من احد ما في الماء الذي اه يتطهران منهم معا من يخص ايضا المال الذي تظهرت منه المرأة بالذات والنهي الوارد عنه هذا من باب التحوط من اثر الحيض اذا كان ربما يصيبه شيء من الحيض او من النجاسة اما غير ذلك اذا كان متحقق من طهارته فلا حرج في ذلك باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. كان اذا اعتكف الاعتكاف معروف ومعناه الاصل معناه والحبس والمراد به المكث في المسجد من اهل العلم ان يحدده بمدة واقلها يوم وليلة عنوان يرى ان الجوار الاعتكاف شيء واحد فالانسان يستطيع ان يعتكف اذا نوى ذلك حتى ولو ساعات قليلة. المالكي يسمى جوارا وغيرهم لا يفرق نقول لو الانسان نوعا يحبس نفسه في المسجد قرب لله فسواء كان اعتكافا ولا يشترطون له الصوم والمالكية يشترطون له الصوم ولذلك يقولون اقله يوم وليلة. آآ اعتكف ايه؟ اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله. يدني الي رأسه فارجله. معروف ان عائشة رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد وكان بها باب يفتح على المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف كان يدني رأسه اذا احتاج الى ذلك يدني رأسه الى عيشه وهي داخل بيته او داخل حجرتها. ترجله او تغسله كما ورد في بعض الاحاديث الترجيل هو تمشيط دهن الشعر وتمشيطه يعني اما ان يكون غسل او يكون اه تمشيطا وتبجيلا. هم. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وهذا من احكام الاعتكاف ايضا ان الانسان اذا نوى الاعتكاف ينبغي الا يخرج من معتكف الا لما تدعو اليه الحاجة التي لا بد له منها ولا يستطيع ان يجدها في مكان اعتكافه منها انه يخرج لحاجة الانسان يخرج للبول والغائط. ويخرج اذا احتاج الى شيء لم يجد من يوصله اليه ومن يناوله اياه فيخرج الحاجة الشديدة عما مع ذلك فخروجه بمجرد ان يرفه عن نفسه فهذا يبطل اعتكافه. يعني لا يخرج الا لحاجة الانسان. وحدثنا هيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة وان كان رسول الله صلى الله عليه سلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. هو ايه؟ قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه. الا وان لا يدخل ان ديننا ان مخفف من ثقيلة وهي مهمدة غير عاملة وآآ يؤتى بها في الكلام لتفيد تأكيد تأكيد الكلام. ان كنتم ان كنتم هي اقوى في الدلالة على المراد من ان يقال اه كنت ان كنتم اه لادخل البيت للحاجة والمريض الحاجة دي عائشة تقول ان كنت لادخل بيتي الحاجة يعني ايه وهي معتكفة ايضا تكلم اعتكافها هي الان وليس على اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هي تعتكف وكانت لا تخرج من المسجد. ولا تدخل بيتها الا للحاجة. وآآ كانت اذا دخلت لحاجة حتى لو كان في بيتها مريض لا تذهبوا الى زيارته وهذا مذهب المالكي ان المعتكف لا يعود المريض ولا آآ يشيع الجنازة الاعتكاف عند ما لك عبادة شديدة صارمة ليس كل احد يطيقها ولذلك يعني كانه ليس كل واحد يقدر عليها. لانها هي عبادة يعني تتلخص في التفرغ الكامل والتأمل والخلوة. وليست مسائل العبادات الاخرى الانسان يشتغل فيها بكل الطاعات يعني كل ما هو من الخير وكل من المعروف يستطيع ان يفعله في في اعتكافه لا هي عبادة تتركز يزعل التأمل والخلوة اه انسان اه ياخذ نفسه من مشاغل الحياة في طول الشهور واه يشتغل ويضرب ويكدح وكذا فيحتاج من حين الى اخر الى وقت قصير للتفرغ الكامل للخلوة مع ربه ومع دينه ومع ايمانه ومع تذكير لا تشتغل كما قالت عائشة حتى جهة المريض عبادة وهي من حقوق المسلم على المسلم كذلك سائر الاعمال الاخرى من الجنازة وغيرها كل هذا لا يفعله المعتكف ليس اه مطلوبا منه. ولا يتحدث في الخير ولا في النصيحة ولا الامر بالمعروف ولا في لا يعلمون واليك غير مطلوب من المعتكف. ولذلك كانت قالت انها آآ حتى يكون المريض في بيتها كانت لا تذهب الى عيادته. لكن تسأل عنه في طريقها ان كانت مرة لا لا تقصده. اه لهذا العمل وتعطيه جزء من وقت الاعتكاف لا وانما كان مرت به وهي مارة اه تسأل عنه وهي مارة. هم وكان المريض آآ له حق واذا كان يخشى ان ويحتاج الى الى تمريضة الامر فينبغي ان يقطع اعتكافه لاجل هذا الامر. اذا كان الامر هو يعني مرض معتاد او امر يعني تنبيه فظهر يتعارض مع ان الزيارة المريض تتعارض مع الاعتكاف اما ان يقطع اعتكافا مثل مثلا الجمعة رحمه الله يقول اه لا يخرج المعتك الى صلاة الجمعة وذاك يقول ينبغي ان يعتكف في مسجد جامع. واذا اعتكف في مسجد غير فليخلص الجمعة لا يطالب بها. نعم. ان كنت لا ادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله. وكان لا يدخل وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكف وقال ابن رمح اذا كانوا معتكفين. اذا كان معتكفا وكانوا معتكفين. ما عائشة كان ايضا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يخرج من معتكفه الا لحادث الانسان ولم يذكر الكون ان هي حائض. هو سياق لا نجد روايات تبينها روايات اخرى انه كان يبدي اليها رأسه لترجله. ولو كان لم تكن حائضا مكانها ربما يحتاج الى هذا كانت يمكن الرواية دي ممكن يكون فيها اغتصاب بالتالي وضحت ولكن هو هذا هو السياق سياق النهي كانت حائض واذا كانت لا تدخل المسجد. فكان يدني له رأسه على اليمين. ما احتيج الى هذا الامر الا ان هناك عذر يمنع كلا منهم ان ياتي الى الاخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عذر الاعتكاف فلا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. فلا يدخله ليغسل رأسه وكذا وهي ايضا ممتنعة عن ذلك فلا تقترب من المسجد وانما اه تتناول ما تناوله وهي داخل بيتها واحد الامام مالك يقول بترك آآ صلاة الجمعة بتاعت الاعتكاف. هم وان الاعتكاف مندوب الجمعة واجبة. بتعليمهم لتحية المسجد وقت الخطبة يقولوا لا يترك واجب دون الاستماع للخطبة. هو هو لذلك هو ويأمر المعتكف يقول يجب ينبغي للمعتكف ان يعتكف في مسجد جامع هكذا يقول. لكن لو افترضنا انه خالف وتلبس بالعبادة الائمة ولانه عند الانسان قد تكون العبادة في ذاتها امتداد هي سنة ولكن اذا تلبس بها الواجبة فيتلبس بها الصلاة واجبها عليه ان يتمها لانه ليس معتكف الا اذا اتم يوما وليده كما هو كان تذهب بشيء عند الوجه النذر او غير ذلك فيجب ان يتم ذلك وبين له من اول الامر انه كان والواجب ان يعتكف المسجد جامع. لكن لو فعل لو خالف والتزم واصبحت العبادة اه تعلقت به وواجبة بحقه اتمامها ولا يجوز ان يفسدها من غير امر اخر. فكان يقول لا يخرج الى صلاة الجمعة في المذهب من يخالف هذا كان هذه الرواية موجودة عنه في المدونة. وحدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عمرو ابن الحارث عن محمد ابن عبدالرحمن ابن نوفل عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من مسجدي وهو مجاور فاغسله وانا حائض. يعني مجاور معتكف. فانا ابي هذه الرواية ان هناك مانع وهذا مناسبة الحديث ان انها حائض. وحدثنا ايحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابن خيثم عن هشام قال اخبرنا عروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الي رأسه وانا في حجرتي فارجل رأسه وانا حائض يدني الي رأسه في حجرتي ها فارجل رأسه وانا حائض. يعني آآ آآ هنا ايضا آآ يمكن آآ في هذا الحي الدليل على ان الحائض لا تدخل المسجد ولو كان لي دخل المسجد ما كان نتيجة الى هذا التصوير للحالة التي كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم آآ ليفعلها وهو معتكف وهي حائض. وآآ جمهور اهل العلم يمنعون المرأة من دخول المسجد وكذلك الجنب. ومنهم من اه من الجنب عابر السبيل اذا كان مارا الشافعية والحنابلة يقولون لا. اذا كان عمر فهو جائز وانهم يشترط ان يتوضأ وهو عابر ولكن من مالك لا يجيزه دخول المسجد جنب ولا الحائط سواء كان عبورا او مكتاب وكذلك الحائض هي ممنوعة ايضا من اه مس المصحف واه ممنوعا كما ايضا ممنوعا الصلاة ومن الطواف وقراءة القرآن اختلفوا فيها هل تقرأوا؟ قال حفظا ولا تقرأ فاكثر العلم على انه يجوز ان تقرأ بحفظها ما لك آآ آآ يذكر ذلك يقول لان الحيض ليس في يدها وليس لا قدرة على منعه ولا على رفعه بخلاف الجنابة لا يجيز قراءة القرآن للجنب. لان رفع الجنابة يملكه الانسان. يملك الانسان ان يرفع الجنابة ويغتسل ويتطهر الحي ليست في قدرة المرأة ان ترفعه. واليك استثني الامر بالنسبة اليها من اجل المشقة وحتى لا تفوتها قراءة القرآن ولا يفوتها التعبد بتلاوة القرآن او الحفاظ عليه ان كانت تحفظه وكانت ممن احفظه وذلك شائع في كتب فقه الملك العالم والمتعلم يعني يجوز له آآ مس المصحف من غير وضوء. والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ والقرآن من حفظها. نعم. اذا احتاجت الى ثلاث اشكل عليها وهي حائط الحافظة ممكن تلبس القفاز ايوا المصحف المالكية يمنعونها نص المصحف يقول لا يجوز آآ مس المصحف لا بقفاز ولا بعود ولا بحايل ولا حامل يحمله حتى في علاقة لا يعطى في القفة ولا في العلاقة ولا هو عندهم ما دام المقصود هو المصحف وغيرهم من جمهور وغير المالكية يجوزون اذا كان هناك حائل يعني غير اتصل بالمصحف مثل قفاز والا بعود والا باي شيء اخر حايل يضع الانسان على يده او يرفعه في حماية وفي قفة وفي شيء من هذا كله جائز عندهم. فالجمهور يجوزون ان تستعمل بالقفاز اصحاب القفاز او باي وسيلة اخرى. فمن هو المسوى مس المصحف اه للحائض واه لجنب يجيزه داود الظاهري الظاهري هم الذين خالفوا فيه. جمهور اهل العلم يستدرون بالاية في قوله تعالى يمسه الا المطهرون. معناه لا هي واردة في الطهر المراد بهم الملائكة السفر الكرام هم الذين هم اللوح المحفوظ محفوظ ولكن اه وارد لا يمس لا يمس المصحف الا طاهر ودحية وتدل على ان منع غير متظاهر من مس المصحف. داود الظاهري خالف في هذه المسألة وقال يجوز الجنوب فيجوز للحائض ان يمس المصحف لا حرج عليه في هذا تدل عنده على هذا الامر صاحب حاجة بس سمعني ويقال. اذا جاء صاحب حاجة لمعتكف في المسجد فهل الافضل ان يمشي مع الرجل في حاجتها ويبقى معتكفا؟ آآ اذا جاء صاحب حاجة يطلب من معتكفا يقضي له حاجة. اه لا لا فهو اذا كان يخرج لصلاة الجمعة ولا يخرج زيارة مريض ولا يخرج لشيء من هذا ينبغي لانه لا يخرج لاجل شفاعة لان الاعتكاف ليس هو عبادة مثل سائل الاخرى المعتادة التي فيها الانسان كل ما ينتظر ان يتحصن من وراه اجر لا ليس كذلك الاعتكاف عبادة روحية عبادة فيها نوع من التجرد نوع من التأمل. عبادة خاصة لا تشبه عبادة اخرى. ولذلك شاق وما يفعله الناس ما نراه الان في المساجد وفي الحرم يعني بعيد كل البعد عن معنى الاعتكاف اللي كان كان كان يضرب الخباء في مسجد النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوجاته لان المعطي كيف يخلو بنفسه لا ينشغل به شيء اخر. لكن ما نراه الان اختلاط الناس وتمددهم حديثهم وكذا يعني بعيد كل البعد على معنى الاعتكاف الذي هو شرع من اجله الاعتكاف. فهو لا ينشغل لا ينبغي ان ينشغل وهذه هي القاعدة في الشيعة الاسلامية انه آآ في جانب التحريم آآ تحرم الاشياء باقلها في باب التحليل لا تحلل باكملها. ولذلك قالوا اذا كان آآ الرجل طلق زوجته ثلاثا في شيء اخر لا بشفاعة ولا بعيادة ولا بشيء اخر من اعمال البر الاخرى. هل تعتبر دليل من يدعون العزلة المتصوفة. هي العزلة يعني لا ادري ما المقصود بها؟ زكريا المقصود بها بمعنى هذه الخلوة في الاعتكاف هذه امر مشروع لا شك في ذلك. ولكن الانسان يعطيها حقه ويكون آآ على وجه الصحيح التعبد والتأمل الصحيح بالعبادة المشروعة لا لا بغيرها. اذا كان الانسان يأخذها بهذا الامر لا بس لك العزلة انا انسان يعتزل آآ ولا يخالط الناس ويرى ان هذا طول حياته ضم وقت هذا ليس هو الاولى ليس هو الافضل. لان من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يخيط الناس ولا يصبر على اذاهم. الانسان عنده رسالة في هذه الحياة ارد عليه ان يؤديها آآ مع ان آآ ربما يأتي يعني باب البخاري الوحدة خير من جليس السوء اذا كان انسان ما عندهاش مفر وعند المناصي جليس السوء والا من يفسده ويفسد عليه دينه يعني الامر الفساد آآ في كل مكان ولا يقدر على ان يعمل شيء ولا يفعل شيء والفتن يعني تتضاطم ولا يقدر في هذه الحالة صحيح لعزلتك كلها المخرج وهادي المانجا والاحاديث الصحيحة كلها اشير الى ذلك ينجو الانسان بدينه في شعائر في الجبال و يعني يتبع شويهات كلها تدل على هذا لكن عندما الانسان لا يجد طريقا لمخالط الناس ولا اصلاح ولا لكن عندما يبقى الامر فيه السعة وفيه فسحة وفيه قدرة على انسان يكون ايجابي يكثر الخير مع المسلمين ويتعاون معهم فلا شك ان ذلك هو خير وافضل من الانفراد العزلة الورد لان نمشي في حاجة اخي مسجد رسول الله عوض هذا صحيح يعني والانسان العبادة اذا انت تريد ان تخيط تقول لا تقول هذا قبل الاقدام قبل الدخول في العمل. الاولويات هيدي مطلوبة واجب شرعي. الانسان لابد ان يكون عنده يرتب اولويات في العبادة وفي الطاعات. احيانا في وقت من الاوقات هي افضل مئة مرة من عبادة اخرى وارد فيها ثواب عظيم لان وقتها يتعين عليك. تنقذ مريض تنقد امة تعمل اي شيء اللي هو في وقته يصير شبه متعينة عليك ويكون خيره عميم وكبير جدا على الامة وعلى الناس وعلى جيرانك وعلى اهلك. ما في ذلك شك ان في ذلك الوقت قبل هذا تقوم بهذا العمل خير كمان تذهب الى المسجد وتصلي او تجلس في بيتك وتصلي او تنفرد ما فيك شك. لكن آآ لو انت اعتكفت والزمت نفسك بالاعتكاف ينبغي ان تتمه. اما في اول الامر كلام عمر يقول لك لو يعني عندك خيار بين هذا وهذا تمشي في حاجة اخيك او تعتقد خير من خير ما يعطيك هذا كلام صحيح. قبل التلبس بالعبادة. اه قبل التلبس ما دام انت اعتكفت يجب ان تؤدي مثل الصلاة. ما دام ذات الصلاة لابد ان تتم الصلاة بشروطها. لا تشوشها بشيء اخر اه اجا عنها الامر يعني النصوص الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصحابه ولا يجب كل قول يجب ان يحمل على محمل بحيث لا تتعارض نصوص الشريعة وتتضارب ويبقى كأنها متناقضة. فكل آآ كلام وكل قول ينزل في على محمل وعلى وقت وعلى اه مناسبة بحيث تبقى النصوص كلها متناسقة واه متوافقة من اصابه الحيض وهي لم تفرض من حجها وضاق عليها وقت الاقامة في مكة بسبب بدء موعد السفر. هل عندها من حل واذا آآ خافت آآ فوات الرفقة وآآ تبقى وحدة وكذا لها حل وهو ان يعني تحتاط لحيضها وتعمل حفاضات تطوف وهي حائض ضد ولا مال الاحناف عندهم يجوز هذا وتعطي هدي بدنة بعير والا بقرة ويكفيها ذلك اذا كان هي لا تقدر على اخر اه يعني الانسان ما يقدر عليه لو هي خشية على نفسها والرفقة اه تسافر وتتركها لكن اذا كان بالامكان الانتظار ينبغي لها ان تنتظر لقاء النكاح حتى تطهر فاذا فاتت آآ ايام الحيض بعد ذلك لن تأخذ باقوال العلم يعني مسألة ايام الحيض والحيض كما آآ تكلمنا امس وفي خلاف بين العلم المرة كم تستطيع ان تنتظر كم تعد حائضا هناك من يرون المرأة عليها ان تبقى ايام الحيض المعتادة معها فقط ثم بعد ذلك تستطيع ان تصلي كان معتاد خمسة ايام معناها مرض الخمسة ايام حتى ولو استمر الدم تستطيع آآ ان تصلي فهي تستطيع ان تأخذ من اقوال العلم المعتمدة الصحيحة ما تحل به كان لما تكون في مثل هذا الحرج ولكن اذا ضاق عليه الامر فلها ان تأخذ بالمذهب الذي يقول يجوز للحائض ان تطوف لانهم لا يشترون الطارة الطواف تطوف طوفها صحيح لا شرط له طهارة الا طهارة من الحيض ولا طهارة للوضوء حتى لو كان غير متوضئ وطاف طوافه صحيح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. والحال اني حائض جملة حالية اغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو ابن قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من من المسجد قالت فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك. قال ناوي الخمرة من المسجد آآ الخمرة هي سجادة حصير صغير يعمل مع الخوص او من الحصير. مقدار ما يصلي عليه الانسان ومنهم من يرى انه صغير جدا ولكن ظهر انه ليس ومنهم ما يغنوا الخمرة هي يعني قدر صغير من الحصيرة والقصوى مقدار ما يضع عليه الانسان وجهه عند السجود وجبهته. وآآ اخذوه من آآ اشتقاقه اللغوي لانها تخمم الوجه وتغطي الوجه. لكن الصحيح انه يعني سجاد صغير اه صالحة للجلوس. بدليل ما ورد عن ابي داوود ان اه الفارة جاءت وجرت الفتيلة في بيته النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتها على الخمرة التي كان يقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترق منها قدر الدرهم. فكانت يعني آآ خمرة صالحة جلوسها كانت كان يقود عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن ان هي اكبر مما فسرها به اهل اللغة انها فقط مقدار ما يسع للسجود. هذه الخمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة قال ناوليني الخمرة من المسجد ناوليني آآ الخمرة قال من المسجد جار مجروحين متعلق قال والا بناوليني الحكم يختلف. فاذا قلنا انا متعلقة بقالة يكون قال من المسجد لعائشة ناوليني الخمرة. يكون هكذا تركيب الكلام. واذا كان قلنا يا اه من المسجد المتعلقة بناوليني يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني اه من المسجد الخمرة. لا يخلو الحاء اذا كان قلنا قال من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد لعائشة ناورين الخمرة. فهنا الخبرة قد تكون في الغالبية في بيت عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو في المسجد قال وهو في المسجد يا عائشة ناويين الخمرة التي هي في بيت عائشة. وهذا هو الاقرب الظاهر وده كان قلنا من المسجد المتعلق ناوليني ناوليني من المسجد يعني كأن الخمر هي في المسجد ولكن في مكان لا يصل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاراد من عائشة ان تأخذها من المسجد تمد يدها من المسجد و تناولها اياه وفي هذه الحالة ايضا آآ معناه يجوز للمرأة الحائض ان تمد يدها البعض بدنها الى المسجد وهو حيض ولا حرج في ذلك. ولذلك لما عائشة قالت له اني حائض قال حيضتك ليست في يدك ايضا يرشح هذا المعنى لان كانها فهمت ان بعض بدنها سيكون في المسجد وآآ اعترضت على هذا بالحيض فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حيضتك ليست في يدك. حيضتك عن المراد بها الدم يعني والاذى القدر ليس في انت الحيض له مكان خاص وآآ لا يسمع منه اذى الى المسجد. وذلك لا حرج عليك لان المعنى من مرأة حائض انها نجسة المرء طاير وكلها طاهر ما عدا الدم فقط هو نجس ولذلك هذا معنى حيضتك ليست في يدك المرأة في هذه الحالة معناها كأن آآ فعل البعض لا يصدق بفعل الكل. قد اخذ منه بعض اهل العلم ان من حلف على شيء فلا يحنث بفعل بعضه لان المرأة ممنوعة من دخول المسجد وبعضها لم يكن آآ فيه معنى الكل. لم يكن منهيا عنه. ولذلك قالوا من حلف يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحدث بذلك لكن هذه ليست اه علماء المالكية ربما في هذه الجزئية قد يقول بهذا اما القاعدة العامة عندهم في مسألة اليمين فان الحنف يكون باقل الاشياء والبر لا يكون الا لمن حلف عندهم من لا يأكل رغيفا فانه يحمس باكل بعضه آآ من حلف ان آآ يفعل شيئا آآ فلا يحنث الا باكمال ان حلف ان يأكل الرغيف لا بد ان يكمله حتى يبر في يمينه في صيغة الحنث يحصل الحنت في البعض وفي البر لا يحصل الا باكمل الوجوه و حتى يعني يأتي عليها على الوجه الاكمل قالوا يدل لذلك آآ ان هذا هو الشأن اتفق اهل العلم انه اذا نكح امرأة اذا تزوجت المرأة وبحيث تصير حلال لزوجها اول لا يتم هذا الامر الا باكمل الوجوه لان هنا تحليل فلابد النكاح ان يكون باكمل وجوه وذلك اشترطت جميعا ان يذوق العسيلة وان يكون النكاح بمعنى العقد ومعنى الوطا كاملا. ولا يكتب فيه بالجزء لان النكاح يطلق على العقد ويطلق قال العقد مع الدخول. فهنا في باب آآ التحليل لا يتم هذا الامر الا ان يكمل الانسان اللفظ اكمل وجوهه واكمل مدلولاته فلا تحل للمرأة الا اه بالوطن ولا تحله في جانب التحريم على العكس لما القرآن حرم يعني حدايق ابنائكم ولا تنكحوا ما نجح اباؤكم عن النساء قول ان التحريم يقع باقل شيء اذا عقد الاب على المرأة فلا يجوز للابن يتزوج عليها. ده يشترط الدخول فالتحريم تلقاه في العادة التحريم يقع باقل الاشياء والتحليل لا يكون الا باكمل الاشياء. ومنه اخذ مسألة البر والحلم الانسان اذا كان يمين ويمين حنت يحنث اذا كان قال آآ لا افعل شيئا انه بفعل بعضه اه يعني يحدث. فهذه هي القاعدة لكن هنا في هذه المسألة خالف وهي كأنها استثناء من ان المرأة هي ممنوعة من من دخول المسجد لكن لا تدخل في المحدور بفعل البعض. مع ان في القاعدة عنا الحنت يحصل باقل اشياء. يعني الاثم يعني سدا التحريم يقع باقل الاشياء. والتحليل لا يكون الا باكمل الاشياء. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن عن يحيى عن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتي ان حيضتك ليست في يدك فناولته بمعنى ليس في قدرته ولا في هو لم يأذن له لم يأذن لها في هذا الحديث بدخول المسجد. صحيح لو كان قال لها ادخلي المسجد وقالت لا ادخل الحيض وقال في يدك ودخلت لكان هذا فيه دليل. والدليل هو دخولها ليس هو قوله قول قوله صلى الله عليه وسلم ليست بيدي لكن هي لم تدخل والكلام هو في ادخال يدها الى المسجد هذا هذا ما يؤخذ من الحيث لا يؤخذ منه اكثر من هذا فادخال يد الانسان والا رأسه الى مسجد وهو حيظه جنب هذا غير ممنوع. وهي علت ان الحيض اذى والحيض حدث وكذا فبين له ان الممنوع هو النجاسة فقط والحيض هنا حيضتك والدم هذا ما عليه العلماء يفسرون بها كلمة انه الدم. وهذا الدم ليس في يدك لا نرى لا يرى احد في يدك في يدك دما حتى يكون هناك محذور وانه يخشى منه يلوث وكذا فليس فليس هناك في الحديث ما يدل على انه طلب منها ان تدخل المسجد واذا كان كافيا. شيخ بين القولين باغلبه بثلثه حج كثير في جانب التحليل والتحريم في اقل والاكثر. آآ يعني بجانب التحريم الاشياء بجانب البر باكمل الاشياء. ايه. يعني يمكن الجمع بين القولين بفعل الاغلب او بان الثلث. كما هي القاعدة عند الملك في الثلث الكثير. لو في علم مثل هذه الشاحنة ليس فيها ثلث ما يتعلق مثلا العقود. هل يشترط في الحلية العقد والبناء ولا البناء وحده ولابد من الوطا والا في مسد كثير من مسائلي وفي اكل الرغيف وكذا ربما يتأتى يعني اذا كان الكلام مبني على هو اه الاحكام تتلو تتبع الغالب او الاقل يتبع الاكثر. هذه القاعدة لها تطبيقاتها. دائما الحكم للاكثر اقل يتبع الاكثر في كثير من المسائل. لكن كانهم غلبوا هناك في هذا الموضوع وجانب التحوط من الحرام. التحوط يعني عندما لان الانسان عندما يكون هو حادثا باكل البعض. ففي في احتمال ان يكون حانثا باكل البعض. واذا كان حادثا كان اثما وآآ اذا لم نقل ان هو لا يحنت بهذا الموضوع وبعد ذلك هو الحكم تعدى على الحكم لا نجد له مخرجا فالاحتياط في هذه المسألة بحياة الانسان يتجنب الوقوع في الحرام ان نقول له نسد هذا الباب من اصله فما دام انت آآ حلفت الا تأكل فاي شيء اكلته تكون قد وقعت في الحنث. وما دام حلفت ان تفعل هذا الشيء فنقول لك لا لا تصل البر الا اذا فعلت الشيء كله من باب يعني يكون فيه التحوط هو في الجانب الامن في اه جانب البر وفي جانب الحزب. لكن هناك مسائل كثيرة كما انت ذكرت هي اه يربطونها بقاعية الكثير والغالب والكثير على الاقل يأخذ حكمه اكثر وعندهم قواعد هكذا على الاقل ياخذ ثروة والعبرة بالغالب واذا تنازع الاصل والغالب العبرة بالاصل او بالغالب هذه كلها لها تطبيقات او كلها آآ يتحكم فيها ما هو الكثير وكذلك في خصوصا في المعاملات وفي الصفقات وفي البيوع وفي ما فيه الرباوة ما يدخل الربا اذا اختلط يعني اه شيء بالربا هل يحمل على الربا وهل يحمل على فهناك ياتي تطبيق القيل والكثير عندهم حتى في مسألة الذهب بيع الذهب اذا كان يعني بذهب مثله كما في حديث القلادة جواهر وذهب تباع بذهب. فيطبقون هذه القاعدة الامريكية. عندهم متوصين في الموضوع هذا بالثلث وحين يعدون الثلث من الكثير واحيانا يعدون الثلث آآ من القليل وما زاد على الثلث هو الممنوع كما في الوصية ولكن ثلث الدرهم قليل ولكن حين يعدون الثلث من الكثير كما في آآ ذنب الاضحية يمنعون الثلث الكثير فنصل المهم القاعدة عندهم ان هذا يتوسعون فيه عندهم فيه يعني اشياء من هذا القبيل. انتهى الوقت الشيخ صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا