﻿1
00:02:28.750 --> 00:02:52.850
ويعض مما كان فيه تعض. فهذا كله يبين حكم طهارة الحائض ريقها ولعابها وعرقها وكل فهي لا تنجس بالحيض. العرق يعني العظم اه الذي فيه بقية قليلة من اللحم. ومنه

2
00:02:52.850 --> 00:03:12.850
لو يعلم احدهما انه يجد عرقا ثمينا او مرمتين حسنتين لشهدا العشاء. يعني ذم المنافقين يتغيبون عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم احدهم انا اريد عرفا سمينا

3
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
عليه اثر الدهن واثر اللحم. لو يعلم انه يجده في المسجد عندما يذهب الى المسجد. او مرماتين حسنتين اللحم القليل الموجود في فرسن الشاة. لو يعلم انه يتحصل حتى على هذا القليل من متاع الطعام ومتاع

4
00:03:32.850 --> 00:03:52.850
يذهب اه لكنه لا يذهب الى صلاة العشاء وهذا اختبار للمسلم دائما وعليه ان يذكر نفسه بمثل هذه الامور انه عندما آآ تعرض له الطاعة ويتأبى عنها تكسو نفسه ولا

5
00:03:52.850 --> 00:04:12.850
اه اه تكون همته عليها قوية عليه ان يقول افترضنا لو ان هذا المكان اللي فيه الطاعة وهذا العمل اه دعيت فيه الى وليمة هل اذهب ولا اذهب؟ وبالتأكيد انه يذهب الناس يعني لو دعوتهم الى وليمة لاجتمعوا لك او

6
00:04:12.850 --> 00:04:32.850
معك المئات في الوقت القليل. ولكن لو دعوتهم الى همة عالية لاقامة امر بالمعروف ونهي عن المنكر او اقامة امر له بال للامة ويفيدها ويصلح حالها. الناس يتخلفون ولا يحضر الا القليل والقليل جدا كما نشاهده الان في

7
00:04:32.850 --> 00:04:52.850
مواقف الناس وسلبياتهم في تضامنهم وتظاهرهم على الحق وتعاونهم عليه. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا داوود بن عبدالرحمن البكي عن منصور عن امه عن عائشة انها قالت كان رسول الله

8
00:04:52.850 --> 00:05:12.850
صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن. لو كان حجر الحائض ليس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ان قال لا يقرأ في الاماكن النجسة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبدالرحمن بن

9
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
ومهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة وفيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله

10
00:05:32.850 --> 00:05:52.850
الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل

11
00:05:52.850 --> 00:06:12.850
شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفه ما فيه. فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا

12
00:06:12.850 --> 00:06:32.850
كذا فلا نجامعوهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليه لما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما

13
00:06:32.850 --> 00:07:02.850
فسقاهما فعرفا ان لم يجد عليهما. يعني اسيد ابن خضير وعباد اراد ان يعارض امر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان تفعله اليهود. اليهود كانت عادتهم انا مرة اذا حاضت هاجروا البيت لا يجامعن في البيوت ليس فقط المعاشرة الزوجية وانما يترك

14
00:07:02.850 --> 00:07:22.850
البيت على كل تأكيد هذا امر يعني شنيع وقاسي على المرأة انها تهجر في شيء هي لا يدع لها فيه ولا تقدر على دفعه هذا ظلم يعني الاسلام لم يقره لما تكلم اصحاب النبي

15
00:07:22.850 --> 00:07:42.850
وسلم على عائلة اليهود الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن شؤونك عن المحيض خلو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض وقال عليهم الاية وقال المصنع كل شيء الا النكاح. ان كل شيء مرأة سواء كانت حائض او او غير حائض. المعاناة

16
00:07:42.850 --> 00:08:02.850
المعاملة معها هي معاملة واحدة لا تختلف الا في شيء واحد وهو المعاشرة الزوجية وهو الجماع. ولكن لم يكتفوا بهذا فاعاده على النبي صلى الله عليه وسلم الكلام وكأنهم يعني وقع في نفوسهم ان معي لليهود

17
00:08:02.850 --> 00:08:22.850
يريدون ان يتحققوا منه ويتأكدوا منه كيف ان اليهود تفعل وكذا الاسلام يقول كذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا اه عندما سمع منهم هذا الامر وشعرهم بالغضب لكن عند خروجهم آآ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن

18
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
مجرد ان وصل اللبن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يغضب ولكنه آآ لا يتمادى عن غضبه فناداه وردهما وطيب خاطرهما واعطاهما شيء شيئا ها من اللبن الذي اهدي اهدي اليه

19
00:08:42.850 --> 00:09:02.850
وبين لهم الحكم بغضبه عرفوا ان هذا امر لا يجوز ولا يحل وانه اذا جاء امر الله امر رسوله فلا ينبغي ان يعاد الكلام فيه يسأل عنه كأنه سؤال غير آآ يعني مسلم له فهذا

20
00:09:02.850 --> 00:09:22.850
الذي كان سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علموا الحكم اه اوصل لهم ما يريد بعد ذلك استدعاهم وطيب خاطرهما واعطاهما من اللبن. قال باب المذي قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو

21
00:09:22.850 --> 00:09:42.850
ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع وابو معاوية وهشيم عن الاعمش عن منذر بن يعلى ويكنى ابا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذائا وكنت استحي ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:42.850 --> 00:10:12.850
لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ هذا بحكم اه المذيئ المذي والمذي وقال وهو الماء الذي يخرج عند مقدمة الشهوة عند التفكر في الشهوة وهو ناقض للوضوء ولا يجب للغسل ويكتب ان يكون عندما

23
00:10:12.850 --> 00:10:32.850
تشتد الشهوة في وقت الشباب عند ان الانسان في مقدمات الشهوة عندما يريد ان يعاشر اهله فهذا ما يخرج هذا لا يجبون غسل لان الغسل لا يجب الا من الماء الدافئ الذي يخرج دفقة بعد دفقة ويعقبه تخطي الجسم

24
00:10:32.850 --> 00:10:52.850
والارتخاء وله آآ لون يميزه وآآ تخونة وله رائحة خاصة كرائحة طلع النخل او رائحة العجين هذه هي خواص كان هناك خاصة من هذه الخواص فهذا هو المرئ الذي يجب منه آآ غسل البدني

25
00:10:52.850 --> 00:11:12.850
كله والغسل يجب منه. ولكن آآ المال الاخر الذي يخرج وهو كان في بداية الشهوة في مقدمتها لا يترتب عليه غسل وعلي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذائا يعني هو السؤال عندما يكون قوي وشديد الشهوة كذا

26
00:11:12.850 --> 00:11:32.850
قد يكتب منه هذا الامر هو مدا يعني كثير خروج هذا الماء منه. وآآ لم يعرف حكمه واراد ان يتعرف على حكمه ومصدر الحكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ علي رضي الله عنه استحيا

27
00:11:32.850 --> 00:11:52.850
اه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لمكان ابنته وهذا ادب يعني ناسا يتفطنوا اليه فالانسان لا ينبغي عليه ان اه يتكلم فيما يتعلق بالمعاشرة ونحو ذلك مع اصهاره واه علي رضي الله عنه تحرر من هذا الامر ولذلك اراد

28
00:11:52.850 --> 00:12:12.850
ان يتوصل الى معرفة الحكم بطريقة اخرى يرفع عن نفسه فيها الحرج. فسأل المقداد مقداد بن عمرو مقداد بن عمرو وهو يسمى المقداد ابن الاسود معروف بالمقداد ابن الاسود. والاسود هذا هو ابن عبد يموت من رجل في الجاهلية تبناه

29
00:12:12.850 --> 00:12:32.850
عندما هرب من البحرين الى مكة تبناه فنسب اليهم لانه عرف به. وكثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينسبون منهم من ينسب الى امه منهم من ينسب الى من تبناه. والنسبة من باب التعريف لا حرج فيها. من اراد ان يعرف لان هناك

30
00:12:32.850 --> 00:12:52.850
اه اسم احيانا لو سميته باسمه الصحيح لا يعرفه احد. والغرض ان الناس تعرف وتعرف فيما يتعلق بالرواية وبنقل العلم لكن لا تستطيع ان تنقل العلم عن مجهول ولابد ان تعرف الصحابي والصحابي لابد ان

31
00:12:52.850 --> 00:13:12.850
نعرف مما عرف به ولكن آآ الذين تكلموا على التراجم والانساب بينوا وذكروا كثير من الاسماء اللي تنسب لغيرها باي منهم هذا اللي هو مقدادها آآ موقفه معروف يعني يوم يوم بدر وآآ عندما تردد بعض

32
00:13:12.850 --> 00:13:32.850
الناس وقالوا لا قدرة لنا ولا طاقة لنا على يعني مقاتلة القوم فوقف وتكلم كلاما قويا رفع من همة المسلمين وسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح به فرحا شديدا. وقال لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت

33
00:13:32.850 --> 00:13:52.850
ربك فقاتلا بل نقول لك اذهب انت فان معك مقاتلون ها ولو خضت بنا برك الامان او خط بنا البحر لخضناه معك فكان له مواقف شجاعة يعني من السابقين الاولين من المهاجرين. فالمقداد

34
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
والذي تولى السؤال نيابة عن علي رضي الله عنه وآآ اجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل الذكر ويتوضأ. هذا هو الحكم في خروج المني لا يجب به الا غسل محل الاذى. وهل يجب غسل

35
00:14:12.850 --> 00:14:32.850
الذكر كله او او يجب غسل محل خروجه فقط. الاصل في تطهر من النجاسات هو غسل محلها هذا الواجب في الاستنجاء لكن غسل الذكر الكلي هذا هو محل الاختلاف بين اهل العلم علماء المالكية يرون انه يجب غسل جميع الذكر

36
00:14:32.850 --> 00:14:52.850
واحدا اخذا بظاهر اللفظ يعني يغسل ذكره لان قالوا لانهم قالوا بعض الذكر لا يسمى ذكرا كما قالوا في بعض الرأس في مسح الرأس بعض الرأس لا يسمى رأسا. فيجب غسل الذكر كله عندهم وآآ غيرهم آآ

37
00:14:52.850 --> 00:15:12.850
اختلفوا في هذا ومنهم من قال يكفي غسل محل الاذى ومنهم من قال بل يجب غسل الذكر وغسل الانثيين ايضا كما هي رواية الامام احمد من قال يكفي غسل البعض مثل الشافعية قالوا يعني قد يطلق

38
00:15:12.850 --> 00:15:32.850
الكل ويراد البعض كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من مس فرجه فليتوضأ فلا يشترط في نقض الوضوء يعني ذكره كله بل لو مس يجزأ منه انتقض وضوءه فقد يطلق الكلوة يراد منه البعض

39
00:15:32.850 --> 00:15:52.850
محل اجتهاد بين اهل العلم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي انه قال

40
00:15:52.850 --> 00:16:12.850
استحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من اجل فاطمة فامرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء يستحي تقول الحياة اللي هو انكسار يقع في النفس يعني يعني يخشى من

41
00:16:12.850 --> 00:16:32.850
فعل الشيء المدمع كل ما انقباض بيحصل للانسان انقباض بشيء قد يذم من اجله هذا هو معنى الحياة والحياة في اشياء حياة مطلوبة فيها الانسان ان يكون حيا لان الحياة بالايمان شعبة

42
00:16:32.850 --> 00:16:52.850
الايمان ولكن في اشياء لا يطلب آآ فيها الحياة فهذا امر يطلب فيه الحياة بحيث يعني يصل الانسان الى مقصوده ويصل الى معرفة الشرعية ولا يتكلم مع اصحابه ومع من كبار في من اهله ومن اسرته ومن عائلته في شيء لا تدعو اليه الحاجة

43
00:16:52.850 --> 00:17:12.850
فهذا معنى الحياة استحيا فطلب ان يسأله عن هذا الامر بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هل يشتغل فيه هذا ايضا مع حل خلاف ومبني على خلاف في ازالة النجاسة هذه ازالة النجاسة هي

44
00:17:12.850 --> 00:17:32.850
هي عبادة تشترط فيها النية او هي مجرد يعني ترك او اه لا تشترط فيها النية فالصحيح ان لا تجب النية في آآ ازالة النجاس بصفة عامة لا تجب فيها النية. وان كان العلماء المالكية

45
00:17:32.850 --> 00:17:52.850
في هذه المسألة والمشهور عندهم اه في الكتب انه يغسله بنية ربما هذا من باب الاحتياط لاختلاف اهل العلم في المساء. لكن القاعدة العامة نازلة النجاسة المشهور فيها وان كان فيها خلاف. المشهور انها لا تشترط فيها النية لا تشترط في ازالة الشيء وتركه

46
00:17:52.850 --> 00:18:12.850
تشترط في آآ الاشياء اللي هي آآ يعني ترك بصفة عامة او آآ مثل آآ يعني تخليا ترك شرب الخمر مثلا معاصي سلة وترك المعاصي ولم ينوي فانه يعني يكون مأجورا في ذلك ربما النية

47
00:18:12.850 --> 00:18:32.850
النية يضاعف له الاجر لكن آآ لا يقال لك لو لانك لم تنوي شرب الخمر يعني لا يصح آآ وتركك لخام الله بل يفهم مثل الاداء الديون والنفقات والامانات هذه مسائل كلها تروك لا

48
00:18:32.850 --> 00:18:52.850
ومنها ايضا ازالة النجاسة. شيخ شيخ نعم. هل هو الله اه المذي نجس يعني عند جمهور اهل العلم لا يقول بطغاوته الا اقوال شاذة شادة جدا وبعض المعاصين قد يأخذ بها ولكن ليتبع هذه المسائل مسائل شاذة

49
00:18:52.850 --> 00:19:12.850
حتى من يقول من المتقدمين لطهارته فيقول شاذة لكن جمهور اهل العلم واكثرهم في الائمة في المذاهب المختلفة كلهم يقولون المذي مثل البول انه حكمه لانه حكمه وهو حكم البول. شيخ محمد بن الحنفية في السند هو نفسه محمد بن علي. نعم. قال

50
00:19:12.850 --> 00:19:32.850
دفن هارون بن سعيد الايدي واحمد بن عيسى قال من لم ينسب الى ابيه ايضا. نعم. قال حدثني هارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمة ابن بكير عن ابيه عن سليمان ابن

51
00:19:32.850 --> 00:19:52.850
يسار عن ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الانسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:19:52.850 --> 00:20:15.900
توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك انضح ونام يعني بالتأكيد المراد بها الغسل ونضح يرد في اللغة بمعنى الغسل ويرد بمعنى رش الماء لكن هنا المراد به الغسل بدليل الرواية الاخرى لان الروايات يفسر بعضها بعضا. وذاك

53
00:20:15.900 --> 00:20:35.900
ورد نضح ايضا في من البول بول الصبي وذلك علماء المالكية يقولون نضح في بول الصبين المراد بها الغسل كما هنا من المذيع ويتفقون على ان مراد نضع هنا في آآ الذي هو غسله وليس مجرد

54
00:20:35.900 --> 00:20:55.900
ان يرش بالماء. باب غسل الوجه واليدين اذا استيقظ من النوم. قال الامام مسلم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن قريب عن ابن عباس ان النبي

55
00:20:55.900 --> 00:21:25.900
صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام وقضى حاجته من الليل قضى الحاجة هنا يحتمله على قرب انه يعني الحدث ويحسب انه قضى حاجته من اهله وآآ بناء على ذلك هذا الحديث يفيد آآ

56
00:21:25.900 --> 00:21:45.900
حكم في مسألة هل يعني الانسان عندما آآ تحصل له الجنابة؟ هل واجب عليه ان يتوضأ او يغتسل قبل ان ينام ربما يأتي تفصيل هذه المسألة والاحاديث الواردة فيها. هنا آآ ذكر ان النبي صلى الله عليه

57
00:21:45.900 --> 00:22:05.900
قام الليل وقضى حاجته وغسل وجهه ويديه ان لم يقل انه توضأ وضوءه للصلاة وانما اقتصر على وجه غسل لوجهه ويديه للتنظف وللنشاط يذهب عنه اثر النعاس واثر النوم. واكتفى بذلك

58
00:22:05.900 --> 00:22:25.900
ازا كان مراد بالحدث بالقضاء حاجته هو المعاشرة فهذا يكون ايضا فيه دليل على ان آآ الغسل لا يجب النوم وكذلك الوضوء لا يجب قبل النوم فكون الغسل لا يجب قبل النوم هذا هو اكثر اهل العلم يقومون بهذا وجمهورهم يقول انه لا يجب على الانسان ان يرتل قبل

59
00:22:25.900 --> 00:22:45.900
لاننا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه كان ينام ثم يغتسل. سئلت عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل ان ينام؟ فقال كان ينام قبله يغتسل ويغتسل قبل ان ينام كان يفعل هذا ويفعل هذا. فهذا يدل على ان الغسل

60
00:22:45.900 --> 00:23:05.900
ليس واجبا قبل النوم لكن اختلفوا هل في الوضوء؟ آآ جمهور اهل العلم يرون ان الوضوء مندوب آآ قبل النوم ينبغي للانسان ان يتوضأ قبل ان ينام ومنهم من يرى ان الوضوء ليس وضوءا وضوءا شريعا وهو وضوء الصلاة وان

61
00:23:05.900 --> 00:23:25.900
انما التنظف وغسل اليدين وغسل ما مس الاذانين. ولكن اكثر اهل العلم على ان الوضوء سنة ومندوب وليس واجبا وهذه الرواية على احتمال انها معاشة تدل على هذا تدل على عدم الوجوب. باب جواز نوم الجنب واستحباب

62
00:23:25.900 --> 00:23:45.900
وضوئي له وغسل الفرج اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام او يجامع. قال الامام مسلم حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث

63
00:23:45.900 --> 00:24:05.900
عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام. اذا اراد ان ينام وهو جنب

64
00:24:05.900 --> 00:24:35.900
الجنابة معروف وهي اه انسان يسمى جنبا اذا خرج منه الماء الدافئ سواء كان بواسطة الجماع او كان بالاحتلام حيث رأى ما يرى نايم انه يعاشر ويجامع وكان خرج منه بتلذذ في اليقظة والتفكر بوجه من الوجوه. هذا من خرج منه الماء بهذه الصورة

65
00:24:35.900 --> 00:25:05.900
او جامع يعني حصل منه ايلاج حتى ولو لم ينزل. هذا هو هي الجنابة تحصل بالجماع من غير انزال. يعني اذا كان الانسان او لجاء ولم ينزل ها هو يسمى جنوبا وكذلك اذا كان انزل سواء كان

66
00:25:05.900 --> 00:25:35.900
جامع او لم يجامع فهذا يسمى جنبا. والجنب له احكام فيما يتعلق بقراءة القرآن وبدخول المسجد الاعتكاف وبالمسائل يمنع الطواف ويمنع نص المصحف و فلا يجوز للانسان ان يفعل شيء من هذه الامور الا بعد ان يغتسل. فاذا

67
00:25:35.900 --> 00:25:55.900
التقى الختام بالختان يجب الغسل واذا خرج مع الدابق يجب الغسل لحديث انما الماء من الماء فهذه هي آآ الجنابة التي يتكلم عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد

68
00:25:55.900 --> 00:26:15.900
اراد ان ينام قبل ان يغتسل كان يتوضأ الوضاع للصلاة. اذا لا يشترط آآ ان انسان يغتسل ويرفع الجنابة قبل النوم ليس هذا واجبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل. كان يتوضأ اذا اراد والوضوء

69
00:26:15.900 --> 00:26:35.900
مع الجنابة قد يقول قائل ما الفائدة منه؟ لان ما دام الجنابة قائما هل هذا الوضوء معناه وابوه يفيد من انسان يستطيع ان يمس المصحف ويستطيع ان يصلي به لا لا يستطيع ان يصلي به. ولا يستطيع ان يمس به المصحف

70
00:26:35.900 --> 00:26:55.900
وهذا لا يفيد في شيء الا النوم على طهارة لان الشرع اخبرنا بذلك يسمى الانسان يسمى قد نام طاهرا فقط لا غير ولذلك هذا الوضوء لا ينتقض باي شيء من نواقض الوضوء الا بمعاودة الجماع مرة مرة اخرى. فلا

71
00:26:55.900 --> 00:27:15.900
بخروج البول ولا الريح لو الانسان توضأ وهو جنب ودخل الحمام واخذ منه البول. كل ذلك لا يلزم منه ان يعيد الوضوء عليه الجنابة فهو تخفيف للحدث. يعني بدل ما يعني حدث آآ كانه كبير خفف منه بغسل اعضاء

72
00:27:15.900 --> 00:27:35.900
الوضوء بالطهارة وهذا امر هو في ظاهره امر تعبدي ولابد ان تكون له حكمة شرعية ربما الناس قد لا يدركونها لكن لابد ان تكون له حكمة شرعية تعود على البدن وعلى الاطراف بالانتعاش وخصوصا عندما يصاب الانسان بالارتخاء ويصاب يعني بعد

73
00:27:35.900 --> 00:27:55.900
عشرة وكذا فكأن هذا لابد ان يكون له انعكاس على بدن الانسان ولابد ان يكون هو ظاهرة صحية مفيدة آآ مفيدة من حيث النظافة ومفيدة من حيث انتعاش الجسم واسترداد قوته. وذلك ينبغي للمسلم ان يحرص على هذه السنة حتى لا ينام على غير طهارة على الاطلاق فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم او

74
00:27:55.900 --> 00:28:15.900
لا نمل على طهارة وهي طهارة امر بها الشرع ربما حتى لو لم نعقل معناها الكامل لكن ينبغي ان نحرص عليها لانها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيل

75
00:28:15.900 --> 00:28:35.900
وغندر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. هنا اضاف امرا اخر اذا اراد

76
00:28:35.900 --> 00:28:55.900
ان يأكل او ينام في بعض الافراد او يشرب يشرب او يأكل او ينام يتوضأ وضوءه للصلاة آآ كلمة توضاع للصلاة هذه بينت ان آآ الوضوء هو الوضوء الشرعي وليس هو آآ مجرد غسل الاطراف

77
00:28:55.900 --> 00:29:15.900
والتنظف تنظف ممنوع وغسل فرج مطلوب وغسل الفرج مطلوب ايضا. لكن ليس هناك احتمال عندما يبين الشرع ويقول وضوءه للصلاة معناه هو وضوء كامل. هذه الفائدة لي تفيدها الفاظ الحديث. واضاف هنا ايضا الاكل والشرب

78
00:29:15.900 --> 00:29:35.900
واذا انسان جمع ورد عليه كان يأكل ويشرب هل يلزمه ان يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قبل ان يأكل ويشرب والا الوضوء هو مطلوب للنوم فقط. هاي مسألة فيها اختلاف بين اه اتى العلم اه يقول المطلوب هو

79
00:29:35.900 --> 00:29:55.900
للنوم فقط الوضوء مطلوب للنوم. وليس مطلوبا للاكل والشرب والمطلوب للاكل والشرب هو التنظف وغسل الايدي والتطهر القادورات سواء كان من اليد او من الفم او غير ذلك. لكن لا يلزمه ليس

80
00:29:55.900 --> 00:30:15.900
بس ليس من السنة ومنهم علماء المالكية يقول يطلب الوضوء الشرعي لمسألة الاكل والشرب ويستند بعض الروايات الواردة في بعض الفاظ الاحاديث الاخرى. وتدل على ان الاكل والشرب لا يطلب له

81
00:30:15.900 --> 00:30:35.900
آآ الوضوء قبله وآآ علماء الحنابلة يقول انه آآ كما يطلب الوضوء للنوم يطلب ايضا الاكل والشرب. شيخ هذه الرواية لا يعني آآ تدل على ان المراد فقضى حاجته في

82
00:30:35.900 --> 00:30:55.900
السابق ان المقصود به الحدث هذه رواية الوضوء والجنابة. الا تدل على ان ما جاء في الحديث السابق فقضى حاجتنا المقصود بقضاء الحاجة هو الحدث وليس اتيان الغالب يعني من قضى حاجته في الغالب هو الحدث ولكن آآ

83
00:30:55.900 --> 00:31:25.900
حتى موضوع الوضوء ربما ترد في احاديث اخرى انه فيه تصريح بالجنابة وذلك يعني آآ فيما يدل على عدم الوضوء وتركه الوضوء قليلا في بعض الاوقات ببيان الحكم الشرعي بيان ان الامر ليس واجبا. لان لو النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على عمل من الامور حتى من السنن او كذا

84
00:31:25.900 --> 00:31:45.900
مما يواظب على الفعل او يواظب على الترك دون ان يأتي ما يخالفه منه فيبقى هذا قرينا ربما على الوجوب. ولكن نجد كثيرا من السنن آآ آآ يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله ثم يتركها مرة بعد مرة لينقد عن الحكم ان هذا ليس فرضا وليس

85
00:31:45.900 --> 00:32:15.900
واجبا وانما هو في مقام السنة. وربما يأتي في بعض الالفاظ ما يدل على انه آآ يعني كان يتوضأ ولا يتوضأ يعني كالمعوذات لمن عليه الجنازة. دون نص الظاهر لا حرج من باب التحصين يستتر العلماء ما يتحصن به من بعض الايات وبعض ايات الرقية

86
00:32:15.900 --> 00:32:35.900
اية الكرسي او بعض المعوذات او جزء الاية او حتى الاية الطويلة يستثنى اذا كان ليس الغرض منها التلاوة انما الغرض منها التحصن دعاء ولا حرج فيه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا

87
00:32:35.900 --> 00:32:55.900
محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت ابراهيم يحدث قال وحدثني محمد بن ابي بكر

88
00:32:55.900 --> 00:33:15.900
مقدم وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي وابن نمير واللفظ لهما قال ابن قال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو بكر حدثنا ابو اسامة

89
00:33:15.900 --> 00:33:35.900
قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ يرقد احدنا وهو جنب اه يرقد يعني استفهام من اه الرقاة

90
00:33:35.900 --> 00:34:05.900
اه قالوا الرقد والرقاد والرقود اه من القرى في القرآن وتحسبهم ايقاظا وهم اه منهم من يقول هذه الالفاظ الثلاثة هي معناها النوم مطلقا سواء كانت بالليل او بالنهار منهم من يفرق ويقال آآ الرقاد خاص بالليل. والرقد والرقود قد يكون

91
00:34:05.900 --> 00:34:35.900
فيجعل الرقاد هو خاص بنوم الليل. وعمر رضي الله عنه سأل قال ايرقد احدنا المربئنا الرجل والحكم ليس خاصا بالرجال بطبيعة الحال هو حكم عام وكما يرد كثيرا في القرآن وفي السنة يكون الخطاب ويكون ذكر رجل اه

92
00:34:35.900 --> 00:34:55.900
يذكر هو الحكم يرتبط به ولكن لا يكون خاصا به. لانه كما ورد ان النساء شقائق الرجال في الاحكام الشرعية لما خص الشرع خصه النبي شيء يخصهن فذلك هو الذي يستثنى ومع ذلك فكل ما

93
00:34:55.900 --> 00:35:15.900
يعني يتكلم به الشرع عن الرجل فالمرأة داخل الجنف. فكذلك المرأة اذا حصل من هذا الامر وحصلت من هذا الجنابة مطلوب منها ان تعمل ايضا اه ما هو كما هو مطلوب من الرجل. وحدثنا محمد بن رافع قال

94
00:35:15.900 --> 00:35:35.900
حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل اذا شاء

95
00:35:35.900 --> 00:36:05.900
من استفتيان طلب الفتيا وطلب الفتوى يقال الفتيا وفتيا فتوى فتوى الضمة والفتح والسين والتاء والتالت طلب عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم آآ الاجابة استفتاء هو طلب الجواب عن السؤال سأل النبي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا

96
00:36:05.900 --> 00:36:25.900
وهو انسان يصيبه الجمال وهو كذا فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا اجابه هنا؟ قال نعم ليتوضأ نعم ليتوضأ لام لام العمر يعني مأمور والامر هنا للندب وليس للوجوب. وآآ لام الامر مكسورة عند اكثر

97
00:36:25.900 --> 00:36:45.900
العرب يعني لا من امر مكسور وبعض قبائل العرب امة تفتحها لكن لا من عمر القاعدة فيها انها تكون مكسورة اي القاعدة فيها الا اذا سبقتها اه الفاء وسبقها الواو فانها تسكن ها وتكسر. والسكون فيها اكثر. ثم الينم

98
00:36:45.900 --> 00:37:05.900
ثم يجوز فيها الكسر والاسكان هنا مع الاسكان هنا. نعم. حتى يغتسل اذا شاء. حتى يغتسل يعني يعني غاية لماذا هذه غير النوم. النوم غايته الى الغسل له ان ينام ما شاء الى ان يغتسل. وآآ

99
00:37:05.900 --> 00:37:25.900
هذا ليس فيه اذن على ان الانسان ينام على جنابة وينام الى ما متى ما يشاء بل هو مقيد ان يحافظ على الصلاة وان لا ينام حتى تخرج الصلاة عن وقتها ينام عن جنابة حتى تخرج الصلاة عن وقتها وتفوته الصلاة

100
00:37:25.900 --> 00:37:45.900
فهذا بيرجع اذا كان الانسان يتخذ هذا عادة ويتعمده او يتقصده هذا غير جائز شرع لان تأخير الصلاة عن وقتها حرام وان كان النوم في عذر لكن آآ اذا كان الانسان يتقصد هذا وينوي انه يريد ان ينام ما شاء ولا آآ يعمل نفسه لنفسه

101
00:37:45.900 --> 00:38:05.900
الاحتياطات المطلوبة حتى يحافظ على الصلاة فاذا غلبته عيناه مع الحرص وعلى المحافظة فهذا هو المعفو عنا اه النوم الذي ليس فيه لكنهم الذي تقصد الانسان يأتيه وقت الصلاة وينام. هذا داخل على ترك الصلاة وتأخير الصلاة فهذا اثم لان هو ينوي ان يؤخر الصلاة

102
00:38:05.900 --> 00:38:35.900
يتخذ آآ النوم عذرا لذلك. ولذلك ورد بعض الاحاديث وان كانت آآ فيها مقال اه النهي عن ان ينام الانسان جنبا لا تدخل الملائكة بيتا في وآآ الملائكة تتجنب الجنب وورد حديث في كتب السنن وفي المسند وكذا. لا تخلو هي من مقال ولكن

103
00:38:35.900 --> 00:38:55.900
ان حتى على فرض ثبوتها هي محمولة على مثل هذا الامر. الانسان يعني ينام جنبا ليتمادى حتى اه يخرج الصلاة عن وقتها هذا هو الذي اه ورد التحذير منه والتنفير منه. اما من اه ناب وجوبا وقد توضأ

104
00:38:55.900 --> 00:39:15.900
واخذ بالسنة فهذا لا يدخل فيها دواء حتى هذه الاحاديث على رغم ما قيل فيها ان الملائكة لا تدخل بيتي فيه الجنب تحذير من النوم على الجنابة قالوا حتى على فرض صحتها فهو المراد بها اناف

105
00:39:15.900 --> 00:39:35.900
هو التنزه فقط آآ لان آآ الملائكة التي لا تدخل البيت ولا تقرب التقرب الجنب هي ملائكة الرحمة اما الحفظة فهم يعني يلازمها الانسان ولا يفارقونه. وآآ ملائكة الرحمة آآ ينبغي للمسلم ان يحرص

106
00:39:35.900 --> 00:40:05.900
عليها الامر اه يعني في كما ان الانسان في الامور عندما يكونوا جنوبا ويكونوا عنده نجاسة وكذا ينبغي ان يتنزه عن آآ دخول المسجد على وان توزع مس المصحف ويتنزه عن قراءة القرآن هذه كلها تنافي الرحمة والرأفة

107
00:40:05.900 --> 00:40:25.900
قرب من الله تبارك وتعالى فكذلك الملائكة عندما يكون بهذه الصفة هي تنفر منه وتبتعد منه وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن اكل الثوم اه لان ملائكة الرحمة اه تفارق صاحب الرائحة الكريهة وذلك كان حتى في اشياء اخرى

108
00:40:25.900 --> 00:40:45.900
البقول ومن ضد اكل الضب وما شايف امره هدي لاصحابه ان يأكلوا وقال لهم انكم اه انه يناجي ما لا تناجون له حالات خاصة واشياء خاصة اللي هي حالات كمال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتتفق مع

109
00:40:45.900 --> 00:41:05.900
صحبة الملائكة له في طول الوقت. الغرض ان هذه الاحاديث اللي ورد فيها التنفير من النوم على الجنابة. آآ على فرض ثبوتها هي تخرج هذا المخرج وليس هي مخرج التحريم واذا هي على ظاهرها على الانسان يعني آآ

110
00:41:05.900 --> 00:41:25.900
يكون اثم او فعله مزموم يعني. قوله اذا شاء اه الا يحتمل ان يكون ليتوضأ يعني اذا شاء؟ ليش قال هو في قوله اذا شاء المتعلق. نعم ليتوضأ ثم لي ثم لينم حتى يغتسل اذا شاء

111
00:41:25.900 --> 00:41:45.900
حتى يغتسل اذا شاء يعني اذا اتى الوقت التي آآ لان حتى هي اللي تبين الغاية هذه ينام يستمر في نومه الان يغتسل عندما يريد عندما يريد يعني عندما يريد ان يبطل والضهر متبادل من هذا

112
00:41:45.900 --> 00:42:05.900
المشيئة هنا يعني ادعي له في ان ينام ما شاء له ان ينام آآ فاذا بعد ذلك اراد الاغتسال ينبغي ان يغتسل يعني ادعي له في النوم هذا يفيد الاذن في النوم ولا يفيد الاذن في آآ عدم الوضوء

113
00:42:05.900 --> 00:42:35.900
الوضوء مطلوب والنوم آآ وقته فيه براح وفيه سماح وفيه وقت طويل الى ان يشاء الغسل وهذا ايضا لابد ان يكون مقيدا المحافظة على وقت الصلاة قال وحدثني والذي يدل على ان الحديث اللي فيها الدم الجنابة والبيت في الجنب وان

114
00:42:35.900 --> 00:42:55.900
لا تقرب الجنب دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو يجلب ولا يغتسل عقب اه الجماع ويؤخر الغسل نواة حديث هذه الاصل وهذا الاذن ايضا اللي ذكره هنا انه ينام ما يشاء الى يريد ان يغتسل

115
00:42:55.900 --> 00:43:15.900
قال وحدثني يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه

116
00:43:15.900 --> 00:43:35.900
سلم توضأ واغسل ذكرك. ثم نم. هم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اليسوا عن معاوية بن صالح عن عبدالله بن ابي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:43:35.900 --> 00:43:55.900
فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ اكان يغتسل قبل ان ينام؟ ام ينام قبل ان يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل

118
00:43:55.900 --> 00:44:15.900
لفي الامر سعى وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد مثله. يا عبد الله

119
00:44:15.900 --> 00:44:35.900
آآ ابن قيس سأل عائشة عن اشياء من آآ مع ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وآآ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ قاموا بامر عظيم في هذه الخصوصيات

120
00:44:35.900 --> 00:44:55.900
التي آآ لولا آآ انهن يعني نقضن آآ ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اصحابه لك انت كثير من هذه السنن لا وسيلة للناس ان يعرفوها ولا ان يطلعوا عليها. ولعل هذا من الحكمة

121
00:44:55.900 --> 00:45:15.900
وايضا في تكتيك زوجاته صلى الله عليه وسلم وانه آآ غير يعني آآ مقيد بالعدد آآ مختصة بالزيادة على اربع نسوة. وكثير من الخصوصيات اللي تتعلق بالمعاشرة وبالاحكام النبي صلى الله عليه وسلم. لان

122
00:45:15.900 --> 00:45:35.900
الوقت هو ليل ونهار آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله بالنهار وبالليل هناك احكام كثيرة تتعلق بالليل وما يحدث للانسان من خلالها. فما كانت هناك لم تكن هناك وسيلة لنقل هذه الاحكام

123
00:45:35.900 --> 00:45:55.900
اه سوى اه زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك عبدالله بن قيس سأل عن هذه الاشياء اللي هي ما يمكن يطلع عليها احد اه غير اه زوجها النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن مسألة الوتر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر او قبل ان ينام والا ينام

124
00:45:55.900 --> 00:46:15.900
اولا ثم يوتيوب فقد كان يفعله هكذا وهكذا يوتر قبل ان ينام ونام قبل ان يوتر يوتر يعني احيانا هكذا واحيانا هكذا فقال الحمد لله الذي جعلنا في الامر سعة هذا حكم ما اخذ وثم سأل عن آآ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل اي

125
00:46:15.900 --> 00:46:35.900
هذا ايضا من ما الامور الخاصة التي يشاهدها اه تشاهدها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت له كان يشرح احيانا ويخافت احيانا يفعل هكذا ويفعل هكذا فقال الحمد لله الذي يعرف من يسعى. ثم سأل عن هذه المسألة هل كان يغتسل قبل ان ينام او ينام

126
00:46:35.900 --> 00:46:55.900
اما ثم يغتسل فقالت ايضا كان يفعل هذا ويفعل هذا وقال الحمد لله جعل في الامر وهذا يعني من فضل الله عز وجل افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تتنوع تكون فيها سعة وتكون فيها فسحة ويكون فيها تيسير

127
00:46:55.900 --> 00:47:15.900
لا يكون الامر امرا واحدا ومنه تعلم لكن ما واظب عليه في اكثر احواله هو الذي ينبغي الانسان يحرص عليه هو الذي يكون السنة لان هذه السنة لانه صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل والاكمل

128
00:47:15.900 --> 00:47:35.900
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابو وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري

129
00:47:35.900 --> 00:47:59.650
كلهم عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ زاد ابو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم اراد ان يعاود

130
00:47:59.900 --> 00:48:19.900
ان يعيد عليه ايضا مسألة تكلم فيها العلم هل الانسان اذا اراد ان ينبغي ان يتوضأ بين كل جماع وجماع العلماء الامريكية يقولون غير مطلوب الوضوء. الوضوء هنا حملوه على التنظف وربما اكثر العلم

131
00:48:19.900 --> 00:48:39.900
على هذا لانه اذا اراد ان يرجع الى اذا اراد ان يرجع الى الجماع او كما يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه فينبغي الانسان بعد المعاشرة الاولى ان اه يتنظف حتى لا ينقل الاذان

132
00:48:39.900 --> 00:48:59.900
من مكان الى مكان اخر فهو الطهارة هنا هي الطهارة لغوية وهي محمولة على النظافة. ولا يطلب الوضوء الا قبل النوم يطلب الوضوء بين كل جماع وجماع. شيخنا من افراد الامام مسلم. هم. هذا الحديث. ايوا. من افراد الامام مسلم. ايه

133
00:48:59.900 --> 00:49:29.900
وقد تكلم فيه البياق وعلمه. مم اللي هو؟ ثم يعاود. ثم يعاود يعني الوجه مرة اخرى. الحديث الاخيرة. اي نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ زاد ابو

134
00:49:29.900 --> 00:49:49.900
مبكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم اراد ان يعاود. على كل حال يعني آآ اه افراد مسلمين في حد ذاتها لا يقدح في لا يكون في ذاته في ذاته الا واذا كان هناك

135
00:49:49.900 --> 00:50:09.900
والا يمكن الجواب عنها فيبقى الحيدي تحجة. واذا كانت العلة غير مجابة عليها في الغالب من تكون مجابة عليها الغرابة في الحديث او اللي موجود هنا هو اه اراد ان

136
00:50:09.900 --> 00:50:29.900
نعاود ربما يأتي في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة فهذه معاودة ولو لم تكن اه امرأة واحدة. ولكن اه الحكم اللي في هذا الحديث وهو

137
00:50:29.900 --> 00:50:49.900
هل الوضوء بين المعاشرة الاولى والثانية مطلوب كما ظاهر لفظ هذه الرواية. وغير المطلوب وهذا محل اختلاف بين العلم منهم من يرى ان الوضوء المذكور هو وضوء شرعي ومنهم من يرى ان هذا يعني وضوء لغوي من اجل

138
00:50:49.900 --> 00:51:09.900
التنظف سواء كان عادة المعاشة المرأة في نفسه او لي آآ زوجة اخرى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء

139
00:51:09.900 --> 00:51:29.900
عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغصت واحد كان يطوف على نسائه بغسل واحد يعني هذا واضح انه لا يجب آآ الغسل من كل جنابة

140
00:51:29.900 --> 00:51:49.900
تتداخل الجنبات مثل ما تتداخل احداث انسان انتقض وضوءه مرارا وتكرارا فانه يكفيه عن ذلك وضوء واحد وكذلك لو تعددت الجنبات اه سواء كانت بالمعاشرة وكانت مع حيض او كذا الى اخره او جنابة. كل ذلك هذه

141
00:51:49.900 --> 00:52:09.900
كلها تتداخل ويكفيها غسل واحد. قد يرد على هذا يعني كيف يكون هذا وآآ ثابت آآ وصعيب بعض اهل العلم يقولون ان آآ يعني وجوب القصم ان الرجل لا يجوز

142
00:52:09.900 --> 00:52:29.900
له ان يعاشر احدى زوجاته في غير يومها او في غير ليلتها. ومن اهل العلم من يجيب عن هذا باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم وان القصر لا يجب عليه وان هذه من خصوصياته. وهذا ليس يعني هو

143
00:52:29.900 --> 00:52:49.900
القول عليه اكثر العلم القول الذي عليه يكثر العلم انه كان يقسم ان القسم آآ هو يعني مطالب به كما هو غيره حتى لو افترضنا ان قسم غير واجب عليه وانه اختص بعدم القسم لكنه كان في الواقع يحرص عليه تطييبا

144
00:52:49.900 --> 00:53:09.900
نفوسهن لانه هذا هو المعروف من حاله انه كان يقسم بهن حتى انه لما اه مرض واشتد عليه المرض وثقل ينتقل من مكان الى اخر استأذنا نساء اخريات ان يمرض في بيته عائشة لم يبقى في بيت عائشة الا باذنهن هذا يدل على انه كان

145
00:53:09.900 --> 00:53:29.900
نلاحظ هذا ويحرص عليه. وهذا محبول على آآ عدة احتمالات منها انه يأخذ اذنا منهن ومنهم مما ان يقول انه عندما لا يكون هناك قسم اذا قدم في يوم ذي سفر ولا يجب قسم ومنهم من يقول عندما تنتهي

146
00:53:29.900 --> 00:53:49.900
وينتهي القسم ويريد دورة جديدة فيكون هذا قسما جديدا ايضا نوع من انواع القسم بينهن ويسوي بينهن فهذا هو آآ هذا هو محملات الحكم الشرعي لعامة الناس انه لا يجوز للرجل ان يقترب من وراءة اخرى في غير يومها. الا باذن الاولى. جزاك الله خيرا

147
00:53:49.900 --> 00:54:09.900
شيخ عندي سؤال هنا يقول يسأل سائل ان والده توفي وترك مكتبة كبيرة من كتب القانون فهل يجوز لنا بيعها وادخالها في التركة. يجوز الحرج في هذا يعني هو من ماذا يتحرج؟ لان

148
00:54:09.900 --> 00:54:29.900
طب قانون يعني؟ لا اعرف ربما يكون كتب قانوني وقد يستفيد منها من لا يحكم بالشريعة وربما هذا هو الكلام. لكن قراءة القانون ليس حراما ينبغي للناس ان يقرأوا كل العلوم ليستفيدوا منها ليست كفر ولا تحرض على الكفر. لان احيان

149
00:54:29.900 --> 00:54:49.900
لا تحتاج انت الى معرفة القويم بحيث آآ يعني تراجع بها الاحكام الموجودة فيها تستفيد منها في الاحكام الشرعية الناس الان تحكوا بالقوانين التقنين في حد ذاته التقييم في حد ذاته ليس عيبا

150
00:54:49.900 --> 00:55:09.900
القضية القضية في المخالفة لو الانسان اراد ان يقنن الفقه المالكي وسماه قال ما المشكلة في هذه ليس هناك مشكلة التقنين في حد ذاته او كتب القانون هي في في حد ذاته ليس فيها عيب. لكن تقنين الربا وتقنين القمار

151
00:55:09.900 --> 00:55:29.900
تقيل حراء الحرم وتقييم الغصب وكذا هذا حرام لا يجوز. وتكون هذا موجود في الكتب مع اشياء اخرى كثيرة فربما يستفاد منها وتخدم آآ لانك انت الان آآ عندما تريد ان آآ تقنش

152
00:55:29.900 --> 00:55:49.900
شيعة اسلامية لابد ان تستفيد من المصطلحات المعاصرة لانك لا تخاطب كتب الفقه ربما فيها مصطلحات وفيها اشياء تخاطب ناس اذا خاطبتهم بهذه اللغة قد لا يفهمونها ولا يفقهونها ولا يستفيدون منها ويرون انها شيء يعني غريب غريب

153
00:55:49.900 --> 00:56:09.900
عليهم لكن لو انت استطعت ان تصوغ هذا الفقه وهذه المواد وهذه الاحكام المستنبطة من الفقه ومن السنة الصيغة بصيغة بصورة معاصرة وبمواد نفس التفصيلات وليست فيها مخالفة لاحكام الله ولشرعية

154
00:56:09.900 --> 00:56:23.983
لا هذا ليس فيه شيء ولا حتى لو سميته قانونا فلا يضر. مساكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا