﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.850 --> 00:00:49.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وحده اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.550 --> 00:01:18.450
واشار الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم ضفائري المغتسلة. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا

4
00:01:18.450 --> 00:01:47.400
يزيد ابن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق فانقضه للحيضة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. اه اذكر الحديث السابق اللي هو. نعم. قال حدثنا

5
00:01:47.400 --> 00:02:07.400
انا ابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عن ابن عيينة قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبدالله بن رافع المولى ام سلمة عن ام

6
00:02:07.400 --> 00:02:37.400
سلمة قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لأ اشد ضفر رأسي اشد من شد يشد وشد يشدوا من باب نصرة من باب بمعنى احكموا فتله وظفره وظفره. اشد ظفر

7
00:02:37.400 --> 00:03:07.400
في هكذا جاءت في الروايات ضفر فتح الاول والاسكان الثاني وآآ ذكروا ان ابن بري النحوي المشهور من آآ ولا مع القرن السادس مصري آآ ذكر في مصنف له في

8
00:03:07.400 --> 00:03:37.400
عن التتبع في لحن الفقهاء عاب عليهم هذا اللفظ وقال هذا خطأ وليس هي ظفر وانما هي ظفر ظفر الشعر وليس ظفر آآ على وزن آآ مفرده متل سفينة سفينة وسفن ضفيرة وضفر. وهكذا هو ظن وان الفقهاء

9
00:03:37.400 --> 00:04:07.400
المحدثين يعني لحنوا اخطأوا في قولهم ظهر. ولكن ردوا عليه وقالوا الصواب ان آآ الامرين سائغان الرواية الذي جاء بها الحديث هي الافصح والاشهر وهي الظفر فان دفع رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ ينقض النقض وحل المضفور وفكه

10
00:04:07.400 --> 00:04:38.200
كالتي نقضت غزلها بعد ان يحكم ويشد وكذا تدخل خصايل الشعر بعضهم في بعض هل يحتاج المغتسل الى نقدها المرأة تسأل ام سلمة رضي الله عنها؟ هل تحتاج الى ارادت ان تغتسل من الحيض ومن الجنابة ان تفك هذه الضفاير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا ها؟ قال

11
00:04:38.200 --> 00:04:59.800
قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات. لا تحلي ولا تفكي الشعار وانما يكفيك ان حتى اه يحثي حسيا ويقال حثى يحثو حتوا يصح ايضا فيها اه الوجهاني

12
00:04:59.900 --> 00:05:26.750
والحثي او الحثو هو آآ نتر الماء على الراس او بمعنى ان تحفن حفنات  اه تأخذ الحفلات وتطرحها على شعر رأسها وتتبع الماء هذا اه ان تحثي على رأسك وتحثو على رأسك ثلاثة حثيات او ثلاث حفنات يكفيك ذلك

13
00:05:27.350 --> 00:05:55.550
وهذا الفقهاء ظهر هذا الحديث ما ليس فيه تفصيل ليس فيه تفصيل هل يجب على المرأة ان تحل شعر رأسها وضفائرها اذا ارادت الغسل من جناب عورت اسما الحيض واسع هل هناك فرق بين آآ الظفر اللي هو مشدود او

14
00:05:55.550 --> 00:06:15.550
وغير مجدول ليس فيه تفصيل وانا في انه يكفيها ان تحثوا على رأسها رأسها الماء حتى يصل الى الشعر يتخلل الشعر يعني الشعر كله يصيبه الماء وكذلك البشرة وصول الشعر. فالخلاف بين الفقهاء هو

15
00:06:15.550 --> 00:06:35.550
وهل الواجب وصول الماء الى اصول الشعر والبشرة فقط والواجب وصول الماء الى كل الشعر. فمن قال يجب الماء وصول الماء الى كل الشعر بالاضافة الى لانهم اتفقوا على ان البشرة ووصول الشعر لابد ان يصل اليها الماء وتخلل. لكن خلافهم في

16
00:06:35.550 --> 00:06:55.550
ثنايا الشعر ووسط الشعر هل ايضا هو لابد ان يتخلله الماء جميعا والا آآ الامر فيه سعة فعلماء المالكية ويقولون لابد من وصول الماء الى جميع الشعر. وكذلك اه الشافعي يقولون بذلك

17
00:06:55.550 --> 00:07:15.550
والمالكية ذكروا ضابطا قالوا اذا كان الشعر مشدودا بنفسه من غير خيوط وكان شده قويا فيجب حله في الغسل ولا يجب حله في الوضوء. وان كان مربوطا بخيوط فان كانت

18
00:07:15.550 --> 00:07:35.550
خيوط كثيرة اه ثلاثة فاكثر فيجب حلها. سواء كان اه اشد ثقيل او كان فيفا لان الخيوط في حد ذاتها هي نفسها تكون عازلة لوصول الماء الى الشعر. وان كان اقل من ثلاث خيوط يعني آآ

19
00:07:35.550 --> 00:07:55.550
خيطين او خيط او كذا فينضى فهي كان مشدودا فيجب حله وان لم يكن مشدودا فلا يجب حله وكذلك الشافعية اوجب وصول الكحلة المائلة الشعر ان القاعد عنه لابد ان يصل الماء الى الشعر والى

20
00:07:55.550 --> 00:08:19.250
اه اصول البشرة وعلماء الحنفية فرقوا بين شعر آآ الرجل وشعر المرأة قالوا المرأة لا يجب عليها ان تحل ظفائرها. ما دام وصل الماء الى وصول الشعر. آآ لكن الرجل ضفايا الرجل يجب ان يحلها. المرأة عندها عذر وعندها

21
00:08:19.250 --> 00:08:39.250
يعني تحصل لها مشقة بفعل هذا الامر. ومحتاجة اليه ولكن رجل غير محتاج الى هذا. وذلك عندهم لابد ان يحل الظفاير. وعلماء الحنابلة فرقوا بين آآ غسل الحيض وغسل الجنابة. فقالوا في غسل

22
00:08:39.250 --> 00:08:59.250
ماذا يجب الحل آآ يجب الحل في آآ غسل الحيض ولا يجب في غسل الجنابة. لان غسل الجنابة يتكرر وفيه مشقة بخلاف فصل الحيض فانه لا يتكرر تكررا آآ غسل الجنابة. وآآ هو الحديث

23
00:08:59.250 --> 00:09:19.250
حملوه الذين اوجبوا حل شعر قالوا محمول على الشعر الخفيف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان شعرها لا يحتاج الى وكذلك ما ورد في رواية عائشة واستدلوا بحيث الاخر الذي قالوا بوجوب النقض اللي هو

24
00:09:19.250 --> 00:09:39.000
طيب ان تحت كل سعة جلابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. فهذه هي تفصيل الاقوال في هذا الباب قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

25
00:09:39.100 --> 00:10:09.000
تفيض عليه الماء فتطهرين يعني يفضل ما على البدن يعني مع البدن هذه يستفاد منها ان الدلك ليس واجبا في الغسل. لانه لم يمر بتتبع بدنها مع الماء وانما طلب منها افاضة الماء فقط وهذا يفيد ان الانسان اذا عرض بدنه الماء وفاض آآ الماء على بدنه سواء كان

26
00:10:09.000 --> 00:10:29.900
اه بغمس او اه صب على نفسه الماء دون ان يدلكه فانه يكفيه. وهذا ظاهر الحديث  قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا

27
00:10:29.900 --> 00:10:58.100
عبدالرزاق قال اخبرنا الثوري عن ايوب ابن موسى في هذا الاسناد وفي حديث عبدالرزاق فانقضه للحي والجنابة فقال لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة  وحدثنيه احمد الدارمي الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح ابن

28
00:10:58.100 --> 00:11:20.350
للقاسم قال حدثنا ايوب بن موسى بهذا الاسناد وقال افاحله فاغسله من الجنابة ولم يذكر حيضة وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية. قال يحيى اخبرنا اسماعيل ابن

29
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
ليلة ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء اذا

30
00:11:40.350 --> 00:11:59.350
وصلنا ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ولا ازيد على ان افرغ على رأسي ثلاث افراغات

31
00:12:00.300 --> 00:12:24.900
اه عبدالله بن عمرو كان مذهبه ان المرأة يجب عليها ان تنقض شعرها عائشة رضي الله عنها تعجب من تعجبت من ذلك اشد العجب بل انكرت عليه قالت يا عجبا اه يا هنا حرف تنبيه بتلفت الانتباه

32
00:12:24.900 --> 00:12:44.900
كلامه كلام مستغرب آآ غير آآ موافق لما روته اياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آآ اليست يعني دا وانما يلي التنبيه عجبا يعني اعجب عجبا من كلامه واستنكره منصوب على المفعول المطلق لفعل محدود

33
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
في قاتنها تتعجب زادت في تعجبها انها قالت ابن عبد الله عبدالله بن عمر يعني بهذا الكلام الذي يقوله ويخالف فيه ما علمته هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
لم يبقى له الا ان تستنكر عليه هذا لم يفعل له الا ان يأمر النساء بحلق رؤوسهن وما هذا من السنة ما هذا اه من اه هو معروف ما هو معلوم. وقد قالت كنت اغتسل اه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واه

35
00:13:24.900 --> 00:13:44.900
ما تجد على ان تحثوا على رأسها حفلات مأوى يكفيها ذلك. هذا كله من باب الاستنكار والتعجب على ما اه قاله اه عبدالله بن عبدالله بن عمرو كلام عبدالله بن عمرو يعني هو

36
00:13:44.900 --> 00:14:04.900
مما يحمل على انه آآ من باب لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث ام طلب واحد عايشة واما هو محمول على الاحتياط والتحوط وان من يساء من آآ يكون آآ يكن آآ شعره

37
00:14:04.900 --> 00:14:24.900
خفيفا ويمكن هذا هو في تفسيره وهو الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب حثيات الماء واما من كان شعرها مشدودا او مضفورا او كذا حمله وفسر الحديث انه لا

38
00:14:24.900 --> 00:14:42.850
ينطبق عليه بل عليها فهو اجتهاد في ربما في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بلغه ما روته ام ما وردته عائشة. هل نستطيع ان نقول يعني برواية عن عائشة مثلا في المصنف وغيره

39
00:14:42.900 --> 00:15:11.750
ان عائشة كان مذهبها مذهبها يعني انه يعني عامة الغسل ولا يشترط النقد سواء وصل الماء ام لم يصل مم هو التطبيق العملي علماء الامة لو كان هذا هو مذهب عائشة وكان هذا ومع الحديث على الاقل مذهب عائشة ربما تكون هي فهمت شيئا لكن ليس بالضوء ان يكون هو آآ

40
00:15:11.750 --> 00:15:31.750
الحديث لان ما فهمه العلم جمهور اهل العلم مفاهمه السلف والائمة انه آآ لابد من وصول الماء الى وصول الشعر. ثم بعد ذلك تخلل الماء للشعر هذا هو محل خلاف

41
00:15:31.750 --> 00:15:51.750
الذي قال بمذهب عائشة في هذه المسألة هم علماء الحنفية. وايضا فرقوا بين الرجال والنساء. جعلوه رخصة للنساء واما الرجال فلم يرخص لهم في ذلك بمعنى ان سائل العلماء غير علماء الحنفية وعلماء الحنفية في الشعر المظهور للرجال كله لابد من

42
00:15:51.750 --> 00:16:11.750
نقضي اذا كان مشدودا لابد من اصعب الماء اليه. حتى الامام احمد يعني آآ رخص فيه آآ في آآ الحائض ولم يرخص فيه للجنود. فالضهر هو اختلاف في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر

43
00:16:11.750 --> 00:16:31.750
وقالوا ومحمول على كل ظفر ما مكان ولو كان مشدودا ولا يشترط وصول الماء الى الشعر ووصول الشعر غير مطلوب. ولوصول الماء الى الشعر مطلوب لان مروا عن كتير من الصحابة منهم علي رضي الله عنه يعني يقول لما علم بتحرير شعره قال حتى عاديت

44
00:16:31.750 --> 00:16:51.750
اصبح علم يتضيق جدا من شعره لان لما بيغتسل يحتاج هو شعره كث وكثيف وكذا فيحتاج الى التقرير كانه فهم ان ايصال الشعر وتقليله بالماء هذا امر لا بد منا حتى انه ارهقه وادخله في الحر وقال عليت شعري

45
00:16:51.750 --> 00:17:11.750
الموضوع هو في فهم آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة ولعائشة هل هو محمول عن اي شعر مهما كان ولا يشترط ايصال مال الى الشعر وانما فقط يكتفى بايصال المال الى غسل الشعر. او لابد من تخلل ما للشعر. هذا موضع اجتهاد

46
00:17:11.750 --> 00:17:49.700
في فهم الحديث علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم قال الامام مسلم حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة

47
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل ومن حيضتها قال فذكرت انه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر

48
00:18:09.700 --> 00:18:31.350
بها فتطهروا بها. قالت كيف اتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله واستتر واشار لنا واشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها الي وعرفت ما اراد النبي

49
00:18:31.350 --> 00:18:53.750
الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها اثر الدم وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبعي بها اثار الدم  يعني هذا حديث عن عائشة ان امرأة وذكرت في بعض الروايات الاخرى

50
00:18:53.750 --> 00:19:23.750
ان اسمها اسماء اسماء بنت يزيد وبنت شكل وآآ ايوة هي انصارية من سابقات الاسلام من اول الهجرة من اول عامل الهجرة اسلمت وحضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق ويقال انه حضرت الحديبية وكانت آآ امرأة نشطة وتحضر

51
00:19:23.750 --> 00:19:53.750
الغزوات وفي غزوة اليرموك قتلت اكثر من تسعة من اه الروم بعمود خيمة وآآ كانت تسمى آآ وتعرف بخطيبة النساء آآ لكثرة سؤالها وآآ ومدافعتها عن النساء فهي هي السائلة هنا في هذا الباب وهي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب يوم العيد

52
00:19:53.750 --> 00:20:13.750
امر النساء بالصدقة وقال رأيتكن اكثر اهل النار فسألته لما يا رسول الله والى اخره آآ عرفت من اجل كثرة دفاعه عن النساء وسؤالها في امور النساء آآ عرفت بانها خطيبة النساء

53
00:20:13.750 --> 00:20:33.750
وسادة اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل كيفية الغسل مع الحيض فعلمها الوصل مع الحيض ثم اه ماذا قالت بعد ذلك؟ قالت فذكرت انه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك

54
00:20:33.750 --> 00:20:53.750
طهروا بها. ثم تاخد بعد ذكر لها صفة صفة الغسل تكميلا لصفة الغسل وهي من مكملاته ومن مستحباته ومن الاشياء المرغوبة للنساء ان يفعلن. آآ تأخذ بعد ان تنتهي من الغسل. فرصة

55
00:20:53.750 --> 00:21:23.750
من مسكن اكثر الروايات انها فرصة والفرصة هي قطعة من قماش او من قطنه وكذا وممسكة يعني يوضع فيها شيء من المسك. ثم تتبع به اثر الدم تضعه اه على محل خروج الدم لتطييب الرائحة وازالة ما يبقى من اثار اه رائحة دم الحيض اه

56
00:21:23.750 --> 00:21:53.750
المكروهة وهذه اللفظة فرصة من مسك وفي رواية فرصة ممسكة بعضهم يقول آآ فرصة ممسكة وآآ او ورد على هذا ان الكلام كان فيه تكرار كانها تأخذ قطعة تأخذها او مأخوذة ممسكة يعني مأخوذة. فكل كلام ركيك الاسلوب وذاك

57
00:21:53.750 --> 00:22:13.750
صواب الصحيح انها آآ فرصة ممسكة يعني عليها شيء من بها شيء من المسك. وآآ منهم من اه لعل ابن قتيبة يعني ذكر قال هيصاب اه ليست اه فرصة وانما هي قرضة

58
00:22:13.750 --> 00:22:33.750
يعني قطعة آآ من مسك وليس بالمسك بفتح الميم والمسك والجلد يعني قطعة من جلد اتبع بها اجتهد اجتهاد يعني بعيد في الحقيقة قال لان آآ بلاد الحجاز والعرب ليس عندهم المسك هذا القدر الكبير

59
00:22:33.750 --> 00:22:53.750
بحيث ان يطلب منهم ان يوضع المسك ويعملوا وانما هي تاخد قرضا من جلد وتضعها في تنظف بها المحل الى غير ذلك. ولكن آآ اخذوا عليه هذا التفسير وهو تفسير بعيد وآآ يعني حتى ان

60
00:22:53.750 --> 00:23:23.750
عنه انه عرف واشتهر بانه احيانا يلج اه في ما لا يحسن احيانا هذا الكلام ذكره النووي وغيره. الرواية المشهورة واللي هي عليها اكثر المحدثين والشراح هي آآ فرصة ممسكة قطعة من قماش او قطعة من قطن يوضع بها

61
00:23:23.750 --> 00:23:43.750
شيء من وتحتشي بها تبقى مدة في ذاك المكان وفي ذاك المحل حتى يعني تزال تلك الرائحة وتنظفيه وهذا بالاداب لا ينبغي للمرأة ان تحرص عليه. لكن آآ اسماء آآ

62
00:23:43.750 --> 00:24:03.750
لما ذكر هذا الكلام تطهري بها لم تفهم كيف الطهر بانها فهمت من الطهارة هي الطهارة من انسان يغسل بدنه ويغسل يديه ويتوضأ وكذا. فقال كيف اطهر بها؟ لم يعهد الناس يتطهر بشيء من المسك وكذا

63
00:24:03.750 --> 00:24:23.750
فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يعني شيمته الحياة عندما يكون مع نساء وكذا فقال سبحان الله تطهري بها واستتر بوجهه حياء يعني غطى وجهه بيديه واشار سفيان على الحالة التي

64
00:24:23.750 --> 00:24:43.750
روى عن الحديث ورفع يديه وستر وجهه آآ حياء ولما قال سبحانه التطهر بها كأن آآ كانت عايشة في المكان فعلمت ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت تنحت بها جانبا اجتذبتها

65
00:24:43.750 --> 00:25:13.750
قادتها اه وجذبتها اه وهذا الفعل يكون جذب وجذب ذا كله بمعنى واحد. واه تكلمت لها كلاما آآ تسرها به يعني لا يسمعه الاخرون وقال لها تتتبعين بها وتتبعين بها اترددين؟ فاوصلت لها المسألة فالحياء في هذا المكان حياة محمود

66
00:25:13.750 --> 00:25:33.750
لكن لايامنا الحياة ان يوصل لابد من الحياة لا يمنع ان الانسان اذا كان موقفه يستدعي حياة ان يمنع وصول اه ما يريد ايصاله من تعليم الاحكام الشرعية سواء كان للنساء او للرجال لا بد من فلذلك بعد ذلك لا يكون حياة لكن الانسان

67
00:25:33.750 --> 00:26:03.750
يستحي ويسبه انكسار من جرام يذكر ويعني النفس لا اه ترغبه ان يكون بحضرة الكبار او بحضرة النساء وكذا هذا امر محمود لكنه لا يمنع من قال الخير وايصال الحق وما استحيا منه الى من يراد ايصاله اليه لابد من فعلها. لذلك وجد الحياة وآآ استعظم

68
00:26:03.750 --> 00:26:23.750
اه النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تفهم وتعجب من ذلك ثم بعد ذلك وصلوا اليها ما تريده وفهمت ووصله الكلام عما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ايه تطهري بها سبحان الله واستتر سبحان الله واستتر

69
00:26:23.750 --> 00:26:43.750
قال الله دي كلمة يعني آآ ينبغي ان الانسان يتعجب بهيدا اراد ان يتعجب فهذا خير ما يتعجب به بذكر الله سبحانه وتعالى آآ سبحان الله عندما يرى شيء يعني آآ هاله واستغربه واستعظمه وكذا فاولى ما يفعل ويعد

70
00:26:43.750 --> 00:27:03.150
بر عما في نفسي يعبر عنهم بهذا اللفظ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله او لا اله الا الله واي ذكر اخر. اه قال سبحان الله اذا استتر بيده ستر وجهه بيده واشار سفيان بفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يده وستر بها وجهه

71
00:27:03.250 --> 00:27:23.250
الاخوة تعجب النبي صلى الله عليه وسلم كان عن اي شيء. نعم. مما كان تعجب النبي صلى الله عليه وسلم. تعجب من عدم فهمها لما اراده ظنها انها تفهم الموضوع هذا يعني لا يخفى عليها ولا يغيب عليها ولكنه استغرب ولذلك محل استغراب في محله لان عائشة فهمت هذا الامر

72
00:27:23.250 --> 00:27:43.250
انه لم يشرح النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في شرحا في هذا الموضوع. وانما اكتفى بذلك فكانت اسماء غاب عنها وآآ الامر آآ ليس اه يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم اه مستغربا بدي ان امرأة اخرى الى جانبها فهمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:27:43.250 --> 00:28:03.450
عجوا في محله كان يمكن ان تفهم ولكنها لم تفهم. اه كان هذا هو محل التعجب والاستغراب واشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها الي. اجتذبتها ايوة

74
00:28:03.450 --> 00:28:23.450
هي جبدتها اليها. نعم. وعرفت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي عرفت ما اراد النبي تريد احد الحاضرين يفهم هذا الموضوع ما عادش النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يستطيع ان يوضح اكثر مما وضحه فقال

75
00:28:23.450 --> 00:28:42.350
عرفت انه يريد ان اه اشرح له الكلام. يستفاد منا ان يعني لا بأس ان يكون بعض الحاضرين اه يتولى شرح مسألة فالشيخ او ذكر كذا فهذا امر يعني كأنه سائر هذا ما فعلته عائشة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:28:42.650 --> 00:29:03.300
فقلت تتبعي بها اثر الدم وقال ابن ابي عمر في روايته فقلت تتبعي بها اثار الدم. هم وحدثني احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه

77
00:29:03.300 --> 00:29:23.300
عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر؟ فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثم ثم ذكر نحو حديث سفيان. فتوضئي بها فتوضأ يعني هنا طيبة بها المكان

78
00:29:23.300 --> 00:29:43.300
جمال يعني الوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي. الوضوء اللغوي اللي هو التنظف والتحسن والبهاء وضوء ليس وضوء شرع بمعنى مضمضة وغسل وجهه ويدين الوضوء من الوضاءة ومن الحسن ومن البهاء فحسني به حالك

79
00:29:43.300 --> 00:30:03.300
وجوه الفاظ الشرعية. نعم. الاصل في اللفظ الشرعي اه الاصل هكذا يعني اه انما اه بعث النبي صلى لبيان الشرعيات. هذا الاصل. لكن اذا كانت هناك قرية تمنع الحملة على المعنى الشرعي. لان هنا قرينا الاستحالة

80
00:30:03.300 --> 00:30:23.750
كيف يتوضأ الانسان للفرصة الممسكة؟ لا يتوضأ بها. اذا هو يصرف للقرية. اي بالقرية نعم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابراهيم

81
00:30:23.750 --> 00:30:49.300
للمهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احدى احداكن ماءها وسدرتها تتطهر فتحسن الطهور. تأخذ احدكن ماءها. ايه؟ وسدرتها. وسدرتها. السدرة يعني من

82
00:30:49.300 --> 00:31:19.300
تدر والشجر معروف اللي فيه النبق. يأخذون النبق ويأخذون بعض ورق السدر وكذا وكانوا يستعملونه في الغسل والتنظيف لانه ينضف ورائحته طيبة. طلب منه منها ان تاخد عدتها الطهارة للماء والسدر زي ما لان نقول الصابون مثلا او الشامبو او كذا

83
00:31:19.300 --> 00:31:49.200
تاخد الاشياء هذي المتطلبات للغسل هذا الخطوة الاولى ايه فتطهروا فتحسنوا الطهور. ايوه ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. حتى تبلغ شؤون رأسها دلكا جديدا يعني الطلب واضح ان لابد من وصول الماء الى الشعر ويتخلل الماء الشعر

84
00:31:49.200 --> 00:32:09.200
تبلغ شؤون شؤون الرأس اللي هي وعظام الرأس مفاصله يعني اقسام اقسام فلا بد ان تتبع اقسامه كلها ما آآ تأخذ الماء في جهة واحدة فقط وتدلك في جهة واحدة بل تتبع شئون

85
00:32:09.200 --> 00:32:30.750
وجواربه وجوانبه وكل ما اقسام الراس وعظامه وخطوطه وكذا كلها وتدلك الشعر دلكا ايه ده يا شيخة شؤون الرأس نعم شؤن الرأس وليسن الرأس ايوه شؤن الرأس نعم حتى تبلغ شؤون رأسها

86
00:32:30.750 --> 00:32:58.350
ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها العظام ومجامع الرأس يعني ايوه. قالت اسماء وكيف تطهروا بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كانها تخفي ذلك. تتبعين اثر الدم تتبعين اثر الدم

87
00:32:58.350 --> 00:33:28.350
لا تخفي ذلك. يعني عائشة تخفي ذلك وتسره ولا تريد ان يسمعه الاخرون يعني. كانت عايشة ارى ان تكمل ما من قسوة اسماء عن فهمه فاخذتها وصارت تكلمها وتخفي عنها ما تقول بحيث لا تسمعه الا هي فقط. فقالت عائشة كأنها تخفي كانها تخفي ذلك

88
00:33:28.350 --> 00:33:51.800
تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور او تبلغ او تبلغ ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة

89
00:33:51.800 --> 00:34:20.300
نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين حتى تفيض عليها الماء من افاض آآ رباعي يعني والا فاض يعني آآ يفيض وآآ يعني يعمم يغمر المكان بالماء. ثم بعد ذلك مدحت عائشة رضي الله عنها

90
00:34:20.300 --> 00:34:40.300
اسماء الانصارية وقالت نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان من ان احنا في الدين فكانت عندهم جرأة وهي جرأة في محلها اه عندما يتطلب الامر شرح حكم

91
00:34:40.300 --> 00:35:00.300
احكام يخفى على النساوى لولا ما تفعله مثل اسماء غير من مثل ام المثل عندما سأت على عن حكم الاحتلام وكذا لكان هذا ما كان هذا ينتشر ويشتهر وكان يخفى على كثير من النساء

92
00:35:00.300 --> 00:35:20.300
ولكن هذه حسنة من حسنات بعض النساء اللاتي الله عز وجل يعني اعطاهن هذه الفضيلة وهذه الميزة الطيبة وهذا الفضل. فسألنا عن اشياء الناس في امس الحاجة اليهن وكثير من الناس يمنعهن

93
00:35:20.300 --> 00:35:40.300
او كثير من النساء يمنعهن الحياة ان يسألن فبفضل سؤالهن اه وقع عموم النفع اه لنساء ولذلك عائشة لم يفتها ان تثني على اسمها لانها عرفت بهذا. وكذلك نساء الانصار بصفة عامة نعم النساء

94
00:35:40.300 --> 00:36:10.300
النساء والانصار نيم حرف ماضي آآ الافعال الجامدة آآ مخصوص بالمدح وآآ النساء فاعل لها نعم النساء ونساء الانصار هو المخصوص بالمدح. هذا الاسم لان بعد الفاعل بعد نعمة اه يؤتى بفاعلها تحتاج الى اسم بعدها ليسمى المخصوص بالمدح. عكسها بئس اه للدم ايضا

95
00:36:10.300 --> 00:36:30.300
تحتاج الى فعل والمخصوص بالدم. نعم النساء فعل ماضي وفاعل ونساء الانصار المختص بالدم من مدح خبر يموت محذوف مثلا او مبتلى وخبر محذوف وهكذا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى

96
00:36:30.300 --> 00:36:58.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبخل وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد نحوه وقال قال الله تطهري بها واستتر

97
00:36:59.300 --> 00:37:19.300
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة كلاهما عن عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت اسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

98
00:37:19.300 --> 00:37:43.950
كيف تغتسل احدانا اذا طهرت بنا الحيض وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة باب المستحاضة وغسلها وصلاتها قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال حدثنا وكيع عن هشام ابن

99
00:37:43.950 --> 00:38:10.350
عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ اني امرأة استحاض يعني بالبناء المجهود ويقال استحيضت المرأة وقالت

100
00:38:10.350 --> 00:38:40.350
يا اسطى حاض وهذا هو المشهور في الفعل يعني ملازمته للبناء المجهول مثل وكثير من الافعال التربية على صوته المبني المجهول والمراد بها هو الماضي. وقالت امرأة اني امرأة حاضر ابي حبيش هدي حديثها تكرر كثيرا في

101
00:38:40.350 --> 00:39:10.350
كتب السنة في الصحيحين وفي غيرها. وهي امرأة اشتهرت بدم الاستحاضة ومن خلالها هي لعل ام حبيبة وام سلمة من خلالها عرف الناس حكم الاستحاضة لان الدم آآ ليس كله حيض هناك دم حيض وهناك دم استحاضة دم الحيض هو الذي يمنع

102
00:39:10.350 --> 00:39:30.350
والصلاة ويمنع دخول المسجد ويمنع آآ الطواف ويمنع مس المصحف الى اخره. وآآ تحرم الصلاة معه والمرأة غير مكلفة بالصلاة وقت الحيض ويحرم عليها ان تصلي. ولا يجب عليها ان تقضي

103
00:39:30.350 --> 00:39:50.350
الصلاة ولكن الدم الاخر دم استحاضة هو قد يلتبس احيانا بدم الحيض لكن لكل منهما احكام فدم الحيض له سعة المرأة قال لها دعي الصلاة قبل الايام التي كنت آآ

104
00:39:50.350 --> 00:40:10.350
تحيضين ثم اغتسلي وصلي فكذب للسحار له حكم اخر يختلف عن حكم الحيض اغتسلوا وصلي لا تهتمي به ولا تعتبريه له تفصيل عندنا المذاهب المختلفة. مم. فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع

105
00:40:10.350 --> 00:40:35.600
الصلاة فقال لا انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لها قاعدة واضحة قال هذه ليس حيض لانه قالت له قالت لها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا اطهر

106
00:40:35.600 --> 00:40:55.600
هل معنى العطف بمعنى لا يكف عنها الدم على الاطلاق يحتمل انها طول عمرها يخرج منها دم. ويحتمل هو قصر مدة الحيض الحيض قوي جدا فلا تكاد تطهر يعني معظم وقتها ينزل عليها الدم. فماذا تصنع؟ الكل ما ينزل لم تترك الصلاة قال لها لا لا تترك

107
00:40:55.600 --> 00:41:15.600
الصلاة دعي الصلاة قضى الايام التي كنت تحيضين. يعني انظري الى عادتك المعتادة قبل ان يأتيك تأتيك هذه العلة كم يعني كان مدة الحيض اذا كانت سبعة ايام وستة ايام دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحرضين ثم

108
00:41:15.600 --> 00:41:35.600
ثم اغتسلي وصلي. ومن اهل العلم من يأخذ بهذا يكتفي وهذا وربما اسهل المذاهب في المسألة هذي اذا كانت اه المرض تكتفي بهذا بمعنى انه اذا استمر عليه الدم بصفة دائمة في

109
00:41:35.600 --> 00:42:05.600
في كل شهر اه تترك الصلاة قبل ايام حيضتها ثم تصلي. لكن والحيض فيه نوازل ومسائل الكثيرة جدا ملتبسة ومتشابهة ولا يمكن فصلها حديث واحد اختلف العلماء في مسائله اختلافا واسعا كبيرا آآ اختلافهم يعني

110
00:42:05.600 --> 00:42:25.600
يعني كل يوم اكثرهم مبني على اجتهادات لان احيانا المرة يأتي الدم يوم ينقطع يوم احيان تميز الدم بعض ومن بعض الاحيان لا تميزه يعني اذا كان مرة يأتيها الدم باستمرار مثلا قد تكون تميز واذا ميزت معناه

111
00:42:25.600 --> 00:42:45.600
الدم الحيض لا له لون وله رائحة وله اعراض وله اوجاع وله علامات. والدم الاخر له لون اخر ورائحة اخرى فاذا كانت تميز هذا ايضا يسهل عليه الامر والاحيان لا تميز ولكن الفقهاء قسموا الحائض الى اصناف كثيرة آآ

112
00:42:45.600 --> 00:43:05.600
مبتدا ومعتادة والمعتادة تميز ولا تميز المبتدأ ايضا تميز او لا تميز وكل واحدة منهم كم تبقى فلم يكن هذا هذه القاعدة انها تبقى قدر ايام آآ حيضتها ثم بعد ذلك تصلي لا تنطبق

113
00:43:05.600 --> 00:43:25.600
على كل الحالات والنوازل التي تعرض للنساء. لكن النوازل لا يمكن ان تطبق عليه هذه القاعدة. ولذلك صار هناك اختلاف كثير في المذاهب فيما يتعلق يتعلق بالمدة التي تبقى فيها المرأة لا تصلي ومنهم من يقول بالاستظهار مثل علماء المالكية يعني تزيد كل آآ في كل مرض

114
00:43:25.600 --> 00:43:45.600
من ثلاثة ايام على مقدار حيضتها في الشهر الذي قبله من باب التحوط حتى تتأكد ان الذي يأتيها آآ هو آآ حيد وليس استحاضة قول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبقى قدر ايام حيضتها فليس القدر هذا شيء محدد

115
00:43:45.600 --> 00:44:05.600
انما هو يزيد وينقص مبيع الاجتهاد وذلك اه كان المطلوب منها ان تتحوط لتعرف اذا كان اه توقف بعد يوم ولا يومين فهو تابع للحيض تأكد انه حيض واذا استمر اكثر من ثلاثة فهذا دليل على ان يكون علة وفساد. وكلمة قدر

116
00:44:05.600 --> 00:44:26.450
لا تعني ان الامر محدد بستة او سبعة وكذا وانما هو يزيد وينقص وذلك هم قالوا بموضوع آآ الاستظهار  قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا عبدالعزيز بن محمد وابو معاوية حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد

117
00:44:26.450 --> 00:44:52.650
قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا خلف بن هشام قال انا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع ببث حديث وكيع واسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت بنت ابي حبيش ابن عبد المطلب ابن

118
00:44:52.650 --> 00:45:22.650
وهي امرأة منا وهذا يبدو انه آآ ذكرها هكذا آآ بنتي عبدالمطلب. ايش قال؟ وهي جاءت فاطمة بنت بنت ابي حبيش بن عبدالمطلب اصابنا ما هوش صواب وانما هي ابنة المطلب ياسر ابن عبدالمطلب ابن

119
00:45:22.650 --> 00:45:47.800
المطلب وهي امرأة منا قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف زيادة حرف تركنا ذكره  وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن

120
00:45:47.800 --> 00:46:14.850
عن عائشة انها قالت استفتت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فقال انما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي شيخ. نعم. هذا وهم مسلما من الفساق. اه ايه وهم؟ في ضبط الاسم

121
00:46:14.850 --> 00:46:35.600
من الامام مسلم وفي بعض الروايات هكذا ورد عبدالمطلب عبدالمطلب لكن الصواب كما في روايات اخرى انه المضطرب ويسر عبدالمطلب  فقالت اني وسط حاض فقال الرواية التي عندي انما ذلك عرق

122
00:46:35.650 --> 00:47:05.650
اه ان هذا رواية الحديث هنا لام حبيبة اه بنت جحش وهي اخت زينب ام المؤمنين الاخت زينب بنت جحش. بعضهم آآ يقول حملة وبعض يقول زينب مالك في الموطأ يقول المرأة التي تصطحاض هي زينب بنت جحش وبعضهم يقول حملة

123
00:47:05.650 --> 00:47:25.650
بنت جحش وبعضهم يقول ام حبيبة بنت جحش. ولكن بعض الروايات قالتها قيدتها او اضافت بعد ذكر الاسم وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف. وهذا يبين قطعا وليست زينب. وانما هي آآ ام

124
00:47:25.650 --> 00:47:45.650
لان زينب لم تكن في وقت ملقاة زوجة لعبدالرحمن بن عوف كانت آآ زوجة لزيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت ثم طلقها بامر القرآن وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي كانت آآ زوج عبدالرحمن بن عوفية ام حبيبة

125
00:47:45.650 --> 00:48:13.300
وهذا هو الصعوب الظهر خلاف الروايات الاخرى اللي ورد في عنا زينب وغيره فقالت اني استحاض فقال انما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة  ان وذاك عرق يعني هذا كلام صحيح يعني الدم يخرج من عروق ورد في بعض كتب الفقه انه

126
00:48:13.300 --> 00:48:33.300
وعرفوا انقطع وانفجروا هذا لا اصل له في كتب الحديث. يعبر بعض الكتب الفقه عندما يصفون دم الاستحاضة يقول ان هو ما ورد بين السنة وفي الحديث انه عرق انقطع وانفجر انقطع وانفجر لا وجود له في كتب الحديث وانما عرق وانما هو

127
00:48:33.300 --> 00:49:03.300
ارقد لا شك في ذلك وبعضهم يسميه العادل ذال مفتوحة وقد يكون العرب كانت تسمي هكذا وهو يعني ليكون سببا في آآ علة استحاضة الاستحاضة الا هي لابد ان يكون فيها خلل في بعض اجزاء الرحم او الاجزاء التي تفرزها الدم لابد ان يكون هناك خل في ذلك

128
00:49:03.300 --> 00:49:23.300
وهو الذي يسبب هذه المسألة. ايش؟ فكانت تغتسل عند كل صلاة. فكانت تغتسل عند كل صلاة هذا ومن فعلها وليس هو من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء يقولون المستحاضة لا يجب عليها

129
00:49:23.300 --> 00:49:43.300
ان تغتسل لكل صلاة حتى الخلاف اللي اختلفوا فيه منهم من قال تغتسل في اليوم او اه خمس صلوات مرة او لكن آآ لم يقل احد انها تغتسل لكل صلاة. آآ ما لك

130
00:49:43.300 --> 00:50:03.300
اه رحم الله قال تغتسل مرة واحدة فقط وهو ظاهر الحديث الواردة في الصحيحين اغتسلي وصلي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من كلامه آآ توجيهه صلى الله عليه وسلم التي سألته عن دم الصحابة قال اغتسلي وصلي

131
00:50:03.300 --> 00:50:23.300
اطلق لكن هي ذكرت انها كانت تغتسل من كل صلاة فهذا قد يكون اجتهاد منها او تحوط منها او كذا فهو مذهب ها ولكن ليس هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدم الاستحاضة هو عند علماء

132
00:50:23.300 --> 00:50:40.050
امريكية ربما اخف المذاهب في دم الاستحاضة يراه من باب السلس يعني ليس من النجاسة التي يجب رفعها ولا يجب الغسل مرة واحدة ولا يجب الوضوء الا استحبابا. الا اذا حدث

133
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
اخر بدمج الصحابة في حد ذاته لا ينقض الوضوء لانه سلس مثل انسان عنده سلس وتوضأ مرة سريعة اسبوعين يستطيع ان يصلي ما دام لم يخرج منه ناقض اخر غير الناقض السلس هذا. فكذلك دم الاستحاضة عندهم ناقض وانما يستحب

134
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
احبابا يجدد الوضوء لكل صلاة وحتى اللفظ توضأ لكل صلاة هذا غير وارد غير ثابت يعني وارد في بعض الفاظ الحديث لكنه غير ثابت يعني من ناحية السند وكذا. ولذلك لم يوجبوا غير العلماء المالكيين يجيبون الوضوء لكل صلاة ويجبون الوضوء عند

135
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
الوقت وايضا يشددون في موضوع النجاسة يطلبون من المستحاضة بالاضافة الى انها تشد عليها اه حزام وتعمد الحفاظ بقوة وبشدة بحيث لا يتسرب الدم ولا يخرج الى جانبي الحفاض ولا كذا حتى انه لو تسرب من عن محله يعدونه نجس وناقد

136
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
لكن آآ المالكية يرون ان هذا من باب من باب السلس سواء كان خرج من محله او بقي او آآ ما دام لم يطرأ ناقد اخر غيره هي طاهر ولا تقتسي الا مرة واحدة عند انقطاع حيضها حسب

137
00:52:10.050 --> 00:52:35.900
القاعدة التي هي انتهت اليها في معرفة انتهاء وقت حيضه اما بتمييز الدم او اه صور من الصور اللي هي بين المميز وغير المميزة الى اخره قال الليث ابن سعد لم يذكر ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبة بنت جحش

138
00:52:35.900 --> 00:52:59.350
ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم ولم يذكر ام حبيبة اي اللي ذكر ابنة جحش هذا صواب. لان منهم من سماها حملة ومنهم من سماها زينة ومنهم من سماها ام حبيبة

139
00:52:59.350 --> 00:53:19.350
فما ذكر انها ابنة جحش فهو على الصواب. لكن ما ذكر زينب يبدو انه وهم يعني اذا كانت حاملة قد يكون هي لقب بحملة ليس هناك يعني ما يمنع. آآ صعب انها ام حبيبة. هل فعلها

140
00:53:19.350 --> 00:53:39.350
ويعد اجتهادا في مقابل النص. نعم. هل فعل هل فعلها يعد اجتهاد في مقابل النص؟ هل فعله؟ فعل ام حبيبة هذه كونها اغتسلت عند كل صلاة. ايه. هل هو في مقابل اجتهاد في مقابل النص؟ لا ليس بمقابل النص هي كأن تقتصر وقد يكون بذلك النظر

141
00:53:39.350 --> 00:53:59.350
يعني لا ترونها قد تكون تعملها آآ انه من باب انه سنة قد كانت هذه اعادته انها تغتسل وتتنظف لان دم الخارج دم مستقذر هناك اناس يبالغون في التنظف او في

142
00:53:59.350 --> 00:54:19.350
فهو لا يفيد يعني لانه لم يقل احد بقوله ان يجب الغسل بكل صراحة. كما قال قال يعني بغسل في اليوم او الغسل في اوقات اخرى لكن لكل صلاة هكذا لم يقل به احد

143
00:54:19.350 --> 00:54:49.350
الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماؤك بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل العلماء لهم

144
00:54:49.350 --> 00:54:53.250
هم عقل يبني بالعلم طريقا