﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.050 --> 00:00:53.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة

3
00:00:53.900 --> 00:01:13.900
وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن سلمة المراد قال حدثنا عبد الله

4
00:01:13.900 --> 00:01:33.900
بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن

5
00:01:33.900 --> 00:01:53.900
ابن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ان هذه ليست بالحيضة. ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي

6
00:01:53.900 --> 00:02:17.300
قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة اختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم حمرة الدم الماء قال ابن شهاب فحدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه

7
00:02:17.300 --> 00:02:39.700
به الفتيا والله ان كانت لا تبكي لانها كانت لا تصلي فهذا الحديث قوله ايه؟ ختنة ايه؟ ان ام حبيبة بنت جحش ختنة رسول طول الله صلى الله عليه وسلم. ام حبيبة

8
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
آآ بنت جحش قال كانت تحت عبدالرحمن بن عوف. يعني زوجته. وآآ ام حبيبة هذه كانت تستحاض او قال كنت قال كنت استحاض استحيضت سبع سنين. نعم. استحيضت سبع سنين. استحيضت ايوا استحيضت بالبناية للمفعول. وفعل

9
00:03:10.000 --> 00:03:45.350
توحيد هكذا مسموعا هو مبني للمفعول. ووصف بانها آآ ختنة ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والختم جمع اختان مثل فرح وافراح وهو القرابة من جهة الزوجة قرابة الرجل من جهة زوجته يسمون اختانا. وقرابة المرأة من جهة

10
00:03:45.350 --> 00:04:11.000
زوجها اه قرابته يسمون احماء والواحد حمو وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو فقال الحمو الموت اني اخز زوجها قريب الزوج هل له ان يدخل على المغيبة على زوجته اخيه وهو غائب اطفوا عليه

11
00:04:11.000 --> 00:04:31.000
في بيتها دون وجود زوجها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول عن المغيبات. فسئل عن الحمو فقال الحمو الموت. يعني ايضا هو ما لعبة له واولى بالمنع من غيره. فالحم هو قرابة مرتي من جهة زوجها والختم

12
00:04:31.000 --> 00:05:01.000
ومقاربة والاختان هم قرابة الزوج من جهة زوجته. وآآ الجميع من جهة الزوجة من جهة الزوجة يسمون اسحارا. الاسحار يجمعون الجانبين والاختام للمرة والاحماء من جهة الزوج. قالت نعم. استوحيضت سبع سنين فاستفتت

13
00:05:01.000 --> 00:05:21.000
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. ان هذه ليست بحيضة ليست حيضة

14
00:05:21.000 --> 00:05:40.200
يعني حيض الخبر ليس والباء زائدة للتأكيد يعني هذه لا يمكن ان تكون حيضة التي تستمر سبع سنين ما جعل الله من حرج لان لا يمكن للمرأة ان تكون يعني

15
00:05:40.250 --> 00:06:05.300
سبعة سنين متواصلة ويطلب منها ان تتجنب ما تجنبه الحائط فهذا فيه مشقة كبيرة. فهذه ليست بحائضك كلام وهذا صلة التأكيد والمبالغة هذه ليست بحيضة وانما هو عرق يعني هو دم فاسد. يخرج من عرق آآ وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات او في ورد انه العادل

16
00:06:05.300 --> 00:06:24.950
اه وآآ هذه الاستحاضة لها حكم يخصها يختلف عن حكم الحيض الحائط كما هو معلوم مطلوب منها ان تتجلى بالصلاة والصيام ودخول المسجد ونص المصحف وقراءة القرآن الا اذا كان للتعليم

17
00:06:24.950 --> 00:07:02.850
وايضا اشياء ممنوعة منها وكذلك المعاشرة الزوجية لكن المستحاضة لا تمنع من هذه المستحاضة حكمها حكم المرأة الطاهر  ربما نبين خير الخلاصة في الدم لان هذه مسألة تحول الدم من حيض الى استحاضة في خلاف واسع بين الفقهاء واختلاف كثير وآآ النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:02.850 --> 00:07:23.550
اعطى حكما عاما وعندما يستمع الدم بالمرأة قال هذا ليس حيض وانما هو استحاضة والفقهاء من خلال السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاثار اجتهدوا في ما يمكن ان يسمى حيضا تجري عليه احكام الحيض وما لا يسمى حيضا

19
00:07:24.100 --> 00:07:44.650
آآ اولا المطلوب منها انها لا تصلي ولا تصوم. هذا ركنان من الاركان لا تفعلهما اما الحج فلا تمنعوا منه. الحج لها ان تفعل كل اركان الحج ما عدا الطواف بالبيت وركعتي الطواف

20
00:07:44.700 --> 00:08:08.950
ركعتي ركعتي الطواف والطواف مش ممنوعة منه ام ممنوعة منه ومع ذلك من افعال الحج الاخرى كلها الاحرام تحرم وآآ تذهب الى عرفات وترمي ثمار السعي بين الصفا والمروة ولان اصبح في المسجد لكن العلماء ينصون على ان الطواف بالبيت وركعتي الطواف فقط

21
00:08:08.950 --> 00:08:28.950
يمنى هذي لكن لا نسعى الان صار داخل المسجد فلا يجوز لها ان تدخل المسجد ما دامت حائضا. لكن مع ذلك ما يفعل الحج كله يعني اه تفعله المرأة ولا تمتنع عنه. واه تكلموا عن اه

22
00:08:28.950 --> 00:08:52.600
دم كيف يعرف هل هو دم واستحاضة او دمه حيض الحائض او التي يخرج المرة التي يخرج منها الدم او لا يخلو اما ان تكون آآ مبتدأة او معتادة. المبتدأ هي التي يأتيها الدم لاول مرة في وقته. يعني عند بلوغها. دي اول مرة تردم. هذه يسمى مبتدأ

23
00:08:52.850 --> 00:09:16.800
والتانية التي تكرر غراءة الدم قبل ذلك والام الحيض تسمى معتادة وكل واحدة منهن من المعتادة والمعتادة اما ان تكون مميزة واما الا تميزان عندما يستمر عليه الدم مدة طويلة وهي تتعرض لان يكون دمها

24
00:09:16.800 --> 00:09:36.800
لما استحاض ويهدم حيض في هذه الفترة تتعرض فيها لهذا الاحتمال لا يخلو حالها اما ان تكون هي تميز الذي استمر اكتر مدة طويلة تميز بعضه من بعض بكثرة بغزارة بسواد برائحة يحصل لها تمييز

25
00:09:36.800 --> 00:09:56.800
فترة تميز فيها دم قاني اسود دم فاتح احمر دم غزير دم قليل. فاذا كان يحصل هذا تسمى هذه مميزة تميز بعض الدم من بعض وما ينتجون غير مميزة ان يستمر ويستوسع الدم اه هكذا مدة طويلة على نسب

26
00:09:56.800 --> 00:10:16.800
واحد وانا مواطن واحد ولا تستطيع ان تميز. فالمبتدأ نتيها الدم لاول مرة اذا كانت هي غير مميزة للدم التي يأكلها وقد استمر مدة طويلة فكيف تعمل؟ هل تبقى دائما لا تصلي؟ وهي ليست لها عادة اه ترجع اليها

27
00:10:17.000 --> 00:10:36.350
فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة بنوها على منهم من بناها على اقل مدة الحيض وعلى اكثر مدة الحيض فعندهم اولا في معرفة اقل مدة الحيض واكثر مدة الحيض اقل مدة الحيض عند

28
00:10:36.350 --> 00:10:53.900
المالكية ولو دفعة واحدة في العبادات عندما تريد ان تمتنع تعد هذا الوقت جاء فيها حيض وتسمى حائض تصلي او لا تصلي. مجرد دفعة واحدة وخرجت منها دفعة واحدة خلاص تسمى حائض

29
00:10:54.100 --> 00:11:08.500
ان ما دام ما ارادت لم ترى الطهر بعده فهي حائض في باب العبادات في باب الصلاة وباب الصيام. لكن في باب العدة اه اقله يوم وليلة. هذا هو الذي تعتد به لما نقول المرأة

30
00:11:08.500 --> 00:11:32.800
عدتها ثلاث قرون حيض ثم طهر. اقل ما يسمى حيض او طهر في باب العدة هو يوم وليلة. هذا مذهب المالكية في اقل للحيض. واكثره خمسة عشر يوما عندهم وجمهور اهل العلم اختلفوا بهذا. علماء الشافعية قالوا اقل الحيض يوم وليلة. سواء كان في

31
00:11:32.800 --> 00:11:52.800
والا في العدة. واكثره خمسة عشر يوما. وكذلك علماء الحنابلة وعلماء الاحناف قالوا اقل ثلاثة ايام الذي يقول اقل الحيض ثلاثة ايام ولا اقل الحيض يوم وليلة معناه اذا رأته دفعة واحدة تعده حيضا. لو سمناه قال

32
00:11:52.800 --> 00:12:14.000
فلا تحسبه في باب الحيض لا يعتد به. واكثره آآ عند علماء الاحناف عشرة ايام الحيض. وعند غيرهم والعلم خمسة عشر يوما. والطهر اقله ليعد طهر يعني يفصل بين الحيضات اقله

33
00:12:14.000 --> 00:12:34.000
خمسة عشر يوما. اذا كان المرء يتقطع دمها ياتي يوم ثم ينقطع يوم ثم لا يسمى هذا طهر. هذه تسمى اه المرض تسمه لفقة تلفق ايام الدم وتم حيضته حيضة واحدة. لانه لم يفصل بين الدمين اقل مدة طهر اقل

34
00:12:34.000 --> 00:12:54.950
الظهر كم؟ هي خمسة عشر يوما واكثر مدة طهر لا حد لها. تبقى المرأة طاهرة حتى سنين هذا فيما يتعلق باقل مدة واكثرها واكثرها فالمبتدأة الذي يأتيها الحيض لاول مرة اذا كانت لا تميز لا تميز الدم

35
00:12:54.950 --> 00:13:14.950
فاليوم والليلة عند جمهور العلماء الشافعي يرون الاقل والحنابل يرون ان اقل حيض يوم وليلة اليوم والليلة هذا حيض قطعا. ثم بعد ذلك اذا استمر بها آآ خمسة عشر يوما ولا اكثر من ذلك من

36
00:13:14.950 --> 00:13:28.800
بعد اليوم والليلة الى الخمسة عشر يوما هذا موضع شك لا يعرف لان ليست لها عادة في السابق ولا يعرف الوحيد والا استحاضة. اما بعد خمسة عشر يوما فهو استحاضة قطعا

37
00:13:28.850 --> 00:13:48.850
وذلك اختلفوا في هذه المدة الزائدة على اليوم والليلة هل تصلي فيها او لا تصلي؟ منهم من قال تصلي مذهب الشافعية او القول معتمد مشهور في الشافعية عند الشافعية انها تعد طاهرا ما زاد عليهم وليلة ما دام استمر ولم ينقطع ولم تتبين لها عادة في اقل من خمسة عشر يوما

38
00:13:48.850 --> 00:14:09.700
تكون طاهية طول المدة حتى يأتيها الحيض من جديد في اول الشهر الاخر. وآآ رأي اخر للشافعية وهو رأي ايضا قول الحنابلة انها تعتد يعني مدة اقرانها ستة ايام وسبعة ايام. آآ تعد

39
00:14:09.700 --> 00:14:29.700
حيض والباقي اه يعد استحاضة. واه علماء الاحناف قالوا تبقى اكثر مدة الحيض وعشرة ايام هذه مبتدأة لا تميز الدم. تبقى عشرة ايام يعد هذا حيض. لان هذا اكثر من مدة الحيض. ثم بعد ذلك تعد

40
00:14:29.700 --> 00:14:49.700
مستحاضة. اما المالكية فانهم يرون ان آآ اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فكل خمسة عشر يوما في المشهور عندهم تعد حيضا هذا هو المشهور عندهم. وهناك قول لمالك انها آآ يعني تتقيد اقرانها

41
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
حيض حيضهن ستة ايام وسبعة ايام هي ايضا حيضة تعد ست ايام وسبعة ايام ثم بعد ذلك تكون مستحابة. هذه في المبتدأ التي لا تميز الدم. اما اذا كانت تميز الدم يعني جاءها الدم خمسة يوم وستة يوم وسبع ايام بصورة ثم تغير بصورة اخرى

42
00:15:09.700 --> 00:15:27.650
هو بضعفه فانها تبني على هذا وتعول على التمييز ويعد في الحيض الاول الدم الاول يعد حيضا والدم الاخر يعد استحاضة هذا فيما يتعلق بالمرأة التي لاول مرة هي مبتدأ

43
00:15:27.900 --> 00:15:47.900
اما المعتادة المعتادة التي لا تميز الدم ويستمر عليها الدم مدة طويلة تستمر في بعد المدة متاحها المعتادة متاحها اللي هي ستة ايام وسبعة ايام. ينظر اذا توقف الدم قبل خمسة عشر يوما

44
00:15:47.900 --> 00:16:07.900
فيقال لها كل ما نزل من الدم فهو حيض وان آآ عادتك عادتك تغيرت بدل ما كان ستة ايام اصبحت الان عشرة لان الدم انقطع قبل خمسة عشر يوم وتبينا ان هذا كله يعني هذا كله يعد حيضا. لكن لو استمر الى ان

45
00:16:07.900 --> 00:16:27.900
تجاوز خمسة عشر يوما فهنا قالوا هذا جمهور اهل العلم غير المالكية قالوا هنا تيقنا ان الذي ينزل عليه هو لانه لو كان حيظل لتوقف قبل خمسة عشر يوما. ما دام استمر زاد عن خمسة عشر يوم فهذا معناه ان هذا استحاضة

46
00:16:27.900 --> 00:16:47.300
لديك ترجع الى عادته الاولى. فاذا كان قعدتها سبعة ايام ذلك هو الذي يعض حيض. وما زاد عليها تقضي الصلاة فيه تعد مكلفة وعليها ان تصلي. فهي تركت الصلاة لاننا لم نعرف هل هو حيض او استحاضة؟ فاذا توقف قبل خمسة عشر يوما علمنا انه حيض

47
00:16:47.300 --> 00:17:07.300
وتكتفي به وتتغير عددها من ايام الى ايام اخرى. لكن اذا استمر ويتجاوز الخمسة عشر يوما قالوا تبين لها ان هذا ليس ادم حيض وهو ده مستحاضة وعليها ان تعتد بالمدة المعتادة بتاعها فقط وما زاد على ذلك اه

48
00:17:07.300 --> 00:17:27.300
تقضي اه فيه الصلاة ولا تعد حائضا. هذا اذا اه لكن علماء المالكية في المرأة المعتادة لها عادة عندهم رأيان الرأي المشهور انها تستظهر كان عادتها آآ كانت يعني ستة ايام وسبعة ايام

49
00:17:27.300 --> 00:17:47.300
لانهم ايضا مثل الجمهور ما زاد على العادة هو امر شبهة لا يعرف هل هو يعني حيض آآ بيتوقف بعد يوم ولا يومين ولا يستمر الى ان يتجاوز مدة الحيض ويكون استحاضة. فهم قالوا من بادئ الامر نحسم المسألة المالكية وقالوا نعمل استظهار تزيد

50
00:17:47.300 --> 00:18:07.300
ثلاثة ايام تستظهر اه على المدة لا تصلي وعدها دحين. لكن اذا بعد ثلاثة ايام استمر فلا يتبين لنا ويتيقن ان هذا هو دم استحاضة وعليه ان تترك الصلاة هذا هو المشهور عند المالكية وعندهم رأي اخر انها تعتد بمدة اقرانها آآ وتكتفي

51
00:18:07.300 --> 00:18:27.300
فاذا زاد بعد ذلك تعد تعده اه استحاضة. فهذه المرأة التي هي معتادة ولا تميز. اما اذا كان تميز الدم المعتادة عندها عدة عادة خمسة ايام وستة ايام وسبعة ايام. ثم بعد ذلك تغير الدم عليها. بقوة وبضعف

52
00:18:27.300 --> 00:18:47.300
او بلون او برائحة او بغير ذلك فان وافق التمييز وافق العادة فهذا بالاتفاق تكتفي به ويبقى اه قبل التمييز هذا هو الحيض. وبعد ان تميز دم وتغير يكون استحاضة. واذا لم يتوافق تتوافق

53
00:18:47.300 --> 00:19:07.300
العادة متاحها مع الوقت الذي ميزت فيه الدم. فمن العلماء من يعتد بالعادة ومنهم من يعتد بالتمييز. وعلماء الشافعية قال تعتد بالتمييز لانه اقوى. وعلماء الحنابلة والاحناف قالوا تعتد بعادتها. ولا تلتفت التمييز ما دام

54
00:19:07.300 --> 00:19:32.950
سبعة هي تبقى سبعة. المالكية عندهم اما انها تميز اذا اذا ميت تعتد بالتمييز مثل ما ذهب اليه الشافعية فاذا كان هي عادتها سبعة ايام ثم ميز الدم عليها ان تعد نفسها مستحابة. والقول الاخر تنتظر الى

55
00:19:33.100 --> 00:19:53.100
مدة الحيدلة اكثر من مدة الحيض وهي خمسة عشر يوم. هذا هو المشهور. المشهور عندهم انها تنتظر خمسة عشر يوما ولا تعتد بالتمييز بعد الاستظهار اذا كان هي استضهرت والاستظهار في في المرة الاولى بثلاثة ايام وبعد ذلك بثلاثة ايام لكن الى ان تصل لاقصى مدة هي خمسة عشر يوم بعد خمسة عشر

56
00:19:53.100 --> 00:20:13.800
في يوم يعد استحاضة. وعندهم قول ايضا ها تعتد بالتمييز كما ذهب علماء الشافعية. هذه خلاصة اختلاف هاي العلم في اه  ما يسمى وما يعد من دم النازع المرة يعد حيضا وما يعد اصطحاضا. وفي اخر هذا الحديث اللي ذكره ابن

57
00:20:13.800 --> 00:20:40.550
مشابه. نعم اه قبل ذلك اه فكانت تغتسل في مركن في حجرة اختها زينب. اه كانت تغتسل في مركن الميركل هو الاناء الواسع يغسل فيه الثياب ويسمى اجانة وكانت تقوم فيه وتصب على بدرها الماء وتغتسل فيه. ولانها تستحض يعني الدم دائما ينزل عليها فكانت تعلوه الحمرة

58
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
كأنه اه كأن الماء يعني اه يكون له دم. ولكن الوقعة هو اثر لان البقعة القليلة من من الدم هي تجعل الماء كله يعني آآ احمر. فكأنها يعني يصير ميركن كله وهذا الاناء الواسع يسير كانه ايه؟ دم

59
00:21:00.550 --> 00:21:30.000
في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل قال ابن كهاب فحدثت بذلك ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية

60
00:21:30.000 --> 00:21:54.250
والله ان كانت لتبكي لانها كانت لا تصلي. اه يعني ما كانت علمت بهذه الرخصة. وتمنى اه ابن شهاب انها كانت اه سمعت بهذه الفتية لانها كانت تبكي لانها لا تصلي حزينا بترك الصلاة كانت تعد انها تحسبنا لكل حيض وتترك في الصلاة وهي حزينة. نعم

61
00:21:54.250 --> 00:22:20.150
رحم الله هند هندية اسم لامي حبيبة  شيخ السائل يسأل هي استحيضت سبع سنين فاستفتت هل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد استحاضتها لمدة سبع سنين او لا يستفطر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي روته عائشة. نعم. ليست ام حبيبة. هم

62
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
ام حبيبة استفتت كأنها بعد مدة من وقوع هذا الامر منها حتى هذا ما جعل آآ ابن شهاب يعني اه يتأسف عن حالها وكأنها في بادئ الامر كانت تترك الصلاة. ولكن ما علمت ربما الا في اخر الوقت او في لم يتبين لها الامر

63
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
لان الحديث هذا هو من مرويات عائشة. نعم. يا شيخنا في هذا الحديث. هم. هل تؤمر بقضاء الصلوات التي تركتهم؟ وان كان لا اظن لانه خصوصا الامر لم يكن في بداية الاسلام في اشياء يعذر فيها جهل بجهله

64
00:23:00.150 --> 00:23:23.300
اذا لم يشتهر الامر بها اه الاوامر الشرعية هناك اشياء يعذر فيها الجاهل بجهلها وهناك اشياء لا يعذر فيها. فاذا كان من الاشياء المعلومة المعروفة المشهورة وعدم معرفتي بها هو آآ سبه تقصيره فهذا لا يعذر. ما في واحد يأتي لانه يقول والله ما ظننت ان الصلاة

65
00:23:23.300 --> 00:23:43.300
يلزم الانسان يتوضأ كان يصلي من غير وضوء او لا يتعلم الوضوء. او يعني من الاشياء المعروفة المشهورة هي يجهلها ويتركها ليظن ان الخمر حلال فهذا بيعذر فيه بجهل. وخصوصا بعد ما ان في مكان اه اهله اهله مسلمون وانتشر فيه الاسلام وليسوا حديث

66
00:23:43.300 --> 00:24:03.300
وعهد لكن لما يكون الامر آآ غير مشهور وغير معروف المسائل الصغيرة او الدقيقة قديم بجانب كذلك في البلاد ليكون الاسلام فيها حديث بلد لم يدخل الاسلام الا مؤخرا فجهل بعضها بعض اركان الاسلام وبعض احكام الاسلام حتى لا

67
00:24:03.300 --> 00:24:23.300
الاركان الاساسية يعذرون فيها لانه لم يبلغهم الامر. وكذلك مثل هذا في آآ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس لم تبلغه الاشياء اللي هي الان من الضروريات والاركان والمعروف والمشروع لم تبلغهم. فمن من لم يبلغه الامر في ذلك الوقت وكان حديث عهد فلا يعذر بالجهاد

68
00:24:23.300 --> 00:24:43.300
قال وحدثني ابو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال اخبرنا ابراهيم يعني ابن عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة قالت جاءت ام حبيبة بنت جحش الى رسول الله صلى الله عليه

69
00:24:43.300 --> 00:25:03.300
عليه وسلم وكانت استحيضت سبع سنين بمثل حديث عمرو ابن الحارث الى قوله تعلو حمرة الدم تعلو حمرة الدم الماء ولم يذكر ما بعده. يعني جاءت وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها لانه اللي ورد في

70
00:25:03.300 --> 00:25:23.300
استفتاء في الحيض من طرق متعددة من حديث ام حبيبة حديث اسماء بنت عميس ايضا كانت تصطح عادها وفاطمة بنت ابي جحش اه حبيش فاطمة بنت ابي حبيش واه هل حملة هي نفسها

71
00:25:23.300 --> 00:25:43.300
ام حبيبة وغيرها ايضا ورد انها اتت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من عدة نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع انهن اصطحبن وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة. فورد الحديث من عدة طرق في هذا الباب. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان

72
00:25:43.300 --> 00:26:03.300
ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين بنحو حديثهم. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب

73
00:26:03.300 --> 00:26:23.300
عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة انها قالت ان ام حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

74
00:26:23.300 --> 00:26:49.550
امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي من اركانها ملآنة دمها ورد انه ملأى واما الآن يعني الوصف على المفرد لان هو ذكر والا ملأى يعني على تأويل اخر فهو الميركن ملأ

75
00:26:49.550 --> 00:27:09.550
الان دم وليس هو في واقع دم وانما هو ما فيه اثر اه الدم ثم اثر الدم ثم ايه؟ بعد ذلك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. عليها ان تمكث

76
00:27:09.550 --> 00:27:29.550
مقدار ما كانت تحبسها الحيضة يعني ما يرجحها الى العادة وثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وآآ ورد في آآ الحديث السابق انها كأن تغتسل لكل صلاة ولهذا نفسه فيها. نعم. ها

77
00:27:29.550 --> 00:27:49.550
ثم اغتسلوا لا لا ورد في حديث اخر حيث ام سلمة نعم ان ها الحديث الذي بعد هذا ان تغتسل لكل صلاة وهذا الاغتسال ليس واجبا وانما هو اجتهاد منها وكان تفعله بنفسها

78
00:27:49.550 --> 00:28:09.550
تطوعا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك ولم يرد في رواية من الروايات آآ وجوب الاغتسال كل صلاة بل امر ان تغتسل. خلاص اذا كان اه انتهى وقت الدم ومقدار عادتها اللي كانت تحبسها

79
00:28:09.550 --> 00:28:29.550
فعليه ان تغتسل مرة واحدة ثم تصلي. وآآ يعد بعد ذلك آآ الدم الذي ينزل هو بمثابة دم بالاستحاضة السلس الذي ينزل من الانسان مما بول او شيء من هذا فلا يعتد به ولا يهتم به ولا يجب منه وصل

80
00:28:29.550 --> 00:28:49.550
اه الوضوء لا يجب اه ليس محل اتفاق لان لم يرد في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وامرها بالوضوء وكل الروايات التي جاء فيها توضأ لكل صلاة مالك لم لم يروها ورد في بعض في السنن

81
00:28:49.550 --> 00:29:09.550
ومسلم آآ ذكر في ربما في حديث سابق هناك حرف لم اذكره هو هذا الحرف حرفا نتوضأ كل صلاة لم يرى انه ويتوفر فيه شرط الصحة ولذلك حذفه من الروايات. لعل تقدم في الله الرواية انه تقدم نعم. اه يعني وفيه وفيه حرف لم اه يريده مسلم

82
00:29:09.550 --> 00:29:29.550
وكذا ورواه الحرف على غيره غير مسلم. ولكن آآ كله ضعيف الروايات اللي ورد فيها توضأ لكل صلاة قل ايها الضعيفة. لكن لم يأخذ بها ما لك ولم يروها. وآآ يعتبر الوضوء لكل صلاة من مستحاضة هو على وجه الاستحباب فقط. آآ مراعاة

83
00:29:29.550 --> 00:29:47.050
لهذه الاحاديث الضعيفة ولمن يقول بالوضوء اه وليس واجب لان ليس هناك دين صحيح اه يعني يعمل به. ومن اجل ان يدخل يدخل الانسان على العبادة بطهارة جديدة فقط هذا ليس هناك اكثر من هذا. طيب

84
00:29:47.400 --> 00:30:08.850
قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني ابي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ام

85
00:30:08.850 --> 00:30:26.650
حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة

86
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
قدر ما كانت تحبسك بحيضتي هذا من ايضا استنبط من علماء المالكية موضوع الاستغفار. فقدر ما تحبسك يعني ليس امرا محدد يعني اجتهدي وقد ما تظنين ان هذا حيض فقالوا اولى ما يعول عليه ويعتد به في هذا

87
00:30:47.050 --> 00:31:07.050
وان تضيف ثلاث ايام من الثلاث ايام احيانا يتبين فيها وجاء اعتباره في كثير من الموارد الشيعية الاخرى في اه تغير اللبن شاه المصرات اه بعث يحبسها ثلاث ايام سواء بعد اذا اه رأى فيها عيب يعني فجعل المدة اللي هي

88
00:31:07.050 --> 00:31:27.050
يتبين ما هي اذا كانت هي معيبة وغير معيبة جعلها ثلاثة ايام بتبين مدى يعني لبنها الحقيقي ولبنها فهي يحصل فيها التغير يعني فهذه التلات ايام يتغير فيها الجسم ويتبين ما اذا كان هذا الدم الذي نازل واذا كان هو دم استحاضة والا هو دم حيض

89
00:31:27.050 --> 00:31:45.600
ولذلك قدروا بالثلاثة وبقدر ما تحبسك قالوا هذا ليس محدد بمدة معينة بل هو اجتهاد. شيخ سائل يسأل يقول قل هل حديث عائشة في استعمال المغتسلة فرصة من مسك مسلسل باستتار الوجه. مسلسل ايه

90
00:31:45.950 --> 00:32:07.850
باستتار الوجه او شيء. باستتار الوجه ايه ؟ نعم اه يمكن يعد في هذا نعم. لان كل من يرويه نعم  باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال الامام مسلم حدثنا ابو الربيع ابو الربيع الزهراني قال حدثنا

91
00:32:07.850 --> 00:32:27.850
عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذ عن معاذة حاء. وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة امرأة سألت عائشة فقالت اتقضي احدانا الصلاة احدانا الصلاة ايام محيضها فقالت عائشة احرورية

92
00:32:27.850 --> 00:32:48.550
انت قد كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء  وتقضي احدانا ها الصلاة ايام محيضها ايام محيضها ايام محيضها ليس متعلق بها

93
00:32:48.550 --> 00:33:08.550
اتقضي؟ تقضي؟ لان القضايا من حيض لا تصح ولا يجوز. لو تعلقت بها لكان معنا هل تقضي ايام الحيض هذا لا يرد عن الدين ولا يرد السؤال عنه. وانما متعلقة بصفة محذوفة اتقضي الصلاة الواجبة الصلاة الواجبة عليه

94
00:33:08.550 --> 00:33:28.550
فيها التي وجبت عليها ايام حيضها اتقضيها؟ هذا هو ضرر الكلام. يعني هل الصلاة الواجبة عليها؟ اه. ليه ؟ كانت ايام الحيض واجبة عليه هل تقضيها بعد ايام الحيض؟ اه فذكرت عائشة اه في الجواب وجه من وجوه الاستنكار على

95
00:33:28.550 --> 00:33:48.550
سائلة لان وجه استنكارها ان هذا كان الامر كانه معروف ومشهور وما كان يسري عليه آآ عامة الناس وآآ يعني يتطرق هذا السؤال الا الى ذهن طائفة او فرقة خارجة هي التي ربما كانت

96
00:33:48.550 --> 00:34:08.550
ها ما كان لا هذا الفهم وتتبنى هذه المسألة في قضاء الصلاة على الحائض لكن عامة المسلمين في ذلك الوقت ما كان في احد منهم يعني هذا الامر سؤال منكر اعدته سؤالا منكرا وذلك جاء السؤال في الجواب مم قد كانت احدانا

97
00:34:08.550 --> 00:34:28.550
حيضوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. لهذا الجواب الاول اه ذكرت لها الدليل لم تنكر عليها وانما ورد في بعض الروايات الاخرى الانكار عليها. هنا ذكرت لها الدليل قالت لهم لانهم عندما تجيب

98
00:34:28.550 --> 00:34:48.550
الانسان بالدليل المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغنيك عن كثير من الجدال. حتى اللي كان في آآ ذهنه شيء محضر هذا شيء قاسمه بيجادل وكذا لما يكون آآ كلام النبي صلى الله عليه وسلم دليلا في المسألة واضحا فيكفيك مؤنة كثير من الكلام لان ما في احد

99
00:34:48.550 --> 00:35:08.550
مسلم اه يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع رأسه. لفصل الخطاب ما في احد. يقعد يقول له قال فلان ولا قال الشيخ الفلاني هو يجادله وجه في الجدال لكن عندما يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك الا ان يسلم الى رسول الله

100
00:35:08.550 --> 00:35:18.550
صلى الله عليه وسلم قول فهي قالت هكذا الجواب قد كان يصيبنا ذلك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفيه ايضا

101
00:35:18.550 --> 00:35:38.550
فائدة اخرى ان الامور التعبدية لا ينبغي فيها آآ الاجتهاد بالرأي وآآ وزنها في ميزان العقل لما يقبلها العقل نقبلها ولما ما يقبلهاش. وعندما نجد لها حكمة وعلة آآ نقبلها واذا لم نجد لها حكمة في

102
00:35:38.550 --> 00:35:58.550
في عقولنا معناها نتركها هذا ايضا يضع مبدأ لهذا الامر وعاشت توجد تبين الامر هو في امور تعبدية هو امر الشارع. ما كنا نجادل وان نناقش ونسأل لان هذا كان يأتينا ويصيبنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو

103
00:35:58.550 --> 00:36:18.550
وفي عهده نترك الصلاة ولا يأمرنا بالصلاة ولو كانت الصلاة واجبة الامر بها. لان الواجب مأمور به لا يمكن ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن امر واجب وهو يرى اه ولا يأمر به الناس. فلما لم يأمرهم دل هذا على

104
00:36:18.550 --> 00:36:40.250
عدم الوجوب لكن هذا يا شيخ لعله معقول المعنى باعتبار الصلاة متكررة كثيرا. والصيام لا يتكرر كثيرا. هو كونا اوامر الشرع لها حكمة لا شك الله عز وجل صنمه كله لحكمة

105
00:36:40.250 --> 00:37:13.200
وتشريعاته كله كلها لحكمة لكن من الحكم ما يظهره لنا ونعرفه ومنها ما لا يظهر لنا وتوقف الطاعة على معرفة الحكمة ده خلل في الايمان. لا يجوز اذا ثبت اه الامر صالحا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن اه

106
00:37:13.200 --> 00:37:33.200
يقول سمعنا واطعنا وقالوا المؤمن يقول بما امرني ربي ولا يقول لما امرني ربي؟ ان الانسان يسع الحكمة لا بأس الحكمة الحكمة هي ترسخ الامام وتزيده يقينا هذا امر لا بأس. لكن لو افترضنا انه لم يصل الى الحكمة تبين له الفرق بين

107
00:37:33.200 --> 00:37:51.400
هذا وذاك هل آآ لان هذا هو معنى الاختبار هذا هو معنى الابتلاء. هذا هو معنى الانسان المطيع مع العاصي كيف يتبين. اذا كان انسان يطيع ولا ينقاد الا الى ما استحسنه عقله فيبقى عنده الحسن ما حصنه العقل لما حصنه الشرع

108
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
وهذا لا يكون الانسان كامل الايمان بهذه الصورة ولا المسلم الحصن هو ما حسنه الشرعي لان الامر امر به الله عز وجل فهو حسن قبله ويطيع. وهذا هو المعنى ومحل الاختبار والابتلاء يتميز المطيع مع العاصي. العاصي يقبل شيء ويترك

109
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
كي نرى انتفع به او رآه يعود عليه سواء كان في ما له او في نفسه او في تفكيره به او في آآ وجه من وجوه اللي هو يستحسنها ما رآه يناسبه واخذه وما لا يناسبه لم يأخذه

110
00:38:31.500 --> 00:38:51.500
وهذا ليس ايمان لمن الله عز وجل يقول الذين يؤمنون بالغيب يأتيك يقول لك الله عز وجل هناك قيامة وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار خلاص يجب الانسان ان يؤمن بها ولا بعد ذلك يبحث ما الحكمة في هذا ولماذا هذا؟ اذا عرف الحكمة فبها هذا جيد واذا لم يعرف الحكمة. وذلك ورد

111
00:38:51.500 --> 00:39:11.500
في كثير من النصوص خصوصا امور التعبدات اه مثلا في المسعى على الخف لو كان الدين بالرأي لكان اه اسفل اسفل الخوف الخفي اولى بالمسح من اعلاه. وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الى اعلى الخف. لو كان الدين بالرأي بالعقل آآ

112
00:39:11.500 --> 00:39:31.500
اه العبادة يعني اه هذا هو اللي يتحكم فيها. كان الاولى ان الانسان عندما يريد ان يتطهر ويتنضف من القاذورات ان يمسح الخوف لانه هو الذي يلامس الارض ويلامس اه الغبار لكن لم يوجب الله عز وجل ولم يجب رسوله صلى الله عليه وسلم المسح اسفل الخف. فهذا يعني

113
00:39:31.500 --> 00:39:51.500
الدين ليس عمر رضي الله تعالى عنه وقف امام الحجر وقال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا اقبلك طاعة فقط لا لا يعرف شي المناسبة ويشن الحكمة ولا اه ويعرف ان هو

114
00:39:51.500 --> 00:40:11.500
لا يضر ولا ينفع ولكن هي طاعة لله وطاعة لرسوله فهو يفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه كلام عائشة هنا في مسألة ايه؟ مسألة قضاء الصلاة وربما واضح ان مثلا آآ العفو في الصلاة من اجل رفع الحرب

115
00:40:11.500 --> 00:40:31.500
لان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات والحيض يتكرر فتكون هناك مشقة كبيرة على المرأة اللي امرت بالقضاء. باخلاف الصوم فان يأتي مرة واحدة وهو شهر وقد تصيب المرأة منه اياما قليلة وقد لا تصيب فالحرج

116
00:40:31.500 --> 00:41:01.500
فيه خفيف فهذا لكن آآ من من جهة اخرى ان الصوم يعني آآ تشطات فيه العباءة الصلاة تشترط فيها الطهارة وتشترط فيها كذا والصوم لا يشترط فيه. ففيها اشياء حكمتها لا تدرك لابد ان الانسان يقبلها ان يقبلها. فالصلوات بعضها اربع ركعات وبعضها يعني ركعتين ركعتان

117
00:41:01.500 --> 00:41:21.500
السر وبعضها جهر وبعضها. في كثير من الامور التعبدية الحكمة فيها يعني مجرد اجتهادات وكل ما يأتي اجتهاد ربما عليه اخر باجتهاد اخر لماذا كانت الصلاة خامسة؟ تكون الستة او ما كانتش اربعا ليست هناك يعني شيء ثابت يستطيع الانسان

118
00:41:21.500 --> 00:41:53.600
العقول كلها تسلم به. ليس لهم مخلص الا التسليم لان هذا امر تعبدي لابد ان يقبله المسلم وهذا هو محل الاختبار الابتلاء في العبادات  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني. وقال تعالى

119
00:41:53.600 --> 00:42:13.600
عائشة احرورية انت. احرورية انت هذا استنكار لانه كما قلت كان هذا الامر يعني ما كان معروف عندهم عند عامة المسلمين ولم يكن اه السؤال عن اه قضاء الصلاة للحائض لم يكن يرد بخلد اه المسلمين والمسلمات في ذلك الوقت

120
00:42:13.600 --> 00:42:43.600
وقت الا من فرقة واحدة تسمى الحرورية. الحرورية استفهام كاري. هل انت من هذه الطائفة؟ هل هي الى قرية بالكوفة قريبة من الكوفة بالعراق. وهي التي اجتمع فيها الخوارج قبل ان يخرجوا اه عن علي رضي الله تعالى عنه. وهم فرق متعددة ازالقة وصفرية و

121
00:42:43.600 --> 00:43:03.600
اه عدة فرق تفرعت منها باقي فرق كثيرة جدا. وهؤلاء من اه مذهبهم انهم اه يقضون الصلاة ويرون هنا ان يعني الامر اللي اجتمعوا عليه هو آآ الانكار على الخليفتين الخليفتين الراشدين

122
00:43:03.600 --> 00:43:23.600
عثمان وعلي رضي الله عنه آآ انكروا عليهما وتبرأوا منهما تبرأا كاملا هذا من اهم المبادئ اللي هم اجتمعوا عليها في انهم يتبرأون من عثمان ومن علي رضي الله عنه. ويرون ان هذا هو الاساس لكل

123
00:43:23.600 --> 00:43:43.600
الطاعات في معتقداتهم. فلا تقبل طاعة بدون هذا التبري. ويرون ان هذا هو شيء اساسي في معتقد حتى ان مناكحاتهم لا تصح الا بنا على هذا المعتقد. لا يستطيع ان يتزوج من شخص يعني لا يؤمن بهذا التبري من عثمان وعليه. بعد اه

124
00:43:43.600 --> 00:44:03.600
التحكيم بعد موضوع التحكيم اللي حصل. فكان من مبادئهم انهم يعني اه يجب على المرأة الحائض انها تقضي الصلاة. فكان معروف هذه الفرقة بهذا الامر. عايشة سألت هذه المرأة عندما استغربت منها السؤال. قالت لها انت هل انت

125
00:44:03.600 --> 00:44:23.600
من حارورة من الخوارج الذين يعتقدها المعتقد. فالمرأة انكر الطلاق وبينت انها ليس من وراء هذا السؤال اي شيء وانما تريد ان تعرف الحكم فقط لا غير. العقل على النقل يعني. اه نسبة الى

126
00:44:23.600 --> 00:44:43.600
هؤلاء الخوارج يعني هل انت من الخوارج؟ هذا الحرية نسبة الى البلد والمنطقة والقرية اللي اجتمع فيها الخوارج واعلنوا مبادئهم على المسلمين وخرجوا عن علي وقاتلوه تجمعوا ثمانية الاف وكلهم كانوا على هذا المبدأ وانهم

127
00:44:43.600 --> 00:45:03.600
يتبرأون من علي وابن عثمان رضي الله عنهما وبعث عليه بعث لهم علي رضي الله عنه عبد الله ابن عباس كان هم خرجوا بقيادة ابن الكوة عبدالله وبعث لهم آآ علي بن عباس وآآ ناظرهم ورجع منهم آآ الفان آآ وبقي

128
00:45:03.600 --> 00:45:23.050
قال ابن القتال بالسلاح وقتله معين رضي الله عنه. فحرية انت من هؤلاء الناس ليجتمعوا في حارورة؟ هل انت تعتقدي معتقد هؤلاء الناس؟ الذين اجتمعوا في وخرجوا على المسلمين هل انت منهم؟ يعني مسألة الحيض هذه يعني العقل على جانب النقل

129
00:45:23.250 --> 00:45:47.400
ويعني انكار انكار السيدة عائشة سؤال اه يعني هل انت تستعمليها العقل كما يستعمل هؤلاء الخوارج العقل ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه استنكار عائشة. لان عائشة قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة

130
00:45:47.400 --> 00:46:07.400
اذا كان واحد يترك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويقره ويسعى سؤال تتبناه فرقة معروفة بمذهب معين فوقع في ذهنه عائشة ان هذه المرأة قد تكون هي عند هذا المعتقد وذلك سألت هذا السؤال الانكاري

131
00:46:07.400 --> 00:46:37.400
هذا سؤالك ولا ما فهمتش السؤال كده؟ هم. يعني هذه الحربية هؤلاء كانوا يعني سنة الاحاديث وينكرون يعني عندهم اشياء كثيرة في مبادئهم منها هذه المسألة حديث الاحاد وينكرون كثير من الاشياء الاخرى. نعم

132
00:46:37.400 --> 00:46:57.400
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة انها قالت عائشة اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة احرورية انت قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:46:57.400 --> 00:47:17.400
كما هي حضن افأمرهن ان يجزين. قال قال محمد بن جعفر تعني يقضين احرورية انت يعني ماذا؟ كأنه حصر يعني هذا يفهم من كلام عائشة ان ما كان هناك احد من المسلمين يعتقد المعتقل للحرية

134
00:47:17.400 --> 00:47:37.400
يا طنط خبر مقدم وانت مؤخر تقديم الخبر لاجل الحصر يعني ما فيه الا حوري هم الذين يعتقوا هذا المرحلة انت منهم احرية انت؟ ثم بعد ذلك ايه؟ قد كنا قد كنا نساء رسول الله قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا

135
00:47:37.400 --> 00:47:57.400
فكان والنون نون النسوة على ان نون النسوة تكون اسم كان. فيكون نساء بدل منها بتكون على لغة يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. سميها النحات اكلوني للبراغيث. وعلى انه النسوة حرف

136
00:47:57.400 --> 00:48:18.350
تكون النساء هي اسم كان. النساء فاعلن سمكا. هم. كن النساء. يحضن على الوجهين هي مرفوعة النساء  يا حضن افأمرهن ان يجزين؟ هنا يحضن يعني هذا سؤالك يخالف السنة. نساء النبي كلهم كانوا يحضنون. فهل امرهن

137
00:48:18.350 --> 00:48:38.350
ان يجزي يجزي بمعنى يقضي. يعني جزاه الامر قضاه عنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تقضي نفس عن نفس شيئا. لا تقوم مقامه. هذا الشيء جزى عن الشيء الاخر يعني قام مقامه

138
00:48:38.350 --> 00:48:59.850
هل كان نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقضين هذا الامر؟ يقضين الصلاة؟ لا يعطينا استهفاء من انكاره. كان لا يقضينا فما يفعل هذا الا اه الحرورية. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق

139
00:48:59.850 --> 00:49:19.850
قال اخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر

140
00:49:19.850 --> 00:49:39.850
قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما بال الحائض؟ يعني السؤال هنا على الحال. ما هي؟ لماذا؟ ما هو شأن الحائض مستغربت هذه المرأة والمرأة تبين ليست هي حرارية ولا هي آآ تسأل عنادا ولا شبهة في قلبها وانما كانت

141
00:49:39.850 --> 00:49:59.850
اسأل سؤالا حقيقيا لتعرف الحكم. يعني واضح من كلامها لانها قال بعد ذلك ولكني اسأل. اه. تريد ان ترفع عن نفسها الجهل فقط ليس عنده شيء غير هذا. يعني ما بال الحائض؟ ما الحال؟ وما الشأن؟ وما لماذا هذا كان هذا الامر؟ تقضي الصوم والعقد

142
00:49:59.850 --> 00:50:19.850
الصلاة اجابت عائشة قالت ايه؟ احرورية انت قلت لست بحرورية. لست بحرورية! ولكني اسأل ولكن اني اسأل فليس هيا من ورايا شيء ولا شبهة ولا عقيدة فاسدة ولا منتبهة كذا ولكنها تريد ان ترفع جاهلا عن نفسها ولكني اسأل

143
00:50:19.850 --> 00:50:39.850
قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما في جواب يا عايشة امر بالتسليم لما تأتي به سنة كان يصيبنا ذلك. عائشة لم تذكر لها اجتهاد ولا شيء من كلام التي ربما لا يقنعها. قالت كان يصيبنا ذلك على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:50:39.850 --> 00:51:09.850
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله اولا واخرا يا نابل علما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى

145
00:51:09.850 --> 00:51:28.900
اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق