﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:30.450 --> 00:00:51.550
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى  وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:51.650 --> 00:01:17.250
وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلمين ذي الحجة القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى دفنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبدالله عن

4
00:01:17.250 --> 00:01:37.250
ابي الزبير عن جابر بن عبدالله عن ام عن ام كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل

5
00:01:37.250 --> 00:01:59.900
الغسل وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل اه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل

6
00:02:01.200 --> 00:02:26.950
يكثر من اكسله او كسل والاكثر فيها الرباعي اكسد الرجل. اذا جامع وضعف عن الانزال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يحصل مثل هذا الامر يجامع ولا ينزل منه الماء هل يجب عليه الغسل

7
00:02:26.950 --> 00:02:49.500
او لا يجب مقتضى الاحاديث السابقة التي بينت ان التقاء الختانين او الى مس الختان الختان او اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل مقتضى هذا انه يجب الغسل على من جامع

8
00:02:49.500 --> 00:03:20.650
اكسل ما دام قد حصل منه هذا الشرط وهو الايلاج ومجاوزة الختان الختان اه الايلاج اللي هو تكلم عنا في حديث سابق وحدد كلمة الختان معناها هو القطع وما يقطع وقت الختام بمعنى هو

9
00:03:20.650 --> 00:03:54.950
الحشفة ورأس الذكر اذا حصل علاج لهذا القدر من الذكر فقد وجب الغسل. وآآ القرافي يذكر ان او مجاوزة الحشفة لفرج المرأة. يوجب اكثر من ستين حكما احكام كثيرة في الفقه تترتب على هذا الامر. ما دونه لا يترتب عليه

10
00:03:54.950 --> 00:04:17.550
اي شيء واذا حصل هذا القدر تترتب عليه احكام منها مثلا تكميل الصداق لا الانسان عقد ولم يحصل منه علاج لم يحصل له دخول من دخول فيجب عليه نصف الصداق

11
00:04:17.750 --> 00:04:44.600
بماذا يكمل الصداق بالايلاج بالدخول؟ وهذا هو الدخول هذا المراد به ومن ايضا وجوب الجلد على البكر في الزنا ووجود الرجم على المحصن في الزنا ومنها المطلقة بالثلاث يعني تحل للاول بالايلاج من

12
00:04:44.600 --> 00:05:06.550
ومنها الفئة في الايلاء ايضا تكون بهذا الامر فكثير من الاحكام الفقه يوصلون الى ستين حكما او اكثر. كل تترتب على مجاوزة الختان الختان. ومنها وجوب الغسل ايضا من الاحكام. وجوب الغسلة حتى ولو لم يكن هناك

13
00:05:06.550 --> 00:05:34.550
انزال ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لتأكيد الحكم وتثبيته لدى السامع انه يقع منه وعائشة رضي الله تعالى عنها. ويغتسل من ذلك. حيث الحكم مع ذلك يبقى كانه نظري

14
00:05:34.650 --> 00:05:54.650
قرن بما يحصل وبما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة قولية وسنة عملية. وقالوا مثل الامر يجوز ذكره اذا كان له مصلحة عادة لا يذكر الانسان مثل هذه الاشياء الا اذا كان

15
00:05:54.650 --> 00:06:22.600
فيه مصلحة بذكرها مثل اثبات حكم شرعي فانه يجوز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال ان يفعل انا وهذه واغتسل   باب الوضوء مما مست النار. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبدالله بن شعيب بن الليث قال

16
00:06:22.600 --> 00:06:42.600
حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ان خارجة بن زيد الانصاري اخبره ان اباه زيد ان اباه زيد ابن

17
00:06:42.600 --> 00:07:07.500
مثابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار اه الوضوء مما مست النار. الاسناد اه فيه عبد الله بن ابي بكر عبد الملك بن ابي بكر عبد الملك بن ابي بكر آآ هذا هو

18
00:07:07.500 --> 00:07:37.450
والصواب في رواية مسلم جماعة الجماعة الذين روها عن مسلم كلهم رأوه عن عبدالملك ابن ابي بكر الا لعل ابن الحداد اه اصلحه بنفسه وظن ان عبد الملك هنا خطأ

19
00:07:37.700 --> 00:08:12.250
وان الصواب عبد الله وظن ان هذا خطأ فاصلحه فافسد وخالف ما عليه الناس ولذلك اهل يذمون الجرأة والجسارة على اصلاح اه ما كتبه الاخرون لا ينبغي الانسان اذا وقع عنده مكتوب سواء كان مخطوطا يحققه او

20
00:08:12.500 --> 00:08:43.350
كتابا لغيره يراجعه لا ينبغي له ان يتجرأ ويصلح كلام غيره بناء على اعتمادا على معرفته او سواء كانت يعني رأى نفسه انه متمكن متمكنا في علم من العلوم يتجرأ ويصلح دون ان يبين دون ان القاعدة في مثل هذه الامور

21
00:08:43.400 --> 00:09:03.400
الانسان اذا وجد شيئا لا يراه صوابا ان يعلم عليه في الحاشية ويقول هذا هكذا وجدته عل الصواب كذا وكذا ويذكر الاسباب لماذا هو اختار غير ما هو موجود. لا كأن يتجرأ ويصلح من عند نفسه ياتي الكلمة

22
00:09:03.400 --> 00:09:23.400
ويكتب بدلها كلمة اخرى ويتركها هكذا. هذا لا يفعله الا يعني ليس هذه طريقة اهل العلم ولا هي الطريقة في آآ التثبت يعني لو كان الناس آآ اتخذوا هذا السبيل في اصلاح العلوم او

23
00:09:23.400 --> 00:09:43.400
تصحيحه وكذا لمسخت العيوب وتمسخ بعد ذلك والاصل يضيع وكل واحد يصلح كلمة من عنده فتجد الكتاب تحول والى شيء اخر سواء كانت كتب السنة او كتب الفقه. لانني احيانا آآ يظن شيئا وآآ يعتقد يعتقد انه صواب

24
00:09:43.400 --> 00:10:13.400
ومتيقن منا ومتحقق في الوقع هو على خطأ. وذلك يقولون الجسارة خسارة. جرى على لسانه يمحو كلمة ويضع منها كلمة اخرى اي خسارة وافساد للعلم. وذاك آآ اللي كتب عبدالله تبين خطأ وان عبدالله هو آآ ربما اخوه والراوي عند مسلم هذا الحديث

25
00:10:13.400 --> 00:10:44.150
الوضوء مماست النار هو عبدالملك. كما هو عند الجماعة قال الوضوء مما مست النار الوضوء مبتدأ ومما مشت النار جاره مجرور متعلق بالخبر محذوف هاي الوضوء واجب بمست النار او الوضوء مطلوب بمست النار او الوضوء مستحب لمن مسة النار

26
00:10:44.350 --> 00:11:10.700
فذكر الحديث يعني كلاما اجماليا ان هناك غضوب مما مست النار واعداد الوضوء هو بمعنى الوضوء الشرعي المعتاد المعروف وله وبمعنى اخر بمعنى النظافة وغسل اليدين والتنظف. لانه ورد آآ المضمضة وآآ تنظف من

27
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
اكل الاشياء الدسمة والمسائل هذه يكون من هذا القبيل هو محمول على الوضوء الشرعي وكان ذلك في اول الامر في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخ لان هناك احاديث اخرى تعارض هذا و ترى ترك

28
00:11:30.700 --> 00:12:02.700
مما مسة النار. فمن اهل العلم من ذهب الى ان الوضوء في هذه الحديث بالوضوء فيها الواردة الوضوء فيها محمولة على الوضوء اللغوي بمعنى تنضف وغسل اليدين بما النار ومنهم من ذهب الى ان كان هذا في اول الامر مشروعا ثم بعد ذلك نسخ باحاديث اخرى وآآ قد يقول قائل نسخ

29
00:12:02.700 --> 00:12:36.650
فيحتاج الى معرفة التاريخ يقال آآ تاريخ واضح في هذه القضية آآ الموطأ خرج حديث الوضوء بمسجد وتارك الوضوء النار قال كان ذلك في غزوة حنين وغزوة حنين متأخرة كذلك ورد حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فلا يبين

30
00:12:36.650 --> 00:13:05.800
عدم النقض هو المتأخر. وماذا هو ما دام هو متأخر فيبقى النسخ لا اشكال فيه. وجمهور الصحابة والتابعين والائمة كلهم يقولون بعدم وجوب الوضوء باكل شيء مسته من هم الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة التابعون

31
00:13:05.900 --> 00:13:37.450
الائمة الاربعة وغيرهم جمهور اهل العلم كلهم لا يقولون بوجوب الوضوء مما مست النار وآآ يقول بالوضوء آآ بعض التابعين منهم الزهري وعمر بن عبدالعزيز الخلاف قالوا الخلاف كان في العصر الاول ثم بعد ذلك وقع اجماع من اهل العلم على انه لا يجب الوضوء من مؤسسة النبوة. وعندما يقال مما مسألة

32
00:13:37.450 --> 00:13:57.450
النار ايا كان سواء كان آآ لحما والا طعاما اخر والا آآ لبن ولا اي شيء مسته النار وطبخ بالنار فيدخل في هذا الحكم وهو طلب الوضوء بناء على هذا اللفظ

33
00:13:57.450 --> 00:14:19.000
ولذلك لما ناضت كما عند الترمذي نظر آآ ابن عباس ابا هريرة في عدم الوضوء مما مست النار وذكر آآ ابو هريرة ان الوضوء بمسة النار قال له ابن عباس

34
00:14:19.050 --> 00:14:35.050
لوجب الوضوء من مس النار لم يجز الوضوء بالماء الحار لانه ايضا من سورة النواب معناها لا يصح الوضوء به. قال ابو هريرة اذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

35
00:14:35.050 --> 00:15:06.400
اتضرب له مثلا وهو ليس كلام ابن عباس هو رد للحديث ولكنه فهم للحديث القضية ليس يعني ما جا عن ابي هريرة هو صحيح عندما يعني اذا جاء الحديث  اذا جاء كما في المثل اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اذا جاء شيء من الوحي ما في حد بعد ذلك يعني

36
00:15:06.400 --> 00:15:26.400
يعترض قال له لا تضرب له الامثال. لكن ابن عباس لا يرد الحديث وانما يحمله على معنى صحيح. على معنى اخر يراه هو الصواب وان الوضوء ليس وضوءا شرعيا وانما هو وضوء نظافة. النقل الاجماع هل يستقيم هذا مع خلاف الحنابلة؟ لا

37
00:15:26.400 --> 00:15:46.400
الحمامة لا يخالفون في هذا الحنابلة لا يخالفون في الوضوء من لحم الابل لا يخالفون في مسجد النار لا يقولون بلضوء مما مسك النار هناك فرق بين النار وبين اكل لحم الجزور. يعني مسألتان ليستا مسألة واحدة

38
00:15:46.400 --> 00:16:13.900
لان لما نقول ما مسدناش اي طعام مسته النار سواء كان آآ جامدا او مايعن او لبنا او طعاما الى اخره هذا ما في من يقول العدد قليل يقول بامور منهم عمر ابن عبد العزيز لعله اه منهم اه ايضا لعلها ابن مجلز واه

39
00:16:13.900 --> 00:16:33.900
يعني ثلاثة اربعة من التابعين هم الذين يقولون بهذا. لكن قالوا بعد ذلك الاجماع وقع بعدهم على عدم اه وجوب الوضوء بمس النار. لكن لحم الجزور يختلف. خالف فيها للدار وخالف الامام احمد وبعض اهل العلماء اهل الحديث

40
00:16:33.900 --> 00:17:05.450
طبخ يعني مسجد؟ ايه ان الله معك ليشمل الطبخ او حتى بتدفئة الماء الحار. لا لا هو اللي يتكلموا على طبخ ما طبخ لكن آآ ما ذكره ابن عباس قياسا يريد ان يحاجج ويخاصم ابو هريرة ويقيم عليه الحجة ويقول له لو جوزنا هذا الامر وقلنا انه يجب الوضوء

41
00:17:05.450 --> 00:17:25.450
والشرع من كل شيء طبق بالنار لا يترتب على ذلك قياس على ذلك انه لا يجوز الوضوء بالماء الحار لانه ايضا طبخ بالنار. ولم يقل بهذا احد يعني اذا استدل له على ان هذا الفهم غير صحيح

42
00:17:25.450 --> 00:17:45.450
الشيخ هو هل هو منسوخ الحكم او هو يعني المقصود به الوضوء غير الشرعي الوضوء اللغوي هذا هو هناك احتمال الاحتمال اما ان يحمل الذين خالفوا وقالوا بعدم الوضوء. قالوا اما ان نحمل الوضوء هنا

43
00:17:45.450 --> 00:18:05.450
لم وقع الاجماع على انه لا يجب الوضوء اما نحمل الوضوء. الوارد في الاحاديث على الوضوء اللغوي بمعنى عدم طاء ولو افترضنا انه محمول على الوضوء الشرعي لانه محتمل وضوء. فمن يقول الوضوء شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. فالاصل في كلام يحمل

44
00:18:05.450 --> 00:18:31.550
الحقيقة الشرعية قالوا لو افترضنا ان حتى لو اخذنا بهذا وان الاصل الكلام يحمي على الحق كلام الشارع يعني يحمى على الحقيقة الشرعية. نقول ان هذا الحكم نسخ بدليل الاحاديث الاخرى التي تخالفه. ومنها حديث جابر ايضا صحيح حديث صحيح. كان اخر الامرين من رسول الله

45
00:18:31.550 --> 00:18:51.550
صلى الله عليه وسلم تارك الوضوء بمست النار. فالحكم ان يكون منسوخا على الوضوء الشرعي. واما ان نحمي الوضوء على الوضوء اللغوي واللغة فليبقى هناك تعارض. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل

46
00:18:51.550 --> 00:19:29.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال ابن شهاب اخبرني عمر بن عبدالعزيز ان عبدالله بن ابراهيم بن قارظ اخبره انه وجد ابا هريرة

47
00:19:29.700 --> 00:19:49.700
توضأوا على المسجد فقال فقال انما اتوضأ من اثوار اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وانا

48
00:19:49.700 --> 00:20:09.700
واحدثه هذا الحديث انه سأل عروة ابن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار

49
00:20:09.700 --> 00:20:40.800
من حيث قال ايضا فيه عبد الله بن ابراهيم آآ ابن قارظ  مختلف في اسمه بعض الاصول ورد فيها عبدالله بن ابراهيم وبعضها ابراهيم بن عبدالله قالوا وكلاهما صحيح لان ورد هكذا ورد هكذا وكأن الرجل مختلف في اسمه بعض الله ابن ابراهيم وبعضهم يسميه ابراهيم

50
00:20:41.350 --> 00:21:06.250
آآ ابن عبد الله ابن عبد الله. الحديث آآ فيه كلام ابي هريرة ماذا قال؟ انما اتوضأ وايه؟ انما اتوضأ من اسوار اقط اكلتها. انما اضع من اسوار آآ اقط

51
00:21:06.750 --> 00:21:30.900
اكلتها يعني كأنه كأن سائلا سأله وقال له انت مما تتوضأ؟ يا ابا هريرة هل تتوضأ من حدث لان هذا هو الداعي لوجود اه اداة الحصر هنا والا ما كان هناك داعي

52
00:21:30.950 --> 00:21:54.950
ان يأتي باداة الحصر ليبين ان الشيء الوحيد الذي دعاه الى الوضوء في هذه الحالة وهذا الوضوء الذي كونه ليس هناك له سبب اخر من النواقض لاجتهاد ابي هريرة الا هذا وهو انه يتوضأ من اسوار اقط

53
00:21:55.700 --> 00:22:22.650
اكلها الاسوار جمع ثور والقطعة من اللبن المخيض يطبخ بالنار سموح لي لبن نفرقه بين في عرفنا بين الحليب وبين اللبن اللبن اللي هو المخيض يستخرج من الزبدة ويبقى فيه حموضة سموه لبن. وهذا هو الذي يصنع منه اللاقط

54
00:22:23.750 --> 00:22:52.000
فهو كانه يجبن ويطبخ بالنار ويجبن ويبدأ يقطع ويقطع قطعا قطعا فهو طعام طبخ بنار. وابو هريرة مذهبه انه اذا اكل شيئا مطبوخا بالنار فانه يتوضأ. قال لا اتوضأ من شيء لا اتوضأ من اي حدث اخر. بينما اتوضأ من اسوار قطع

55
00:22:52.450 --> 00:23:21.350
لبن قطع لبن مخيض مطبوخ بالنار آآ هذا هو العقيد. نعم. انما اتوضأ من اسوار اقط اكلتها لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب اخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وانا

56
00:23:21.350 --> 00:23:41.350
حدثه هذا الحديث انه سأل عروة ابن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. ثم بعد ذلك

57
00:23:41.350 --> 00:24:01.350
ايضا آآ هناك تخريج ثالث هل هذا الطلب محمول على الوجوب او على الندم فيحتمل ايضا توضأ من مسجد النار يحتوي ان يكون الامر هنا للندب وليس هو للوجوب. ليس هناك دليل يدل على

58
00:24:01.350 --> 00:24:22.700
الوجوب. وذاك هناك من جمع مسل الشيخ ابن تيمية بين هذه الاحاديث انه على طلب الوضوء من من مست النار والوضوء من اكل لحم الجزور مع انه يميل الكثير الى مذهب الحنابلة ويناصره

59
00:24:22.850 --> 00:24:43.700
ولكن هنا رجح عدم وجوب الوضوء حتى من نحمل مذهب الحنابلة وجوب الوضوء من من اكل لحم الابل. الجزور ولكن اه رأي الشيخ ابن تيمية ان الوضوء غير واجب وانما هو مستحب جمع بين الادلة الدالة على الطلب

60
00:24:43.700 --> 00:25:07.700
والادلة الدالة على الترك باب نسخ الوضوء مما مست النار. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:25:07.700 --> 00:25:38.900
اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ هكذا كتف شاة الكتف معروف اه يقال كتف ويقال كتف يضبط على الوجهين وهو مؤنث اكل كتف شاة ايه؟ ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ. وهي مؤنثة وآآ

62
00:25:38.900 --> 00:26:00.150
الكتف هو في الاصل هو العضم العظم العريض. اللي هو خلف المنكب. ولكن هنا ليس المراد به العظم وانما على حدث مضاف اليه. لحم كتف اكل لحم كتف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه

63
00:26:00.200 --> 00:26:31.750
الذراع والكتف واعلى اللحم من الشاه فاكل كتفه اه شاة اكل منه وفي بعض الالفاظ حزة من الذراع بالسكين ولم يتوضأ هذا يدل على ان آآ لان المسلم ذكر في الاول احاديث الدالة على الطلب

64
00:26:31.950 --> 00:27:00.750
ثم عقبها بالحديث الدالة على عدم طلب الوضوء مما مست النار وكانه وان لم يصرح كانه يشير الى ان التالي ناسخ للاول. لان هذه القاعدة عندما تذكر تذكر بالسنة احاديث ظاهرها التعارض فانهم يشيرون الى ذلك وان لم يجزموا لان نسخ

65
00:27:00.750 --> 00:27:20.750
توقف على معرفة التاريخ الجزم به صعب الا اذا كان هناك قرائن تدل عليه اما من لفظ الحديث او من القصة الوارد فيها لكن اذا لم يكن شيء من هذا فانهم وان كانوا يرجحون النسخة لكنهم حي لا يصرحون به ولم يملكون

66
00:27:20.750 --> 00:27:48.700
الاول ثم يكون بعده ما الظاهر انه يعارض الاول. ويشيرون بذلك الى ان ان ما ذكر اخيرا هو ناسخ لما ذكر اولا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني وهب بن كيسان عن محمد

67
00:27:48.700 --> 00:28:08.700
بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس حاء وحدثني محمد بن علي عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عرقا او لحما

68
00:28:08.700 --> 00:28:33.400
ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء هكذا عرقا العرق هو العظم عليه قليل من اللحم. يعني مجرد اشياء خفيفة جدا لا تصبر ولا تغني من جوع  منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:28:33.850 --> 00:29:02.900
لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا وميرماتين حسنتين لشهدا العشاء بوصف المنافقين وتخلفهم عن صلاة العشاء وصلاة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ينبغي ان يستحيي منه من يتخلف عن صلاة العشاء

70
00:29:02.900 --> 00:29:22.250
لانه لو قيل له انك ستجد عرقا سميا عظما عليه اتر الدهن في المسجد لا حضر العشاء من اجل ولكنه لا يحضر من اجل صلاة العشاء لحضورها في المسجد يقوم مقام قيام نصف الليل

71
00:29:23.300 --> 00:29:41.750
فالعرق هو هو العظم عليه قليل من اللحم اه عرقا ايش؟ بعدين؟ عرقا او لحما. ايه. ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ثم صلى ولم توضأ ولم يمس ما

72
00:29:42.100 --> 00:30:10.800
يعني هنا  كانها الحديث يبين ان اكل اللحم وما مسته النار وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقام بعد ذلك للصلاة ولم يتوضأ ولم يعمل السماء نعم السماء للوضوء. لا يمنع ان يقول ما السماء لشيء اخر. لكن لم يمس ماء للوضوء

73
00:30:11.000 --> 00:30:31.800
هذا يدل على ان اه لكن مما مسته النار لا يجب الوضوء ولو وجب الوضوء لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن امية

74
00:30:31.800 --> 00:30:55.400
عن ابيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ يحتج من كتف يحتج يعني يقطع انقطع يعني بالسكين زي ما قلت في بعض الروايات الاخرى

75
00:30:55.400 --> 00:31:21.150
يقطع اللحم بالسكين وياكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وايضا في معنى الحديث السابق  اللحم ليس بشرط جزر في الغالب هو ليس لحم جزر لانه ليس لا يتكلمون عن لحم الجزور ويتكلم عما طبخ بالنار

76
00:31:21.150 --> 00:31:41.150
ايا كان حليب لحم الجزور حكمها غير ما طبق بالنار. ليس هناك ارتباط بين الامرين لان ترك المؤمن ما استثنى يكاد يكون اجماع لم يخالف فيه حد الان لا حنابل ولا غيرهم كلهم لا يقوم بوجوب لكن

77
00:31:41.150 --> 00:32:11.150
والجزور وارد فيه حديث اخر خاص آآ غير هذا العموم. هذا ترك الوضوء مما مسجد النار يفيد لعموم يعني كأن الحديث يدل دلالة عامة على ان كل شيء ان مسته النار سواء كان لحم جزور او لحم شاة او لبنا او خبزا او اي شيء اه يطعم ويؤكل

78
00:32:11.150 --> 00:32:32.950
اذا طبخ بالنار يقول لا يجب منه الوضوء. دلالات دلالة عامة. ولحم الجزور هو فرض من افراد مثل لحم الضان ولحم الماعز ولحم البقر فالعموم يفيد انه لا يجب الوضوء لا من لحم الجزور هذا العموم يعني في هذه الاحاديث

79
00:32:33.100 --> 00:32:51.150
يفيده لا يجب الوضوء لا من لحم الجزور ولا من لحم الشاة ولا من اي شيء مطبوخ. لكن بعد ذلك لحم الجازور وارد فيه شيء حديث خاص به يخصه فينبغي ان يستثنى من اهل العموم لان عندما يكون عندك عام وخاص الخاص مقدم

80
00:32:51.300 --> 00:33:11.300
يعمل بالعام في غير الافراد الخاص الذي خاص بمثل الاستثناء. لما تقول قام القوم الا خالدا معنا الستين دخل دخل دابا خاص من العموم من القوم الذين قاموا. فكذلك العموم والخصوص العموم يشمل كل فعل يشملها العام

81
00:33:11.300 --> 00:33:31.300
فاذا ورد فيه تخصيص فالعم يبقى لا يشمل هذا الخاص يشمل كل الافراد ما عدا هذا الخاص الذي اخذ منه هذا العموم فالحديث الهادي حديث عامة كل ما هو طبق بالنار كل ما مسته النار سواء لحم جزر ولا لحم لا لا يختلف

82
00:33:31.300 --> 00:33:51.300
يعني السؤال لا يترتب عليه شيء هو في الغالب انه ليس لحم الجزور. لكن حتى لو افترضنا انه لحم جزور آآ سؤال هو هو المقصود او غيره فهو داخل في عموم الترك. الوضوء منا. داخل لحم الجزور وغير لحم الجزور. داخل في عموم انه لا يجب الوضوء

83
00:33:51.300 --> 00:34:11.300
لانه مسته النار لكن بعد ذلك اكل لحم الجزور ورد في اكل لحم الجزور ورد فيه حديث خاص به يطلب الوضوء من لكن لحم الجزور. هذا هو اللي جعل الحنابلة وكثير من اهل الحديث انهم يجعلون فرقا بين

84
00:34:11.300 --> 00:34:29.250
عموما مسة النار وبين اكل لحم الجزور خاصة. لان عندما يكون عندك عام وخاص الدليل ليقتضي انك تعمل بالعام في كل الافراد ما عدا ما ورد في الخصوص ويعمل بالخاص فيه. طيب اذا كان

85
00:34:29.250 --> 00:34:49.250
هذا الحال فلما يستدل به يستدلون بحديث جابر في نسخ ايوا يعني من باب انه من هذا من هذا الوجه لانهم الذين مستدلون يقولون لحم الجزور اليس هو ممن مسته النار؟ تقول بلى. يقول اذا بدل ما هو

86
00:34:49.250 --> 00:35:09.250
النار فكان اخي الابرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ظلم مسجد النار فيدخل في عموم النسخ. الطرف الاخر يقول لو يدخل في عموم النسخ في غير ما ورد فيه خاص ان ينسخ كل العام الا ما ورد فيه خاص وتخصيص لانه

87
00:35:09.250 --> 00:35:29.250
ورد في لحم الازور حديث خاص فلا يشمله لان حديث جابر لم ينص على الجزور ولم نص على من مسته النار نقول لك نعم ما مست النار؟ يعني نسخ الوضوء منه. لكن هنا عندنا نص على الجزور بالذات لم يرد فيه نص على الجزور بالذات واستثني من العمل

88
00:35:29.250 --> 00:35:54.350
هل نستطيع ان نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو يتوضأ ولم يمس ماء. مم. ولم يتوضأ الحقيقة الشرعية ولم يمسنا الحقيقة اللغوية  الوضوء هو هذا يعني محتمل ولم يمس ماء محتمل يعني ليس هو آآ هو المحل اللي هو آآ

89
00:35:54.350 --> 00:36:14.350
الاستدلال انه لم يتوضأ. فاذا كان الراوي اراد ان ان يؤكد مسألة انه لم يتوضأ الوضوء الشرعي اكدها قوله ولم يمس ماء فقد يكون هذا يمشي الكلام والسياق ينفع ويدل عليه. وقد يقال انه لم يتوضأ

90
00:36:14.350 --> 00:36:34.350
هذا واضح في نفي الحقيقة الشرعية انه لم يحسن الوضوء. لكن لا ينفيه هو غسل يديه فلا يسمى وضوءا ليس هناك تعارضا يعني. مس الماء لاجل غسل اليدين لا يسمى وضوءا. فلا يكون هناك تعارضا بين الحديث

91
00:36:34.350 --> 00:36:54.350
فهو لم يمسنا اما ان تكون مؤكدة للحقيقة الشرعية يعني اردت ان تؤكد انه لم يتوضأ بكلام ليس فيه احتمال وهو انه حتى لم يمس الماء على الاطلاق. لا وضوءه ناقص ولا كامل ولا مرة واحدة ولا مرتين ولا لم يمسها

92
00:36:54.350 --> 00:37:15.400
ويحتمل لم يمسنا ليست تأكيدا وانما هي تأسيس يعني آآ لم يتوضأ وضوءا شرعيا ثم السؤال لتفيد معنى اخر وهو انه لم يغسل حتى يديه من آآ اثر الاكل. علماء بني قومي عرفوا

93
00:37:15.400 --> 00:37:47.600
الى الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

94
00:37:47.850 --> 00:38:07.850
قال حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر ابن عمرو ابن امية عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها

95
00:38:08.150 --> 00:38:31.650
فدعي الى الصلاة يدل على ان الكتف مؤنثة يعني. مم. فاكل منها فدعي الى الصلاة فقام وطرح سكين وصلى ولم يتوضأ فدعي الى الصلاة منا انه يجوز ان يدعى الائمة الى الصلاة. يعني ليس هذا تنقيص من قدرهم

96
00:38:31.650 --> 00:38:51.650
حطم شعرهم دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة فاجاب فدعي الى الصلاة ايه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قام وطرح السكين. آآ السكين يعني آآ كان يقطع

97
00:38:51.650 --> 00:39:11.650
اللحم وذكروا العلم ونهى استعمال السكين يعني في قطع اللحم مع لغة يعني جائز والا هو من هي عنا ولا فيه تشبه لاعاجم ولا كذا. هذا الحديث يدل على الجواز. انه يعني

98
00:39:11.650 --> 00:39:27.400
ليس هناك ما يمنع اذا كان سنحتاج اليه هو حسب الحاجة اذا احتاج اليه ليس هناك ما يمنع مني اذا كان اللحم يحتاج الى قطع ولا يصعب ويعني تناوله باليد وكذا فيدل على اه جواز استعماله

99
00:39:27.600 --> 00:39:54.700
النهي الوارد عليه الوارد فيه حديثه ضعيف يعني لا يعول عليه الانسان يحكم اقيم الصلاة ماذا يفعل يعني اللي يترك الاكل ويصلي مع الجماعة مثلا في المسجد او  ووارد في الحديث اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء

100
00:39:55.350 --> 00:40:14.700
يعني الانسان ينبغي ان يقبل على الصلاة وقلبه غير مشغول بامر اخر. فاذا كان الطعام جاهز وهو يشم واحد هو يشتاق اليه وكذا والى الصلاة. الصلاة ينبغي ان تكون على حالة من الخشوع وآآ

101
00:40:15.350 --> 00:40:35.350
الالتجاء الى الله وحضور القلب فيها لانها هذه الصلاة التي تؤتي ثمارها وينتفع بها آآ المسلم وآآ يستجاب فيها الدعاء لان يحص نفسه انه على صلة مع ربه اما لم يكن الانسان غافل

102
00:40:35.350 --> 00:40:55.350
يستجاب له من الصعب ان تقول انت حتى لو انت تتحدث مع شخص ولا تهتم به وتبقى انت مشتغل بشيء اخر وتحدثه ولا انت في الدينيك ولا ايه؟ اهتم به. فكيف الانسان عندما يقف مع ربه يبقى هو منشغل عنا بشيء اخر اه متعلق قلبه به غير متعلق. وعلق

103
00:40:55.350 --> 00:41:15.350
اقل حضور العقل حضور القلب هو هادا المهم. وخشوع درجات قد يكون الانسان لكن اقل ما فيه ان الانسان لا يكون غافلا يكون مراقبا لربه ومتعلقا به وراجيا له ومؤملا في قبوله وفي عطاءه اه استجابة دعائه

104
00:41:15.350 --> 00:41:35.350
هذا هو المطلوب وهذا هو الامر الصلاة يعني ينبغي ان تكون هذا هو المقصد الاساسي والاصل منها هو ربط بربه الى ان يصلي هكذا بجسده قائما واقفا جالسا. وهو من اول الى اخرها لا يعقل منها شيء ولا

105
00:41:35.350 --> 00:41:45.350
احذر منها شيء ولا يجد فيها رهبة ولا خوف ولا خشوع ولا تعلق بالله سبحانه وتعالى. من اجل هذا كل شيء يشغل عن الصلاة ينبغي الانسان ان يتخلص منها قبل الصلاة

106
00:41:45.350 --> 00:42:05.350
واذا كرهت التعلق بالاشياء اللي فيها زنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اهديت اليه كشافي وكذا اه صلى فيه مرة ثم خله على طول امر برده الى اه صاحبه واه

107
00:42:05.350 --> 00:42:25.350
انه يعني شغله عن الصلاة وكذلك المساجد يكره فيها الزخرفة والزينة تعليق المعلقات في القبلة والكاتروات وكتابة كل هذه من مكروهات عمر رضي الله عنه لما بلي المسجد على عهده امر البين قال يعني امر البناء وقال لا

108
00:42:25.350 --> 00:42:41.800
وفر ولا تحمر ما تعملش الا الزخرفة هذي والانواع والى اخره فهذه كلها لا تساعد الانسان على ان يؤدي الغرض المطلوب منا في صلاته. من ذلك الاكل ايضا وذلك شرع حتى

109
00:42:41.800 --> 00:43:03.200
عندما يبدأ في الافطار يفطر على تمرات او حصوات من ماء وكذا اه يصلي يعني المطلوب منه انه يفطر اولا ثم بعد ذلك يصلي واذا كان حتى الاكل لا يشغله كثيرا اذا كان الاكل

110
00:43:03.200 --> 00:43:23.200
ويشغله طويل حتى يخرج الصلاة عن وقتها لا بأس ان يبدأ بالاكل اولا. حيث يقبل على الصلاة وهو متفرغ للقلب. آآ هذه المسألة حدثت مرة كما ذكرت يعني اقيمت الصلاة وجالس على ان يتعشى لان هذه هي السنة. لكن ينبغي الا

111
00:43:23.200 --> 00:43:43.200
جعل هذا عادة وعليه ان ينظم حياته للانسان. المسلم لابد ان يكيف اوقات عبادته مع اوقات شواغله بطريقة صحيحة لا تتعارض يؤدي يجعل الوقت اللي هو لحق الله يجعل له وقتا لا يتعارض مع شواغل

112
00:43:43.200 --> 00:44:03.200
حياته فالمسلم دايما عنده يعني برنامج لشؤونهم ليس فقط شؤون دنياه من يقابل ومن آآ وما يكتب وما يفعل وما يبيع وما يشتري. وكل حاجة عملها وقت قبل الظهر وبعد

113
00:44:03.200 --> 00:44:23.200
اصل الى اخيه لكن في هذا البرنامج ينبغي ان يكون هناك للصلاة اوقاتها واين يكون في ذلك الوقت قلت وما هل هناك شيء يعارضها او لا يعارضها؟ عندما يكون الانسان مثلا اعماله تكون اعماله خارج البيت لابد ان يكون في عقله آآ

114
00:44:23.200 --> 00:44:43.200
عندما تأتي صلاة الظهر اين يكون هو؟ عندما يكون العصر اين يكون هو؟ المغرب اين يكون هو؟ لكن ما يفعل كثير من الناس تخرج اسر بحالة صغار وكبار ونساء ليس في بالهم شيء من ان هناك صلاة مغرب مثلا في الطريق وصلاة عصر كأنها ليست لا تريد

115
00:44:43.200 --> 00:45:03.200
اطلاق ليس بالحساب نذهب الى السوق الفلاني في حي الاندلس في معرفش ايه في كذا لكن ما سألوش انفسهم آآ الوقت هذا كم آآ يعني ياخذ منهم وهناك اوقات صلاة في اثناء هذه الطريق هل حسب حسبوا حسابا للصلاة وان

116
00:45:03.200 --> 00:45:23.200
يصلون والسرائيل شيء يعني يأتي اذا حصل حصى واذا يعني الانسان يصلي متى ما يفرغ من شواغله. فكان هي في يعني حساب المسلم بالمكان المهم ولا ليعمل لها اعتبار وكذا. فيجمعها متى ما فرغ

117
00:45:23.200 --> 00:45:43.200
ومن شواغل الدنيا يصلي هذا ليس صنيع المسلم. المسلمون ان يكون قلبه معلق بصلاته خمس صلوات قلبه معلق بها انت اخرج دراسة اخرج للعمل اخرج لكذا عندما اخرج في الطريق كم الساعة كم اخرج من العمل؟ الساعة كم اريد ان اقابل فلان؟ هل

118
00:45:43.200 --> 00:46:00.100
هذا الوقت هو وقت صلاة ولا وقت لا بد ان يعمل هذا في حسابه هكذا قال ابن شهاب وحدثني علي ابن عبدالله ابن عباس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو

119
00:46:00.100 --> 00:46:19.550
وحدثني بكير بن الاشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتف ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر ابن

120
00:46:19.550 --> 00:46:42.150
بيعت عن يعقوب ابن الاشج عن قريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك  قال عمرو وحدثني سعيد بن ابي هلال عن عبدالله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي غطفان عن ابي رافع قال

121
00:46:42.700 --> 00:47:15.700
اشهد لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ اشهد اني لكنت اشهد هذه في معنى القصب كانه يقول والله وآآ يؤكد ذلك في جواب القسم باللام وتسمى لام الابتداء

122
00:47:15.700 --> 00:47:44.100
المسمى لا من ابتداء وهنا دخلت على فعل ماضي لكنت قالوا هذا قليل لان هلال ابتداء في الغالب لا تدخل الافعال الماضية. لافعلن لكن لا فعلا لا تأتي لفعلت وقد وردت قليلا وعندما ترد النحات اه يكون هناك قد مقدرة لقد كنت اه

123
00:47:44.100 --> 00:48:04.100
تخريج عندهم لها فهو يقول اشهد لكنت اشوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة والبطن مراد بها الاحشاء الموجودة داخل الشال الكبد والعقد الموجودة وما يمكن شيء

124
00:48:04.100 --> 00:48:21.000
فكان يشوي له شيء من هذا ثم قال ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى ولم يتوضأ هذا ايضا سنة عملية وسنة فعلية تدل على ترك الوضوء من اكل اللحم اللي مسته النار

125
00:48:22.000 --> 00:48:43.050
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض

126
00:48:43.050 --> 00:49:12.150
وقال ان له دسما. شرب اه لبنا اللبن اللي هو المخيط الحامض ودعا بماء بعد ان شرب اللبن وتمضمض وقال ان له دسما فيستحب تستحب المضمضة بعد شرب اللبن قوله بعد ذلك في اخر الكلام له دسرا كأنه

127
00:49:12.150 --> 00:49:31.050
ويا للعلة وهذا يقتضي على الانسان كل ما يأكل شيء فيه جسومة اما ينظف يمضمض او يستاك وكذا فهذه سنة مطلوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالدسوم يا شيخ نعم؟ الدسومة هل ما المراد بها

128
00:49:31.050 --> 00:49:50.250
الدهنيات يعني؟ الدهنيات. في دهن يعني. نعم اه كل ما فيه شيء من الدهن يبقى عالق بالفم وبالاسنان وكذا ينبغي التنظيف بعدها واقل شيء اضمض بحيث يزال اثر هذه الدسم

129
00:49:50.750 --> 00:50:17.200
قال وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب واخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ايحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن الاوزاعي حاء وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب باسناد عقيل عن

130
00:50:17.200 --> 00:50:41.450
الزهري مثله قال وحدثني علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاة

131
00:50:41.500 --> 00:51:00.850
فاوتي بهدية خبز ولحم فاكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو

132
00:51:01.450 --> 00:51:20.950
قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفي به ان ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس

133
00:51:21.100 --> 00:51:41.100
يعني هناك فرق بين الروايتين وهذا من تدقيقات مسلم رحمه الله. الحديث الاول اه حديث الحلحلة. نعم. الحلحلة يقول اه ابن عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:51:41.100 --> 00:52:08.250
وهذه الصيغة محتملة ان ابن عباس شهد بنفسه الموقف ويحتمل انه سمعه من ان عندما يقول الراوي ان فلان قال هذه من الفاظ مثل الفاظ العنعنة اذا كان الراوي في غير الصحابة كان مدلسا فيحمل على التدليس على عدم السماع

135
00:52:08.600 --> 00:52:29.950
ولا يكون حديث صحيح الا اذا كان هناك اذا جاء الحديث مصرحا بالسماع من وجه اخر كلام الراوي ان فلان قالوا انه حدث كذا هذا لا يقتضي بالضرورة ان القائل قد حضر وشاهد وسمع بنفسه

136
00:52:29.950 --> 00:52:48.900
من يكون سمع من غيره فيكون بناء على هذا آآ مرسل صحابي يقول حديث ابن عباس الاول يكون مصغى صحابي الصحابي جمهور اهل العلم يعني على انه حجة لان الصحابة كلهم عدول جهالتهم لا تضر جهل الصحابي لا تضر

137
00:52:49.050 --> 00:53:12.600
الى الاستاذ الاسفاريني يخالف جمهور اهل العلم ويخالف الناس في هذه المسألة. ولا يرى الارسال حتى من الصحابي انهم لكن اهل العلم جميعا على خلاف قوله. اه كلام شاذ قول شاذ

138
00:53:12.650 --> 00:53:37.500
ثم بعد ذلك مسلم اتى بالحديث طريق اخر وذكر عن ابن عباس انه شهد فارتفع اللبس الاول عن الرواية الاولى كانت يعني ارساله انه سمع من صحاب اخر تبين ابن عباس حديث من طريقه موصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:53:37.500 --> 00:54:02.000
وليس هناك واسطة بينه وبين الحادثة التي حصلت جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا والعالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل

140
00:54:02.000 --> 00:54:27.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم