آآ شك في الشرط اللي هو شرط حل الرجعة والسبب للرجعة فيلغى هذا الشك ويبقى ليعمل باليقين اللي هو العصمة اللي هي متيقن من قطع من عدم وجودها وبقائها. وذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل كل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الى ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى انه قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء من لحوم الابل قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا ابو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن جعفر عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في في مبارك الابل؟ قال لا اه الحديث تناول قضيتان ان تناول قضيتين الاولى الوضوء من اكل لحوم الابل القضية الثانية الصلاة في مبارك الابل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من اكل لحم الغنم. هل يتوضأ منها او لا يتوضأ قال ان شئت فكان الامر فيه اباحة وسئل عن وضوء من اكل لحم الابل قال توضأ. امر وجمهور اهل العلم على ان الوضوء ان الوضوء مندوب بعضهم يقول حتى من اكل لحم الغنم الوضوء مندوب الا ان الندب في اكل من اكل لحم الابل اوكد. ويستدل على الندب من اكل لحم الغنم لانه قال له ان شئت اي له في الوضوء فلو لم يكن مندوبا ومطلوبا ومأجورا ايه؟ لما اذن له في ذلك لانه لا يترتب عليه الا الاسراف باستعمال الماء وهو غير مطلوب شرعا فلم يذن له في ذلك علم ان الوضوء يدخل في باب المندوب. لكن واضح من النص الحديث ان الوضوء من لحم الابل معمور به بلفظ الامر. توضأ. وآآ حمله على الندب حمله الجمهور على الندب واستدلوا على ذلك بانه ويدخلوا في عموم ما مسته النار وقد تقدم ان الوضوء مما مسته النار منسوخ مم. والوضوء من لحم الابل يكون ايضا ضمن افراد هذا المنسوخ. وعلى ذلك اكثر اهل العلم المالكية والشافعية والحنفية ومن الصحابة الخلفاء الاربعة كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين واخذ بوجوب الوضوء باكل لحم الابل الامام احمد في المشهور عنه وكذلك اهل الظاهر. اهل الظاهر قالوا ايضا بالوجوب. والدليل على هو الامر الخاص بالوضوء من اكل لحم الابل. هذا الامر يحتم ان يكون مم محمولا على الندب والاستحباب ويحتمل ان يكون محمولا على الوجوب. والظاهر والله اعلم ان حبله على الاستحباب ارجح جمعا بينه وبين الادلة الاخرى الدالة على ترك الوضوء اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن كونه مطلوبا يبقى هذا الحكم مطلوبا لان العموم الوارد في ترك الوضوء مما مسألة النار لا يتعارض مع هذا النص الخاص بل العمل بالخاص واستثناؤه من العام بحيث يكون هناك عمل بالدليلين لان لو اخذنا للعموم وتأكد الوضوء من كل ما مسته النار حتى آآ لكن من لحم الابل يترتب على ذلك طرح الدليل الاخر اللي هو امر بالوضوء من اكل لحم الابل بالخصوص. ففيه اعمال لاحد الدليلين وترك اخر يعني لكن عندما يحمل الامر في الوضوء من لحم الابل على الندب وآآ على غيره يحمل على انه منسوخ فيحصل العمل بالدليل الدليل العام والخاص. وهذا هو الاولى هل القول بهذا قال به يعني آآ حد من المتقدمين الملكية وكذا اللي هو عدم العمل بالنسخ وانما القول بالندب في اه لا ادري اذا كان في منهم ربما يكون هناك من يقول بهذا لكن هو مذهبهم انه عند الحديث اما محمول على ان الوضوء مما مسته النار بصفة عامة كله منسوخ او يحمل الوضوء سواء كان من لحم الابل ومن كل ما مسته النار على الوضوء اللغوي ليس الوضوء الشرعي. هذا هو الظاهر من كلام المالكية في مختلف يعني عصورهم. لكن القول بالوجوب هو لا يعرف الا مشهور بالمذهب الامام احمد واهل الظاهر منكم بعض التابعين لكن الخلفاء الاربعة من الصحابة والصحابة والجمهور التابعين وجمهور الائمة كلهم لا يقون نقض الوضوء باكل لحم الابل الراجح ان يحمل الامر على النذر العمل بالحديث اه متعين الظاهر الله اعلم لان القول بان كله منسوخ هذا لا يستقيم. يعني يترتب عليه ترك العمل بالدليل الخاص. ونقول كل الوضوء مما مسته الناس وان كان لحم ابل او غيره منسوخ بحديث جابر. كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسته النار للزم على ذلك العمل باحث الدليلين واهمال الدليل الاخر وهو الدليل الخاص الذي يطلب الوضوء من اكل لحم جزور. الشيخ يمكن تكون حديث جابر وقرينة صارفة للامر بالوجوب في حديث مسلم هذا. نعم. حديث جابر نعم. نعم اللي تعارضوا العموم والخصوص يكون يعني يضعف الخصوص على الوجوب يبقى فيها مخرج لهذه المسألة. لان لابد ان نقول ان الدليلين لابد من العمل بهما ولا يجوز ترك احدهما. ويتأتى العمل بهما بحمل الامر بالوضوء على الندب لان ليس هناك والقرينة الصارفة للعمومات المعارضة له. ايها الصادف عن الوجوب هي العمومات آآ المعارضة بهذا الحديث الخاص. لكن يقال كله منسوخ وغير مطلوب فهذا بعيد يعني الصلاة يكون بعيدا قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. اه تكلم عن اعلى مرابض الغنم ومبارك الابل. فاذن بالصلاة في الغنم المرابض اسم مكان اجا معمر مكان وهو المكان الذي اه تقيل فيه او تبيت فيه الغنم. واه قالوا هو الذي يقال المربض الغنم المبرك للابل زي المكان للانسان اللي انا المرابد والمبارك وكذا والمضاجع كلها ايه تعني ملاصقة ملابسة الارض اه لمن حصل منه هذا الامر. المرابد توصف بها الاماكن التي تقيم وتبيت فيها تقيل فيها وتحبس فيها الابل تسمى مرابد. والاماكن التي تحبس فيها ولم تسمى مرابط وكذلك ورد المناخ للمكان الذي تناخ فيه الابل الماء والشرب وكذلك المعاطن معاطن هذا كلها اسم الامكنة جمعات المكانة التي اه تبرك فيه للماء وللشرب. فهذه كلها اه جاءت في الاحاديث في معرض هل يجوز الصلاة في هذه الاماكن او لا يجوز. فما كان منه متعلقا بالغنم فهدين النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. وما كان متعلقا بالابل نهى عن الصلاة فيه. وجمهور اهل العلم ايضا على ان النهي هو ناهيك كراهة نهي كراهة وتنزيه. النهي عن الصلاة في مرابض الابل. هو مرابط للابل هو نهي كراهة وتنزيه عند جمهور اهل العلم ومنهم علماء المالكية الشافعية والحنفية وعند الامام احمد النهي يقتضي الفساد الصلاة في ملابد الابل الصلاة فاسدة لولد نهي عنها. فلا يجوز الصلاة في مرابذ الابل. ويجوز الصلاة في مرابض الغنم. والعلماء وجهوا الفرق بين الاماكن الغنم واماكن الابل. قالوا لان منهم من اه علل بان كما وردت بعلا حديث منها شيطاني الابل منها شيطان منهم من عدل شديدة النفرة والانبعاث لا يؤمن جانبها فلا يحصل المصلي استقرار وذلك لا ينبغي له ان يصلي فيها. لانها مشهورة بالوثوب والشرود و ابن عاصم الماجني الانصاري هذا هو صاحب اه احاديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم هناك اثنان كلاهما اسمه عبدالله ابن زيد احدهما روى الوضوء والاخر روى الاذان وكلاهما الانصار وبخلاف الغنم فان فيها سكينة وفيها هدوء. وذلك ورد في السنة في حديث اللي مال ايمان يماني ذكر ان السكينة وآآ الوقار في اهل الغنم الغلظة والقسوة في آآ اصحاب غصون اذناب الابل في الفدادين اللي هم الذين يربون الابل والفتة دونهم يعني يا اصحاب الاصوات العالية والضجيج والهرج والقوة والشدة فكل ما يتعلق بالابل سواء ما يلي بذاتها وممن يربون هذه هي صفتهم. القسوة والغلظة والشدة هو بخلاف من يربوها الغنم والغنم ذاته ايضا فيها سكينة وفيها وقار وذلك اذن بالصلاة في مراقد الغنم ونهي عن الصلاة في مرابد الابل بسبب ما يترتب على الصلاة في اماكنها من عدم استقرار واطمئن للمصلي هناك من يعلل النهي بهذا التعليم. ومنهم من يعللها بالنجاسة. قول ان الغالب في الذين يربوها ليبيا انهم يتبولون ويتغوطون يعني في اماكنها وتختلط اماكنها بالنجاسات من باب الاحتياط نهي عن الصلاة فيها بناء على هذا التعليل يبقى النهي مرتبط بالنجاسة لا بغيرها. فمتى عملت النجاسة وبعد ذلك لا محل للنهي لكن لابد ان يكون للنهي معنى ان حتى ما عقلناه احيانا من الحكمة مع النصوص يستأنس به و يعمل به في جانب من الجوانب لكن لا يكون هو الذي يبنى عليه الحكم بحيث اذا فقدت هذه الحكمة او فقدت هذه العلة نقول لا ارتفع الحكم بل الحكم ثابت بالنص ما دام وثابتة بالنص تبقى الكراهة دائما قائمة اه سواء علمنا الحكمة او العلة او لم نعلمها فالكراهة والنهي في الصلاة في مرابد الابل هو قائم ثابت وجدت النجاسة ولم توجد سواء اعددناه بالنجاسة او علمناه بما فيها من وثوب او هي يعني آآ فيها من الشيطان وفيها من كذا كل هذا لا يمنع ان الحكم باق سواء وجدت هذه العلة ولم يسناها او كانت الابل معقولة مأمون من وثوبها مأمون من النجاسة بل كره لابد ان تكون باقية للنهي باقي لم يرد ما يرفعه. بخلاف الصلاة فيما اراد الغنم فانها المأذون فيها ولم يأتي فيها نايف فتبقى على هذا الاصل قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبدالله بن موهب واشعث بن ابي فكلهم عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي كامل عن ابي عونة باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. وبقي فيما يتعلق بالاحاديث التي قرأت بالامس في اه ترك الوضوء من ممست النار. وردت اه الفاظ في الحديس اه ثم يقول للراوي الحديث ثم قام وصلى ولم يتوضأ قالوا هذا فيه دلالة على انه تجوز الشهادة على النفي اذا كان المنفي مخصوصا. القائل انه لا تجوز الشهادة على النفي. اذا اتى احد وشهد امام القاضي وقال اشهد ان فلان لا يطلب من فلان شيئا فتكون شهادته باطلة انا كيف يستطيع ان يجزم بهذا؟ كيف يستطيع ان يشهد على النفي بالعموم؟ يقول فلان لا يطلب من فلان شيئا اه تخرص الشهادة لابد ان تكون مبنية على علم وعلى يقين ولا يستطيع ان يصل الى العلم واليقين بهذه الصورة في الشهادة على النفي لكن اذا كان المنفي مخصوصا بشيء معين فتقب الشهادة بديل ما ورد في هذا الحديث ثم قام ولم يتوضأ فاخبر بانه لم يتوضأ لانه شهد على امر خاص متين علمه وتيقنه كأنه موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم طول هذا الوقت من حين ان اتى الى ان قام وصلى فشهد عشرين آآ ونفي لكنه مخصوص ومحدودة استطاع ان يتيقن منه ويعلمه. فاذا كان هذا الشيء المنفي غير محدود وهو مخصوص وكان عاما. فالشهادة عليه لا تجوز. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. باب دليلي على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. قال الامام مسلم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عن الزهري عن سعيد وعباد ابن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال اينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبدالله بن زيد فالحديث عن عباد عن عمه اللي هو عبد الله ابن زيد هذا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني والاخ عبدالله بن زيد بن عبد ربه. ذاك هو صاحب الاذان الذي اري الاذان في النوم ثم ذكره والقاه على النبي صلى الله عليه وسلم واقره وامر بلالا ان يؤذن به عبدالله بن زيد يعني عن عمه عباد عن عمه عبد الله بن زيد شكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هو اللفظ وهكذا هي الرواية شكي في الفاظ مسلم لان حتى ولو كان السائل هو عبد الله كما هو وارد في بعض الروايات عند غير مسلم عند ابن خزيمة عن عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح بان السائل والشاكي وعبدالله فالفاعل هو هو الراوي نفسه ولكن الروايات هكذا ضبطت في صحيح مسلم شكي بالياء في الاخر وليس بالالف. لانه وكانت شكاء مع ان الفاعل هو موجود ومذكور وهو الرائي لكن لم ترسم بهذا اللفظ السورة بالالف ترسم بالالف وهي مرؤية كلها شوكية. بالبناء المجهول مع ان الراوي الراوي معلوم. ولذلك لا لا محل في الرواية اجتهاد يعني معنى صحيح. الفاعل موجود وصرحت روايات اخرى بان السائل او الشيك هو عبدالله وهو تأكد منه لكن لابد ان تقرأ الرواية هكذا كما جاءت في مخطوطات صحيح مسلم شكي ولا يقال شكر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ الرجل الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. رجل يخيل اليه يعني يخيل اليه ان قالوا جمهور العلماء قالوا يظن محمول على الظلم وعلى غلبة في الظن وليس على الوهم. لان عندنا الادراك والعلم آآ او ادراك الشيء له درجات ممن يكون في اعلى درجات الادراك وهو العلم اليقين اه الذي اه لا يرد على الذهن خلافه. وان اقل منا درجة وهو غلبة الظن ادراك الطرف الراجح مع طرف مقابله وهو الوهم يطرح يستحضره العقل وهو موجود فيه ولكن يطرحه. بخلاف العلم ليس هناك يعني شيء يرد غير اليقين. ليس هناك شيء اخر ولا هو ضعيف في الادراك يطرح. فالعلم واليقين ولذلك شيء دون ملاحظة شيء يقابله ولو كان خفيفا. وغلب الظن ادراك الطرف الراجح مع ملاحظة مخالفه وهو الوهم ولكن مطروح يطرح والظن هو ادراك الطرف الراجح. والشك هو التردد بين الامرين على حد سواء والوهم ادراك الطرف المرجوح. والاحكام الشرعية مرتبطة باليقين والعلم. وبغلبة الظن المقري يقول في الخوارج ان المعتبر في الاسباب والبراءة وما تترتب عليه الاحكام هو العلم. لكن لما كان العلم قد تعذروا او يتعسروا في بعض الاحوال فاقام الشرع الظن مقامه حتى انه سماه به في قول الله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار قال هنا علمتموهن ليس المراد بها العلم اليقين الذي ليس لا ينجو على الادراك وعلى العقل خلافه بل المراد به الظن وغلبة في الظل لان العلم اليقين لا يمكن الوصول اليه في مثل هذه المسألة انه يتكلم عن الايمان والايمان محله القلب. فلا يستطيع الانسان ان يعلم من انسان اخر انه على هذه الدرجة من الايمان واليقين بل يغلب على ظنه انه مؤمن. فان علمت انهم علمتمهن مؤمنات يعني غلبوا على ظنكم انهن مؤمنات. فهذا هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية العلم يقيني او الظن او غلبة الظن. ما دون ذلك مرتبة الشك او الوهم. الوهم لا يتعلق بالاتفاق والشك ايضا جمهور اهل العلم في المذاهب الاربعة كل اهل العلم يقولون في الجملة ان الشك ملغى لا يتعلق بحكم. آآ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الذي يشك في صلاته لا يترد احدكم في صلاته وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فامره باليقين وبديل هذا الحديث ايضا يخير اليه انه يريد الشيء في الصلاة. امره انه لا ينفتل ولا يترك الصلاة حتى يتيقن حتى يعلم اهل العلم في الجملة يتفقون على ان الشك لا اعتبار له في الاحكام ولا يترتب عليه حكم ويفصلون في آآ علماء المالكية يفصلون في مسألة الشك يقول الشك في الشرطي لا يترتب عليه حكم هكذا يقول قرافي. اذا شككنا في الشرط لا نرتب عليه حكما واذا شككنا في السبب لا نرتب عليه حكما. والغيناه واذا شككنا في المانع رتبنا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن الحكم وترتيب الحكم في المنع معناه الغاء للشك. يعني في كل الاطراف هو الغاء للشك لكن الغاء الشك احيانا يترتب عليه حكم واحيانا لا يترتب عليه حكم. فمثلا آآ الشك في الشرط او الشك في السبب الشك في السبب مثل من شك في دخول الوقت لا يترتب عليه الحكم ووجوب الصلاة. من شك هل اه ملك نصابا او لم يملك نصابا لا تترتب عليه. يجب عليه الزكاة اه فكل ما هو سبب للحكم اذا شك فيه الانسان لا يكون ملزما بالحكم. الشك ملغى وكذلك مسجد الشرط لو الانسان شك في زي ما عنا هنا في الناقد هل يترتب عليه حكم لان الطهارة شرط لصحة الصلاة. فاذا كان متيقن للطهارة ثم حصل تكن في الناقد فهل يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه؟ لا نرتب حكما ولا يجب عليه الوضوء. بل يبقى هو على الحالة الاصلية وهي ورأية واليقين الذي حصل له الاصل استمراره ولا ينقطع عنه بالشك بل لا ينقطع الا بيقين ولذلك القاعدة معروفة من قواعد الكلية اليقين لا يزول بالشك. وآآ كذلك قالوا من شك هل طلق امرأته ثلاثا او اربعا علماء المالكية يقولون شكى هل طلقت طلقة واحدة او ثلاثا علماء المالكية يقول احمل الثلاث لانه حصل له شك في شرط الرجعة لانه متيقن من وقوع الطلاق. هو حل العصمة والرجعة شرطها ان يكون عدد الطلاق اقل من ثلاث. هذا مشكوك فيه. فهنا شرط المدونة ان ما شك هل طلق واحد او اثنين وثلاثة فانه يحمل على الثلاث والشك في المانع يعني يعتبر ولا حكما اذا شككنا كما يقول قرار اذا شككنا في المانع اعتبرناه ويترتب على اعتباره عدم ترتب الحكم. فالمرأة اذا شكت بوجود الحيض في غير وقته. فانها تلغي هذا الشك ولا يوجد للحيض. لا تعتبر انها حائض ويبقى هي مطالب بالحكم الاصلي لوجوب الصلاة عليها. فهذه قاعدتهم فيما يتعلق الشك في مثلا الشك في الشرط مثلا يقولون اه الاب لا يقتل اذا قال اذا قتل الاب ابنه لا يقتص منه فيه. لماذا؟ ولان شرط القصاص هو العمد العدواني. وهذا الشرط مشكوك فيه في جانب الاب لما جبل عين الاب من الشفقة والرأفة وما دام الشك ما دام الشرط مشكوكا فيه فهو ملغى. اذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق العداوة فليقتص منه فمذهبه انه لا يقتص من الاب آآ لابنه ولو كان قتله عمدا الا اذا عرفت العداوة وظهرت منه بحيث اضجعه وذبحه بالسكين بعد ذلك لا يبقى هناك احتمال لوجود الرأفة والشفقة. هذه القاعدة العامة ولكن آآ علماء المالكية في مسألة هذه المسألة بالذات اللي هو من تيقن الطهارة وشك في الحياة هي مورد هذا الحديث يخيل له الرجل يخيل اليه انه ايده الشيعة في الصلاة لهم فيها رأيان مذهب المدونة والمشهور عندهم انه يجب عليه الوضوء. وهنا اعمل الشرط ولم يلغوه على خلاف القاعدة. القاعدة نشرت لها. قالوا والسبب وفي ذلك في هذا الرأي المشهور عندهم قال لان الغاء اعمال الشرط هنا يعني الغاء الشوط هنا قولين لان الغاء الشوط هنا بمعنى اننا نعتبر ان اللي حصل له الشك في الطهان اعتباره متطهرا اذا الغينا الشرط هنا معنى هذا ان اعملناه في الصلاة لان الانسان يترتب عليك يدخل الصلاة وهو شاك في طهارتها فكأن عملنا الشك في صحة الصلاة. والصلاة من المقاصد والطهارة من الوسائل والاعتناء بالمقاصد اولى من الاعتناء بالوسائل عندما نقول الشك ملغا عندما نقول الشك ملغا ولا نعتبره معنى ذلك ان من تيقن الطهارة شك في الحدث قلنا نلغي الشك ونعتبر انه لا حدث ونعتبره متوضيا. قالوا ماذا يترتب على ذلك عندما نلغي الشك في الطهارة بمقتضى القاعدة العامة يترتب على ذلك اعمال الشك في الصلاة. يعني انسان بين عدائك يدخل الصلاة وهو غير جازم بالطهارة فيها فلا تبرأ ذمته منها لان الذمة امرت بالصلاة بيقين واذا عمرت بالذمة بيقين فلا تبرأ الا بيقين والصلاة من المقاصد الاعتناء بها والاحتياط بها اولى بالاعتناء بالوسائل هذا على الرأي المشهور عندهم. وعندهم رأي اخر في هذه المسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث اصله للخم وانتصر له ابن عرفة بقوة وقال الواقع في من تيقن الطهارة وشك في الحدث هو ليس شك في الشرط حتى يترتب عليه اننا نلغيه. وانما هو شك في المانع وهو مانع لكنه مانع شرط في غيره. لان الحدث هو مانع وليس شرطة احنا شككنا في الحدث في واقع الامر هو شرط ولا مانع مانع من الصلاة. هو شك في واقع الامر هو شك في مانع لكنه شرط في غيره وهو الطهارة او الصلاة وماذا هو من ما دام الشك في المانع؟ الشك في المانع كما تقدم من شك آآ المرأة اذا شكت في الحيض ولا شك في دخول وقت لا يترتب عليك حكم لا يجب عليه شيء بل يبقى على الحكم الاصلي. بناء على هذا يبقى الانسان يبقى على ما هو عليه على الحكم الاصلي وهو الطهارة لان الشك في المانع يعني لاي تغيير الحكم هذا هو القول الاخر عند المالكية في مسجد تيقن الطهارة والشك في الحدث. ووجهوا هذا الحديث في الرأي المشهور عندهم لان الحديث يقول شوكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه لانه يجد الشيء في الصلاة ماذا يصنع؟ قال ينفتلن. حتى يسمع صوتا يجد ريحا. فالغى الشك ولم يعتبره نعتبر الصلاة صحيحة. مع انهم يقولون في المشهور عنهم ان الصلاة لا تصح والطهارة تعتبر يعني انتقضت قالوا اما ان يحمل هذا الحديث على هذا القيد يكون القيد للاحتراز يعني خير اليه نجد الشيء في الصلاة. قيد في الصلاة قالوا هذا ليختلف الحكم بينما اذا ورد هذا الامر على المصلي او ورد على الانسان قبل ان يبدأ في الصلاة. فاذا ورد في اثناء الا وهو نص الحديث يبقى نعمل به فيما ورد فيه. فلا ينفتل حتى يتيقن. فنعمل بالحديث في موضع وروده فقط ونعتبر ان هذا القيد هو الغرض من الاحتراز آآ من غيره وليس هو آآ يعني قيد لبان واقع يعني في فرق بين يكون القيد الواقع بين الواقع وبين كل الاحتراس. وهم عدوه هنا قيد الاحتراز وليس بمال الواقع وهذا وجه لهم في تأويل الحديث والوجه الاخر جعلوا لهذه القاعدة استثناءات اليقين لا يزول بالشك والشك ملغى ولا اثر له. جعلوا لها استثناءات منها قالوا في باب المنهيات. باب المنهيات يعمل بالشك احتياطا للتحريم في مسألة آآ من طلق ولا يدري هل طلق واحدة او تلاتة؟ قالوا نعمل بالثلاثة ايضا لان هذا من باب المنهيات فنعمل به احتياطا للتحريم. من ذلك من حلف على شيء الا يفعله ثم شك هل فعله او لم يفعله؟ فتلزمه الكفارة عندهم تياطا للناس حتى لا يقع في التحريم. وآآ قالوا هناك اشياء عمل فيها بالشك بنص السنة متى ورد ان الانسان اذا شك في النجاسة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح يعني صلى على حصير وآآ امر انس بان ينضحه بما فقال هذا الترتيب حكم على شيء مشبوه. فالقاعدة هي اغلبية وليست هي قاعدة بمعنى ان كل شك لابد ان يكون ملغا بل هناك من القواعد ما يقتضي ان الشك يترتب عليه امر ويترتب عليه حكم. وان كان ذلك استثناء من القاعدة. من ذلك عندهم مثلا في ابواب الربا يعملون بالشك. في باب الصرف والرباح سياط ايضا للتحريم فيقول مثلا الشك في التماثل كتحقق التفاضل. لا يتبع الحكم على الشك. من ذلك آآ اذا لم يتعين المحرم فاذا كان اختلط عندهم آآ لم يعرف عين مجموعة نساء واحدة منهن قطعا انها اخته. فلا يجوز ان يتزوج من الجميع. فعمل بالشك هي واحدة منهم فقط يقين لكن اخرجت مشكوك فيها. الشك هنا يترتب عليه حكم. لكن لا يتجاوز الواحد. اذا كان عنده انسان اه اه له شاتان احداهما يعلم انها مزكاة والاخرى يعلم انها ميتة. فلا يجوز الاكل الواحد منهم مع ان واحد منهما فقط يقي انها يعني محرمة والاخرى مشكوك فيها وذاك الاثنين من عائشة عندهم استثناء قاعدة الغاء الشك هي اغلبية وقاعدة كلية لكن هناك استثناءات يجعلون هذه المسألة وهي اليقين لا يزال الصلاة اذا حق انسان طهارة وشك في الحج. يدعون هذه ايضا من باب الاستثناءات. هذا على ما هو المشهور من قبل المالكية اللي هو ما عليه المدونة لك على قول الذي مضى عليه اللقمة نصره ابن عرفة تكون هذه المسألة تيقن الطهارة وشك في الحياة هي متمشية مع ما عليه الجمهور ومع ما دل عليه ظاهر هذا الحديث. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. يجد الشيء في الصلاة. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم شيء المراد به الحدث وهذا من الادب في الحديث لصيانة اللسان عما اذا كان ليس هناك داع للتصريح وهو مفهوم. احيانا يصرح الحديث والسنة باللفظ وان كان هو ثقيل لكن تدعو اليه الحاجة لبيان الحكم الشرعي لانه لا يظهر الحكم الشرعي واضحا بينا يزيل عنه اللبس الا بذكر اللفظ. ولو كان لفظ يعني خشنا وثقيلا. يعني الحاجة تدعو الى ذلك. لكن عندما يمكن فهم الكلام دون التصريح فالتلميح والكناية اولى وهذه هي السنة سنة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لنقول فاحشة ولا متفحشا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينفتل يعني لا ينصرف ولا يترك الصلاة. وهذا الحديث ورد يعني حالة السؤال واردة عن حالة ما يحصل اثناء الصلاة وآآ قيد في الصلاة. الجمهور يقول ان هذا القيد ليس هو الاحتراز وانما هو فقط يبقى الواقع ولا يختلف الامر ما اذا كان حصلت هذه الحالة داخل الصلاة وحصلت قبل الدخول في الصلاة. بدليل الالفاظ الاخرى التي ورد فيها آآ ان الامر لم يرد على في صيغة سؤال للمصلي وانما ورد في صيغة عامة تعم وغيرها وهذا هو الظاهر لان القيد مستوعب ان يكون هنا الغرض من الاحتراز وانما كما ذهب اليه بعض المالكية وان ما هو لبيع الواقع كأن السائل يعني يسعى من شيء حصل منه هذا هو واقعه. فاراد ان يبين الواقع اللي حصل. لا لغرض من ذكر القيد هذا ان لو كان الامر ليس في الصلاة الحكم يختلف. وهذا كله في غير حتى المالكية عندما يخالفون في المشروع عندهم هذا كله في غير آآ المستنكح يسموه المستنكح الذي يأتيه السهو يعني بصيرة صورة دائمة دائما وموسوس يعني يصير موسوسا فالموسوس لا يترتب عليه شكه شيء ولا حكم فهنا خيرين يريدوا شيء في الصلاة. هم. قال لا ينصرف. نعم. تكرار الصلوات في اليوم ولا التكرار الاستقرار اه لا التكرار هو بكترة ورود هذا الشيء عليه سواء كان هو يرد في الصلاة الواحدة وفي يعني كيف ان تفريق يا رب العالمين الشكل في تلت صلوات. في ايه؟ ايوا. او مثلا ولو كان مرة واحدة في هو لكن ليس هو هناك ضابط بالعدد ولا بالمرة يعني بيخرج الانسان عن حال حالته معتادة بمعنى يكثر كل مسألة يكثر يتردد فيها يغلب عليه هذا الامر ويصبح ومظهر من مظاهر التي يعاني منها هذه يسمى مستنكر. ولكن اذا كان حصل له مرة بعد ذلك غاب عن رجع له الى كذا فهذا لا يسمى مستنكر لانه لم يلازمه الاستنكاح من الملازمة. لكن اذا كان يأتي ويغيب فهذا لا يسمى مستنكعا يجبر اذا كان في سجود يسجد له واذا كان لان الشأن في هذا العلم هذا لاجله شرع السجود في الصلاة يعني الانسان قد يعتري هذا الامر من حين لاخر. لكن اذا كان يأتيه كل يوم ويلازمه فيدخل في هذا الباب لان ضابط وليس ضابط بعدد المرات فانما الضابط بالحالة التي يعاني منها الانسان. لان الاستنكاح جمع الا هو حكم خاص بسبب المشقة ترتب عليها كمشقة يبقى يعطيه الوسواس كثيرا يضجره ما العبادة ويجعله يمل ويكره وينفر والشيطان يتلبسه بهذا الامر حتى يبعده عن الطريق الصحيح وعن العبادة الصحيحة اذا فحصى من هذا مشقة وحرج يلغى ولا يلتفت اليه ولا يعتبر. وآآ الحرج المشقة يعني تعرف بالعادة يعني اذا كان الانسان اصبح يعاني واصبحت هي شغله الشاغل واصبحت يعني شغلته عن اصل العبادة والغرض منها كذا فيجب عليك يدخل في هذا الباب كلو كل الحدث بجميع انواعه لأن هو هذا هذا السائل سأل عن حاجة خاصة لكن فكان في حكمها من النواقض كله حكم واحد. اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الكلية. ما دام هناك يقين بالطهارة فلا يزال نزول هذا اليقين بالشك سواء كان الشك في بولة وغائط او ريحة ومذي او اي ناقة من النواقض الاخرى فكله لا يترتب عليه الحكم لان القاعدة ان اذا شككنا في الشرط لا نرتب الحكم هذا بعد ذلك فيه خلاف بين اهل العلم علماء المالكي يقولون من حصله شيء من هذا منهم من يقول آآ تجب عليه اعادة يعني هو تبين له الخطأ. ومما يقول لا تجب عليه الاعادة لانه دخل الصلاة على وجه مشروع لان الشرع امره بالغاء الشك فدخل على وجه مشروع فينبغي ان تكون الصلاة صحيحة وما دام صحت الصلاة لا ينبغي ان تكون بعد ذلك ومن ذهب الى القول الاخر يقول الصلاة تبين له انها على غير طهارة فينبغي ان يعيدها. المسألة ده كان بيراعي الخلافة مثل هذه المسألة يعيد احتياطا. واذا لم يعد فلا حرج عليه الظاهر. لانه دخل الصلاة على وجه المشروع من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا اللفظ هذا هنا او لفظ عنه. اذا ايه؟ اشكل اذا وجد احدكم كن في بطنه شيئا اذا وجد احدكم في بطنه شيئا يعني ريح يتحرك شيء يتحرك في بطنه ولم يستطيع ان يتحقق ما اذا كان انفلت وخرج منه شيء ولم يخرج. اه فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا؟ فاشكل عليه التبس عليه الامر الخلل من شئ او لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلا يخرجن المسجد يخرجن من الصلاة الظهر بحقيقة المسجد لان معلوم ان انسان لا يجب ان يخرج من المسجد بانتقاض وضوءه. الانسان انتقض وضوءه في المسجد فيجب عليه الخروج. ما في حد يوجب الخروج على ما انتقدوا فيه المسجد مربينا الصلاة. المسجد ايات بالصلاة عبر عنها بالمسجد فكان الحديث يبين ان الانسان اذا حصل شيء من هذا اثناء الصلاة فلا يخرجن من الصلاة فيكون بمعنى الحديث اخ وان كان فيه صيغة عموم ليس عن ليس بصيغة سؤال. الاول بصيغة السؤال وهذا بصيغة بيان قاعدة عامة الانسان وجد في بطنه شيئا آآ والتبس عليه الامر فلا يخرجن من الصلاة وفي اللفظ الاول فلا ينفذ تنفلت ولا ينصرف يعني يمكن حمله على النهي لا ينصرف ويمكن حمله على النفي لا ينصرف ولا ينفتل يتقرر الحكم هكذا كان الحكم تقرر انه لا ينبغي له فعل هذا ترك الصلاة بسبب الشك الذي عليه جزاكم الله خيرا تابعتكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اول ما العالم صاحبه الاول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق