﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:32.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من تبعهم وسار على نهجهم اثارهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:37.000 --> 00:01:03.200
الليلة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى وكان حين يقرأ لاكثر من ذلك فكان يقرأ ستين اية فاكثر سبق الاشارة الى هذا وفي رواية للبخاري لا ادري في في احدى الركعتين او في كلتيهما

3
00:01:03.550 --> 00:01:21.800
وان هذا الشك ايضا كما البخاري من شعبة رحمه الله هذا شعبة وشعبة رحمه الله على امامته يقع له شك كثير او في روايات كثيرة كثيرة  يتورأ احيانا من الجزم رحمه الله

4
00:01:24.300 --> 00:01:49.250
ولا ادري في احدى الركعتين او في  سبق الاشارة الى هذا المعنى وانه الاخرى ستين الى المئة كما في الصحيحين وان المتوسط من هذا الاستقراء نحو من عشرة اوجه نحو من عشرة اوجه

5
00:01:50.100 --> 00:02:17.650
والنبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ باقل من هذا ربما قل قرأ يعني  دونه مثل قراءته من اوساط المفصل في صلاة الفجر يعني دونه بكثير ربما قرأ بما هو اكثر من طوال المفصل فقرائته متنوعة

6
00:02:18.050 --> 00:02:39.750
عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ بسورة الروم احيانا وهذا رواه احمد والنسائي من طريق شبيه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسناده جيد جيد واذا قيل انه قرأ بسورة كذا فالمعنى انه قرأه انه قرأها كلها

7
00:02:42.150 --> 00:03:03.100
وجاء ايضا في رواية عند الطبراني في الاوسط انه قرأ سورة ياسين سورة ياسين والحديث من طريق شعبة ومعه في الرواية ايوب جابر السحيمي وضعيف لكن لا يضر لانه قرن بشعبة رحمه الله واسناده جيد

8
00:03:03.700 --> 00:03:25.550
قراءته ياسين كما عند الطبراني في الاوسط عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما مرة صلى صبحي مكة فاستفتح سورة المؤمنين سورة المؤمنين يقول المؤمن ان اردت ان قلت سورة المؤمنين وان اردت قلت سورة المؤمنون

9
00:03:26.450 --> 00:03:55.150
ان اردت ان تظهر الحركة  قلت المؤمنين لانه مفعول به هذا ذكر سالم ينصوب بالياء وان اجريته على اسمها سورة المؤمنون وعلى الحكاية على الحكاية سيكون منصوبا  المقدرة التي منع منها

10
00:03:55.300 --> 00:04:25.450
المحل بحركة الحكاية وفي رواية مسلم انه قال قرأ بسورة لو قرأ سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون حتى جاء ذكر موسى وهارون او ذكر عيسى شك بعض الرواة اخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام وهذا رواه مسلم عن عبد الله

11
00:04:25.500 --> 00:04:46.150
ابن السائب وذكره البخاري رحمه الله تعليقا بلا جزم قال ويذكر عن عبد الله ابن السائب والمعنى انه اصابته بحة في حلقة عليه الصلاة والسلام او سأله معنى زكام او نحو ذلك

12
00:04:46.850 --> 00:05:07.700
يعني عارظ عرظ له من ان يتمها قبل ان ينتصف فيها عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما سبق انه قد يدخل في الصلاة يريد اطالتها ثم يختصرها لامر عارض اما ان يكون عام من امر عارضه لشيء حصل له هو كما في هذه

13
00:05:07.950 --> 00:05:34.400
الواقعة اصاب اصابة شعلة اولي امر يتعلق  المصلين من الرجال والنساء او الاطفال الذين يشهدون الصلاة مع عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون اكثر كما في حديث انس الصحيحين حديث ابي قتادة في البخاري اني لادخل في الصلاة فاني لادخل في الصلاة اريد اطالتها

14
00:05:34.500 --> 00:06:01.200
فاسمع بكاء الصبي فاتجوز بما لشدة وجد امه به قتادة دماء كراهية ان اشق على امه وقد يطيل ايضا مراعاة قد يطيل احيانا مراعاة في امر من الامور مثل ما وقع له

15
00:06:01.600 --> 00:06:27.800
في احدى الصلوات لما صلى عليه الصلاة والسلام فسجد فجاء الحسن والحسين فصعد على ظهره عليه الصلاة والسلام فاطال السجدة قال السجدة حتى رفع شداد ابن الهاد رأسه ينظر استنكروا الامر

16
00:06:28.100 --> 00:06:49.100
فاذا النبي ساجد واذا الحسين الحسين فوق ظهره رجع ثم لما فرغ قالوا يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاتك ساجدة ظننا انها انه قبظت روحك قال ان ابني احتملني

17
00:06:49.800 --> 00:07:11.800
فكرهت ان ازعجه ان من ارتحلني فتركه حتى نزل يعني لم يمسك به عليه الصلاة والسلام اذا  يجعله يأخذ بيده حتى ينزل او بشيء من جسمه حتى ينزل لا تركه

18
00:07:13.100 --> 00:07:36.100
وهذا غاية في مراعاة امر الصغار مع ان الناس يصلون خلفه ومع ذلك حبسه في الصلاة يعني سدح حبشا طويلا حتى نزل وقضى حاجته. قال ان ابني ارتحلني فكرهت ان ازعجه او كما قال عليه الصلاة والسلام

19
00:07:36.950 --> 00:08:02.100
وهذا امر عجيب في الحقيقة يبين لك المباينة بين هديه عليه الصلاة والسلام وبينما يقع من كثير من الناس اليوم حينما يحصل ازعاج مثلا لام الطفل او الطفل الذي يصلي تأتي امه وهو معها وهو صغير وهي تريد ان تصلي مع الناس او والده نحو ذلك. وحافظ له

20
00:08:02.150 --> 00:08:20.750
يمنعه من الايذاء لكن ربما يكون منه بكاء نحو ذلك وهذا الحديث عن عبدالله بن شداد عن ابيه في مسند احمد باسناد صحيح. وهو اخر حديث في مسند الامام احمد رحمه الله

21
00:08:22.700 --> 00:08:40.950
والخصوص في هذا كثيرة ومرة كما حديث بريدة عند الترمذي بسند جيد كان يخطب عليه الصلاة والسلام فدخل الحسن والحسين عليهما قميصان يمشيان ويعثران فنزل من المنبر عليه الصلاة والسلام

22
00:08:43.150 --> 00:09:04.150
احتملهما والناس في المسجد ثم صعد بهما بهما المنبر معه احدهما عن يمين اخر عن شماله ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة. رأيت هذين الصبيين يمشيان  فلم اصبر

23
00:09:04.350 --> 00:09:30.650
حتى نزلت  عملتهما او اخذتهما امام الناس معه على المنبر وقصة امامة بنت زينب حملها وصلى الناس وهي معه فاذا سجد وضعها واذا قام حملها وحبس الناس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين على عقد عائشة

24
00:09:30.950 --> 00:10:03.050
لا يساوي دراهم يسيرة حبس الناس علي لاجل هذا العقد  هديه في مراعاة خواطري هؤلاء الصغار وكذلك كل من يلوذ به امر يعني ينقضي منه العجب حينما ترى هديه عليه وخاصة في الصلاة

25
00:10:03.600 --> 00:10:21.050
الصلاة التي هي ام العبادات البدنية والشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام قد يطيلها وقد يقصرها لامر عام اما لان عرض له او امر عرض لغيره ولهذا قال لي

26
00:10:21.400 --> 00:10:36.700
في حديث ابي مسعود وحديث جابر وحديث ابي هريرة واحاديث اخرى حديث عثمان وهذه في الصحيحين حديث عثمان بن العاص في صحيح مسلم يصلي وراه انه يصلي صلي وراءك الكبير والصغير والضعيف بعض الالفاظ والمريض

27
00:10:36.850 --> 00:10:58.800
الصغير والكبير وذا الحاجة مجموع يعني هذه الاخبار وقال في حديث الامام ابن العاص واقتدي باظعافهم اجعل اظعفهم كأنه قدوة لك اذا كان قدوة له فانه يصنع ويفعل في صلاته ما لا يشق عليه. مع انه واحد

28
00:10:59.100 --> 00:11:20.150
الجماعة كثيرون رعاة فيه مراعاة الواحد من الجماعة حتى يجتمع الناس وهذا من الحكم المتعلقة بالجمع حينما يكون المطر يجتمع الناس وان كان مثلا كثير من الناس او عامتهم ممن فيه قوة يستطيع ان يأتي الى المسجد

29
00:11:20.400 --> 00:11:39.300
في وقت الصلاتين وهناك جمع ممن يشق عليهم ولذا جمع الصلاة تجمع الصلاة ولو كان بعضهم بجوار المسجد ولو كان الامام او المؤذن او جماعة قريب من المسجد تماما مجاور المسجد

30
00:11:39.850 --> 00:12:04.150
لا مشقة عليهم لكن لاجل اخوانهم كل ذلك لاجل الاجتماع والائتلاف القصد من هذا هو مراعاة الجماعة في امر الصلاة الصلاة التي تصليها الحاضرة في الوقت وكذلك اذا كان الجمع يحصل

31
00:12:05.200 --> 00:12:23.750
هذا المعنى كما تقدم قال رحمه الله وكان احيانا يؤمه فيها بالصافات وهذا رواه الامام احمد عن ابن عمر وهو لا بأس باسناده اسناد الحسن انه كان يؤمهم بالصافات. وعند احمد

32
00:12:24.500 --> 00:12:41.000
وهذا يعني فيه صلاة الفجر في صلاة الفجر ومن عند احمد رواية جيد ايضا ان كان لا يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. رواية مطلقة يحتمل ان تكون هذه المطلقة محمولة على المقيدة

33
00:12:41.200 --> 00:12:59.600
ويحتمل ان تكون مطلق على اطلاقها ويشهد له قوله ان كان ليأمرنا بالتخفيف هذا عام تخفيف عام. ويؤمنا بالصافات ودل على ان هذا عام ايضا في الصلوات كما ان الامر التخفيف عام في الصلوات

34
00:12:59.800 --> 00:13:20.300
لكن ذكر صورة من السور وهو انه يؤمهم بها في صلاة الفجر ماذا يدل عليه حديث اخر عن البراء بن عاجب كنا نسمع منه الاية تلو الاية من ماذا سورتين

35
00:13:20.350 --> 00:13:42.400
كنا نسمع منه الاية سلوى الاية ذكر الصافات ذكر سورة اخرى وكان عليه الصلاة والسلام يصليها يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة الركعة الاولى وفي الثانية هل اتى على الانسان

36
00:13:44.250 --> 00:14:12.900
وهاتان السورتان يعني العدد الايات واحد سورة واحد وثلاثين اية والف لام تنزيل سدف ثلاثون اية لكن  السجنة اكثر من جهة  يعني هذه وجه ونصف تقريبا سورة الانسان هي دونها

37
00:14:13.150 --> 00:14:30.650
وانا مناشد من جهة ان تكون السورة الاولى اطول وان كان قد تكون احيانا السورة الثانية اطول الثانية اطول هذا قد يقع لاجل مراعاة الترتيب رواية عند ابن خزيمة ابن حبان

38
00:14:30.800 --> 00:14:50.450
انه امه في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام سبح والغاشية يسبح في صلاة الظهر الظاهر هذا انه قرأ سبح قبل الغاشية والغاشية اطول  يسبح ومعنا فقد يكون هذه الاجنة مراعاة الترتيب

39
00:14:53.450 --> 00:15:13.050
وهاتان السورتان كان يقرأهما عليه الصلاة والسلام في الجمعة كما في الصحيحين عن ابي هريرة كما في صحيح مسلم عن ابن عباس الطبراني ابن مسعود كان يديم ذلك وهذي رواية من طريق الاعمش

40
00:15:13.400 --> 00:15:32.750
ظاهرها انه يديم ذلك وان كان ايضا الصحيحين يدل على ذلك وان كان كان لا تدل على الدوام على بل تدل على مطلق الحدوث او الحصون ما تدل على الدوام لانه كان على الصحيح

41
00:15:32.900 --> 00:15:57.050
لا تدل على التكرار انما مجرد الحصول والحلول مجرد الحصون لكن لها احوال تدل على الحدوث  يعني الوجود  الاول والاخر في القدم يعني امدا وابدا وكان الله غفورا رحيما وتارة

42
00:15:57.250 --> 00:16:29.600
تدل على الوجود في المستقبل دون الماضي المستقبل دونه الماضي  تبنى على القرائب تبنى على القرائب ولهذا هي  ذاتها ووضعها لا تدل الا على مجرد الحصول والحدوث ولما حكى الصحابي رضي الله عنه كان يصلي يوم الجمعة بتنزيل السجدة. ولا تعى الانسان

43
00:16:30.050 --> 00:16:51.500
خص يوم الجمعة هذا واضح لما ذكر يوم الجمعة ظاهر منه انه يديم ذلك والا لما كان تخصيص يوم الجمعة معنى مثل ما نقلوا انه قرأ بعض السور في صلاة الفجر

44
00:16:51.650 --> 00:17:09.100
فلم يذكروا الايام التي يقرأ فيها فلو كان يديم مثلا قراءة من سورة من السور في يوم من الايام ينص عليه لان القصد الى هذا يدل بان تكراره يدل على القصد اليه

45
00:17:09.600 --> 00:17:28.950
فلما نصوا على الجمعة وانه كان يصلي يوم الجمعة سجده فلا تعني الانسان دل على التكرار لذلك والا تخصيص يوم بقراءة معينة هذا غير مشروع غير مشروع لانه عليه يقرأ

46
00:17:29.200 --> 00:17:52.800
يسر الله سبحانه وتعالى وهذا واضح كما تقدم من ذكر يوم الجمعة وانه كان يقرأ يوم الجمعة بهاتين السورتين وهل مقصود السجدة او السورة؟ لا المقصود نفس السورة ايش المقصود السجدة؟ وين روي عن بعض السلف كالنخعي

47
00:17:52.900 --> 00:18:13.250
انه يعمد الى سجدة فيقرأ هذا  ضعيف ونسب ابن القيم رحمه الله هذا القول يعني قال ما معناه انه يقول به بعض الجاهلين ونحو ذلك محتمل انه اطلع على ما نقل عن بعض السلف هذا نقل عن بعض السلف ونقل ايضا

48
00:18:13.400 --> 00:18:32.700
اه عن بعض من فوق التابعين عن بعض الصحابة لكن ينظر في ثبوت الاسانيد اليهم ولهذا كان الصعب انه قرأ بهاتين السورتين لما فيهما من ذكر خلق ادم والجنة والنار وذكر المعاد

49
00:18:32.800 --> 00:18:56.050
نحو ذلك  فكان ناسب قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم لان ادم اكتمل الخلق في هذا اليوم والساعة تقوم في يوم الجمعة التذكير بهذا بهذه المعاني او للتذكير بهذه المناسبة ان تقرأ هاتان السورتان

50
00:18:56.500 --> 00:19:14.300
وكان يطول في الركعة الاولى ويقصر في الثانية مثل ما تقدم عن ابي قتادة صحيحين من سمرة قصة سعد بن ابي وقاص اني لامد في الاوليين واركد في الاخريين وفي لفظ عنه في الصحيحين وفي لفظ عنه في الصحيح ايضا

51
00:19:14.400 --> 00:19:34.000
واحده الاخريين حديث ابي قتادة في الصحيحين ايضا  جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بثلاثين اية في الركعتين الاوليين من الظهر

52
00:19:34.350 --> 00:19:53.900
وفي الاخريين خمس عشرة اية وفي العصر على الاخريين بقدر الاخريين من الظهر من العصر بقدر الاخريين من الظهر والاخريين من وعلى ويقرأ في الاخريين من العصر على قدر النصف من ذلك

53
00:19:53.950 --> 00:20:19.400
في نصف خمسة عشر ايات  للاخريين من الظهر خمسة عشرة اية قتادة في الصحيحين انه قال يقرأ في الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يعني في كل ركعة سورة وحديث ابي سعيد رضي الله عنه جاء

54
00:20:19.550 --> 00:20:38.050
في لفظين. اللفظ الاول بذكر ثلاثين اية اللفظ الثاني الف لام ميم تنزيل السجدة تميم تنجيل الشقة اختلف العلماء في هذا الجمهور يقولون لا يشرع ان يزيد على الفاتحة في الاخريين من الظهر

55
00:20:38.900 --> 00:21:02.600
لان هذا محكم في حديث ابي قتادة واضح انه قال وفي الاخريين بفاتحة الكتاب سعيد الخدري قال كنا نحجر يعني حجر وتخمين تقدير محتمل وظن اما حديث ابي قتادة فليس كذلك

56
00:21:03.750 --> 00:21:18.350
فرجحوا حديث ابي قتادة من جهة المعنى يرجحه ايضا من جهة القوة عن ابي قتادة في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم صواب الجمع لان القاعدة في هذا

57
00:21:18.450 --> 00:21:42.050
انه اذا امكن الجمع فهو اولى من الترجيح لان الطرق التي تتبع والمسائل تتبع حينما يكون هناك تعارض في نفس ناظر في الاخبار يكون اول طريق الجمع والثاني ما هو

58
00:21:43.350 --> 00:22:13.550
اول الجمع والثاني نعم ما هو ترجيح اول نسخ نعم  والثالث والرابع التوقف هذا كما يقول نسبي او نسبي النسخ مقدمة الترجيح. لماذا لان النسخ فيه عمل بالنص في بعض الاوقات

59
00:22:13.800 --> 00:22:32.850
حينما تقول هذا منسوخ يعني عمل به في وقت ونسخ في وقت اخر. لكن اذا قلت رجحت الغيث العمل بهذا الخبر. اليس كذلك كونك تعمله في وقت اولى من كونك تلغي العمل به

60
00:22:32.950 --> 00:22:53.250
اذا رجعته خلاص لانك الغيت العمل به فلهذا يقدم النسخ بمعنى انه عمل في وقت ثم لما جاء الناسخ ما زال ذاك المنسوخ رفع حكمه لهذا نقول الجمع والجمع ممكن

61
00:22:54.300 --> 00:23:10.250
بان يقال ان الاكثر من هديه عليه الصلاة والسلام انه لا يزيد على السورة في الاخرين من الظهر. وربما زاد على السورة في بعض الاحايين ثم ذكر الشيخ رحمه الله

62
00:23:11.600 --> 00:23:35.150
القراءة في سنة الفجر واما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا حتى ان عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيهما بام الكتاب وهذا في الصحيحين عن ابن عمر عن عائشة عن ابن عمر عن حفصة انه سأل حفصة

63
00:23:35.250 --> 00:23:56.050
اخته رضي الله عنهما عن قراءة النبي عليه عليه السلام وقالت كان يخفف صلي ركعتين خفيفتين هذه في الصحيحين اما قول خفيهما جدا قال يخففه جدا هذه عند احمد هذه عند احمد من رواية حفصة رضي الله عنها

64
00:23:57.000 --> 00:24:18.400
مين ده يا احمد   صرح بالتحريف فيكون اسناده من باب الحسن في سؤالي ابن عمر ابن حفصة وابنه ابن اسحاق لا بأس به اذا كان لم يخالف ولم يشد وهذا موافق بين الصحيحين

65
00:24:19.100 --> 00:24:33.500
رواه عن نافع حدثني نافع عن ابن عمر انه سأل حفصة وفي الصحيحين انه يصلي ركعتين خفيفتين حفصة وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله عنها انه كان يخففهما جدا

66
00:24:33.650 --> 00:24:52.100
انه كان يخففهما انه كان يخفف الركعتين وفي الصحيحين نقلت حتى اقول هل قرأ بام القرآن من قرأ بام القرآن وهذا شاهد لقول حفصة رضي الله عنها عند احمد يخففهما جدا

67
00:24:53.700 --> 00:25:13.850
دلالة على تخفيف هاتين الركعتين والتخفيف هذا منسوبا الى صلاته في الليل لانه كان يطوي صلاة الليل. فلما رأت صلاته في الليل طويلة ثم صلى هاتين الركعتين وكان يقرأ فيهما الفاتحة ويقرأ سورة

68
00:25:14.300 --> 00:25:34.700
سيأتي وقالت رضي الله عنها يخففهما يعني بالنظر الى صلاته في الليل الصلاة الطويلة وكان احيانا يقرأ بعد الفاتحة في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الاخرى قل يا اهل الكتاب

69
00:25:35.000 --> 00:25:56.450
قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون ربهم لا نفرق بين احد ونحن ونحن له مسلمون من البقرة وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من فان تولوا فقولوا

70
00:25:56.450 --> 00:26:15.600
اشهد بانا مسلمون وهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وربما قرأ بدلها فلما حس عيسى قال من اوصاني الله الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون

71
00:26:16.500 --> 00:26:39.350
الاية التي بعدها واشهدوا وهذي ولذا قال بعض العلماء ان الصواب انه قرأ فلما حس من عيسى لا الاية التي بعدها قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيني وبينكم

72
00:26:40.950 --> 00:27:05.850
واشتبه على الراوي لاتفاق اخرهما تشابه اخر الايتين ومسلم اخرج الروايتين من حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما روعة هذه الرواية مروان بن معاوية عيسى ابن يونس

73
00:27:05.900 --> 00:27:27.300
ابو خالد سليمان بن حيان واتفق مروان بن معاوية الفزاري وعيسى ابن يونس انه قرأ فلما حس عيسى منهم الكفر الاية وقال سليمان بن حيان ابو خالد الاحمر الاية التي بعدها قل يا اهل الكتاب

74
00:27:28.000 --> 00:27:46.550
قل يا اهل الكتاب منهم من رجح هذه الرواية وقالوا ان ابا خالد وقع له وهم  جرينا على طريقة بعض اهل العلم هذا وارد ابو خالد له ابن حيان رحمه الله

75
00:27:46.750 --> 00:28:09.850
له بعض الاوهام الواقعة سيأتي ايضا ان شاء الله  له وهم وقع في انه قرأ قال قرأ التين في سورة في صلاة المغرب قرأ التين في في صلاة المغرب هذا وهم منه

76
00:28:10.250 --> 00:28:29.750
صواب انه في صلاة العشاء ويحتوي يقال انهمايتان ويدل له ايضا انه في رواية عن عن ابي هريرة عند ابي داود اية اخرى المقام يحتاج الى جمع الروايات النظر بينها في في مسلم وسنن ابي داود

77
00:28:29.950 --> 00:28:55.550
وغيرهما فان تلك الروايات ايضا التي خارج الصحيح صحيحة  قد يكون يقرأ بهاتين الايتين وربما قرأ بدل هذه الاية وربما قرأ اية اخرى لكن مسلم هذه الايات الثلاث اما سورة اية البقرة

78
00:28:55.750 --> 00:29:14.450
هذه لا اختلاف فيها. انما في ايتي عمران واحيانا يقرأ قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد الاخرى وهذا عند مسلم عن ابي هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام

79
00:29:14.850 --> 00:29:42.750
كان يقرأ هاتين السورتين  ختامي ليله حينما يصبح يقرأ في هاتين السورتين يبتدأ النهار في هاتين السورتين المبنيتين على على التوحيد العملي والعلمي التوحيد الالهية الذي اشتملت عليه سورة قل يا ايها الكافرون

80
00:29:42.850 --> 00:30:06.800
وتوحيد الاسماء والصفات اشتملت عليه قل هو الله احد  جاء ايضا انه يقرأ هاتين السورتين في صلاة راتبة المغرب حديث ابن عمر وهذا الحديث في ثبوت نظر ضعفه الدارقطني وغيره وقالوا انه شاذ

81
00:30:07.150 --> 00:30:28.400
انه شاهد ان الاخبار المحفوظة عن ابن عمر في صلاة في ركعتي الفجر وجاء رواية رمقت النبي صلى الله عليه وسلم عشرين مرة يقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر. وهذا مخالف لما في الصحيحين انه قال وهي ساعة لم يكن يدخل عليه فيها احد. فسألت

82
00:30:28.400 --> 00:30:52.400
وحفصة اخبرته رضي الله عنها بانه يخفف هاتين الركعتين خفف هاتين الركعتين فكيف يكون له العلم بما يقرأ وحفصة تخبره بانه يخففهما عليه الصلاة والسلام اما ابو هريرة يحتمل انه علم ذلك اما باخبار النبي عليه الصلاة والسلام

83
00:30:53.250 --> 00:31:16.100
او انه سمعها منه او كان معه مثلا  بعض مسيره عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ربما يكون اخبره غيره من ازواج النبي عليه السلام الله اعلم لكن رواية ابن عمر

84
00:31:16.250 --> 00:31:33.700
جاءت الى اخبار اخرى بالاسانيد لان هناك  اذا جمعت تبين ان فيها خطأ في ذكر قول ابن عمر انه رمقه يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب ايضا

85
00:31:33.750 --> 00:31:50.050
نقل صلاة الفجر ونقل في صلاة واحدة لكن صلاة الفجر ولم ينقله عن نفسه  انما الثابت عنه انه سأل حفصة رضي الله عنها واخبرته انه كان يخفف الركعتين وكذلك ان يقرأ هاتين السورتين

86
00:31:50.600 --> 00:32:11.900
في اخر صلاة الليل حديث ابي ابن كعب في الوتر الشفعي والوتر بالشفع والوتر حديث ابي ابن كعب وفي حديث ابن عباس يقرأ هاتين السورتين سبح والكافرون وقل هو الله احد

87
00:32:12.150 --> 00:32:35.150
الركعة الاخيرة وكذلك ان يقرأ هاتين السورتين في الركعتين بعد الطواف  بعد الطواف  ويقول نعم الشورتان هما نعمة السورتان هما هذا رواه ابن ماجة واحمد عن عائشة رضي الله عنها

88
00:32:35.500 --> 00:32:53.550
وهذا الحديث يزيد من يزيد بن هارون الجرادان السلمي ابو خالد الواسطي الامام الكبير المشهور رحمه الله من كبار شيوخ الامام احمد رحمه الله عن وهو قد سمع منه بعد اختلاطه

89
00:32:54.050 --> 00:33:22.600
اختلاطه وسمع رجل يقرأ السورة الاولى في الركعة الاولى فقال هذا عبد امن بربه ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الاخرى فقال هذا عبد عرف ربه وهذا حديث رواه ابن حبان ابن الطلحة بن فراش عن جابر ابن عبد الله واسناده جيد. طلحة بن فراش لا بأس به رحمه الله

90
00:33:24.400 --> 00:33:43.900
وقال في الركعة الاولى الكافرون امن بربه لانها مشتملة على توحيد الالهية وقال  قل هو الله احد هذا عبد عرف ربه اما ما يروى من عرف نفسه فقد عرف رب هذا قول باطل

91
00:33:44.700 --> 00:34:01.150
قول باطل ولا يصح حديث موضوع كثيرا ما استدل به الصوفية والمخرفون منهم بل ربما من مشايخهم من كبار مشايخهم هذا الحديث ويبنون عليه امور مع انه معناه يوجه صحيح

92
00:34:01.200 --> 00:34:25.000
لكن هم بنوا عليه امور باطلة والا فالمعنى يمكن يوجه من عرف نفسه بالجهل التقصير نحو ذلك عرفة ربه انه سبحانه وتعالى بظد هذه الصفات من العلم والحلم وتعالى ثم يتفضل به على عبده

93
00:34:25.300 --> 00:34:53.950
فحري به ان يعترف بالنعم وان يشكرها لهذا  قيل لبعضهم عن هذا الحديث وامثاله قيل هذا الحديث لا يصح وان اهل العلم ابطلوه ضعفوه قال ان لم يصح عند اهل الحديث وصح عندنا عن طريق الكشف

94
00:34:54.900 --> 00:35:20.350
عن طريق الكشف لا شك انهم يكاشفون الشيطان حدثونا عن الشياطين وهي التي اظلهم وهذا واقع لهم في قصص كثيرة والعياذ بالله من حالهم ثم ذكر الشيخ رحمه الله صلاة الظهر وما يقرأ فيها يعني ذكر شيئا من ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ الركعتين في الركعتين الاوليين فاتحة الكتاب وسورتين

95
00:35:20.400 --> 00:35:39.850
وهذا كله تقدم تقدم بان بني عليهما سبق ذكره من وجوب القراءة في الصلاة ذو قراءة الفاتحة نطول الاولى ما يطول في الثانية وهذا في الصحيحين عن ابي قتادة. وقد

96
00:35:40.750 --> 00:36:05.050
تكون الثانية اطول لامر عارض احيانا قد تكون اطول لامر ربما يعرض له في الركعة الاولى شيء يقصرها ثم يذهب   يصلي الركعة الثانية على حالها مثلا وربما ايضا يقصر الركعة الاولى

97
00:36:05.850 --> 00:36:29.550
ربما يقرأ بالسورة القصيرة جدا السنة القصيرة جدا كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام وظننت ان امه معنا اردت ان افرغها له حتى لا تنشغل وتنزعج الذي يصيح وهي تصلي

98
00:36:31.850 --> 00:36:45.200
وكان احيانا يطيلها حتى انه كانت صلاة الظهر تقام الحديث. وهذا في مسلم عن ابي سعيد الخدري قال ان كانت الصلاة تقام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يذهب احدنا الى البقيع

99
00:36:45.600 --> 00:37:05.550
ويتوضأ يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الاولى من صلاة الظهر مما يطيلها لا شك ان هذه اطالة طويلة صلاة الظهر يذهب ويقضي حاجته ويتوظأ ثم يرجع مع المسافة بين المسجد

100
00:37:05.650 --> 00:37:27.900
والبقيع وهذا محتمل يعني انه في احيان كما انه سبأ في بعض الاحايين يقرأ بدون هذا عليه الصلاة والسلام وهذا سيأتي في بعض السور التي يذكرها الشيخ رحمه الله ولهذا لما ذكر الراوي

101
00:37:28.450 --> 00:37:43.400
لابي سعيد سأل عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك يا ما لك في ذلك خير يعني انك لا تتحمل انك لا تتحمل ثم طن فبين له ذلك

102
00:37:45.450 --> 00:37:59.350
عليه الصلاة والسلام وكانوا يظنون انه ان يدرك الناس الركعة الاولى هذا عن ابي قتادة في الحديث الصحيحين انه يطيل الركعة الاولى يقصر الثانية جاء عند ابي داوود باسناد صحيح

103
00:38:00.050 --> 00:38:17.700
انه كانوا يظنون انه يريد ان يدرك الناس الركعة الاولى. يدرك الناس الاولى مما يطيلها عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ في كل من ركعتين قدر ثلاثين اية قدر الف لام ميم تنزيل سجدة

104
00:38:17.850 --> 00:38:38.200
وفيها الفاتحة هذا تقدم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهما روايتان في رواية قال يقرأ قدر ثلاثين اية وفي رواية الف لام ميم تنزيل السجدة وهي ثلاثون  لكن سورة السجدة اذا قاست اوظح لانه لو قال لو قال يقرأ ثلاثون اية

105
00:38:38.500 --> 00:39:01.350
هناك سور ثلاثون اية غير سورة تبارك مثلا ثلاثون اية النص عليه لهذا يزيل اللبس. الصحابة يطلقون لكن حينما يطلق ذكر الاية في الغالب يريدون الاية المتوسطة ليس الطويل ولا القصير

106
00:39:01.700 --> 00:39:24.500
الطويلة ولا القصيرة بعض السور مثلا بالوسط المفصل تجد اياتها ضعف ايات السور التي من طوال فصة مع انها يعني يكون وجه ونص او اقل او تبلغ خمسين اية وهي اقل من وجه ونص

107
00:39:25.500 --> 00:39:41.600
فاذا ارادوا ذلك فانهم لا يريدون بذلك الفواصل كثيرة والايات القصار. ولا الايات الطوال التي هي وسط مثل ما تقدح لي البرزة ما بين الستين الى المئة ما بين الستين

108
00:39:41.700 --> 00:40:05.100
الى المياه واحيانا كان يقرأ والسماء والطارق والسماء ذات والسماء ذات البروج هذا رواه الثلاثة واسناده صحيح اسناده صحيح مظاهر ما ذكر هنا انه يبدأ بالسماء والطارق لكن ولا تقتضي الترتيب

109
00:40:05.200 --> 00:40:23.600
وفي رواية الترمذي والنسائي والسماء ذات البرود والسمع والطالع وهذا انسب لانها في الترتيب البروج قبل الطالب هم ايضا الطارق البروج على ضعف سورة الطارق هذا مناسب من جهة ان الركعة الاولى

110
00:40:24.650 --> 00:40:48.050
تكون اطول من الركعة الثانية وتقدم انه ربما كانت الركعة الثانية اطول اما قصدا او لامر عارض او لامر عار  فرق بين السنة المستقرة والسنة العلن. السنة المستقيمة التي حكاها الصحابة رضي الله عنهم انه كان يطيل الاولى ويقصر الثانية. وهذا

111
00:40:48.050 --> 00:41:07.350
اناشد من جهة المعنى لان الانسان اول ما يدخل صلاته في حال نشاط مناسبة تطويل ولا يجد ضعف ولا كسل اما بعد ذلك  ربما حصل له شيء من الضعف فكان التخفيف في الركعة الثانية مناسبة. ولترى اخر الصلاة

112
00:41:08.300 --> 00:41:36.300
اقصر الركعتان يقرأ فيهما الفاتحة الاكثر ولا سورة اخرى وكان ايضا يقرأ والليل اذا يغشى ونحوها من السور وهذا رواه مسلم عن جابر ابن سمرة ومسلم عن جابر ابن سمرة كان يقرأ والليل اذا

113
00:41:36.350 --> 00:41:55.800
يغشى وكان ايضا ربما قرأ سب حسب ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى ايضا. اقرأ والليل اذا شاء وسبح اسماء ربك الاعلى في صلاة الظهر هذا كله في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة

114
00:41:56.000 --> 00:42:21.550
محتمل انه يعني في صلاة واحدة يقرأ في احدى الركعتين اي سورة في الركعة الثانية السورة الثانية هذا محتمل قال والليل اذا يغشى هذا رواه مسلم عن جامع وربما قرأ اذا السماء انشقت

115
00:42:21.800 --> 00:42:47.500
السماء انشقا ونحوها رواه هذا ابن خزيمة رحمه الله وهذا في قراءته هي صلاة الظهر. في صلاة الظهر وكان يقرأها ايضا في صلاة العشاء كما في الصحيحين ورواية ابن خزيمة عن بريدة انه قرأ في الظهر الى السماء

116
00:42:50.400 --> 00:43:05.350
انشقت انظر هذه الرواية انظر هذه الوالدة تراجع والتي سبق فهي عند في صحيح مسلم في صحيح مسلم. وقد يقول قائل كيف عرف انه يقرأ في صلاة الظهر مثلا والليل اذا يغشى

117
00:43:05.500 --> 00:43:28.550
سبح اسم ربك الاعلى كذلك ايضا السماء للسور الاخرى الورود والسماء سماء والطارق يحتمل والله اعلم انه علموا ذلك انه يسمعون منه النغمة يدل له انه سيأتي انهم كما سيأتي في رواية جيدة عند خزيم ابن حبان

118
00:43:28.650 --> 00:43:55.550
لو كانوا يسمعون منه النغمة من كما يسبح اسم ربك الاعلى ولا اتاك حديث الغاشية وهذا سيأتينا ان شاء الله وكانوا يعرفون قراءات وربما ايضا يكون ذلك بان بانهم سألوه او بانه اعلمهم انه قرأ وان كان هذا بعيد. وان كان هذا بعيد

119
00:43:55.850 --> 00:44:12.350
انما هو احتمال ليس باطل وان كان معرفة ذلك من جهة انهم يسمعونه وهذا الاهتمام ظاهر في سورة الغاشية. سبح لان سيأتي انهم يسمعون منه وللنوم مثل ما تقدم في حديث البراء

120
00:44:12.800 --> 00:44:41.500
من سورة نسمع الاية تلو الاية من سورة الصافات ذكر سورة اخرى كنا نسمع منه الاية سلوى الاية نسمع منه الاية تلو الاية المعنى النهايات خلاف رواية الصحيحين يسمعون الاية

121
00:44:41.650 --> 00:45:01.250
في حديث ابي قتادة وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب الحيطة وهذا يتقدم في حديث خباب كذلك في حديث ابن مسعود الطبراني وعند احمد عن رجل من الصحابة تحية سيد ابن ثابت ايضا

122
00:45:01.350 --> 00:45:27.250
اخر عند احمد انه عليه الصلاة والسلام كان يقف في صلاة احدى الصلوات من السرية او غير الظهر وكان يحرك شفتيه. فعلمنا انه لم يحرك شفتيه الا للقراءة اما قراءته عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في الاخريين في وكان يجعل الركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين

123
00:45:27.900 --> 00:45:50.150
بدر النصف من يجعل ركعتين اقصر من الاوليين قدر النصف وهذا على حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد لكن حديث ليس في هذا كان يجعل هذا يحمل على انه احيانا

124
00:45:50.800 --> 00:46:17.900
ولم يكن يعني هديه الدائم هذا  الاكثر من هديه عليه السلام انه كان يقرأ بسورتين مع الفاتحة في الاوليين وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. اما هذا احيانا وحجر وتخميم لكن كان المراد به ليس المراد به انه دوام ذلك يحصل منه ويحدث منه

125
00:46:18.350 --> 00:46:35.950
يحصل لوحده من ذلك على الوجه المتقدم في الجمع بين الاخبار في هذا الباب يدعو الركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين قدر النصح. على حديث ابي سعيد رضي الله عنه ربما اقتصر فيها على الفاتحة مثل ما تقدم في حديث

126
00:46:36.300 --> 00:46:55.500
آآ لكن هنا رب ما نحملها على التقنين ربما تكون للتقليل وتكون للتكثير وان كان كلام الشيخ يوهم الاظهر اننا نقول لو قيل مثلا وكان وكان يقرأ في الاوليين سورتين

127
00:46:56.700 --> 00:47:23.950
والفاتحة في كل سورة وفي الاخريين الفاتحة وربما ربما قرأ مع الفاتحة شيء يكون هذا اولى لان ربما وان كانت يقع للتكثير وتقع للتقليل لكن يفهم منها كثيرا انها للتقليد. مع ان الذي يحدد ذلك السياق

128
00:47:24.650 --> 00:47:40.100
ليس عندنا في تحديد القلة والكثرة في اوروبا الا الشياع نعرفه من جهة المعنى او من جهة المعنى رب كاسية عارية يوم القيامة. رب صائم ليس له من صيام الا الجوع والعطش

129
00:47:41.800 --> 00:48:11.600
هذا كله للتكثير وما اشبه ذلك مثل  تكن للتقليل والتكثير وهذا كله يفهم من جهة المعنى بمعنى يدل على قد يجود البخيل هذا للتقليل  قد يخفق اه قد قد يعني هذا للتقليل مثلا قد

130
00:48:12.000 --> 00:48:28.550
هذا للتقليد. وتكون للتكثير في بعض المواضع ومثلها ايضا ربما  الاظهر والله اعلم كما هو قول كثير من اهل العلم ان لم يكن قول الجمهور ان الاكثر من هديه عليه الصلاة والسلام هو

131
00:48:29.000 --> 00:48:53.150
انه يقرأ في الاخريين الفاتحة ربما زاد عليها على سبيل القلة مع ان بعض الناس في دلالة حديث ابي سعيد انه حزر وتخمين ثم ذكر الشيخ رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

132
00:48:53.750 --> 00:49:11.050
قد امر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال بعد ان امره بقراءته في الركعة الاولى وهذا تقدم معنا تقدم معنا لكن القصد من هذا انه ورد في رواية انه امره ثم اقرأ

133
00:49:11.350 --> 00:49:36.800
بام الكتاب وبما شاء الله عند ابي داود وعند احمد وبما شئت حديث رفاعا ثم افعل ذلك في صلاتك كله وهذا رواه الشيخان  عند احمد ابن حبان في كل ركعة. كل هذه تقدمت للدلالة على وجوب القراءة. قراءة الفاتحة في كل ركعة. وكان

134
00:49:36.800 --> 00:49:58.500
كان يسمعه احيانا ويتقدم انه قد يحتاج الى التكرار لان المواضع التي يستدلها تتكرر فقد يتكرر الاستدلال والعلم يحلو على التكرار كما يقال وكانوا يسمعون الايات احيانا يسمعون منه منه النغمة

135
00:49:59.050 --> 00:50:16.500
سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية هذه الرواية هذه الرواية عند ابن خزيمة وابن حبان عن انس رضي الله واسنادها صحيح نادوا هذه صحيح بالنظر في سند انه صحيح كانوا يسمعون منه النغمة

136
00:50:16.550 --> 00:50:40.750
قد يسمعون الاية تلو الاية سبق حديث البراء ليس الصافات نعم كنا نسمع منه الاية تلو الاية من سورة لقمان والذاريات. نعم. من سورة لقمان والذاريات عند النسائي وهنا كانوا يسمعون منه النغمة

137
00:50:41.000 --> 00:51:01.300
يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية والظاهر ان نسبح في الاولى اللي ماشية في الثانية لان هكذا في الحديث ولان ترتيب هكذا مع ان الغاشية اكثر او اطول من سبح

138
00:51:02.000 --> 00:51:24.850
هذا لاجل مراعاة الترتيب من اجل مراعاة الترتيب فانه يقدم على مسألة تطويل الاولى على الثانية وين كان الترتيب ليس بواجب في الركعة الواحدة. في الركعتين من باب اولى ثم ذكر الشيخ رحمه الله

139
00:51:27.150 --> 00:51:49.350
وكان احيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق وهذا تقدم كله كما رووا الثلاثة عند يوم سمر باسناد صحيح لانه انه يقرأ في هذه الصلوات كما انه يقرأ في عن تكرار هنا ما ادري

140
00:51:50.950 --> 00:52:05.000
يعني ما المقصود منه هو ان ان المراد ان ذكره في صلاة العصر صلاة العصر لان في صلاة العصر كان يقرأ هذه السورة صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة الظهر وصلاة واحيانا يقرأ والليل

141
00:52:05.050 --> 00:52:24.400
اذا يغشى وهذا يتقدي حجاب ابن سمرة سبح اسم ربك الاعلى كله في صحيح مسلم وكذلك في صلاة العصر وتقدمت الحي في صلاة الظهر وبعضها دال على القراءة في صلاة العصر. ولهذا قال والعصر بنحو ذلك

142
00:52:25.250 --> 00:52:42.450
والفجر اطول من ذلك اقتراب صلاة العصر مقاربة لصلاة الظهر وكان رسول الله يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب والسورتين كل هذا تقدم خمس عشرة اية كله تقدم ويجعل على اقصر الاذنين

143
00:52:42.700 --> 00:52:58.250
من يقرأ في فاتحة الكتاب ويشوف معي احيانا ويقرأ في السور التي ذكرنا في صلاة الظهر نقف على قوله صلاة المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا  يقول السائل

144
00:53:03.600 --> 00:53:11.931
هل القول بحرمة الاستنجاء  انه اقرب بدعة صحيح