﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:26.450 --> 00:00:45.300
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا واياكم في هذا المكان على طاعته ان يجمعنا في مستقر رحمته ومن نعمة الله سبحانه وتعالى

3
00:00:46.100 --> 00:01:05.750
على الانسان ان يوفقه لطلب العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والامام احمد رحمه الله

4
00:01:06.500 --> 00:01:28.250
قال العلم لا يعدله شيء اذا صلحت النية لذلك يعد طلب العلم الشرعي اذا صلحت نية الانسان من افضل الاعمال الصالحة التي يتطوع بها الانسان لربه عز وجل وذلك لان العلم

5
00:01:28.900 --> 00:01:55.050
نفعه ليس قاصرا على الانسان وانما نفعه لنفسه وللاخرين لذلك كثير من العلماء يقولون ان العلم الشرعي افضل من صلاة النافلة افضل من صلاة النافلة لان الصلاة صلاة النافلة نفعها للانسان فقط

6
00:01:55.350 --> 00:02:14.400
اما العلم الشرعي فنفعه لنفسه ولغيره وهذا العلم الذي سنتدارسه ان شاء الله في هذه الدورة اسمه علم اصول الفقه كما لا يخفى على شريف علمكم وهو من العلوم المهمة جدا

7
00:02:15.100 --> 00:02:49.100
من العلوم المهمة جدا وتكمن اهميته وفائدته لطالب العلم في الامور الاتية. اولا انه العلم الذي يعطي طالب العلم ملكة الاستدلال في الاحكام الشرعية بمعنى لما تقول ان هذا الحكم واجب هذا مستحب هذا مكروه هذا محرم

8
00:02:49.600 --> 00:03:10.250
لماذا صار واجبا؟ ولماذا هذا حرام؟ لماذا هذا مكروه يجيبك علم اصول الفقه تعرف لماذا هذا الحكم واجب وليس بمستحب مثلا ولماذا هذا مستحب وليس بواجب ولماذا هذا حرام وهذا مكروه

9
00:03:10.400 --> 00:03:36.050
فاول فائدة من فوائد علم اصول الفقه انه يعطيك الملكة الفقهية في الاستدلال على الاحكام الشرعية  الثاني الفائدة الثانية من فوائد دراسة هذا العلم انه يعين طالب العلم على الترجيح بين الاقوال

10
00:03:36.500 --> 00:04:00.000
اذا كان هناك اقوال فقهية وتقدم طالب العلم في مستواه العلمي فانه من خلال علم اصول الفقه يستطيع ان يميز ويرتاح الى هذا القول فيقول هذا القول راجح او هذا القول مرجوح حسب ما ييسر الله عز وجل له من العلم

11
00:04:01.350 --> 00:04:24.500
كذلك من فوائد دراسة علم اصول الفقه كما اه يعني ذكره هنا الشيخ وذكره غيره كذلك لمن تقدم في العلم وصار من المجتهدين فهو انه يعلم المجتهد كيفية استنباط الاحكام

12
00:04:24.950 --> 00:04:45.200
الفقهية من الادلة الشرعية بل عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية لا يستطيع اي احد ان يأخذ الاحكام منها مباشرة بل لا بد من علم اسمه علم اصول الفقه هو الذي يعطينا الالة

13
00:04:45.250 --> 00:05:12.350
والطريقة لاستنباط الاحكام الشرعية من الادلة من القرآن ومن السنة من فوائد كذلك دراسة علم اصول الفقه انه يبين لنا ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وان شريعة الله سبحانه وتعالى باقية الى يوم القيامة

14
00:05:13.150 --> 00:05:38.950
مرغم تجدد الاحداث كل يوم يظهر هناك اشياء جديدة فكيف نستنبط الاحكام الفقهية لهذه المستجدات من خلال علم اصول الفقه صحيح العلماء قديما كتبوا مؤلفات وكتبوا مجلدات طويلة وكبيرة في الفقه ولكن

15
00:05:39.000 --> 00:06:04.900
ظهرت اليوم اشياء مستجدات لم يتكلم عنها العلماء السابقون كيف نعرف احكامها من خلال هذا العلم الذي هو اشبه ما يكون بالجسر الممتد بيننا وبين علم الفقه فنقيس ونخرج المسائل المعاصرة على

16
00:06:04.950 --> 00:06:23.250
كلام السلف السابقين اذا هذه نبذة عن علم آآ اصول الفقه وسنتدارسه ان شاء الله في هذه الدورة في هذا المتن المختصر هو متن مختصر في علم اصول آآ الفقه

17
00:06:23.550 --> 00:06:46.100
آآ اسمه صفوة اصول الفقه تأليف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهذا العلم اول من الف فيه هو ليس بعلم جديد هو موجود في عهد النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:46.350 --> 00:07:05.950
الصحابة الكرام رظي الله عنهم تعاملوا به لكن لم يكونوا يسمونه اصول الفقه اول من افرد له مصنف في في في هذا العلم من من يعرف من هو ها؟ الامام الشافعي. الامام

19
00:07:06.400 --> 00:07:31.050
ابو عبد الله محمد ابن ادريس الشافعي المطلبي المتوفى سنة كم  مئتين واربعة في في مصر هاجر الى مصر آآ سنة مئة وتسعة وتسعين من بغداد وعاش بها خمس سنوات وتوفي بها رحمه الله سنة مئتين واربعة

20
00:07:31.550 --> 00:07:52.200
اول من افرد كتابا في اصول الفقه واسمه ايش؟ كتاب الرسالة طيب نبدأ بمشيئة الله مستعينين بالله وآآ اي احد عنده سؤال يستطيع ان يوقفني ويسأل مباشرة الى الميكروفون اذا موجود

21
00:07:52.250 --> 00:08:09.700
باي فقرة ننتهي منها يستطيع ان يسأل بمشيئة الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

22
00:08:09.800 --> 00:08:32.900
واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بدأ الشيخ بالبسملة اقتداء بكتاب العزيز  وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته التي كان يراسل بها الملوك فكان يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم

23
00:08:33.300 --> 00:08:58.150
وبدأ كذلك بالحمد الحمد لله رب العالمين ايضا ائتساء واقتداء بالكتاب العزيز فان اول سورة في ترتيب المصحف هي سورة الفاتحة المبتدأة بقول ربنا عز وجل الحمد لله رب العالمين

24
00:08:59.400 --> 00:09:20.300
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا آآ من يخبرني ما الفرق بين الحمد والشكر انا احب ترى اسأل في في الدروس والمحاضرات

25
00:09:20.500 --> 00:10:04.100
حتى تكون المحاضرة فيها تفاعل  فما الفرق بين الحمد والشكر تفضلي اختي  اذا في ميكرفون    الحمد يكون على الملائكة نعمة. الحمد  جميل احسنت بعد باللسان ايه بالافعال جميل   اها جميل

26
00:10:04.350 --> 00:10:43.400
احسن كلامكم صحيح الخصه بان اقول ان الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري محبة وتعظيما هذا تعريف الحد الثناء باللسان على الجميل الاختياري محبة وتعظيما قولنا محبة وتعظيما يخرج المدح

27
00:10:44.250 --> 00:11:09.650
فالمدح هو ثناء باللسان لكن لا محبة وتعظيما قد يكون من محبة وتعظيم وقد لا يكره. فقد يمدح الانسان رغبة وطمعا في شيء دون محبة وتعظيم كالشعراء الذين يمدحون الملوك والامراء لاجل

28
00:11:09.900 --> 00:11:46.250
المال اما الحمد فلا يكون الا عن محبة وتعظيم اما الشكر اما الشكر فهو مقابلة النعمة لصاحبها باللسان وبالقلب وبالفعل فالحمد الحمد لله عز وجل مورده اللسان فقط ومتعلقه عامي

29
00:11:46.700 --> 00:12:14.800
فهو في مقابل النعمة او في غير مقابل النعمة الحمد اخص موردا واوسع متعلقا فهو باللسان فقط فيكون الحمد باللسان فقط اما الشكر فهو اعم موردا فيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح

30
00:12:15.550 --> 00:12:32.600
كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل  تخاطبه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

31
00:12:32.700 --> 00:12:55.600
قالت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يا رسول الله فقال افلا اكون عبدا شكورا فقال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والظمير المحجبة واخص متعلقا فانه يكون في مقابل النعمة

32
00:12:56.400 --> 00:13:21.950
فبين الحمد والشكر عموم وخصوص وجهي عموما وخصوص وجهي فيتفقان في الثناء باللسان في مقابل النعمة فالثناء باللسان في مقابل النعمة حمد وشكر في نفس الوقت وينفرد الحمد بالثناء باللسان

33
00:13:22.050 --> 00:13:54.100
في غير مقابل النعمة. اختص الشكر بالثناء بالقلب وبالجوارح في مقابل النعمة واضح يا اخواني؟ طيب  اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام

34
00:13:54.150 --> 00:14:18.150
ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك وطريقه  قال علم فان علم اصول الفقه علم شريف علم شريف اي له مكانة وقدر

35
00:14:18.250 --> 00:14:47.350
لماذا؟ لان شرف العلم متعلق بشرف متعلقه ومتعلق علم اصول الفقه الادلة الشرعية المستمدة من القرآن والسنة. فلا شك انه يشرف بشرف هذا المتعلق وهو ايش؟ القرآن والسنة مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة

36
00:14:47.450 --> 00:15:12.100
ما معنى الملكة الملكة ما رسخ في النفس من الصفات حتى تكون سجية لها فيفعلها الانسان دون تكلف الملكة ما رسخ في النفس من الصفات حتى يكون سجية لها فيفعله الانسان دون تكلف

37
00:15:13.700 --> 00:15:34.650
فهذه الملكة يحصو عليها الانسان من خلال دراسته لعلم اصول الفقه يقتدر بها على النظر الصحيح قوله الصحيح يدل على ان هناك نظرا فاسدا في الاحكام الذي يورث الاقوال الشاذة

38
00:15:34.850 --> 00:16:03.600
الاقوال الشاذة والانحراف الفكري ونحو ذلك سببه النظر الفاسد في الاحكام في الادلة الشرعية علم اصول الفقه يكسبنا النظر الصحيح في الادلة في اصول الاحكام ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة

39
00:16:03.600 --> 00:16:24.000
ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وفي هذا اشارة الى فوائد دراسة علم اصول الفقه التي تكلمنا عنها واشرنا اليها قبل قليل ثم قال رحمه الله وهذا مختصر انتقيته من كتب اصول الفقه المختصر ما معنى المختصر

40
00:16:24.850 --> 00:16:48.150
هو ما قل لفظه وكثر معناه كلمة مختصر اي ما قل لفظه وكثر معناه والمختصر يطلق ويراد به احد امرين الامر الاول ان يكون مختصرا من كتاب معين يقول مختصر الكتاب الفلاني

41
00:16:48.250 --> 00:17:11.200
المعنى الثاني ان يكون مختصرا عاما دون تحديد كتاب معين فيكون انتقاه المؤلف من عدة كتب واختصر لفظه. والكتاب الذي بين ايدينا من هذا النوع. لذلك قال مختصر انتقيته من كتبي

42
00:17:11.350 --> 00:17:32.400
اصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه اتصل فيه الشيخ على المهم يعني ان الشيخ قد ترك مسائل كثيرة في علم اصول الفقه واقتصر على بعضها الذي يرى الشيخ انها مهمة

43
00:17:32.400 --> 00:18:03.100
واجتهدت في توضيحه لان الحاجة الى التوضيح والبيان اشد من الحاجة الى الحذف والاختصار وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين  ثم قال رحمه الله اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الكلية الموصلة اليه

44
00:18:03.200 --> 00:18:32.600
اول ما بدأ الشيخ بدأ بتعريف علم اصول الفقه وقد عرف الشيخ رحمه الله علم اصول الفقه باعتباره علما مركبا باعتباره علما على هذا الفن ولم يعرف هذا العلم باعتباره مركبا اضافيا. لذلك سأملي عليكم الان تعريفه بهذا الاعتبار

45
00:18:33.800 --> 00:19:00.750
فاقول يعرف علم اصول الفقه باعتبارين الاعتبار الاول باعتباره مركبا اضافيا. فنعرف كلا مفرداته او كلا مفرديه. فنعرف القصور ثم نعرف الفقه الاعتبار الثاني باعتباره ايش على من؟ على هذا الفعل

46
00:19:01.000 --> 00:19:26.750
فنقول اولا كلمة اصول جمع مفردها اصل والاصل في اللغة العربية يطلق على معاني منها ما بني عليه الشيء ما بني عليه الشيء فتقول اصل الشجرة ما بني عليه كوعها. واصل البيت

47
00:19:27.150 --> 00:19:53.650
اي اساسه الذي بني عليه بقية البيت وهكذا اما الاصل في الاصطلاح اي الاصطلاح الشرعي فيطلق على عدة معاني منها اولا الدليل يطلع كلمة الاصل ويقصد بها الدليل فيقول العالم الاصل

48
00:19:54.150 --> 00:20:29.400
في وجوب الصلاة قول الله تعالى واقيموا الصلاة. اي الدليل  ويطلق الاصل كذلك في الاصطلاح ويراد به القاعدة المستمرة فيقول آآ مثلا الاصل في المعاملات الحل والاباحة يعني ايش؟ القاعدة العامة المستقرة في الشريعة الحلو والاباحة. ويطلق الاصل كذلك

49
00:20:29.400 --> 00:20:58.050
ويقصد به المقيس عليه  في القياس فان القياس له اركان اربعة الاصل والفرع والعلة والحكم  الاصوم والفرع والعلة والحكم فاذا قيل لك ما حكم تناول المخدرات فتقول حا قياسا على الخمر

50
00:20:58.550 --> 00:21:26.450
فالخمر اصل والمخدرات المعاصرة فرع والاسكار علة والتحريم حكم ويطلق الاصل كذلك في علم الفرائض على مخرج المسألة هل درستم الفرائض والمواريث سمعتم عن الاصل؟ اصول المسائل اللي هي مخرج المسألة

51
00:21:26.650 --> 00:22:00.650
فصار عندنا اطلاقات الاصل اربعة الدليل والقاعدة المستمرة والمقيس عليه ومخرج المسألة الفرضية والمقصود في علم الاصول الفقهية في كلمة اصول هو الدليل فالاصول هنا بمعنى ايش؟ الادلة. ادلة الفخ

52
00:22:00.900 --> 00:22:34.400
طيب اما الفقه ففي اللغة يطلق الفقه ويراد به ايش الفهم  ويقال الفهم الدقيق طيب من يقول لي ما الفرق بين فقه وافقها من يعرف فقه فلان وافقها فلان  احسنت وفقه

53
00:22:34.700 --> 00:23:02.050
يعني فقه يعني فهم هذه المسألة هل فقهت عني؟ تقل فقهت عنك يعني فهمت كلامك اما فقه اي صار الفقه له سجية صار الفقه له صفة صار فقيها واضح؟ طيب

54
00:23:02.500 --> 00:23:32.100
الفقه اذا الفهم وقيل الفهم الدقيق. اما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الاحكام الشرعية العملية المكتسب من من الادلة التفصيل العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية هذا علم هذا الفقه

55
00:23:32.900 --> 00:23:53.800
العلم بالاحكام الشرعية خرج به الاحكام غير الشرعية ها كل شيء غير شرعي لا يدخل في الفقه العملية خرج به الاعتقادات ونحوها فان هذا ليس مجاله الفقد المكتسب من الادلة التفصيلية

56
00:23:54.100 --> 00:24:18.900
ما معنى الادلة التفصيلية القرآن والسنة اذا عرفنا الان ما تركب منه كلمة اصول الفقه. عرفنا كلمة اصول وتعريفها لغة وتعريفها لغة واصطلاحات اما هذا الاعتبار الاول الاعتبار الثاني في تعريف اصول الفقه باعتباره علما

57
00:24:19.250 --> 00:24:48.000
على هذا الفن فكما قال الشيخ هي الادلة الموصلة اليه وهناك تعريف اوسع من ذلك فنقول اصول الفقه هي الادلة الاجمالية  وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هذا علم اصول الفقه الادلة الاجمالية

58
00:24:48.250 --> 00:25:17.300
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهي نفس كلام الشيخ هنا قال هي الادلة الكلية الموصلة اليه والكلية هي الاجمالية ما معنى الادلة الكلية او الادلة الاجمالية هي القواعد التي مستنبط من خلالها المسائل الفرعية

59
00:25:17.450 --> 00:25:45.100
مثلت من الادلة الكلية الامر يدل على الوجوب هذا دليل كلي يسمونه  الاصل في الاوامر الوجوب ما لم يدل دليل على صرفها الى الاستحباب. الاصل في النهي التحريم الاصل في الامر الفورية

60
00:25:45.700 --> 00:26:18.450
هذه ادلة اجمالية الفرع الفقهي او الحكم الشرعي هو نتيجة اقتران الادلة الاجمالية مع الادلة التفصيلية مثال نقرأ في الفقه قول الفقيه يجب الحج على الفور مسألة يجب الحج على الفور. كيف ظهرت هذه المسألة

61
00:26:18.700 --> 00:26:46.850
تقول ظهرت من خلال ان نضع دليل اجمالي وهو الامر يدل على الفور بنيت اجمالي نضع تحته قول الله سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مثلا نتيجة يجب الحج على الفور

62
00:26:47.050 --> 00:27:10.050
وهنا نفهم لماذا اختلف الفقهاء؟ فعند الشافعية مثلا لا يجب الحج على الفور. الحج على التراخي وعند الحنابلة الحج على الفور. لماذا اختلفوا اختلفوا لانهم اختلفوا في الاصل في القاعدة الاجمالية

63
00:27:10.600 --> 00:27:37.900
فالادلة فالشافعية الامر عندهم ليس على الفور وانما على التراخي والحنابلة الامر عندهم على الفور فانعكس ذلك على الفروع الفقهية وهذه فائدة تضاف لفوائد دراسة علم اصول الفقه فانه يعطينا معرفة سبب اختلاف الفقهاء

64
00:27:38.150 --> 00:28:11.000
لماذا اختلف الفقهاء اذا عرفنا علم اصول الفقه نفهم مباشرة لماذا اختلف الفقهاء واضح اخواني؟ طيب اذا اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الكلية الموصلة اليه موصلة اليه الى ايش؟ ها الى الفقه

65
00:28:11.100 --> 00:28:36.650
وليس الى علم اصول الفقه يعني احنا قلنا النتيجة هي الفقر. فاذا الادلة الكلية الموصلة اليه واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس هذه مصادر التشريع بالنسبة لنا نحن المسلمين. مصادر التشريع

66
00:28:36.950 --> 00:29:05.150
ما معنى مصادر التشريع؟ يعني مصدر الاحكام فنحن المسلمون لا نأخذ احكامنا الا من هذا من القرآن الكريم والسنة والاجماع والقياس وان شئت ان تقول ان مصدرنا القرآن فصواب. والقرآن دل على بقية المصالح

67
00:29:05.250 --> 00:29:35.950
كيف قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اطيعوا الله هذا القرآن الكريم. واطيعوا الرسول هذه السنة. واولي الامر منكم على تفسير كثير من

68
00:29:35.950 --> 00:30:00.700
المفسرين انهم العلماء اولي الامر العلماء واذا اجمعوا تجمعهم حجة كذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

69
00:30:00.700 --> 00:30:23.500
هذه الاية هي التي استنبط منها الامام الشافعي رحمه الله حجية الاجماع كيف من اين عرفنا حجية الاجماع من هذه الاية من اين؟ ها ايوة ان الذي يترك الاجماع فهذا ايش

70
00:30:23.800 --> 00:30:45.000
قد ترك سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. اجمع المؤمنون على شيء  وهذا يتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. فهذا الدليل الذي استند اليه الامام الشافعي رحمه الله على حجية ايش

71
00:30:45.000 --> 00:31:11.550
القياس ما حجية القياس؟ اين دليل القياس في القرآن من يعرف من اين استنبط العلماء ان القياس حجة من القرآن الكريم  ها؟ احسنت فاعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار من العبور الانتقاء من مكان الى مكان

72
00:31:11.900 --> 00:31:34.450
والقياس هو اعتبار. وسيأتي ان شاء الله مزيد وتفصيل في هذه المسائل ان شاء الله طيب ثم قال رحمه الله والاحكام الشرعية خمسة المقصود بالاحكام الشرعية هنا الاحكام التكليفية فان الاحكام نوعان

73
00:31:34.550 --> 00:32:10.200
احكام تكليفية واحكام وضعية  والاحكام جمع حكم والحكم في اللغة معناه مأخوذ من المنع مأخوذ من المنع ومنه حكمة الفرس. ما معنى حكمة الفرس هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتمنعه من العدو تمنعه من الجريان

74
00:32:10.650 --> 00:32:44.900
ومنه الحكمة لماذا سميت الحكمة حكمة؟ تمام؟ طيب اما الحكم الشرعي التكليفي فتعريفه ان يقال هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا تعريف الحكم الشرعي

75
00:32:45.350 --> 00:33:09.450
هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع اما الاقتظاء فهي الاحكام التكليفية ففيها امر فان كان الامر لازما فهو الواجب. وان كان مستحبا او غير لازم فهو المستحب. وان كان نهيا

76
00:33:09.450 --> 00:33:29.200
ان كان لازما فالحرام وان كان اه غير لازم فالمكروه والتخيير هو المباح والاقتضاء هو الوضع عفوا هي الاحكام الوضعية التي ستأتي ان شاء الله تعالى اما هنا الخمسة فهي الاحكام ايش؟ التكليفية

77
00:33:29.500 --> 00:33:50.450
والتي لا يخرج فعل من افعال المكلفين عنها خلاص كل افعاله كل شيء تفعله في اليوم في الاربعة وعشرين ساعة كل فعل اما ان يكون واجب او مستحب او مباح او مكروه او حق

78
00:33:51.000 --> 00:34:22.050
لا يوجد نوع سادس لا يوجد القيام الجلوس الكلام النظر الاستماع الكتابة كل شيء في اليوم تفعله لا يخرج عن ايش الاحكام التكليفية الخاصة اولها الواجب قال الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه

79
00:34:23.300 --> 00:34:56.700
الواجب في اللغة من الوجوب وهو السقوط قال تعالى فاذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت فالواجب هو ايش الساقط والواجب في الاصطلاح عرفه الشيخ هنا تعريفا بالثمرة والحقوق. لا تعريفا بالحد

80
00:34:57.700 --> 00:35:26.150
ها قد قال الاخبري في المنطق وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه ينبغي ان تعرف الاشياء بذواتها. لا بثمراتها لذلك نقول في تعريف الواجب في تعريف الواجب

81
00:35:26.750 --> 00:35:52.700
ما امر الله سبحانه وتعالى به امرا جازما ما امر الله سبحانه وتعالى به امرا جازما. وان شئت فقل ورتب الثواب على فاعله والعقاب على تاركه هذا التعريف الكامل تعريف الواجب الكامل

82
00:35:53.150 --> 00:36:16.500
ما امر. الله سبحانه. وبعض العلماء يقول ما امر الشارع حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فهي اعم فنقول ما امر الشارع به امر جازما ورتب الثواب على فاعله امتثالا

83
00:36:16.850 --> 00:36:41.350
والعقاب على تاركه فقولنا ما امر الشارع به خرج به ايش؟ خرج به ايش؟ المحرم والمكروه لان هنا امرا جازما خرج به المستحب والمندوب لان الامر به ليس امرا جازما

84
00:36:41.550 --> 00:37:06.250
ورتب الثواب على فاعله امتثالا. لماذا قلنا امتثالا لانه قد يفعله دون قصد دون قصد فلا ثواب عليه والعقاب على تاريخه ورتب العقاب على تاركه. من امثلة الواجب الصلاة صيام رمظان

85
00:37:06.700 --> 00:37:38.950
بر الوالدين الى اخره الى اخره طيب والحرام يقابله. الحرام يقابله فنقول في تعريف الحرام ما نهى الشارع عنه نهيا جازما معناها الشارع عنه نهيا جازما ورتب الثواب على تاركه امتثالا

86
00:37:41.400 --> 00:38:08.150
والثواب والعقاب على فاعله ما نهى الشارع عنه نهيا جازما ورتب الثواب على تاركه امتثالا والعقاب على فاعله. طيب لما نقول نهى الشارع عنه خرج به الواجب والمستحب نهيا جازما خرج به المكروه

87
00:38:08.500 --> 00:38:28.200
ورتب الثواب على تاركه امتثالا. لماذا قلنا امتثالا لانك لا تؤجر على ترك الحرام الا اذا اذا قصدت تركه لان نحن الان في هذه اللحظة تاركون لمحرمات كثيرة هل نؤجر عليها

88
00:38:28.400 --> 00:38:50.700
لا اذا عرض لك الحرام فتركته قصدا وامتثالا اجرت واضح؟ لذلك اوصيكم بوصية اذا كنت في مجلس من مجالس الذكر مثلا استحظر تركك للغيبة لتؤجر وتركك للنميمة وتركك لكل محرم

89
00:38:50.800 --> 00:39:17.550
فانك اذا استحضرت انك بفعل الخير تارك لشرط تؤجر عليه ان شاء الله واضح؟ طيب والحرام يقابله. والمسنون او السنة المسنود او السنة طبعا بعضهم يفرق هناك فرق بين المسنون والسنة

90
00:39:17.600 --> 00:39:55.450
او اه الاستحباب والمستحب والواجب والوجوب والمحرم والحرام ما الفرق بين المصطلحين ها ما الفرق بين ان نقول المسنون او السنة ها نريد آآ ننشطكم شوية مشكور كما ما هو فيما فاعله

91
00:39:55.500 --> 00:40:26.000
والسنة يشمل يعني يشمل ايش من كلية الاحاديث طيب آآ المسنون هو ما امر ما امر الشارع به امرا غير جاز. اما السنة فهو امر الشارع اذا السنة او الاستحباب هو الامر

92
00:40:26.100 --> 00:40:51.900
والمسنون هو المأمور به واضح؟ فالسنة هو خطاب الله والمسنون هو المطلوب منك ان تفعله. فمثلا ذكر الله سبحانه وتعالى ان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا الذكر مسنون. ما حكمه؟ تقول مسنون. فهو صفة للفعل

93
00:40:52.100 --> 00:41:17.650
اما السنة فهو صفة للخطاب واضح؟ وبعضهم لا يفرق يجعل الشيئين شيئا واحدا قال والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه المسنون يا اخواني نعرفه فنقول ما امر الشارع به امرا غير جاز

94
00:41:18.450 --> 00:41:45.600
غير جازم ورتب الثواب على فاعله امتثالا ولا عقاب على تاركه ولا عقاب على تاركه لذلك قال وهو ما اصيب فاعله ولم يعاقب تاريخه بعض العلماء يقول ما ينبغي ان نقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ولكن نقول ما يستحق

95
00:41:46.000 --> 00:42:15.100
فاعله الثوابات ولا يعاقب تاركه. وفي الحرام ما يقول وهو ويعاقب فاعله ولكن ما يستحق فاعله العقاب ما الفرق؟ لماذا قالوا لا نقول ما يستحق ولا نقول ما يعاقب بالنسبة للحرم احسنت لاننا نعتقد ان المسلم اذا مات موحدا

96
00:42:15.300 --> 00:42:35.500
وعنده بعض المحرمات لم يتب منها فانه تحت المشيئة فان شاء رب العالمين سبحانه وتعالى عذبه على هذا الحرام وان شاء ايش عفا عنه. فلذلك قالوا ما نقول ما يعاقب ولكن ما يستحق

97
00:42:35.700 --> 00:43:08.450
ها فاعله العقاب لانه قد يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى قال وضده المكروه الان صار عندنا سهل من يعرفني المكروب كيف نعرف المكروه ها  ايوة ورتب الثواب احسنت ما نهى الشارع عنه نهيا غير جاز ورتب الثواب على تاركه امتثالا ولا

98
00:43:08.450 --> 00:43:40.300
على فاعله مثال المكروه من يعطيني مثال على الفعل المكروه ان تعطي بالشمال ها وزيارة النساء للقبور على قول طبعا فيها خلاف وآآ التنفس في الاناء وانت تشرب تتنفس في الاناء. الشرب قائما

99
00:43:41.050 --> 00:44:11.250
كل هذا ايش اه امثلة للمكروه والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب وبعضهم يعرف المباح بقوله ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل وعدمه

100
00:44:11.950 --> 00:44:36.450
ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل وعدمه مثاله شرب الماء ان تشرب الماء مباح فانا الان مثلا هذا الماء آآ ما حكم ان اشربه؟ يقول لك مباح ان شئت ان تشربه وان شئت الا تشربه. طيب عندي سؤال

101
00:44:36.450 --> 00:45:03.450
احكام التكليفية سميت بذلك لان فيها تكليفا للمكلف صح؟ فيها فعل فيها الواجب مكلف بالفعل والمستحب مكلف بالفعل لا على سبيل الجزم والمحرم مكلف بالنهي بالترك. على سبيل الجزم والمكروه مكلف لا على سبيل الجزم

102
00:45:03.650 --> 00:45:34.700
السؤال كيف ادخلوا المباح في الاحكام التكليفية وليس فيه تكليف بفعل ولا ترك من يجيبني من باب التغريب من باب التغليب كيف كيف من باب التغيير؟ الاحكام الاربعة طيب فاذا لماذا ذكر في الاحكام التكليفية

103
00:45:34.750 --> 00:45:59.350
تصامل الموضوع ماشي تفضل شيخ لان كيف هم؟ لأن فيه انت مخير لست مكلف يعني شرب الماء هذا ليس فيه تكليف انا ليس لست مأمورا ان اشربه ولا ان اتركه. انا مخير في الشريعة

104
00:46:00.250 --> 00:46:38.200
فلا تكليف طيب لماذا عدوه ضمن الاحكام التكليفية تفضلي اختي   سكوت الشارع ايش؟ شرعا. طيب اين التكليف بالنسبة لي ها تفضلي اختي  طيب انتم تحومون حول الحمى يعني قد اقتربتم من المعنى ها

105
00:46:38.350 --> 00:47:06.600
ايوة  ده امر مستحيل ايوة احسن هذا احد الا وجه الجواب من وجهين لماذا؟ السؤال لماذا ذكر العلماء المباح ضمن الاحكام التكليفية رغم انه لا تكليف فيه؟ الجواب من وجهين

106
00:47:06.800 --> 00:47:34.900
الوجه الاول ان المسلم مكلف في المباح باعتقاد اباحته واضح لذلك نصوا على ان من حرم المباح كفر ها الذي يقول ان شرب الماء حرام يكفر لانه حرم ما احل الله

107
00:47:36.550 --> 00:48:05.550
اذا الوجه الاول ان المباح فيه نوع تكليف في ان يعتقد المسلم حله ولا يحرمه انت مأمور ان تعتقد انه حلال واضح؟ الوجه الثاني انه قد يتحول بالنية الى حكم تكليفي اخر

108
00:48:06.350 --> 00:48:38.000
فاذا شربت الماء بنية التقوي على العبادة. يصبح مستحبة اصبح مستحق فالمباح اذا صار وسيلة لاحد الاحكام الاربعة اخذ حكمه فالمباح الذي هو وسيلة للواجب واجب. لذلك سيأتي معها قاعدة ما لا يتم الواجب الا به

109
00:48:38.250 --> 00:49:05.300
فهو واجب فالمشي مباح والمشي الى فعل الواجب ايش؟ واجب والزنا حرام والمشي الى الزنا حرام كذلك ها اذا ذكروا المباح ضمن الاحكام التكليفية لهذين الاعتبارين. وبعضهم لا المايك ما يسميه احكام تكليفية. لذلك يقول خطاب

110
00:49:05.300 --> 00:49:31.350
المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع. فجعلوا التخيير حكما مستقلا وهنا وصية ايضا ينبغي ان نستزيد من الحسنات بان نحسن نياتنا في المباحات استزيدوا من الحسنات بتحسين النية في المباحات

111
00:49:31.550 --> 00:50:03.200
فانت مثلا تزور اخوانك بشكل معتاد اذا لم تستحضر النية تصبح زيارتك غير مأجور عليها ولا ولا اثم. تصبح مباح. اما لو استحضرت اذا زرت اخوانك في الله هل تجعل هذه الزيارة فيها مثلا آآ يعني كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام

112
00:50:03.200 --> 00:50:19.300
قال اذا زار الرجل اخاه في الله بعث الله على مدرجته ملكا ها في الحديث الا ان الله بعث على ان رجلا زار اخا له في الله فبعث الله على مدرجته ملكا فقال الى اين؟ قال الى فلان قال

113
00:50:19.300 --> 00:50:36.250
لك نعمة تردها عليك يعني مصلحة؟ قال لا وانما ازوره في الله. قال اني ازور محبة في الله. فقال ان الله اني رسول الله اليك ويقول ان الله احبك كما احببته. او كما جاء في الحديث

114
00:50:37.400 --> 00:50:58.550
وقد يظن نية اخرى وهي نية مثلا اطعام الطعام اذا كان اخذ معاه طعام واذا كان مريظا صارت عيادة مريظ واذا صار واذا اراد ان يخبره بعلم ما فيقول مثلا آآ طلب علم

115
00:50:58.700 --> 00:51:25.450
او افادة فالصالح والعالم يستطيع ان يحول حياته الى عبادة بتحسين نيته وقد يجمع في الفعل الواحد اكثر من نية فيستزيد من الحسنات لذلك يقول العلماء النية هي تجارة العلماء

116
00:51:25.750 --> 00:51:47.100
النية هي تجارة العلماء يستطيع الانسان ان يستكثر فيها من الخيرات بالنية ثم قال رحمه الله واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب الا بقرينة تصرفه الى الندب

117
00:51:47.450 --> 00:52:16.550
اذا ورد الامر في الكتاب والسنة هذه الان بدأ الشيخ في ذكر الادلة الاجمالية الاصول اول اصل هو هذا. اذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه من الوجوب  فلا نقول هذا مستحب حتى يثبت انه واجب؟ لا. العكس. نقول كل امر في القرآن فالاصل

118
00:52:16.700 --> 00:52:38.400
انه للوجوب الا اذا جاء دليل او قرينة اخرى تصرفه عن هذا الوجوب الى غيره ما الدليل على هذا الادلة كثيرة منها قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره

119
00:52:38.700 --> 00:53:03.300
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فحذر الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الكريمة من ان يخالف الانسان عن امر الله عز وجل. ولولا ان مخالفة الامر يقع الانسان فيها في المحظور لما استحق ان يعاقبه الله. فدل على ان الامر

120
00:53:03.900 --> 00:53:30.400
للوجوب كذلك قول الله تعالى من الادلة على ان الامر الوجوب قوله سبحانه وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يعني الاصل ان المؤمن والمؤمنة اذا جاء امر الله سبحانه انهم لا خيار لهم

121
00:53:30.900 --> 00:53:48.000
هل يفعلون او لا يفعلون الاصل فيه ان يكون ايش ان يكون واجبا كذلك هناك دليل في السنة يدل على ان الامر للوجوب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:53:48.200 --> 00:54:07.000
فيما رواه البخاري ومسلم انه قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. من يقول لي كيف عرفنا ان الامر للوجوب من خلال هذا الحديث

123
00:54:07.450 --> 00:54:37.300
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة من اين عرفنا ان الامر موجود من خلال هذا الحديث   لما كانوا احسنت آآ الجواب ان الامر لو لم يكن للوجوب

124
00:54:37.400 --> 00:54:56.700
لما كان فيه مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويعتقد ان الامر بالسواك فيه مشقة

125
00:54:56.800 --> 00:55:14.450
ولولا ان الامر بالوجوب لما كان هناك مشقة. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر فيه مشقة دل على ان الامر يجب الامتثال اليه اما اذا لم يكن واجبا

126
00:55:14.850 --> 00:55:33.150
فلم يكن هناك مشقة اصلا ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم به. واضح؟ وجه الاستدلال واضح يا اخوات؟ طيب تفظل مرة اخرى الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

127
00:55:33.600 --> 00:56:01.500
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد ان الامر بالسواك فيه مشقة والمشقة فرع من الوجوب لما اقول لك انت يجب عليك تفعل كذا ففيه تكليف وفيه مشقة اما لو اقول لك انت مخير انت

128
00:56:01.500 --> 00:56:16.600
لك ان تفعل هل فيه مشقة؟ لا. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر فيه مشقة. دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد ان امره للوجوب وقال لولا

129
00:56:17.050 --> 00:56:33.450
المشقة لامرت بالسواك عند كل صلاة اي امرا واجبا تضحك يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد ان الاوامر ليست واجبة لما قال هذا الكلام لانه ليس فيه مشقة اصلا

130
00:56:33.800 --> 00:56:53.300
في حال اذا قلنا ان الامر للاستحباب. واضح يا اخواني؟ طيب الا بقرينة تصرفه الى الندب الا بقرينة تصرفه الى الندب. يعني اذا جاء الحكم الشرعي الاصل فيه الوجوب الا اذا جاء به قرينة

131
00:56:53.750 --> 00:57:14.000
يعني انضم اليه سواء مع نفس النص او نص اخر تصرفه عن الوجوه. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء

132
00:57:14.550 --> 00:57:36.200
فقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء دليل على ان الامر صلوا هو ايش؟ غير واجب غير واجب هذا مثال للقرينة المتصلة هناك قرينة غير متصلة مثال مثلا امر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الوتر

133
00:57:36.600 --> 00:58:04.500
وقيام الليل صلاة الضحى كل هذه الاوامر ليست واجبة والصلوات الواجبة خمس من اين عرفنا ان كل امر بالصلاة غير الخمس؟ ليس واجبا. من اين عرفنا ما هي القرينة الصارقة له؟ حديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والاعرابي اسمه

134
00:58:04.750 --> 00:58:29.000
ما اسمه؟ ضمام ابن ثعلبة دماغه ثعلبة الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الله ارسلك الينا؟ قال نعم قال اني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي االله امرك ان نصلي خمس صلوات في اليوم

135
00:58:29.000 --> 00:58:47.000
والليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الى اخر الحديث ثم قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ افلح ان صدق

136
00:58:47.400 --> 00:59:09.300
فقول الرجل لا ازيد ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام افلح دل على ان ما زاد عن الصلوات الخمس كله مستحب واضح ومن هنا اه نعرف نأتي مسألة خلافية عند الحنفية مثلا ان صلاة الوتر ايش

137
00:59:09.400 --> 00:59:29.000
واجبة مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه ان الله قد زادكم صلاة والجمهور؟ قالوا لا عندنا حديث ضمام الذي حدد فيه انه لا ازيد على ذلك ان كل ما زاد على الخمس هو ايش؟ مستحب

138
00:59:29.400 --> 00:59:53.600
فاذا هذه قرينة صارفة للامر من الكونه واجبا الى كونه ايش مستحبا قال الا بقرينة تصرفه الى الندب او الاباحة ممكن يأتي الامر ويراد به الاباحة نعم ممكن من يعطيني مثال؟ امر في القرآن

139
00:59:53.750 --> 01:00:19.600
ولا يدل على الاستحباب وانما يدل على الاباحة مثال  كلوا واشربوا ولا تسرفوا ها كذلك قول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا ليس امرا بالصيد وانما اباحة للصيد كذلك قول قوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة

140
01:00:19.800 --> 01:00:39.850
فانتشروا في الارض لو واحد جلس في المسجد يأثم؟ لا فاذا الامر الامر في هذه الاية بالانتشار هو امر اباحة ليس امرا للوجوب ولا امرا للاستحباب وقال بعض العلماء ان كل امر

141
01:00:40.000 --> 01:00:57.700
بعد الحظر فهو يدل على الاباحة وقال اخرون لا ليس بالضرورة فان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحرم. فان كان مباحا فهو مباح. وان كان غير ذلك فهو كذلك

142
01:00:58.000 --> 01:01:23.950
والمسألة خلافية بين الاصوليين. فالقول الثاني هو الذي رجحه اه جمع من العلماء مثل الامام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره طيب قال والنهي للتحريم والنهي للتحريم الا بقرينة تصرفه الى الكراهة

143
01:01:24.650 --> 01:01:52.850
نفس ما قلنا في الامر نقول في التحريم. فكل نهي في القرآن والسنة. الاصل انه للتحريم الا اذا جاء دليل يدل على ايش؟ على الكراهة  طيب ودليل ذلك وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

144
01:01:54.450 --> 01:02:11.400
فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها هذا يدل على تحريم الصلاة في المقبرة وتحريم الجلوس على القبور. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

145
01:02:11.500 --> 01:02:34.100
الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم وهذا دليل كذلك على التحريم وقد يصرف الامر هذا النهي من التحريم الى الكراهة مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما

146
01:02:35.750 --> 01:02:57.850
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما الاصل انه حرام لانه هذا النهي لكن لا نقول انه حرام وانما مكروه. لماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ماء زمزم. احسن. لوعود قرينة في السنة النبوية تدل على

147
01:02:58.250 --> 01:03:16.950
ان هذا الميت ليس للتحريم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما في عدة مواضع منها في زمزم ومنها كذلك اه في حديث اخر انه شرب من اه قربة معلقة

148
01:03:17.350 --> 01:03:38.100
فدل ذلك على ان النهي للتنزيه للتحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام فدل فعله عليه الصلاة والسلام على ان هذا النهي للتحريم عفوا على انه للكراهة والكراهة وهذه قاعدة. ترفع

149
01:03:38.200 --> 01:03:59.000
بالحاجة اذا وجدت الحاجة زالت الكراهة بمعنى ما حكم ان تشرب قائما؟ نقول مكروه اذا اردت ان تشرب فاجلس الا اذا كنت محتاج اذا كنت ماشي اه عندك مشوار مهم ولا ولا تستطيع ان تجلس

150
01:03:59.350 --> 01:04:30.850
فلا بأس ان تشرب آآ قائما لان الحاجات ترفع الكراهات الحاجات ترفع ها الكراهات طيب ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز وعلى عمومها دون خصوصها وعلى استقلاله دون اغماره وعلى اطلاقه دون تقليده وعلى انه مؤسس

151
01:04:31.050 --> 01:04:48.250
للحكم لا مؤكد وعلى انه متباين لا مترادف وعلى بقائه دون نسخه الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها

152
01:04:48.750 --> 01:05:12.500
هذه المسائل ذكر شيخنا تسع مسائل وبين انها اذا ترددت بين امرين فالاصل الحقيقة لا المجاز والاصل التأسيس والتأكيد الى اخره يقول رحمه الله ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دونما قالوا انه مجاز

153
01:05:12.600 --> 01:05:36.600
يعني اذا دار الامر بين ان يكون حقيقة او مجازا فالاصل ايش؟ الحقيقة. الاصل الحقيقة. فاذا قلت رأيت اسدا رأيت اسد فاذا وجدت قرينة تدل على الحقيقة او المجاز فالعبرة بالقرينة

154
01:05:37.200 --> 01:05:58.400
فاذا قلت مثلا رأيت اسدا في ساحة المعركة فهذه قرينة تدل على ان المراد المجاز وهو الرجل الشجاع. اما اذا قلت رأيت اسدا في حديقة الحيوان فهذا يدل على ايش؟ انه وهب. فكلام الشيخ هنا اذا خلى الكلام عن عن القرينة

155
01:05:58.500 --> 01:06:31.200
الاصل ان يحمل كلام الشارع وكلام المكلف كذلك على الحقيقة دون المجاز فكلام الشارع واضح آآ   اه كذلك كلام مكلف اه يحمل على الحقيقة دون المجاز فمثلا اذا قال الشخص

156
01:06:31.800 --> 01:07:04.350
اوقفت مثلا بيتي على اولادي فكلمة اولاد تطلق على الحقيقة على الاولاد الصلبيين. صح؟ وتطلق مجازا على من يربيه الانسان او يحبه كاولاده فيقول انت ولدي يعني مجازا يعني احبك كحبي لولدي

157
01:07:05.000 --> 01:07:29.000
فاذا قال الرجل وقف اوقف بيتا او توفي واوصى لاولاده فيأتي شاب يقول انا داخل معهم لانه كان يقول لي انت ولدي هل يقبل كلامه؟ لا نقول الاصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز الا لقرينة تدل على

158
01:07:29.000 --> 01:07:57.150
ارادة المجاز واضح المعنى يا اخوان وعلى عمومها دون خصوصها. اذا جاء اللفظ العام فان الاصل ان يحمل على عمومه ولا يحمل على خصوصه الا لقليل ولا يحمل على خصوصه الا لقرينه. فاذا دار اللفظ بين جريانه على عمومه او خصوصه حمل على العموم

159
01:07:57.150 --> 01:08:33.950
وعلى استقلاله دون اضماره. يعني اذا دار اللفظ بين الاستقلال اي عدم التقدير عدم تقدير محذوف وبين الاضمار وهو الافتقار الى تقدير محذوف فالاصل الاستقلال هذا هو الاصل فقول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا

160
01:08:33.950 --> 01:09:01.450
اي يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هنا في جزاء المحاربين يقول الامام الشافعي رحمه الله يقتل اي ان قتلوا ويصلب اي آآ انقتلوا وتقطع ايديهم اي ان سرقوا

161
01:09:01.700 --> 01:09:25.450
اه جعل رحمه الله تقديرا في الاية اما المالكية فلا التقدير عندهم. وقالوا الاصل ان يكون الكلام غير مقدر ولا مظمر. لذلك قال الامام مالك انه يقتل على كل بحال

162
01:09:25.650 --> 01:09:51.250
والقطع وحتى لو لم يسرقوا لانه يقول الكلام اذا دار بين الاستقلال والاظمار حمل على الاستقلال واضح؟ الامام الشافعي رحمه الله قال له هناك قرائن  والمسألة يعني فيها خلاف. القصد بيان هذه القاعدة الاصولية. التي يستند عليها بعض العلماء

163
01:09:51.250 --> 01:10:14.350
على بعض او في بعض المسائل الفقهية وعلى اطلاقه دون تقييده اذا اطلق الحكم دون تقييد فالاصل الاطلاق ومن ادعى التقييد آآ فعليه ان يثبت فاذا لم يأتي بما يدل على التقييد فالاصل حمل كلام الشارع على ايش

164
01:10:14.500 --> 01:10:35.750
على اطلاقه  طيب وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد ما معنى المؤسس؟ وما معنى المؤكد ما الفرق بين التأسيس والتأكيد؟ التأسيس هو التأسيس صفحة جديدة وهي الوقت وتوحيد ما سبق. احسنت

165
01:10:35.850 --> 01:10:57.750
التأسيس اي ان يدل الكلام على معنى جديد والتأكيد هو ان يدل الكلام على تأكيد كلام قبله. دون اضافة معنى جديد اذا اردت ان تقرأ في القرآن او السنة فاعلم ان الاصل

166
01:10:58.100 --> 01:11:18.350
في حمل كلام الشارع على التأسيس لذلك لما نقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال بعض العلماء ان قوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى هو تأكيد

167
01:11:19.100 --> 01:11:44.450
لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات فرد عليهم اخرون وقالوا الاصل حمل كلام الشريعة على التأسيس ولا نلجأ الى التأكيد الا اذا دل الكلام على قرينة التأكيد لان الاصل حمل كلام الشارع على معنى جديد

168
01:11:45.400 --> 01:12:03.250
فحمل الكلام الثاني على خلاف الكلام الاول واضح يا اخوان؟ وهذا معنى قوله وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد. وعلى انه متباين لا مترادف ما معنى التباين؟ وما معنى الترادف

169
01:12:03.550 --> 01:12:29.000
ما معنى التباين حكمها؟ مختلف. الاختلاف. تباين اي الاختلاف. والترادف طب ايه؟ التشابه في المعنى فاذا جاء في الشريعة آآ كلمتان الاصل ان يحملا على معنى مختلف. متباين مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم

170
01:12:29.300 --> 01:12:55.200
ليلني منكم اولوا الاحلام والنهى اولو الاحلام والنهى بعض العلماء قال هذان مترادفان الاحلام والنهى والمقصود ذوي العقول فقال اخرون لا الاصل حمل كلام الشريعة في الالفاظ على التباين لا على الترادف لان الترادف

171
01:12:55.200 --> 01:13:18.900
يؤكد المعنى فقط اما التباين فيفيد معنى جديدا فقالوا النهى جمع نهية وهي العقل واولو الاحلام قال من من من استند على قاعدتنا قال اولو الاحلام اي البالغون الذين بلغوا الحلم

172
01:13:19.400 --> 01:13:38.800
فيصير المعنى مختلف. اولو الاحلام العقلاء اولو النهى العقلاء واولو الاحلام البالغون. بعضهم قال لا. اولو الاحلام والنهى اي ولا بس فصار عندنا قولان قول على الترادف وقول على التباين. ايهما اولى؟ التباين

173
01:13:39.550 --> 01:14:00.950
واضح؟ الا اذا دلت قرينة اخرى على ان المقصود الترادف وهنا فائدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ان الاصل في اللغة العربية التباين اصلا وان الترادف نادر

174
01:14:01.000 --> 01:14:25.400
وان قصارى الامر تشابه الكلمة مع اختلاف يسير في المعنى. لا يوجد في اللغة العربية كلمة مطابقة لكلمة بالظبط هناك كلمة متشابهة لكن يختلف ايش؟ اختلافا يسيرا مثلا ما الفرق بين القصر

175
01:14:25.400 --> 01:14:56.150
والفصل   القصر والفصم في اللغة. قالوا القصم هو القطع الفصم هو القطع مع بقاء علقة يسيرة يعني اذا اتيت الى خشبة وكسرتها وانفصلت القطعتين بشكل كامل قالوا قد قسمتها فاذا قطعتها وبق في الطرف

176
01:14:56.350 --> 01:15:24.900
اتصال يقول قد فصمته وهذا من من جمال اللغة العربية ومن عمقها ومن بلاغتها انه لا توجد كلمة تشبه كلمة لذلك تجد للفعل الواحد اسماء كثيرة المشي هناك المشي وهناك العلق وهناك الرمل وهناك الهرولة وهناك الركض وكل واحد

177
01:15:24.900 --> 01:15:50.650
تختلف درجة عن الثاني. وهناك الود وهناك الحب وهناك العشق وهناك التيمم المتيم ها وهناك الوله وقل مثل ذلك في اشياء كثيرة تتشابه وتختلف اختلافا يسيرا وعلى بقائه دون نسخه يعني اذا دار الحكم

178
01:15:50.800 --> 01:16:15.450
بين ان يكون منسوخا او غير منسوخ فالاصل عدم النسخ الاصل بقاء الحكم وعدم نسخه طيب وهنا فائدة هناك مثلا من المسائل الشهيرة التي حصل فيها خلاف في النسخ قضية الامر بالمصادرة

179
01:16:16.300 --> 01:16:42.150
مع الكفار بعض المفسرين قال كل امر بالمصابرة والصبر منسوخ باية السيف منسوخ باية الجهاد وقالوا كل شيء منسوخ بهذا كقول الله سبحانه وتعالى واعرض عن المشركين مثلا واعرض عن المشركين ونحو ذلك

180
01:16:42.900 --> 01:17:01.500
يعني من اشتهر عنه ذلك مكي بن ابي طالب رحمه الله في كتابه في الناسخ والمنسوخ وبعض العلماء قال لا ليست القضية قضية نسخ وانما هي قضية اختلاف احوال احوال

181
01:17:02.300 --> 01:17:33.400
فاذا صار المسلمون كما كانوا في العهد المكي من آآ غلبة وظهور الكفار عليهم فتأتي ايات الصبر وايات كذا التي يعني تعطي مرحلة معينة للتهيئة والاستعداد. اذا صار للمسلمين دولة وقوة تأتي الايات الاخرى

182
01:17:33.500 --> 01:17:59.400
فالقضية اذا دائرة بين النسخ وعدمه نقول الاصل عدن النسخة حتى يثبت النصف هذا مثال ثم قال الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم كل ما سبق ان الاصل الحمل على الحقيقة وعلى العموم وعلى التأسيس الى اخره كله بشرط ان لا تأتي ايش

183
01:17:59.450 --> 01:18:17.750
قرينة او دليل يدل على عكس ذلك على النسخ او على التخصيص او على المجاز او على قال وعلى عرف الشارع استمر الان. يعني الاصل ان يحمل الكلام على عرف الشارع ان كان كلاما للشارع

184
01:18:18.650 --> 01:18:44.100
وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها يعني ايش الان في عندنا شيء اسمه العرف الشرعي او الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية

185
01:18:44.250 --> 01:19:15.300
الحقيقة الشرعية مثل الصلاة كلمة الصلاة حقيقتها اللغوية ايش الدعاء وحقيقته الشرعية؟ الافعال والاقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة تسليم فاذا جاء كلام الشارع فيه لفظ له حقيقة شرعية فالاصل ان يحمل كلام الشارع على ايش؟ على حقيقته الشرعية

186
01:19:15.750 --> 01:19:46.300
كالصلاة مثلا واضح؟ الامر بالصلاة الاصل ان يحمل على حقيقته الشرعية اما اذا كان كلاما لانسان فالاصل ان يحمل على ايش على عرفه على حقيقته العرفية وهذا يفيدنا جدا في مسائل اليمين الايمان. واضح؟ فاذا قال قائل والله لا اكل اللحم

187
01:19:46.300 --> 01:20:16.750
اللحم حقيقته اللغوية يطلق على كل لحم صح على لحم السمك وعلى لحم الدجاج وعلى الطيور والغنم والابل الى اخره صح فاذا قال المكلف لا اكل اللحم يحمل على الحقيقة اللغوية ام على الحقيقة العرفية

188
01:20:16.900 --> 01:20:37.100
العثماني والعرف يختلف عندنا مثلا اللحم يطلق على لحم الغنم فقط لذلك تقول تريد لحم ام دجاج لان اللحم يختلف عن الدجاج. رغم ان الدجاج في اللغة ايضا لحم لكن العرف خصص

189
01:20:37.150 --> 01:20:56.350
هذه اللفظة وجعلها تطلق على ايش؟ على لحم الضأن ها او او تسمى اللحوم الحمراء لذلك قال وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. كذلك هذا يفيدنا ايضا في البيوع. فاذا قال

190
01:20:56.350 --> 01:21:17.200
آآ اعطيتك كذا على ان تعطيني كذا لم ينص على كلمة بيع بعتك نقول الاصل ان يحمل على قصده. فكل ما دل على مقصود المتعاقدين هو الذي يحمل عليه الكلام

191
01:21:17.850 --> 01:21:48.050
ولو كان المعنى اللغوي يدل على شيء اخر لذلك القاعدة تقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني فلو قال رجل وهبتك سيارتي مقابل المبلغ الفلاني هل تصير هبة ام بيعة؟ لان العبرة بايش

192
01:21:48.350 --> 01:22:19.250
بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني واضح طيب لكن استثنوا عقد النكاح لاهميته فلا بد ان يكون واضحا فيقول زوجتك او انكحتك ولم يجوزوا لفظا اخر لماذا؟ لسببين. السبب الاول انه اعظم اه من اعظم العقود وقد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا

193
01:22:19.250 --> 01:22:45.950
السبب الثاني عدم تكرره بشكل مستمر اما البيوع كل يوم الانسان اه يبيع ويشتري يعني امر يومي اما العقود النكاح لا ليست متكررة فلذلك شدد الفقهاء في الفاظها لضرورة ان تقول زوجتك انكحت. اما البيوع فكل يوم الانسان يشتري ويبيع وبالتالي

194
01:22:46.050 --> 01:23:12.250
آآ لم يشددوا في ايش؟ في الفاظها فجوزوا حتى المعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ ايوا ان يشتري بالفعل دون كلام  قال والوسائل لها احكام المقاصد هذه قاعدة عظيمة الوسائل لها احكام المقاصد

195
01:23:12.350 --> 01:23:47.550
ما معنى الوسيلة ما يوصل الى الشيء سؤال ما الفرق بين الوسيلة والذريعة تعرفون الذريعة؟ سد الذرائع ما الفرق بين الوسيلة والذريعة الوسيلة لا تفطن للحرام لا ممكن وسيلته الى حرام وتصبح وسيلة محرمة

196
01:23:48.250 --> 01:24:13.900
والذرائع ممكن تفضي الى الحلال؟ تفضلي  الوسيلة ايش الوسيلة تكون سبيلا الى الله. طيب والذريعة  يعني نتفرج على ها الوسيلة تكون سبيلا الى الغاية. مهم. والذريعة ممكن تكون ناتجا عن شيء؟ ناتجا عن شيء

197
01:24:13.950 --> 01:24:44.050
لا ذريعة قد يكون اه تعطي شيء او لا ايوة الوسيلة لا يعني وهي مباشرة نعم هذا اقرب جواب الوسيلة ما يوصل الى المطلوب قطعا او ظنا بظن غالب اما قطعا او بظن غالب. هذه الوسيلة

198
01:24:44.800 --> 01:25:12.100
اما الذريعة فهي ما قد يوصل الى الشيء باقل من الظن يعني يكون اقل احتمالا يكون شيء بعيد اما الوسيلة لا مثلا اريد المسجد نقول وسيلتك للمسجد تمشي بهذا الطريق

199
01:25:13.200 --> 01:25:32.100
طيب اما الذريعة فهي ما قد يوصل يعني قد يوصل وقد لا يوصف لذلك يقول العلماء ان من القواعد في الشرع سد الذرائع يعني منع الاشياء التي قد تفضي وقد لا تفضي

200
01:25:32.750 --> 01:25:49.550
واضح وعندنا شيء اسمه فتح الذرائع ايضا ما معنى فتح الذرائع؟ يعني اذا رأينا ان الناس قد اعرضوا عن شيء حسن اسهله له حتى يتجهوا اليه وهذا يسمى ايضا فتح الذرائع

201
01:25:50.300 --> 01:26:10.250
فهنا يتكلم عن الوسيلة اي ما يوصل الى المطلوب اما قطعا او بظن غالب لها حكم المقصد بمعنى ان من اراد الواجب فكل وسيلة الى الواجب يؤجر عليها اجر الواجب

202
01:26:11.500 --> 01:26:33.650
وذلك لادلة منها قول الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة ولا نصب ولا مخمصة وفي سبيل الله ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح

203
01:26:33.650 --> 01:26:45.900
مع ان هذي الامور وسيلة للجهاد وليست هي الجهاد حقيقة. كتب الا كتب لهم بعمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وكذلك ما روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة

204
01:26:45.900 --> 01:27:05.050
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى ثم مشى هذا وسيلة الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع

205
01:27:05.100 --> 01:27:26.800
حسنة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وسلوك الطريق لطلب العلم نوعان احدهما حسي والثاني معنوي فالحسي ان يسلك ببدنه

206
01:27:27.100 --> 01:27:49.050
ويحضر الى مجالس العلم والمعنوي ان يفعل فعلا يطلب به العلم كفتح كتاب او استماع درس ولو لم يسلك هذا الفعل سلوكا آآ ماديا اذا الوسائل لها احكام المقاصد بمعنى ان كل مقصد

207
01:27:49.900 --> 01:28:10.500
اذا كان حسنا فوسيلته حسنة. وهذا من فضل الله عز وجل انك تؤجر على حتى غير الفعل الذي تفعله على وسائله تؤجر عليها. بالمقابل الحرام وسيلته حرام فمثلا اذا اراد الانسان ان يفعل معصية

208
01:28:10.550 --> 01:28:30.800
فكل فعل يؤدي الى هذه المعصية نقول حرام عليك هذا الفعل فاذا اراد ان يفعل معصية في بلد او مكان ما فما حكم سفره الى هذا البلد؟ حرام مع ان السفر في الاصل مباح لكنه لما صار وسيلة

209
01:28:31.250 --> 01:28:57.450
لحرام الوسائل لها احكام المقاصد. وهنا تأتي مسألة السفر المحرم الذي لا يترخص المسافر فيه برخص السفر مع ان كلها سفر مباح لكن لان مقصده حرام فوسيلته حرام فلا يجوز له ان يقصر ولا يجمع ولا يمسح فوقه يوم وليلة الى اخره

210
01:28:58.800 --> 01:29:16.050
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به وهذه قاعدة فرع من فروع ما قبلها والوسائل لها احكام المقاصد هذي تعتبر

211
01:29:16.250 --> 01:29:39.650
اشبه بالفرع لها والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني مثلا رجل اذن المؤذن للصلاة وليس عنده ماء ليتوضأ به ووجد ماء يباع بثمن

212
01:29:40.200 --> 01:30:02.700
معتدل ما حكم شرائه لهذا الماء؟ واجب مع ان الاصل في البيوع ايش الاباحة لماذا اوجبنا عليه شراء الماء؟ ايوه لانه واجب عليه ان يتوضأ وهذا الواجب لا يمكن ان يتم الا بهذا الشراء

213
01:30:02.950 --> 01:30:27.800
فكل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمشيه للمحل واجب وشراءه الماء واجب لماذا؟ لانه لا يتم الواجب اللي هو الوضوء الا به فهو ايش  كذلك ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب

214
01:30:29.400 --> 01:30:46.750
واضح  واجب اذا كان عنده المال اذا لم يكن عنده المال طبعا هذي مسألة اخرى واجب اذا قال كان قادرا عليه مو بس كذلك حتى لو كان عنده مال ويباع بثمن اغلى

215
01:30:46.800 --> 01:31:06.350
من ثمنه المعتاد لا يجب عليه ويعذر لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب من يشرح لي قول المصنف وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. وما الفرق بينها وبين التي قبلها

216
01:31:07.050 --> 01:31:43.250
ها من يعرف غير شيخك الشيخ ادري بس بشوف من يعرف كذلك  ايه ليأخذه الاخ  جمع المال حتى يحسن النساء ويوجب على نعم احسنت احسنت ما يتم الواجب الا به اي بعد انشغال الذمة بالوجوب

217
01:31:43.750 --> 01:32:06.250
تأتي قاعدة ما لا يتم الواجب الا به اما الثانية لم تنشغل الذمة بالوجوب بعد فلا يجب عليك ان تشغل ذمتك بالوجوب مثال من كان عنده مال بلغ النصاب شغل ذمته بالوجوه فلا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني سعيه للبحث عن الفقير

218
01:32:06.250 --> 01:32:31.850
واجب لانه لا يستطيع ان يبرئه او يبرئ ذمته الا بايش؟ بهذا السعي فهو واجب لكن رجل ليس عنده مال يبلغ النصاب يعني الى الان لم يتحقق الوجوب بعد. هل يجب عليه؟ نقول يجب عليك ان تكتسب المال. حتى يجب عليك الزكاة؟ لا

219
01:32:31.850 --> 01:32:49.000
هذا معنى قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس  فلا نقول له انت كيف ما تزكي؟ قال والله ما عندي فلوس قال لا يجب عليك تروح طار

220
01:32:49.150 --> 01:33:01.650
لا مو صحيح ما يجب عليه الشريعة تقول اذا صار عندك نصاب تزكي ما صار عندك نصاب؟ ما تزكي مثل المثال اللي قبل قليل الشيخ يقول ما عندي فلوس اشتري المال

221
01:33:02.800 --> 01:33:16.050
هل نقول لا اياك ان يجب ان تكتسب المال حتى تشتري له لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب الا به فليس اليس بواجب

222
01:33:16.500 --> 01:33:47.950
طيب قال  والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها هنا دخل الشيخ رحمه الله ببيان الحكم الوضعي انتهى من الحكم التكليفي ها وهو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخييف. يعني فعل او ترك

223
01:33:48.100 --> 01:34:08.100
اما الخطاب الوضعي فهو خطاب الله تعالى في جعل الشيء سببا في شيء او شرطا له او مانعا منه او صحيحا او فاسدا فلا يتعلق بافعال المكلفين لا يتعلق بفعلك لا تؤمر به

224
01:34:08.450 --> 01:34:29.150
مثلا دخول وقت الظهر اللي هو زوال الشمس هذا اه خطاب وضعي ان الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر. هذا خطاب وضعي كذلك من الخطاب الوضعي الشرط وسيأتينا ان شاء الله

225
01:34:29.400 --> 01:34:59.400
من الخطابات الخطاب الوضعي الصحيح والفاسد الصحيح في اللغة السليمة والصحيح في الاصطلاح آآ ما ترتب عليه اثره الشرعي سواء كان عبادة او عقدا هذا لعله اخسر وافضل تعريف للصحيح. ما ترتب عليه اثره الشرعي

226
01:35:00.550 --> 01:35:22.950
عبادة كان او عقدا ما معنى ذلك؟ ما ترتب عليه اثره الشرعي في العبادة كالصلاة مثلا اثرها الشرعي سقوط الوجوب وبراءة الذمة فاذا ترتب على الصلاة سقوط وجوبها عنك فهي صلاة ايش؟ صحيحة

227
01:35:23.500 --> 01:35:56.700
وبالنسبة للعقد ما هو الاثر الشرعي للعقد النفوذ  عقد البيع مثلا اثره ان يملك المشتري المبيع ويملك ان يملك المشتري المبيع ويملك البائع ايش؟ الثمن لذلك قالوا في تعريف الصحيح ما ترتب عليه اثره الشرعي. نفوذا في العقود واعتدادا

228
01:35:56.700 --> 01:36:17.150
في العبادات ما معنى النفوذ في العقول؟ ان يترتب عليه اثره الشرعي فيملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن واعتدادا في العبادات اي ان يسقط الطلب عنه لا يطالب بالصلاة طيب

229
01:36:17.350 --> 01:36:38.950
لذلك قال والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها كيف يترتب عليه اثره الشرعي؟ ان تجتمع شروطها وفروضها وتنتفي مفسداتها فالصلاة مثلا لا تعتبر صحيحة يترتب عليها اثرها الشرعي الا اذا اجتمعت شروط الصلاة

230
01:36:39.000 --> 01:37:11.050
وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة الى اخر الشروط واركانها كالقيام وقراءة الفاتحة والركوع والسجود وانتفت مفسداتها كبطلان الوضوء الى اخره فيعتد بها وتعتبر صلاة صحيحة. طيب هل بالضرورة ان تكون مقبولة؟ لا. ها؟ نقول القبول

231
01:37:11.050 --> 01:37:33.350
يطلق ويراد به الصحة ويطلق ويراد به ايش القبول عند الله اما الصحة فلا يلزم بالضرورة ان تكون مقبولة عند الله بمعنى انها مأجور عليه لا وانما فقط سقط بها التكليف في الدنيا

232
01:37:33.700 --> 01:37:53.700
اما كونها مقبولة عند الله او لا فهذا امر علمه عند الله. قال الله تعالى كما في قصة ابن ادم انما يتقبل الله المتقين. لذلك صح عن علي رضي الله عنه انه قال لو علمت ان الله تقبل مني عاما واحدا لتمنيت الموت. انما يتقبل الله من المتقين

233
01:37:53.700 --> 01:38:17.200
لا يظمن الانسان ويقول انا كل عباداتي مقبولة عند الله لا ما تدري فيسأل الله دائما الانسان القبول وقد بنى نبي الله ابراهيم عليه السلام بامر الله تعالى اعظم بنيان في اعظم بقعة

234
01:38:17.300 --> 01:38:40.050
وهي الكعبة ثم قال بعد ذلك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امرني الله امرا مباشرا وانا بنيت بيت الله وانا اكيد مقبول لا بعد ما بنى الكعبة بامر الله قال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. لذلك يجب على الانسان ان يكون دائما

235
01:38:41.000 --> 01:38:57.050
حذرا والا يتكل على عمله ويقول انا خط انا سويت وعملت وما يدريك ان الله قبل منك هذا العمل ما يدريك نعم نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولكن نسيء الظن بانفسنا

236
01:38:57.550 --> 01:39:16.550
نسيء الظن بنيتنا دائما ينبغي على الانسان ان يكون حذرا في هذا الباب فيسأل الله دائما القبول اقتداء بابي الانبياء ابراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بامر الله ثم قال ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

237
01:39:17.600 --> 01:39:37.550
طيب ثم قال رحمه الله  والباطل والفاسد بالعكس الصحيح ما ترتب عليه النفوذ واعتد به والباطل بعكس ذلك وهو ما لم يترتب عليه اثره الشرعي اعتدادا في العبادات ونفوذا في المعاملات

238
01:39:38.350 --> 01:40:06.900
قال والباطل والفاسد  اه بالعكس هنا قد نستعمل القاعدة التي ذكرها الشيخ على كلامه وهي ايش ان الاصل التباين ها وعدم الترابط هو الشيخ قصد الترادف وقصد الشيخ رحمه الله بذكر الباطل والفاسد

239
01:40:07.250 --> 01:40:29.550
انه يشير الى قول الجمهور انه لا فرق بينهما اما الحنفية فانهم يفرقون بين الفاسد والباطل فيقولون ها ما الفرق عند الحنفية بين الفاسد والباطل ايوا الفاسد ايش يجبر والباطل؟ لا

240
01:40:30.150 --> 01:40:52.150
طيب اللي عندهم فرق اوضح من ذلك ها تفضل شيخ انت نعم ايوة احسنت. عندهم رحمهم الله ان الباطل ما ثبت بطلانه بدليل قطعي والفاسد ما ثبت بطلانه او فساده بدليل ظني

241
01:40:52.650 --> 01:41:22.900
اما عند الجمهور فلا فرق بين الفاسد والباطل. لكن عند الحنابلة مثلا يفرقون بين الفاسد والباطل في بابين من ابواب الفقه. من يعرفهما  ليس المعاملات النكاح احسنت النكاح فيفرقون الحنابلة بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد بان النكاح الباطل ما اجتمع العلماء على بطلانه

242
01:41:23.650 --> 01:41:49.500
اما النكاح الفاسد ما كان في بطلانه خلاف والحج فيجعلون الحج هناك فرق بين البطلان والفساد فالحج الباطل الذي ارتد صاحبه نسأل الله السلامة والعافية. والفاسد ما فعل فهد بل كالوطء قبل التحلل مثلا. يقولون فاسد

243
01:41:50.050 --> 01:42:12.650
ويفرقون بينهما ما عدا هذين البابين فلا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة والجمهور كذلك لا يفرقون بين الفاسد والباطل آآ بخلاف الحنفية رحمهم الله جميعا  ها؟ الشافعية كذلك اه جميل احسنت. فقط الحج؟ نعم

244
01:42:12.850 --> 01:42:32.800
اه غير الحج ما افهم ما حتى النكاح احسنت جزاك الله خير ثم قال رحمه الله وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به

245
01:42:32.950 --> 01:42:48.600
وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية ويتبع ذلك مصلحة الفاعل. اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه

246
01:42:48.750 --> 01:43:12.800
وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا طيب هذا يقودنا يا اخواني الى تقسيم الواجب وهناك اقسام للواجب بثلاث اعتبارات التقسيم الاول باعتبار الفعل

247
01:43:13.250 --> 01:43:41.250
والتقسيم الثاني باعتبار الوقت والتقسيم الثالث باعتبار الفاعل اما التقسيم الاول يعني للواجب باعتبار الفعل فينقسم الى قسمين واجب معين وواجب مخير فالواجب المعين اي الا يكون فيه خيار بين عدة خيارات

248
01:43:41.750 --> 01:44:06.800
كالصلاة والصيام وهو الاصل في الواجبات اما الواجب المخير فهو ان يجب عليه فعل بين افعال محصورة كخصال الكفارة كفارة اليمين مثلا يجب عليك ان ايش ان ان تفعل احدى الخيارات وهي ايش

249
01:44:07.300 --> 01:44:28.650
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة الواجب هنا يجب لا بعينه وانما مخير فيه بين ثلاثة. اذا هذا القسم الاول من اقسام الواجب باعتبار الفعل فهو واجب معين او واجب مخير

250
01:44:29.200 --> 01:44:53.550
القسم الثاني تقسيم الواجب باعتبار الوقت فينقسم الى قسمين واجب مضيق وواجب موسع اما الواجب المضيق فهو الذي له وقت لا يزيد على فعله له وقت لا يزيد على فعله. مثاله

251
01:44:54.150 --> 01:45:13.100
صيام رمضان فهو رجل مضيق يبدأ من واحد رمضان الى اخر رمضان فوقته لا يزيد على فعله اما الواجب الموسع فهو ما كان وقته اوسع من فعله مثل الصلوات الصلاة واجب موسع

252
01:45:13.550 --> 01:45:30.900
وقد يصير مضيقا. متى الو. احسنت. اذا اخر الصلاة حتى لا يبقى الا مقدار ما يؤدي به الصلاة ضاق الوقت. ويترتب على ذلك احكام  منها اذا ضاق الوقت ايش يترتب عليه

253
01:45:31.600 --> 01:45:53.700
انه اذا فعل فعلا غير الصلاة اذا ضاق وقتها اثم هذا واحد واذا باع بيعا بطل بيعه يبطل البيع لانه فعل فعلا ادى الى الى الى بطلان الصلاة الى خروج وقت الصلاة

254
01:45:55.000 --> 01:46:15.150
واذا لم ينوي الجمع حتى ضاق وقت الصلاة لا يجوز له الجمع واذا لم ينوي القصر قبل ان يضيق وقت الصلاة لم يجز له القصر واضح؟ طيب القسم الثالث او التقسيم الثالث للواجب

255
01:46:15.500 --> 01:46:40.150
باعتبار الفاعل وهو ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي او او فرض عين وفرض ايش؟ كفاية فرض العين هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه مثل الصلاة والصيام والحج الى اخره

256
01:46:42.000 --> 01:47:03.150
اما الواجب الكفائي فهو ما طلب الشارع حصوله بغض النظر عن فاعله ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين فاعله فالشريعة في واجب العين مقصودها الفاعل وفي واجب الكفاية مقصودها الفعل

257
01:47:04.000 --> 01:47:27.800
ليس الفاعل يعني في في الواجبات العينية المقصود الفاعل. تريد ان تربيك بالصلاة وبالصيام و والى اخره وفي فرض الكفاية لا المقصود الفعل وبعضهم يقول المصلحة في فرض العين للفرد والمصلحة في فرض الكفاية للمجتمع

258
01:47:28.550 --> 01:47:49.900
مثل صلاة الجنازة تكفين الميت ها؟ الامر بالمعروف ها النهي عن المنكر كل هذه فروض كفايات لذلك قال الشيخ وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين

259
01:47:50.650 --> 01:48:17.200
وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به بغض النظر عن الفاعل وتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض ايش فهو فرض كفاية طيب آآ قال ويتبع ذلك مصلحة الفاعل هذه اشارة

260
01:48:17.250 --> 01:48:41.050
الى الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ان فرض العين النظر فيه لمصلحة الفاعل يتبع فيه مصلحة الفاعل اما فرض الكفاية فالنظر فيه لمصلحة ايش؟ الفعل او المجتمع اذا فعله

261
01:48:41.100 --> 01:49:03.750
من يحصل به المقصود كفى عن غيره وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه وهذا يفيدنا معنى كلام الفقهاء انه اذا لم يفعل فرض الكفاية من يكفي اثم الجميع

262
01:49:04.150 --> 01:49:25.500
انهم لا يقصدون حقيقة كلمة الجميع وانما يقصدون ايش ايوة كل من علم وقدر فالذي لم يعلم او لم يقدر اهذا لا يأثم؟ وانما يأثم من علم وقدر على الفعل ولم يفعل

263
01:49:27.350 --> 01:49:51.150
طيب  قال وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا  متى ينقلب فرظ الكفاية الى فرض عين ايوة في حالات ذكر شيخنا احدى هذه الحالات

264
01:49:51.250 --> 01:50:16.900
وهي انه لم يجد احد يفعل هذا الفعل في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به مثلا اذا حصل منكر بمكان ما. وعلم انه لا لن ينكر احد اذا هو لم ينكر صار ايش؟ قرظ عين. او لا يوجد احد يستطيع ان ينكر

265
01:50:17.000 --> 01:50:38.900
الا هو صار ايش صار فرض عين واضح عجزا او تهاونا يعني الناس ممكن اه الناس مطلوب منهم ان يفعلوا لكنهم تهاونوا هنا يجب عليك فالقضاء مثلا تولي القضاء فرض كفاية ان يكون هناك قاضي للمسلمين

266
01:50:40.450 --> 01:50:57.850
فاذا لم يوجد احد تنطبق عليه الصفات صار ايش فرض عين على الانسان الذي تنطبق عليه الشروط ان يصير فظيعا طيب ما الحالات الاخرى او اذا في حالة اخرى يصير فرض الكفاية فرض عين

267
01:50:58.750 --> 01:51:22.800
مثل ايش غير غير هذه الحالة ها اذا كان مكلفا به من قبل ولي الامر مثل اهل الحسبة والاحتساب اهل الحسبة والاحتساب؟ نعم الاحتساب او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

268
01:51:22.850 --> 01:51:40.700
فرض كفاية لكن اذا كانت هي وظيفتك اصلا انت مكلف قال لك القاضي او ولي الامر اذا رأيت منكرا فانكره صار فرض عين عليك هذا واجبك فانتقل من فرض كفاية الى ايش

269
01:51:41.050 --> 01:52:07.300
الى فرض عين ثم قال رحمه الله واذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة. هنا قبل ان قبل ان انسى بالنسبة العين والكفاية لا يقتصر ذلك على الواجب

270
01:52:08.800 --> 01:52:40.350
حتى المستحب هناك ما هو مستحب عين ومستحب كفاية فمستحب العين معروف وكثير صلاة الضحى اه التسبيح التهليل طيب من يعطيني مثال على مستحب الكفاية ها؟ الاذان. الاذان الاذان طبعا على خلاف احنا عندنا في المذهب عند الحنابلة ان الاذان فرض كفاية فرض كفاية وليس مستحب

271
01:52:41.500 --> 01:52:59.200
ها ابي مثال لمستحب الكفاية ها المشروع اقامة الجماعة في المسجد طبعا احنا عندنا في المذهب عند الحنابلة انا حنبلي عندنا ان صلاة الجماعة واجب فرض كفاية ان يكون في المسجد

272
01:52:59.300 --> 01:53:18.950
اه عند الشافعية ايش  فرض كفاية ولا سنة كفاية فرض كفاية ها؟ فرض كفاية ان يكون هناك جماعة في المسجد مع ان الاصل عندهم ان الجماعة ليست واجبة طيب مثال للسنة السنة الكفائية

273
01:53:19.400 --> 01:53:46.150
اذا دخل جماعة السلام ابتدائه سنة صح ورده واجب فاذا سلم البعض كفى عن البقية فتصير هنا ايش؟ سنة كفاية اذا دخل مجموعة على مجموعة فلا ابتداء السلام سنة فاذا سلم بعضهم

274
01:53:46.400 --> 01:54:12.400
وقد كفوا البقية. يسمونها سنة كفاية واضح يا اخوان الرد كذلك اذا رد البعض كفى والرد هنا واجب كفائي انزين قال رحمه الله واذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لا بد من فعل احداهما ارتكبا اخفهما مفسدة

275
01:54:12.650 --> 01:54:34.300
وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة اذا تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكبا اخفهما مفسدة الاصل في الشريعة يا اخوان تحصيل المصالح ودفع المفاسد هذا هو الاصل في الشريعة

276
01:54:34.950 --> 01:54:53.450
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فان تعارض عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده تعارض المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد مثال ذلك ما اشرت اليه قبل قليل في فضل العلم

277
01:54:54.800 --> 01:55:17.200
اذا كان للانسان وقت فراغ وتزاحمت عليه المصالح فيستطيع ان يقضي وقت فراغه في صلاة نافلة او في قراءة قرآن او في طلب علم  ولا يستطيع ان يجمع بينها في هذا الوقت

278
01:55:17.800 --> 01:55:40.750
فماذا يفعل نقول افعل اعلاها مصلحة فقلنا قبل قليل ان الاكثر مصلحة هو طلب العلم لماذا؟ لان المصلحة فيه متعدية ينفع نفسه ثم سيكون نافعا لغيره اذا صلحت نيته طبعا

279
01:55:41.050 --> 01:56:01.800
اذا صلحت نيته ولا ينوي طالب العلم في طلبه للعلم ان في البداية ان ينفع غيره قبل ان ينوي نفع نفسه وان ينقذ نفسه من النار وان يقرب نفسه الى الله عز وجل وان يكون عالما بربه عز وجل الى اخره

280
01:56:01.850 --> 01:56:31.800
ثم ينوي نفع غيره بخلاف صلاة النافلة فانها ايش ها دفعها قاصر نعم فضلها عظيم لكنه قاصر على صاحبها فقط فهذا في حال اجتماع مصلحتين قدم اعلاهما. كذلك اذا اجتمعت مصلحتان احداهما واجب واجبة والثانية سنة يقدم ايش؟ الواجب بلا اشكال بلا اشكال

281
01:56:32.200 --> 01:56:47.550
كذلك اذا تزاحمت النفقات كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على زوجك

282
01:56:47.550 --> 01:57:02.250
او على نعم على على زوجه قال عندي اخر قال انفقه على عبدك قال عندي اخر قال انفقه على عيالك هذا ايش يدل عليه؟ يدل على انه اذا تزاحمت مصالح يقدم الاولى. الاولى نفسك

283
01:57:02.550 --> 01:57:26.900
انت مو معقولة تموت وتطعم الاخرين لانك لن تستطيع ان تنفق عليهم حتى تحيا انت فاذا زاد تنفق على زوجك لماذا لان النفقة واجبة عليك تجاهه اما العيال عيالك مثلا الزوجة ممكن اذا لم تنفق عليها تقول خلاص اتركني ساذهب اما العيال ما في مجال

284
01:57:27.000 --> 01:57:46.850
هم عيالك في النهاية لن يستطيعوا ان يتركوك ولا ان تتركهم فقدمت الزوجة وهكذا هنا تختلف انظار الفقهاء بما هي المصلحة الاكبر؟ وما هي المصلحة الاقل  او مفسدتان اذا تعارضت مفسدتان وهذي قاعدة عظيمة يا اخوان

285
01:57:47.150 --> 01:58:04.500
فنحن في زمن مثلا في هذا الزمن قد يكون الانسان لابد له من مفسدة فتتعارض له عدة مفاسد فماذا يفعل؟ ينظر الى اقل المفاسد فيفعلوها بشرط انه لا يستطيع ان يترك كل المفاسد

286
01:58:04.900 --> 01:58:21.050
لانه اذا استطاع ان يترك كل المفاسد فهذا هو ايش؟ هذا الواجب. لكن اذا لم يستطع فيرتكب عدنى المفسدتين مثال ذلك او دليل ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

287
01:58:21.600 --> 01:58:39.650
في صحيح مسلم وغيره من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد باسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم

288
01:58:39.850 --> 01:59:07.300
ولا جعل ولجعلت لها بابين فهنا تعارض مفسدتان مفسدة بقاء الكعبة مبنية على غير قواعد ابراهيم لانكم كما تعلمون ان الكعبة هدمت بفعل سيل في اه حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة

289
01:59:07.950 --> 01:59:23.550
هدمت ثم ارادت قريش ان تبنيها وكان عندهم بقايا من دين ابراهيم فقالوا لا ندخل في بناء الكعبة الا المال الحلال وكان المال الحلال عندهم قليل مع الاسف. كله ربا وكله كذا

290
01:59:24.000 --> 01:59:50.550
فقصرت النفقة والكعبة هي مستطيلة وليست مربعة. اصل الكعبة انها مستطيلة يعني لها ظلعان اطول من الظلعين الاخرين فبنوا حتى وصلوا الى نصفها تقريبا او اكثر بقليل وقصرت النفقة دوروا مال حلال ما وجدوا

291
01:59:51.050 --> 02:00:14.350
فماذا فعلوا؟ جعلوا سورا ليدل على قاعدة الكعبة ان الكعبة تنتهي هنا وهو الذي نراه اليوم بما يسمى بالحجر هذا الحجر لماذا وضع؟ ليدل على حدود الكعبة واضح؟ هذا الاصل الذي فعلوه

292
02:00:14.450 --> 02:00:36.450
هذا التغيير الاول. التغيير الثاني الذي فعلوه انهم اغلقوا احد ابواب الكعبة. الكعبة كان لها بابين كان لها باب امامي اللي هو الحالي وكان لها باب خلفي موجود الى اليوم اثر هذا الباب. الذي رأى منكم تبديل كسوة الكعبة

293
02:00:36.600 --> 02:00:59.000
سيجد ان في الخلف هناك اثر لباب تستطيع ان تدخل على الصور تجده اغلقته قريش التغيير الثالث انهم رفعوا الباب كان الباب قديما على الارظ فرفعوه لماذا ليدخلوا من يشاءوا

294
02:00:59.250 --> 02:01:15.350
ويمنع من يشاء ثلاث تغييرات النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كما تعلمون هو الذي ساهم في وضع الحجر الاسود. لما اختلفوا قبائل قريش من يضع الحجر؟ وكل واحد يريد هذا

295
02:01:15.350 --> 02:01:35.000
شرف قالوا نحكم اول رجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الامين فقالوا احكم بيننا فحاكم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على عقله وحكمته قال ايش اؤتوا به

296
02:01:35.400 --> 02:01:56.350
بساط ها ثم وضع الحجر الاسود وقال كل قبيلة تمسك طرف ويرفعونه جميعا حتى وصلوا الى مكانه فاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثم وضعه فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة

297
02:01:57.050 --> 02:02:21.500
كان باستطاعته ان يعيد بناء الكعبة على قواعد ابراهيم فبقاؤها بهذا الشكل مفسدة هنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى مفسدة اخرى وهي ايش ما هي المفسدة الثانية ان هؤلاء قريب عهدهم بالاسلام

298
02:02:22.050 --> 02:02:46.100
وفي قلوبهم تعظيم للكعبة فاذا هدمت الكعبة قد يرتدوا عن الدين وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة وهذا فيه ان المسلم يجب ان يراعي مصالح الامة

299
02:02:46.700 --> 02:03:12.750
فقد يترك الانسان فعلا لاجل مفسدة اكبر فترك النبي عليه الصلاة والسلام لانه ارتداد المسلم مفسدته اكبر من بقاء الكعبة على على على قواعد ابراهيم واضح؟ لذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد مدة

300
02:03:13.300 --> 02:03:28.750
وفي عهد عبد الله بن الزبير لما تولى على مكة في زمن عبدالملك بن مروان لانه كما تعلمون ان عبد الملك ابن مروان كان في الشام ابن الزبير نادى لنفسه بالخلافة

301
02:03:29.300 --> 02:03:46.950
وبايعه اهل مكة وعاش فترة من الزمن ثم قال قد زال ما كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما قرابته لعائشة؟ ايش يصير حق عائشة عبد الله بن الزبير

302
02:03:47.350 --> 02:04:02.500
ها؟ خالته عائشة رضي الله عنها هي خالة ابن الزبير ام ابن الزبير من اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها وقد سمع باذنه من خالته هذا الحديث

303
02:04:03.250 --> 02:04:24.450
واستنبط ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ان العلة قد زالت فقد طالت المدة ورسخ الايمان في قلوب الناس. فلم يعد هناك خوف من هدم الكعبة فهدمها رضي الله عنه

304
02:04:24.850 --> 02:04:51.600
وبناها على قواعد ابراهيم مستطيلة وانزل الباب وجعل وفتح الباب الثاني فترة من الزمن وبالمناسبة عموده الخشبي الذي وظعه لا زال موجودا في مكة اليوم لا زال موجود الذي يريد ان يراه موجود في متحف الحرم

305
02:04:51.800 --> 02:05:12.300
بمكة موجود سارية خشبية مكتوب عليها هذه السارية التي كانت في اه الكعبة عندما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. الى اليوم موجودة. فيها جزء محترق لانه ايش حصل بعد ذلك؟ هجم الحجاج

306
02:05:12.700 --> 02:05:31.350
على مكة بامر من عبد الملك بن مروان لانه يعتبر ان ابن الزبير كان منافسا له في الخلافة فرمى الكعبة بالمنجنيق تعرفون المنجنيق ها اللي هو القذائف النارية هذه فمع الاسف

307
02:05:31.900 --> 02:05:51.100
اصاب الكعبة واحترقت واحترق جزء منها ودخل الى مكة وقتل ابن الزبير ومعه من معه  هدم الكعبة مرة اخرى بامر عبد الملك بن مروى واعادوا بناءها على ما كانت عليه في قريش

308
02:05:51.700 --> 02:06:10.450
وما كان يعلم عبد الملك بن مروان بالحديث لانه لما علم ندم عبد الملك بن مروان لما اعاد الكعبة على بنائها بعد ذلك ندم وقال يا ليتني تركت ابن الزبير وما فعل

309
02:06:11.150 --> 02:06:32.550
ولكنه تركها حتى جاء ابو جعفر المنصور وسمع الحديث قال طيب ليش ما افعل هذا فاستشار من الامام مالك استدعى الامام مالك قال انا اريد ان اهدم الكعبة وان ابنيها على قواعد ابراهيم كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم

310
02:06:32.850 --> 02:06:54.350
فقال الامام مالك لا تفعل حتى لا تكون الكعبة العوبة بيد الملوك خلاص خلها خلاص فبقيت الى يومنا هذا على ما كانت عليه لذلك نستنبط من هذا من الفوائد الفقهية ان داخل الحجر يعتبر ايش

311
02:06:55.050 --> 02:07:13.150
من الكعبة فمن طاف واخترق الحجر لا يحسب له شوط لانه لم يطف حول الكعبة ومن دخل الى الحجر وصلى واعطى ظهره للكعبة تصح صلاته ولا لا؟ تصح. لانه داخل الكعبة

312
02:07:13.900 --> 02:07:33.700
ومن نذر ان يصلي في الكعبة فدخل الى الحجر وصلى صح نذره لكن ليس كل الحجر ترى يقولون انه في اخره ذراع او ذراعين ليس من الكعبة لكن ما لصق بالكعبة هو قطعا من الكعبة

313
02:07:34.200 --> 02:08:03.350
ولعل لذلك حكمة عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد انه اذا تعارظت مفسدتان ولابد من فعل احداهما فالشريعة تأمرنا بان نفعل ادنى المفسدتين دفعا لايش لاعلاهما. اذا واذا تزاحم تزاحمت مصلحتان قدم اعلامهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفها مفسدا

314
02:08:03.800 --> 02:08:32.500
هنا بقي قاعدة نختم بها اذا تساوت مصلحة ومفسدة ودار الامر بين جلب مصلحة  مع مفسدة او درء مفسدة مع المصلحة دون ان يكون احدهما اعلى من الاخر واضح كلامي

315
02:08:32.700 --> 02:09:00.400
يعني دار الامر بين جلب مصلحة لكن سيكون معها مفسدة او ترك المصلحة مع المفسدة فماذا نفعل ها؟ ايوة نقول قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا لم يكن جلبك للمصلحة

316
02:09:00.500 --> 02:09:20.350
الا ويكون معه مفسدة فنقول لا ترك المفسدة اولى من ايش؟ من جلب المصلحة ما الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

317
02:09:20.500 --> 02:09:40.050
واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فجزم في النهي وقال في في الامر ايش؟ فاتوا منه ما استطعتم. فدل على ان الشريعة تجعل لدرء المفسدة مقدارا اكبر من مقدار جلب

318
02:09:40.500 --> 02:09:57.900
المصلحة واضح يا اخواني طيب لعلنا نكتفي بهذا اليوم ونكمل ان شاء الله غدا اه ما تبقى من هذا المتن ونفتح الان المجال لمن عنده سؤال او استفسار بما سبق ذكره في هذا اليوم

319
02:09:58.500 --> 02:10:23.800
اذا في ميكروفون حتى نسمع  واياك تفضل  واجب ايه يسأل اخوكم يقول ما الفرق بين الواجب والفرظ الجواب ان كثيرا من العلماء لا يجعل فرقا بين الواجب والفرظ ويجعلهما بمعنى واحد

320
02:10:24.800 --> 02:10:48.850
وكثير كذلك من العلماء بل هو جمهورهم من يجعل هناك فرقا فيجعل الفرظ ما كان تركه مبطلا للعبادة سواء كان بقصد او بدون قصد ولا يمكن جبره اما الواجب فما كان تركه

321
02:10:49.350 --> 02:11:07.100
بدون قصد ليس مبطل العبادة ويمكن جبره الصلاة مثلا فيها واجبات وفيها اركان. فالركن في الصلاة ما لا تصح الصلاة الا به ولا يجبر يعني لا يمكن ان يعوض بسجود سهو مثلا

322
02:11:07.700 --> 02:11:29.000
اما الواجب فهو يمكن ان يجبر بسجود السهو فهذا احد الفروق بين الفرظ والواجب وهناك فرق اخر عند الحنفية كالفرق بين الفساد والبطلان. ويجعلون الفرض ما ثبت ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت بدليل

323
02:11:29.000 --> 02:12:00.350
نعم تفضل في احد عنده سؤال كذلك بسم الله تفضل    ولما يقولونها انها وردت في  افتح حتى يسمعك اخوانك تفضل كثير من الاحاديث التي وردت ورد فيها العلماء يقولون هذا القراءة

324
02:12:00.400 --> 02:12:25.150
القرينة اخي وادي الاداب. احسنت ايه نعم سؤال جيد آآ وهذا كذلك في باب الواجبات. سبق معنا ان الاصل في الاوامر الوجوب ما لم تدل قرينة على الاستحباب والاصل في النواهي التحريم ما لم تدل قرينة على الكراهة

325
02:12:25.850 --> 02:12:45.350
ثم فصلوا في القرينة فقال بعضهم ان القرينة بالنسبة للحالتين ما اذا كان الامر او النهي لمصلحة دنيوية للانسان فهذه قرينة تدل على انه ليس واجبا لان هذه في النهاية مصلحتك

326
02:12:46.400 --> 02:13:04.900
تمام؟ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام هل يجب التداوي؟ لا. لان هذا مصلحتك من القرينة كذلك ان يكون الامر داخل دائرة الارشاد والادب

327
02:13:06.650 --> 02:13:24.150
هذه المسألة فيها خلاف لكنها مشهورة عند العلماء فجمهور العلماء يجعلون من القرائن في صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب والنهي من التحريم الى الكراهة ان يكون في دائرة الاداب

328
02:13:24.500 --> 02:13:41.350
مثل اداب الطعام مثلا يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك لما تبحث في كتب الفقه ما حكم الاكل باليمين؟ قالوا يستحب

329
02:13:42.150 --> 02:13:59.150
وا ما حكم ان تأكل من امامك مستحب يعني لو رجل في الطبق اكل من الطرف الاخر يأثم ولا لا؟ قالوا ما يأثم لان هذا امر ارشاد في دائرة الادب والارشاد

330
02:13:59.350 --> 02:14:17.750
بعضهم قال لا كل امر الاصل فيه الوجوب ما لم يأتي نص يصرفه عن هذا الوجوه ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معه رجل يأكل بشماله فقال له

331
02:14:18.350 --> 02:14:45.350
كل بيمينك قال لا استطيع قال لاستطعت ما منعه الا الكبر فشلت يمينه  فقال كيف؟ نقول لا هذا حديث اه مقصوده اخر مقصوده التكبر على السنة آآ على امر النبي عليه الصلاة والسلام مباشر. ليس مجرد انه اكل بيمينه او بشماله

332
02:14:46.000 --> 02:15:32.200
فهذا نعم مشهور ان الاوامر والنواهي اذا كانت في دائرة الادب والارشاد قالوا ان هذه قرينة تدل على الاستحباب نعم واياكم تفضل شيخ هنا هنا   واياكم  نعم     احسنت الصغير طبعا على المذهب عند الحنابلة. الصغير

333
02:15:32.450 --> 02:15:55.050
يطلق ويراد به الصغير غير المميز او الصغير المميز فالصغير نوعان والتمييز عند الحنابلة من بلغ سبع سنوات وكان يعقل الخطاب ويفهم الجواب اما الصغير غير المميز فلا يصح بيعه ولا شراؤه

334
02:15:55.800 --> 02:16:12.000
الا اذا استعمل كالالة ويأتي ابنه الاب لابنه الصغير لدون السبع سنوات وهو امام البائع يقول اذهب اشتر لنا كذا وكذا وهو في الحقيقة البائع والمشتري هو الاب وليس الصغير

335
02:16:12.300 --> 02:16:36.950
فلا يصح الصغير دون التمييز بيع ولا شراء. اما المميز فيصح بيعه وشراؤه اذا اجازه وليه بعد البيع او اذن له قبل البيع فيصح مع الاذن والاجازة. اما دون ذلك فالاصل عدم صحة اه بيعه ولا شراه

336
02:16:38.050 --> 02:17:10.800
نعم ان يعاملوا معاملة او برفعه الى القضاء احسنت اولا نعم انفرد الحنابلة بتكفير تارك الصلاة ولكن ينصون ان هذا التكفير له شروط وهي ثلاثة ثلاثة شروط الشرط الاول ان يترك فرضا واحدا

337
02:17:12.000 --> 02:17:33.000
دون عذر من نوم او نسيان هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يضيق وقت الصلاة الثانية عنها مثل ما قلنا قبل شوي هذي من الاحكام المترتبة على ضيق الوقت الشرط الثالث

338
02:17:33.400 --> 02:17:57.000
ان يدعوه لفعل الصلاة امام او نائبه  الامام الاكبر او النائب كالقاظي ونحوه يدعوه فيقول له صل يعني الذي لم يدعوه الامام او نائبه على المذهب لا يكفر  وهذا امر

339
02:17:57.150 --> 02:18:14.150
قد اختلط على بعض الناس وظن ان من ترك الصلاة من ترك الصلاة دون ان يأمره امر بفعلها يكفر ويقول يجب ان على زوجته ان تفارقه واذا مات لا يصلى عليه هذا غير صحيح

340
02:18:14.200 --> 02:18:39.600
لا يكفر الا اذا دعاه امام او نائبه. فيقول له صل فيمتنع عن الصلاة  يكفر ولا يفتقر الى حكم قاضي تكفيره لا لا يفتقر اذا ثبت عندك هذا الانسان ترك الصلاة عامدا

341
02:18:40.600 --> 02:19:03.600
دون عذر وثبت انه دعاه امام او نائبه. فقال له صل فابى على المذهب قد ارتد عن الدين فتعامله معاملة المرتد فاذا رأت زوجته ذلك طارقته ولا يجب ولا يشترط ان ان يرجع للقاضي

342
02:19:03.850 --> 02:19:26.650
اما اليوم الواقع اليوم ما عندك حسب معلوماتي ما فيه امام او نائبه يدعوه فعلى المذهب ما يكفر هؤلاء الذين تركوا الصلاة قد قال لي احدهم مرة طيب في هذه الحالة لا يكفر احد يقول طيب وانت تريد الناس تكفر يعني؟ لا نريد الناس تكفر يا اخي بالعكس هذا شيء طيب لماذا

343
02:19:26.650 --> 02:19:44.850
اشرط ذلك قال لان هذا الرجل قد يكون عنده مانع لا نعلمه قد يكون عنده عذر قد يكون عنده شبهة قد يكون عنده شيء فامر الامام ولماذا اشترط الامام؟ قال لانه جهة محايدة ليس فيه محاباة

344
02:19:46.400 --> 02:20:06.450
واضح؟ فهذا هو تفصيل المذهب الحنبلي في حكم تارك الصلاة اذا لم تتوفر الشروط؟ لا يكفر. عمل معاملة المسلم. نعم. يعامل معاملة المسلم مع نصحه وتحذيره وتبيين الامر له لكن يعامل معاملة المسلمين

345
02:20:07.150 --> 02:20:53.400
واياك تفضل شيخنا   واياك   تفضل  اه واجب وقتها نعم. صحيح ثم في المحاضرة مثلا. نعم   نعم نعم لانه وصول المحاضرة ثم نعم  وشوف طبعا آآ يقول العلماء ان الواجب الموسع

346
02:20:53.900 --> 02:21:13.850
اذا كان كالصلاة فلا شك ان الافظل المبادرة اليه ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم آآ لكن هذا الفاضل اذا تزاحم هم مو عندنا قاعدة المصالح

347
02:21:13.900 --> 02:21:40.100
كل شيء يحله لك علم اصول الفقه تزاحم عندنا مصلحتان مصلحة فعل الصلاة في اول وقتها ومصلحة انتظام الدروس العلمية فاذا امكن الجمع بين تأدية الصلاة في اول وقتها مع عدم الاخلال

348
02:21:40.200 --> 02:22:01.800
نقول الصلاة في اول وقتها افضل اما اذا كان فيه اخلال فان ايش؟ فان العلم اولى ومصلحته اكبر كما قلنا فيقدم العلم ثم الصلاة ولهذا شاهد عند الامام مالك رحمه الله

349
02:22:03.050 --> 02:22:19.900
فقد ثبت ان تلميذ الامام مالك وهو عبد الله بن وهب رحمه الله الامام عبد الله بن وهب كان يقرأ على الامام ما لك فاذن المؤذن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم

350
02:22:20.650 --> 02:22:37.450
مع مجموعة من الطلاب واستمر الامام مالك في درسه فقام ابن وهب وصلى النافلة فلما رجع سأله الامام مالك قال الى اين قمت؟ قال الى الصلاة. قال ما كنت فيه

351
02:22:37.600 --> 02:22:59.600
افضل مما قمت اليه ها وهذا شاهد ومثال من شواهد تقديم اعلى المصلحتين اذا تعارظت فهذا التفصيل هو الذي يرى. يعني اذا استطعنا الا يختل النظام يعني اذا كان الدرس مثلا سهل ان ينتقل

352
02:23:00.100 --> 02:23:16.200
فالصلاة في اول وقتها افضل ثم الدرس. اما اذا ترتب على ذلك خلل وفوضى او تأخير او هناك مواعيد اخرى في محاضرة اخرى ستدخل محاضرة على محاضرة وسيكون هناك خلل فالعلم

353
02:23:16.500 --> 02:23:40.100
اولى من الصلاة في اول الوقت واضح اه احنا ما نريد نؤخركم لان عندنا محاضرة اخرى اه لعله السؤال الاخير ناخذ اخر سؤال ثم نقف ان شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

354
02:23:40.450 --> 02:24:09.100
اه شيخنا   لما قالوا ان هذا ان هذا التشريع لا ليس تشريعا لكن اه شاهد انا قلت هذا شاهد لذلك لان الائمة قد تضلعوا من علوم القرآن والسنة وبالتالي افعالهم وتصرفاتهم

355
02:24:09.650 --> 02:24:28.700
اذا لم تخالف نص القرآن والسنة فيكون لنا فيها شاهدا نستأنس به واضح يعني مؤكد للكلام وليس دليلا الامام مالك رحمه الله اه ليس حجة بقوله يعني الحجة عندنا القرآن

356
02:24:28.750 --> 02:24:54.700
والسنة والاجماع والقياس وفعل الصحابي على خلاف كما سيأتي لكن الامام مالك عالم وامام من ائمة المسلمين فافعاله يستأنس بها ويؤكد بها الحكم الشرعي واضح طيب لعلنا نكتفي بذلك ونلقاكم غدا ان شاء الله تعالى لاستكمال ما تبقى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك

357
02:24:54.700 --> 02:24:55.893
وتغلق