﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل شيئا مما تبقى مما يتعلق بعقيدة الرازيين بحاتم وابي زرعة عليهما رحمة الله

2
00:00:17.750 --> 00:00:46.450
يقولان اه واهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. تقدم معنا في بداية هذا هذا الدرس في في المجالس الاولى على مسألة الايمان وحقيقة وحقيقته. وانه قول وعمل واعتقاد وذكرنا اه الفروع المتعلقة بهذا الباب وشيئا من الفرق المخالفة في ذلك. وذكرنا طريقة المرجئة

3
00:00:46.450 --> 00:01:06.450
قد ذكرنا طريقة الخوارج ذكرنا طريقة المرجئة وطريقة اه الخوارج في فهم الايمان. وذكرنا الفرق بين الخارج والمعتزلة في مسألة في مسألة الايمان ومرتكب الكبيرة. وذكرنا ان الخوارج والمعتزلة يسلبون منه اسم الايمان

4
00:01:06.450 --> 00:01:26.450
واما بالنسبة للخوارج فيكفرونه واما المعتزلة فيجعلونه في منزلة بين بين المنزلتين. واما في الاخرة فيتفقان معتزلة والخوارج في ان مرتكب الكبيرة اه في النار يأخذ يأخذ حكم غيره من الكافرين بانه مخلد

5
00:01:26.450 --> 00:01:53.650
انه مخلد فيها. وذكرنا ان قول المرجية آآ ان ثمة قولان للمرجئة ينسبان فيما يتعلق بصاحب كبيرة. اول القولين ان ان مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الايمان هو انه لا يظر مع المعصية ذنب. وهذا القول ينسب للمرجئة ولكنه لا ينسب للامام بعينه. ولكنه لا ينسب لامام

6
00:01:53.650 --> 00:02:13.650
الامام بعينه ولهذا يقول بعض العلماء في مسائل العقد في مسائل آآ الايمان يقول ولا نقول انه لا يضر مع الايمان ذنب واما ثاني وهو الذي ينسب لائمتهم انهم يقولون ان الله عز وجل قد لا يدخل احدا من عباده

7
00:02:13.650 --> 00:02:33.650
المؤمنين الموحدين النار. يعني انه يحتمل ان يرد ان يرد ذلك. وهذا مخالف للنصوص الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في ايقاب بعض اهل الكبائر وهذا وهذا هو الفرق الصريح بين اهل السنة وبين المرجئة في مرتكب الكبيرة. وقول الرازيين

8
00:02:33.650 --> 00:02:55.650
هنا واهل الكبائر في مشيئة الله. اولا نتكلم على قضية مهمة جدا قبل الكلام على هذا ما يتعلق بمسألة الكبائر. نقول الذنوب تقسم الى كبائر وصغائر وقد سمى الله عز وجل الذنوب كبائر في كتابه وسمى الذنوب صغائر وجاءت باسم اللمم وجاء ذلك ايضا

9
00:02:55.650 --> 00:03:15.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاظ بالموبقات والكبائر وغير ذلك. ثم ايظا ينبغي ان يعلم ان الله سبحانه على ما حصل الكبائر ولا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جاء اه ذكر الموبقات

10
00:03:15.650 --> 00:03:35.650
وهي اعظم المهلكات وهي اعظم وهي اعظم المهلكات واكبر اكبر الكبائر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات واما بقية الكبائر فان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثالا منها. ولهذا كثيرا ما يعبر قال من الكبائر او قال من اكبر الكبائر

11
00:03:35.650 --> 00:03:55.650
اوتدرون ما اكبر الكبائر وغير ذلك من الاحاديث؟ فهو للتمثيل على شيء منها للتمثيل على شيء منها لا لحصرها. وآآ الامر يجعل الظبط والعدد للكبائر من الامور من الامور الشاقة. ولهذا لم يحصها

12
00:03:55.650 --> 00:04:15.650
احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما يذكرونها وانما يذكرونها على التقريب كما جاء كما جاء عن عبد الله ابن عباس اه لما قال هي الى السبعين الى السبعين اقرب. فلم تضبط بحد معين. ولكن نجد ان العلماء عليهم رحمة الله يذكرون تعريفا

13
00:04:15.650 --> 00:04:35.650
اه وحدا وظبطا لها. ومن ادق التعاريف في ذلك ان يقال انها ما توعد الله عز وجل فاعلها بالنار او بعذاب معين او باللعن في الدنيا او شرع الله عز وجل على مرتكبها حدا. او توعده

14
00:04:35.650 --> 00:04:55.650
عدم النظر اليه وعدم تزكيته يوم القيامة. فما كان كذلك من الذنوب فانه اه فانه يعد كبيرة. واما اه في طريقة السلف عليهم رحمة الله في تقسيم الذنوب نجد انهم لا يحرصون على تمييز الصغائر عن الكبائر. والسبب في ذلك

15
00:04:55.650 --> 00:05:15.650
سبب في ذلك حتى لا تجرأ النفوس على المحرمات حتى لا تجرأ النفوس على المحرمات. فكانوا يذكرون الذنوب على سبيل الاجمال الكبائر ولكنهم لا يشيرون الى ذنب من ذنوب الصغائر فيذكرون ويقولون هذه صغيرة. هذه صغيرة. لماذا؟ لان ذلك

16
00:05:15.650 --> 00:05:35.650
ينافي تعظيم الله عز وجل ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي للمؤمن اذا نظر الى هذه التقسيم فلينظر الى عظمة من يعصيه الى عظمة من يعصيه لان الصغيرة اذا صاحبها استهانة آآ بمن يعصيه فانها تتحول الى كبيرة

17
00:05:35.650 --> 00:05:55.650
بل ان الكبيرة اذا صاحبها خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى ربما تضعف حتى تكون في الميزان كحجم الصغيرة كحجم الصغيرة وقد تقدم معنا في حديث ابي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط لما قال لابنائه انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في

18
00:05:55.650 --> 00:06:10.200
الحديث في هذا في هذا اشارة الى انه فعل ذلك وهو خائف. فعل ذلك وهو خائف وهو وجل. كذلك ايضا في حديث ابي هريرة في قصة في قصة المرأة البغي

19
00:06:10.450 --> 00:06:34.150
ينبغي لما سقت الكلب هي كانت وجلة وعلامة الوجل انها ارادت التكفير بهذا العمل يعني ان الذنب ان الذنب مستحظر فهي تبحث عن سبيل من من سبل التكفير ولهذا جاء في الحديث قال فاستغفرت فغفر الله لها واستغفرت فغفر الله لها ولهذا نقول ان الكبيرة اذا صاحبها وجل وخوف آآ منها

20
00:06:34.150 --> 00:06:54.150
اه ومن عاقبتها وتعظيما لله عز وجل فانها تتظاءل وتظعف حتى تقواها حتى وحتى يقواها ادنى حسنات حتى يقوى ادنى الحسنات واذا صاحبها استيانة فانها تكون على على منزلة على منزلة عليا. ولهذا نجد ان السلف عليهم رحمة الله

21
00:06:54.150 --> 00:07:14.150
ولا يلتفتون الى قظية الى قظية اه تعيين الصغائر. تعيين الصغائر ولكنهم يذكرون الكبائر فيقولون هذا كيد كبيرة وهذا موبق ونحو ولذلك اما الصائر فيذكرونها على انها معصية على سبيل الاجمال على سبيل الاجمال ولهذا نجد ان كثيرا من المعاصي التي يصب المتأخرون في ذكرها وتصنيفها

22
00:07:14.150 --> 00:07:34.150
انها من الصغائر نجد ان السلف الصالح يسمونها ذنبا ويسمونها معصية ولا ولا يقسمونها كتقسيم المتأخرين هذا هو الالية وهذا هو الالية الا عند آآ وجود لازم عيني واللازم العيني كان يكون الانسان قد وقع في خطأ ووقع في زلة

23
00:07:34.150 --> 00:07:54.150
فوقع في نفسه من الوجل والخوف ويخشى عليه من القنوط ونحو ذلك يبين له ان مثل هذه الذنوب هذه الذنوب يغفرها الله عز وجل وتقواها الصلاة وتقواها الصيام ويقواها وغير ذلك مما يكفر الله عز وجل بها من الخطايا. ولهذا نقول ان الله عز وجل يذكر اللمم عند عند الغفران. لا

24
00:07:54.150 --> 00:08:14.150
اذكره اصلا من جهة التقسيم من جهة تقسيمه ان هذه كبيرة وهذه صغيرة مما يشعر في ذلك والاستهانة بالذنوب والجرأة عليها. وهذه طريقة الصحابة عليهم رضوان وكذلك ايضا ائمة التابعين توسع الناس في ذلك فاكثروا من من حصر الذنوب وتقسيمها وجعلوها على مراتب منهم اوغل في ذلك

25
00:08:14.150 --> 00:08:33.300
الصغائر يقسمها على على مراتب على مراتب في ذلك. ولكن آآ اهمية دخول الكبائر في هذه المسألة هنا لانها تتعلق بمسألة الايمان بمسألة الايمان فكانت مسألة مهمة فكانت مسألة مهمة تتعلق بامر الايمان فيذكرها العلماء في كتب العقائد والا من

26
00:08:33.300 --> 00:08:54.250
الاصل ان الذنوب لا تبحث في مسائل في مسائل العقائد ولكن لما خالف فيها طوائف من اهل البدع وجعلوها مؤثرة على الايمان ادخلها العلماء في مسائل الايمان لتبيين الحق فيها لتبيين الحق الحق فيها ومن ذلك ما ما جاء عن الخوارج والمرجئة على ما تقدم على

27
00:08:54.250 --> 00:09:13.950
ما تقدم الكلام الكلام عليه. والخوارج قد ضلوا في هذا الباب في هذا الباب من من وجوه. اولها اول هذه الوجوه انهم جعلوا انهم جعلوا والكبائر تسلب العبد ايمانه وهذا كذلك ايضا

28
00:09:14.100 --> 00:09:36.200
المعتزلة  واذا سلبته ايمانه سلبته الاحكام في الدنيا وذلك مما يتعلق بمسألة آآ بمسألة حقه اه في حل ما في حل اه ذبيحته وكذلك ايضا في نكاحه وغير ذلك مما

29
00:09:36.200 --> 00:09:56.400
مما جعلته الشريعة فثمة لوازم لنفي الايمان نفي الايمان عنه. فكان ثمة لوازم قد انتفت لذلك. ومنها ايضا ومن ذلك ايضا انهم ادخلوا في ابواب الكبائر ما ليس من الكبائر. ادخلوا في ابواب الكبائر ما ليس ما ليس منه. فما جعلوا

30
00:09:56.400 --> 00:10:18.500
كبائرتان في الايمان اه مجردة بل اختلوا ايضا حتى في وصف الكبائر ولم يوافقوا اهل السنة فيها. ولم يوافقوا اهل السنة فيها. ولهذا قد اضطربوا في تعريف الكبيرة اضطرابا اضطرابا كثيرا اضطرابا اضطرابا كثيرا. والاصل واكثر الخوارج يكفرون بالكبيرة. يكفرون بالكبيرة

31
00:10:18.500 --> 00:10:38.900
الا النجدات اتباع نجدة الحنفي الحروري فانهم لا يكفرون بالكبيرة وانما يكفرون بالاصرار سواء كان الاصرار على صغيرة او كان على كبيرة. قالوا فمن اصر على ذنب صغير او كبير فهو فهو كافر. اما ارتكابه

32
00:10:38.900 --> 00:10:58.550
والذنب المجرد فلا يكفر به. فلا يكفر فلا يكفر به فاعله. لماذا؟ قالوا لان الاصرار في ذاته لان الاصابة في ذاته يقتضي الجحود عندهم. يقتضي الجحود عندهم والاستيانة. قالوا والاصرار اذا مكفر بذاته. لا

33
00:10:58.550 --> 00:11:18.550
الذنب بعينه لارتكاب الذنب الذنب بعينه. وبعض العلماء يحكي الاجماع عن الخوارج انهم يكفرون بالكبيرة وهذا وهذا غلط. ويحكي ذلك بعض المصنفين في ابواب الفرق كالكعبي وكذلك الشرستاني والرازي وغيرهم يحكون في ذلك الاجماع ان الخارج يكفرون بالكبيرة وهذا

34
00:11:18.550 --> 00:11:38.550
وهذا غير صحيح بل طوائف من الخوارج لا يكفرون بالكبيرة كالنجدات وهي طائفة كبيرة وبعض الاباضية ايضا لا يكفرون بالكبيرة يوافقون النجدات في ذلك في ان ان مرتكب الكبيرة ان مرتكب الكبيرة يكفر باصراره كما يكفر مرتكب الصغيرة ايضا باصرار

35
00:11:38.550 --> 00:11:54.100
كما كما يكفر مرتكب الصغيرة باصراره ومن الخوارج من لا يكفر حتى يقام الحج. فاذا رأى احدا قد ارتكب كبيرة لم يقم عليه الحد قالوا لا يكفر. وربما منعه من ذلك مثلا قيام

36
00:11:54.100 --> 00:12:08.350
وعذره او نحو ذلك. ومنهم من يتوقف الصافية يقولون بانه لا يكفر حتى يقام عليه الحد. فمن زنا لا يكون كافرا حتى يقام عليه. والسارق لا يكفر حتى يقام عليه الحد

37
00:12:08.350 --> 00:12:32.450
والبيهسية من الخوارج يقولون آآ ان ان مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمنا ولا يكون كافرا حتى يقام عليه الحد فيجعل في منزلة بين المنزلتين فيوافقون في ذلك المعتزلة في في حكمهم على مرتكب الكبيرة قبل اقامة الحد عليه. وعلى هذا نقول ان الخوارج ليسوا على مرتبة واحدة في مسألة مرتكب في مسألة مرتكب الكبيرة وانما

38
00:12:32.450 --> 00:12:52.450
على اقوال على اقوال وانما ظلوا في هذا الباب في اه في الامر الاول وكذلك ايضا الامر الثاني في تقديرهم كبيرة في تقديرهم الكبيرة انهم لم يكونوا على اصل صحيح لم يكونوا على اصل على اصل صحيح فالذنوب في ذلك

39
00:12:52.450 --> 00:13:12.450
تتباين وتختلف. فقد ربما يثبت في نص وعيد على ذنب ولا يثبت على ذنب اخر. ونجد بعض الاحاديث تتوعد مثلا في آآ فيما مثلا بعض الذنوب آآ لنقل على سبيل المثال ما يتعلق بالمعازف. يتعلق بالمعازف النص فيها قطعي وصريح

40
00:13:12.500 --> 00:13:36.600
النص يا قطعي وصريح ولكن نجد ان تعيين العذاب فيها في الاخرة انه انه ضعيف انه ضعيف. فمن قال بصحته كفر من قال بصحته كفر عندهم ومن لم يقل بصحته فيجريه على على غيره فوقع في ذلك اضطراب. اما بالنسبة لاهل السنة فقضايا الايمان كلها صحيحة عندهم. قضايا الايمان عندهم كلها صحيحة

41
00:13:36.600 --> 00:13:56.600
ولا يقع في ذلك اختلاف ولا يقع في ذلك في ذلك الاختلاف. وعندهم الاختلاف في تعيين الكبيرة لا يظر على الايمان لا يظر على على الايمان لانه يبقي صاحبه عاصيا يلقي صاحبه عاصيا وان اختلف في ذلك لو على كبيرة ام على ام على لا صغيرة. ولهذا وجد عندهم اضطراب في ذلك في كثير من القضايا

42
00:13:56.600 --> 00:14:20.450
حتى في قضايا في قضايا اعفاء اللحى حتى وجد من بعض المتأخرين من اه من اه اه من الخوارج من يقول ان حلقة كشعرة من اللحية يكفر به يكفر به صاحبه. بل منهم من قال انه اذا اخذ شعرة من لحيته ثم نتفها انه كفر بذلك. انه كفر كفر هذا الاضطراب

43
00:14:20.450 --> 00:14:34.100
ايون بسبب بسبب ضعف الاصل قد تقدم معنا مرارا ان الاصل اذا كان باطلا جر على نزاع كثير واختلاف كثير. واذا كان صحيحا لم يجر الى نزاع. ولهذا نجد ان اهل السنة في اصلهم

44
00:14:34.100 --> 00:14:54.450
من جهة الكبيرة من جهة من جهة الكبيرة انها لا يكفر بها صاحبها حينئذ هذه هي كبيرة ام صغيرة لا يظر وكذلك ايضا في مسألة في مسألة المكفرات في في ثبوتها في ذلك في ذلك ظاهر والدليل فيها محسوم ولما كان الامر محسوما من جهة اصله كذلك سلم ايضا من جهة

45
00:14:54.450 --> 00:15:14.450
وتجلى هذا وتجلى هذا الامر ولهذا وقع عندهم عند الخارج اختلاف كثير في مسألة في مسألة الكبائر وتعيينه واهتموا بحصرها عندما اهتم اهل السنة بحصر نواقض الاسلام بحصر نواقض الاسلام والاختلاف في ذلك اه جعلهم على على فرق قاتل بعضهم

46
00:15:14.450 --> 00:15:31.750
هم بعض قاتل بعضهم قاتل بعضهم بعضا. ولكن نقول ان ان ما يتعلق بوصف الخوارج الذي يجمعهم في ذلك هو التكفير بغير مكفر. لماذا قلنا التكفير بغير مكفر لان الذين كفروا عليا ومعاوية

47
00:15:32.050 --> 00:15:51.900
كفروهم بغير مكفر لانه لم يكن ذما اصلا لان الحكمين لان الحكمين هل هو ذنب ليس بذنب ليس بذنب ليس بذنب ومع ذلك كانوا كانوا خوارج كانوا خوارج لانهم توهموا لانهم توهموا ان هذا ذنب

48
00:15:52.200 --> 00:16:05.400
فكفروا به فكفروا به لوجود وجه من وجوه الشبع لوجود وجه من وجوه الشبه في الصورة الظاهرة. ولهذا نقول ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعلوهم خوارج مع انهم كفروا بغير

49
00:16:05.950 --> 00:16:15.950
بغير مكفر يعني انه ليس بذنب انه ليس بذنب اصل لا صغيرة ولا ولا غير ولا غير صغيرة. وعلى هذا نقول ان جماع ما عليه ما عليه النصوص وعمل به الصحابة

50
00:16:15.950 --> 00:16:35.950
رضوان الله تعالى في ذلك ان آآ انه التكفير بغير مكفر فمن كفر بغير مكفر فقد سلك طريقة الخوارج وهذا ما يجمع هذه فراق هذا ما يجمع هذه الفرق سواء اختلفوا في كونها صغيرة او في كونها كبيرة او كفروا بمباح او لم يكفئه او او لم يكن مباحا كان من المعاصي والذنوب

51
00:16:35.950 --> 00:16:59.500
دام دام انهم كفروا بغير مكفر فانه فانهم من الخوارج على هذا الوصف فانهم من الخوارج على هذا الوصف. وفي قول الرازيين واهل الكبائر في الله في مشيئته في مشيئة الله. يعني ان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. ثمة اصل قد اتفق عليه عند اهل السنة في اصحاب الكبائر في اصحاب

52
00:16:59.500 --> 00:17:21.850
الكبائر انه لابد ان يدخل من اهل الكبائر طائفة للنار وهذا ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرها من احاديث كثيرة من تعذيب تارك الزكاة في ظاهر القرآن وظاهر السنة. كذلك ايضا

53
00:17:21.900 --> 00:17:37.300
ما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد وغيره في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان ان يخرج فيخرج اقوام قد امتحشوا الا اثر السجود يعني انهم قد احرقوا

54
00:17:37.300 --> 00:17:54.050
الا الا مواضع السجود يعني انه من اهل التوحيد. حتى يخرج الله عز وجل من في قلبه مثقال ذرة من ايمان. مثقال ذرة من من ايمان فيبقى حينئذ من من كان من من كتب الله عز وجل له الخلود. فهذا

55
00:17:54.300 --> 00:18:21.050
امر آآ مسلم لظهور الدليل فيه. وهذا هو الفيرق الفيصل والفارق بين اهل السنة وبين المرجئة. فان المرجئة يقولون باحتمال عدم دخول احد بعدم دخول دخول احد وهذا هذا ما ينص عليه ما ينص عليه ائمته. يعني انهم يغلبون جانب الرجاء ويجعل ويجعلون

56
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
احتمالا لعدم ورود العذاب فنحن نقول لا نتشوف الى العذاب ولكن قد دل عليه الدليل لبعضهم قد دل الدليل عليه عليه لبعضهم اما عقائد الخوارج في ذلك انهم يجزمون بالخلود في النار كخلود الكبائر واهل الارجاء يقولون باحتمال باحتمال الدخول فيه. وهنا في

57
00:18:41.050 --> 00:18:58.800
ما يتعلق بالمشيئة ونثبت ايضا ان الله سبحانه وتعالى يشفع نبيه في بعض اهل الذنوب الا يدخلوا ان لا يدخلوا النار ابتداء الا يدخلوا النار النار ابتلاء. ويغفر الله عز وجل لمن شاء من اهل الكبائر

58
00:18:59.500 --> 00:19:14.300
لمن شاء من قال من اهل الكبائر فيعفو الله عز وجل عنهم ولا يدخلون ولا يدخلون النار. وهذا هو الفارق اه بين اهل السنة وبين اهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة

59
00:19:16.500 --> 00:19:39.850
ثم قال ولا نكفر اهل القبلة بذنوبهم. ولا نكفر اهل القبلة بذنوبهم. اولا من هم اهل القبلة؟ اهل القبلة اخذ هو مصطلح اخذ من ما جاء في البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:19:40.050 --> 00:20:01.050
من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم  اخذ من هذا من هذا الحديث واهل القبلة  هم الذين جاء الحديث فيهم في حديث ابي هريرة وغيره تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة

61
00:20:01.800 --> 00:20:18.100
هذه الفرق هم اهل القبلة هذه الفرق هم اهل اهل القبلة. وما كان مرتكبا لمكفر يخرجه من الاسلام فليس من هذه الفرق وليس من اهل القبلة اليس من عين القبلة؟ وهذا المصطلح كان يستعمل

62
00:20:19.050 --> 00:20:35.350
في زمن الصحابة عليهم رضوان الله وقد فقد اخرج الطبراني وغيره من حديث ابي سفيان قال جاورت بمكة جابر بن عبدالله ستة اشهر فسألته هل انتم تكفرون اهل القبلة بذنب؟ فقال معاذ الله

63
00:20:35.500 --> 00:20:56.900
وهذا يدل على ان المصطلح موجود عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء امره يستقبلوا يستقبل الكعبة ثم امره الله عز وجل باستقبال بيت المقدس

64
00:20:57.050 --> 00:21:16.250
ثم ارجعه الله عز وجل الى قبلته الاولى الى قبلته الاولى وهي وهي الى المسجد الحرام. وهنا مسألة فيما يتعلق بتعريف اه اهل القبلة. تعريف اهل القبلة. ذكرنا انهم اهل الاسلام الذين

65
00:21:16.450 --> 00:21:43.100
الذين يصلون الى قبلتنا ويظهرون الاسلام والانقياد لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يرتكبوا مكفرا ولم يرتكبوا ولم يرتكبوا فكفر فانهم من اهل القبلة. وهل القبلة مجردة اذا استقبل الانسان القبلة يحكم له بالاسلام نقول نعم ويحكم باسلامه وجوبا على ما ظهر من امره. ما لم يخالف ذلك. وهنا

66
00:21:43.100 --> 00:21:56.250
في قوله ونكلوا سرائرهم الى الله. وهذا هو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو امر النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء في الصحيح في حديثه في قصة خالد ابن الوليد

67
00:21:56.750 --> 00:22:14.500
لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل او اتق الله يا محمد واعدل فقال رسول الله فقال خالد بن الوليد ائذن لي ان اضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:22:15.200 --> 00:22:33.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه انه يصلي صلاتنا فقال خالد بن الوليد يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسان ما ليس بقلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم اؤمر ان انقب عن قلوبي

69
00:22:33.550 --> 00:22:53.550
عن قلوب الناس. فالانسان يؤخذ منه ما ظهر منه. يؤخذ منه ما ظهر ما ظهر منه. لهذا نقول ان اهل القبلة المراد بذلك هم الذين دون صلاتنا ولم يظهروا ولم يظهروا ناقضا ولم يظهروا ناقضا. وعلى هذا جرى ائمة اهل السنة بهذا الامر اطلاق

70
00:22:53.550 --> 00:23:18.550
الاسلام على من صلى على من صلى صلاتنا. ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ابتداء امره يصلي قبل البيت. يصلي قبل البيت. وكان كفار قريش ايضا يستقبلون البيت يستقبلون البيت. ولكن لما كانوا اهل شرك ويستقبلونه بعقيدة على خلاف عقيدة محمد

71
00:23:18.550 --> 00:23:38.950
صلى الله عليه وسلم والحنفية السمحة لم يكن استقبالهم مجردا كاف في الحكم على اسلامهم وعلى هذا نقول ما يستشكله البعض في بعض الطوائف التي تظهر كفرا وتستقبل القبلة وعدوى يقول بعدم تكفير اهل القبلة لهذه العلة نقول انما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

72
00:23:39.550 --> 00:23:53.100
لعدم وجود امر مخالف واما اذا ثبت المخالف فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل كفار قريش الا وهم يستقبلون الكعبة وقد غابهم لما استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس

73
00:23:53.600 --> 00:24:13.600
ثم لما اشتهر الاسلام وزال وزالت الوثنية ولم يكن ثمة من يستقبل الكعبة الا موحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم. ولم يقلها قبل ذلك. ولم يقلها قبلها قبل ذلك. اذا هذه قالها

74
00:24:13.600 --> 00:24:29.050
النبي صلى الله عليه وسلم حينما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي المسلمون وزالت الوثنية. وزالت وزالت الوثنية فان كفار قريش كانوا يسجدون لان كفار قريش كانوا كانوا يسجدون. ولهذا

75
00:24:29.200 --> 00:24:52.900
نقول ان العبرة بذلك هو استقبال القبلة والعلة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لاستقبال القبلة انه ما بقي عند قوله واستقبل قبلتنا لا من يستقبل غير الكعبة من الكفار وذلك كالنصارى فانهم يستقبلون الصليب. اينما وجهوه سجدوا له. اينما وجهوه سجدوا له. واما اليهود

76
00:24:52.900 --> 00:25:12.900
هود فيستقبلون المسجد الاقصى. واما السامرية فيستقبلون الطور الذي كلم الله عز وجل فيه موسى. فيستقبلون غير قبلتنا فحينئذ لم يبقى احد الا ويستقبل الا ويستقبل المسجد الا يستقبل الكعبة البلد الحرام

77
00:25:12.900 --> 00:25:27.950
وهو متبع لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولما ظهرت البدع وبدأ وبدأت النواقظ تظهر في بعظ اتباع الاسلام ارجع اولئك الى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول في

78
00:25:27.950 --> 00:25:49.850
بامر الوثنية ولو كانوا يصلون الى المسجد الى المسجد الحرام. ولهذا لما رد ابو سعيد الدارمي على الجهمية وكفرهم انكر عليه وذكر ان رجلا قال ورد علي وقال لي رجل لم تكفرهم وهم يستقبلون قبلتنا ومن اهل القبلة. فرد عليهم

79
00:25:49.850 --> 00:26:09.850
اسهب في بيان هذا الامر وتحقيق المناط في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تكفير اهل اهل القبلة وكلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك وعلى جرائمة الاسلام وعلى هذا جرائمة الاسلام ولهذا نقول ان من ظهر استقباله لقبلتنا فيحكم باسلامه ما لم يظهر خلاف ذلك

80
00:26:10.300 --> 00:26:25.250
ما لم يظهر خلاف خلاف ذلك ما ما وخلاف ذلك ما دل عليه الدليل انه مكفر انه مكفر كالذي ينكر معلوما من دين الاسلام بالضرورة ينكر معلومة من دين الاسلام بالظرورة

81
00:26:25.400 --> 00:26:48.100
او يستهزئ بدين الله او يطعن في جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك مما مما دل الدليل على على كفر واجمعت الامة عليه يقول ولا نكفر اهل القبلة بذنوبهم. هنا ذكر الذنوب آآ ليخرج من ذلك الاسباب وهذا قيد آآ دقيق

82
00:26:48.100 --> 00:27:09.900
ذكر الذنوب وهو قيد آآ دقيق صحيح انه لا يكفرون بالذنب وانما يكفرون بالمكفر الذي دل عليه الدليل. ولهذا قال ولا نكفر اهل القبلة بذنوبهم يعني نكفرهم بالمكفرات التي يرتكبونها ولو استقبلوا القبلة. قال ونكلوا سرائرهم الى الله

83
00:27:11.200 --> 00:27:31.950
وفي هذا اشارة الى انه لا يجوز امتحان الناس لاخراج سرائرهم التي يخفونها فانه لا يكاد احد من الناس الا ويكون لديه شيء يبطنه اما ان يبطن فسقا او ان يبطن دينا فما كل حق

84
00:27:32.000 --> 00:27:52.000
يقوله الانسان فما كل حق يقوله يقوله الانسان فاستزلال الناس واستخراج ما في بواطنهم ونحو ذلك فان هذا من الامور المذمومة فانه من الامور المذمومة. ولهذا ربما يحجم الانسان عن

85
00:27:52.000 --> 00:28:04.000
قول في شخص بعينه يدين الله عز وجل به فلا يجوز لاحد ان يستنزل ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما استأذن عليه رجل فقال بئس اخو العشيرة

86
00:28:04.150 --> 00:28:14.150
فلما دخل عليه كما في حديث عائشة هش في وجهه وبش. فقالت عائشة يا رسول الله انك قلت كذا ثم هششت في وجهي وبششت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شرا

87
00:28:14.150 --> 00:28:28.900
ناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فلا يجوز لاحد ان يستزل احدا ان يخرج عقيدته ورأيه في في فلان او فلان او قوله ولو كان يدين الله عز وجل فيه

88
00:28:29.400 --> 00:28:50.550
لانه قد يكون يكتم ذلك سياسة وحكمة وعدم واخراج ذلك ليس ليس من ليس من العقل وهذا ما جرى عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وفي كثير من القضايا وكثير من امور الفتن ولهذا ولهذا ابو هريرة عليه رضوان الله

89
00:28:50.550 --> 00:29:09.350
يقول سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين اما احدهما فبثثته اما الاخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم فان الانسان ربما ربما يكتم حقا او يكتم دينا لان في اظهاره

90
00:29:09.900 --> 00:29:31.200
بان في اظهاره مفسدة ولو كان حقا ولو كان ولو كان حقا فلا يجوز للانسان ان يستزل بواطن الناس واسرارهم وانما يأخذ بظواهرهم يأخذ بظواهرهم ويكل سرائرهم الى الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك

91
00:29:31.250 --> 00:29:59.550
ورجع منها جاء المخلفون. جاء المخلفون وكانوا بضعة وثلاثين رجلا. يقول كعب بن مالك فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا قال وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله. ووكل سرائرهم الى الى الله. هذا وهو رسول

92
00:29:59.550 --> 00:30:21.800
الله صلى الله عليه وسلم هو قادر على سؤال ربه في معرفة ما في بواطنهم. او التحري عنه باحوالهم باستذلالهم ونحو ذلك فدل على عدم على عدم جواز جواز لك ولا امتحان الناس فيما يخفون حتى لو ظهرت قرائن في ابطانهم لشيء من الكفر او الزندقة ما لم

93
00:30:21.800 --> 00:30:41.650
يظهروه وهل الانسان يأخذ بتلك القرائن؟ نقول يأخذ بها في التوقي والحذر لا يأخذ بها من جهة من جهة الحدود ولا بالمؤاخذة وغير ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاف المنافقين. وسمى

94
00:30:41.650 --> 00:31:06.600
لهم بعض وسمى له بعضهم. وسمى له بعضهم. وما امره الله عز وجل ان يستزل المنافقين لاخراج مكنونهم. وانما شرع الله شرائع واحكاما تبين نفاقهم وما يبطنونه وذلك كشريعة الصلاة وشريعة الانفاق وشريعة الجهاد وغير ذلك من احكام من احكام الدين

95
00:31:06.600 --> 00:31:25.600
ولهذا نقول ان امتحان الناس في عقائدهم مما لا يجوز. واذا ثبت للانسان قرينه تدل على ان الانسان يبطل شراء او يسره فلا يجوز له ان فلا يجوز له ان يستذله او ان يمتحنه ليخرج ما في قلبه ولكنه

96
00:31:25.600 --> 00:31:44.250
ق ويحذر منه وغير ذلك. واذا استنصح لا ينصح به لا ينصح به ولكن ولكن لا يستذله. لهذا توكل سرائر الناس الله سبحانه وتعالى ثم ايضا ان السرائر هي من خصائص الله جل وعلا

97
00:31:44.800 --> 00:32:06.750
وعلمها الى الله والله سبحانه وتعالى جعل السر اليه يخرج يوم القيامة ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم يوم تبلى السرائر. فليس لك ان تبتلي سرائر الناس في الدنيا والله ارجعها الى الاخرة. والله ارجعها الى

98
00:32:06.750 --> 00:32:35.350
الى الاخرة وهنا في قول الرازيين ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين في كل لدار وزمان في قول الرازين نقيم فرض الجهاد الجهاد من شرائع الاسلام العظيمة وقد فرضه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم على مراحل فاول ما شرعه عليه

99
00:32:35.550 --> 00:32:52.650
دفعا قاتلوا الذين يقاتلونكم ثم شرعه الله عز وجل عليه طلبا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ثم بين الله عز وجل ديمومته وفضله كما جاء في حديث جابر في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:32:52.900 --> 00:33:18.100
قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله الى قيام الساعة وهذا يدل على ديمومة الجهاد والجهاد قد ذكر الله عز وجل فضله والفضل يتبين بالتشديد بامره اذ جعله مكتوبا كتب عليكم القتال وهو كره لكم

101
00:33:18.800 --> 00:33:34.100
وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من فضله وخصائص القائم به ما لا يوازيه شيء من اركان الاسلام العملية الا الصلاة بل اننا نجد ان النصوص

102
00:33:34.300 --> 00:34:01.550
تدل على انه اذا تعين الجهاد اخرت الصلاة ولا يؤخر الجهاد اذا تعين ولو تعينت الصلاة ولو تعينت الصلاة فشرع الله عز وجل الجمع وشرع الله عز وجل التخفيف والتيسير فيها فتتغير صفة الجهات تتغير صفة الصلاة ولا تتغير صفة الجهاد عند تعيينه

103
00:34:01.550 --> 00:34:22.400
فدل على فدل على عظيم منزلته وعلو شأنه ومكانته. ولهذا جاء تشريعه موازيا لاركاني او تاليا لاركان الاسلام ولهذا يقول عبد الله بن عباس فيما روى علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس قال شرع الله عز وجل الصلاة

104
00:34:23.150 --> 00:34:46.000
فلما صدقوا بها وعملوا بها شرع الله له الزكاة. فلما صدقوا بها وعملوا بها شرع الله لهم الصيام. فلما صدقوا به وعملوا به شرع الله لهم الحج فلما صدقوا به وعملوا به شرع الله لهم الجهاد. وقد جاء في حديث حذيفة ابن اليمان علي رضوان الله تعالى

105
00:34:46.000 --> 00:35:13.150
انه قرن انه قرن الجهاد مع اركان الاسلام فجاء في قوله الاسلام ثمانية اشهر الاسلام سهم الصلاة سهم والزكاة سهم صيام سهم والجهاد سهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سام والحج سام والجهاد والجهاد سام فذكر الجهاد مع اسهم

106
00:35:13.150 --> 00:35:28.700
لا معاشهم الاسلام روي هذا مرفوعا وموقوفا والصواب فيه الوقف على حذيفة على حذيفة فنقول انه جاء معدودا اه ضمن ضمن اركان ضمن ضمن اركان الاسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله

107
00:35:28.700 --> 00:35:51.150
ومن ومن وجوه دلالة الفضل اثره على الذنوب فانه لا يكاد يوجد عمل صالح يغفر الله عز وجل به الذنوب جميعا كحال الشهيد كحال كحال الشهيد وهذا يدل على على عظم تلك تلك المنزلة. والعلماء يذكرون ان الجهاد

108
00:35:51.200 --> 00:36:12.300
انه من فروض الكفاية انه من فروض الكفاية ويدل على انه مفروض الكفاية قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فاستثنى الله عز وجل طائفة مما ترجع من الجهاد الى القيام بامر المسلمين. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:36:12.350 --> 00:36:32.600
ما اخلى المدينة من الرجال حتى لما اراد ان يغزو النبي صلى الله عليه وسلم الروم امر ان يخرج من كل اثنين واحدا ان يخرج من كل اثنين واحدا يعني يبقى من يبقى ممن يقوم بامر الامة ويحفظ حريمها وعرضها ويقيم دينها وشأنها اه فدل

110
00:36:32.600 --> 00:36:52.600
على كونه من فروض الكفاية. وقد نص على ذلك جماعة من السلف كعطاء ابن ابي رباح وكذلك ايضا الامام الشافعي والامام احمد ومالك وغيرهم من ائمة الاسلام على ان الاصل فيه انه من فروض الكفاية. واذا تعين يتعين بمقدار ما بمقدار

111
00:36:52.600 --> 00:37:06.050
الحال التي يتعين فيها ويجب على الاقرب فالاقرب يجب على الاقرب فالاقرب كما جاء في حديث قابوس ابن ابي المخارق لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

112
00:37:06.050 --> 00:37:18.150
ان الرجل يريد ماله قال لا تعطيه مالك قال فان غلبني قال فاستعن بهذا السلطان قال فانه السلطان عني قال فاستعن من حولك من المسلمين قال فان لم يكن حولي احد من المسلمين قال

113
00:37:18.350 --> 00:37:34.750
دافع دون دون مالك حتى تقتل او تكون من شهداء وحتى تدفع عن مالك او او تكون من شهداء الاخرة. وقد رواه النسائي واحمد وغيرهم واسناد جيد فنقول ان ما يتعلق بهذا يدل على ان الجهاد على ان الجهاد الاصل فيه انه من فروظ

114
00:37:34.800 --> 00:37:58.550
من فروض الكفايات وهو دائم لا ينقطع هو دائم لا لا ينقطع وديمومته من جهة قيام تشريعه لا ديموته بالافراد فانه لا ينزل من الفرد ان يكون في ذاته او في الجماعة في ذاتها ان تكون حاملة للسلاح على سبيل الدوام

115
00:37:59.000 --> 00:38:23.450
لا ولكن ان تكون ان تكون الشريعة قائمة وظاهرة لا يكون هناك ما يعطلها. لا يكون هناك ما ولكن تختلف اوقاته وجهاته واحواله وذلك كالصلوات. فالانسان يصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا. وربما

116
00:38:23.700 --> 00:38:46.750
لا يصلي الانسان هذه الساعة ويصلي التي تليها وهكذا ولهذا نقول انه مكتوب ولكن ليس على دوام الافراد ان يكون على فعلى اليوم والليلة وذلك انه باختلاف احوال المسلمين واختلاف ثغورهم يكون ثغر هنا وثغر هنا وثغر هنا ولا يجوز ان يكون في امر الامة ما يلغيه

117
00:38:47.500 --> 00:39:04.950
ان يكون في امر الامة ما يلغيه. ومعنى ذلك ما يلغيه ان يكون ثمة سلام تام كامل فان السلامة التام الكامل يناقض ديمومة هذه الشريعة كما دلت عليه الادلة كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله

118
00:39:04.950 --> 00:39:17.700
تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق يقاتلون في سبيل الله الى قيام الساعة. وقد نص على ذلك جماعة من السلف الصالح كما جاء عن كما جاء عن الحسن البصري

119
00:39:17.700 --> 00:39:33.650
وكذلك ابن سيرين انهما انهما قالا الجهاد قائم لا يزال يعني انه يبقى شريعة قائما لا يزال الى قيام الى قيام الساعة. وعلى هذا ترجم البخاري عليه رحمة الله في كتاب

120
00:39:33.650 --> 00:39:50.400
الصحيح وكذلك ايضا ترجم الدارمي رحمه الله في كتابه في كتابه السنن على معنى الحديث السابق لقوله لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق ظاهرين على على الحق. ولكن تختلف ثغوره

121
00:39:50.450 --> 00:40:10.450
وجهاته وكذلك ايضا اه ربما يكون يوما دون دون يوم ولكنه لا يغيب لكنه لا لا يغيب يبقى تشريعا قائما فيبقى تشريعا تشريعا قائما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وغيره قال

122
00:40:10.450 --> 00:40:23.850
ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا ويؤتوا الزكاة فدل على ديمومة الاسلام ما وجد الكفر. ما وجد

123
00:40:23.850 --> 00:40:39.900
الكفر والناس يتباينون في ذلك من جهة آآ شدة الكفر وخطورته وكذلك ايضا قوة المسلمين وضعفهم وكذلك ايضا انه لا تخلو الامة من عدوان لا تخلو الامة من اه من عدوان. قال

124
00:40:40.700 --> 00:40:58.700
ونقيم فرض الجهاد والحج مع ائمة المسلمين في كل دهر وزمان هنا قال اه الجهاد والحج مع ائمة المسلمين في كل دار وزمان القرن بين الجهاد والحج وذلك آآ المشابهة في التشريع

125
00:40:58.850 --> 00:41:25.550
مشابهة في اه التشريع. مشابهة في ذلك ان الحج يقوم به ائمة المسلمين. وذلك انهم يحفظون الطريق ويشهدون المشاعر وآآ يخطب الامام او نائبه فيهم في اه المسلمين اه وعظا لدينهم وتذكيرا وتذكيرا لهم وغير ذلك. كذلك ايضا الجهاد

126
00:41:25.900 --> 00:41:45.900
بخلاف بقية الشرائع مما يتعلق بالصلاة فانه يقيمها الفرض ويقيمها الجماعة في حيهم وفي دورهم كذلك ايضا الزكاة يخرج الانسان الزكاة ماله ولو كان في غنم في شظية من جبل او نحو ذلك يخرجها الانسان كذلك ايضا في الصيام يصوم الانسان بذاته يصوم الانسان بذاته سواء

127
00:41:45.900 --> 00:42:05.650
كان في حاضرة او في بادية او كان او كان في حل او كان في او كان ان شاء في في سفر. ولهذا قرن الحج مع مع الجهاد للمشابهة لتعلق ذلك اه بائمة المسلمين. وانما كان الحج مع ائمة المسلمين لانه لا يحفظ السبيل الا

128
00:42:05.800 --> 00:42:22.100
الا بامام لا يحفظ السبيل بالطريق اليه الا بامام. كذلك ايضا بالنسبة للجهاد فان معرفة الاعداء وتنوعهم وكذلك قوة شوكتهم لا يكون في جمع الناس وكذلك ايضا خلقهم على صف واحد

129
00:42:22.100 --> 00:42:43.500
و اه لا يكون الا الا بامام لا يكون الا الا بامام قال مع عمة المسلمين في كل دهر في كل دهر وزمان وهنا ذكر قال مع ائمة المسلمين في كل دهر دار وزمان في اشارة الى ان النصوص الواردة في القتال انما يكون في

130
00:42:43.500 --> 00:42:55.850
القتال مع ائمة المسلمين لا مع غيرهم القطور مع ائمة المسلمين لا مع غيرهم. وقول وقولهما في كل دهر وزمان اشارة ايضا الى الى المعنى السابق الذي تقدم الاشارة اليه

131
00:42:55.850 --> 00:43:23.200
وهو ديمومة الجهاد وديمومة ديمومة الجهاد وذلك انه لو قلنا بعدم الجهاد لو قلنا بعدم بعدم الجهاد مع ائمة الجور للزم من ذلك للزم من ذلك استحلال حريم المسلمين وتسلط العدو

132
00:43:24.650 --> 00:43:47.200
وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يجاهدون مع ائمة الجور ولو جاره ولو ظلموا وذلك لامور اولا لكونهم مسلمين الامر الثاني اختلاف محل الجور عن محل الجهاد فان محل الجور جوره في في في المال او جوره في على المسلمين او نحو ذلك وهذا

133
00:43:47.200 --> 00:44:08.900
ينتصر عن ينتصر على الكافرين لله عز وجل فاختلف المحل في ذلك واختلف المحل المحل في ذلك ثم ايضا انه لو ترك ولم يغزى معه لجوره فانه يتسلط الكفر على الاسلام وتلك مفسدة عظيمة. وعلى هذا جرى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وائمة الاسلام واجمعوا على ذلك. حتى كان منهم من

134
00:44:08.900 --> 00:44:26.400
من يلمز ويقبح من يقول بخلاف ذلك. حتى ان ابراهيم النخعي لما كان في اه لما ذكر ان بعض ولاة بني امية لديه من الجور والظلم وان هناك من يقول بعدم القتال معهم لما عملوا. قال تلك نزغة من نزغات الشيطان

135
00:44:26.800 --> 00:44:54.200
يريدون ان يعطلوا الجهاد وهذا وذلك لان الجهاد لو ترك معهم لتسلط اعداء الاسلام على الاسلام واستباحوا حريمهم فكانت المفسدة في ترك في المفسدة في ترك الجهاد لهم اعظم من مفسدة الخروج. فجاء الخروج معهم اه شريعة لله سبحانه وتعالى. مع ائمة الجور على اه على الكافرين

136
00:44:54.200 --> 00:45:25.450
وهنا في آآ يقول اه الرازيان ولا نرى الخروج على الائمة ولا القتال في الفتنة. نقول اه قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله وامرنا ولا ننزع يدا من طاعة وبالنسبة مسألة الخروج قال ولا نرى الخروج على الائمة ولا القتال في الفتنة. مراده بالائمة والذين تقدم الكلام عليهم في قوله

137
00:45:25.450 --> 00:45:40.400
قال والحج مع ائمة المسلمين في كل دار وزمان ولا نرى الخروج على الائمة المسلمين. الائمة اه المسلمين. وذلك لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك في كتابه العظيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

138
00:45:40.550 --> 00:45:58.350
وقد جاء تفسير ذلك عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم العلماء والسلاطين انهم العلماء والسلاطين والمراد بذلك هو الذي يأمر وينهى عن علم ولي امر يأمر ينهى عن علم فيقيم امر الله سبحانه وتعالى

139
00:45:58.350 --> 00:46:15.250
اذا تولى على المسلمين حاكم مسلم يجب ان يطاع. وان يتدين له وان يتدين له بالولاية. تدين له بالولاية لانه لا يستقيم امر المسلمين الا بذلك. لا يستقيم امر المسلمين الا بذلك

140
00:46:15.250 --> 00:46:33.200
يحفظ في ذلك الجهاد وتحمى الثغور وكذلك ايضا ما يتعلق بما يتعلق بحرمات المسلمين في حفظها في دورهم واراضيهم ونحو ذلك. فان هذا فان هذا من جهة النظر مصلحته من الامور العظيمة من الامور

141
00:46:33.250 --> 00:46:57.050
اه العظيمة ولو جار ولو ظلم ولو بغى ولهذا ان يقول اه الامام احمد رحمه الله للكلب وهو صاحب الخليفة وقد نال منه ما نال قال ابلغه اني اسمع له واطيع

142
00:46:57.950 --> 00:47:19.750
واني مذ كنت حدثا الى اليوم لم اخرج عن عن ذلك لم اخرج عن عن ذلك يعني من جهة الامر العام ما يتعلق بامر صالح الامة وآآ جمع كلمتها فان هذا من المقاصد

143
00:47:19.750 --> 00:47:38.200
فان هذا من المقاصد العظيمة ان هذا من المقاصد من المقاصد العظيمة. قال وهنا في قوله قال ولا نرى الخروج على الائمة يعني المراد بذلك هم الائمة عموما فاذا كانوا في اهل جور فانهم اذا كانوا من اهل عدل من باب اولى

144
00:47:38.850 --> 00:47:55.250
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له افلا ننابذهم؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال لا حتى تروا كفرا بواحا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان

145
00:47:55.450 --> 00:48:12.200
فاذا كان ثمة كفر حينئذ يقال بعدم شرعية الولاية وعدم تحريم الخروج اذا قامت القدرة اذا اقامت القدرة قدرة في واذا لم يكن ثمة قدرة فانه لا يجوز لان الاثر عليهم

146
00:48:12.750 --> 00:48:30.400
سيكون اعظم من صبرهم اثر عليهم بعد ذلك اعظم من صبرهم على ما هم على ما هم عليه وقال ولا القتال في الفتنة وهذا من دقيق قوله ما رحمهم الله لما ذكر الجهاد مع ائمة الجور

147
00:48:30.600 --> 00:48:45.550
نقول ان قتال الائمة ان قتال الائمة اما ان يكون على دين واما ان يكون على دنيا واما ما كان على دين فاعظمه في ذلك ما يتعلق بقتال قتال المشركين وجهادهم

148
00:48:46.800 --> 00:49:09.850
واما ما كان في قتال الفتنة فهو قتالهم فيما بينهم على الملك فان هذا من قتال الفتنة الذي لا يقاتل فيه ولهذا قال قال ولا القتال في الفتنة وقد سمى القتال على الدنيا قتال فتنة جماعة من السلف كعبد الله ابن عمر كما جاء في الصحيح في صحيح البخاري وكذلك ايضا في البخاري سماه كذلك ايضا او

149
00:49:09.850 --> 00:49:26.550
الاسلمي عليه رضوان الله لما اقتتل من اقتتل في زمن ابن زياد آآ لما كان في في الشام وقام قائم في البصرة وقام قائم في في مكة فقال يقاتلون على

150
00:49:26.550 --> 00:49:46.550
فقال يقاتلون على الدنيا فلم يخرج مع واحد منهم فكان ذلك من قتال من قتال من قتال الفتنة وكذلك ايضا سماه عبد الله بن عمر كما جاء في البخاري قال ذاك قتال الفتنة يقاتلون على الملك يقاتلون على الملك ولهذا قال ولا القتال في

151
00:49:46.550 --> 00:50:07.450
تنحور القتال في فتنة. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله امرنا ولا ننزع يدا من طاعة والسمع والطاعة لمن ولي امر هذا من مسائل من مسائل اصول الدين يذكرها العلماء في امر العقائد

152
00:50:07.750 --> 00:50:29.700
لانه لا تقوم شرائع الدين وجماعة المسلمين والجمع والجماعات والجهاد الا بامام الا بامام فيحفظ هذا الامام بالبيعة ويحفظ كذلك ايضا بالسمع والطاعة له وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جرير يبايع اصحابه على السمع والطاعة في المنشط والمكره

153
00:50:30.800 --> 00:50:42.050
وكان يلقنهم عليه الصلاة والسلام فيما استطعت يعني على حسب قدرته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا كما جاء في حديث انس ابن مالك في الصحيح قال اسمع واطع

154
00:50:42.450 --> 00:50:58.550
وان كان عبدا حبشيا وفي رواية قال وان استعمل عليكم عبد حبشي وجاء ايضا عند ابن حبان قال وان تأمر عليكم عبد حبشي يعني تأمر يعني تسلط عليكم واخذ زمام الامر

155
00:50:58.700 --> 00:51:15.750
وزمام الامر ما قام بكتاب الله فيه فاذا عدل وكان تسلطه في ذلك اثارة في الملك. فوانما عطل الطريقة للوصول الى الى الحكم عطل الطريق الوصول للحكم لان الطريقة في ذلك هي

156
00:51:15.950 --> 00:51:33.150
هي ان يكون بشورى المؤمنين. يكون بشورى المؤمنين. فاذا عطل هذه الطريقة وعصى الله عز وجل فيها وقام بكتاب الله اذا الامر المتعدي للمسلمين هو العمل بكتاب الله وانما تولى عليهم من يكرهون

157
00:51:33.300 --> 00:51:47.150
فعليهم ان يتحملوا كرههم في انفسهم ما قام بكتاب الله. وقد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ام الحصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع اسمعوا واطيعوا

158
00:51:47.900 --> 00:52:06.100
وان تأمر عليكم عبد ما قام فيكم بكتاب الله ما قام فيكم بكتاب الله. ولهذا نقول ان التأمل قد يكون على اه التأمر وتعطيل للسبيل التي تكون فيها الولاية  وهذا

159
00:52:07.150 --> 00:52:33.600
عصيان ولكن اذا قام بكتاب الله فانه حينئذ يجب ان يسمع ويطاع فقام بشرع الله عز وجل فلم يستحل ما حرم الله ولم يحرم ما احل الله فان فانه حينئذ يسمع ويطاع ويصبر على اذاه وجوره. ويصبر على اذاه وجوره. وقد يقول قائل وما المراد بالجور

160
00:52:33.600 --> 00:52:51.500
اذا كان يحكم بكتاب الله اذا كان يحكم بكتاب بكتاب الله. نقول الجور فيما يتعلق بامر بامر حظوظ الناس في امر دنياهم كالجور في العطية والهبة والجور كذلك ايضا في ظلم الناس بابشارهم وغير ذلك

161
00:52:51.750 --> 00:53:10.450
ما اقام في ذلك ما يتعلق بامر الدين بامر الدين من الجمع والجماعات وآآ الحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى فان ذلك هو العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولو ظلم من جهة العطية

162
00:53:10.500 --> 00:53:28.150
وعدم تقسيم الزكاة على الوجه الذي يريد الله سبحانه وتعالى واخذ اثرة في المال وغير ذلك فان هذا فان هذا من الجور او وقع ظلمه على على افراد الظرب او التعذيب

163
00:53:28.250 --> 00:53:48.250
او التشريد او غير ذلك فان هذا ما زال في الازمنة الماضية. وعاصر وائمة الاسلام كذلك والشافعي واحمد وابي حنيفة وغيرهم فما زالوا يشهدون ائمة الجور يظلمون ويبغون ويقتلون ويشردون وغير ذلك

164
00:53:48.250 --> 00:54:06.500
ولكنهم كانوا يقيمون بكتاب الله الشريعة يقيمون بكتاب الله الشريعة. فظلمهم حينئذ انما هو ظلم افراد. انما هو ظلم ظلم افراد لا ظلم يتعلق باصل التشريع فانه اذا كان ظلما عاما

165
00:54:06.650 --> 00:54:26.650
لجميع الامة فان هذا غالبه يرجع الى الى عصر الى اصل العمل بكتاب الله عز وجل وتعطيله. قال ونسمع ونطيع لمن ولاه الله امرنا ولا ولا ننزع يدا من طاعة. في هذا القيد الذي ذكره عليهما رحمة الله قال لمن ولاه الله امرنا. يعني

166
00:54:26.650 --> 00:54:49.550
الله هو الذي يولي هو الذي هو الذي يولي. ليس لاحد ان يجعل احدا على ولاية لم يجعله الله عز وجل عليها واليا وذلك تولي الكافر كاليهودي والنصراني والملحد وغير ذلك على المسلمين فهذا ما ولاه الله

167
00:54:49.700 --> 00:55:06.650
ولو زعم الناس انهم وضعوه عليهم ولو زعم الناس انهم وضعوه وضعوه عليهم. ولهذا نقول انه قد اخطأ في هذا الباب طوائف اربعة اخطأ في هذا الباب طوائف اربعة. الطائفة الاولى الذين ينزلون نصوص الولاة

168
00:55:08.000 --> 00:55:37.950
المسلمين على على الحكام والسلاطين الكافرين  فينزلون ايات واحاديث السمع والطاعة والصبر على الجور والقتال معهم واعطائهم الزكاة التي جاءت في الحاكم المسلم يجعلونها في الحاكم الكافر فهؤلاء قد جعلوا ولاة لم يجعلهم الله عز وجل ولاة لهذا قال الرازيان لمن ولاه الله امرنا

169
00:55:38.100 --> 00:55:57.700
فان الله هو الذي يولي على ما وصف بكلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم  والطائفة الثانية هم الذين ينزلون النصوص الواردة في السلطان والحاكم الكافر على الحاكم المسلم

170
00:56:00.600 --> 00:56:35.200
فيستحلون بذلك الخروج عليه  واستحلال الدماء وانتهاك الاعراض وقطع السبيل وغير ذلك فهذه طريقة يسلكها الخوارج وغيرهم الطائفة الثالثة هم الذين يجعلون النصوص الواردة في ائمة الجور والظلم من المسلمين

171
00:56:35.750 --> 00:57:06.200
يجعلونها في ائمة العدل والقسط من ائمة المسلمين والطائفة الرابعة هم الذين يجعلون النصوص الواردة في ائمة العدل والقسط ينزلونها على ائمة الجور والظلم والبغي والطوائف هذه الاربعة وان تباينت من جهة ضلالها الا انها اخطأت في فهم النصوص. وقد يقول قائل

172
00:57:06.200 --> 00:57:33.250
ما هي الاحكام المتعلقة بالحاكم العادل والولي العادل من ولاة المسلمين التي تختلف عن عن الاحكام المتعلقة بالوالي المسلم الظالم الجائر  نقول احكام كثيرة منها ما يتعلق بامر القتال فان القتال اذا كان لامر لامر مشتبه

173
00:57:33.500 --> 00:57:52.100
يقوم به ائمة الجور لا يقوم به ائمة العدل والقسط وعند الاشتباه في ذلك يفرق حينئذ بالنصوص بينما امر الله عز وجل بالانقياد له عند اشتباه الامور وعدم الانقياد له عند اشتباه الامور لانه لا يقيم لحرمة الله عز

174
00:57:52.100 --> 00:58:10.000
وجل وزنا ومنها كذلك ما يتعلق بالدخول على السلاطين فانه جاء في غير ما نص من حديث واثر بكراهة الدخول على السلاطين والمراد بذلك هم ائمة الجور لا ائمة العدل

175
00:58:10.200 --> 00:58:29.200
فالخلط في ذلك هو تفريق بين هذه وبين هذه. فاذا قلت بان هذا المقصود به هو كل حاكم  او تريد ان تجعل من ذلك ائمة العدل والقسط الذين عرفوا بالطاعة والقيام بامر الله عز وجل وتحريم ما حرم الله وتحريم

176
00:58:29.200 --> 00:58:50.300
تحريم ما حرم الله وتحليل ما احل الله والقيام بشرع الله ومجاهدة اعداء الله سبحانه وتعالى. فان اولئك هم ائمة القسط القسط والعدل. والانصاف لا يقال بان الدخول عليهم من الدخول المكروه الذي كان يكرهه السلف

177
00:58:50.350 --> 00:59:07.850
وكذلك ايضا اذا جعلنا ائمة الجور والظلم هم ائمة العدل خلطنا في ذلك الامر كذلك ايضا يظهر في مسائل العطايا التي كان يكرهها السلف فانهم كانوا يكرهون عطايا السلطان وهذا ايضا من الفوارق

178
00:59:08.300 --> 00:59:24.100
بين عطية الحاكم العادل المقسط وبين غيره. ولهذا كان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا الا انه حاكم كذلك الخلفاء من بعده كابي بكر وعمر وعثمان

179
00:59:24.550 --> 00:59:43.750
مع كونهم خلفاء وولاة وكذلك من شابههم على طريقتهم وان كان دونهم في ذلك  معاوية وعمر ابن عبد العزيز ما قال احد من ائمة السلف ان الدخول على هؤلاء من الفتنة ومما لا يجوز

180
00:59:44.150 --> 01:00:01.950
او كرهوه كذلك ايضا من جهة قبول عطاياهم ونحو ذلك فانهم يفرقون بين هذا وهذا. كذلك ايضا من الفوارق بين الصنفين الاخيرين ما يتعلق بالتدين بمطلق الطاعة. وهذا هو الفرق بين طريقة السلف

181
01:00:02.100 --> 01:00:27.150
اهل السنة والاتباع وبين طريقة اهل الابتداع وذلك ان السلف الصالح يجعلون يجعلون طاعة الحاكم العدل فيما يشتبه على الانسان من اصوله بما لم يظهر عليه دليل فيتدينون ولو اشتبه عليهم الامر. ولو اشتبه عليهم عليهم الامر. وذلك لانه ينظر الى

182
01:00:27.150 --> 01:00:52.650
المقاصد والغايات. فاذا كان اماما عدلا اذا كان اماما عدلا منصفا فانهم حتى فيما اشتبه عليهم يقومون الانقياد والاتباع واما اذا كان لا يقيم للنص وزنا ويتجرأ على حرمات الله من البغي والظلم والفجور والفسق وغير ذلك فانه ربما يأمر باشياء مشتبهة لا يرعى لها حرمة لانه اذا

183
01:00:52.650 --> 01:01:12.650
لم يرعى حرمة لما ظهر من النصوص فكيف يرى حرمة لما اشتبه من الغايات والمقاصد؟ ولهذا يفرق الائمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك بين بين هذا بين هذا وهذا وما يتبع ذلك ايضا آآ من آآ الانكار وغير ذلك

184
01:01:12.650 --> 01:01:30.050
من الامور التي جاءت فيها اه الشريعة وظبطتها بضوابطها. ولهذا نقول ان هذه الطوائف هي سبب الخلل في مسألة امر الولاية في مسألة امر الولاية ولو وضعت النصوص في نصابها وفي موضعها

185
01:01:30.500 --> 01:02:00.100
لكان لكان في ذلك قوام الامة في امر الولاية وامر الحكم وكذلك ايضا في امر الناس في في خاصة امرهم ما يتعلق بامر دينهم ودنياهم    نتوقف عند هذا القدر بالله التوفيق والاعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد