فمن اراد الوقوف عليها فليتبعها من مظانها من الكتابي يأخذها من مظانها في شرحها وقد ذكر وقد ذكر للثور اللي هو سفيان الثوري ما روي عن عمر قال من لم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الاول في شرح كتاب جرح عدل الترمذي للحافظ عبدالرحمن ابن احمد المعروف بابن رجب الحنبلي المولود عام ست وثلاثين وسبع مئة والمتوفى عام خمس وتسعين وسبعمئة ونقرأ بالطبع الذي حققها الدكتور نور الدين عثر قسم الله لنا وله بالصالحات المجلد الاول الصحيفة الرابعة كتاب العلل طبعا كتاب العلل للترمذي الصغير لم يسمه الترمذي بالعير الصغير ولم يسمه بالعلل وهو بمثابة مقدمة لجامع الترمذي وكأن الترمذي لم يرد ان يجعله في بداية الكتاب لاجل ان لا يكون كلامه قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له العلل ويقال له الصغير لاجل التفريق بينه وبين العلل الكبيرة الدكتور نور الدين عيثر محقق للكتاب ذكر فصلا وضعه بين نجمتين قال فصل ابتلاء جامع الترمذي على عمل العلماء بالحديث عن الشيخ وضعه بين نجمتين والمعتاد ان المحقق اذا اظاف شيء اذا اظاف شيئا من عنده وضعه بين معكوفتين ويشير في المقدمة او عند اول موطن انه من عنده الشيخ هنا قال هذا العنوان اظافة ادرجناها بالدلالة على غرض الخلاف واعلنا عليه بنجمتين طبعا آآ عبارة الشيخ لم تكن بالمستوى التام لما قال اظافة عليها مؤنث ثم قال اعلمنا عليه بين الجنتين قلبك ذلك نفعل في امثاله وقد نبهنا على ذلك هنا للتذكرة وايضا استخدم الشيخ حفظه الله وختم الله لنا وله بالخيرات ادرجناها اعلنا نفعل نبهنا يعني لو اتى الاسم المفرد افضل قال ابو عيسى رحمه الله طبعا هذه قال ابو عيسى رحمه الله من قول الترمذي والترمذي رحمه الله يصدر كلامه بقوله قال ابو عيسى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به وقد اخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه قال الترمذي وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب نحقق الكتاب قال امتاز جامع الترمذي بخصائص هامة تفضل بها بين كتب السنة منها بيانه تفقه العلماء بالحديث بان يذكر مذاهبهم فيما دل عليه الحديث الوارد في شيء من الاحكام وابتناء انتقاء احاديث الكتاب على هذا الاصل وقد بين الترمذي هنا قاعدة جليلة لها اهمية كبيرة هي ان جميع ما في الكتاب من الحديث معمول به لم يجمع على ترك العمل بهم ما خلا حديثين ولهذا البيان دلالة على قوة الكتاب من حيث من هذه الحيثية ونفع عظيم للفقيه كي لا يعمل بحديث منسوخ بدلالة انعقاد الاجماع على خلافه او لكونه متأول على غير المتبادل منه او معلم بعلة جعلته مخالفا للاجماع احسن الشيخ بهذا التعليق والشيخ محقق الكتاب صاحب خبرة في جامع الترمذي اذ الف كتابا قديما سماه موازنة بين جامع الترمذي والصحيحين ونحن نعلم ان جامع الترمذي انماذ بميزات منها انه ينقل مذاهب الفقهاء منها انه يحكم على الاحاديث اسم الكتاب ثلاثة الاف وتسع مئة وست وخمسين حديثا حكم عليها جميعا فلا ستا وثمانين حديثا لم يحكم عليها بن ماد بوجود العدل فيه ان ماذا بوجود الجرح والتعديل فيه؟ لماذا بنقل الاقوال فيه فالكتاب له ميزاته الخاصة وطالب العلم يتدرب عليه جيدا قال الترمذي قال ابن رجب شارحا لكلام الترمذي كان مراد الترمذي رحمه الله تعالى احاديث الاحكام انا قبل هذا الشيء لما ابتدأ هذا الجزء الحديثي او هذا الكتاب بالمعنى الاخر بهكذا نحن اليوم كان لدينا مجلس شرحنا فيه مقدمة المحرر. مقدمة المحرر في صفحة واحدة شرحناها في درس في عشرين دقيقة بدأ بالحندلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين انه الف مختصرا في احاديث الاحكام وذكر المصادر التي رجع اليها والمح بطريقته ومنهجه هنا لم نجد البسملة ولا الحمدلة ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لماذا لان هذا الكتاب كما قلت هو اخر جامع الترمذي وهو تابع لجامع الترمذي وابن رجب شرح كتاب الترمذي جميعه من اوله الى اخره وهذا هو اخر الكتاب ووجدت قطعة من الكتاب من شرح ابن رجب بجامعة العلم والبقية لم يعثر عليه. وربما يعثر عليه في قابل الايام. فالعلم عند الله تعالى هذا الحديث منسوخ وايضا وجدنا انه لم يأتي بهم. يعني ابن رجب هنا توسع في ذكر الامثلة ويا ليته لم يتوسع واقتصر على الامر الواقع الحقيقي قال ومنها حديث جمع الطلاق اذا هنا ابن رجب ابتدأ هذا لان هذا جزء من شرحه لجامع الترمذي يقول كان مراد الترمذي رحمه الله تعالى احاديث الاحكام يعني احاديث الاحكام التي لم يعمل بها وقد سبق الكلام على هذين الحديثين الذين اشار اليهما ها هنا في موضعهما من الكتاب يعني سبق لمن؟ سبق لابن ثري انشرح هذين الحديثين وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره اي يعني اقوال العلماء هل ان الحديثين منسوخان ام لا وذكرنا ايضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما يعني وجدت اقوال نادرة للعمل كل واحد من هذه الاحاديث لان العلماء يختلفون واحيانا تجد في هذا الاختلاف الشيخ قال ابن رجب كادحا قوله قال وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب قال فانما بين ما قد يستدل به للنسخ لا انه بين ضعف اسنادهما فيقول هنا بينما قد يستدل به للنسخ انه قد يصح الخبر لكن الخبر يكون منسوخة فيقول لا انه بين اسنادهما وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر الاجماع انه لا يلبى عن النساء فهذا ينبغي ان يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي يعني هنا لما قال جميعنا في هذا الكتاب معظم به خذا حديثين اتى بحديث ثالث والترمذي نفسه قد نقل الاجماع انه لا يلبى عن النساء فقال ينبغي ان يكون هذا هو الحديث ثالث وهذا حقيقة من جودة ابن رجب الحنبلي وقوة استقفائه ثم قال ابن رجب وقبل هذا طبعا الشيخ ايضا المحقق اخوه نسر بين هلالين بين نجمتين وعلمنا ان ما يكون بين النجمتين من المحقق قال المحقق فصل في سرد احاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها وهناك استدرك حديثا هو في الترمذي. استدركه على الترمذي وهنا سيأتيك باحاديث اخرى ليس العمل عليها. قال ابن رجب وقد وردت احاديث اخر قد ادعى بعضهم انه لم يعمل بها ايضا وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب اي في شرحهم فمنها ما خرجه الترمذي واكثرها لم يخرج منها حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هنا رجب اتى بهذا الحديث عقب ذاك الحديث الذي في الترمذي ذاك ثم قال هنا وقد قال الخطابي لا اعلم احدا من العلماء قال بوجوب ذلك لما لم يقل احد بوجوبه وهو جاء فيه الامر معناه انه غير معمول بهم قال ولكن القائل باستحبابه يحمله على النجم وذلك عمل به يعني يظيح ان نقول لم يعمل به باعتبار انها تدل على الوجوب ولم يقل احد بالوجوب وممكن ان يقال معمول به لكن عمل به على الاستحباب ندبا قال ومنها اي هنا ذكر الحديث الثالث ومنها حديث انه صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا وقال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم اي اساء في حق اداب الشرع والله لم نفسه بما نقصها من الثواب قال وقد ذكر مسلم الاجماع على خلافه هنا ابن رجب ينقل عن مسلم الاجماع الاخرات قال ومنها حديث التيمم الى المناكب والاباء التيمم من المناكب ومنها حديث التيمم الى نصف الذراعين ومنها حديث الاكل في الصيام بعد الفجر قالت جزجاني هو حديث قد احيا العلماء معرفته ومنها حديث انس في اكل البرد الصائم ومنها حديث ابن ام مكتوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول وقد ذكر بعضهم انه لا يعلم احدا اخذ بذلك ومنها احاديث النهي عن شراء عن كري الارظ وفي احاديث صحيحة ثابتة احاديث الارض ليس للتحريم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ندم الصحابة لاجل ان يرفق بعضهم ببعض بسبب صعوبة الحال ومنها احاديث المسح على النعلين ايضا ثمة احاديث ورد فيها ذلك لم يعمل بها لكنها الاحاديث ظعيفة وينبغي على ابن رجب حينما يأتي باحاديث في هذا الباب لا يأتي الا بالصحيح لا يأتي الا بالصحيح لان الضعيف هو اصلا ساقط يقول ذكره الطحاوي وغيره. ومنها حديث ان في خمس وعشرين من الابل امسى اياه فاذا هذا حديث ضعيف ومنها حديث توليث المولى من اسفل توريد المولى وهذا اذا الحديث في اسناده مقال يقول وقد ذكرنا الكلام عليه اي في موطنه من جامع الترمذي قد خرجه الترمذي ومنها حديث الرباع انه لا يحرم الا عشر رضعات الثلاث حديث جمع الطلاق الثلاثة اللي هو حديث ابن عباس يقول كان الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واثنتين من خلافة عمر صلاة واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناء فلو امضيناه عليهم فارظاه عليهم وحقيقة يعني هذا ليس اجماع من الصحابة على علمه انما هي عقوبة تعذيرية نظر عمر ابن الخطاب الى المصلحة فيها واقره الصحابة على ذلك فينبغي ان يؤول هذا بالمعنى ومنها حديث اسماء بنت عميس في احدى المتوفى عنها ثلاثة ايام وهذا الحديث معلول قد اعله العراقي كذول ومنها حديث سلمة بن المحبق في من وقع على جارية امرأته وايضا هذا الخبر فيه تنام ومنها الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد واذا هذا الخبر معلول ينبغي حينما يأتي من وجب اخبار يجب ان يأتي باخبار صحيحة لكن قال الخطاب لا اعلم احدا قال ومنها احاديث متعددة في الحج منها حديث النهي عن التمتع منها حديث النهي عن التمسك وليناها عن التمتع الفتاوى بعض الصحابة وهو اجتهاد منهم. اما احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح في ذلك خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وهنا نحن في جانب الرواية ولسنا بجانب الفتاوى التي يقع فيها الخطأ وحديث ان المعتمر اذا مسح الركن حلق حديث ان المعتمر اذا مسح الركن الا واذا هذا الخبر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ان الوقوف بعرفة لا يفوت الا بطلوع الشمس يوم النحر وهذا الحديث ايضا في اسناده عمرو ابن قيس المكي وهو واهي الحديث اذا كان لا ينبغي لابن رجب ان يأتي بهم وحديث ان التحليل الاول برمي الجمرة مشروط بطواف الافاضة في بقية النهر وايضا هذا الحديث في اسناده محمد ابن اسحاق فالخبر معلول وقد حكي عن عروة القول به واحاديث الاقتماع في السعي بين الصفا والمروة وايضا هذا الخبر لم يصح اذا توسع ابن رجب في لبس الاحاديث يعني كلامه يقتضي انها تمس الاحاديث التي ذكرها السي المجيد ولكنها احاديث لم تصح والفصل من المحقق الفصل في احاديث اذ دعي ترك العمل بها وليس كذلك قال ابن رجب وقد ادعى بعضهم ترك العمل باحاديث اخرى وهو خطأ ظاهر كدعوى ابن قتيبة الاجماع على ترك العمل باحاديث المسح على العمامة يعني هنا من رجب اساسه بشيء عكس السابق احاديث الدعية على العمل بها وهي قد عمل بها ومن ضمنها احاديث مسح على العمامة قال ودعوى بعضهم الاجماع على ترك العمل باحاديث فسخ الحج الى العمرة فسخ الحج الى العمرة والمحقق فسر هذا قال هو ان يدخل المحرم ان يدخل المحرم بالحج مكة وليس معه هدي فيطوف ويسعى ثم ينوي فسخ الحج الى عمرة اي جاء للحج عمرة فيتحلل بهذه الاعمال التي هي اعمال العمرة قال ودعوى بعظهم الاجماع على ترك العمل بحديث اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع او يتردان البيت نقل عن ابن المنذر قال ابن المنذر ما علمت احدا قال بظاهره غير الشعبي وكحديث ابن عباس في دية المكاتب قال الخطابي لم يذهب اليه احد سوى النخعي وقد روي في ذلك شيء عن عليم وذكر الطحاوي الاجماع على ترك العمل بالحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان طبعا هذا الخبر خبر معيون يرويه على ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وهو خبر معلوم علما ان هذه السلسلة صحت فيها احاديث اخر صحت فيها احاديث اخرى قال هنا وعلى ترك العمل بحديث تحريك متاع الغال الا عن مكحول تحريق مساعي الغال الذي فيه اذا وجدت من رجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه الحديث في سنن ابي داود وفي جامع الترمذي ايضا والحديث ايضا في اسناده مقال قال والطحاوي من اكثر الناس دعوة لترك العمل باحاديث كثيرة. طبعا لماذا الصحابي الف كتابين شرح مشكل اثار وشرح معاني الاثار فهو مختص في هذا الباب وله اشتهاء لا اخطاء وكثيرة وله اجتهادات اخطأ فيها قال وعامة هذه الاحاديث قد ذكرناها في مواضعها من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها يدرك الصلاة بجمع مع الامام فلا حج له. فقال الثوري قد جاءت احاديث لا يؤخذ بها قال وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام عن الحديث الغريب ان شاء الله تعالى باعتبار انه سيتكلم هناك عن الاحاديث التي تكون غريبة فبعضها غريب الاسناد وبعضها قريب متن هذا هو الدرس الاول ونسأل الله ان يعيننا واياكم على تدارس هذا الكتاب حفظكم الله ورعاكم ووفقكم وسددكم وبارك الله لنا ولكم في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته