﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:26.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين ماذا زيادات الثقات وتحقيق حكمها هذا هو العنوان

2
00:00:26.850 --> 00:00:48.050
وهذا من عناوين المحقق نسأل الله ان يرحمنا واياه قال ابو عيسى رحمه الله اي ابو عيسى الترمذي فالمعتاد في هذا الكتاب الذي نتدارسه ان الدرجة بيسوقوا قول الترمذي ثم يمر عليه

3
00:00:48.500 --> 00:01:12.350
ورب حديث انما استغرب لزيادة تكون في الحديث يعني كلمة غريب تطلق على متن الحديث وتطلق احيانا لاجل لفظة من الفاظه قالوا انما يصح اذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه

4
00:01:12.450 --> 00:01:35.150
يعني معناه ان هذا استغرب بسبب زيادة فاحيانا يستغرب واحيانا يقبل لما قال وانما يصح اذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه الناس تكلموا كثيرا في زيادة الثقة والمشهور قبولها ولكن الصحيح التفصيل

5
00:01:35.300 --> 00:01:58.250
وهي تقبل احيانا وترد احيانا ويتوقف فيها احيانا ومن احسن من فصل ذلك هو الزيدعي في كتابه نصب الراية والفوائد من كتاب الزينعي لن تستطيع ان تصل اليها حتى تقرأ الكتاب قراءة دارس

6
00:02:00.000 --> 00:02:16.600
ثم قال مثلما روى مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر قال طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين

7
00:02:17.950 --> 00:02:32.500
صاعا من تمر او صاعا من شعر يقول فزاد مالك في الحديث من المسلمين يعني ما لك يروي عن نافع عن ابن عمر يعني القياس انه فقط يرويه الامام مالك عن نافع

8
00:02:32.550 --> 00:02:53.050
وزاد من المسلمين باعتبار لا يرويه احد عن نافع غير مالك هذا التمثيل يصح اذا كان هكذا ولكن واقع الحال نجد عددا كبيرا من الرواث قد رووه عن نافع فهذا لا يصح التمثيل به انه من زيادة الثبات

9
00:02:53.800 --> 00:03:13.050
وقد فصلت هذا قديما في تعليقي على شرح التبصرة والتذكرة  يقول وروى ايوب السخطيان وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث النافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين هذا وجه

10
00:03:13.050 --> 00:03:28.350
وجه الامر عند عند الترمذي انه لم يذكرها عبيد الله بن عمر ولا ايوب لكن احنا حينما بحثنا وجدنا الجم الغفير قد روى الحديث عن نافع فهذا لا يصلح التمثيل بهم

11
00:03:28.400 --> 00:03:40.850
يقول وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه يعني لا يبلغون مرتبة الامام مالك اذا كان على الترمذي علينا وعليه رحمة الله ان يأتي بمثال

12
00:03:41.850 --> 00:03:58.100
بحيث ينفرد فيه راويه حقا والذي يرجع الى الجامع في العلم سوف يجد الامثلة وافرة في هذا انها المقبولة ومنها المردودة ثم قال وقد اخذ غير واحد من الائمة بحديث ما لك

13
00:03:58.250 --> 00:04:13.550
واحتجوا به منهم الشافعي واحمد ابن حنبل يعني الاخذ الفقهي قال اذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد الفطر عنهم. واحتج بحديث ما لك. نحن نقول بحديث ما لك ومن

14
00:04:13.550 --> 00:04:37.850
تابعه بهذه الزيادة قال فاذا زاد حافظا ممن اعتمد على حفظه قبل ذلك منه هذا اذا الترمذي قعد قاعدة قال فاذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك قاعدة قاعدتك ونحن نقول بهذا لكن بشرط ان لا يأتي ما يدل

15
00:04:37.900 --> 00:04:55.150
على ان هذه الزيادة خطأ لان الخبر لما يجد عند راوي ولا يوجد عند البقية فهذا يجعل الانسان يتفكر في هذه الزيادة خطأ ام ان الجماعة اخطأوا؟ وغالبا ان يعني يكون القول قول الجماعة

16
00:04:56.300 --> 00:05:12.900
ثم بدأ يتحدث ابن رجب قال هذا ايضا نوع من الغريب. باعتبار تستغرب فيه الزيادة قال وهو ان يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب

17
00:05:15.050 --> 00:05:33.800
وقد ذكر الترمذي ان الزيادة ان كانت من حافظ يعتمد على حفظه فانها تقبل. يعني وان كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا زيادته وهذا اذا ظاهر وكلام الامام احمد قال في رواية صالح قد انكر على مالك هذا الحديث

18
00:05:33.900 --> 00:05:49.450
يعني زيادته من المسلمين ومالك اذا انفرد بحديث هو ثقة وما قال احد ممن قال بالرأي اثبت منه يعني في الحديث الامام مالت لا شك انه من الحفاظ الراسخين في العلم

19
00:05:50.050 --> 00:06:20.400
اذا تأمل ان الترمذي قد اخذ هذا التمثيل من الامام احمد بن حنبل في الاعم الاغلب وقال قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك تذكر احمد ان مالكا يقبل تفرده وعلل بزيادته في الثبت على غيره. وبانه قد توبع على هذا الزيادة. اذا الامام احمد يعلم ان الامام مالك قد توضع

20
00:06:21.100 --> 00:06:38.700
اذا هذه ليست زيادة من ثقة اصبح الزيادة من ثقات فلا يصح التمثيل بها يقول ابن رجب وقد ذكرنا هذه الزيادة وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالك عليها في كتاب الزكاة

21
00:06:39.450 --> 00:06:59.650
ولا يخرج بالمتابعة ان يكون زيادة من بعض الرواة لان عامة اصحاب نافع لم يذكروا هذا هو السبب الذي جعلهم يسمونها زيادة وقد قال احمد في رواية كنت اتهيب حديث مالك من المسلمين. يعني حتى وجده من حديث العمريين اللي هو عبد الله ابن عمر

22
00:06:59.650 --> 00:07:24.950
العمري الظعيف وعبيد الله ابن عمر العمري الثقة نعم قيل له افهم محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك. وهذا يعطينا قاعدة جليلة ابن رجب هنا

23
00:07:25.350 --> 00:07:49.750
يعني حتى ما زاده الثقة لا نقبله لاول وهلة. حتى تدل الدلائل على قبولك. اذا هذا يمنع من اولئك الذين يطلقون القول بقبول زيادة الثقة ويدعون يقولون هب انه قد انفرد بحديث اليس يقبل؟ نقول هذا قياس مع الفارق اولا ليس كل ما ينفرد به الراوي الثقة يقبل

24
00:07:49.800 --> 00:08:11.650
ثانيا الامر مختلف لما يزيد زيادة على بقية اصحابه فهذا يجعل محل النظر والبحث قائما يقول وتدل على ان متابعة وتدل على ان متابعة مثل العمر لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عنه

25
00:08:11.650 --> 00:08:30.750
ويزيل عن حديثه الشذوذ والانكار. يعني النكارة والشذوذ اللي هو ما يسمى بالتفرد. يطلق احيانا على التفرد الشذوذ والنكارة عند المتقدمين. لذا لابد ان نتعرف على المصطلحات الاخيرة التي استقر عليه الامر

26
00:08:30.750 --> 00:08:52.900
ولابد ان نتعرف على مصطلحات المحدثين لاجل ان نفقه كلامهم قالوا سيأتي فيما بعد ان شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك ايضا ثم قال وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك. وان العبرة برواية مالك. وانه لا عبرة لمن تابعه. ممن لا يعتمد

27
00:08:52.900 --> 00:09:05.950
على حفظه طبعا كيف لا يعتمد؟ يعني مثل عبيد الله العمر كيف لا يعتمد على حفظه وعند بعضهم انه مقدم على مالك. عبيد الله العمري عند يحيى بن سعيد مقدم على مالك

28
00:09:07.200 --> 00:09:25.250
وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات اخرى لا تثبت. منها ذكر القمح وكذلك في حديث ابي سعيد في صدقة الفطر زيادات وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة. نقرأ هذا ونحن نتحسر على

29
00:09:25.650 --> 00:09:38.950
هذا المفقود عسى ان يوجد وقال احمد ايضا في حديث ابن فضيل عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها

30
00:09:40.000 --> 00:09:53.700
والملك لك لا شريك لك. قال احمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة وانما تعرف عن ابن عمر اي يعني معنى جمع بينها ادخل حديث في حديث

31
00:09:53.750 --> 00:10:10.950
يعني ادخل الزيادة من حديث اخر على حديث اخر وذكر ان ابا معاوية وهذا الحديث عن الاعمش بدونها وخرجها البخاري بدونها ايضا من طريق الثور عن الاعمش. وقال تابعه ابو معاوية

32
00:10:11.900 --> 00:10:26.400
وقال الخلال ابو عبد الله اي الامام احمد بن حنبل لا يعبأ بمن خالف ابا معاوية في الاعمشة ابو معاوية اللي هو محمد ابن خازم الضرير هو من اثبت الناس في الاعمش

33
00:10:27.550 --> 00:10:45.500
يقول ابو عبد الله لا يعبأ بمن خالف ابا معاوية في الاعمش الا ان يكون الثوري باعتبار الثوري قد جمع بين العلم بين الفقه والحديث  وذكر ان هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره ايضا عن ابن ما نفع عبدالله بن نمير

34
00:10:46.350 --> 00:11:03.650
والتداري في قال احمد في رواية الميموني حديث ابي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن ابي عروبة واما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا اذهب الى استسقاء طبعا من اراد البحث عن الاستسعاء يرجع الى طرح التدريب يجد تفصيل القول في ذلك

35
00:11:05.400 --> 00:11:20.250
فالذي يدل على كلام الامام احمد في هذا الباب ان زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات ان لم يكن يعني مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة

36
00:11:20.250 --> 00:11:37.100
المتابع عليها فلا يقبل تفرده وان كانت ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان لانه قال في زيادة مالك من المسلمين قال كنت اتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين

37
00:11:37.400 --> 00:11:53.550
وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة. وما قال احد بالرأي اثبت مما اثبت منه وقال في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال ان شاء الله فلا حنت عليه

38
00:11:54.100 --> 00:12:17.500
خالفه الناس عبيد الله وغيره وقفوه. اذا الزيادة تنفي لفظة في الحديث والزيادة تكون في الرفع على الوقف. يعني الوقف على الصحابي والرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا من اراد التوسع فيها فهي مفصلة بامثلتها في كتابنا الجامع في العلم. لما ساق هذا عن اهل الحديث بدأ يذكر لك

39
00:12:17.500 --> 00:12:38.200
ما هو شائع عند الفقهاء قال واما اصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب اصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن احمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا. ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا. مع انهم رجحوا هذا القول

40
00:12:39.050 --> 00:12:54.850
ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج. جاء فيه روايتان احداهما فيه زيادة دم. قال ابو الزائد اولى ان يؤخذ به

41
00:12:55.400 --> 00:13:14.700
وهذا ليس مما نحن فيه. طبعا هو المح الماحا على ان المصطلحات لا تأخذها من كتب اصول الفقه. بل خذها من المصنفات الخاصة لاهل الحديث لان من بعض من انشغله فقط في اصول الفقه هو لم يعتني بالحديث

42
00:13:15.250 --> 00:13:39.650
يعني قد لا تجد الامر وافيا عنده يقول فان مراده ان الصحابة روي عن بعضهم في من يفوته الحج ان عليه القضاء. وعن بعضهم ان عليه القضاء مع الدم فاخذ بقول من زاد الدم فاذا روي حديثان مستقلان في حاله في احداهما زيادة فانها تقبل من الثقة كما لو انفرد الثقة

43
00:13:39.650 --> 00:13:59.350
هذه قاعدة جليلة وايضا اه زكريا الانصاري في فتح الباقي قد ذكر هذا هذي قاعدة مهمة وانا لما كتبت في الجامع في العلم عن زيادة ثقة اتيت بامثلة كثيرة جدا لهذا

44
00:13:59.950 --> 00:14:18.900
فالصحابي لما يأتي بزيادة الامر مختلف لما يكون الزيادة يختلف فيها الرواة من حديث صحابي واحد. لان زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا ويرجع في الجامع في العلة للامثلة حتى لا نطيل هنا

45
00:14:19.600 --> 00:14:31.900
قالوا ليس هذا من باب زيادة الثقة ولا سيما اذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين وانما قد يكون احيانا من باب المطلق والمبرد يعني هو هذا حتى لا نخلط بين

46
00:14:32.000 --> 00:14:54.550
يعني المطلق والمقيد والعامة والخاصة واما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا فصورتها هذا تعريف حتى تحته خط ان يروي جماعة حديثا واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة يعني

47
00:14:54.550 --> 00:15:15.100
على نفس المدار الذي يروون عنه الحديث هذا التعريف مهم جدا حتى تعرف كيف تؤخذ التعريف قالوا من الاصحاب من قال في هذا المسجد ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث

48
00:15:15.100 --> 00:15:31.050
قبلت الزيادة. يعني اذا تعدد باعتبار انه المدار قد حدث هكذا وقد حدث هكذا وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة

49
00:15:31.500 --> 00:15:48.400
وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت وان كان راب الزيادة واحدا والنقصان واحد قدم اشهرها واوثقها في الحفظ والضبط طبعا التنويعات هذه حينما ترجع الى اقوال النقاد في القبول والعدم ومن خلالها تتوصل الى المراد

50
00:15:49.800 --> 00:16:12.050
قالوا وان خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل طبعا هذه طريقة اهل اصول الفقه ولا تجد امثلة لهذه فعليك ان لا تفتقر بكل ما تقرأ يقول وحملوا كلام احمد في حديث السعاية على ذلك وليس في كلام احمد تعرض لشيء من هذا التفصيل وانما يدل كلامه على ما ذكرناه

51
00:16:12.050 --> 00:16:31.450
اولا واما الفرق بين ان يكون المجلس متحدا او متعددا فانه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث ابي موسى في النكاح بلا ولي فان شعبه سفيان ارسلاه عن ابي اسحاق عن ابي بردة واسرائيل طبعا اسرائيل عن جدها باسحاق

52
00:16:31.700 --> 00:16:46.600
وهو من اوسط الناس في جدة وصل ويقال ان سماع شعبة وسفيان كان واحدا والذين وصلوه جماعة فالظاهر انهم سمعوه في مجالس متعددة وهذا الحديث مفصل في تعليقنا على شرح التبصرة والتذكير

53
00:16:47.950 --> 00:17:03.500
قال وقد اشار الترمذي الى هذا في كتاب النكاح تماما كما تقدم ثم قال وحكى اصحاب الفقهاء عن اكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة اذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد. وهو قول الشافعي

54
00:17:03.500 --> 00:17:22.650
وعن ابي حنيفة انها تقبل وهو عن ابي حنيفة انها لا تقبل وعن اصحاب مارد في ذلك وجهين لما يقال بوجهين معناه هذا قول الاصحاب ولا فرق في الزيادة بين الاسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح يعني الزيادات تكون في الاسناد

55
00:17:22.850 --> 00:17:36.427
والزيادات تكون في المث  هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته