بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين ماذا زيادات الثقات وتحقيق حكمها هذا هو العنوان وهذا من عناوين المحقق نسأل الله ان يرحمنا واياه قال ابو عيسى رحمه الله اي ابو عيسى الترمذي فالمعتاد في هذا الكتاب الذي نتدارسه ان الدرجة بيسوقوا قول الترمذي ثم يمر عليه ورب حديث انما استغرب لزيادة تكون في الحديث يعني كلمة غريب تطلق على متن الحديث وتطلق احيانا لاجل لفظة من الفاظه قالوا انما يصح اذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه يعني معناه ان هذا استغرب بسبب زيادة فاحيانا يستغرب واحيانا يقبل لما قال وانما يصح اذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه الناس تكلموا كثيرا في زيادة الثقة والمشهور قبولها ولكن الصحيح التفصيل وهي تقبل احيانا وترد احيانا ويتوقف فيها احيانا ومن احسن من فصل ذلك هو الزيدعي في كتابه نصب الراية والفوائد من كتاب الزينعي لن تستطيع ان تصل اليها حتى تقرأ الكتاب قراءة دارس ثم قال مثلما روى مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر قال طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين صاعا من تمر او صاعا من شعر يقول فزاد مالك في الحديث من المسلمين يعني ما لك يروي عن نافع عن ابن عمر يعني القياس انه فقط يرويه الامام مالك عن نافع وزاد من المسلمين باعتبار لا يرويه احد عن نافع غير مالك هذا التمثيل يصح اذا كان هكذا ولكن واقع الحال نجد عددا كبيرا من الرواث قد رووه عن نافع فهذا لا يصح التمثيل به انه من زيادة الثبات وقد فصلت هذا قديما في تعليقي على شرح التبصرة والتذكرة يقول وروى ايوب السخطيان وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الائمة هذا الحديث النافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين هذا وجه وجه الامر عند عند الترمذي انه لم يذكرها عبيد الله بن عمر ولا ايوب لكن احنا حينما بحثنا وجدنا الجم الغفير قد روى الحديث عن نافع فهذا لا يصلح التمثيل بهم يقول وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه يعني لا يبلغون مرتبة الامام مالك اذا كان على الترمذي علينا وعليه رحمة الله ان يأتي بمثال بحيث ينفرد فيه راويه حقا والذي يرجع الى الجامع في العلم سوف يجد الامثلة وافرة في هذا انها المقبولة ومنها المردودة ثم قال وقد اخذ غير واحد من الائمة بحديث ما لك واحتجوا به منهم الشافعي واحمد ابن حنبل يعني الاخذ الفقهي قال اذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد الفطر عنهم. واحتج بحديث ما لك. نحن نقول بحديث ما لك ومن تابعه بهذه الزيادة قال فاذا زاد حافظا ممن اعتمد على حفظه قبل ذلك منه هذا اذا الترمذي قعد قاعدة قال فاذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك قاعدة قاعدتك ونحن نقول بهذا لكن بشرط ان لا يأتي ما يدل على ان هذه الزيادة خطأ لان الخبر لما يجد عند راوي ولا يوجد عند البقية فهذا يجعل الانسان يتفكر في هذه الزيادة خطأ ام ان الجماعة اخطأوا؟ وغالبا ان يعني يكون القول قول الجماعة ثم بدأ يتحدث ابن رجب قال هذا ايضا نوع من الغريب. باعتبار تستغرب فيه الزيادة قال وهو ان يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب وقد ذكر الترمذي ان الزيادة ان كانت من حافظ يعتمد على حفظه فانها تقبل. يعني وان كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا زيادته وهذا اذا ظاهر وكلام الامام احمد قال في رواية صالح قد انكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين ومالك اذا انفرد بحديث هو ثقة وما قال احد ممن قال بالرأي اثبت منه يعني في الحديث الامام مالت لا شك انه من الحفاظ الراسخين في العلم اذا تأمل ان الترمذي قد اخذ هذا التمثيل من الامام احمد بن حنبل في الاعم الاغلب وقال قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك تذكر احمد ان مالكا يقبل تفرده وعلل بزيادته في الثبت على غيره. وبانه قد توبع على هذا الزيادة. اذا الامام احمد يعلم ان الامام مالك قد توضع اذا هذه ليست زيادة من ثقة اصبح الزيادة من ثقات فلا يصح التمثيل بها يقول ابن رجب وقد ذكرنا هذه الزيادة وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالك عليها في كتاب الزكاة ولا يخرج بالمتابعة ان يكون زيادة من بعض الرواة لان عامة اصحاب نافع لم يذكروا هذا هو السبب الذي جعلهم يسمونها زيادة وقد قال احمد في رواية كنت اتهيب حديث مالك من المسلمين. يعني حتى وجده من حديث العمريين اللي هو عبد الله ابن عمر العمري الظعيف وعبيد الله ابن عمر العمري الثقة نعم قيل له افهم محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم وهذه الرواية تدل على توقفه في زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل مالك. وهذا يعطينا قاعدة جليلة ابن رجب هنا يعني حتى ما زاده الثقة لا نقبله لاول وهلة. حتى تدل الدلائل على قبولك. اذا هذا يمنع من اولئك الذين يطلقون القول بقبول زيادة الثقة ويدعون يقولون هب انه قد انفرد بحديث اليس يقبل؟ نقول هذا قياس مع الفارق اولا ليس كل ما ينفرد به الراوي الثقة يقبل ثانيا الامر مختلف لما يزيد زيادة على بقية اصحابه فهذا يجعل محل النظر والبحث قائما يقول وتدل على ان متابعة وتدل على ان متابعة مثل العمر لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عنه ويزيل عن حديثه الشذوذ والانكار. يعني النكارة والشذوذ اللي هو ما يسمى بالتفرد. يطلق احيانا على التفرد الشذوذ والنكارة عند المتقدمين. لذا لابد ان نتعرف على المصطلحات الاخيرة التي استقر عليه الامر ولابد ان نتعرف على مصطلحات المحدثين لاجل ان نفقه كلامهم قالوا سيأتي فيما بعد ان شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك ايضا ثم قال وكلام الترمذي هنا يدل على خلاف ذلك. وان العبرة برواية مالك. وانه لا عبرة لمن تابعه. ممن لا يعتمد على حفظه طبعا كيف لا يعتمد؟ يعني مثل عبيد الله العمر كيف لا يعتمد على حفظه وعند بعضهم انه مقدم على مالك. عبيد الله العمري عند يحيى بن سعيد مقدم على مالك وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات اخرى لا تثبت. منها ذكر القمح وكذلك في حديث ابي سعيد في صدقة الفطر زيادات وقد ذكرنا ذلك كله مستوفى في كتاب الزكاة. نقرأ هذا ونحن نتحسر على هذا المفقود عسى ان يوجد وقال احمد ايضا في حديث ابن فضيل عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها والملك لك لا شريك لك. قال احمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة وانما تعرف عن ابن عمر اي يعني معنى جمع بينها ادخل حديث في حديث يعني ادخل الزيادة من حديث اخر على حديث اخر وذكر ان ابا معاوية وهذا الحديث عن الاعمش بدونها وخرجها البخاري بدونها ايضا من طريق الثور عن الاعمش. وقال تابعه ابو معاوية وقال الخلال ابو عبد الله اي الامام احمد بن حنبل لا يعبأ بمن خالف ابا معاوية في الاعمشة ابو معاوية اللي هو محمد ابن خازم الضرير هو من اثبت الناس في الاعمش يقول ابو عبد الله لا يعبأ بمن خالف ابا معاوية في الاعمش الا ان يكون الثوري باعتبار الثوري قد جمع بين العلم بين الفقه والحديث وذكر ان هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره ايضا عن ابن ما نفع عبدالله بن نمير والتداري في قال احمد في رواية الميموني حديث ابي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن ابي عروبة واما شعبة وهمام فلم يذكراه ولا اذهب الى استسقاء طبعا من اراد البحث عن الاستسعاء يرجع الى طرح التدريب يجد تفصيل القول في ذلك فالذي يدل على كلام الامام احمد في هذا الباب ان زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات ان لم يكن يعني مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة المتابع عليها فلا يقبل تفرده وان كانت ثقة مبرزا في الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان لانه قال في زيادة مالك من المسلمين قال كنت اتهيبه حتى وجدته من حديث العمريين وقال مرة اذا انفرد مالك بحديث هو ثقة. وما قال احد بالرأي اثبت مما اثبت منه وقال في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال ان شاء الله فلا حنت عليه خالفه الناس عبيد الله وغيره وقفوه. اذا الزيادة تنفي لفظة في الحديث والزيادة تكون في الرفع على الوقف. يعني الوقف على الصحابي والرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا من اراد التوسع فيها فهي مفصلة بامثلتها في كتابنا الجامع في العلم. لما ساق هذا عن اهل الحديث بدأ يذكر لك ما هو شائع عند الفقهاء قال واما اصحابنا الفقهاء فذكروا في كتب اصول الفقه في هذه المسألة روايتين عن احمد بالقبول مطلقا وعدمه مطلقا. ولم يذكروا نصا له بالقبول مطلقا. مع انهم رجحوا هذا القول ولم يذكروا به نصا عن احمد وانما اعتمدوا على كلام له لا يدل على ذلك مثل قوله في فوات الحج. جاء فيه روايتان احداهما فيه زيادة دم. قال ابو الزائد اولى ان يؤخذ به وهذا ليس مما نحن فيه. طبعا هو المح الماحا على ان المصطلحات لا تأخذها من كتب اصول الفقه. بل خذها من المصنفات الخاصة لاهل الحديث لان من بعض من انشغله فقط في اصول الفقه هو لم يعتني بالحديث يعني قد لا تجد الامر وافيا عنده يقول فان مراده ان الصحابة روي عن بعضهم في من يفوته الحج ان عليه القضاء. وعن بعضهم ان عليه القضاء مع الدم فاخذ بقول من زاد الدم فاذا روي حديثان مستقلان في حاله في احداهما زيادة فانها تقبل من الثقة كما لو انفرد الثقة هذه قاعدة جليلة وايضا اه زكريا الانصاري في فتح الباقي قد ذكر هذا هذي قاعدة مهمة وانا لما كتبت في الجامع في العلم عن زيادة ثقة اتيت بامثلة كثيرة جدا لهذا فالصحابي لما يأتي بزيادة الامر مختلف لما يكون الزيادة يختلف فيها الرواة من حديث صحابي واحد. لان زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا ويرجع في الجامع في العلة للامثلة حتى لا نطيل هنا قالوا ليس هذا من باب زيادة الثقة ولا سيما اذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين وانما قد يكون احيانا من باب المطلق والمبرد يعني هو هذا حتى لا نخلط بين يعني المطلق والمقيد والعامة والخاصة واما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ها هنا فصورتها هذا تعريف حتى تحته خط ان يروي جماعة حديثا واحدا باسناد واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة يعني على نفس المدار الذي يروون عنه الحديث هذا التعريف مهم جدا حتى تعرف كيف تؤخذ التعريف قالوا من الاصحاب من قال في هذا المسجد ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة ان تعدد المجلس الذي نقل فيه الحديث قبلت الزيادة. يعني اذا تعدد باعتبار انه المدار قد حدث هكذا وقد حدث هكذا وان كان المجلس واحدا وكان الذي ترك الزيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم لم تقبل الزيادة وان كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة قبلت وان كان راب الزيادة واحدا والنقصان واحد قدم اشهرها واوثقها في الحفظ والضبط طبعا التنويعات هذه حينما ترجع الى اقوال النقاد في القبول والعدم ومن خلالها تتوصل الى المراد قالوا وان خالفت الزيادة ظاهر المزيد عليه لم تقبل طبعا هذه طريقة اهل اصول الفقه ولا تجد امثلة لهذه فعليك ان لا تفتقر بكل ما تقرأ يقول وحملوا كلام احمد في حديث السعاية على ذلك وليس في كلام احمد تعرض لشيء من هذا التفصيل وانما يدل كلامه على ما ذكرناه اولا واما الفرق بين ان يكون المجلس متحدا او متعددا فانه مأخوذ مما ذكره بعضهم في حديث ابي موسى في النكاح بلا ولي فان شعبه سفيان ارسلاه عن ابي اسحاق عن ابي بردة واسرائيل طبعا اسرائيل عن جدها باسحاق وهو من اوسط الناس في جدة وصل ويقال ان سماع شعبة وسفيان كان واحدا والذين وصلوه جماعة فالظاهر انهم سمعوه في مجالس متعددة وهذا الحديث مفصل في تعليقنا على شرح التبصرة والتذكير قال وقد اشار الترمذي الى هذا في كتاب النكاح تماما كما تقدم ثم قال وحكى اصحاب الفقهاء عن اكثر الفقهاء والمتكلمين قبول الزيادة اذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد. وهو قول الشافعي وعن ابي حنيفة انها تقبل وهو عن ابي حنيفة انها لا تقبل وعن اصحاب مارد في ذلك وجهين لما يقال بوجهين معناه هذا قول الاصحاب ولا فرق في الزيادة بين الاسناد والمتن كما ذكرنا في حديث النكاح يعني الزيادات تكون في الاسناد والزيادات تكون في المث هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته