لو كان الخنثى انثى اما لو كان الخنثى ذكر فالعم لا يرث اذا العم هنا هل يعطى او لا يعطى؟ الجواب لا يعطى فهم قال هنا فيقدر ذكرا في حق العم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا المجلس الاخير في شرح جرحي صفق مارديني على منظومة الرحابية في علم المواريث وفي هذا الدرس سنأخذ دروسا كنا اخذناها من قبل لكن هي من باب المذاكرة بالنسبة لنا وهي ميراث الخنثى المشكل وميراث المفقود وميراث ايضا الحمل وميراث الغرقى والهدم والحرقاء. تمام وهنا لم يطل الكلام. فما ذكرناه ربما من امثلة في خير الحديث اكثر مما سيذكر في درسنا هذا اليوم فبدأ رحمه الله تعالى بميراث الخنثى المشكل قال الشارح رحمه الله تعالى اقول كان ينبغي لمن وضع الترجمة ان يقول باب ميراث الخنس المشكل والمفقود والحمل فان الناظم ذكرهما ايضا اي ذكرا مفقودا والحمل او يفرد كل مسألة من المسائل الثلاث بباب وعلى كل حال قد مر معنا في دروس سابقة ان العالم اذا وضع ترجمة ثم اتى في الموضوع باكثر مما ترجم فانه لا يؤاخذ بذلك انما المؤاخذة اذا كانت الترجمة اوسع والموضوع اقل بان يترجم بعنوانين ثم يتكلم على عنوان واحد دون الاخر فقال هنا والخنث المشكل قسمان اسم له الة الرجال والة النساء جميعا وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه الة من الالتين وفي حاشية العلامة محمد البقري رحمه الله تعالى ذكر هل وجود الخنثى خاص بالادميين او حتى في غير الادميين وذكر قصة عن الامام النووي رحمه الله تعالى ان جماعة اتوه في بقرة يسألونه عن التضحية بها هذه البقرة لها تقبة واحدة واضح فهل يجوز ان يضحى بها او لا يجوز فقال لهم يجوز ان يضحى بها لانها اما ان تكون ذكرا او انثى وكل منهما يجوز التضحية به والامام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في كتابه تهذيب الاسماء واللغات وهو نقلها هنا على كل حال هذه القصة فيها اشارة الى ان وجود الخنثى ليس خاصا بالادميين قال هنا والخنس المشكل قسمان. القسم الاول له الة الرجال والة النساء جميعا وقسم له ثقبة يخرج منها البول لا تشبه الة من الالاتين وهذا الثاني مشكل لا يتضح ما دام صبيا فاذا بلغ امكن اتظاحه والاول قد يتضح وان كان صبيا. هذا الفرق بينهما اذا من له التان هذا قد يتضح حتى في حال الصبا اما من له ثقبة فهذا لا يتضح الا متأخرا فقال فاذا بلغ امكن اتظاحه والاول قد يتضح وان كان صبيا ولاشكالهما واتظاحهما علامات من البول والشهوة وغيرهما ومحل ذكر ذلك وبسطه كتب الفقه اي كتب الفقه المطولة والغرض هنا كيفية ارث المشكل وارث من معه من الورثة حال اشكاله ثم قال رحمه الله ولا يتصور ان يكون الخنث المشكل زوجا ولا زوجة صح لانه اذا كان انثى فانه لا يصح نكاحه لا يصح ان يتزوج او يزوج قال لعدم صحة مناكحته اذ انهم يذكرون في شروط الزوج والزوجة الا يكون انثى تمام قال ولا ابا ولا جدا واضح هذا ولا اما ولا جدة. اذا هؤلاء الزوج والزوجة والاب والام والجد والجدة لا يتصور ان يكون بينهم انثى اولا اذا هذا القسم يخرج تمام طيب وايضا هنالك من يتصور ان يكون خنثى لكنه لا يؤثر على المسألة مثل الاخوة دي ام فالاخوة الام حتى وان كان واحد منهم انثى واضح او حتى لو كانوا خنثى لا يؤثر لماذا؟ لان نصيبه السدس اذا انفرد ذكرا كان او انثى ونصيبه الثلث اذا تعدد ذكرا كان او انثى فيستوي ذكرهم وانثاهم. صح وايضا المعتق لان المعتق عاصب سواء كان ذكرا او انثى اذا لا يؤثر اذا اين يتصور ان يوجد الخنث ويؤثر يتصور ان يكون هذا في الاولاد يتصور ان يكون هذا في الاخوة يتصور ان يكون هذا في اولاد الاخوة يتصور هذا ان يكون في العمومة هنا يتصور ان يكون ماذا؟ خنت ويؤثر نعم في الاخوة الام يتصور ان يوجد خنثى لكنه لا يؤثر نعم في المعتق يتصور ان يكون خنثى لكنه لا يؤثر واضح؟ اذا تستطيع ان تقسم الورثة الى ثلاثة اقسام قسم لا يتصور ان يوجد فيهم الخنثى وهم الستة التي الذين ذكرناهم الزوج والزوجة والاب والام والجد والجدة وقسم يتصور ان يوجد فيه خنثى لكنه لا يؤثر على المسألة وهذا في نحو الاخوة لام والمعتق صح؟ وقسم يتصور ان يوجد فيه الخنثى واحتمال تأثيره على المسألة قائم وهذا في الاولاد بالاخوة في اولاد الاخوة وفي جهة العمومة. واضح ولا لا اذا صار الورثة على ثلاثة اقسام بالنسبة لحكم درسنا وهو ميراث الانثى قال رحمه الله تعالى ولا يتصور ان يكون المشكل اي الخنس المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صحة مناكحة ولا ابا ولا جدا ولا اما ولا جدة لماذا؟ لانه لو كان واحدا مما ذكر لكان واضحا والفرض انه مشكلة قال واما الواضح فحكمه واضح مما سبق تفضل هنا او هنا استاذ قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه. وان يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الاشكال فاقسم على الاقل واليقين تحظى بالقسمة والتبيين اقول قال الشارح رحمه الله تعالى اقول اذا مات انسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بينوا الاشكال اي ظاهر الاشكال فيعامل هو ومن معه من الورثة بالابر من ذكورة الخنثى وانوثته. اذا عندك احتمالان تجيب على المسألة اولا باحتمال ذكورته ثم تجيب عن مسألة ثانيا باحتمال انوثته ثم تصنع مسألة جامعة ثم تنظر الاقل فتعطي تمام؟ ثم الباقي يكون موقوفا الى التبين او ان يصطلحوا واضح ولا لا هذا باختصار فقال هنا اقول اذا مات انسان وخلف ورثة فيهم خنثى مشكل بين الاشكال اي ظاهر الاشكال فيعامله هو ومن معه من الورثة بالاضر من ذكورات الانثى وانوثته فيعطى كل واحد الاقل المتيقن عملا يقين ويوقف الباقي الى اتظاح حال المشكل فيعمل بحسبه او الى ان يصطلحوا. جميل فلو مات عن ابن وولد انثى مشكلة تمام نجيب عن مسألة حتى بس تعيد الخطوات مات عن ايش؟ عن ابن وولد انثى اذا عندنا ابن وخنثى الاحتمال الاول انه ذكر هذه مسألة ايش الذكورة صح طيب هنا اثنين واحد. واحد واحد جميل هذه مسألة الذكورة طيب وبعدين هنا مسألة الانوثة ستكون من ثلاثة اثنين واحد صح؟ نكتب هنا مسألة الانوثة ذكور هنا انوثة هنا بعدين هنا ايش الجامعة تنظر بين اصل المسألة الاولى واصل المسألة الثانية. بينهم ماذا تباين من ستة تبدأ قسمة اثنين ثلاثة ستة قسم الثلاثة اثنين ثلاثة في واحد ثلاثة هذه مسألة الذكورة هنا وهنا ممكن هذا تفتح هنا ايوا هكذا تمام والستة وصل هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا اثنين في اثنين اربعة وهنا اثنين في واحد اثنين. اثنين جميل الان هنا هذه مسألة الانوثة هنا. تمام هنا تبين المعطى وبعد ذلك تنظر موقوف طيب خلاص من المعطى هنا نكتب المعطى نعم جيد كم المعطى هنا هنا القلم الاحمر ثلاثة لانه ايش؟ الاقل اذا نكتب ثلاثة هنا وهنا كم المعطى؟ اثنين. اثنين كم الموقوف؟ واحد الذي هو سدس التركة. الموقوف واحد لانه كم؟ سدس التركة واضح ولا هذه الخطوات سهلة يعني انظر ماذا قال فلو مات عن ابني عن ابن وولد خنثى مشكل فبتقدير ذكورة الانثى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية لتقديم ذكورته تمام لكل واحد منهما نصف المال هذا واحد من اثنين وهذا واحد من اثنين وبتقدير انوثته يكون للانثى الثلث وللابن ثلثان. للخنسى الثلث وللابن الثلثان فيقدر الانثى انثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط ويقدر ذكرا في حق الابن فيأخذ الابن النصف لانه متيقن به تمام؟ ويوقف السدس الباقية. قال فيقدر الانثى انثى في حق نفسه فيأخذ الثلث فقط تمام اي ثلث الستة هنا ثلث الستة. تمام قال ويقدر ذكرا في حق الابن فياخذ الابن النصف. الابن اخذ النصف. تمام. تمام ثلاثة لانه متيقن به ويوقف السدس. كم الموقوف؟ واحد من ستة يعني سدس ويوقف السدس الباقي بينهما حتى يتضح حال المشكل او يصطلحا هذه مثال هذا مثاله قال وعلم وعلم من مفهوم كلامه انه لو لم يختلف نصيب الخنثى او لم يختلف نصيب غيره ممن معه من الورثة يعطى نصيبه كاملا لانه الاقل ما مثاله يعني اذا لم يكن ثمة تأثير تمام يعطى نصيبه كاملا قال فلو خلف اخا شقيقا وولد ام خنثى مشكل هذا الذي ذكرته لكم في التقسيم بداية الدرس ولد ام يعني اخ لام فاخ دي ام يأخذوا سدس سواء كان ذكرا او كان انثى. قال فلو خلف اخا شقيقا وولد ام شف قال وولد ولد لانه يطلق على الذكر ويطلق على الانثى اذا نعطي الاخ لام هذا السدس ايا كان كان يطلع ذكر يطلع انثى ما لنا علاقة. نصيب نصيبه سدس والباقي لمن للاخ الشقيق عصبة وانتهت المسألة قال فلو خلف اخا شقيقا وولد ام خنسى مشكلا كان له السدس فرضا. كان له لمن لولد الام لانه لا يختلف بذكورته وانوثته وللشقيق الباقي عصبة واضح ولو خلف بنتا انتبه لهذه المسألة ولو خلف بنتا وولد ابوين. ما معنى ولد ابوين؟ يعني اخ شقيق او اخت شقيقة ولد ابوين يعني نحن ما نعرف ولد كنت قال ولو خلف بنتا وولد ابوين او ولد اب اما اخ لاب واما اخت لاب لكنه خنث اصلا كنت مشكلا كيف كيف تجيب عن مسألة قال فللبنت النصف فللبنت النصف فرضا وللخنس الباقي تعصيبا ايا كان. يعني سواء كان اخ لاب ذكر بيكون ايش؟ اخ لاب ذكر عصبة. طيب لو كان اخت لاب انثى عصبة ايضا لكن هناك عصبة بالنفس وهنا عصب بالغير صح ولا لا؟ ولو كان اخ مع الغير عفوا مع الغير ولو كان اخ شقيق ذكر نفس الكلام عصب بالنفس اخت شقيقة انثى عصبة مع الغير واضح؟ اذا الحكم لا يختلف انما تختلف نوعية العصبة هل هي عصبة بالنفس؟ او هي عصبة مع الغير؟ فقط فقال هنا ولو خلف بنتا وولد ابوين او ولد اب خنثى مشكلة. فللبنت النسوة فرضا وللخنس الباقي تعصيبا. لانه اما عصبة بنفسه او عصبة مع غيره ولو خلف. انتبه لهذه المسألة ولو خلف زوجا واما ولو خلف زوجة واما وولدا خنثى مشكلا وابنا قال فللزوجة الثمن وللام السدس لان فرضهما لا يختلف بذكورة الخنثى ولا بانوثته وللانثى ثلث الباقي وللابن نصف الباقي ويوقف سدس الباقي بينهما. فمسألة ذكورته تصح من ثمانية واربعين ومسألة انوثته تصح من اثنين وسبعين والجامعة لهما مائة واربعة واربعون لتوافقهما بثلثي الثمن جيد نجيب عليها مات وترك ام وزوجة وابن وابن انثى واضح ولا لا اولا نفترض الذكورة هذه مسألة الذكورة. اصل المسام اربعة وعشرين لان فيها ايش؟ سدس وثمن من اربعة وعشرين اربعة ثلاثة كم الباقي ها سبعة عشر سبعة عشر هنا هذا نفترظ انه ذكر. ها ايش الان يحصل انكسار في اثنين بصير مسألة ثمانية واربعين ثمانية ستة سبعة عشر سبعة عشر هذه كلها مسألة الذكور هنا هذه مسألة الذكورة جيد الان مسألة ايش الانوفة هنا عصر المسألة دي من اربعة وعشرين نفس الكلام تمام؟ للام اربعة للزوجة ثلاثة و للابن والبنت سبعة عشر انكسار لكن هذه المرة انكسار من كم؟ من ثلاثة لان رؤوسهم ثلاثة هذا باثنين وهذه واحدة. طيب نقول هنا ثلاثة في اربعة وعشرين كم اثنين وسبعين وهنا وهنا وهنا جيد ولا لا طيب الان نحن اجبنا على مسألة الذكورة ومسألة الانوثة وعملنا تصحيح في المسألتين جميل طيب اصل المسألة مسألة الذكور ثمانية واربعين بعد التصحيح واصل مسألة الانوثة بعد التصحيح اثنان وسبعون. ننظر في هاتين او في هذين الرقمين في هذين العددين تمام؟ بينهما توافق ها ايش ايوة الحاصل ويطلع مية واربعة واربعين تريدون الحجاب دابا؟ هاي موجود في الكتاب يعني معروفة الطريقة. واضح ولا لا مئة واربعة واربعين نحطها هنا في الوسط حتى نقسم هذا بعدين الى قسمين هنا مسألة الذكورة هنا مسألة الانوثة مئة واربعة واربعين قسمة ثمانية واربعين من تسعة مئة واربعة واربعين قسمة ها من كم لا لا من ثلاثة وهنا من اثنين. من اثنين. صح واضح طيب ثلاثة في ثمانية كم اربعة وعشرين ثلاثة في ستة ثمانية عشر ثلاثة في سبعة عشر واحد وخمسين ثلاثة في سبعة عشر واحد وخمسين طيب هنا اربعة وعشرين وهنا ثمانية عشر نفسه وهنا ثمانية ستين وهنا؟ اربعة وثلاثين طيب هنا الان المعطى اربعة وعشرين ثمانية عشر لاستواء العددين هنا الأقل واحد وخمسين جيد وهنا اربعة وثلاثين اقل. اجمع هذه كم يا رب مئة سجن وكم اجمع بالحاسبة او تجمعها كذا هنا اثنعش ثلطعشر ثلطعشر واربعة سبعطعش سبعة عشر واضح وهنا اربعين اربعين وهنا تسعين عشرين. مية وعشرين وكم الاصل؟ مئة واربعة واربعين. كم الباقي هذا موقوف هذا الموقوف فهمت ولا لا هذا المعطى وهذا الموقف تجمع هذا المعطى كم مئة وسبعة وعشرين تطرحه من هذا يبقى لك ايش الموقوف واضح هذا هذا اظن واضح قد درسناه يعني لا يحتاج الى شرح كثير نعيد قراءة المثال ولو خلف زوجة واما وولدا انثى مشكلا وابنا فللزوجة الثمن وللام سدس لان فرضهما اي فرض الزوجة وفرض الام لا يختلف بذكورة الانثى والانوثة. انظر في الحالتين سواء في مسألة الذكورة او في مسألة الانوثة فرظهما لا يختلف تمام قال وللخنس الباقي وللابن نصف الباقي. ويوقف سدس الباقي بينهما فمسألة ذكورته تصح من ثمانية واربعين. اين مسألة الذكورة؟ هذه تمام ومسألة انوثته تصح من اثنين وسبعين. اين هي؟ هذه قال والجامعة لهما مئة واربعة واربعون. لتوافقهما بثلثي الثمن للزوجة منها ثمانية عشر للزوجة منها ثمانية عشر هنا تمام وللام اربعة وعشرون. هنا تمام؟ وللانثى بتقدير انوثته بتقدير انوثته وهو الاضر بالنسبة له اربعة وثلاثون وللابن احد وخمسون واحد وخمسون بتقدير ذكورة الانثى والموقوف بينهما سبعة عشر تبعك واضحة قال وفهم من كلام الناظم ايضا انه لو كان الخنثى او غيره من الورثة يرث بتقدير ولا يرث بتقدير اخر لم يعطى شيئا لماذا لانه الاضر به الاقل متيقن. تمام؟ لان الاقل هو لا شيء فلو ترك ولدا خنثى مشكلا وعمن فبتقدير ذكورته له الكل تقليل الذكورات الخنثى يكون ابنا فيحجب العم له كل التركة تمام قالوا بتقدير انوثته له النصف فرضا والباقي للعم تعصيبا واضح ولا لا؟ اذا العم هنا يرث على احد الاحتمالين. اي احتمال وانثى في حق نفسه ذكرا في حق العم فلا نورث العم شيئا وانثى في حق نفسه فنعطيه نصف التركة. والنصف الاخر موقوف ان تبين ذكورته ان تبينت ذكورته اعطيناه النصف الاخر وان تبينت انوثته اخذها النصف الاخر واعطيناه للعم واضح ولا لا؟ قال هنا فيعطى الخنثى النصف ويوقف النصف الاخر بينه وبين العم ولو خلفت زوجا وولد اخ خنثى مشكلا وعما واضح زوجا وولد اخنثى مشكل وعمن فللزوج النصف واضح طيب ولد الاخ هذا كنت لو كان ذكرا سيحجب العم لان ولد ابن الاخ مقدم على العم طب ولو كان انثى ايش بيكون بنت ايش بتكون؟ بنت اخ لا ترث اصلا. فيكون العاصم من هو العم اذا لاحظ معي في هذا المثال بالنسبة للزوج نصيبه لا يتغير ما يهمه الزوج ما ما يهتم اذا كان هذا ولد الاخ ذكرا او انثى نصيبه لا يتغير لا يتأثر من الذي يتأثر؟ قد يرث وقد لا يرث العم بل حتى هذا الخنثى ان تبينت انوثته لا يرث شيئا صح واذا تبينت ذكورته كان هو العاصب وحجب العم والديك قال هنا ولو خلف زوجا وولد اخ انثى مشكلا وعما فللزوج النصف والباقي للانثى بتقدير ذكورته ولا شيء له بتقدير انوثته. ليش؟ لان بنت الاخ ساقطة اي لا ترث فيكون الباقي للعم. فلا يعطى الخنس ولا العم شيئا. ويوقف النصف الباقي بينهما. ان ظهر الخنثى رن اخذه لانه ابن اخ عاصي او ظهر الخنثى انثى اخذه العم. لان بنت الاخ لا ترث انتهينا واضح ولا لا؟ انتهينا من ميراثي الخنثاع ثم قال الان في ميراث مفقود قال واحكم على المفقود حكم الخنثى ان ذكرا كان او هو انثى. كلامنا هنا بارك الله فيكم على المفقود اذا كان وارثا وليس على المفقود اذا كان مورثا فان الشخص اذا فقد فان ماله لا يقسم حتى نتحقق موته حتى نتحقق من موته او يحكم القاضي بانه مال نحن لا نتكلم على هذا انما نتكلم عن مفقود هو وارث هذا محل الدرس واضح ولا لا فقال هنا واحكم على المفقود حكم الخنثى. ايش حكم الخنثى انك تعامل الورثة بالاضر لانه المتيقن قال ان ذكرا كان المفقود او هو انثى اقول اذا مات انسان وبعض ورثته مفقود. اذا المفقود من هو الوارث تمام قال بان غاب عن وطنه او اسر وطالت وطالت غيبته وجهل حاله فلا يدرى احي هو ام ميت فاحكم على هذا المفقود بالحكم الذي حكمت به على الخنثى وهو ان تقسم المال بين الحاضرين على الاقل المتيقن وذلك بان تقدر حياته وتنظر فيها وتقدر موته وتنظر فيه فمن اختلف نصيبه بموت مفقود او حياته اعطه اقل النصيبين واضح؟ ومن لا يختلف نصيبه يعطاه في الحال كاملا ومن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيئا. فالاحوال كم ثلاثة ثلاثة واضح الحالة الاولى من لا يختلف نصيبه. انت ستصنع مسألتين. مسألة تسمى مسألة الحياة ومسألة تسمى مسألة الموت من لا يختلف نصيبه في المسألتين تعطيه نصيبه دون اشكال من كان في احد المسألتين يرث اكثر وفي الاخر اقل تعطيه الاقل من كان في احدى المسألتين يرث وفي الاخرى لا يرث لا تورثه والاحوال كم ثلاثة انظر ماذا قال فمن اختلف نصيبه بموت مفقود او حياته اعطه اقل النصيبين. هذه الحالة الاولى ومن لا يختلف نصيبه يعطاه في الحال كاملا. هذه الحالة الثانية ومن يرث بتقدير دون تقدير لا يعطى شيئا. هذه الحالة الثالثة فالاحوال كم؟ فالاحوال ثلاثة جيد الشيوخ الو ولا يعطى لورثة المفقود شيء ها هذه المسألة التي نبهتكم عليها الان. اننا نتكلم فيما لو كان المفقود وارثا لا مورثا قال ولا يعطى لورثة المفقود شيء لاحتمال حياته عملا باليقين في الكل اي حتى يعلم موته او يحكم القاضي بموته اجتهادا قال ويوقف الباقي الى ان يظهر حاله او يحكم قاض بموته اجتهادا مثاله مات وخلف ابنين مات وخلف ابنين بل الابن الحاضر النصف لاحتمال حياة مفقود ويوقف النصف الاخر واضحة ما فيها اشكال قال في التي بعدها ولو خلفت يعني الميت امرأة ولو خلفت زوجا واما واخوين لابوين او لاب او لام احدهما مفقود اه نجيب على هذه خلاص نمسح الذي في السبورة نمسح هذا انتبه معي ماتت وخلفت زوجا واما واخ شقيق واخ شقيق اخر مفقود مثلا تمام بهذا الشكل اولا نصنع مسألة ايش مسألة الحياة كم نصيب الزوج النصف والام ها؟ سندس بناء على ايش وجود ايش جمع جمع من الاخوة جمع من الاخوة ها؟ وهنا ايش عصبة. عصوا المسألة من ستة ثلاثة واحد وهنا اثنين واحد واحد خلاص مباشرة ما يحتاج طيب هذه مسألة ايش الحياة جميل. الان نصنع مسألة اخرى هنا نسميها مسألة النور. الحياة قلنا مسألة الموت مسألة الموت اذا في مسألة الموت هذا سيكون ميت تمام؟ وهذا اخو واحد. كم؟ الام سيتغير نصيب الام لها. ثلث. اه ثلث. لكن اصل مسألة واحد. ستة. صح؟ ثلاثة اثنين. اثنين واحد لاحظ معي نصيب الاخ لا يتغير هذا تمام تنظر بين المسألتين حتى تصنع الجامعة اصل المسألتين ستة. حط ستة الاول ثلاثة خلاص ما يحتاج هذا ما تكتب مرة ثانية نفس الارقام واضح ها مباشرة تعمل ايش؟ المعطى المعطى هنا ثلاثة هنا واحد هنا واحد هنا صفر كم الموقوف تم موقوف واحد عن موقفه واحد ان تبين انه ميت تأخذه من؟ الام ان تبين انه ميت تأخذه الام وان تبين انه حي اخذه هو جيد طيب انظر ماذا قال ولو خلفت زوجا واما واخوين لابوين او لاب او لام احدهما مفقود فلزوج النصف كاملا وللاخ الحاضر السدس سواء كان شقيقا او لاب او لام لعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الاخر. نصيب الزوج واحد ونصيب الاخ واحد قال وللام السدس لاحتمال حياة المفقود. اه نعطيها سدس واحد من ستة ويوقف السدس الباقية واحد من ستة هذا موقوف. تمام؟ فان ظهر المفقود حيا فهو له او ظهر المفقود ميتا فهو للام واضح ولا غير واضح جيد. طيب اريد واحد يطبق مثالا هنا في السبورة مثال هنا مم من يا استاذ برهان مم ادم تقوم يا ادم ماذا شخص اخر تقوم او تختار واحد اخر من عبدان عبدان بسم الله يا عبدان هالك عن زوجة واب وام وبنت وابن مفقود امسح هذا واكتب هاليك عن زوجة يمكن ان تجيبوا عليها في دفاتركم. لا تنتظروا هالك عن زوجة وام واب زوجة قم كبر كبر الخط وفرق بينهما السبورة متسعة يا شيخ عبدان زوجة وام واب وبنت وابن مفقود ابن مفقود اه الان اجب ولو تشرح لنا مع الكلام احسن يعني قدر اولا انه ذكر بانه بانه حي. نعم نعم ابن مفقود ابن تقدر انه حي وانه ميت. نعم بانه حي. نعم مسألة الحياة نعم اه زوجة مم وللام اربعة اربعة وللاب اربعة؟ اربعة نعم والبنت اثنا عشر مصر انه حي عصبة اه عصبة اذا حي اه عصبة مكتوب هنا عين ثلاثة عشر لهم ثلاثة عشر لهم جميعا. الان اكتب هنا عدد رؤوسهم ثلاثة طيب ثلاثة عشر هذه لا تنقسم على الثلاثة؟ نعم. طيب اطلع من كم اثنين وسبعين اثنين وسبعين نعم ايوة تسعة عشاء احسنت تسعة وثلاثين. البنت لها ثلاثة عشر والابن له ستة وعشرين ستة وعشرين احسنت ممتاز هذه كلها مسألة الحياة نعم طيب مسألة الموت الان ايضا من اربعة وعشرين طيب الزوجة لها ثلاثة الام اربعة ايوة والبنت كم اثنعشر يبقى واحد تعطيه لمن الأب الأب الأب سدس الباقي مع التعصيب صح؟ اه نعم وهنا خلاص هذا تعمل لاصق هنا اعمل داش هنا داش هكذا اه حتى نعرفها. هي احسنت. الان اعمل جامعة احسنت كم بتكون اثنين وسبعين لأن اثنين وسبعين من مضاعفات اربعة وعشرين. نعم حلوة موتة احسنت جيد جميل ايوه عملنا لنفسها تسعة اثنا عشر اثنا عشر ثلاثة عشر ستة وعشرين طيب وهناك لا تسعة او اقسم اثنين وسبعين حتى لا تخطئ. اثنين وسبعين اقسم ثلاثة ايوة قسم الاربع وعشرين والعداد ايوا اه خمسة عشر ثم ستة وثلاثين هنا داش اه الان بين لنا القدر المعطى خذ الاحمر ها فمعطى للزوجة آآ هو تسعة تسعة لانه لا يختلف صح؟ والام والام المعطى لها كم؟ اثنا عشر الف اثنا عشر لا يختلف ممتاز ولاب المأساوي اثنا عشر. لانه الاقل. نعم. ممتاز الثلاثة عندنا موقوفة هذي ايوه ثم البنت كم؟ ثلاثة عشر. ثلاثة عشر نعم. ثلاثة عشر. ممتاز. هيا انتبه وهناك كم ثلاثة عشر كم باقي عندك ثلاثة عشر ثلاثة عشر مرحبا ثلاثة عشر وثلاثة كم؟ ستة وعشرون ستة وعشرون تمام هذا الموقوف ثلاثة وعشرون وثلاثة ستة وعشرون ستة ستة وعشرون نعم نعم ممتاز وقوفها؟ ستة وعشرين احسنت احسن شكرا خطه كجميل ما شاء الله. انتبه اعيد سريعا مات وترك زوجة واما وابا وبنتا وابنا مفقودا مرحبا استاذ اهلا وسهلا عندنا مسألة الحياة ومسألة الموت مسألة الحياة عصر المسام اربعة وعشرين للزوجة ثلاثة للام اربعة للاب اربعة للبنت مع الابن على تقدير حياته ثلاثة عشر تمام بعد ذلك التصحيح اصل مسألة سبعين نصيب الزوجة تسعة نصيب الام اثنا عشر نصيب الاب اثنا عشر نصيب البنت ثلاثة عشر نصيب الابن مفقود ستة وعشرين المسألة الثانية مسألة الموت اصلها من اربعة وعشرين ثلاثة للزوجة اربعة للام خمسة الذي هو السدس زائد واحد عصبة للاب البنت لها النصف اثنى عشر الابن هذا قدر موته جيد الان تنظر اين الاقل؟ بالنسبة للزوجة لا يختلف الحال سواء قدرنا حياته او موته فالحال لا يختلف بالنسبة للام الحال لا يختلف تمام؟ بالنسبة للاب يختلف فانه على تقدير على تقدير حياته يرث كم اثنى عشر مئتين وسبعين لكن على تقدير موته يرث اكثر نعطيه الاقل اثنعشر طيب بالنسبة للبنت ايضا ثلاثة عشر طيب بالنسبة للابن المفقود لانه الاقل الابن المفقود هذا بارك الله فيكم هنا لا يرث على تقدير موته وعلى تقدير حياته للستة وعشرين. اذا لا نعطيه شيئا واضح؟ نحسب هذا كم؟ كاملا. اثنعشر واثناشر اربعة وعشرين. اربعة وعشرين زائد تسعة كم ها ثلاثة وثلاثين زائد ستة واربعين بعدين تقول اثنين وسبعين ناقص ستة واربعين هنا اثنعشر هنا ستة يصير كم؟ ستة وعشرين هذا الموقف واضح ولا لا؟ واضح نعم بعدين ناخذ الذي بعده ميراث من؟ محمد. الحمل قال الناظم رحمه الله تعالى وهكذا حكم ذوات الحمل. فابني على اليقين والاقليم نقول بارك الله فيكم. اولا الحمل يرث بشرطين اثنين الشرط الاول ان يكون موجودا حال الموت. اي حال موت المورث الشرط الثاني ان ينفصل حيا حياة مستقرة فلو تبين انه لا يوجد حمل او انفصل ميتا او انفصل بعضه حال كونه حيا لكن لم يتم الانفصال الا وقد مات فانه لا يرث واضح؟ اذا الحمل يرث بكم شرط؟ بشرطين وذكرنا في الدرس السابق في خير الحديث اقل الحمل واكثر الحمل وغالب الحمل بما يغني عن اعادته هنا لمن اراد ان يراجع فليراجع هنا تمام قال الشارح رحمه الله اقول وهكذا حكم صاحبات الحمل وهن النساء الحوامل. فان حملهن حكمه حكم مفقود فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا او ميتا او عدم انفصاله ويعامل باقي الورثة بالاضر من تقادير عدم الحمل ووجوده وموته وحياته وذكوره وذكورته وانوثته وافراده وتعدده فيعطى كل واحد من الورثة اليقين ويوقف الباقي الى ظهور الى ظهور حال الحمل وهذا مذهب الشافعية ووافقهم عليه من؟ الحنابلة هذا مذهب الشافعية والحنابلة مذهب المالكية ايسر بالنسبة لنا لكنه فيه صعوبة بالنسبة للورثة لان عند المالكية يقولون ان التركة اذا كان فيها حمل فانها لا تقسم حتى يخرج الحمل واضح ولا لا؟ وبالتالي ما في عندهم شيء اسمه ايش؟ ميراث الحمل وهذا بالنسبة لنا سهل صح لكن بالنسبة للورثة واحد يريد يتزوج يريد واضح. وافترض ان مستعجل على الزواج. واضح ولا لا مذهب الحنفية يقولون نقدر لكن التقدير عندهم فقط نقدر ان الحمل هذا اما ذكر واحد او انثى واحدة بس لكن عند الشافعية تقدر اذا كان ذكرا او انثى او انثيين لان قد يختلف تمام او ذكر وانثى او انه ميت صح اذا عندنا اكثر من تقدير عند الحنفية تقدر ايش فقط ذكر او انثى واضح ولا لا؟ وبعدين ياخذون كفيل وبعدين بشرح لكم لما نذكر المسألة بنشرحهم كيف ياخذون كفيل. تمام قال مثاله خلف زوجة حاملا فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميتا الربع واضح يعني اذا قدرنا انه لا يوجد حمل يعني ربما يكون هذا انتفاخ في البطن. هي تظنه حملا وهو في الحقيقة ليس حملا لها الربع تمام؟ او بتقدير انه حمل لكنه انفصل ميت ايضا لها الربع تمام؟ قالوا ولها بتقدير انفصاله حيا كيف كان ايش يعني كيف كان؟ اي سواء كان ذكرا او انثى واحدا او اكثر. تمام؟ فتعطاه اي فتعطى الثمن ويوقف الباقي فان ظهر الحمل ذكرا او ذكورا او ذكورا واناثا فالموقوف وهو سبعة من ثمانية ها سبعة من ثمانية لان لها الثمن. قال فالموقوف كله له. اذا كان ذكرا او لهم على عدد رؤوسهم ان تمحضوا ذكورا والا فللذكر مثل حظ الانثيين وان ظهر انثى واحدة وان ظهرت انثى واحدة اي وان ظهر الحمل انثى واحدة فلها النصف او انثيين فاكثر فلهما او لهن الثلثان. والباقي لبيت المال المنتظم او يرد عليهن على ما درسناه في الرد واضح يا شيخ ولا لا وهذا كله انه سيذكر لك الشرط وهذا كله بشرط ان ينفصل الحمل كله وبه حياة مستقرة واضح ينفصل الحمل وفيه حياة مستقرة وكيف تعلم الحياة المستقرة ببكاء بعطاس وصراخ ونحو ذلك قال فلو ظهر الان سيأتيك باربع احتمالات فلو ظهر ان لا حمل ما في حمل. الذي يسمى اليوم بالحمل الكاذب او ظهر ميتا الاحتمال الثاني او انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام انفصاله. الاحتمال الثالث الاحتمال الرابع او انفصل كله حيا حياة غير مستقرة واضح قال لم يرث شيئا في جميع هذه الصور وحينئذ وجوده كعدمه فيكمل للزوجة الربع تمام ويكون الباقي في هذه المسألة لبيت المال المنتظم او لذوي الارحام على التفصيل المعروف جيد مثاله قال ولو خلف زوجة حاملا وابوين بل اضروا في حقهم كون الحمل عددا من الاناث نمسح هذا خلف اب وام وزوجة وحمل تفترض ان هذا الحمل ذكر وتفترض ان هذا الحمل انثى وتفترض ان هذا الحمل ذكر وانثى وتفترض ان هذا الحمل انثى وانثى جيد اذا افترضته ذكر طبعا اصل المسألة كم ستكون وتفترض ان الحمل هذا ايش ميت تمام اذا افترضته ذكر اصل المسألة دي من اربعة وعشرين صح فيها ثمن فيها سدس اربعة اربعة ثلاثة هنا كم؟ ثلاثة عشر صح طيب اذا افترضت ان الحمل انثى ايضا من اربعة وعشرين الاب خمسة سدس واحد تعصيب اربعة ثلاثة اثنا عشر اذا افترضت او ذكر وانثى ها نفس مسألة الذكر لا تتغير تمام هنا ثلاثة وهنا ثلاثة عشر بعدين تحتاج الى تصحيح تمام واذا فرضته انثيين ها مين اربعة وعشرين لكن هنا اربعة وهنا اربعة وهنا ثلاثة وهنا ستة عشر فتعول المسألة الى سبعة وعشرين الى سبعة وعشرين صح هذه اضر حالة بالنسبة لبقية الورثة لانه هنا سيأخذ اربعة من اربعة وعشرين لكن هنا سيأخذ اربعة من سبعة وعشرين اقل فهمت علي ولا لا؟ اه. طيب. واذا فرضته ميت فان هذه ستكون احدى العمريتين صح ولا لا ها احدى العمريتين اصلها من اربعة اثنين واحد واحد صح ولا لا؟ شوف درسنا هذا جيد اظر حالة طبعا لو تريد تحلها كامل تخرج حقها الايش اسمه هذا الجامعة تقريبا تطلع كم ميتين ميتين ميتين ستاشر تقريبا ميتين سطعشر تقريبا مئتين وستطعشر وبعدين تقسم متين ستاشر قسمة اربعة وعشرين من كم تسعة ها من تسعة من تسعة هنا تسعة هنا تسعة هنا ثمانية وهنا اربعة وخمسين اه واضح نجيبه عليها خلاص نكملها نكملها مسألة الذكورة انوثة ذكورة انوثة هنا وهنا مسألة الموت. طيب تسعة في اربعة كم ها ستة ثلاثون ثلاثون هنا سبعة وعشرون تسعة في ثلاثة عشر كم مئة وسبعة عشر اللي بعدها تسعة في خمسة خمسة واربعين وهنا ستة وثلاثين وهنا سبعة وعشرين وبعدين تسعة في اثنى عشر مئة وثمانية صح واللي بعدها تسعة في اربعة ستة وثلاثين وهنا ستة وثلاثين وهنا سبعة وعشرين وهنا مية وسبعتاشر واللي بعدها ها ثمانية في اربعة اثنين ثلاثين ايوه نفسه اثنين ثلاثين وهنا سبعة وعشرين وهنا مئة وثمانية وعشرين ها وهنا اربعة وخمسين يطلع مئة وثمانية صح وهنا اربعة وخمسين وهنا اربعة وخمسين وهنا صفر هذه الجامعة عفوا الان ايش تعمل وعلى الاقل اقل شيء للاب كم نعطيه اثنين وثلاثين. اثنين وثلاثين عقله شيء للام كم اثنين وثلاثين اقل شيء للزوجة كم؟ سبعة وعشرين واضح ولا لا جيد انظر ايش من اقل؟ فرض لو كان ايش؟ انثى انثى هذا اقل شيء لانها ماذا؟ لانها تعود الى سبعة وعشرين كذا يوجد في بعض النسخ وخرج به ما اذا علم عينه واستمر علمه. يعني علمنا مثلا ان الذي مات الاول فلان وبعده بساعة مات فلان تمام؟ واستمر علمه. ما معنى واستمر؟ اي لم ينسى هذا اقل شيء. تمام؟ ايوا. وبعدين هذا الباقي ايش بيكون؟ ها هذا ايش بيكون؟ تجمع هذا وهذا الباقي بيكون موقوف شوف اش قال في المثال قال ولو خلف زوجة حاملا وابوين فالاضر في حقهم كون الحمل عددا من الاناث حتى حتى يدخل عليهم العور العون. فالاضر في حقهم اي في حق هؤلاء الورثة كون كون الحمل عددا من الاناث هذا هذا الاضر في هذه الحالة شف في هذه الحالة تمام حتى يدخل عليهم العول فتنقص فروضهم بسببه. لان مسألتهم تعول من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين الزوجة والابوان فروضهم عائلة. ويوقف الباقي وهو ستة عشر سهما الى ظهور حال الى ظهور حال الحمل هنا ستة عشر سهما بهذا تمام؟ طبعا هذا فقط حل تفصيلي هو حل الى هنا ما عمل ايش ما عمل الجامعة فهو قال خلاص واضح يعني ان هذه هذه الحالة هي الاضر ويشتو اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء فلما عطف دل على ان القوم يطلق على الرجال دون النساء وقالوا ربما دخل النساء فيه اي في القوم على سبيل التبع وبالتالي نعطيهم اربعة من سبعة وعشرين للاب اربعة من سبعة وعشرين للام ثلاثة من سبعة وعشرين للزوجة هذا موقوف واضح ولا لا؟ ولم يصنع لك ماذا؟ المسألة الجامعة. واضح بارك الله فيكم. طيب هذه طريقة الحل عند الشافعية وعند الحنابلة. الحنابلة ايش بيقولوا حنفية بيقولوا خلاص قدر بس انه ذكر وانه انثى طيب مثلا هنا اذا كان ذكر ولا انثى اربعة واربعة ما في مشكلة تعطيها الام اربعة عند الحنفية ثلاثة وثلاثة للزوجة تعطيها ثلاثة طيب الاب اربعة وخمسة قال لا بأس اعطي له خمسة اه وبعدين الواحد الزايد هذا قال يأتي بكفيل شخص يكون كفيلا هذا الشخص الكفين؟ نعم هذا الشخص الكفين يلتزم يلتزم بانه لو تبين ماذا انه ذكر ان هذا الاب يرد ما اخذ فهمت ولا لا يرد ما اخذ. فهمت؟ هذا عند الحنفية عند المالكية ما يحتاج هذا كله عند المالكية تنتظر حتى يخرج الحمل بعدين تعرف هو ذكر انثى حي ميت واحد متعدد تعطي كل واحد حقه من التركة فهمت ولا لا ماذا؟ لا لا في كل الحال اذا كان لا يؤثر في كل الحالات ما في مشكلة يقصدون التركة. لكن في كل الحالات لا يؤثر واضح؟ اذا كان في كل الحالات لا يؤثر. نعم فهمنا بارك الله فيكم. طيب ثم قال بارك الله فيكم. طبعا عندي مثال اخر للحمل نجيب عليها نطبق بعدين ندخل في ميراث الغرقاء ميراث الغرقى مم اه كاني ما كتبته من يدعوا هذا منكم كأني ما كتبته. ما كتبته. على كل حال هناك امثلة اخرى ستذاتي ان شاء الله او ارسلكم في الواجب ان شاء الله في الواجب. ما في مشكلة طيب ميراث الغرقاء اقول كان ينبغي للمبوب ان يقول الغرقى ونحوهم اي باب ميراث الغرقى ونحوهم بانه ذكر حكم الغرقى والهدم والمحروقين ونحوهم. قال وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عن من جميع كالحرق. ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق وعدهم كأنهم اجانب. فهكذا القول السديد الصائبون قال الشارح رحمه الله تعالى اقول اذا مات متوارثا فاكثر بهدم او بغرق او بحرق او في معركة قتال او في بلاد غربة ولم يعلم عين السابق منهما او منهم بان علم ان احدهما او احدهم سبق الاخر لا بعينه يعني علم ان الاول مات والثاني بعده لكن ما عرفنا من الاول من الثاني. تمام او لم يعلم سبق ولا معية. تمام؟ او علمت المعية ونسيت تمام؟ فلا تورثوا فلا تورث واحدا منهم من الاخر او من الاخرين. بل اجعلهم كانهم اجانب فيرث كل واحد منهم باقي ورثته اما هم الذين ماتوا معا لا تورث هذا من هذا. لكن باقي الورثة ما في مشكلة. بعطيك مثال بعدين. تمام بان شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهذا درسناه في بداية الكتاب ولم يوجد الشر وهذا بارك الله فيكم مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية. قالوا ان الغرقى والهدم والحرق ونحوهم ممن لم تعلم حياة السابق او موت السابق عن اللاحق بان ماتوا معا او مثلا آآ علم آآ السبق لكن لا بعينه واضح ولا لا؟ هؤلاء لا توارث بينهم. هذا مذهب الجمهور. الحنابلة ايش قالوا قال الحنابلة لا توارث بينهم اي من تركة هذا وتركة هذا لكن من المال السابق قبل الموت يتوارثون فهمتم عليه ولا لا يعني مات اخوان معا تمام فان الاخ الاول ونفترض انه زين والاخ الثاني عمرو نفترض ان الاخ الاول زيد هذا زيد يرث من مال عمرو الذي حصله في حياته وعمرو يرث من مال زيد الذي حصله في حياته لكن لا يرث عمرو من مال زيد الذي ورثه زيد منه ولا يرث زيد من مال عمرو تمام الذي حصله عمرو منه. فهمتم علي ولا لا واضح؟ هذا رأي من رأوا الحنابلة ارجو ان يكون واضحا هذا. تمام؟ رأي الجمهور انه لا توارس رأي الجمهور انه لا توارث وهذا من مفردات الحنابلة قال فلو مات اخوان شقيقان او لاب بغرق او تحت هدم ولم يعلم السابق منهما ها انتبه لهذا انتبه لهذا المثال وترك احدهم احدهما زوجتان وبنتان وترك الاخر بنتين تمام؟ وترك عما فلا يرث احد الاخوين من الاخر شيئا بل تقسم تاركة الاول لزوجته الثمن ولبنته النصف ولعمه الباقي وتقسم تركة الثاني لبنتيه الثلثان ولعمه الباقي كأنهم اجانب واضح ولا لا طيب مسألة اخرى زوج وام وثلاثة بنين لهما نحتاج هذه تحتاج الى سبورة ثانية نمسح مم ما في ام زوج وزوجة ها؟ زوج وزوجة وثلاثة بنين لهما ايش عندك ايوة انا قلت وام ها هما سبقو اللسان فقط زوج وزوجة وثلاثة بنين لهما. وثلاثة بنين لهما ايش قال في السؤال؟ اقرأ يا استاذ حلمي. اقرأ. زوج. وزوجة. زوجة؟ وثلاثة بنين. ثلاثة بنين. ابن ابن ابن تفضل اقرأ السؤال اقرأ السؤال اكمل ايوه غرق الخمسة جميعا. او ماتوا معه ايوة نعم لم يعلم السابق منهم. ماتوا جميعا لم يعلم السابق. اقرأ. وترك كل منهم مالك. وترك كل منهم مالا. نعم. زوجي ارفع صوتك يا استاذ حلمي ايوه زوجة اخرى الزوج هذا متزوج باخرى مم. ويمكن متزوج بالسر مثلا تمام عنده زوجة اخرى وابن. ممكن. تمام احتمال تفضل مرة اخرى اقرأ وللزوج اه وابن منها. تمام طيب هذا الابن ما علاقته بهؤلاء الابناء اخوة منين؟ احسنتم ها انتبه لهذا. طيب ايوه اقرأ الزوجة هذه عندها ابن ايضا لكن من قبل ام تتزوج بهذا فهمت؟ ما علاقة هذا الابن بهؤلاء اخواني ام انتبه! جيد! ايوه الان سنقرأ قال هنا احسنت. قال فلا يرث واحد من الزوجين ولا من الاولاد الثلاثة شيئا من الاخوين فلا يرث واحد من الزوجين ولا من الاولاد الثلاثة شيئا من الاخوين بل مال الزوج ثمنه ها ثمنه لزوجته الحية وباقيه لابنه منها. اذا هذا الزوج عنده مال. هذه الزوجة تأخذ الثمن هذا يأخذ الباقي قسمنا تركة الاول واضح هم بينهم البين لا يتوارثون هذا وهذه وهذا لا يتوارثون بينهم البين. بقية الورثة نعم يرثون منهم فهمت علي؟ قال هنا مرة اخرى قال بل بل مال الزوج ثمنه لزوجته الحية وباقيه لابنه منها. تمام؟ ومال الزوجة الغريقة؟ هذه لمن يكون لولده من ها؟ لولدها من غيره هذا. هذا عاصم. يأخذ جميع مالها واضح ولا لا؟ انتبهوا معي ومال كل واحد من البنين الثلاثة مال هذا لمن هذا ما له اه هذا ياخذه كم هذا يأخذه السدس تمام وهذا كم يأخذ عصبة ونفس الكلام هنا زائد سدس من هنا وعصبة زائد تدوس من هنا وعصبة فهمتم علي؟ شوف اش قال ومال كل واحد من البنين ثلاثة سدسه لاخيه منامه هذا. تمام سدسه لاخيه منامه. اذا هذا احصلوا على كم اسداس؟ ثلاثة سدس من الاول سدس من الثاني سدس من الثالث تمام وهو ولد الزوجة الغريقة من غير ابيهم. يشرح لك من هو هذا الابن؟ ولد الزوجة الغريقة لكن من غير ابيهم. تمام؟ وباقي ما لي ما لي من ها؟ هو كان الاولى ان يقول وباقي مالهم هل عندكم في نسخة هكذا مالية ولا ما في؟ كله ما له؟ ها لا كان الاولى ان يقول وباقي؟ مالهم كل واحد كل واحد يعني ممكن على هذا وباقي مالي اي وباقي ما لكل واحد. تمام؟ لاخيه من ابيه. ليش عصبه؟ اذا هذا كونوا عصبا للثلاثة للاول والثاني والثالث الشاهد من المثال خلاصة المثال انه يريد ان يقول لك ان هؤلاء هم الاجانب هم الاجانب فيما بينهم اجانب. لكن ليس بالنسبة لغيرهم. فهمت؟ واضح هذا المقصود ثم قول قوله ولم يكن يعلم حال السابق اي لم يعلم عين السابقين لم ينسى الترتيب قال وخرج به ما اذا علم عينه واستمر علمه او نسي فانه يرثه حتى لو نسي اذا نسي هنالك جزء من التركة سيبقى موقوفا لماذا الى متى؟ الى حصول التذكر لان ما نسي يمكن ان يعود فهمت ولا لا؟ فقال هنا فانه يرثه من مات بعده في الصورتين فيعطى لورثة من مات بعده نصيب فيعطى لورثة من مات بعده نصيب مورثهم من السابق في السورة الاولى. وهي سورة استمرار العلم ويوقف المال كله في السورة الثانية اي في حالة النسيان. الى تذكر عين السابق لانه اي لان التذكر فالظمير يعود على التذكر لانه غير ميؤوس من تذكره او لان او لان آآ العلم غير آآ العلم بالسبق غير ميؤوس من تذكره ثم قال وقوله قوم يشمل الرجال والنساء وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه والقوم في الاصل الرجال دون النساء. هذا في الاصل. قاله جماعة لقوله تعالى لا يسخر لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فلما قال ولا نساء علمنا ان القوم للرجال فقط وقول زهير وما ادري لان قوم كل نبي رجال ونساء وقال جماعة من اهل اللغة القوم يشمل الرجال والنساء واضح ولا لا وقالوا ان العطف في الاية الكريمة لما قال لا يسخر قوم من قوم ثم قال ولا نساء من نساء للتأكيد في شأن النساء لان السخرية منهن اكثر هكذا قال المفسرون والعهدة عليهم فانا بريء لا ينسب الي ذلك الكلام قال هنا عندنا استاذات هنا قال والهدم بالدال مهملة الساكنة. الفعل وبفتح الدال اسم للبناء المهدوم تمام هدم عدم قال والحرق بكسر الحاء المهملة وفتح الراء. النار حرق هكذا حرق حراء حراء ها؟ على خير في الحر وان يمت قوم بهدم او غرق او حادث عم الجميع بس هو يقول لك ضبطها هكذا كالحير كالحر واضح نحن نسمعها دائما ونحفظها كالحرق تمام قال هنا في في في الحاشية قال هذا ما ظبطه الشارع وقال غيره بفتح الحاء والراء. هكذا قال ويدل لهذا ما قاله ابن الاثير في النهاية في حديث الفتح الى اخره قالوا والزاهق الذاهب يقال زهقت روحه اذا خرجت اي ذهبت روحه وقوله فهكذا القول السديد الصائب حشو قال فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما كان من العيوب. سأل الله عز وجل اربعة اشياء قال الشارح رحمه الله تعالى اقول لما ختم ارجوزته حمد الله سبحانه وتعالى على اتمامها كما افتتحها بالحمد وقوله تم هو بالتاء الفوقية من التمام اي كمل. وفي بمعنى الظرفية والدوام البقاء. اي حمدا كثيرا تاما دائما مستمرا ثم سعر الله الكريم سبحانه وتعالى العفو عن التقصير في الامور وان يستر في الاخرة وان يستره في الاخرة. وان يغفر له ما يوجد من الذنوب وان يستر ما قبح من العيوب والعفو هو ترك المؤاخذة صفحا وكرما والتقصير هو التواني في الامور. والستر هو التغطية. والامل الرجاء. والمصير المرجع. والمراد به هنا يوم القيامة يوم يرجع الخلق فيه الى الله والغفر الستر والذنوب جمع ذنب وهو الجرم بظم الجيم وقوله شانا من الشين وهو القبح والعيوب جمع عين. فالله يستقبل ذلك منه بمنه وكرمه اللهم امين. قال وافضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الانام واله الغري ذوي المناقب وصحبه الاماجد الابرار الصفوة الاماثل الاخيار قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة اقول ختم كتابه بالصلاة والتسليم بعد حمد الله تعالى كما فعل اولا في داء الكتاب رجاء قبول ما بينهما والمصطفى من الصفوة وهي الخلوص. والكريم بفتح الكاف على الافصح كسرها هو نقيض لئيم. والانام الخلق والعاقب الذي لا نبي بعده. قال عليه الصلاة والسلام انا العاقب فلا نبي بعدي واله بنو هاشم وبنو المطلب. كما قدمناه اول الكتاب. والغر بضم الغين المعجمة والراء المهملة هم الاشراف والاماجد بالجيم جمع ماجد والاماجد هكذا بالجيم على الحكاية. جمع ماجد وهو الكامل في الشرف والابرار جمع البري ذو الصفات المحمودة. وقد كمل هذا الشرح المبارك والله اعلم بالصواب واليه المرجع والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين