﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين. وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. ففي الدرس الماضي شرعنا في دراسة هذا الكتاب وهو شرح العلامة صدق الماردين رحمه الله تعالى على نظم الرحبية للامام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدنيا والاخرة. ونشرع باذن الله تعالى اليوم

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
في الكلام على اسباب الميراث. ونقول بارك الله فيكم ان الارث له مكان وله شروط وله اسباب وله موانع. وهنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر اسباب الارث وذكر الموانع لكنه لم يذكر اركان الارث ولم يذكر الشروط. وهنالك

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
مبادئ عشرة تتعلق بعلم الفرائض. هذه المبادئ قد درسناها من قبل في خير الحديث. في علم المواريث فلا حاجة ان نطيل المقام باعادة ذكرها مرة اخرى. من ارادها فليراجع التسجيل. الذي في ذلك الدرس

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
ونقول ان الانسان بعد ان يموت فانه يتعلق بتركته خمسة حقوق. هذه الحقوق تكون حقوقا مرتبة. اما وجوبا واما على تفصيل اول حق من هذه الحقوق هو الحق الذي يتعلق بعين التركة. كأن يكون مثلا

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
له دين هذا الدين متعلق او او او رهن متعلق بعين التركة. تمام او عليه زكاة ومال الزكاة ما زال موجودا او نحو ذلك. فالرهن والزكاة من الحقوق التي تتعلق بعين التركة هذه

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الحقوق اول حق يكون في التركة. يقدم هو. تمام؟ ثم بعد حقوق التركة التجهيز من اجرة غاسل ثمن السدر وثمن ما يحتاج اليه الى غسل ميت ايه ده ؟ وكذلك اجرة الحافر واجرة الحمل الى المقبرة وغير ذلك. هذه مؤن التجهيز. طيب الحق الثالث ما هو

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
الديون المرسلة ومعنى المرسلة اي الديون المطلقة التي لا تتعلق بعين التركة. هذا الثالث. الرابع الوصايا تمام؟ الخامس الاث. لاحظ معي كيف يكون الترتيب؟ ولذلك لو ظربنا مثالا على وجه السرعة

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
قلنا شخص مات وهذا الشخص خلف تركة لكن الحقوق التي تتعلق بعين التركة مثلا نقدرها بخمسة الاف. ومؤنة التجهيز تجهيز الميت بالمعروف. نفسها حتى ينضبط العد خمسة الاف والديون المرسلة خمسة الاف. واوصى للاستاذ برهان بثلاثة الاف. واضح ولا لا

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
وكانت التركة اربعة وعشرين الف. واضح؟ كيف نحلها هذه؟ كيف نرتبها؟ انظر. خمسة الاف هذي ايش قلنا؟ ديون متعلقة بعين التركة. تمام؟ وبعدين خمسة الاف مؤنة التجهيز للميت. نعم. وخمسة الاف قبل ذلك؟ ديون

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
مرسلة وبعدين ثلاثة الاف وصية يعني ممكن بالدولار يا استاذ برهان؟ تمام؟ وصية للاستاذ رهان. برهان. غميس. تمام. وبعدين التركة نظرنا في التركة كلها فاذا هي وعشرين الف مثلا اربعة وعشرين الف. فنبدأ نخرج هذه صح؟ نخرج هذه

12
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
كم يبقى من اربعة وعشرين؟ نقول اه هنا كم؟ خمسة عشر الف يبقى كم؟ تسعة الاف. الان هذي الوصية لاحظ ان هذه الثلاثة تخرج من كل تركة من جميع التركة. الوصية كم؟ ثلاثة الاف ثلاثة الاف

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
هذه لا تؤخذ من كل التركة وانما تؤخذ من الثلث. من ثلث التركة. فهذه تسعة الاف كم ثلثها؟ ثلاثة اه اذا الثلث يساوي الوصية. تمام. اذا خلاص نخرج الان ثلاثة الاف وصية. لكن نفترض ان

14
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
له اوصى او انه اوصى مثلا للاستاذ برهان بخمسة الاف. مثلا خمسة الاف هذه اكثر من الثلث. نعطي استاذ برهان ثلاثة الاف واما الالفان فننظر الى اجازة الورثة. تأذنون او لا تأذنون. تمام

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
الورثة جزاهم الله خيرا سيدعوا لهم استاذ برهان لم يأذن الورثة واضح؟ يحزن؟ اه خلاص يحزن هو يأخذ ثلاثة الاف الذي يريدك ان تنتبه له مسألتان. المسألة الاولى ان الترتيب هنا قد يكون واجبا وقد يكون

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
مستحبا متى يكون واجبا؟ اذا كانت التركة تضيق تضيق على استيعاب هذه الاشياء فالترتيب واجب. لماذا الترتيب واجب لانه لا بد ان تقدم الاهم ثم المهم. ولذلك نفترض ان هذا الشخص خلف

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
خلف خمسة الاف فقط وعليه ديون متعلقة بعين التركة كلها لهذا. مهلة التجهيز بعد ذلك يتحمل تهاما يجب هنا في الامام في الامام. مؤنة التجهيز بعد ذلك يتحملها من من وجبت عليه نفقته فهمتم ولا لا؟ اذا الترتيب هذا ترتيب واجب متى يكون واجبا؟ اذا كانت التركة لا تستوي

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
نفترض ان هذه التركة على سبيل المثال كانت ثلاثة عشر الفا فقط. اذا ديون متعلقة بعين التركة. مؤنة تجهيز كم يبقى ثلاثة الاف ديون مرسلة. تمام؟ وبعدين؟ القاضي يتصرف هذا يذكر في في باب الفلس في باب الحجر يعني

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يعني ها؟ تمام؟ خلاص الوصية هذه تذهب على الاستاذ برهان. ما في لان التركة ما تستوعب. واضح؟ التركة ما تستوعب تذهب عليه لان التركة ثلاثة عشر الاف والحقوق المتعلقة اكثر من ذلك. اذا انا اريدكم ان تنتبهوا اولا الى ماذا؟ الى ان هذا الترتيب قد

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
يكون واجبا متى يكون واجبا اذا كانت التركة لا تستوعب كل هذه الحقوق. ويكون مستحبا اذا كانت التركة تستوعب هذه الحقوق. هذه مسألة مسألة ثانية بارك الله فيكم ان تنتبهوا ان هذه الحقوق الاصل انها تكون في جميع

21
00:08:10.050 --> 00:08:26.300
ما للتركة الا الوصية فانها تكون في ماذا؟ تكون في الثلث تمام؟ يمكن ان نضيف ان نزيد مسألة على ما قلنا. وهي الان الشخص عندما مات وخلف التركة مثلا اربعة وعشرين الف

22
00:08:26.300 --> 00:08:49.300
وهذا الشخص تعلقت بتركته هذه الحقوق. تمام؟ هل يجوز للورثة ان يتصرفوا في شيء من التركة قبل تنفيذ هذه الحقوق او لا؟ واضح؟ الجواب لا يجوز. ليس له من يتصرف بشيء من التركة حتى

23
00:08:49.300 --> 00:09:09.300
يؤدوه هذه الحقوق. فلنفترض انهم ادوا هذا الحق الذي يتعلق بعين التركة ادوا مؤن التجهيز ادوا الديون تمام بقيت الوصية التي للاستاذ برهان ما اخرجوها؟ هل للورثة الان ان يتصرفوا بشيء من التركة؟ لا. لا

24
00:09:09.300 --> 00:09:29.300
حتى حتى يؤدوا الوصية ثم بعد ذلك لهم ان يتصرفوا. اذا هذه الحقوق تكون مقدمة على تكون مقدمة على الارث. فهمتم؟ هذا اذا تأملته وجدت اليوم خللا من كثير من الناس. يموت الميت ثم

25
00:09:29.300 --> 00:09:49.300
ثم تنفق تركته هنا وهناك ربما على يعني على سبيل المثال في بعض الدول يقيمون العزاء. وهذا العزاء يعني ينفقون عليه من تركة الميت. وربما يكون ممن يستحق التركة من الورثة. اناس محاجير. يعني بينهم اطفال وبينهم

26
00:09:49.300 --> 00:10:14.100
جنين وواضح؟ فهذا التصرف يضر بهؤلاء الورثة. واضح؟ وربما اصنع للميت حقوق. ربما عليه ديون ونحو ذلك فهم يهتمون بجانب العزاء ويتركون الحقوق التي تتعلق بعين التركة. فيحصل بهذا خلل كبير في المجتمع. وهذا مما ينبغي تنبيه الناس على

27
00:10:14.100 --> 00:11:04.100
بارك الله فيكم. تمام؟ هذه مسألة الحقوق المتعلقة بعين التركة. المسألة الثانية قلنا الارث له اركان وله شروط وله اسباب وله موانع. فاركان الارث ثلاثة مورث تركة. مورث ووارث المورث من هو؟ من هو المورث؟ المورث هو الشخص الميت

28
00:11:04.100 --> 00:11:34.100
تمام انتبه معي الشخص الميت حقيقة او المحكوم بموته كمن حكم قاضي عليه بانه مات كالمفقود. او الميت الميت تقديرا. اذا هذا المورس اما ميت حقيقة او حكما او تقديرا

29
00:11:34.100 --> 00:11:54.100
حقيقة واضح كأن شوهد انه ميت. قامت البينة على موته حكما كالمفقود. حكم القاضي بعد مضي مدة يغلب على الظن انه لا يعيش بعدها بانه ماء. فتقسم تركته. تقديرا هذا في الجنين

30
00:11:54.100 --> 00:12:24.100
امرأة حامل اعتدي عليها فاسقطت الجنين. فاننا انتبه معي. نقدر ان هذا الجنين كان حيا في بطنها وانه مات بسبب تلك الجناية. فيكون الجنين قد استحق الدية ثم ورثت الدية عنه. اذا نحن قدرنا حياته واضح؟ وانه مات بسبب

31
00:12:24.100 --> 00:12:54.100
بالجناية فيكون استحق الجنين الدية بسبب تلك الجناية ثم ورثت الدية عنه. هذا يسمى ايش تقديرا. الوارث هذا ايضا قد يكون الوارث حيا حياة حقيقية او او حكما او تقديرا. صح؟ حيا حياة حقيقية هنا هنا

32
00:12:54.100 --> 00:13:24.100
هنا اثار هنا حلمي هنا هنا هنا السند في الجدار في الجدار حتى لا تتزاحموا هنا في الامام في الامام ايوه نعم انتبه معي. قد يكون حيا حياة حقيقية. واضح؟ قد يكون حيا حكما مثل من؟ مثل

33
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
ايضا كيف المفقود؟ اليس المفقود؟ وضعنا له احتمالات على فرض حياته تكون المسألة كذا وكذا يعامل بقية الورثة بالاضر وايضا تقديرا مثل الجنين. صح؟ فالجنين نفترض في المسائل التي مرت معنا في ميراث الحمل. نفترض انه ميت وانه حي

34
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
واذا كان حي نفترض انه ذكر ونفترض انه انثى او نفترض انه ذكران او نفترض انه انثيين صح ولا لا؟ نفس الكلام هنا هذا هو ونحن قلنا في السابقة بارك الله فيكم. ان ان الحمل ان الحمل يرث بشرطين اثنين. الشرط الاول ان ان

35
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
علماء ان ان يعلم وجوده حال الموت. ان يعلم وجوده حال الموت. كيف نعرف ان الحمل كان موجودا قبل الموت؟ او عند الموت عفوا كيف نعرف ان الحمل كان موجودة عند الموت؟ نعرف ان الحمل كان موجودا عند الموت بان اتت به لدون ستة اشهر

36
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
من موت الميت. فهمتم؟ اذا اتت بالحمل اذا وضعت الحمل قبل ان تمضي ستة اشهر من الموت نعلم ان هذا كان موجودا متى؟ كان موجودا عند الموت. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان ينفصل الحمل حيا. حياة مستقرة

37
00:14:44.100 --> 00:15:04.100
ان ينفصل الحمد حيا حياة مستقرة وهذا درسناه في ميراث الحمل. واضح؟ اذا عندنا مورث عندنا وارث عندنا تركة التركة ما هي؟ ما هي التركة؟ التركة ايضا تشمل ثلاثة اشياء قد تكون مال

38
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
قد تكون اختصاص وقد تكون حق. مال واضح. ما هو المال؟ كل طاهر منتفع به. هذا مال تمام الاختصاص ما ينفع ما ينفع مما ليس بمال مثل ماذا؟ مثل مثل اختصاص

39
00:15:24.100 --> 00:15:46.000
مثل جلد ميتة لم يدبغ صح؟ جلد ميتة لم يذبح؟ هذا اختصاص يسمى حقا ايضا. هذا اختصاص مثل خمر بقصد الخلية ان تكون خلا. هذا اختصاص مثل كلب معلم. هذا ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع لكنه نجس

40
00:15:46.000 --> 00:16:03.150
تمام هذا يسمى اختصاص ليس مالا. اذا قد يكون قد تكون التركة مالا واحد. قد تكون التركة اختصاصا. اثنين قد كونوا التارك حقا ايش الحق هذا؟ هذا مثل حق القصاص. حق القصاص هذا يورث

41
00:16:03.450 --> 00:16:30.600
انتبه معي. شخص قتله زيد عمدا. نقتص من زيد. صح من الذي له الحق ان يسقط القصاص عن زيد؟ ورثة المقتول صح؟ ورثة المقتول. عنده له ثلاثة ابناء واحد من الابناء الثلاثة مات وعنده ابن

42
00:16:31.150 --> 00:16:51.150
اليس الابن هذا يرث حق ابيه في القصاص؟ يرث؟ هذا حق موروث. فهمتم ولا لا؟ هذا حق ليس مالا وليس اختصاص هذا حق مثال اخر نفترض على سبيل المثال ان استاذ فجري

43
00:16:51.200 --> 00:17:15.200
استاذ احمد اشترك في ارض اشتركا في ارض هذا يملك نصفها عليكم السلام ورحمة الله. هنا في الامام يا ادم. هنا بجانب مصطفى بجانب مصطفى بجانب مصطفى. نفترض على سبيل المثال ان استاذ فجري استاذ رحمة اشترك في ملكية ارض هذا

44
00:17:15.200 --> 00:17:27.400
خليكم نسوها وهذا يملك نصفها. ثم ان الاستاذ رحمة مثلا باع نصيبه اين لشد الناس اليوم؟ غير موجود. ها موجود. باع نصيبه لسد ماس هذا استاذ ديماس يعتبر شريك جديد

45
00:17:27.700 --> 00:17:57.950
صح؟ استاذ فجري له حق الشفعة ان ينتزع الارظ من الاساتذة بالثمن الذي دفع لكن الاستاذ فجري اطال الله عمره توفي. قبل ان يأخذ حقه بالشفعة. تمام وعنده ابن اليس ابنه يرث عنه حق الشفعة ولا لا؟ يرث عنه حق الشفعة. صح؟ اذا هذا حق

46
00:17:57.950 --> 00:18:17.950
ليس وليس الحق قد يكون حق قصاص قد يكون حق قذف قد يكون حق شفعة قد يكون حق كخيار في البيت مثلا واضح هذه حقوق. اذا اركان الارث مورث ووارث وتركة. ودرسنا هذا

47
00:18:17.950 --> 00:18:37.950
كل واحد يتفرع الى ثلاثة اشياء كما ترى امامك على السبورة. اذا تقرر هذا فشروط الارث ما هي؟ شروط الارث ثلاثة ما شاء الله التحقق موت المورث. تحقق حياة الوارث بعد موت المورث بعده

48
00:18:37.950 --> 00:19:01.000
واضح؟ ولو بزمن قصير فلو لم نعلم السابق من اللاحق لا نورث هذا من هذا. وفي ذلك يقول صاحب الرحبية في اخرها وان يمت قوم بهدم او او غرق او حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث

49
00:19:01.000 --> 00:19:34.800
من زاهق واجعلهم كلهم اجانب. تمام؟ فهكذا القول الصحيح الصائب. تمام؟ اذا تحقق موطن مورت تحقق حياة الوارث بعده. العلم بجهة الارث اه لان بعض الناس بعض الناس ما يفهمون او ما يعرفون ما تعلموا اصلا يأتيك يقول لك انا اب. طيب اب ايش؟ قال انا ابوه انا ابو الميت. طيب

50
00:19:34.800 --> 00:19:56.050
بعدين ابو ميت من الرضاعة يبحث عن ارث. واضح؟ اذا انت لابد ان تعرف كقاضي كمفتي لا بد ان تعرف الجهة لما يجيك شخص يقول لك انا اخ اخ ايش؟ اخ شقيق اخ لاب اخ لام يختلف ولا لا؟ اه اخ في الله

51
00:19:56.050 --> 00:20:15.700
واضح ولا لا؟ اذا العلم بجهة التوارث وهذا الشرط قال العلماء يختص به القاضي او المفتي تمام؟ اذا تقرر هذا فاننا نكون قد علمنا. الحقوق المتعلقة بعين التركة او الحقوق المتعلقة بالتركة

52
00:20:15.700 --> 00:20:35.700
عموما وعلمنا اركان الإرث والشروط. بقي عندنا الأسباب والموانع هذه ذكرها المؤلف نقرأها من الكتاب. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا بارك الله فيكم حتى تضبطها هذه. الحقوق الخمسة يمكن ان تجمعها في قولك ها

53
00:20:35.700 --> 00:21:15.700
عين عين تدوم. العين الديون المتعلقة بعين التركة. هذه ولا ها؟ وتا تجهيز ديون مرسلة واو وصية الاستاذ برهان. ميم ميراث. عين. عين تدوم. عين تدوم. واضح هكذا عين تدوم نعم حتى لا تنساها بنفس الترتيب هذا. الديون المتعلقة بعين التركة مؤنة تجهيز

54
00:21:15.700 --> 00:21:51.600
الميت الديون المرسلة الوصية او الوصاية بعد ذلك الميراث. جيد. صاحب الزبد ذكرها فقال يبدأ من تركة ميت بحق كرهني والزكاتي ها بالعين اعتلق. فمؤنة ها فمؤنة التجهيز بالمعروف ايوا بعدين ايش قال؟ فدينه ثم الوصايا توفي. تمام؟ من ثلث باقي الارث من ثلث باقي الارث والنصيب

55
00:21:51.600 --> 00:22:21.600
فرض مقدر او التعصيب. نعم. قال هنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب اسباب الميراث. اقول الاسباب جمع سبب. وهو في اللغة ما يتوصل به الى غيره. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته

56
00:22:21.600 --> 00:22:41.600
تعريف النشور وان كان في عبارة الاصوليين يعرفون السبب بتعريف اخر. فيقولون السبب كما علم من يحضر عندنا في درس لب الاصول هو ايش؟ وصف وجودي او عدمي يعرف الحكم

57
00:22:41.600 --> 00:23:11.600
وصف ظاهر منضبط يعرف الحكم. وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. نعم. قال وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. والناظم رحمه الله تعالى لم يترجم جيم في الارجوزة شيئا. الناظم اي الامام الرحبي. رحمه الله تعالى لم يترجم. ما معنى لم يترجم

58
00:23:11.600 --> 00:23:31.600
ترجمة وضع العنوان لم يضع عناوين ابواب باب كذا باب كذا باب كذا لم يظعه. قال والناظم رحمه الله لم يترجم الكلمة الترجمة معناها في الاصل التعبير عن لغة بلغة اخرى. هذا في الاصل

59
00:23:31.600 --> 00:23:57.400
ثم استعملت الترجمة في العنوان الذي يضعه المؤلف ليعبر بالعنوان عما سيذكره بعد قليل واضح؟ يعبر بالعنوان مثلا يقول باب الفاعل ليعبر انه سيتكلم على مسائل على المسائل التي تتعلق بالفاعل. واضح ولا لا

60
00:23:57.400 --> 00:24:27.400
اصلها التعبير بلغة عن لغة اخرى. ثم استعمل هذا المصطلح في كلامي على العنوان الذي يضعه المؤلف ليعبر به عن عما سيذكره في ذلك المبحث هذا وجه العلاقة. قال هنا والناظم رحمه الله تعالى لم يترجم في الاركوزة شيئا. وانما

61
00:24:27.400 --> 00:24:47.400
الناس وبوبوها. اذا هذه العناوين التي تجدها في الارجوزة باب اصحاب النصف. باب اصحاب الربع ليست من كلام الامام الرحبي. هذه من كلام من؟ الناس الذين بوبوا وترجموا لهذه المنظومة. تمام؟ قال

62
00:24:47.400 --> 00:25:17.400
وانما ترجمها الناس وبوبوها. فكان ينبغي لمن بوبها ان يقول باب اسباب الميراث هو ايش قال؟ ايش قال الذي بوب؟ ايش قال؟ قال باب اسباب الميراث. بس. قال لا كان الاولى ان يقول ماذا؟ باب اسباب الميراث وموانعه. ليش؟ لان المذكور الاسباب والموانع. فهو قال باب الاسباب

63
00:25:17.900 --> 00:25:37.900
ولم يقل باب الاسباب والموانع مع ان الموانع مذكورة. فهمتم ولا لا؟ قال فكان ينبغي هذا كانه تعقب لطيف من الشارح على من قام بالتبويب يقول كيف تقول باب اسباب الميراث او باب اسباب الميراث؟ مع انك ذكرت الاسباب مع ان المذكور الاسباب

64
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
والموانع. كان الاولى ان تقول باب اسباب ميراثي وموانعه. فهمتم ولا لا؟ جيد في الحقيقة هذا الانتقاد ليس واردا. ها ليش ليس واردا؟ التراجم تنقسم الى ثلاث اقسام. اما ان يضع العالم ترجمة

65
00:25:57.900 --> 00:26:21.950
ثم يذكر ما ترجم له فقط. تمام؟ يعني مثال حتى نتضح حتى يتضح مثلا في فقه لو قال العالم باب الحيض وذكر احكام الحيض فقط. ولم يذكر احكام النفاس واحكام الاستحاضة. فاننا نقول ان هذه الترجمة

66
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
مطابقة لما ترجم له. واضح؟ لانه قال باب الحيض وذكر احكام الحيض فقط ولم يذكر غير ذلك. هذه او هذا هو الاصل في التراجم. ان يكون العنوان مطابقا للمترجم به

67
00:26:41.950 --> 00:27:04.250
الحالة الثانية انه يضع العنوان تمام؟ ثم يذكر في اثناء الدرس ما هو زائد على ما في العنوان يقول باب الحيض ثم يذكر احكام الحيض واحكام النفاس واحكام الاستحاضة. فهنا ماذا فعل زاد او نقص

68
00:27:04.250 --> 00:27:24.250
زاد هذا لا لا يعاب عليه. اذا زاد على ما وضع في الترجمة لا يعاب عليه. تمام طيب الحالة الثالثة انه ينقص كيف ينقص؟ يقول مثلا باب الحيض والنفاس والاستحاضة ثم يذكر احكام الحيض فقط

69
00:27:24.250 --> 00:27:44.250
ولا يذكر احكام النفاس والاستعاضة. هذا ايش حصل منه؟ نقص هذا الذي يعاب. طيب هنا الان اي قسم من هذه الاقسام الثلاثة القسم الثاني انه ترجم بقوله المترجم يعني باب اسباب الميراث ثم

70
00:27:44.250 --> 00:28:04.250
ذكر الاسباب والموانع. اذا زاد هذا ليس معيبة. فهمتم ولا لا؟ فنقول ان التراجم من حيث مطابقة جميله على ثلاثة اقسام اما ان تكون متوافقة مع ما ترجم له وهذا هو الاصل واما ان تزيد وهذا لا

71
00:28:04.250 --> 00:28:27.850
واما ان تنقص فهذا الذي يعاب جيد فقال هنا والناظم رحمه الله تعالى لم يترجم في الارجوزة شيئا وانما حجمها الناس وبوبوها. فكان ينبغي لمن بوبها ان يقول باب اسباب الميراث وموانعه

72
00:28:27.850 --> 00:28:57.300
قال اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة. وهي نكاح اولاء ونسب؟ ما بعدهن للموارث سبب. اعلق تعليقا بسيطا على البيتين قبل ان نقرأ الشرح. لو قال قائل لماذا رتبها هذا الترتيب؟ فذكر النكاح اولا ثم ذكر الولاء

73
00:28:57.550 --> 00:29:29.550
ثم ذكر النسب الجواب بدأ بالنكاح لان الارث لا يكون فيه الا بالفرض فقط. فقدمه لان الارث بالفرظ مقدما. والنكاح لا يكون الارث فيه الا بالفرظ. ثم ثنى بذكر الولاء. لماذا؟ لان الولاء لا يكون الارث به الا بالتعصيب. ثم ثلث

74
00:29:29.550 --> 00:29:56.650
ذكر النسب لان الارث بالنسب يكون بالفرد وبالتعصيب. فقدم ما يتعلق بالارث بالفرط فقط ثم ما يتعلق بالارث بالتعصيب فقط ثم ذكر ما يكون الارث فيه الفرض وبالتعصيل واضح ولا لا؟ هذه مسألة. مسألة اخرى لو قال قائل لم يذكر بيت المال

75
00:29:56.850 --> 00:30:16.850
لماذا لم يذكر بيت المال؟ مع ان الشافعية وهذا النظم على مذهب الشافعي كما مر معنا في المقدمة يجعلون فمن اسباب الارث بيت المال؟ الجواب لم يذكره لاحد سببين. وربما توجد اكثر من من هذين السببين. السبب

76
00:30:16.850 --> 00:30:37.800
ان بيت المال ليس منتظما. وبالتالي لما كان ليس منتظما لم يذكره. لان بيت المال انما يرث انتظم واحد اثنين ولان بيت المال سبب عام. والكلام هنا في الاسباب الخاصة

77
00:30:37.900 --> 00:31:09.400
واضح فان النكاح والولاء والنسب هذا يختص ببعض الناس دون بعض تمام لكن بيت المال هذا عام لكل المسلمين. واضح؟ ولذلك نقول يمكن ان الناظم قصد ان اسباب الارث يختص بها المسلمون اي يختص بها كل واحد ثلاثة. اما بيت المال الذي هو عام سبب عام للمسلمين لم

78
00:31:09.400 --> 00:31:39.400
يتعرض لذكره فهذا محتمل وذاك محتمل. فقال هنا اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب. نكاح اول حرف ايش؟ نون ولا واو نسب نون نون. ها نون اه نون نعم. قال هنا نعم

79
00:31:39.400 --> 00:32:01.450
والقلم ومايستر. قال اقول قال في الشرح اقول اسباب الارث المجمع عليها. تمام ثلاثة وهذا احتمال ثالث. لماذا اقتصر على ذكر هذه الثلاثة؟ الجواب ان هذه الثلاثة هي المجمع عليها. بيت المال محل خلاف

80
00:32:01.450 --> 00:32:25.850
بيت المال محل خلاف لان بيت المال عند الحنابلة والحنفية لا يرث مطلقا ليس سببا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء انتظم او لم ينتظم عند من؟ عند الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية سبب اذا انتظم

81
00:32:25.850 --> 00:32:50.050
عند المالكية المتقدمين سبب مطلقا انتظم ولم ينتظم. عند المالكية المتقدمين. اما المتأخرون من المالكية فوافقوا الشافعية. واضح يا شيوخ ولا لا؟ فهو يذكر اسباب الارث المجمع عليها. اذا نقول اقتصر على هذه الاسباب لاحد امور ثلاثة

82
00:32:50.200 --> 00:33:10.600
ذكرناها لكم. تمام؟ اما لانها مجمع عليها واحد واما لانه يذكر الاسباب الخاصة اثنين. واما ايش الثالث قلنا واما انه لم يذكره لان الشرط قد تخلف فيه فانه ليس منتظما الان. تمام؟ احسنتم

83
00:33:10.600 --> 00:33:38.000
فقال هنا اقول اسباب الارث المجمع عليها ثلاثة كل واحد منها يفيد ربه اي صاحبه وهو المتصف به الوراثة. ما لم يمنعه مانع وهي النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة او الزوجات

84
00:33:38.050 --> 00:34:06.250
النكاح قال وهو عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح. تفهم من هذا التعريف للنكاح مسائل. المسألة الاولى ان الخطبة لا تعد سببا في الارث. مات زيد وقد خطب امرأة في اثناء الخطبة لا ترث منه ولا

85
00:34:06.250 --> 00:34:26.250
يرث منها فان الذي هو سبب في الارث ها عقد النكاح لا الخطبة. واضح ولا لا؟ لكن اذا قليلا من المال جزاهم الله خيرا ما فيش اي تمام لا يستغني الانسان عن بركة الله عز وجل. تمام؟ طيب. يجبرون كسرها. تمام

86
00:34:26.250 --> 00:34:56.250
تفهم من هذا بارك الله فيك ان المرأة التي نكحت نكاحا فاسدا لا ترث لان النكاح الذي هو سبب من اسباب الارث هو عقد الزوجية الصحيح. وبالتالي لو تزوج امرأة بلا ولي مثلا فهذا نكاح فاسد. فلا ترثوا. اذا رفع

87
00:34:56.250 --> 00:35:16.250
امر الى قاضي شافعي. تمام. لا يورثها. لماذا؟ لان القاضي الشافعي يحكم بفساد هذا النكاح جيدة يا شيوخ ولا لا؟ فلو ان زيدا تزوج امرأة زواجا بلا ولي. هذا نكاح فاسد وان كان محل خلاف

88
00:35:16.250 --> 00:35:36.250
باب اولى اذا كان النكاح متفق على بطلانه. تمام؟ كأن تزوج زوجة خامسة تمام فانها لا ترث منه اي الخامسة هذه. لكن انتبه معي. قلنا ان النكاح الفاسد كان تزوج

89
00:35:36.250 --> 00:35:53.500
الرجل امرأة بلا ولي. صح؟ هذه المرأة لا ترث. لماذا لا ترث لان السبب غير موجود. ايش السبب؟ عقد الزوجية الصحيح. ما في الان عقد صحيح. لو حاصر له ولد منها

90
00:35:53.500 --> 00:36:13.500
اظن الاستاذ توفيق سأل عن هذا في المرة الماضية. لو حصل له ولد منها هل يرث هذا الولد او لا يرث؟ الجواب يرث. لان ولده ولده شبهة وولد الشبهة ينسب اليه. فالولد يرث لكونه ولدا اي لسبب اخر وهو النسب

91
00:36:13.500 --> 00:36:35.200
فهمت ولا لا؟ فالولد يرث للولدية اي لكونه ولدا نكاح الشبهة فيما لو تزوج امرأة بلا ولي هذه نكاح شبهة ونكاح الشبهة تترتب عليه الاحكام. منها حكم النسب. فهذا الولد ينسب لذلك لذلك الزوج

92
00:36:35.200 --> 00:37:01.000
وان كنا نحكم يعني معشر الشافعية نحكم على ان هذا النكاح نكاح فاسد. واضح يا شيخ ولا لا؟ اذا لما قاله هنا عقد الزوجية الصحيح اولا اخرج مسألة المخطوبة ثانيا اخرج ما لو كان عقد النكاح عقدا ايش؟ عقدا فاسدا. تمام؟ ثالثا اخرج المطلقة

93
00:37:01.000 --> 00:37:25.150
بائنا فانها لا ترث. لماذا لا ترث لان عقد النكاح الصحيح قد انتهى طيب يقول قائل انت قلت ان المطلق طلاقا بائنا لا ترث. طيب والمطلقة طلاقا رجعيا طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية ولا زالت في العدة. فمات

94
00:37:25.400 --> 00:37:45.400
رحمه الله او ماتت هي رحمها الله. هل يرث كل واحد منهما من الاخر او لا يرث؟ الجواب نعم. اذا ماتت الزوجة في اثناء الطلاق الرجعي في اثناء عدة طلاق رجعي يرث كل واحد منهما صاحبه. لماذا

95
00:37:45.400 --> 00:38:14.750
لانها زوجة ما زالت زوجة وهذا بالاجماع. يعني اذا ماتت المرأة في اثناء عدة الطلاق الرجعي الارث حاصل ثابت اجماعا. طيب لو ان الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثلاثا تمام؟ وفي اثناء عدة الطلاق البائن. توفي

96
00:38:15.150 --> 00:38:29.700
او توفي هو هل يحصل بينهما توارث او لا لا عند الشافعية لا يحصل مطلقا عند الشافعية لا يحصل. ليش؟ لان عقد الزوجية صحيح قد انتهى. ما في ما في سبب الان

97
00:38:29.700 --> 00:38:49.700
هذا طلاق بائن. تمام؟ عند الشافعية ما في توارث مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء طلقها في حال صحته او في حال مرض موته. عند الشافعية مطلقا ما في ارس. لان الطلاق طلاق ايش؟ بائن

98
00:38:49.850 --> 00:39:13.450
لكن الجمهور هنا خالفوا الشافعية فقالوا اذا حصل الموت في عدة الطلاق البائن في عدة الطلاق البائن واضح وكان المطلق هذا الزوج في مرض الموت فانها ترث الجمهور قالوا ترث. طيب ترث الى متى

99
00:39:13.900 --> 00:39:35.550
قال الحنفية ترث ما دامت في العدة. فاذا انقضت العدة ومات هو بعد انقضاء العدة لا ترث. هذا قول من؟ الحنفية. جميل. وقالت الحنابلة ترث حتى وان قضت العدة يعني حتى لو مات بعد انقضاء العدة

100
00:39:36.000 --> 00:40:01.650
ترث ما دام انه طلقها متى؟ في مرض موته ها؟ اه. ترث حتى وان مات بعد انقضاء العدة ما لم تزوج بغيره فلو تزوجت بغيره لا ترث فهمتم ولا لا؟ هذا قول من؟ حنابلة. وقالت المالكية ترث حتى وان تزوجت بغيره

101
00:40:01.650 --> 00:40:33.300
عاملوه بنقيض قظي تماما. تمام. فلو ان زيدا طلق زوجته في مرض الموت. طلق زيد زوجته في مرض الموت وانقضت عدتها وتزوجت واضح ولا لا ثم مات زيد الذي طلقها في مرض الموت فان المالكية يورثونها من زيد. طيب ونفترض ان زوجها الثاني هذا طلقها كذلك

102
00:40:33.550 --> 00:40:56.250
ها في مرض الموت واضح ولا لا؟ وتزوجت بثالث ونورثها من هذا ايضا. قالوا حتى وان اتصلت بازواج. واضح؟ تصبح ما شاء الله تمام؟ قال النكاح وهو عقد الزوجة الصحيح. ويرث به الزوج والزوجة او الزوجات

103
00:40:56.250 --> 00:41:16.250
لما قال ويرث به الزوج والزوجة والزوجات يريد ان يبين له ان الارث بهذا السبب يكون من الجانبين فالزوج يرث الزوجة. والزوجة او الزوجات يرثن الزوج. فالتوارث بهذا السبب من الجانبين. اتضح

104
00:41:16.250 --> 00:41:42.050
ثم قال والولاء الولاء بفتح الواو والمد. الولاء. وهو اي الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق عصوبة سببها نعمة المعتق على العتيق اي بالعتق. لان المعتق اعتق هذا العبد. الذي سمي

105
00:41:42.050 --> 00:42:12.050
عتيقا تمام فعتيق على وزن فعيل بمعنى ايش؟ بمعنى مفعول لان فعيل هذه وزن بعير يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. تقول كريم. كريم معنى ايش؟ كريم فاعل صح؟ لكن مثلا قتيل جريح هذا بمعنى ايش؟ مفعول رحيم

106
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
فاعل صح ولا لا؟ رحيم فاعل شهيد شهيد ها شاهد شهيد من اسماء الله عز وجل الشهيد. وايضا يصح بهذا. اي يصح بهذا. هذا اذا كان في في في قتيل في قتيل المسلمين

107
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
قال العلماء قتيل المسلمين سمي شهيدا. سمي شهيدا بمعنى شاهد اي شاهد على كفرهم. وسمي شهيد لان انه مشهود له بالجنة يصح هذا وهذا. تمام. هنا عتيق بمعنى ايش؟ ها؟ عتيق بمعنى؟ اه مفعول

108
00:42:52.050 --> 00:43:16.050
ثم انظر ماذا قال وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. ويرث به اي بهذا السبب. تمام؟ والذي هو الولاء المعتق ذكرا كان او انثى. المعتق يرث. طيب والعتيق يرث بهذا السبب؟ لا. اذا

109
00:43:16.050 --> 00:43:36.050
توارث بهذا السبب من جانب واحد. وهو جانب المعتق دون جانب العتيق. قال ويرث به المعتق ذكرا كان او او انثى وعصبة المعتق المتعصبون بانفسهم. واضح يا شيوخ؟ وطبعا الولاء هذا تترتب عليه اربعة احكام

110
00:43:36.050 --> 00:44:06.050
احكام هذا واحد منها. الولاء الذي هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه يترتب عليه اربعة احكام. اولها هنا الارث. وثانيها ولاية النكاح. فالسيد لو اعتق امة فصارت حرة وهذه الامة لا يوجد لها ولي يزوجها الا هذا المعتق زوجها المعتق

111
00:44:06.050 --> 00:44:23.700
انه من العصبة. هذا الحكم الثاني ولاية النكاح. الحكم الثالث تحمل الدية. فاذا كان القتل خطأ او شبه عمد فان الدية تكون على العاقلة. من هم العاقلة؟ هم العصبة ما عدا الاصول والفروع

112
00:44:23.850 --> 00:44:45.250
تمام ولا لأ فيتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد. ومن هؤلاء الذين يتحملون الدية المعتق. هذا الحكم رقم كم؟ ثالث. الحكم الرابع بارك الله فيكم ان هذا المعتق من العصبة يقدم مع العصبة في تجهيز الميت يعني في تغسيله

113
00:44:45.250 --> 00:45:01.500
في يعني في تغسيل في تغسيله في تكفينه في الصلاة عليه. واضح وان كان في التغسيل يعني يقولون الاولى ان يكون افقه افقه. نعم. قال هنا بارك الله فيكم والنسب وهو القرابة

114
00:45:02.100 --> 00:45:27.850
النسب قرابة سببها الولادة. اما قريبة واما بعيدة قريبة مثل ايش؟ الابن الاب بعيدا مثل ابن العم صح؟ ابن ابن عم هذا بعيدة. تمام؟ قال والنسب وهو القرابة ويرث به الابوان ومن ادلى بهما

115
00:45:27.850 --> 00:45:50.750
اولاده ومن ادلى بهم الابوان ومن ادلى بهما. من الذي ادلى بالابوين؟ يدخل في ذلك الاجداد والجدات والاخوان التمام والاعمام الاخوان وابناء الاخوان والاعمام وابناء الاعمام كل هؤلاء يدخلون. ادلوا بالاباء. ومن الذي ادلى بالابناء

116
00:45:50.750 --> 00:46:10.750
يدخل في ذلك ابناء الابناء. صح؟ ابناء الابناء بنات البنات. بنات الابن كل هؤلاء ادلوا بمن؟ بالابناء. تمام؟ ولديك هؤلاء اصحاب النسب او اصحاب القرابة يقسمون الى ثلاثة اقسام. الى اصول في

117
00:46:10.750 --> 00:46:32.550
باعلى وفروع في الاسفل وحواشي في الوسط. والحواشي هم الاخوة وابناؤهم والاعمام وابناؤهم. تمام؟ قال وقوله الورع المراد طبعا النسب الارث فيه قد يكون من جانب وقد يكون من جانب

118
00:46:32.550 --> 00:46:58.100
قد يكون من جانب كابن العم مع بنت العم. فان ابن العم يرث بنت العم. لكن هي لا ترثه. لان بنت العم ليست من الوارثات صح وقد يكون من الجانبين كالاب مع الابن. فالاب يرث الابن والابن يرث الاب. قال هنا

119
00:46:58.100 --> 00:47:21.950
وقوله الورع المراد به هنا الادميون. والورى في الاصل الخلق. وقوله ما بعدهن سبب اي ليس بعد هذه الاسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه ايه ليش؟ قال حتى مختلف فيه بيننا ما في

120
00:47:22.150 --> 00:47:42.150
ليش؟ قال ليس بعد هذه الثلاث الاسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا. لماذا؟ لان كالمال وان كان سببا رابعا على الاصح في اصل مذهبنا فقد اطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال

121
00:47:42.150 --> 00:48:02.150
ها ونقله ابن سراقة وهو من المتقدمين عن علماء الانصار. وقد ايسنا من انتظامه الى ان ينزل عيسى عليه السلام. واضح ولا لا؟ شف عندك مصطلحان. مصطلح بيت المال ومصطلح

122
00:48:02.150 --> 00:48:25.850
انتظام. انتظام. مصطلح بيت المال ما المقصود به المقصود به المكان الذي يحفظ فيه مال المسلمين. هذا مصطلح بيت المال. هذا معناه بيت المال. مصطلح الانتظام معناه ان المال مال التركة هنا خاصة يوضع او ينفق او يصرف في مصارفه الشرعية. هذا

123
00:48:25.850 --> 00:48:42.650
هذا مصطلح ايش؟ الانتظام. فاذا كان يصرف في غير مصارفه الشرعية هذا غير منتظم تمام ويقول قد ايسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. قال فلذلك نفاه النار

124
00:48:42.650 --> 00:49:02.650
لماذا نفاه الناظم؟ كيف نفاه؟ لما قال ما بعدهن للمواريث سبب. وذكرنا في هذا ثلاث احتمالات فيما سبق لا حاجة ان نعيدها. قال رحمه الله تعالى ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث

125
00:49:02.650 --> 00:49:26.700
رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. قال ويمنع الشخص من الميراث. شرع في موانع الارث وموانع الارث الموانع جمع مانع وهو الحاجز بين شيئين والمانع وصف عند الاصوليين. وصف وجودي

126
00:49:27.150 --> 00:49:50.150
السبب قد يكون وجودي وقد يكون عدمي. المانع وصف وجودي يعرف نقيض الحكم. وصف وجودي يعرف نقيض الحكم. القتل وجودي او عدمي. وجودي يعرف نقيض الحكم عدم الارث. تمام؟ الرق وصف وجودي يعرف عدم الحكم

127
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
عدم الارث. اذا هذا تعريف المانع عند الاصوليين. او تقول ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عادل. فان قال قائل نريد تعريفا للمانع يتعلق بدرسنا هنا. نقول المانع المتعلق بدرسنا هنا

128
00:50:10.150 --> 00:50:32.250
هو قيام وصف في شخص ثبت فيه سبب الاستحقاق للارث. انتبه معي. قيام وصف خاص بشخص هذا الشخص ثبت فيه سبب استحقاق الارث. يعني هذا الشخص سبب الارث موجود فيه. اما الزوجية

129
00:50:32.500 --> 00:50:52.000
اما الولاء اما القرابة اما النسب. ها لكن قام به وصف خاص منعه من الارث اذا ما المقصود بالمانع هنا؟ قيام وصف خاص بشخص هذا الشخص وجد فيه سبب الارث. يعني سبب الارث موجود فيه

130
00:50:52.100 --> 00:51:12.100
ما يجي واحد يقول مثلا آآ مثلا مات مات زيد. بعدين قال آآ صاحبه لا يرث. لماذا لا يرث؟ صاحبه صاحبه ليالي لماذا؟ قال صاحبه ليالي لانه رقيق. ما لنا علاقة من صاحبه اصلا؟ هذا صاحبه ما قام به سبب الارث اصلا. فهمتم؟ ليس

131
00:51:12.100 --> 00:51:32.100
يعني زوجة له تمام ولا فيه ولا ولا فيه يعني قرابة واضح ولا لا؟ اذا التعريف الخاص بهذا الدرس ايش نقول المانع وصف خاص يقوم بايش؟ يقوم بشخص ثبت فيه سبب الارث. وصف خاص يقوم

132
00:51:32.100 --> 00:51:52.100
ثبت فيه سبب الاخوة. فهمنا يا شيخ ولا لا؟ جيد. قال هنا ويمنع الشخص وصف خاص يقوم بشخص ثبت فيه سبب الارث. تمام. قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. واحدة هذا فاعل يمنع

133
00:51:52.100 --> 00:52:18.950
تمام. رق. ها هذا ايش اعراب رق هذا؟ بدل ها. بدل ايش؟ بدا البعض من كل. قال رق قتل واختلاف ديني فافهم. فليس الشك كاليقين. قال اقول قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. قال اقول ويمنع الشخص الوارث من الميراث بعد تحقق سببه

134
00:52:18.950 --> 00:52:38.950
شوف بعد تحقق سببه ها ثلاث علل اذا اتصف الوارث بواحدة منها امتنع ارثه وتسمى موانع وتسمى موانع البث. لاحظ معي بارك الله فيك ان هذه الموانع الثلاثة اذا قامت بشخص فان وجوده

135
00:52:38.950 --> 00:52:58.950
عدمه كانه غير موجود كان الله عز وجل ما خلقه اصلا. تمام. وبالتالي لا يحجب ولا يؤثر شيئا بخلاف الحجب الذي سيأتي معنا في الدروس. وقد ذكرنا هذا من قبل لكن لا بأس نعيده حتى نجدد المعلومات. فنقول بارك الله فيكم نفترض ان شخص

136
00:52:58.950 --> 00:53:18.950
من مات وترك ابنا قاتلا امرأة ماتت وتركت ابنا قاتلا وزوج. الزوج كم له من الارث نصف الابن القاتل هذا لا يؤثر شيئا. تمام ولا لا؟ لكن لو ان شخصا مات وترك ابا واما

137
00:53:18.950 --> 00:53:38.950
واخوة اشقاء. ثلاثة اخوة اشقاء. تمام. الاخوة الاشقاء هؤلاء يحجبون الام. مع انهم محجوبون بالاب. الاب يحجبهم لكنهم يعني امهم مسكينة. تتضرر مع كونهم محجوبين. تمام ولا لا؟ الاب يحجب

138
00:53:38.950 --> 00:54:02.750
ومع ذلك هم يحجبون الام الى الى السدس. فالام تأخذ السدس والباقي ياخذه الاب. فلاحظ معي انهم حجبا مع كونهم محجوبين. تمام؟ بخلاف من قام به مانع من موانع الارث. هذا وجوده كعدمه لا يؤثر شيئا. فقال المانع الاول الرق

139
00:54:02.850 --> 00:54:23.650
ما هو الرق لم يعرف الرق هنا. ما هو الرق؟ الرق عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب كفره بالله عز وجل. عجز نكتب نكتب التعريف حتى سيكتب في السبورة. يا الله

140
00:54:23.650 --> 00:55:23.650
ده ايه؟ ها هذا لا يعمل عندي هنا هنا الا بس لا نفتح الجديد حتى لا ينتهي القديم. هذا مستعمل. الرق ما هو؟ عاجز. انا احاول اكبر الخط لان بعض الاخوة الذين يتابعون في اليوتيوب قالوا ان الخط صغير

141
00:55:23.650 --> 00:55:49.250
يطلبون من الاستاذ نوفل ان يكبر الشاشة. انا لا ادري اذا كان هذا ممكنا او لا. عجز حكمي يقوم بالتمساح انساني ها؟ سببه كفر كفره بالله عز وجل عز وجل. انتبه معي. حتى نفهم التعريف

142
00:55:49.300 --> 00:56:09.300
عجز حكمي ها؟ اين هذا؟ ده حمار؟ عجز حكمي. ايش معنى حكمي؟ ليس حسيا يعني ليس هو مثلا اشل لا يستطيع ان يتحرك. ليس هو اعمى واصم لا. هو سليم الحواس. لكن

143
00:56:09.300 --> 00:56:25.750
هذا العجز من حيث الحكم اي حكم به الشرع. العبد هذا الرقيق هذا هل يصح بيعه وشراؤه لا يصح الا باذن السيد. اذا ما قال السيد ممنوع. ما يصح. لو باع الف مرة

144
00:56:26.100 --> 00:56:48.900
هل يصح ان هذا العبد يصبح قاضيا؟ لا حتى وان اذن السيد وان ولذلك قالوا تصرفات العبد تنقسم الى ثلاث اقسام. عبادات معاملات ولايات. العبادات تصح سواء اذن السيد او لم يأذن. يصلي يصوم

145
00:56:48.900 --> 00:57:07.900
سواء السيد قال له صلي او لم يقل له صلي. تصح منه. ذي العبادات تمام ولايات ما معنى ولايات؟ ان يكون قاضيا ان يتولى تزويج ابنته. مثلا عنده بنت يريد ان يزوجها. قالوا لا تصح ولاياته وان اذن له السيد

146
00:57:07.900 --> 00:57:27.900
وان اذن له السيد لا تصح. ولايات. تمام؟ ولذلك قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا اطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي. حبشي؟ ها؟ قالوا ان هذا من باب فرض المحال. يعني من باب انه يعني استبعاد

147
00:57:27.900 --> 00:57:47.900
حتى لو حصل هذا الشيء المستبعد اسمع واطيع. وان العبد لا يتولى اصلا. وبعدين بيجي لك هنا في النظر ايش يقول؟ قضى به الاحرار والعبيد يقول قضى به الاحرار والعبيد يعني افتى به. لان العبيد لان العبيد ممكن يكون العبد ممكن يكون مفتي. لكن لا يمكن يكون قاضي

148
00:57:47.900 --> 00:58:07.900
فهمت ولا لا؟ ممكن العبد يكون مفتي ما لان المفتي يبين حكم الله بلا الزام. القاضي يبين حكم الله بالزام. تصرفات العبد ايش قلنا؟ اما عبادات واما ولايات واما معاملات. المعاملات هذه ان اذن السيد صحت. قال له السيد اذنت لك

149
00:58:07.900 --> 00:58:27.900
كان تبيعه وتشتريه ها يصح. لم يأذن السيد لا يصح. والعبد لم يؤذن له في متجره كما قال له صاحب الزبد لاخر البيت. اذا هذا عجز حكمي اخرج ماذا؟ عجز ايش؟ حسي. صح؟ اخرجه عجز حسي. ليس عاجزا عجز

150
00:58:27.900 --> 00:58:47.900
حسيا. يقوم بالانسان طبعا لا يقوم بغير انسان فلا يوصف بالرق الكتاب. والقلم لا نقول هذا القلم رقيق. واضح يقوم بالانسان اخرج غير الانسان. تمام؟ اخرج غيره. تمام. سببه سببه كفره

151
00:58:47.900 --> 00:59:07.900
ايش معنى سببه كفره؟ مقصود بهذه العبارة ان الاسلام لم يجعل سببا لاسترقاق الناس الا الكفر وان كان هذا قد يكون ليس هو كافرا لكن في الاصل في اول استرقاقه كان السبب هو الكفر

152
00:59:07.900 --> 00:59:24.750
ولذلك اذا حصلت حرب بين مسلمين ومسلمين كالحرب الذي تحصل بين اهل العدل واهل البغي ما في استرقاق الاسترقاق انما يكون في الحروب التي بين المسلمين والكفار. اذا غنم المسلمون

153
00:59:24.800 --> 00:59:42.100
من وقع اسيرا من الكفار من نساء او صبيان او اه مجانين او حتى من الرجال البالغين العقلاء. واختار الامام استرقاقهم هؤلاء ارقاء. اذا ما سبب الاسترقاق سبب الاسترقاق كفرهم

154
00:59:42.250 --> 01:00:02.250
تمام هذا السبب الاصلي وان كان بعد ذلك عندما يسترق يمكن ان يتزوج وهو رقيق من امة فاولاده ايضا ارقاء. لكن ما السبب الرق الاصلي هو الكفر. فهمتم ولا لا؟ هذا المقصود بقوله سبب الكفر سببه كفره بالله تعالى. اي في الاصل

155
01:00:02.250 --> 01:00:25.500
لذلك الاسلام لم يجعل سببا في استرقاق الناس الا هذا السبب. فقط. طيب عجز طبعا لما قال عجز حكمي يقوم بالانسان سببه والكفر اخرج ماذا؟ اخرج العجز الحكم الذي سببه ايش؟ غير الكفر. مثل ايش

156
01:00:25.500 --> 01:00:48.400
مثل الصبا الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤه حكم الشرع ان الصبي لا يصلح بيعه ولا شراؤه. لماذا لانه عاجز لوجود الصبا ليس لي بسبب كفره المجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه حاكم الشرع بعجزه لماذا

157
01:00:48.550 --> 01:01:09.600
لوجود الجنون السفيه السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال. ها هل يصح بيعه وشراؤه او لا يصح؟ لماذا لا يصح لان الشرع حكم بعجزه. لكن بسبب السفه ليس بسبب الكفر. فهنا قال عجز حكمي يقوم بالانسان سببه ايش

158
01:01:09.600 --> 01:01:49.050
كفره بالله عز وجل. هذا تعريف ايش؟ تعريف الرق. طب قاعدة الرق انتبه معي. كل رقيق  لا يرث وكل رقيق. لا يورث. الا المبعض كل رقيق لا يرث. ما معنى لا يرث؟ لا يحصل المال. صح؟ وكل رقيق اذا مات

159
01:01:49.050 --> 01:02:13.050
لا يورث الا المبعض. بعضه حر وبعضه عبد. يوم يعمل وما يحصله لسيده ويوم يعمل وما يحصله لنفسه. فهذا الذي جمع مالا ببعضه الحر اذا مات يورث عنه ذلك المال. لكن اذا مات قريبه

160
01:02:13.650 --> 01:02:35.050
ها هذا مبعض لا يرثه ولديك هذا المبعض بارك الله فيكم مثال لمن؟ كان لا يرث لكنه يورث ولذلك لو سألت عن شخص فقيل لك من هو الشخص الذي لا يرث لكنه اذا مات يورث؟ ما الجواب؟ مبعث

161
01:02:35.200 --> 01:02:59.400
ومن هو الشخص الذي لا يورث لكنه يرث عكس هذا. هو اذا مات اذا مات هو لا يورث. تمام؟ غيره من اولاده وبناته لا يرثونه. ابناؤه بنات لا يرثونه. لكن هو يرث غيره. من هذا

162
01:02:59.500 --> 01:03:22.750
الانبياء. الانبياء عليهم الصلاة والسلام. احسنت. الانبياء. تمام وهنالك شخص لا يرث ولا يرث. المرتد لا يرث ولا يراسل انقطعت كل العلائق واغلب الناس يرثون ويورثون صح؟ فكم صارت القسمة

163
01:03:22.950 --> 01:03:47.250
رباعية من يرث ويورث. هذا اغلب الناس. من لا يرث ولا يورث. هذا من؟ المرتد. من يرث لكنه لا يورث من؟ الانبياء عليهم الصلاة والسلام. صح ومن لا يرث لكنه يرث البعث

164
01:03:47.300 --> 01:04:10.650
فهمتم؟ اربعة اقسام. نعم. نعود الى الدرس قال المانع الاول الرفق بجميع انواعه فلا يرث الرقيق قنا. القن هو العبد الخالص كان او مدبرا من هو المدبر؟ الذي قال له سيده اذا مت فانت حر. او مكاتبا الذي بينه وبين سيدي

165
01:04:10.650 --> 01:04:33.800
كتابة او مبعظا ها هذا الذي ذكرناه في السبورة قلنا ايش؟ لا يرث. هو يتكلم هنا انه لا يرث. تمام؟ قال او معلقا عتقه بصفة كأن قال له سيده اذا جاء شهر رمضان فانت حر اذا حفظت متن ابي شجاع فانت حر. اذا درست الرحابية بشرح صدق الماردين فانتحر. واضح ولا لا؟ نعم

166
01:04:33.800 --> 01:04:53.800
قال لا او موصا بعتقه اوصى بعتقه. تمام؟ قال او ام ولد. هؤلاء انواع العبيد. قال لان جبل ارث الحرية الكاملة ولم توجد. ثم قال ولا يورث الرقيق ايضا. شف الاول قال لا يرث. الان ايش؟ ولا يورث

167
01:04:53.800 --> 01:05:13.250
لانه لا مال له الا المبعض. شف خلاصة القاعدة في السبورة. الرقيق مطلقا لا يرث لكن هل يورث؟ نقول لا يورث الا المبعث. تمام؟ فانه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر ويكون

168
01:05:13.250 --> 01:05:36.450
جميعه لورثته على الاصح. تمام؟ وعلى الاصح اشارة الى وجود خلاف. وهذا القسم ايش معنى من قسم؟ يعني ان العبد ايش؟ يورث هذا يقول هذا القسم خارج عن كلام الناظم. لان الناظم لا يريد ان يبين من الذي يورث. انما كلامه في الذي يرث. ما مانع الارث هذا

169
01:05:36.450 --> 01:06:03.000
قال وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم فان الوارث فيه ليس برقيق. قال المانع الثاني القتل فلا يرث القاتل مقتوله. مم عند الشافعية مطلقا القاتل لا يرث المقتول مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان القتل عمدا او شبه عمد او خطأ

170
01:06:03.000 --> 01:06:26.000
وان كان القتل بمباشرة او بتسبب مطلقا لا يرث. لا يرث مطلقا لا من المال ولا من الدية مطلق عند الشافعية اخذوا بعموم الحديث ليس للقاتل ارث ليس للقاتل شيء. تمام؟ ايوا. ولم يستثنوا

171
01:06:26.000 --> 01:06:47.000
الا صورا قليلة منها المفتي. لو افتى انسان في امر ما بقتل من فعل كذا وكذا واضح ولا لا؟ وهذا الذي افتي بقتله قريب له. فقتل بفتواه فان هذا المفتي يرث. قالوا لان

172
01:06:47.000 --> 01:07:04.550
الافتاء بيان للحكم من غير الزام. وراوي الخبر لو ان انسانا روى حديثا من فعل كذا وكذا قتل فبسبب روايته بذلك الحديث قتل قريبه. هل راوي الخبر هذا يرث ولا ما يرث

173
01:07:04.550 --> 01:07:24.550
قالوا يرث لان مجرد اخبار. فهمتم ولا لا؟ وذكروا مسائل اخرى يعني قالوا مثلا نزيد هذه المسألة. قالوا اذا احبل زوجته فماتت في وضع النفاس يعني في وقت الولادة ماتت. من من تسبب في موتها

174
01:07:24.550 --> 01:07:43.100
الزوج هو الذي احبلها يعني هو الذي سبب الحمل هذا. صح ولا لا؟ ومع ذلك قالوا يرث. فهمتم سورة المسألة ولا لا؟ شوف على دقة الفقهاء فهؤلاء عجيبين واضح اذا بارك الله فيكم هذي مسائل استثنيت من هذه القاعدة. نعم. فقال هنا

175
01:07:43.450 --> 01:08:03.450
طبعا لماذا لا يرث؟ اولا للحديث وثانيا قالوا لان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة مستند في بعض السور. واما باقي السور فبالقياس. يعني سدا للباب سدا للباب. فقال هنا المانع الثاني

176
01:08:03.450 --> 01:08:31.300
فلا يرث القاتل مقتوله سواء قتله عمدا او خطأ بحق او غيره او حكم بقتله. شف حكم بقتله او شهد عليه بما يوجب القتلى. شهد مجرد شاهد يعني لا يرث. ليس شاهد ابلغ من ذلك او زكى من شهد عليه. انتبه معي. ايش معنى زكى من شهد عليه؟ يعني مثلا

177
01:08:31.300 --> 01:08:54.150
مثلا اربعة شهدوا على والد زيد انه زنى والد زيد هذا مو حصان. حده الرجم حتى الموت. شهد عليه اربعة انه زنا تمام؟ الاربعة هؤلاء الذين شهدوا على والد الزيت بانه زنا لا ننفذ الحكم مباشرة يحتاجون الى تزكية

178
01:08:54.350 --> 01:09:20.550
نزكيهم اولا حتى نعرف عدالتهم. فجاء ابن زيد زكاهم قال انا اشهد انهم عدول. ازكيهم انا. فقتل الاب الذي والد زيد بسببي ليس بسبب شهادة زيد ليس بشهادة بشهادة ابنه هذا بل بمجرد التزكية الاربعة لا يرث لا يرث لا لا يرث

179
01:09:20.550 --> 01:09:39.850
شوف ايش قال شوفي ايش قال يا شيخ برهان قال او حكم بقتله يعني كأن كان قاضيا او شهد عليه بما يوجب القتل اي بان انا شاهدا او زكى من شهد عليه فهو الان ليس قاض ولا شاهد وانما مزكي فقط

180
01:09:39.900 --> 01:10:02.600
لا يرث فهمتم والاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من تركة المقتول شيء صححه ابن عبدالبر وغيره. قول المالكية في هذا اكثر اعتدالا. المالكية قالوا اذا كان

181
01:10:02.600 --> 01:10:20.850
هذا القتل انتبه معي اذا كان هذا القتل قتل عمد وعدوان فان القاتل لا يرث مطلقا. اذا كان القتل قتل ايش؟ عمد عدوان لا يرث القاتل مطلقا من المقتول اذا كان القتل قتل خطأ

182
01:10:20.950 --> 01:10:46.750
فان القاتل يرث من المال لا من الدية واضح؟ زيد قتل اباه خطأ. الان زيد عليه دية او لا؟ دية قتل ابيه؟ طيب  ثم زيد هذا الان الذي قتل اباه خطأ هل يرث؟ نقول هذه الدية التي دفعتها لا ترث منها. انه سيرجع اليك بعض الحق يعني. واضح ولا لا؟ هذه

183
01:10:46.750 --> 01:11:02.400
هي التي دفعتها لا ترث منها. لكن ابوك عنده مال اخر تفضل فهمت ولا لا؟ هذا فيه ايش من قتل؟ هذا في القتل الخطأ. ففي قتل خطأ قالوا الذي هو ليس عمد عدوان. قالوا يرثوا

184
01:11:02.400 --> 01:11:22.400
القاتل من ايش؟ قالوا يرث القاتل من المال لا من الدية. اما اذا كان القتل قتل عمد عدوان القاتل لا شيئا. هذا القول اكثر عدلا. ربما اكثر عدلا. نعم. ولذلك يمكن ان نأخذ به. تمام؟ اذا جاءتنا

185
01:11:22.400 --> 01:11:47.300
مثل هذه المسائل. قال هنا ويرث المقتول قاتله بلا خلاف. شف المقتول قد يرث القاتل. كيف يعني؟ قد مر معنا هذا كأن مثلا زيد يقتل اخاه بان يجرحه جرحا مميتا ثم زيد يقتل نفسه قبل ان يموت اخوه. الذي جرح

186
01:11:47.300 --> 01:12:10.400
تمام فان هذا المجروح الذي تسبب زيد بقتله هذا تأخر موته عن موت هذا الجارح صح؟ اذا هذا يرث. قال ويرث المقتول قاتله بلا خلاف. يعني هو يريد ان يشير الى معلومة. يقول انا قلت لك في في الرق قبل قليل ان المنع يكون من جهتين

187
01:12:10.400 --> 01:12:30.400
المنع في الارث يكون من جهتين الا في استثناء مبعظ صح؟ لكن هنا في القتل المنع من جهة من جهة القاتل فقط الذي لا يرثه. اما المقتول ممكن يرث. فهمتم لو لا؟ قال ويرث المقتول قاتله بلا خلاف. كما اذا جرح الولد اباه جرحا

188
01:12:30.400 --> 01:12:50.100
جرأة عفوا كما اذا جرح الولد اباه جرحا. بضم الجيم. تمام. لان الجرح معنوي والجرح حسي قال كما اذا جرح الوالد اباه جرحا يفضي به الى الموت. ثم مات الولد الجارح قبل ابيه المجروح. فان الاب

189
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
يرث الولد القاتل قطعا. وهذا خارج عن عبارة الناظم لانه لا يسمى قاتلا هذا واضح. يعني كانه يفيدنا فائدة خارجة من الدرس بعدين يقول هذا خارج عن عبارة الناظر. قال والمانع الثالث اختلاف الدين بالاسلام والكفر فلا يرث الكافر

190
01:13:10.100 --> 01:13:38.250
فروق فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ها كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. شف الكافر لا يرث المسلم بالاجماع. الكافر لا يرث المسلم بالاجماع. تمام؟ المسلم لا يرث الكافر عند الجمهور. لان بعض العلماء قال المسلم ممكن يرث الكافر

191
01:13:38.250 --> 01:13:59.700
تمام وحتى من الصحابة كمعاذ ابن جبل رضي الله عنه. لكن الحديث واضح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الامام احمد رحمه الله له قول في هذه المسألة. يقول اذا مات

192
01:13:59.900 --> 01:14:22.850
المسلم وترك قريبا كافرا ثم ان هذا الكافر اسلم قبل قسمة التركة. يعني بعد الموت وقبل قسمة التركة قال فانه يرث يرث لماذا يا امام؟ قال ترغيبا له في الاسلام. ما المحجمين

193
01:14:23.000 --> 01:14:43.000
تمام لكنه يعارض ظاهر النص. تمام؟ فقال هنا ولا يرث الكافر المسلم كما ثبت في الصحيحين وغيره ودخل القسمان في عبارة الناظم. ايش من قسمان؟ يعني ان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم كانه

194
01:14:43.000 --> 01:15:10.900
قولوا له ان الارث باختلاف الدين او ان اختلاف الدين يمنع الارث من الجانبين. هنا وهناك قال لان اختلاف الدين حاصل فيهما. ثم قال ويتوارث الكفار بعضهم من بعض لان الكفر ملة واحدة في الارث. كما سيأتي. قال الله عز وجل فماذا بعد الحق الا الضلال؟ فالحق الاسلام وسواه ضلال

195
01:15:10.900 --> 01:15:30.900
قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فسمى كل الاديان غير الاسلام دينا واحدا. قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. واضح؟ فهذه الادلة تدل على ماذا؟ على ان كل الملل

196
01:15:30.900 --> 01:15:50.900
واحدة في باب الارث. قال لان الكفر كله ملة واحدة في الارث فافهم. ولذلك نقول ان اليهود اذا كان له قريب نصراني فان فاننا نورث اليهودي من قريبه النصراني اذا مات. والعكس كذلك

197
01:15:50.900 --> 01:16:20.900
طيب نفترض مسألة نختم بها الدرس لو ان يهوديا مات وعنده ابن نصراني وبعد الموت هذا الابن النصراني اسلم. هل نورثه او لا نورثه؟ يرث. لان العبرة بحالة الموت عند الموت ايش كنت؟ قال كنت نصراني اه كنتم ملة واحدة وان اسلم فيما بعد

198
01:16:20.900 --> 01:16:36.820
بحالة الموت. الحمد لله رب العالمين. ختمنا الدرس. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وال وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين