بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الناظم الامام الرحابي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب السدس قال والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. هؤلاء سبعة يرثون السدس والسدس اكثر فرض له اصحاب من الفروض الستة ولاحظ معي ان السدس من يرثه هم من الرجال والنساء طحن الاب والام بنت الابن الجد الاخت بنت الاب الجدة ولد الام. اذا فيه رجال في نساء ولو نظرت الى الفروض الى النصف مثلا النصف يرثه رجال او نساء او رجال ونساء رجال ونساء او نقول نساء ورجل نساء ورجل صح؟ اربع نساء رجل هذا النصف الربع رجل وامرأة زوج وزوجة صح؟ الثمن نساء اللص زوجات فقط او زوجة واحدة طيب الثلثان نساء خلاس صح الثلثان نساء خلاص الثلث نساء ورجال. الام والاخوة لام ذكورا او اناثا. السدس رجال ونساء ايضا اذا ما هو الفرض الذي يختص به النساء لا يشاركهم غيرهم الثمن والثلثان الثمن ثلثاني يختص به النساء. فلا يشاركهم غيرهم هؤلاء السبعة والذين يرثون السدس كلهم يرثون السدس بالاجماع بالاجماع كلهم يرثون السدس بالاجماع بعضهم يرث السدس بالاجماع مع دلالة النص من القرآن وبعضهم يرث السدس بالاجماع مع دلالة الحديث من السنة وبعضهم يرث السدس بالاجماع مع دلالة القياس وهو واحد فقط او واحدة فقط الاخت لاب ترث السدس بالاجماع مع الاخت الشقيقة الاخت لاب ترث السدس بالاجماع مع الاخت الشقيقة وهذا الاجماع مستند للقياس ايضا. فهم ولا لا اما الاب والام والاخ لام فانهم يرثون السدس بالاجماع مع القرآن الكريم قال الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما افسدس. وفي القرآن الكريم ايضا آآ وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فهم شركاء فلكل واحد منهما سدس وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس فان كانوا اكثر من ذلك امريكا فهم شركاء في الثلث اذا هؤلاء بنص الاب بنص القرآن الاب والام والاخ اليوم طيب ايش باقي عندنا ايش بقي عندنا الذي بالسنة اللي بالقياس. من بالقياس قلنا انا اخت لاعب. ومن بنص القرآن الاب والام والاخ لام صح؟ طيب ومن الذي بالسنة؟ بنت الابن هذه بالسنة. والجد والجدة هؤلاء بالسنة فهمتم ولا لأ؟ كم المجموع صح سبعة من حيث الاجماع كلهم بالاجماع يرثون السدس لكن بعضهم مع الاجماع دليل من القرآن وبعضهم مع الاجماع دليل من السنة وبعضهم مع الاجماع دليل من من القياس فهم هذا ولا لا جيد ان شاء الله فقال هنا الشارح العلامة سوق المارديني رحمه الله اقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة وهم الاب والجد والام والجدة وبنت الابن والاخت من الاب والسابع ولد الام ذكرا او انثى ولذلك عبر بقوله ولد لان الولد يشمل الذكر والانثى ذكرهم الناظم هنا اجمالا ثم اردف. اردف بمعنى اتبع وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل حالاتي قال الشارح رحمه الله تعالى اقول والجد عند فقد الاب مثل الاب في اخذه السدس في اخذه ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال وهذه عادة المتقدمين انهم يذكرون الشيء اجمالا ثم يعودون الى تفصيله. كما مر ذلك معناه في بعض ويموتون منها الاجرومية ومنها الورقات حيث قال وابواب اصول الفقه كذا وكذا وكذا وكذا. صح ابواب اصول الفقه كذا وكذا ثم قال فاما كذا فاما كذا فاما ماذا فيذكرون الشيء اجمالا ثم بعد ذلك يعودون الى تفصيله فقال هنا فقال الناظم رحمه الله فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو اثره ويحتذي. وهو لها ايضا مع الاثنين من اخوة الميت فقس هذين قال الشارح رحمه الله تعالى اقول فالاب والام كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن اذا الاب والام بنص القرآن مع الاجماع ذكرنا هذا قبل قليل تمام ما الدليل من القرآن قال وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد في هذه المرحلة الدارس لهذا المتن مع الشرح ينبغي ان يحفظ اصحاب كل فرد مع الدليل الذي يدل على ذلك الفرض الذي يستحقه. في المرحلة السابقة عندما كنا في خير الحديث يكفي ان تعرف من هم اصحاب النصف من هم اصحاب الثلثين؟ من هم اصحاب الثلث؟ منهم اصحاب الربع. الان تعرفهم وتعرف دليل استحقاقهم واضح فقال هنا وهو قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد واشار الى هذا اشار الى هذا اشار الى هذا الدليل. تمام اشار الى هذا اشار الى هذا الدليل بقوله بتنزيل الصمد فالاب يستحقه مع الولد وهكذا الام بتنزيل الصمد قال والصمد اسم من اسمائه تعالى ومعناه الذي تصمد اليه الخلائق بحاجاتها اي الذي تقصده الخلائق بحاجاتها واضح قال هنا وولد الابن كالولد في هذا بالاجماعا. ها هذا حكاية اجماع في ولد الابن. واضح قال وولد الابن كالولد في هذا اجماعا كما تقدم لانه ما زال يكفوا اثره ويحتذي ايش معنى ولد الابن؟ يعني يقول لك ان الاب يستحق السدس مع مع الولد ومع ولد الابن. مع الولد ومع والد الابن. هذا المقصود قال وولد الابن كالولد في هذا اجماعا كما تقدم لانه ما زال يكفو اثره اي ما زال ولد الابن يقفو اثر الولد تمام لانه الظمير في قوله لانه يعود على ولد الابن تمام يقتدي به ما زال يخفو اثره اي يقفوا اثر الولد. فالضمير في قوله اثره يعود على الولد قال ويحتذي بالذال اي ما زال يتبع الابن ويقتدي به في احكامه. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان هذا ليس على سبيل الاطلاق نعم قال والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا اجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره قال قبل خلاف ابن عباس اشرت الى خلاف ابن عباس في الدرس الماضي فماذا يقول سيدنا ابن عباس في هذه المسألة يقول ان الذي يحجب الام من الثلث الى السدس ليس اه ليس اثنين وانما ها؟ ثلاثة. فصاعدا. واضح وقال وغيره قوله وغيره يشير الى من الى خلاف سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه. ماذا يقول سيدنا معاذ يقول ان الذي يحجبك الامة من الثلث الى السدس هم الاخوة الذكور او الاخوة الذكور مع الاناث. اما في ناس الكل اصفى لا واضح قال لظاهر قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس سيدنا ابن عباس جاء الى قوله اخوة فقال ان الجمع اقله ثلاثة واضح سيدنا معاذ جاء الى اخوة فقال اخوة اي ذكور فلا تدخل فيه ايه؟ اخوات تمام وهما محجوجان بالاجماع الذي انعقد قبلهما والذي ايضا استمرا بعدهما تمام؟ ثم قام والديك هنا قال ايش شوف ايش قال اجماعا قبل خلاف ابن عباس اي كان الاجماع حاصلا قبل الخلاف شوف هذي العبارة دقيقة هذا الاجماع حاصل قبل الخلاف قال والسدس للام ايضا مع اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات مطلقا مطلقا اجماعا قبل قبل خلاف ابن عباس وغيره لان الخلاف بعد اجماع لا يعتبر تمام وقوله فقس هذين اي فقس على الاثنين من الاخوة في كلامي ما زاد على اثنين واولى. اي من باب اولى اذا كان ثلاثة اخوة اربعة اخوة انهم يحجبون الام من الثلث الى السدس قال رحمه الله والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع الجد ترث السدس مع وجود الولد او ولد الابن اجماعا لظاهر الاية لان الجد يسمى ابا. سورة المسألة ان يموت شخص فيترك مثلا زوجة واما وجدا فان الزوجة لها الربع بعدم الفرع الوارث والام لها كم نترك هذا المثال الذي سيأتي معنا في العمريتين. نقول شخص مات وترك زوجة ابنا وجدا احسن لان ده سيأتي بعد قليل فالزوجة كم لها الثمن والابن عصبة والجد كم له اسدس واضح؟ قال هنا اهلا يا ادم كيف حالك قال اقول والجد عند فقد الاب مثل الاب في اخذه السدس مع وجود الولد او ولد الابن اجماعا في ظاهر الاية لان الجد يسمى ابا اي اية يقصد؟ قال لي ظاهر الاية اي اية يقصد احسنتم ولابويه لكل واحد منهما سدس فقوله ولابويه يشمل الجد لان الجد يسمى ابا وقوله في حوز ما يصيبه ومده ظاهره انه كالاب انه اي الجد. تمام. ظاهره انه اي ان الجد كالاب في جميع احكامه فيحوز جميع المال اذا انفرد. هذا الحكم الاول ويأخذ ما ابقت الفروض تمام ان لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولكنه يخالف الاب في مسائل فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل هذه المسائل الثلاث خلاصتها كالتالي المسألة الاولى ان الاب يحجب الاخوة مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام اما الجد فانه يحجب الاخوة لام لكن الاخوة الاشقاء والاب لا يحجبهم بل يشاركهم تمام؟ هذه مسألة اولى المسألة الثانية العمرية الاولى في شخص مات وترك ابا واما وزوجة فان الام هنا تاخذ ثلث الباقي ولو انه ترك ابا ولو انه ترك زوجة واما وجدا فان الام تأخذ الثلث كاملا. تمام والمسألة الثالثة هي العمرية الثانية في من ماتت وتركت زوجا واما وابا فان الام تاخذ ثلث البغي اما لو مات شخص وترك زوجة واما وجدا فان الام تاخذ ثلث جميع المال. كم هذه مسائل ثلاث قال هنا انظر في النظم نعود الى نظم فقال والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا هذا استثناء. الاستثناء الاول قال الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة اي ما معنى لقوله لكونه في القرب وهو اسوة؟ اي لكونهم الاخوة وهو تمام اي الجد في نفس المرتبة لان الاخوة يدلون للميت بمن بالاب والجد يدلي للميت بمن؟ اذا هما في نفس المرتبة. فكيف نحجبهم به بل يتشاركون فهمتم ولا لا هذا الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني قال او ابوان معهما زوج ورث فالام للثلث مع جدي ترث لكن لو كان مع الاب سترث الام كم؟ ثلث الباقي وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي واضح؟ ثلاث مسائل ثم قال وحكمه وحكمهم سيأتي اي حكم الجد وحكمهم اي حكم الاخوة سيأتي مكمل البيان في الحالات لعل من الاولى ان هذا البيت رقم ستين هنا يتقدم ليكون بعد البيت رقم رقم سبعة وخمسين فيكون كالتالي الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات او ابوان لكن لعل الناظم رحمه الله اراد ان يذكر الاستثناءات متصلة ثم بعد ذلك اشار الى ان التفصيل في الجد والاخوة سيأتي في باب قريب ان شاء الله. فقال الشارح رحمه الله فلهذا استثنى منها ثلاث مسائل. الاولى اذا كان مع الجد اخوة لابوين او لاب فليس حكم الجد معهم حكم الاب لان الاب يحجبهم اجماعا لادلائهم به فهو اقرب منهم. مرحبا استاذ فجر والجد يقاسمهم. لماذا يقاسمهم؟ قال لكونهم يساوونه في القرب. لان الجد والاخوة يدلون الى الميت بالاب الجدة التي ترث من جهة الام واحدة والتي ترث من جهة الاب اثنتان انظر الى السبورة التي ترث من جهة الام واحدة والتي ترث من جهة الاب اثنتان انتبه معي واضح قال فلذلك يقاسمونه على تفصيل وسيأتي حكمه وحكمهم اي الجد والاخوة مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجم اذا لا نستعجل المسألة الثانية احدى الغراوين احدى العمريتين وهي ابوان وزوج للام فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج. وهذه هذا درسناه في الدرس الماضي او الذي قبله لا اتذكر جيدا لكن درسنا العمريتين عندما تكلمنا على ميراث الثلث اظن في الماضي. قال فيأخذ الاب مثليها اي مثلي الام فلو كان بدل الاب جد كان للام معه ثلث جميع المال واضح هذا يا شيوخ المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي ابوان وزوجة فاكثر للام فيها ايضا ثلث الباقي بعد ربع الزوجة. ولو كان فيها بدل الاب جده كان للام معه ثلث الجميع ايضا. فليس الجد شبيها بالاب في هذه المسائل الثلاث لانه لا يساوي الاب في ادلائه الى الميت بنفسه. الاب يدلي الى الميت بنفسه. ما في واسطة بينه وبين الميت لكن الجد يدلي للميت بواسطة الاب. ما معنى يدلي يصل يصل يدني نكرر دائما وكل من ادلت بغير وارث اي وصلت فالادلاء معناه الوصول الادلال معناه الوصول. نعم. بسم الله الان كما خرجنا من اصحاب السدس الاب والام والجلد ثلاثة طيب الرابع وبنت الابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى تمام وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي وبنت لابني. بنت الابن تاخذ السدس مع البنت بالاجماع المستند الى السنة النبوية الاخت لاب تاخذ السدس مع الاخت الشقيقة بالاجماع المستند الى القياس على بنت الابن مع البنت. كما شرحته لكم قبل قليل. وبنت لابني تاخذ السدساء اذا كانت مع البنت شوف قد كانت مع مع البنت واحدة ها بنت واحدة اما لو كانت مع بنتين تسقط الا اذا عصبت وهيما وبنت الابن تاخذ السدساء اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ثم قال وهكذا الاخت. اي اخت الاخت لاب بدليل ماذا؟ بدليل انه قد ذكرها في البداية قال والاخت بنت الابي فتكون الالف واللام في قوله هنا وهكذا الاخت للعهد الذكري. لانه قد ذكر فهمتوا من شو قال وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخية ادلتي ادلى ذكر اي وصلت للميت. تمام اقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فاكثر. اذا كانت مع البنت الواحدة. شف عندك قيدان مع البنت هذا القيد الاول الوحيدة هذا القيد الثانية. لما قال مع البنت اخرج ما لو كانت بنت الابن مع الابن فانه يحجبها مات شخص وترك ابن وترك ابنا وبنت ابن الميراث كله للابن. بنت الابن تسقط هنا قال مع البنت. تمام القيد الثاني لما قال الواحدة اخرجه ماذا؟ ما لو كانت مع بنتين مات شخص وترك بنتين وبنت ابن تسقط تمام؟ الا اذا عصبت من عصبها ابن ابن او ابن ابن ابن ابن انزل منها تمام؟ اما في درجتها واما انزل منها. نعم قال اقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فاكثر. اذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن او بنات الابن اي لا يشترط ان تكون بنت ابن واحدة او اكثر. تمام؟ السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين. نعم اجماعا لقول ابن عباس لقول ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت هذا الحديث له قصة في صحيح البخاري والقصة مذكورة في من عنده حاشية العلامة البقري محمد البقري مذكورة في صحيح البخاري سئل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف هكذا قضى فيها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ثم قال وقال للسائل ابو موسى وقال للسائل ائت ابن ابن مسعود فانه سيوافقني. اذهب واسأل ابن مسعود عن نفسه المسألة ستجد انه يوافقني في الخبر يوجد الفراغ نعم قال فسأل ابن مسعود واخبره بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا اي ان قضيت فيها بذلك ومعنى من المهتدين يعني ان وافقته فقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. كيف قضى ابن مسعود سورة المسألة سورة المسألة كالاتي مات شخص وترك بنت بنت ابن واخت شقيقة هذه النصف هذي كم تدوس وهذه عصبة. اصل مسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين لاحظ معي في هذه المسألة ابن مسعود حكم ان بنت الابن تأخذ السدس وقال ايش تكملة الثلثين هذا هذا الحديث قال العلماء فيه ثلاث فوائد الفائدة الاولى ان بنت الابن ترث السدس مع البنت الفائدة الثانية لما قال ابن مسعود تكملة الثلثين فيه اشارة الى انه لو ورث بنتان فانها تسقط لانه قال تكملة الثلثين. فهمتم؟ هل الفائدة الثانية الفائدة الثالثة ان الاخت مع البنات عصبة. ان الاخت مع البنت عصبة ثلاث مسائل فاهمة ولا لا لذلك هذا الحديث يستدل به على هذه المسائل الثلاث. فقال هنا قال لاقظين فيها بقظاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي الاخت. رواه البخاري وغيرهم وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهود. اي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه كل بنت ابن فاكثر نازلة مع بنت واحدة اعلى منها او اعلى منهن فان لبنت الابن النازلة او لبنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة الثلثين قال وفهم منه انتبه معي قال وفهم منه انه لو كانت مع بنت الابن انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت قالوا وفهم منه انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت واضح هذا ولا غير واضح قال وفهم منه انه لو كانت بنت الابن مع بنتين فاكثر سقطت اظنه واضح شرحتوه الان لكن اريد ان اسألك سؤالا. لما قال وفهم منه من ماذا؟ الضمير يعود الى ماذا ها محتمل انه يكون عائدا الى كلام ابن مسعود لما قال ابن مسعود في الاثر تكملة الثلثين ويحتمل انه راجع الى كلام ناظم لانه قال وبنت لابن تاخذ السدس اذا كانت مع البنتي. مثالا يحتذى واضح ولا لا؟ فيحتمل ان قوله وفهم منه يعود الى كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويحتمل انه راجع الى كلام الناظم. اي وفهم من كلام الناظم عندما قال مع البنت انه لو كانت مع بنتين فانها تسقط الا اذا عصب ولذلك قال وفهم منه انه لو كانت بنته لابنه مع بنتين فاكثر سقطت الا اذا كان معها ابن ابن يعصبها سواء في رتبتها او ادنى منها قال والخامس ممن فرضه السدس الاخت من الاب او الاخوات من الاب. مع الاخت الواحدة من الابوين فان للاخت او الاخوات من الاب السدس تكملة الثلثين اجماعا هذا الدليل الاول قياسا على التي قبلها. فهنا الاجماع مستند الى القياس واحيانا في اصول فقه تدرس ان الاجماع قد يستند الى نص وقد يستند الى قياس. هذا مثال استناد الاجماع الى قياس قال قياسا على التي قبلها ايش التي قبلها؟ هي ميراث بنت الابن السدس مع البنت جيد؟ قال هنا. فان كان فيها اختان فاكثر لابوين سقطت الاخت او الاخوات للاب. سورة المسألة مات شخص وترك اختين لابوين اي اختين شقيقتين واختا لاب فان الاخت لاب تسقط الا اذا عصبت ولذلك قال الا اذا كان معها او معهن اخ لاب يعصبها او يعصبهن ثم قال رحمه الله والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام وابي وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينسى اقول السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا واليوم عندنا كلام كثير عن الجدة بقية الفصل يتكلم فيه عن الجدة واضح وذكرت لكم في درس ماضي ان الجدة التي ترث او الجدات اللواتي يرثن كم ثلاثة صح وواحدة لا ترث نكتب المسألة مرة اخرى لاننا سنحتاج اليها تبقى في السبورة مات زيد هنا مات زيد زيد هذا عنده قلنا اب وام ابوه هذا عنده اب وعنده ام وامه عندها اب وعندها ام جيد ما زال نحتاج الاب هذا عنده ام تمام وهذه الام عندها ام وهذا الاب عنده ام وهذي ام عندها ام تمام لاحظ معي هذه الجدة الاولى ماذا نسميها؟ ها هذي سنسميها رقم واحد الاثنين وهاي ثلاثة وهذي اربعة. بغير وارث لا ترث. واضح اذا هذا تفصيل جدا. طبعا نحن الى هنا نكتفي في المطولات ان شاء الله عندما ندرس نطلع الطبقات اللي فوق وفي بعض المسائل تحتاج الى الطلوع لكن نكتفي الان. تمام انظر ماذا قال اقول السدس ممن السادس ممن يستحق السدس الجدة مطلقا سواء كان للميت ولد او لم يكن كان له اخوة او لم يكن له وسواء كانت من قبل الام او من قبل الاب لكن انتبه معي التي ترث من جهة الام صح واحدة لكنها اقوى واحدة واضح قوية واضح قوية التي من جهة الام هي واحدة لكنها قوية التي ترث من جهة الاب اثنتان لكن ليس ليستا بقوتها تلك اقوى. بعدين تعرف لماذا تمام فقال هنا فاما ام الام وام الاب وامهاتهما فترث كل واحدة منهما السدس اذا انفردت. اذا انفردت ترث السدس هذا ام الام وام الاب. هذا في الدرجة الاولى تمام؟ كل واحدة منهما اذا انفردت تاخذ السدس. طيب واذا لم تنفرد بان كان معها غيرها تشتركان تمام؟ فقال هنا فترث كل واحدة منهما السدس اذا انفردت ويشتركان في السدس اذا اجتمعتا اجماعا اجماعا واما امهات الاجداد وامهاتهن فيرثن عندنا وعند الحنفية والجمهور بادلائهن بوارث شف هذا قوله لادلائهن بوارث اشارة الى التعليم قاعدة كل جدة ادلت بوارث فانها ترث. وكل جدة ادلت بغير وارث فانها لا ترث قال قياسا على ام الاب خلافا لمالك رحمه الله. مالك لا يورث الا جدتين فقط مالك لا يورث الا جدتين فقط. نعم قال ومن ادلت بغير وارث لا ترث. مثل من قالوا من ادلت بغير وارث لا ترث كام ابي الام. انظرها في السبورة ام ابي الام هذه لا ترث تمام ام ابي الام لا ترث بعيد ولا لا مطابق لما في السبورة او لا؟ نعم وستأتي في كلامه قال والسابع من ممن يستحق السدس ولد الام. ذكرا كان او انثى. بشرط ان يكون منفردا اجماعا لقوله تعالى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس جيد قال رحمه الله الان سيتكلم الى اخر المبحث عن الجدات. ولذلك في بعض النسخ هنا عنوان باب ميراث الجدات عنوان خاص ميراث الجدات قال رحمه الله تعالى وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية اقول اذا خلف الميت جدتين او جداد وتساوى نسبهن بالدرجة وكن كلهن وارثات اي مدليات بوارث ك ام ام وام ام اب وام ابي الاب. انظر في سبورة موجودات تمام قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية جيد نأخذ السدس نقسمه السدس ثلاثا ثلث السدس للاولى. ثلث السدس الثاني للثانية. ثلث السدس الثالث لثالثة تمام قال قسم السدس بينهن على عدد رؤوسهن بالسوية لما روى الحاكم على شرط الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس. واجمعوا عليه اذا الجدة تستحق السدس بدليل الاجماع المستند الى السنة. كما ذكرنا لكم في بداية الدرس تمام؟ قال رحمه الله تعالى واجمعوا عليه وقيس الاكثر منهما عليهما. اي وقيس غير الجدتين على الجدتين تمام وقيس الاكثر منهما عليهما. وروى الامام احمد انه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ورواه ابو داوود في مراسيله ابو داوود له كتاب اسمه المراسيم ابو داوود رحمه الله سليمان ابن الاشعث السجستاني توفي في سنة مئتين وخمسة وسبعين الف كتابه السنن الذي يعد جامعا لمعظم احاديث الاحكام واودع فيه احاديث غالبها يدور بين الصحة والحسن. وفيها الضعيف القليل ثم لما رأى ابو داوود رحمه الله تعالى ان هنالك احاديث مرسلة يستعملها العلماء في الاحتجاز بها في الفقه هي مرسلة السنن هذا احاديث مسندة الى النبي صلى الله عليه وسلم هنالك احاديث مرسلة يستعملها الفقهاء في الاحتجاج بها في الاحكام جمعها في كتاب خاص خارج السنن سماه المراسيم ومشهور ومطبوع واضح ولا لا؟ اذا هذا الكتاب كتاب المراسيل ابي داوود كتاب جمع فيه الاحاديث التي هي مراسيل ويستعملها الفقهاء فهمت ولا لا؟ فمراسيل ابي داوود هذه التي جمع في هذا الكتاب غالبا ما تجد الفقهاء يستدلون بها في كتب الفقه تمام؟ فقال هنا ورواه ابو داوود في معصينه والى والى الحديث اشار بقوله بالقسمة العادلة الشرعية في كثير من النسخ وفي بعضها المرضية في القسمة العادلة المرضية ثم قال ولو انتبه معي ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بها الجهتين وغيرها عفوا ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بجهتين وغيرها غيرها معطوف على احدى تمام وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما او بينهن بالسوية ايضا على الاصح واضح وغير واضح اظنه غير واضح انتبه معي لاحظ هنا لو مات زيد في هذه السورة لو مات زين من اللواتي مات زيد وترك هذه الجدات الاربع. واحد اثنين ثلاث اربع من التي ترث ثلاث واحدة لا ترث. من التي لا ترث؟ هذه لا ترث طيب هؤلاء الثلاث يرثنا يرثنا بالتساوي لماذا؟ يرثنا بالتساوي. كل واحدة ادلت بجهة كل واحدة ادت بجهة. نفترض ان زيد هذا له جدة ادلت بجهتين وجدة ادت بجهة هل السدس يقسم بينهن بالتساوي او التي ادلت بجهتين تأخذ ثلثي السدس والتي ادلت بجهة تأخذ ثلث السدس اظنه لم تتصورها. نصورها ان شاء الله ما في مشكلة نفترض عندنا امرأة اسمها فاطمة وامرأة اخرى اسمها سعاد وامرأة ثالثة اسمها سلمى فاطمة هذه عندها بنتان بنت اسمها جميلة واخرى اسمها ميمونة سعاد هذه عندها ابن. اسمه احمد وسلمى هذه عندها ابن اسمه رأفت احمد تزوج بجميلة وعنده وعندها بنت تمام نقول هذه البنت مثلا اسمها آآ صفية هي بسم الله ورافت هذا تزوج بميمونة وميمونة هذي عندها من رأفة زوجته رأفت عندهم ابن اسمه اكرم ثم اكرم هذا تزوج بصبية تمام انتم معي ولا لا؟ الحمد لله. وعنده ولد انتبه معي مات الولد هذا مات هذا الولد وترك جدات فوق. هؤلاء متنا قبله جميلة وميمونة جدات هؤلاء. ماتوا قبله مات هذا الولد وترك سعاد وفاطمة وسلمى. اسألكم سؤالا من منهن يرث استاذات انتم معي هنا نعام من من يرث هل هل سعاد اولا نكتب نكتب هنا حتى نعرف هذه ام صح وهذا اب ام وهذه ام وهذه ام وهذي ام وهذي ام وهذا اب وهذا اب وهذا اب وهذي ام ها جيد هذي جدة ايش جدة جدة ام ابي الام. ترثها ولا ترث؟ ها الحمد لله. السعاد هذي لا ترث نعتذر اليها جيد فاطمة هذه لانها دقيقة ام ام صح؟ جيد ترث ومن هذه الجهة ام ام اب ترث جيد سلمى هذي ترثة ولا ترث لانها ايش؟ ام ابي الاب جيد هيا انتبه معي مات هذا الولد وترك فاطمة وسعاد وسلماه سعاد اعتذرنا اليها خلاص ذهبت بقي عندنا فاطمة وسلمى. هل السدس هذا نقسمه بين فاطمة وسلمى بالتساوي هنا السؤال او ان فاطمة تقول لا انا اريد ثلثين من السدس وانت يا سلمى لك ثلث لانني انا ادليت بجهتين. وانت يا سلمى ادليت بجهة واحدة اتضح اه الشيوخ ولا لا ماذا قال هنا بالتساوي. شف ايش قال؟ ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بجهتين تدلي بجهتين. من هي التي تدلي بجهتين هنا؟ فاطمة وغيرها يدلي بجهة واحدة. من هي؟ سلمى. تمام رسم السدس بينهما او بينهن بالسوية على الاصح على الاصح اشارة الى ايش الى وجود الخلاف الرأي الثاني ماذا يقول الرأي الثاني يقول لا فاطمة هذه تأخذ الثلثين من السدس لانها ادت بايش بجهتين وسلمى هذي تاخذه ثلث السدس فقط لانها ادت بايش؟ بجاه. فهمتم ولا لا؟ اه. فقال هنا على الاصح. هذا الذي عبر به على الاصح عبر به كالخطيب الشربيني رحمه الله بقوله على الصحيح والتعبير على الصحيح يشير الى ضعف المقابل طيب اسألكم سؤال الرأي المقابل ما الذي يمكن ان يستدل له به لرأي مقابل رأي المقابل قال عندي دليل وهو القياس قيس على ماذا ان نفترض ان امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا وكان زوجها هذا ابن عمها فهمتم ولا لا امرأة تزوجت بابن عمها تزوج بمن؟ بابن عمها. ابن عمها هذا من من الورثة ولا لا من الورثة ماتت وتركت زوجا هو ابن عمها وبنتا. الزوج كم يعطى الربع صح لوجود الفرع الوارث. البنت كم تعطى النصف. الباقي لمن لابن عمها الذي هو زوجها صح؟ اذا هذا زوجه اخذ الربع واخذ التعظيم جيد جمعتم لهم كيف هناك تعطونهم يجمعون للزوج هذا بين بين فرظين بين بالاصح بين نصيبين. نصيب بالفرظ وهو الربع ونصيب بالتعظيم. لماذا هنا لا لا تعطون فاطمة واضح واضح القياس. واضح هذا يقوي القول المقابل لكن ردوا عليهم ما سكتوا قالوا لهم هناك الزوج ورث من جهتين. جهة الزوجية وجهة ابناء العمومة جهة العصوبة من جهتين لكن هنا الجهة واحدة هي الجدودة ما اختلفت الجهة فهمتم ولا لا؟ فمن ورث بنفس الجهة لا يتعدد نصيبه بخلاف من ورث بطريقين او بجهتين هذا يتعدد نصيبه واضح وغير واضح واضح واعيد هذا يا شيوخ ان شاء الله. ان شاء الله اذا تقرر هذا فهذا معنى قوله هنا ولو كانت احدى الجدتين او الجدات تدلي بجهتين وغيرها يدلي بجهة واحدة قسم السدس بينهما او بينهن بالسوية على الاصح وهو داخله انتبه لهذا المقطع قال وهو داخل في عبارته يعني لما قال لك هنا في النظم وان تساوى نسب الجدات ان كلهن وارثاتك ورثاتك فالسدس بينهن بالسوية قوله فالسدس بينهن بالسوية يشمل هذه السورة لو كانت كل واحدة تدلي بجهة ويشمل هذه السورة عندما كانت واحدة منهن تدلي بجهتين فالسدس في الحالتين بالسوية واضح؟ فقال وهو داخل في عبارته وقيل وقيل اشارة للرأي المقابل تمام؟ وقيل يقسم على عدد الجهات. ما الذي يقسم السدس يقسموا السدس نائب الفاعل ويقسم وقيل يقسم اي سدس على الجهاد. لو نقسم على الجهاد سنعطي لفاطمة الثلثين من السدس. وسنعطي لسلمى الثلث وهذه ما اسمها؟ سعاد نعتذر لها مسكينة فهمنا ولا لا يا شيوخ جيد الحمد لله قال رحمه الله وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعد وستسا سلبت وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على انتبه معي هذه مسألة مهمة ساكتب هنا سبورة ضيقة لكن لا بأس عندنا الجدة ام الام من يحجبها الجدة ام الام هذه يحجبها الام وكل جدة اقرب صح ولا لا الجدة ام الام ايش اقصد بالجدة ام الام التي في جهة الام التي في جهة الام ليس فقط هذه ليس فقط هذه ها وانما كل جدة في هذه الجهة. كل جدة في هذه الجهة من يحجبها؟ يحجبها الام او جدة اقرب فهذه تحجب هذه وهذه تحجب التي بعدها الجدة من جهة الام يحجبها اثنان فقط الام وكل جدة اقرب. هل الاب يحجب هذه الجدة مات زيد وترك ابا وجدة ام ام يحجبها الاب لا يحجبها واضح لكن مات زيد ما تزيدون وترك اما وجدة ام ام الام تحجب ام الام فهم طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني الجدة من جهة الامن لعل هذا التعبير اولى وهنا نقول الجدة من جهة الام لعل هذا اولى الجدة من جهة الاب من يحجبها؟ يحجبها الام واحد الاب اثنين كل جدة اقرب ثلاثة الجدة ام الام اربعة شوف الجدة هذي قبل قليل قلت لك الجدة التي من جهة الاب هذه اضعف من الجدة التي من جهة الام لماذا اضعف لان الجدة التي من جهة الام يحجبها اثنان فقط. الجدة التي من جهة الاب يحجبها اربعة ولذلك كانت الجدة التي من جهة الاب اضعف من الجدة التي من جهة الام الجدة التي من جهة الاب اضعف من الجدات التي من جهة الام لان الجدة التي من جهة الاب يحجبها كم؟ اربعة سنشرحه الان هذه جدة وارثة من جهة الاب من يحجبها يحجبها الام ويحجبها الاب ويحجبها جدة اقرب منها تح وتحجبها ايضا جدة من جهة الام تمام؟ جدة اقرب منها من نفس الاتجاه. وجدة من جهة الام تحجبها ايضا واضح ولا لا؟ انتبه معي يقول لك الناظم هنا وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدا. اين القربى لامك؟ هذه وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدا هذه بعداه هذي مع هذي. مات زيد وترك جدة ام ام. وجدة ام ام اب هذه تحجب هذه وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعد وستسا سلبت وان تكن بالعكس كيف بالعكس هكذا هذه مع هذه جدة ام اب هذي اقرب وجد ام امام هذي ابعد وان تكن بالعكس هل هذه ام الاب الاقرب تحجب ام ام الابعد؟ لا الصحيح لا ولذلك قلت لكم هذه صح وحيدة هنا لكنها قوية فهمتم ولا لا جيد قال وان تكن بالعكس ايش؟ فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. لا تسقطوا البعد على الصحيح ها واتفق الجل اي اكثر الشافعية على التصحيح اي على تصحيح عدم السقوط على تصحيح القول بعدم السقوط فهمتم ولا لا لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح ذل الشافعية والجمهور معهم طبعا. نعم يعني هذا عدم سقوطها رأي الشافعية والمالكية ورأي الحنفية والحنابلة السقوط نعم رأي الحنابلة ان هذه ام ام الام تسقط بالقربى ام الاب حنفية حنابلة شافعية مالكية لا تسقط واضح ولا لا؟ نعم يعني تقريبا خلاف متكافئ نعم وتعالى اقول اذا اختلف نسب الجداتين او الجدات في الدرجة والجهة بان كان بعضهن اقرب الى الميت من بعض كما اذا كانت جدة قربى لام وجدة بعدى لاب كأم الام وام ام الاب هذا المثال الاول الذي ذكرناه في السبورة او ام الجد فالقربى للام تحجب البعد للاب. عندنا قطعا وش معنى قطعا بلا خلاف المذهب جيد وتأخذ السدس وحدها وهو المراد بقوله حجبت ام اب بعدها وسدسا سلبت. بفتح السين المهملة بمعنى اخذته وان تكون المسألة بالعكس كيف بالعكس قال بان كانت القربى من جهة الاب والبعدان من جهة الام. هذا الذي تحته الاشارة امامك في السبورة. تمام كام الاب وام ام الام ففيها قولان منصوصان للشافعي شف قال قولان ولذلك حتى في النظم قال وان تكن بالعكس فالقولان اي للامام ليس من من اوجه اصحاب بل من اقوال الإمام اصحهما لا تسقط البعد من جهة الام بالقربى من جهة الاب بل يشتركان في السدس. لماذا قال لان اصالتها تجبر بعدها ام ام الام هادي اصيلة حتى وان كانت بعيدة لكنها اه قوية باصالتها فاصالتها تجبر بعدها لان التي من قبل الام هي الاصل وبه اي وبهذا القول قطع المالكية والشافعية والمالكية على هذا الرأي والقول الثاني تسقط البعد من جهة الام تمام؟ وبه قطع الحنفية ووافقهم الحنابلة اذا عندنا خلاف متكافئ الشافعية والمالكية قالوا لا تسقط البعد والحنفية والحنابلة قالوا تسقط واضح؟ نعم وقوله واتفق الجل على التصحيح هو بالجيم الجل اي المعظم من اصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الاول جيد قال رحمه الله تعالى وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لحسبي هذه القاعدة ذكرتها لك قبل قليل من هي الجد الوارثة الجدة الوارثة كل من ادلت بوارث من هي الجدة التي لا ترث؟ كل من ادلت بغير وارث فهو بعد ان ذكر لك الجدات الوارثات قال لك وكل من ادلك بغير وارثي فما لها حظ من الموارثين فالتي ادلت بابي الام لا ترث لان اب الام اصلا لان ابا الام اصلا لا يرث. نعم قال رحمه الله في الشرح واقول كل جدة ادلت الى الميت بغير وارث فهي ساقطة لا حظ لها في الميراث كام ابي الام لادلائها بغير وارث وهو اب الام فهي اولى منه بعدم الارث. يعني اذا كانت من ادلى به لا يرث من باب او لا ترث ثم قال واذا كانت القربى والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الام كام الام وام ام الام. انظر الى السبورة حتى تفهم التشجير ما منهن سترس ام الام وامي امي الام. ام الام فالقربى تحجب البعد لانهم من نفس الجهة. تمام او كلتاهما من جهة الاب كام الاب وام امه؟ ام الاب وام الجد فتسقط البعد بالقرب بلا خلاف عندنا في الصورتين هذا واضح وان كانتا من جهة الاب والقربى من جهة ابي الاب والبعد من جهة ام الاب كام ابي الاب وام ام الاب هذا طلع درجة لفوق هذا غير موجود في السبورة ما يحتاج نكتب في الجدار. ها؟ تمام قال فمن اصحابنا من اجرى فيها القولين. ايش من قولين؟ اللي ذكرناهم قبل قليل في القربى والبعدان. تمام؟ السابقين. ومنهم من قطع بان القربى تحجب البعد وهو المذهب الاصح تمام ولا لا؟ نعم قال بعد ذلك وظاهر عبارة الناظم جريان الخلاف في الكل وليس كذلك فيحمل على السورة الاخيرة فهي ام الاب وام الجنة ثم قال رحمه الله وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموظ صح ما في اشكال ولا غموض اقول وقد تناهى بيان الفروض وبيان مستحقيها واضحا من غير اشكال ولا غموض اي لا لبس فيه ولا خفاء. قال رحمه الله تعالى باب التعصيب مفتتح الدرس القادم ان شاء الله نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين