﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.900
الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين والمستمعين اجمعين  قال المصنف رحمه الله في كتاب عمدة الاحكام في باب المسح على الخفين وعن المغيرة بن شعبة رضي الله

2
00:00:28.900 --> 00:00:55.750
عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وعن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح

3
00:00:55.750 --> 00:01:22.150
على خفي مختصر ليش؟ طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل للفلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنى في هذا المجلس تتمة القراءة من كتاب عمدة الاحكام. وقرأ القارئ

5
00:01:42.200 --> 00:02:24.450
في ما يتعلق باحكام المسح على الخفين   المسح بخلاف الغسل واية المائدة اتى فيها الغسل وايظا بقراءة الخفظ للمسح والنصب للغسل وهذا فيه رد على الرافضة وغيرهم من لا يرون المسح على الخفين يرون المسح مطلقا

6
00:02:24.500 --> 00:02:58.100
دون غسل القدمين. وهذا يعتبر وضوء  اصل مسألة المسح على الخفين من مسائل الارفاق من مسائل الارفاق معنى مسائل الارفاق اي من الرفق بالامة  ويقال من مسائل الرخص التي رخص للامة بها ويسر عليها من مسائل التيسير

7
00:03:00.650 --> 00:03:29.900
والمسح على الخفين له احكام هنا ذكر في نص الحديث حديث المغيرة وبالمناسبة حديث المغيرة يعتبر من الامور المتأخرة اي بعد نزول المائدة فيدل على حكم المسح قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه. مستقر عندهم الغسل

8
00:03:29.950 --> 00:03:55.250
فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما اذا هذا فيه مشروعية المسح على الخفين والمسح بدل من الغسل فهي من المسائل التي اتى فيها هذا الوصف

9
00:03:55.600 --> 00:04:25.500
والمسح يعتبر من تمام الطهارة وهذا قول من المسائل التي تعتبر الوارد فيها من التواتر اي من المتواتر. فاتى فيه اكثر من اربعين حديث. وقيل ثمانين وقيل ثلاثين وقيل عن اكثر من ثمانين من الصحابة. فهي من المسائل المعلومة الشائعة الذائعة

10
00:04:25.900 --> 00:04:46.650
بل لكم ان تعلموا ان مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء في كتب العقيدة مسألة المسح على الخفين قد ذكرها العلماء من كتب الاعتقاد في كتب الاعتقاد. ولذلك تجده يذكر مسألة في العقائد ثم يقول

11
00:04:46.650 --> 00:05:05.050
نرى المسح على الخفين بل بعضهم يذكر مسائل الخلاف لاهل البدع فيقررها في العقائد مع انها مسألة فقهية لكن اصبحت مسألة فرقانية مسألة كاشفة تبين السني المتبع من البدعي المخالف للسنة

12
00:05:05.400 --> 00:05:28.800
فجعلوها في كتب العقائد ولذلك تجد بعظهم يذكر ونرى الترظي على على الشيخين والسبطين الشيخين يقصد ابو بكر وعمر هذا في رد على الرافضة والسبطين الحسن والحسين وهذا فيه رد على الخوارج. ونرى المسح على الخفين. يذكرونها من مسائل ايش

13
00:05:28.800 --> 00:05:48.800
من مسائل العقيدة لماذا؟ لانها اصبحت تبين السني من غيره. بل يرى بعض علمائنا ان المسح كونه اتخذ بذلك رخصة هو افضل. لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. اتى

14
00:05:48.800 --> 00:06:05.700
ففي بعض الروايات انني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال في سفر وبعضهم ينكر مسألة السفر وقيل انه في احد اسفاره وقيل ان هذه في غزوة تبوك وهذا متأخر

15
00:06:05.800 --> 00:06:30.500
وقيل انما هذا حكم السفر والصحيح لا. ان مسألة المسح على الخفين من احكام الاقامة واحكام ايش؟ السفر ولكن احكام السفر فيه تختلف عن الاقامة مثل الصلاة. الصلاة في الاقامة اربع ركعات. وفي السفر ركعتين. الاقامة كل صلاة في وقتها. وفي السفر يجوز ان

16
00:06:30.500 --> 00:06:52.600
اذا في بعض الاحكام في السفر تختلف منها مسألة المسح على الخفين انه يجوز له ان يمسح عليها ثلاث ايام  بخلاف المقيم فهو يمسح يوم وليلة. وهذا رفقا به ورخصة له

17
00:06:52.600 --> 00:07:18.400
فهذه الشريعة الغراء المباركة بنيت على التيسير وفيها الرحمة فهذه شرعة الاسلام هذا الدين الذي ارتضاه الله واكمله واتمه مسألة المسح هو تبرير اليدين بالماء ثم تعميمها محل الفرض هذا المسح من اعلى

18
00:07:19.400 --> 00:07:57.300
الخفين سمي الخفين خفين لانها تخفي محل ما يجب غسله اللي هي القدمين ولذلك سمي الخفين خفين  متى يمسح على الخفين؟ شروط المسح. شروط المسح على الخفين. واحد كما في الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اذا اول شيء لابد ان يكون قد لبس هذا الخف على

19
00:07:57.300 --> 00:08:27.150
طهارة اثنين ان يكون الملبوس نفسه طاهر يعني يكون من جلد  او يكون منصوف ويسمى الموق. بالقاف الموقين ويسمى التساخين فان كان من الجلد من الجلد سمي خف وان كان

20
00:08:27.250 --> 00:08:44.500
من الصوف او من القطن او من الانواع التي يلبسها الناس القماشات اليوم سواء بوليستر او اي شيء المهم انها اخفق قدميه اي غطى قدميه وان كان بعضها فيه شيء من الشفافية او شفاف فاتى في ذلك الحكم

21
00:08:44.650 --> 00:09:13.100
المهم انه لبس على قدميه ولم تصبح عارية بل غطاها فهذه التغطية   يجيز له ان يمسح بالشروط المذكورة. واحد ان يكون لبسها على طهارة اثنين ان يكون اصل هذا الذي قد لبسه

22
00:09:13.950 --> 00:09:38.400
ثلاثة ان تغطي محل الفرض اي ما يجب غسله اليوم في بعض الناس يلبسون شيء يعني يسمونها اكرمكم الله الكنادر والجواتي الجزمة هذي التي يلبسها هذي ما تغطي محل الفرض

23
00:09:38.850 --> 00:09:58.850
او حتى اليوم انتشر بعض الشرابات يسمونها شراب يسمونه سوكس يسمونه دلاغ يسمونه تساخين يسمونها خفاف يسمونها جرموقين يسمونها لها اسماء من حيث اسماء قديمة في اللغة او استخدامات الناس اليوم فيما يغطي به قدمه

24
00:09:58.850 --> 00:10:17.400
هذه التغطية للقدمين لا بد ان يعم بها محل الواجب غسله اما هذي الشرابات اللي يطلع فيها الكعبين لا هذي ما تعتبر مما يجوز المسح عليه. لماذا انها ليست مغطية لمحل ما يجب غسله

25
00:10:20.400 --> 00:10:47.400
اذا قلنا الشرط الاول ما هو؟ ان يكون لبسها على طهارة. اثنين ان تكون اصلها طاهر تكون طاهرة ثلاثة ان تكون ساترة للمحل اربعة ان يكون في مدة المسح ان يكون في مدة

26
00:10:47.500 --> 00:11:09.850
المسح لان هناك عندنا نواقض للمسح على الخفين تدخل فيها عدة امور سنذكرها لكن متى يبدأ المسح الصحيح انه يبدأ المسح من اول طهارة بعد حدث اضرب لكم بذلك مثال

27
00:11:12.950 --> 00:11:57.050
توضأ او صلاة الفجر توضأ او صلاة الفجر ولبس الخف وصلى صلاة الفجر ورجع ونام واستيقظ صلاة الظهر وتوضأ لصلاة الظهر يبدأ الحساب من متى يبدأ من اول ما لبسها ولا من اول ما مسح عليها بعد حدث. من يجيب؟ نعم

28
00:11:57.500 --> 00:12:20.900
اول مسح بعد حدث اذا متى ينتهي يوم وليلة بكرة قبل الظهر. هو لابسها من فجر ما يبدا العد من وقت اللبس يبدأ العد من وقت المسح لانه وقت اللبس ما بدأت حكم

29
00:12:21.450 --> 00:12:41.700
انه لو انه توضأ ولبسوا الخف على طهارة ثم قال لا ابى اغيره ولبس له لون ثاني ولا شتوي وبدله لصيفي وهو عاد على وضوءه الاول ما عليه شي ما بعد بدت الحسبة وهو لا يزال على

30
00:12:41.900 --> 00:13:02.900
طهارة ما نقض طهارته التي لبس عليها  ثلاثة ان تكون هذه الطهارة طهارة مائية ان يكون على طهارة مائية واختار شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز قال الحكم على طهارة فيدخل فيه الطهارة المائية

31
00:13:02.900 --> 00:13:35.800
فالطهارة الترابية. ايش معنى؟ معنى انه لو انه تيمم ما عنده وضوء. تيمم ثم لبس الخفين وهذا صلاة الفجر ويوم جا صلاة العصر وصل مكان الماء وتوضأ يغسل الجيل يفصخ خفيه ويغسل رجيله ولا يمسح عليها؟ قال يمسح عليها. لانه لبسها على طهارة والطهارة المائية

32
00:13:35.800 --> 00:14:05.950
والطهارة الترابية كلها ترفع الحدث فليست فقط انه مجيز بل يرفع الحدث فاخذ هذا الحكم وهذه من لطائف المسائل. هذه من لطائف المسائل لان الامر يدور مع الطهارة قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ولا شك ان الوضوء

33
00:14:06.500 --> 00:14:34.950
يرفع الحدث والتيمم يرفع الحدث على الصحيح من اقوال اهل العلم ايضا ان يكون في مدة المسح ذكرنا ذلك وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر  نواقض المسح على الخفين

34
00:14:35.450 --> 00:15:10.150
واحد ان تنتهي المدة اللي قلنا لبسها الفجر ومسح من الظهر معه الى بكرة الظهر لو انه صلى الظهر وبعد صلاة الظهر راحوا توضأ ويبي يمسح عليها نقول انتهت مدة المسح ما تمسح

35
00:15:13.200 --> 00:15:52.500
وانتبهوا فرق بين انتهاء مدة المسح وبين انتقاض طهارة من مسح الطهارة باقية والذي انتهى هو المسح مدة المسح. وليس انتهاء مدة المسح هو انتهاء الطهارة حتى وان خلع ممسوح

36
00:15:53.400 --> 00:16:22.950
لان من نواقض المسح خلع الممسوح خلع خفة وهو لا يزال على طهاوة خلعها ثم لبسها نقول هذا الخلع ناقد للمسح فيقول انا لبستها على طهارة قلنا هذه الطهارة طهارة ممسوح قد خلع

37
00:16:25.450 --> 00:16:55.700
فلا تعيد اللبس مع بقائك على طهارة  فخلع الممسوح لا ينقض الطهارة ولا يجيز العود في المسح مثاله مثال من توظأ وله شعر ومسح على شعره ثم حلق رأسه هل نقول ما توضأت عليه

38
00:16:56.300 --> 00:17:27.700
ومسحته قد ازلته فتعيد الوضوء لا كمثل ذلك صاحب الجبيرة اذا مسح على الجبيرة ثم ذهب للطبيع وخلع ذهب للطبيب وقص الجبارة بقي هو على فازالة الممسوح عليه لا تجيز المسح مرة اخرى عليه

39
00:17:28.200 --> 00:18:25.950
ولا تنقظ طهارة من مسح. الا بنواقظ الطهارة الايه؟ المعروفة كم ذكرنا اه متى يكون شروط المسح على الخفين   كم ذكرت انا لأ عطني اللي ذكرنا    اربعة  هذي تفصيلة طيب ان لا يحدث حدثا اكبر ايه

40
00:18:26.550 --> 00:18:46.900
هذا لا يحل له المسح. مثال البسه صلاة الفجر وهو على طهارة والخف عليه توه في المدة ولكنه يوم رجع بعد صلاة الفجر اما انه نام واحتلم والا انه اصاب اهله جامع اهله

41
00:18:49.000 --> 00:19:22.150
الحدث الاكبر يقطع المسح حتى وان كان لا يزال في مدته فهذا يقطع المسح  اما ما يمنع المسح هو تمام المدة اضف لها الحدث الاكبر او قل كل ما اوجب غسل كل ما اوجب غسل سواء جنابة احتلام اتى اهله او والله

42
00:19:22.150 --> 00:19:52.400
حمانا واياكم من الردة. خرج من الاسلام هذا توجب عليه. هم هذي كلها نواقض للمسح متى يبدأ المسح؟ يبدأ من اول حدث يبدأ من اول حدث طهارة الخف نفسه ان يكون من طاهر اي من مادة ايش

43
00:19:52.800 --> 00:20:24.200
من مادة طاهرة ان يكون من مادة طاهرة  قال دعهما في لا تنزعهما فاني ادخلت رجلي وانا على طهارة  اذا لابد من تمام الوضوء. بعض الناس يغسل رجله ثم يلبس الخف وهو لم يكتمل

44
00:20:26.100 --> 00:20:53.700
لم يكتمل وضوءه باقي اليسرى ما غسلها فهل ينطبق فيه ادخلتهما طاهرتين لبستها على طهارة على رواية طهارة طاهرة قال معني بها انه لبسها. لكن الذي يظهر ان ادخلتهما طاهرتين يعني توضأ وضوء تام

45
00:20:54.600 --> 00:21:20.250
غسل رجله اليمنى ثم لبس عليها الخوف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخوف. لما لبس اليمنى لبسها على غير طهارة ايه؟ ما هي بطارة تامة. لكن اليسرى يوم لبسها لبسها على طهارة ايش؟ تامة ماذا يفعل؟ يقول شيخنا الله يرحمه ويغفر له ابن عثيمين ينزع اليمنى ويعود يلبسها بس

46
00:21:20.250 --> 00:21:45.750
فاصبح قد لبسها على طهارة تامة لان لبسه الاولى قبل الثانية لم يكتمل وضوءه ولكن بعد ان اكتمل وضوءه ثم نزعها فلبسها لبسها على طهارة ايه على طهارة تامة وهذه ايضا من لطائف المسائل

47
00:21:50.950 --> 00:22:22.150
نعم هذا الحديث حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين نعم   كيف يكون المسح مثل الاذنين اليمين على اليمين والشمال على الشمال مسح رأسه ثم مسح اذنيه. كذلك القدمين اليمين على اليمين والشمال

48
00:22:22.200 --> 00:22:39.600
على الشمال بعض الناس يرفع قدمه ثم يجعل يده اليسرى تحت باطن رجله ويده اليمين فوق ظاهر رجله فيمسحها هكذا يقول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي

49
00:22:39.900 --> 00:22:57.950
يعني بالعقل لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من اسفل اولى من اعلى لماذا؟ لان اسفله هو الذي يباشر القذرات واوساخ الارض وما يكون عليها. لكن لما ان كانت المسألة

50
00:22:57.950 --> 00:23:22.500
رخصة وارفاق اي من الرفق كان مسحة من اعلاه يغني. قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من اسفل اولى من اعلى ولكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. اذا الدين ما هو بالرأي. الدين بالامر. فاستقم كما

51
00:23:22.800 --> 00:23:47.150
امرت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اذا ديننا امر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين امر الامر اية في كتاب الله محكمة او الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. هذا ديننا

52
00:23:47.150 --> 00:24:05.050
لابد ان يكون في ذلك امر لو كان الدين بالرأي اذا كان مسح الخف من اسفل اولى من اعلى ولكن هكذا رأينا الرسول وسلم وهكذا امرنا كما قالت عائشة لمعاذة في مسألة

53
00:24:05.050 --> 00:24:30.050
ما بال الصائم تقضي؟ ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت احضورية انت؟ فقالت لا يا اماه انما اسأل قالت هكذا امرنا او هكذا امرنا رسول الله وهذا من المسائل المهمة الامر الشرعي ان الانسان ما يمارس برايه ولا بهواه ولا بظنونه

54
00:24:30.050 --> 00:24:55.050
لا لا بد كل شيء يمارسه وفق الدليل. حتى المغيرة اهوى اذا قدمي النبي لينزعها ما كان عنده علم بهذه المسألة فاخبرها النبي دعها فاني ادخلتهما طاهرتين. نعم المصنف رحمه الله باب في المد وغيره. لا عد حديث حذيفة

55
00:24:55.250 --> 00:25:14.950
وعن حذيفة ابن اليمان وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه مختصر في بعض الروايات مذكور في سفر السفر حديث المغيرة

56
00:25:15.200 --> 00:25:39.300
ادراج هذه العبارة في حديث حذيفة قيل هذا لا يثبت. وعلى كل مسح الخفين مما تعنه في السفر واتى عنه في الاقامة وايضا بوله صلى الله عليه وسلم بال قائم اتى انه حصل منه هذا وهذا بال قاعدا وبال قائما

57
00:25:39.300 --> 00:26:03.750
وبالى عند سباطة قوم. وكان خلفها الصحابي فذهب وتنحى عنه فاشار اليها ندنو. يقول حتى وقفت عند عقبه صلى الله عليه وسلم. فبال وهو قائم وفي رواية حتى ارغى اي بوله صلى الله عليه وسلم. فيه جواز استخدام من يعينه في نظافته سواء الامراء او

58
00:26:03.750 --> 00:26:32.650
علماء او الوالدين او الكبير او من له حق الخدمة هذا فيه جواز استخدام ذلك في مثل هذا دون انكشاف للعورات دون للعورات وتوضأ ومسح على خفيه نعم في رواية اتاف بال قائما والسباطة المكبة او السمادة او مزبلة ما يضع الناس فيه مر بها فقضى حاجته

59
00:26:32.650 --> 00:26:49.900
لانها ليست من طرق ايش؟ من طرق الناس انما من مكان رمي الاوساخ. واليوم قد اصبحت هذه الخدمات موجودة في كثير من الاماكن حتى الناس يستعينوا بها بالمرافق العامة لقضاء حوائجهم

60
00:26:51.550 --> 00:27:18.000
قال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا يدل على ما اتى فيه اذا عندنا المدة وعندنا محل الممسوح وعندنا طهارة الممسوح وعندنا نواقض الممسوح كلها مما قد ذكرناها. فهذه في احكام المسح على الخفين

61
00:27:18.450 --> 00:27:52.850
ايضا من احكام الممسوحات غير الخفين العمامة اذا كانت محنكة ومشدودة  ايظا خمار المرأة تمسح عليه اذا كان مشدود ايضا الجبيرة ما يشترط ان تكون على طهارة. راح تنصر عليه حادث وانكسرت رجله وجبره ومو بعلى وضوء

62
00:27:53.500 --> 00:28:17.450
هذي من المسائل المستثناة في شرطية ايش؟ المسح. ثم هي تختلف عن الخفين. فالخفين يمسح جزء بسيط منه اعلاه. لكن الجبيرة تمسح الجبيرة يمسحها ويعمم المسح عليها فيما يكون في وجوب محل الغسل او الغسل او ايش

63
00:28:17.450 --> 00:28:44.700
الغسل وما لا يستطيع ان يصله بالمسح يتيمم عنه كمن به حريق الماء يظره ولو اتاه الماء لاطال برؤه ولزاد مرضه ولا اصبح في عوائق غير محمودة. جاز له ان يتطهر بالطهارة الترابية تغنيه عن الطهارة

64
00:28:44.750 --> 00:29:05.400
المائية ما يستطيع غسله وما لا يستطيع غسله. يغسل ويتوظأ بما يستطيع غسله ويتيمم عما لا يستطيع ويمسح ما لا يستطيع ان يصله الماء حكمه وجوب مرور الماء او غسله به

65
00:29:05.700 --> 00:29:27.200
وهذا سنفصل فيه في مسائل كيفية الوضوء. ولكن في في وقد فصلنا فيه في مسائل كيفية الوضوء. اما مسألة الممسوحات فهي قد ذكرناها. ما هي الممسوحات؟ ها غيرك المسح على الخفين

66
00:29:27.450 --> 00:29:51.950
العمامة خمار المرأة المشدود ها الجبيرة الجبيرة سواء في قدم او في رجل او بعضهم احيانا في ظهره. فيجبرونه جبارة كاملة كاملة في الغسل احيانا يصيبه جنابة ويصيبه فتبقى الاحكام الشرعية

67
00:29:52.000 --> 00:30:13.350
في حقه ويعذر بحسب حكمة فما من مسألة الا ولها جواب ما من مسألة الا ولها جواب فيما يتعلق في هذه الاشياء اذا هذه مشروعية المسح على الخفين ذكرنا مشروعيته وانها سنة بل بعض

68
00:30:13.350 --> 00:30:49.050
العلماء يقول لمسح الخفين احب لي من ان انزع الخفين فاغسلها بل هو اقرب الى السنة   لمسح الخفين احب لي من انزعها فاغسلها. لماذا؟ لانه اقرب للسنة وابعد من تشكيك المخالفين من اهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين وكونك تمارس هذا على

69
00:30:49.050 --> 00:31:09.050
الديانة والتنبيه فهذا ملحظ مهم في احياء السنن. ومخالفة سبيل المجرمين وموافقة سبيل المؤمن في مسألة المسح على الخفين. المقيم يوم وليلة تبدأ من متى؟ من اول مسح بعد حدث

70
00:31:09.050 --> 00:31:48.950
الى انتهاء ساعتها التي مسح فيها من يومه الاخر وان كان مسافر من يومه الثالث  وهو اصح الاقوال فهذه مسألة الجنابة تنقض المسح على الخفين ومسألة الردة عن الاسلام كذلك. ومسألة اتيان اهله كذلك. اذا كل ما اوجب غسل وهو الحدث الايش

71
00:31:48.950 --> 00:32:27.750
الاكبر موجبات الغسل  اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع. والعمل الصالح والفقه في الدين هذا ما يتعلق في احكام المسح على الخفين وهي من المسائل المتواترة بخلاف ما اتى عمن شذ في ذلك. بل بعض العلماء الذين قد قيل انهم قالوا بعدم جواز ذلك

72
00:32:27.800 --> 00:32:49.500
ينقل شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان غالب ما ورد عن بعض اهل العلم في انكار ذلك هي من الروايات الضعيفة التي لا تثبت اسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وعلى بركة الله يسر الله احكام المسح على الخفين

73
00:32:49.500 --> 00:33:25.850
وتعمدنا ان نجعل هذا المجلس فقط في احكام المسح على الخفين ونفتح فيه مجال للاسئلة في ذلك نعم السلام          ما في بأس هو لم يمسح على ما فوق الممسوح هو لبس فقط به قدمه

74
00:33:35.500 --> 00:33:53.000
ما لها علاقة لبسه انا رأيتها في المواقع العسكرية ان بعضهم الله يوفقهم مع انه يجوز له انه يصلي لكن ايضا يبي يحافظ على بعضه زل وقماش فيحطون لهم مثل

75
00:33:53.200 --> 00:34:12.700
التلبيسة فوق الجزمة ما في بأس. لا مسح عليها من صلى بها والصلاة بها ما فيها شيء ما فيها شي مثل لو صلى الانسان الله يكرمكم بالجزمة وهو متوضي وماسح على الشراب ثم لبس عليه الجزم

76
00:34:12.700 --> 00:34:35.200
مصلى ما فيها بأس هو لم يمسح عليها. مسألة اخرى اشكرك. بتجينا مسألة. ما حكم لبس كل خف على الخف مثال رجل لبس خف فاشتد البرد وحنا ذالحين مقبلين في ايام الشتاء نسأل الله ان يبلغنا واياكم الخير فبرد فراح

77
00:34:35.200 --> 00:35:03.550
لبس له خف ثقيل الخف الثقيل هذا اسمه الخف الفوقاني لابد ان يلبسه على طهارة التحتاني ويصبح المسح على الفوقاني يصبح المسح على الفوقاني فان احدث فيمسح على الفوقاني فلو خلع الفوقاني وبقيت تحتاني

78
00:35:03.600 --> 00:35:31.700
فلا يمسح عليه انما يعيد الوضوء من جديد لان الممسوح عليه قد خلعه. سؤالك     هنا الاخ يسأل ويا يقول ان ما اخفيت به قدمي قد تمزق هذه مسألة حكم المسح

79
00:35:31.750 --> 00:35:57.900
على الخف المخرق هذي مسألة ذكرها الفقهاء. يقول الصحابي وهل كانت خفاف صحابة رسول الله الا ممزقة؟ بل هناك غزوة سموها ذات الرقاع لانها تمزقت ما على اقدامهم فلفوا عليها لفائف من الرقاع. رجعة

80
00:35:58.000 --> 00:36:18.050
فتمزقت وهذا فيه جواز المسح على الخف المخرق والخف المخرق لم يخفي كل القدم. بل قالوا على كل ما غطيت به القدمين. وان كان فيه شيء من شفافية او التمزق نعم

81
00:36:18.500 --> 00:36:53.050
في مسألة اخرى كل مسألتكم يا اثنين ممتازة وفي الموظوع نعم ايه انه لابسها على وضوء ما ادري ناسي المسألة هذي بحاجة اني اراجعها. مر بك فيها شي  لا ذكروا انها تلحق بالجبيرة وكذلك المسح. لكني ماني متأكد والكلام بغير علم ما يجوز

82
00:36:53.550 --> 00:37:15.850
ولذلك انا اجهل هذه المسألة بحاجة اني اراجعها مر بي فيها اقوال لكني ما استحظرها وانتظر اراجع المسألة ويصير لنا فيها المجلس القادم. بحثها عندك جميل غيرها نعم  ايه حلو

83
00:37:17.050 --> 00:37:51.400
انت عليك البوستار هالحين ايه شف اذاك بتعتمد على البسطار فيصبح هو الفوقاني. وانت بتمسح عليه لانك في الاصل قد مسحته على التحتاني فيبقى الحكم للفوقاني لو نزعته انتهت مسألة المسح على الخفين. فان قلت لا ابي احافظ على الخفين. فنزعت البسطار وعودت ومسحت

84
00:37:51.400 --> 00:38:11.400
فلبست بسطار بعد ذلك اصبح الحكم للخف الاسفل. ليس للاعلى. نزعته او لبسته كلها سوا واضحة؟ وفيها جواب على سؤالك بعد. اضافة علم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. وبارك الله فيكم اجمعين. ومسألة

85
00:38:11.400 --> 00:38:19.600
مسح على العمامة مسألة نراجعها في المجلس القادم. وصلى الله وسلم على محمد