﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:28.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
انتهينا في الدروس الماضية ولله الحمد والمنة من شرح كتاب الطهارة باغلب تفاصيله ومجمل قواعده. ونبدأ ان شاء الله اليوم في شرح كتاب جديد من كتب الفقه وهو كتاب عظيم وهو كتاب الصلاة. وقبل ان نبدأ في كتاب الصلاة

3
00:00:48.600 --> 00:01:18.600
نحب ان نقدم لها بعدة مقدمات لعل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بهذه المقدمات كتاب الصلاة المقدمة الاولى عرف العلماء الصلاة لغة بانها الدعاء بخير. عرف اهل العلم رحمهم الله تعالى الصلاة لغة بانها الدعاء بالخير. واما في الشرع فيقول عفوا اقول ومنه قول الله جل

4
00:01:18.600 --> 00:01:38.600
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي وصلي عليهم اي ادعوا لهم. واما في الشرع فقد ذكر العلماء في تعريفها بانها عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة

5
00:01:38.600 --> 00:01:58.600
قم بالتسليم آآ عبادة ذات اقوال وافعال معلومة او ما نقول مخصوصة تحريمها او نقول مفتتحة بالتكبير وتحليلها التسليم او نقول مختتمة او نقول مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة. المسألة

6
00:01:58.600 --> 00:02:18.600
او المقدمة الثانية لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع. وقد كرر الله جل وعلا ذكر الصلاة

7
00:02:18.600 --> 00:02:38.600
بمتعلقاتها في كتابه اكثر من اثنين وثمانين مرة. يقول الله جل وعلا فيها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله جل وعلا واقيموا الصلاة في ايات كثيرة يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ويقول الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة

8
00:02:38.600 --> 00:02:58.600
فاخوانكم في الدين والايات في هذا المعنى كثيرة. واما من السنة فقد دل على وجوبها احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد الحديث كما سيأتي ان شاء الله. ومنها ما في الصحيحين من حديث

9
00:02:58.600 --> 00:03:18.600
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها واقام واقام الصلاة وكذلك روى الامام مسلم في صحيحه من حديث جبريل الطويل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال

10
00:03:18.600 --> 00:03:38.600
ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروظة الحديث. فاذا العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة فرض من فرائض الدين ودعامة من دعائم شريعة المسلمين. وقد حكى

11
00:03:38.600 --> 00:03:58.600
على فرضيتها كل من الف في مسائل الفقه كالامام ابن المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع كبير بل ان حكاية الاجماع على فرضيتها ووجوبها صارت مما يعلم من الدين بالظرورة. صارت مما يعلم من الدين بالظرورة

12
00:03:58.600 --> 00:04:18.600
فمن خالف في هذا الاجماع فانه كافر. من خالف الاجماع على وجوب الصلاة فانه كافر. يعني من خرج من هذا الاجماع وهو عالم به فانه يكفر. لان القاعدة المتقررة عندنا في باب الاجماع ان مخالف الاجماع القطعي

13
00:04:18.600 --> 00:04:48.600
مرتد ان مخالف الاجماع القطعي مرتد. فقد اجمع العلماء الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ان الصلاة فرض على كل مكلف الا حائضا الا حائضا ونفساء. المقدمة الثالثة لقد اتفقت كلمة العلم رحمهم الله تعالى آآ على ان الصلاة لها فضل على ان الصلاة لها فضل عظيم

14
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
والادلة الواردة في الكتاب والسنة في فضل الصلاة جاءت على قسمين. على فضل الصلاة على وجه الاجمال من غير تفصيل على فضل الصلاة على وجه التفصيل بين الفرائض الخمس. فمن فضل الصلاة انها مكفرة للذنوب. ان

15
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
مكفرة او تقول انها مكفرة للذنوب. فالله جل وعلا جعل الصلاة من اعظم الاشياء التي تكفر بها ذنوب المسلم وانت تعرف ان المسلم خطاء. وهذه الصلاة جعلها الله جل وعلا مكفرة لذنوب المسلمين

16
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله

17
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
فقال قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهذه نعمة عظيمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة

18
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر. وفي صحيح الامام مسلم من عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة

19
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما الم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. وروى الامام مسلم في صحيحه ايضا من حديث عقبة بن عامر. قال قال رسول الله صلى الله عليه

20
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم. فيصلي ركعتين عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الى هذا الحديث العظيم

21
00:07:08.600 --> 00:07:28.600
المتفق عليه من حديث ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفا من واقم الصلاة طرفي النهار. وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن

22
00:07:28.600 --> 00:07:48.600
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل اليا هذا يا رسول الله؟ فقال بل لامتي كلهم وفي رواية لمن عمل بها من امتي وفي المتفق عليه ايضا من حديث انس ابن مالك ان رجلا اصاب حدا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

23
00:07:48.600 --> 00:08:08.600
اني اصبت حدا فاقمه علي. قال ولم يسأله عنه. فحظرت الصلاة فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله

24
00:08:08.600 --> 00:08:28.600
فقال اليس قد صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاذهب فان الله تعالى قد غفر لك ذنبك وفي رواية وفي رواية حدك. وفي رواية حدك. فاذا هذا باجماع العلماء ان الصلاة الى الصلاة مكفرة لما بينهم

25
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
ولكن شرط التكفير كما ورد في كثير من الاحاديث انه لابد ان تجتنب الكبائر فيما بين الصلاتين. يعني في ما بين الصلاتين لا ترتكب كبيرة. ولذلك يقول ما لم تؤتى كبيرة. وفي الحديث الاخر اذا اجتنبت

26
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
كبائر وفي رواية ما لم يفعل كبيرة او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تعرفون ان المتقرر في وجوب بناء المطلق على المقيد. فادلة الصلاة فادلة التكفير في الصلاة فادلة تكفير الصلاة للسيئات

27
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
وردت على جهتين وردت على جهة الاطلاق ووردت على جهة التقييد والحكم واحد والسبب واحد وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المطلق يحمل على المقيد عند الاتفاق بالحكم

28
00:09:28.600 --> 00:09:48.600
وكلكم تعرفون ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام تحترقون ثم تحترقون وتحترقون ثم تأتي صلاة الصبح فتغسلها. ثم تحترقون وتحترقون ثم تأتي صلاة الظهر فتغسلها الى اخر الحديث. فالشاهد ان الصلاة

29
00:09:48.600 --> 00:10:08.600
مكفرة للذنوب والخطايا اذا اجتنبت الكبائر. اذا اجتنبت الكبائر. ومن فوائد ومن فضائل الصلاة ايضا انها خير اعمال العبد. والمراد بخير الاعمال يعني خير اعمال الجوارح. فاعظم ما يتقرب به العبد

30
00:10:08.600 --> 00:10:28.600
ربه بجوارحه الصلاة. وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن. في حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة

31
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل الصلاة ايضا انها عمود الاسلام ومن المعلوم ان الشيء لا يقوم الا باقامة عموده. فمن اقام صلاته فقد قام اسلامه ومن اخل بها فقد

32
00:10:48.600 --> 00:11:08.600
انهدم اسلامه اما الانهدام المطلق او مطلق الانهدام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داوود في سننه والامام احمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل ان النبي قال قال عليه الصلاة والسلام رأس الامر الاسلام

33
00:11:08.600 --> 00:11:28.600
وعموده الصلاة وذروة سنامه هاج معه وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومن فضائل الصلاة ايضا انها اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اول ما

34
00:11:28.600 --> 00:11:48.600
به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. فان صلحت نظر في سائر عمله. وفي رواية صلح باقي عمله وان فسدت رد عليه سائر عمله ثم تؤخذ الاعمال على ذلك. فاذا كان الانسان

35
00:11:48.600 --> 00:12:08.600
قد جاء يوم القيامة بصلاة صحيحة مستقيمة مقبولة عند الله فانما فان النظر فيما سواها من الاعمال اهون وايسر واما اذا كانت صلاته مردودة غير مقبولة فانما وراءها من الاعمال لا يكون نافعا للعبد. لا يكون

36
00:12:08.600 --> 00:12:28.600
ونافعا للعبد كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام اول ما يقضى بين الناس في الدماء هنا الحديث يقول عندنا اول ما يحاسب الصلاة. والحديث الثاني اول ما يقضى بين الناس في الدماء كيف نجمع بينها

37
00:12:28.600 --> 00:12:48.600
ها؟ اي نعم. هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. ان الحقوق على العبد قسمان يا جماعة ان الحقوق على العبد قسمان آآ حق فيما بينه وبين الله وحق فيما بينه وبين المخلوقين

38
00:12:48.600 --> 00:13:08.600
فاول ما ينظر فيه من اعماله باعتبار الحقوق فيما بينه وبين الله ما هو؟ الصلاة. واول ما ينظر في باعماله باعتبار الحقوق فيما بينه وبين المخلوقين هي الدماء. وثمة وجه اخر للجمع ليس هذا مقامه

39
00:13:08.600 --> 00:13:28.600
من فوائد عفوا ومن فضائل الصلاة ايضا كما ذكر العلماء انها من الاسباب العظيمة الموجبة للجنة. بل هي اعظم اسباب دخول الجنة بعد التوحيد والشهادتين. اعظم اسباب دخول الجنة بعد التوحيد والمحافظة على الصلوات الخمس واقامتها على الوجه

40
00:13:28.600 --> 00:13:48.600
الذي شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. بل ان الصلاة باب من ابواب الجنة. قد سمى الله جل وعلى بابا من ابواب الجنة بباب الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من اهل الجهاد فيدعى من باب

41
00:13:48.600 --> 00:14:08.600
الجهاد من كان من اهل الصلاة فينادى من باب الصلاة الحديث لا يخفى على شريف علمكم. وفي صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث ربيعة بن كعب الاسلمي قال قلت يا رسول الله قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل

42
00:14:08.600 --> 00:14:28.600
فقلت اسألك مرافقتك في الجنة. قال او غير ذلك؟ فقلت هو ذاك يا رسول الله. قال فاعني على نفسك بكثرة لكثرة السجود وتقدم لنا الحديث الذي قبل قليل حديث عقبة ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما

43
00:14:28.600 --> 00:14:48.600
ووجهه الا وجبت له الجنة من ركعتين فقط. من ركعتين الا وجبت له الجنة. ولا يخفى شريف علمكم حديث عمارة بن رهيبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل

44
00:14:48.600 --> 00:15:08.600
غروبها يريد بذلك صلاة الفجر والعصر. وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين ها يا جماعة من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة

45
00:15:08.600 --> 00:15:28.600
في حديث ربيعة بن كعب الاسلمي فائدة جميلة الحقيقة تسدني كلما قرأت هذا الحديث وهي ان ربيعة سأل النبي صلى الله عليه تكلم عن ماذا؟ سأله ماذا؟ سأله مرافقته في الجنة. من رحمة هذا النبي الكريم بامته لم يدعو

46
00:15:28.600 --> 00:15:48.600
طبيعة ابن كعب ان يدخله الجنة. لانه لو دخل ربيعة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لكان من خلفه من الامة ها فاتهم هذا اجر لكن النبي وسلم دله على عمل يشترك فيه ربيعة وايش؟ وغيره من الامة. فهمتم هذا يا جماعة؟ لو قال يا ربي

47
00:15:48.600 --> 00:16:08.600
ادخل ربيعة الجنة معي او ان او اجعله رفيقي في الجنة استجاب الله دعاءه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مات ففاتتنا هذه الفظيلة. لكن من عليه الصلاة والسلام بامتي ومن باب فتح ابواب الخير اعطاه علامة على تحقيق مراده ومقصوده لا تخصه فقط بل له

48
00:16:08.600 --> 00:16:28.600
ولغيره فكل من اكثر من السجود فسيكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه في الجنة واجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان منها خمس صلوات فقط. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة

49
00:16:28.600 --> 00:16:48.600
على ان المفروض منها خمس وما عداها فالوجوب فالخلاف في وجوبه حاصل. اختلفوا في وجوب الوتر اختلفوا في وجوب قيام الليل اختلفوا في وجوب تحية المسجد اختلفوا في غيرها من الصلوات لكن هذه الصلوات الخمس ان

50
00:16:48.600 --> 00:17:08.600
اجماع العلماء على وجوبها وفرضيتها وركنيتها. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من اهل نجد ثائر الرأس يقول الصحابة نسمع دوي صوته من بعيد ولا نفقه ما يقول حتى دنا فاذا هو يسأل

51
00:17:08.600 --> 00:17:28.600
عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع او كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي السنن من حديث عبادة طبعا الحديث هذا في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله

52
00:17:28.600 --> 00:17:48.600
وفي السنن من حديث عبادة ابن صامت ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء

53
00:17:48.600 --> 00:18:08.600
اعفى عنه وان شاء عذبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. واجمع العلماء رحمهم الله الله تعالى على وجوبها على كل مكلف الا حائضا ونفساء. واذا اطلق الفقهاء رحمهم الله تعالى اسم اسم المكلف فيعنون

54
00:18:08.600 --> 00:18:28.600
به من توفر فيه شرطان ان يكون عاقلا بالغا. فبناء على اشتراط العقل فان المجنون لا عليه الصلاة باجماع العلماء بل لو اوقعها المجنون وفعل كما يفعل من بجواره من المصلين فصلاته باطلة. لزوال

55
00:18:28.600 --> 00:18:48.600
التكليف عنه وهو العقل ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم والمجنون حتى حتى يفيق او يعقل وقولنا البالغ اخرج غير البالغ وغير البالغ يدخل فيه

56
00:18:48.600 --> 00:19:08.600
امرأة شخصان الشخص الاول الصبي المميز وغير المميز. اما الصبي غير المميز فلا تصح صلاته باجماع العلماء. ما تصح صلاته. وعندنا قاعدة في هذا الباب تقول التمييز شرط لصحة العبادات

57
00:19:08.600 --> 00:19:28.600
الا في النسكين. التمييز شرط لصحة العبادات الا في النسكين. ما المراد بالنسكين؟ يعني الحج والعمرة فيا لو حج الصغير الصغير الصغير في مهده صح حجه لكن ينوي عنه وليه ويقوم بالمناسك

58
00:19:28.600 --> 00:19:48.600
التي تحتاج الى عمل واجتهاد كالرمي وغيرها يقوم عنه وليه. اي نعم. والدليل على ذلك ان ان ابن عباس قال ان ركبا آآ لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت امرأة منهم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال

59
00:19:48.600 --> 00:20:08.600
نعم ولك اجر. واما في سائر العبادات فان التمييز شرط في صحتها. اذا غير المميز يخرج بالاجماع طيب والصبي المميز هل تجب عليه الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك. الصبي المميز هو محط خلاف بين اهل العلم

60
00:20:08.600 --> 00:20:28.600
والقول الحق في هذه المسألة انها لا تجب عليه ولكن يستحب لوليه امره بها تمرينا عليها وتعود من باب التعويد والتمرين فقط لا من باب الوجوب والتحتم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:28.600 --> 00:20:48.600
مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. ومن بلغ سبعا فقد ميز. وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم قد يأتينا رجل ويقول او

62
00:20:48.600 --> 00:21:08.600
لم تقرر سابقا ان الامر يفيد الوجوب؟ فاقول نعم. فيقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام الان امر الصلاة فنقول نعم ولكن انتظر هل امر النبي صلى الله عليه وسلم اتجه مباشرة للصبيان ولا لاولياء

63
00:21:08.600 --> 00:21:28.600
الصبيان ان يأمروا ابناءهم اجيبوا يا جماعة لاولياء الصبيان ان يأمروا ابناؤهم. اذا هذا امر بالامر شيء وانتم تعرفون ان القاعدة الاصولية تقول ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. فهنا امر وجود

64
00:21:28.600 --> 00:21:58.600
في حق الاولياء وامر استحباب في حق الصغار ها ما وضحت هذي ابسط توضيحها مع انها ليست هذا مناط البحث ولكن من باب الفائدة. ان الامر بالامر بالشيء لا يخلو من حالتين. ان الامر بالامر بالشيء لا يخلو من حالته. اما ان يكون المأمور الاول

65
00:21:58.600 --> 00:22:18.600
وسيلة محضة لايصال الامر للمأمور الثاني. فهنا يكون الامر متوجها للمأمور الثاني ولا كان لنا بالمأمور الاول لانه مجرد وسيلة وحظة في ايصال الامر. قالوا مثاله قالوا مثاله ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض. فاخبر

66
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
بالطلاق اباه فجاء ابوه عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالحال. ابني طلق امرأته ويحيى فقال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها. الان عندنا مأموران ولا لا؟ المأمور الاول من هو؟ عمر. والمأمور

67
00:22:38.600 --> 00:22:58.600
والثاني ما وظيفة المأمول الاول في هذا الامر؟ تبليغ تبليغ فقط هو وسيلة محضة لايصال فهنا يكون الامر وجوب الامر الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر ولا لابن عمر؟ لابن عمر. لابن عمر. لان المأمور الاول وسيلة

68
00:22:58.600 --> 00:23:18.600
لا شأن له الا في ايصال الامر فقط للثاني. لا شأن له يلزمه يضربه؟ لا. فقط انت اوصل الرسالة له اوصل هذه الرسالة له. وهذا غالب مأمورات الشريعة. دائما مروا فليراجعها. مره فليصلي. مره

69
00:23:18.600 --> 00:23:38.600
بره فلتعتد مره فلتصبر ولتحتسب. غالبا ما يكون المأمور الاول مجرد وسيلة في ايصال الامر مأمورين الثاني الاول الثاني ها عيدها بعد ذي هذا القسم الاول الذي معنا في قول النبي صلى الله

70
00:23:38.600 --> 00:23:58.600
وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين هذه تختلف لا تدخل تحت القسم الثاني وهو ان المأمون الاول ليس مجرد وسيلة محضة بل له تأثير في تطبيق الحكم وهو المتابعة

71
00:23:58.600 --> 00:24:18.600
والامر والضرب والتنبيه والترغيب والتوجيه والمحاسبة. اذا في له دور له دور في تحقيق هذا الامر للمأمور الثاني. اذا ليس الاولياء وسيلة محضة في ايصال الامر لابنائهم. يعني ما يجي الولي يقول يا ولدي ان النبي يأمرك

72
00:24:18.600 --> 00:24:38.600
ان تصلي سلام عليكم. يمشي؟ لا. بل لا بد من المتابعة والتوجيه والمحاسبة والضرب اذا بلغ عليها اذا بلغ عشرا مع انه لن يكلف بعد لا يزال يعني يدخل تحت الصبي المميز لكن بلغ عشرة. فاذا المأمور الاول

73
00:24:38.600 --> 00:24:58.600
ليس وسيلة محضة فقط في تبليغ الامر الامر المامور الثاني. اذا علم هذا فليعلم ان الامر بالامر بالشيء لا يخلو منه قسمين اما ان يكون المأمور الاول وسيلة محضة في ايصال الامر ها للمأمور الثاني

74
00:24:58.600 --> 00:25:18.600
فهنا يكون الامر متوجها وجوبه الى من؟ الى المأمور الثاني. وضربت لكم مثلا. واما ان يكون المأمور الاول له دوره الكبير في تحقيق مقتضى ذلك الامر في المأمور الثاني فيكون الامر متوجها وجوبه الى المأمور الاول ولا المأمور الثاني

75
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
نعم فيكون متوجها وجوبه الى المأمول الاول ومتوجها استحبابه الى المأمور الثاني. فاذا لا يصلح ان يستدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة على الصغار ليس على الاولياء الاولياء لا لا يستدل بهذا الحديث على

76
00:25:38.600 --> 00:25:58.600
وجوب الصلاة على الصغار وهذا هو القول الحق في هذه المسألة ان امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا انما هو امر استحباب يتمرنوا ويتعودوا عليها. وهذه عادة جارية عند سلف الامة وائمتها. الصحابة والتابعين

77
00:25:58.600 --> 00:26:18.600
ان كانوا يعودون صبيانهم تلك العبادات التي سوف تجب عليهم. مثل ما كانوا يفعلونه في تصويم صغارهم. فكانوا يصومون الصغار ولا لا فاذا جاعوا اعطوهم اللعب من العهن ها حتى يتسلوا بها الى غروب الى غروب الشمس الى غروب الشمس

78
00:26:18.600 --> 00:26:38.600
واجمع العلماء على ان الصلاة لا تصح الا من مسلم. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة لا تصح الا من مسلم. لكن هل تجب على الكافر؟ طبعا لو صلى الكافر ما صحت منه لكن هل تجب

79
00:26:38.600 --> 00:26:58.600
عليه في ذمته عند دخول وقتها. هذه اختلف العلماء في هذه المسألة. وخلافهم ايها الاحبة الفضلاء مبني على مسألة اصولية وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا غير مخاطبين؟ فمن قال انهم مخاطبون

80
00:26:58.600 --> 00:27:18.600
هنا بفروع الشريعة قال ان الصلاة تجب على الكفار اذا دخل وقتها. لكنها لا تصح منهم الا اذا حققوا شروطها فهي في الذمة واجبة عليه لكن لا تصح منهم الا اذا حققوا شروطها. والذين قالوا بان الكفار

81
00:27:18.600 --> 00:27:38.600
لا تجب عليهم فروع الشريعة قالوا بان الصلاة لا تجب عليهم بدليل انهم لو صلوا ما صحت منهم. وبدليل انهم لا يؤمرون بالصلاة وهم يمشون في الشوارع بجوار المساجد ما في احد يأمرهم بالصلاة. ونحن نقر الكفار في بلادنا على عدم وجود عدد عدم دخول

82
00:27:38.600 --> 00:27:58.600
فلو كانت واجبة عليهم تأمرناهم بحضور المساجد والصلاة فيها. والقول الحق في اصل خلاف المسألة هو ان الكفار خاطبونا بفروع الشرع ومخاطبون بكل ما يصححها من الشروط. لان الشريعة قد تقرر فيها

83
00:27:58.600 --> 00:28:28.600
انها اذا امرت بشيء طيب يا جماعة اذا امرت بشيء فانه امر به بالاصالة وامر بجميع يقف تحقيقه عليه تبعا. فالامر بالشيء امر به وبكل شروط صحته اذا امرك الشارع بالصلاة فامرك بالصلاة امر بالطهارة. وامر بازالة النجاسة. وامر بستر العورة

84
00:28:28.600 --> 00:28:48.600
امر باستقبال القبلة وهكذا. لان الامر بالشيء امر به وبكل وسائله. لان ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. الشريعة امرت الكافر ان يصلي واوجبت على الكافر الصلاة. الصلاة واجبة عليهم

85
00:28:48.600 --> 00:29:08.600
بادلة سوف تأتي ان شاء الله. لكن مع وجوبها عليهم يجب عليهم تحقيق جميع شروط صحتها. ومن شروط صحتها تسمحون لي اضرب لكم مثالا يقرب لكم المسألة؟ تسمحون لي؟ طيب. لو ان انسانا

86
00:29:08.600 --> 00:29:28.600
لو ان الانسان محدث محدث حدث اكبر او اصغر. ودخل عليه وقت الصلاة ودخل عليه وقت الصلاة. فهل الصلاة تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ الحدث موجود. ما تجب؟ ليش الباقي

87
00:29:28.600 --> 00:29:48.600
ليش؟ يجب عليه. تجب عليه. الحدث موجود. وجود الحدث لم يمنع من ايش؟ من ثبوت الوجوب في الذمة. لكن طيب طيب بما انها تجب علي قال بسم الله الله اكبر. شفت صلاته باطلة. سبحان الله كيف نجيبه عليه وصلاته باطلة اذا صلى؟ نقول

88
00:29:48.600 --> 00:30:08.600
نعم واجبة عليه ويجب عليه مع هذا الوجوب تحقيق جميع الشروط. فاجعل الكفر مثل الحدث. اجعل الكفر مثل الحدث اذا دخل على الكافر وقت الصلاة وهو محدث لكن حدث حسي ولا معنوي؟ حدث معنوي وحدث الكفر. هل وجود حدث الكفر

89
00:30:08.600 --> 00:30:28.600
يمنعه من وجوب الصلاة عليه في الذمة؟ ثواب لا. لكن لو صلى وهو كافر؟ اذا نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا. فكما ان الحدث الحسي لم يمنع من ترتب وجوب الصلاة في ذمة المحدثين فكذلك الحدث المعنوي لم يمنع لا يمنع من ترتب

90
00:30:28.600 --> 00:30:48.600
ها وجوب الصلاة على الكافر ها وهو كافر. لكن يجب عليه ان يأتي بجميع شروط صحته على ذلك قول الله جل وعلا عن الكفار ان المؤمنين يسألونهم ما سلككم في سقر؟ قالوا اول علة قالوا ايش

91
00:30:48.600 --> 00:31:08.600
لم يكن من المصلي هذا هو اول علة. فلو انهم غير مطالبين بها في الدنيا لكان تعذيبهم عليها في الاخرة عدلا ظلما وربك لا يظلم احد. فلما عذبهم دل ذلك على انهم كانوا مطالبين بها. طيب مطالبين بها في الدنيا ولا في

92
00:31:08.600 --> 00:31:28.600
في الدنيا اكيد. والا لما عذبهم الله جل وعلا عليه. ويقول الله جل وعلا ايضا قال لم نك من المصلين وهذي من فروع الشريعة. ولم نك نطعم المسكين في الزكاة والصدقة هذي من فروع الشريعة. وكل

93
00:31:28.600 --> 00:31:48.600
نخوض مع الخائضين لا نمسك السنتنا هذا من فروع الشريعة وكنا نكذب بيوم الدين وهذا امر عقدي لانهم اصلا كفروا بالتكذيب يوم الدين هذا كفيل بدخوله من النار. لكن لماذا ذكروا هذه الامور الثلاثة وهي من فروع الشريعة؟ بل يدل ذلك على انهم مطالبون بايه

94
00:31:48.600 --> 00:32:18.600
بفروع الشريعة. وايضا قول الله جل وعلا فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة كانت الزكاة وفسرت الزكاة بالتفسيرين فسرت بالزكاة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك وفسرت بالطهارة بالزكاة الحسية وهي اداء الحق الواجب. وقد تقرر عندنا في قواعد التفسير

95
00:32:18.600 --> 00:32:48.600
ان اللفظ مين يكمل؟ ها ايوة لا غير هذي يا استاذ فهد عفوا ها احسنتم. اي ان اللفظ اذا احتمل معنيين او اكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما فهنا نحمل الزكاة على الزكاة القلبية وهي الطهارة من الشرك

96
00:32:48.600 --> 00:33:08.600
وعلى الزكاة الحسية وهي الزكاة المالية المعروفة. ولا ولا تناقض بينهما. فاذا القول الصحيح ان شاء الله ان كفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبناء على الترجيح هذا نقول يجب على الكافر اذا دخل وقت الصلاة ان يصلي

97
00:33:08.600 --> 00:33:28.600
لكن يجب عليه تحقيق الاسلام لانه شرط صحة. واذا دخل وقت الحج يجب على الكافر ان يحج ولكن يجب عليه تحقيق شرط صحة الحج وهو الاسلام والاسلام في كل واذا جاء وقت الصوم يجب على الكافر ان يصوم ولكن يجب عليه تحقيق شرط

98
00:33:28.600 --> 00:33:58.600
وهو ايش؟ تحقيق شرط الصوم وهو الاسلام. اتضحت المسألة؟ طيب. واجمع العلماء رحمهم الله على ان الكافر لو اسلم فان جميع الفروض التي سبقت والواجبات التي تقدمت لا يلزم باعادة شيء منها. الحمد لله. يقول الله جل وعلا قل للذين

99
00:33:58.600 --> 00:34:18.600
كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف. يعني الذي قد سلف فهي اسم موصول. ما اسم موصول؟ وقد تقرر في قواعد وقد تقرر وقد تقرر في قواعد الاصول

100
00:34:18.600 --> 00:34:38.600
ان الاسم الموصول يفيد العموم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاب تاب الله عليه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:38.600 --> 00:34:58.600
فقلت ابسط يمينك فلابايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال ما لك يا عم؟ قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قلت ان يغفر لي يا رسول الله. قال اما علمت يا عمرو؟ قال عليه الصلاة والسلام اما علمت يا عمرو

102
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
ان الاسلام يهدم ما الرواية اللي عند مسلم ان الاسلام يهدم ما كان قبله ان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. قال فبايعته. او كما قال صلى الله عليه

103
00:35:18.600 --> 00:35:38.600
وعلى اله وصحبه وسلم. فان فان قلت اذا وما فائدة الخلاف في قولنا الكفار مخاطبون بالصلاة او غير مخاطبين؟ اذا كنا سوف نمحو عنهم ها جميع الصلوات الماضية. ما الفائدة؟ نقول تظهر الثمرة والنتيجة اذا مات على كفره. اذا

104
00:35:38.600 --> 00:35:58.600
مات على كفره النتيجة ما تظهر في الدنيا تظهر متى يا جماعة؟ تظهر في الاخرة. اذا مات على كفره فانه يعذب يوم القيامة على امرين عذبوا على كفره ويزاد في عذابه على تركه لفروع الدين. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل قول الله جل وعلا

105
00:35:58.600 --> 00:36:18.600
ما سلككم في سقر الايات التي ذكرتها قبل قليل. وفي سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف. يضاعف له العذاب يوم القيامة

106
00:36:18.600 --> 00:36:38.600
اه ويخلد فيه مهانا. فاذا يعذب على انه دعا مع الله غيره اشرك معه في عبادته. ويزاد ويضاعف عليه في عذابي لقتل النفس التي لم يؤمر بغير حق وكذلك فعله للزنا. هذه مقدمات في باب الصلاة احببت ان اتحفكم بها

107
00:36:38.600 --> 00:36:58.600
لان لعظيم شأن هذه الشعيرة الكبيرة ونبدأ ان شاء الله بعد ذلك في شرح آآ اول حديث من حديث كتاب الصلاة. اتفضل يا استاذ. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

108
00:36:58.600 --> 00:37:18.600
عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله ابن مسعود مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على

109
00:37:18.600 --> 00:37:38.600
قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي يقال الجهاز في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. احسنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد

110
00:37:38.600 --> 00:37:58.600
عادة اهل العلم رحمهم الله تعالى ان يبدأوا كتاب الصلاة بباب الاذان. وهذه عادة اغلب الفقهاء رحمهم الله الا وجملة كبيرة من المحدثين. الشيخ لم يبدأ بشيء من باب من مما جرت عادة الفقهاء عليه وانما بدأ بابواب

111
00:37:58.600 --> 00:38:28.600
بابواب المواقيت واني ارى والله تعالى اعلم حسب نظري القاصر في المسائل الفقهية ان الابتداء بباب المواقيت افضل حسب الترتيب لماذا؟ لانه المواقيت يبنى يبنى عليها الاذان. فمتى يؤذن اذا دخلت هذه المواقيت صح؟ فاذا لا بد ان نتعرف اولا على المواقيت حتى نبني عليها مثل ما تفضل يا شيخ فهد حتى نبني عليها

112
00:38:28.600 --> 00:38:58.600
الاذان فاذا البدء بالمواقيت هو المناسب للواقع. البدء بالمواقيت هو المناسب الواقع بل وهو المناسب ايضا للشرع. وهو المناسب ايضا للشرع. فان فرضية الاذان تأخرت الى السنة ثانية من الهجرة تأخرت في بدء لا نقول في السنة الثانية بل في بدايات يعني بعد مرور سنة وبضعة اشهر من هجرة النبي

113
00:38:58.600 --> 00:39:18.600
صلى الله عليه وسلم المدينة. واما المواقيت فقد كانت معلومة للصحابة. فاذا حسا الوقت يدخل قبل الاذان فلا تؤذن الا بعد دخول الوقت. طيب وشرعا ان الشارع بين المواقيت قبل بيانه للاذان. فان قلت وما

114
00:39:18.600 --> 00:39:38.600
والدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك حديثان. الحديث الاول في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال ذكروا النار واليهود والنصارى. فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. ذكروا النار والناقوس واليهود والنصارى لماذا

115
00:39:38.600 --> 00:39:58.600
يوضحها الحديث الثاني في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان المسلمون لما هاجروا الى المدينة يجتمعون يتحينون الصلاة ليس ينادي بها احد. فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس

116
00:39:58.600 --> 00:40:18.600
في النصارى وقال بعضهم بل اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. فاذا دل ذلك على ان الاوقات مبينة قبل الاذان. فاذا ما بدأ

117
00:40:18.600 --> 00:40:38.600
ما فعله الشيخ عبدالغني رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام متفق مع الحس ومع الشرع مع الواقع ومع الشرع كما كما تقدمت المواقيت عرفها العلماء بانه الزمن المحدد لاداء الصلاة المفروضة فيه

118
00:40:38.600 --> 00:40:58.600
المواقيت هي الازمنة المحددة لاداء الصلاة فيها. احسن لا تقولون الصلوات المفروضة. حتى يدخل معنا المواقيت لصلوات الفرض والمواقيت لصلوات النافلة. مثل التراويح لها وقت ولا لا؟ الوتر له وقت ولا لا؟ صلاة الضحى لها وقت ولا لا؟ فحتى

119
00:40:58.600 --> 00:41:18.600
يكون الكلام عاما شاملا لمواقيت المفروضات ومواقيت النوافل والمندوبات نقول ايش؟ اذا المواقيت هي الازمنة المحددة طعن لاداء الصلوات فيها لاداء الصلاة فيها. وان قلنا لاداء ما عين شرعا فيها من الصلوات

120
00:41:18.600 --> 00:41:38.600
كان احسن. وان قلنا لاداء ما عين فيها شرعا من الصلوات لكان احسن. لماذا؟ اجمع حتى تخرج تلك الصلوات البدعية التي يحدد لها ازمنة واوقرت اوقات معلومة فيوقعون تلك الصلاة فيها مع ان الشارع لم يعين

121
00:41:38.600 --> 00:41:58.600
هذا الوقت لاداء تلك الصلاة. فاذا نقول في تعريف المواقيت انها الازمنة المحددة شرعا. التي حددها الشارع لاداء ما هاج معه لاداء الصلاة المعينة فيها شرعا. اداء الصلوات او الصلاة المعينة

122
00:41:58.600 --> 00:42:18.600
فيها شرعا هذا هو تعريف المواقيت. واجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلوات الخمس لها مواقيت معلومة اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلوات الخمس لها مواقيت معلومة

123
00:42:18.600 --> 00:42:38.600
وبرهان ذلك قول الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبما انه قد جرت عادتنا قبل البدء في تفاصيل

124
00:42:38.600 --> 00:42:58.600
مسائل الاحاديث بعد كل باب ان نذكر جملا من القواعد المقررة في هذا الباب نذكر لكم هنا جملا من القواعد المقررة في ابواب المواقيت. لعل الله ان ينفعنا بها. القاعدة الاولى الوقت اكد شرائط الصلاة

125
00:42:58.600 --> 00:43:28.600
القاعدة الاولى اتقول الوقت اكد شرائط الصلاة. كم بقى على الصلاة الوقت اكد شرائط الصلاة بمعنى ايش معناها؟ ان الصلاة لها شروط متعددة التسعة لديكم اعظمها خطرا واشدها اهتماما هو الوقت. الوقت من اعظم شرائط الصلاة واكد شرائط الصلاة

126
00:43:28.600 --> 00:43:58.600
بمعنى ان اي شرط يكون في مراعاته تفويت وقت الصلاة انتبه فيترك هذا الشرط مراعاة وقت الصلاة. وهذا له الادلة كثيرة. وعلى ذلك فالقول ان من علم يقينا انه سوف يجد الماء بعد خروج وقت صلاة العصر مثلا فهنا تسقط عنه

127
00:43:58.600 --> 00:44:18.600
طهارة المائية وينتقل مباشرة عنها الى الطهارة الترابية. مع ان الطهارة شرط من شروط الصلاة كالوقت. لكن سقطت مراعاتها لاكدية مراعاة الوقت. فكل الشروط اذا ضاربت الوقت فانها تسقط وتخر. ويبقى الوقت لان الوقت اكد شرائط

128
00:44:18.600 --> 00:44:38.600
فلا يجوز للمسلم ان يخرج الفرض عن وقته لاي عذر من الاعذار الا اذا كان العذر معتبر شرعا. الا اذا كان بعذر معتبر شرعا كما سيأتينا بيانه ان شاء الله. والحق عند العلماء ايضا ان من عدم ما يستر به جسده

129
00:44:38.600 --> 00:44:58.600
والسوق امامه البلد امامه يستطيع ان يوصي احدا او يكلم احدا بالجوال يأتي له بثوب. او عنده الخيط والابرة ويستطيع ان يخيط له ثوب ولكن يعلم انه لن يتم ها الثوب او لن يجلب الثوب له

130
00:44:58.600 --> 00:45:18.600
من السوق الا بعد خروج وقت الصلاة فهنا ماذا يقول الفقهاء رحمهم الله؟ ها؟ يسقط عنه وجوب ستر العورة ويصلي لماذا لان الوقت اكد شرائط الصلاة. اكد شرائط الصلاة. وعلى ذلك نعلم خطأ بعض الحنابلة رحمهم الله

131
00:45:18.600 --> 00:45:38.600
الذين يقولون ولا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. كذا قالوا. فاجازوا اخراج الصلاة عن وقتها في كم حالة؟ في حالته. الحالة الاولى في حالة الجمع

132
00:45:38.600 --> 00:45:58.600
ونقول هذا فيه نظر لانه عند ورود سبب الجمع فان الوقتين يتداخلان حتى يكونا واحدة. فالذي يجوز له ان يجمع الظهر مع العصر واخر الظهر الى العصر. ما نقول اخر الوقت اخر الظهر عن وقتها. لان الوقتين صارا كالوقت

133
00:45:58.600 --> 00:46:18.600
احد انتم معي في هذا؟ اذا ما لك حق تقول والله يجوز اخراجه عن وقتها لناوي الجمع. شلون ناوي الجمع؟ لان من جاز له الجمع صار الوقت في حقه ها وقتا واحدا. وقوله واو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحصله

134
00:46:18.600 --> 00:46:38.600
قريبا يعني مثل واحد يتعلم الفاتحة توه مسلم جديد يتعلم الفاتحة علمناه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نصف الفاتحة باقي نصفها الثاني يبي لها بعد عشر دقايق لكن هالعشر دقايق تتضمن خروج الوقت نحن سوف نحصل ركن الصلاة. وشرط

135
00:46:38.600 --> 00:46:58.600
سوف نحصله بعد بعد خروج وقت الصلاة بعشر دقائق. هل يتسامح الفقهاء في هذه العشر الدقائق او يقول يصلي على حسب حاله ويقرأ ما تيسر ويسقط عنه ما هذا هو ما فيه وقولي وقول الفقهاء الوقت اكد شرائط الصلاة ليس فقط شرائط الصلاة بل حتى اركان الصلاة

136
00:46:58.600 --> 00:47:18.600
حتى اركان الصلاة حتى اركان الصلاة تسقط مراعاة لايش؟ للوقت وعلى ذلك المأسوم الذي يؤسر ولا يجد ثم يتيمم به او يتطهر به لا طهارة مائية ولا طهارة ترابية. فماذا تقولون له؟ يصلي في الوقت على حسب حاله. والمريض الذي

137
00:47:18.600 --> 00:47:38.600
يعني يعني قد اضطجع على فراش سرير مرضه وهو يعلم ان الزيارة بتدخل عقب وقت الصلاة عقب خروج وقت الصلاة بخمس دقائق بيجون الناس بيجون ابناءه يدورون يدورون السرير للقبلة. سرير يعني متجه الى غير القبلة

138
00:47:38.600 --> 00:47:58.600
وليس ثمة احد من الاطباء قريبا عنده. ولكن يعلم ان ابناؤه بعد الوقت سوف يأتون لكن سيأتون بعد الوقف بعشر دقائق. هنا نقول ايش صلي على حسب حالك ولا شيء ولا شيء ولا شيء عليك. الحمد لله هذا هذه قاعدة معروفة. الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد

139
00:47:58.600 --> 00:48:18.600
رائد الصدقة. يقول لي بعضكم طيب بما انه اكد شرائط الصلاة. فلماذا يقدم فلماذا قدم الكلام على الطهارة؟ لماذا لا يبدأ الفقهاء ذباب المواقيت لماذا لا يبدأون بباب المواقيت؟ بما انك تقول والله انه الوقت اكد من الطهارة فلماذا دائما في

140
00:48:18.600 --> 00:48:38.600
كتب المحدثين وكتب الفقهاء كتاب الطهارة. ثم بعدها كتاب الصلاة. لماذا يا جماعة؟ من يعطينا المسألة؟ المسألة. انتم انتم سؤال؟ انتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتوا اول؟ فاهمين فاهمين من اللي فاهم؟ مين اللي يقول اللي فاهم؟ مين اللي يقول

141
00:48:38.600 --> 00:48:58.600
واحد لماذا لم يبدأ الفقهاء في تصنيفاتهم؟ ايه؟ برمي المواقيت لاننا قلنا قبل قليل انه اكد شرائط الصلاة فهو اكد من الطهارة فمع اكديته لماذا لم يبدأوا به؟ هذا هو السؤال. اقول

142
00:48:58.600 --> 00:49:18.600
هذه ليست عادة الفقهاء جميعا ولا المحدثين جميعا. بل هناك من المحدثين من بدأوا بباب المواقيت. من هو يجمعه الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بدأ بالكلام على المواقيت قبل الكلام على ابواب الطهارة. اذا لا تقول والله

143
00:49:18.600 --> 00:49:38.600
المحدثين وانما هي جرت عادته اكثر فقط المحدثين. الامر الثاني ان العلماء رحمهم الله تعالى بدأوا بدأوا بالطهارة لانها هي مفتاح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير عفوا استغفر الله

144
00:49:38.600 --> 00:49:58.600
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهناك علة ثالثة ايضا ذكرناها في اول كتاب الطهارة وهي ان العلماء يبدأون ما تكثر فروعه وتتنوع مسائله قبل ما كانت مسائله قليلة. لان الاذهان لا تزال حاضرة ولا تزال متفتقة للعلم. لكن

145
00:49:58.600 --> 00:50:18.600
بعد زمان سوف تكل وتمل فيبدأ بالاكبر بالكبير قبل قبل الصغير في مثل هذه المسائل. لماذا؟ حتى اذا جاءت حتى اذا كلت حتى اذا كلت الاذهان وتعبت الافهام من كثرة المسائل اذا اذا هي لا تجد امامها الا ابوابا صغيرة

146
00:50:18.600 --> 00:50:38.600
لن تستطيع ان تلتهمها بايسر بايسر يعني بايسر جهد بايسر جهد ولكن هذا لا اسلمه في الحقيقة لان العلماء فيما اظن ذهب اغلبهم ان لم اقل كلهم الى استحباب حفظ السور القصار قبل الدخول في

147
00:50:38.600 --> 00:50:58.600
اجمع الطوال. ولان الله جل وعلا يقول ولكن كونوا ربانيين. وقد قال ابن عباس الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وقد جرت عادة الناس انهم اذا بدأ معهم بالاكبر فلربما

148
00:50:58.600 --> 00:51:18.600
ضجرت نفوسهم وملوا لكن يترقى الانسان بهم من الاسفل الى الى الاعلى. لكن على كل حال اقول هكذا جرت اعادة اكثر يا اهل العلم لان الصلاة هي مفتاح لان الطهارة هي مفتاح هي مفتاح الصلاة هي مفتاح الصلاة. القاعدة

149
00:51:18.600 --> 00:51:48.600
الثانية القاعدة الثانية القاعدة الثانية عشان كم باقي من الوقت الاذان؟ عشرة ايام سم ابو عبد العزيز عاد ها رح قل. يعني قصدك انه طهر للنوافل المطلقة قد يكون هذا نعم قد يكون هذا من الاوجه والمرجح ايضا. سمعتوها يا شيخ؟ سمعتوها؟ يقول لان الطهارة قد لا تكون

150
00:51:48.600 --> 00:52:28.600
لمجرد الصلاة هناك اشياء تشترط لها الطهارة ليست بصلاة وهناك صلوات تشترط لها الطهارة وليس لها مواقيت. واضح؟ فقد هذا ايضا من الاوجه الطيبة. تسمحوا لي بس اسجله  ان الطهارة

151
00:52:28.600 --> 00:52:58.600
قد تشترط لغير الصلاة ها؟ او وليس كل صلاة يشترط لها الوقت القاعدة الثانية ايقاع الصلاة في اول وقتها افضل الا فيما استثناه الدليل ايقاع الصلاة في اول وقتها افضل الا فيما استثناه الدليل. وهذه قاعدة لا اظن احدا يعني يخالف فيها

152
00:52:58.600 --> 00:53:18.600
الحمد ايقاع الصلاة المفروضة في بل والنافلة ايضا ايقاع الصلوات في اول وقتها افضل الا في تلك الصلوات التي استثناها النص في استحباب تأخيرها شيئا ما لحكمة يعلمها الله جل وعلا. والدليل على ذلك الاحاديث الكثيرة التي ستأتينا ان شاء الله

153
00:53:18.600 --> 00:53:38.600
سوف تأتينا احاديث تدل على ها استحباب ايقاع الصلاة في اول في اول اوقاتها لا نترك سرد الاحاديث ان شاء الله الى الى حديث جابر رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر. الا في تلك الصلوات التي

154
00:53:38.600 --> 00:53:58.600
الشرع مثاله العشاء اذا لم يشق على مأموم فيستحب تأخيرها الى ثلث الليل او نصفه احب تأخيرها الى ثلث الليل او نصفه. وهذا متواتر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. في صحيح الامام مسلم

155
00:53:58.600 --> 00:54:18.600
او نترك ايضا او نترك سرد الاحاديث في هذه المسألة الى حديث ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فخرج ورأس يقطر ماء يقول انه لوقت ولولا ان اشق على امتي. نترك الاحاديث هنا. المهم هذا المثال الاول استحباب تأخير الصلاة صلاة العشاء

156
00:54:18.600 --> 00:54:38.600
الى ثلث الليل او نصف الثانية. استحباب تأخير الظهر في شدة الحر خاصة. استحباب تأخير الظهر في شدة الحر خاصة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. وفي البخاري من حديث ابي سعيد اذا اشتد الحر فابردوا

157
00:54:38.600 --> 00:55:08.600
بصلاة الظهر فان شدة الحر من فيح جهنم وفي المتفق عليه من حديث ابي ذر نحوه نحوه الثالثة او نقول الفرع الثالث استحباب تأخير صلاة الليل. صلاة الليل اول ولها اخر ولا لا؟ فلا لا تأتينا هذه القاعدة تقول ايقاع الصلاة في اول وقتها افضل لا نقول الا فيما استفناه

158
00:55:08.600 --> 00:55:28.600
سارع وصلاة الليل من جملة تلك الصلوات التي استثنيت بالدليل. فايقاع صلاة الليل والوتر في اخر الليل افضل. في اخر الليل والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف

159
00:55:28.600 --> 00:55:48.600
الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة افضل ولا احاديث في هذا كثيرة. ومنها ايضا استحباب تأخير صلاة الضحى الى اخر وقتها

160
00:55:48.600 --> 00:56:08.600
صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الراء يعني قرابة متر وقد آآ حددها الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع باثنين عشر دقيقة قال والاحوط ان ترتفع الى ربع ساعة بعد ابتداء طلوع الشمس

161
00:56:08.600 --> 00:56:28.600
يستمر وقتها الى قبيل الزوال بعشر دقائق او ربع ساعة. يعني قبل ان يقوم قائم الظهيرة. فهذا وقت صلاة الضحى فما تأتينا تلك القاعدة تقول ايقاع الصلاة في اول وقتها افضل لاننا نقول الا فيما استثناه الشرع. فاستحباب تأخير صلاة الضحى ثابت بالشرع

162
00:56:28.600 --> 00:56:48.600
وذلك كما في حديث زيد ابن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الف والفصال هو ولد الناقة الصغير فانه اذا اشتدت اذا اشتد حر الرمظاء تحته فانه يقوم. فانه يقوم. واشتداد حر الرمظاء في

163
00:56:48.600 --> 00:57:08.600
الاغلب يكون في منتصف الضحى في منتصف الضحى او بعده بقليل. فاذا تلك الصلوات يستحب تأخيرها بالدليل. لكن الصلاة فرضا او نفلا اذا لم يأت الدليل الاستحباب تأخيرها والحث على تأخيرها او الترغيب في تأخيرها فالمستحب عندنا هو تقديمها في اول في اول وقتها

164
00:57:08.600 --> 00:57:28.600
في اول وقتها. ومن قواعد هذا الباب ايضا عفوا نقول ايضا جاني في بعض الامثلة من ما يستحب تأخيره ايضا صلاة المغرب في ليلة جمع. من يشرح هذا؟ اي نعم

165
00:57:28.600 --> 00:57:48.600
ليلة المزدلفة يستحب تأخير صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء في ليلة المزدلفة. يستحب تأخيرها في هذه الحالة ما يجي واحد يقول والله قد وجبت علينا المغرب فلنصليها في اول وقتها نقول لا تلك الليلة بخصوصها يستحب ان تؤخر صلاة المغرب الى الى ايش؟ الى الى

166
00:57:48.600 --> 00:58:18.600
صلاة الى صلاة العشاء. طيب القاعدة الثالثة العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. العبادة المؤقتة بوقت بفوات وقتها الا من عذر. وذلك ان العبادات عندنا قسمان. عبادات مؤقتة وعبادات مطلقة. العبادات المطلقة مثل التسبيح والتكبير

167
00:58:18.600 --> 00:58:38.600
وادي النفل المطلق هذي ما لها اوقات معينة. وبر الوالدين ولا لا هذي عبادات ولكن ليست عبادات مؤقتة بوقت له ابتداء وانتهاء. لكن عندنا قسم اخر من العبادات يا احبابي وهو تلك العبادات التي اوقفت بوقت وقتها الشارع بوقت له ابتداء وانتهاء

168
00:58:38.600 --> 00:58:58.600
فقد اجمع العلماء على ان العبادة المؤقتة بوقت لا تصح قبل دخول وقتها. لا تصح قبل طول وقتها ولكن هل تصح بعده؟ يعني ان يؤخرها ويخرجها المكلف عن وقته هل تصح؟ هنا خلاف بين اهل العلم رحمهم

169
00:58:58.600 --> 00:59:18.600
الله والقول الحق في هذه المسألة ان شاء الله هو ما اختاره وجنح اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وارتضاه ابن حزم وارتضاه شيخ الشيخ محمد ابن عثيمين وجمع من المحققين. مع انه خلاف المذاهب الاربعة لكن الحق لا يعرف بالرجال وانما الرجال يعرفون بالحق

170
00:59:18.600 --> 00:59:38.600
واقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. وهو ان من اخرج العبادة المؤقتة بوقت عن وقتها المحدد لها شرعا فلا يخلو من حالته. ان ان اخرجها بمقتضى العذر الشرعي فيمكنه تدارك مصلحتها ولا تفوته. وعلى

171
00:59:38.600 --> 00:59:58.600
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث انس من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابي من حديث جندب من حديث ابي قتادة رضي الله عنه

172
00:59:58.600 --> 01:00:18.600
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للنوم تفريط. انما التفريط في اليقظة فمن نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها فان الله عز وجل يقول واقم الصلاة لذكري. وروى مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن

173
01:00:18.600 --> 01:00:38.600
الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. من نام نسي اذا فوته واخرجه عن وقته ايش؟ بمقتضى العذر. فاذا اخرج الانسان العبادة المؤقتة بوقت بمقتضى العذر فانه يمكنه تدارك مصلحتها فلا تفوته. واما من اخرج

174
01:00:38.600 --> 01:00:58.600
العبادة المحددة بوقت معين عن وقتها متعمدا ظالما اثما عالما فانه والله لو فعلها مئة الف مرة ما اجزأت عنه. ولا يمكن ابدا ان يتداركها مطلقا. ولا يمكن اصلا من ان يتداركها

175
01:00:58.600 --> 01:01:18.600
يقول طيب اليست التوبة تجب ما قبلها؟ نقول نعم الواجب عليك في هذه الحالة امران الامر الاول ان تتوب التوبة الصادقة الناصحة المستجمعة لجميع شروطها. الشرط او الواجب الثاني ان تستكثر من جنس هذه العبادة. حتى تسدد عنك ذلك النقص

176
01:01:18.600 --> 01:01:38.600
مع التوبة يوم يوم القيامة فيستكثر الصلاة فيستكثر الانسان من جنس النوافل حتى تغطي ذلك النقص واما ان يصلي تلك الصلاة التي قوتها عمدا واخرجها عمدا وترك مصلحتها كبرا وغطرسة؟ الجواب لا والله ما يتمكن من قضائها ابدا. فان قال لي قائل

177
01:01:38.600 --> 01:01:58.600
يا مسلمون يا فقهاء اتقوا الله انتم توجبون على من فوتها عذرا بعذر توجبون عليه القضاء يجبون عليه القضاء. ومن فوتها عمدا تسقطون عنه القضاء؟ توجبونها على هذا الذي ما تجانف الاثم. وتسقط

178
01:01:58.600 --> 01:02:18.600
طول القضاء عن هذا المجرم الظالم الاثم فنقول انتبه ان ايجابنا القضاء على فوتها بعذر هو ايجاب رحمة لا ايجاب تعنت وتضييق. لانها حتى لا تفوته مصلحة الصلاة اوجبت الشريعة عليه

179
01:02:18.600 --> 01:02:38.600
في ان يقضي تداركا لتلك المصلحة التي فاتت. لانه ليس حقا يعني ليس بحق وليس هو باهل ان تفوت عليها المصلحة لانه فاتته بعذر لن يتجانى في الاذن. واما من فوت مصلحة الصلاة في هذا الوقت عمدا عدوانا

180
01:02:38.600 --> 01:02:58.600
عالما غير مريد الله فوالله ما ترجع له. فحرماننا له من القضاء ليس حرمان رحمة واسقاطنا القضاء عنه ليس اسقاط تخفيف وانما اسقاط حرمان وتضيع له عن هذه المصلحة التي فوتها عبدا. ولا لا يا جماعة؟ فهذا مجرم اثم

181
01:02:58.600 --> 01:03:18.600
وهذا ليس بمجرم ولا اثم. فمن سوى بينهما في وجوب القضاء فقد سوى بين المجرم وعدم المجرم. والله نفى ذلك في كتابه افنجعل ها المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ويقول الله جل وعلا وما يستوي الاعمى

182
01:03:18.600 --> 01:03:38.600
والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء ولا المسيء ما يستوون هل الاعمى يستوون مع البصير؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات هل يستوون يوم القيامة او في الدنيا ايضا مع المسيء؟ الجواب لا. فهذا الرجل اساء هذا الرجل لم يسئ. فقلنا والله نقيس وجوب القضاء على هذا

183
01:03:38.600 --> 01:03:58.600
بوجوب القضاء على هذا فهذا قياس المسيء على غير المسيء وهذا من اشنع القياس وابعد القياس واقبح القياس فاذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان من فوت الصلاة بعذر فيجب عليه قضاؤها. واما من فوتها بغير

184
01:03:58.600 --> 01:04:18.600
فلا يتمكن من قضائها مطلقا والله اعلم. القاعدة الرابعة الصلاة تجب في اول وقتها وجوبا موسعا وفي اخر وقتها وجوبا مضيقا. الصلاة تجب في اول وقتها وجوبا موسعا. وفي اخره وجوب

185
01:04:18.600 --> 01:04:48.600
مضيقا. نعم. وذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الواجب شرعا بعدة اقسام بعدة اعتبارات منها تقسيم الواجب باعتبار وقته ومنها تقسيم الواجب باعتبار فاعله ومنها تقسيم الواجب باعتبار ذاته فينقسم الواجب باعتبار ذاته الى مخير ومعين. ولا لا؟ وينقسم

186
01:04:48.600 --> 01:05:08.600
فاعله الى واجب كفائي وواجب عيني. وينقسم باعتبار وقته الى ايش؟ الى واجب موسع وواجب مضيق ويعرف العلماء الواجب الموسع بقولهم هو الواجب الذي يتسع لما وجب فيه ولجنسه من غيره

187
01:05:08.600 --> 01:05:28.600
ولغيره من جنسه ولغيره من جنسه. يعني مثلا صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس الى مصير ظل كل بشيء مثله. هذا الوقت يقدر بكم يا جماعة؟ الان عندنا من الساعة الثانية عشر وخمس دقائق كذا الى كم؟ الى الثالثة

188
01:05:28.600 --> 01:05:48.600
وتسع وعشرين دقيقة او او سبع وعشرين دقيقة. الله! طب والواجب في هذا الوقت كم يا جماعة؟ اربع ركعات. طب لو ان يصلي غير الاربع ركعات يصلي نفل. اذا اتسع هذا الواجب لغير الواجب من جنسه يعني من صلاة ثانية. ما تقول لابد من جنسه لا ما تقول والله

189
01:05:48.600 --> 01:06:08.600
الصلاة والصيام يقول صيام من غير جنس الصلاة. لكن لغيره من جنسه. ولا لا؟ فاذا كان الواجب وقت الواجب تسعوا للواجب ولغيره من جنسه فيسميه العلماء واجبا موسعا. طيب واما الواجب المضيق

190
01:06:08.600 --> 01:06:28.600
فهو الذي لا يتسع لغيره من جنسه. قالوا مثل شهر رمضان شهر رمضان هل يتطوع فيه اخالد كنت سرحان ثمن جيته على طول السيارة ما ايه ما شهر الصيام ما يتطوع فيه واحد يقول والله

191
01:06:28.600 --> 01:06:48.600
قبل اصوم الاثنين والخميس في شهر رمضان نقول لا لان الشهر من اوله لاخره عبادة مضيقة ما يتسع لصيام اخر كل الصيام الذي يقع فيه لابد ان يكون واجبا. ولذلك اختلف العلماء فيما لو جاز للانسان ان يفطر مثل في سفر. جاز له ان يفطر قال له ما اني ما يجوز لي اني افطر خاص

192
01:06:48.600 --> 01:07:08.600
ابا اقضي هذا اليوم في يوم اخر واجعل صيامي هذا الان نافلة نقول ما تنقلب النية فرظ يبقى فرظ في حقك لان العبادة مضيقة. اذا نظرنا الى الصلاة باعتبار وقتها وجدنا انه يتحقق فيها الامران

193
01:07:08.600 --> 01:07:28.600
انها تكون في وقتها موسعة وتكون في وقتها مضيقة. هذه القاعدة تفصل لك متى يكون الوقت في حق الصلاة موسعا؟ ومتى يكون مضيقة. ففي اول الوقت يكون الواجب موسعا. ولكن اذا انتهى الوقت يعني تناهى الوقت

194
01:07:28.600 --> 01:07:48.600
بحيث لم يبق من خروج وقت الصلاة الا بمقدار فعلها اي بمقدار اربع في الرباعية واثنتان في الثنائية وثلاثا في الثلاثية فحين اذ ينقلب وقت الصلاة من كونه وقتا موسعا. موسعا الى وقتا الى وقت مضيق. وهذا

195
01:07:48.600 --> 01:08:08.600
هو قول جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة باقي من يا جماعة؟ الحنفية خالفونا بهذه المسألة. قالوا ان الصلاة في اول وقتها لا تجب. بل هي مستحبة. لكن اذا

196
01:08:08.600 --> 01:08:28.600
اوقعها الانسان اجزأه هذا المستحب عما وجب في هذا الوقت. لخبطه شوي. لان قولهم اصلا باطل قالوا طيب متى تجب الصلاة عليه؟ قالوا تجب الصلاة عليه في اخر وقتها. وهذا هو الذي يجعل الحنابلة يؤخرون الصلاة الى اخر وقتها

197
01:08:28.600 --> 01:08:48.600
لانهم يقولون الصلاة في اول وقتها فضيلة. وفي اخر وقتها فريضة وادراك الفريضة اولى من تحصيل الفضيلة كذا قالوا ولكن الجمهور قالوا لا لا. بل الصلاة من حين ما يدخل وقتها تجب في الذمة

198
01:08:48.600 --> 01:09:08.600
تجب في الذمة لكنه وجوب موسع لكنه وجوب موسع. فان قلت وهل هناك خلاف عملي بيننا وبين الحنفية يقول نعم. نحن نقول تجب في اول الوقت فاستحببنا ايقاعها في اول الوقت. وهم يقولون بان

199
01:09:08.600 --> 01:09:28.600
الا تجد الا في اخر الوقت فاستحبوا ايقاعها متى يا جماعة؟ في اخر الوقت. ولذلك لا يصلون العصر الا عند الاصفرار. ولا يصلون المغرب الا الا قبيله غيبوبة الشفق. ولا يصلون العشاء الا في اخر وقته ايضا. ولا يصلون الظهر الا قبيل العصر وهكذا. وربما

200
01:09:28.600 --> 01:09:48.600
كون الحنفي في بلاد حنبلية فلا يستطيع ان يجاهر بهذا المذهب. لكن ما ان يخرج الانسان الى بلاد تعتمد المذهب الحنفي الا ويجد هذا المذهب ظاهرا. بل ان الانسان لو صلى في بعض مساجد الاحساء لتبين له هذا الامر بيانا كافيا شافيا. الناس طلعوا بعض الجماعات المالكية

201
01:09:48.600 --> 01:10:08.600
ترى الاحساء فيها الطوائف الاربعة. مع الطائفة الرافضة. ففيهم الفرق الاربع المذاهب الاربعة. تجد ان الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا صلوا طلعوا يترزقون الله. والحنفية ما بعد سكروا محلاتهم. او يسكروا الاستحياء من الهيئة احيانا. ثم يعودوا يفتحون محلاتهم

202
01:10:08.600 --> 01:10:28.600
نص ساعة ساعة الا ربع ثمن وين يروحون بعد ذلك؟ يروحون يصلون. يروحون يصلون. الشاهد ان ان هذا هو الخلاف العملي بيننا وبين من الحنفية فقد قلت لكم ان القول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة. مسألة داخلة تحت هذه هذه القاعدة الطيبة. هل يجب

203
01:10:28.600 --> 01:10:48.600
على الحائض ان تقضي الصلاة التي حاضت في وقتها؟ هل يجب على الحائض ان تقضي الصلاة في الوقت عفوا اي نعم هل يجب على الحائض اذا طهرت اذا طهرت ان تقضي الصلاة

204
01:10:48.600 --> 01:11:08.600
التي حاضت في وقتها ها خلاف بين العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة هو التفريق بين الوقتين فان حاضت في وقت الصلاة الموسع فانه لا يلزمها حينئذ قضاؤها اذا طهرت

205
01:11:08.600 --> 01:11:28.600
اذا فرطت بتأخير الصلاة الى ان حل وقتها المضيق فهنا يجب عليها ان تقضي تلك الصلاة قالوا لماذا؟ قالوا لان المتقرر في الشرع ان الجواز ينافي الظمان. فاذا اجزنا شيئا

206
01:11:28.600 --> 01:11:48.600
فاننا لا نضمن من اجزنا له شيئا يعني آآ بناء على تفريطه او شيء بناء على تفريطه بهذا الشيء يعني مثلا اقول نحن اجزنا للمكلف ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها ولا لا؟ لو اخرها عن اول وقتها لا حرج عليه. طبعا ما لم يكن

207
01:11:48.600 --> 01:12:08.600
مرتبطا بجماعة المسجد فيؤخرها عن اول وقتها. نحن اجزنا له ان يؤخرها. ما دام الوقت موسع يجوز ان تفعلها في اول الوقت الموسع او في اوسطه ما في مشكلة طيب اجزنا لها ان تأخرها نحن الفقهاء اجزنا لها ان تؤخره ثم حاضت حاضت في وقت مفرطة فيه ولا يجوز لها التأخير فيه

208
01:12:08.600 --> 01:12:28.600
فبما انها حاضت في وقت يجوز لها التأخير اليه فهي ما تجانبت الاثم ولا توصف بتفريط ولا تنسب الى اثم ومخالفة وانما فعلت شيئا جائزا لها. والجواز هنا في الضمان ووجوب القضاء عليها من الضمان فاسقطنا القضاء

209
01:12:28.600 --> 01:12:58.600
ان الجواز ينافي الظمان. لقحته لقحت يعني يعني فهمته باليمنية بالله ما اذا حاضت في وقت يقال له ولا يزال الوقت الموسع موجودا لم يخرج فانه لا يجب عليها قضاؤها. لانها اخرت اذ انه يجوز التأخير شرعا اصلا. فكيف نجيز لها شيئا

210
01:12:58.600 --> 01:13:18.600
ثم نظمنها بوجوب القضاء عليها. الجواز هنا في الظمان. لكن اما اذا فرطت في التأخير. وتكاسلت وتقاعست حتى لم لم يبقى على وقت الصلاة الا بمقدار فعلها ها لمقدار فعلها ثم حافظت في هذا الوقت حاضت في هذا الوقت فحينئذ

211
01:13:18.600 --> 01:13:38.600
هي مفرطة في تأخير الصلاة ووقت الصلاة ينقلب في حقها الى مضيق. فاذا طهرت يجب عليها قضاء تلك هذه الصلاة وهذا التفصيل هو اصح الاقوال في هذه المسألة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى. اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

212
01:13:38.600 --> 01:13:58.600
مسألة هل يجب على الحائض ان تصلي في الوقت تصلي فرض الوقت الذي الذي طوت فيه هل يجب على الحائض ان تصلي فرض الوقت الذي طهرت فيه؟ هل يجب على الحائض ان تصلي

213
01:13:58.600 --> 01:14:18.600
فرض الوقت الذي طهرت فيه طهرت الظهر. هل يجب عليها ان تصلي الظهر؟ فنقول يجب عليها اداء هذا الفرض ان ادركت منه ها مقدار ركعة واحدة. ليه يا جماعة؟ لان

214
01:14:18.600 --> 01:14:38.600
ان الوقت والجماعة والصلاة تدرك بماذا؟ بادراك ركعة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فاذا طهرت قبل العصر بركعة وجب عليها صلاة العصر. واذا طهرت قبل العشاء قبل وقت العشاء

215
01:14:38.600 --> 01:14:58.600
قبل خروج وقت العشاء او الفجر بركعة يجب عليها صلاة العشاء وصلاة الفجر. الفجر مسألة هل يجب عليها ان تصلي ما ما يجمع اليها قبلها؟ اظن هذي شرحناها في في كتاب الحيض ولعلكم

216
01:14:58.600 --> 01:15:28.600
ترجعون اليه. اذا وقت الصلاة يكون موسعا تارة ويكون مضيقا تارة مسألة لو ان الانسان فرط في النوم ونام كثيرا لو ان الانسان فرط في النوم ونام كثيرا يا شيخ محمد والاخوان جميعا لو فرط الانسان ونام ثم لم

217
01:15:28.600 --> 01:15:58.600
استيقظ انتبهوا الا قبل طلوع الشمس صلاة الفجر الا قبل طلوع الشمس بركعة. بحيث لو انه ذهب ليتوضأ ها جماعة فاتته فاتته الصلاة. قال والله الخيرة ها في هذه الحالة يتيمم ها يتيمم لان الوقت اكل شرائط الصلاة

218
01:15:58.600 --> 01:16:18.600
هل يخالف بهذا؟ فهد ما رضي. دايم يخالفون. هم. القول يا شيخ الله يحسن اليك. ايه. يعني بداية استفاضة من لانه هو بداية الوقت قبل الصلاة عليه. يعني يعني يعتبر في في حاله هو بداية الوقت. يا سلام عليك. اتوضأ والصحيح. والله انا

219
01:16:18.600 --> 01:16:38.600
اماني بحب اخالف شيخ الاسلام ابن تيمية كثيرا وايضا لا احب ان اخالف الاخفاء كثيرا لكن في هذه المسألة اسمح لي ارجح قول الشيخ فهد فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان من تأخر في نومه ولم يستيقظ الا قبيل الفجر الا قبيل طلوع الشمس بركعة فهنا لا

220
01:16:38.600 --> 01:16:58.600
حتى وان طلعت الشمس ويغتسل حتى وان طلعت الشمس. لان الوقت في حقه لا يبدأ كما بدأ وقت الناس لا لا لا وانما لا يبدأ في الوقت في حقه الا بعد الاستيقاظ. ويستمر الى ان يتمكن من جميع ما يجب عليه ويشترط عليه

221
01:16:58.600 --> 01:17:18.600
ما اقول عاد الواحد طيب بما انه اجل بيقعد ساعتين ابى ارقد لش ويلانا نقول الوقت في حقك يبدأ لكن انتبه توضأ فوضوؤك في الوقت طلعت الشمس لا يزال وقت الفجر في حقك باقي انت انت بالذات. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي

222
01:17:18.600 --> 01:17:38.600
صلاة او نام عنها فليصلي اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك وذلك وقتها او كما قال عصام قال وذلك وقتها يعني وقتها في حق من يا جماعة؟ في حق هذا النائم. طيب وعكس هذه واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

223
01:17:38.600 --> 01:17:58.600
عكس هذا القول من فرط في التأخير كثيرا وهو مستيقظ. كان اصلا ما يبي يصلي. من الله وعليه بالهداية ورغب قلبه في الصلاة قبل ايش؟ قبل خروج الوقت بايش؟ بركعة واحدة. بحيث لو ذهب الى دورة

224
01:17:58.600 --> 01:18:18.600
سلمية وتوضأ ثم جاء يصلي اذا الشمس قد طلعت. فهنا في هذه الحالة يأتينا قول الشيخ فهد وهو انه تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية وينتقل منها الى الطهارة الترابية ويصلي ولا حرج عليه. لكن مع الاثم

225
01:18:18.600 --> 01:18:38.600
في توفيت الطهارة المائية هو يأثم ولكن اوجبنا عليه الصلاة مراعاة للوقت لان الوقت اكد شرائط الصلاة فيلزمه ان يتوب من هذا التأخير الذي لا داعي لا داعي له. يلزمه ان يتوب من هذا التأخير الذي لا داعي له. طيب ومن قواعد

226
01:18:38.600 --> 01:18:58.600
تسمحون شوي بس خلنا بقي قاعدتين عند قاعدتين عندنا قبل ما قبل ما نخلص القاعدة التي بعدها اصل استواء اجزاء الزمان في فضل النافلة. الا بدليل. الاصل استواء اجزاء الزمان

227
01:18:58.600 --> 01:19:18.600
في صلاة النفل الا بدليل الاصل استواء اجزاء الزمان استواء اجزاء الزمان في صلاة النفل الا بدليل في فضل النافلة الا بدليل. بمعنى انه لا يجوز لاحد كائنا من كان. ان يربط

228
01:19:18.600 --> 01:19:38.600
ففضيلة صلاة معينة بوقت معين وزمان معين الا وعلى هذا الربط دليل. فيدخل في ذلك صلاة وغائب وهي صلاة اول جمعة من رجب ويدخل في هذه بدعة هذه بدعة صلاة الرغائب بدعة لانها نافلة قيد استحبابها

229
01:19:38.600 --> 01:19:58.600
زمان معين ليس عليه دليل والاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل. فلماذا تخصص صلاة بزمان معين لا دليل عليه؟ انت عبد مربوب لا حق لك ان تقرر الاوقات الصلوات فرضا ونفلا لها اوقات معلومة من قبل من يا جماعة؟ من قبل الشارع ليس من قبلك انت ما لك حق تربط صلاة بزمان معين او

230
01:19:58.600 --> 01:20:18.600
مكان معين لا لانك متبع لا مبتدع. ويدخل فيها ايضا الصلاة الالفية التي تصلى في رجب ايضا ويقرأون فيها قل هو الله الف مرة ولذلك سميت الفية على الف واربعين صحيح. ومنها ايضا ما تسمى بصلاة الفائدة وهي صلاة اخر جمعة من رمظان اذا جاء اخر جمعة من

231
01:20:18.600 --> 01:20:38.600
رمظان يا جماعة صلوا بعد صلاة الجمعة خمس فروض الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ويسمونها صلاة الفائدة او صلاة القظاء العمري بمعنى انه لو فاتك شيء في هذه العام في هذا العام او فرطت في شيء من الصلوات فهذه الصلاة الصلوات الخمس تكفي عن جميع ما مضى

232
01:20:38.600 --> 01:20:58.600
وكل ذلك من البدع المحدثات والمخالفات المنكرات التي ما انزل الله جل وعلا بها ايش برهانا ما انزل الله بها من برهان. وليس عليها اثارة من علم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو

233
01:20:58.600 --> 01:21:18.600
ورد فاذا يدخل تحت هذه القاعدة المباركة الطيبة جميع الصلوات المحدثة البدعية التي اخترعت وليس عليها دليل من الشرع فاذا الاصل استواء اجزاء الزمان بل واجزاء المكان. زيدوها ايضا يا جماعة. بل واجزاء المكان ايضا في الفضل فلا يجوز تخصيص

234
01:21:18.600 --> 01:21:38.600
بزمان دون زمان ولا تخصيص فضل صلاة بمكان دون مكان الا وعلى هذا التخصيص دليل من الشرع. القاعدة الخامسة والاخيرة في هذا الدرس مواقيت الصلاة مبناها على التوقيف. مواقيت الصلاة مبناها على التوقيف فلا يجوز لاحد ان يحدد صلاة بوقتها

235
01:21:38.600 --> 01:21:58.600
معين او يزيد فيه الوقت او او يؤخر في وقت الا وعلى ذلك دليل. فاذا الصلاة لا يجوز ان نحدد شيئا من مواقيتها فرضا كانت او الا وعلى ذلك التحديد دليل من الشرع والكلام على المواقيت وتفاصيلها سيأتينا ان شاء الله تباعا في الدروس القادمة نسأل الله

236
01:21:58.600 --> 01:22:11.200
جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

237
01:22:11.850 --> 01:22:16.539
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة