﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:41.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في سياق الفوائد من حديث معاذ رضي الله تعالى

2
00:00:41.850 --> 00:01:03.450
عنه وارضاه فنقول وبالله التوفيق اتماما لما مضى من الفوائد ومن فوائد هذا الحديث انه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فترد في فقرائهم

3
00:01:03.500 --> 00:01:21.550
فتقييدها بالفقراء دليل على ان الاغنياء لا حظ لهم في الزكاة وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند احمد وقواه ان رجلين حدثاه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:23.350 --> 00:01:42.150
انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة. وان النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيه من النظر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

5
00:01:42.750 --> 00:02:05.900
ولذلك اذا حصل عندك في قلبك شك ممن ستعطيه زكاتك. فان المشروع لك قبل اعطائه للزكاة ان تسأله عن حقيقة حاله فالاستبيان انما يكون مع الشك او غلبة الظن. والا فالعمل بظاهر الحال والنظر في القرائن كاف عن

6
00:02:05.900 --> 00:02:20.350
قال لكن متى ما طرأ عليك شك في حال من ستدفع له زكاتك فالواجب عليك من باب الاحتياط ان تسأله فان كان غنيا فلا يحق له ان يأخذ شيئا من الزكاة

7
00:02:20.800 --> 00:02:40.150
ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو سألنا سائل وقال كم يعطى الفقراء والمساكين من الزكاة كم يعطى الفقراء والمساكين من الزكاة؟ فنقول لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الفقير

8
00:02:40.150 --> 00:03:03.800
والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكفيهما لحول كامل على حساب النفقات المتوسطة بلا تبذير ولا ولا اسراف. فينظر على ما جرى به العرف من النفقات المتوسطة وقيمتها ثم يدفع للفقهاء

9
00:03:03.800 --> 00:03:27.000
الفقراء والمساكين وبناء على ذلك فاذا كانت زكاتك يسيرة لا تغني الا فقيرا فان الافضل لك الا توزعها على عدة فقراء وانما تخص بها فقيرا واحدا وواحدا حتى تغنيه اكثر عامه

10
00:03:27.800 --> 00:03:49.650
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز اعطاء الزكاة لصنف من الاصناف الثمانية وهذا خلاف لما ذهب اليه بعض اهل العلم من وجوب تغطية الاصناف الثمانية بالزكاة. وهذا فيه نظر

11
00:03:49.650 --> 00:04:09.650
بل اصح قولي اهل العلم ان شاء الله تعالى هو جواز تخصيص زكاتك بواحد من هؤلاء الاصناف. فان دفعت زكاة مالك الفقراء فقط فقد برئت ذمتك وان دفعتها للمساكين فقط فقد برئت ذمتك وان دفعتها للعاملين عليها

12
00:04:09.650 --> 00:04:33.100
فقد برأت ذمتك وهكذا فيجوز تخصيص واحد من هذه الاصناف بدفع الزكاة له ولا يلزم تعميمهم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله. واخذنا هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم فتدفع في فقرائهم فخص الفقراء بالذكر دون بقية الاصناف

13
00:04:33.150 --> 00:04:54.250
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية دعوة الكفار للاسلام قبل البدء في قتالهم  قبل البدء في قتالهم وعلى ذلك ايضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح الامام مسلم. فالمشروع لقائد

14
00:04:54.250 --> 00:05:21.200
جيش قبل ان يبدأ بالقتال ان يدعو ان يدعو هؤلاء الكفار الى الاسلام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الوتر ليس بواجب وهذا اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. واخذنا هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمسا

15
00:05:21.200 --> 00:05:43.400
صلوات في اليوم والليلة فلو كان الوتر الذي يفعله المسلم يوميا من فروض اليوم وواجباته لكانت الفروض ستا لا خمسا  وهذه مسألة خلافية ولكن الصحيح هو ما اختاره الجمهور. خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله من ان من ان الوتر سنة مؤكدة

16
00:05:43.400 --> 00:06:03.400
ولكن لا يصل الى درجة الواجب. ومن فوائد هذا الحديث ان فيها دليلا على اثبات سمع الله عز وجل ونعتقد معاشر اهل السنة والجماعة ان لله سمعا يليق بجلاله وعظمته لا يخفى على سمعه شيء من الاصوات. واخذنا هذا

17
00:06:03.400 --> 00:06:24.950
من قوله عز وجل فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني ان الله عز وجل يسمع هذه الدعوة  ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان شريعة الزكاة وسط بين الرأس

18
00:06:24.950 --> 00:06:53.850
والاشتراكية وهما مذهبان ماليان فاسدان تالفان فان الدين الاسلامي وسط بين هذين المذهبين الماليين الفاسدين. فاما الاشتراكية فهي كدعوة مشاركة اشتراك الجميع في المال من غير تخصيص احد بشيء معين. وهذا لا يمكن ان يطاق العيش معه

19
00:06:54.250 --> 00:07:15.950
فكل الناس يشتركون فيما هو في مالك وما يخصك. كما انك تشترك في مالهم وما يخصهم وهذا منهج فاسد وقابله في ذلك مذهب الرأسمالية. وهو عدم النظر الى الضعفاء ولا الى الفقراء وانما المقصود الاول في هذا المذهب جمع المال

20
00:07:15.950 --> 00:07:41.900
كيفما اتفق من غير سؤال عن حله ولا حرمته فجاء نظام الزكاة الاسلامي متوسطا بين هذين المذهبين الفاسدين. فاحترم النظام فاحترم فاحترمت الشريعة ملك الانسان وخصوصيته وجعلت الاصل في ما له العصمة وحرمت الاعتداء عليه وامرته بتكفير المال وتثميره والسعي في الارض في

21
00:07:41.900 --> 00:08:01.900
في مكاسب الحلال ولكن امرته مع ذلك ان يخرج نصيب الفقراء. ورغبته الى الزيادة الى الازدياد من الصدقات فلا عطلت حقوقية الناس ولا خصوصيتهم في مالهم كما فعلت الاشتراكية. ولا حرمت الناس ولا حرمت الفقراء والضعفاء من اموال

22
00:08:01.900 --> 00:08:21.900
ما فعلت الرأس مالية. وهذا على قول الله وهذا جار على قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطاء انتم معي ولا لا؟ وكذلك جعلناكم امة وسطا. فلا صلاح للاغنياء ولا للفقراء الا بنظام الزكاة

23
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
فالاغنياء لا يقبلون الاشتراكية لان ما تعبوا في تحصيله سيشترك معهم من هو نائم في بيته والفقراء يضرهم نظام الرأسمالية لانهم يرون هؤلاء الاغنياء يعيشون في القصور العالية وهم يأكلون فتات الخبز من من سلات

24
00:08:41.900 --> 00:09:21.200
من القمائم. ولكن النظام الاسلامي احترم هذا واعطى الغني حقه. واحترم الفقير ورحمه وعطف عليه واعطاه حقه ورغب الغني في النفقات المستحبة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل يستجاب للمظلوم وان كان واقعا في بعض المعاصي والذنوب؟ او يأكل الحرام

25
00:09:21.200 --> 00:09:48.550
لاننا نعلم ان من موانع الاستجابة اكل حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب لذلك فاذا وقع الظلم على انسان ودعا وهو اكل للحرام فهل يستجاب له؟ الجواب

26
00:09:48.800 --> 00:10:05.550
المتقرر عند العلماء ان دعوة المظلوم لا ينظر فيها الى اي مانع فلا يمنع دعوة المظلوم ولا استجابتها فلا يمنع ارتفاع دعوة المظلوم ولا استجابتها اي مانع من موانع استجابة الدعاء العامة

27
00:10:05.550 --> 00:10:25.550
بل حتى لو كان المظلوم كافرا فالله عز وجل يستجيب دعاءه حتى ولو كان مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان الله عز وجل يستجيب دعاءه. وذلك لان دعاء المظلوم دعاء اضطرار

28
00:10:25.550 --> 00:10:45.550
لا دعاء اختيار. فبسبب قهره الذي وقع فيه وبسبب الظلم الذي وقع عليه دعا فدعاؤه دعاء اضطرار والله عز وجل يجيب دعاء الاضطرار ولو من ولو من الكافر. حتى مع وجود

29
00:10:45.550 --> 00:11:10.200
شيء من موانع استجابة الدعاء ولذلك ذكر الامام ابن تيمية ان من الناس من يأتي الى القبر ويدعو الله عند صاحب القبر ظنا ان دعاء الله عند عند القبر الاجابة فيستجيب الله عز وجل له لا لخصوصية البقعة. وانما لضرورته التي كان فيها. هو مضطر للدعاء

30
00:11:10.200 --> 00:11:37.450
ومضطر للاستجابة. فاستجاب الله له لاضطراره لا لانه دعا عند القبر فيفتن الداعي بهذه الاستجابة ويظن انها كانت بسبب حضوره وشهوده لهذا القبر ومن فوائد هذا الحديث ايضا. لو سألنا سائل وقال لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصوم؟ لان

31
00:11:37.450 --> 00:12:01.850
انه اقتصر على ذكر ماذا اتصل على ذكر ماذا؟ اتصل على ذكر الزكاة والصلاة فقط. فلماذا لم يذكر الحج والصوم؟ مع انهما قد لان بعث معاذ كان في السنة التاسعة يعني في عفوا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي

32
00:12:01.850 --> 00:12:19.500
النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ لا يزال في اليمن. يعني ان الصوم قد شرع يقينا والحج قد شرع يقينا فلماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ بتعليمهم الحج والصوم

33
00:12:20.700 --> 00:12:46.100
الجواب اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في الاجابة عن هذا الاشكال على عدة انحاء. فمن اهل العلم من جعل هذا بسبب بعض الرواة فقال هذا سقط من بعض الرواة يعني انها سقطت من بعض الرواة

34
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علمه ان يعلمهم الحج والصوم ولكن بعض الرواة اختصر واسقط. ولا ان هذا الجواب خطأ. لاننا لو فتحناه وقبلناه لكان كل انسان يريد شيئا

35
00:13:06.600 --> 00:13:35.400
لم يذكر في الحديث فانه يدخله في الحديث ويقول ان الراوي قد اسقطه وهذه نتيجة ممنوعة وما افضى الى الممنوع فهو ممنوع ولانه ولذلك هذا المنهج لو سلكناه لادى الى عدم الوثوق في الروايات. لادى الى عدم الوثوق

36
00:13:35.400 --> 00:14:00.750
في الروايات ولا في الرواة وهناك جواب اخر قاله بعض اهل العلم. قالوا انما انما امره ان يعلمهم اعظم الشرائع التي يهتم بها الشارع كثيرا ولذلك لو نظرت الى تكرار ذكر الزكاة والصلاة في القرآن والادلة لوجدتها اكثر بكثير من ذكر

37
00:14:00.750 --> 00:14:19.450
صومي واقف والحج. فان الحج انما ذكر في مواضع معدودة. تعد على الاصابع. وكذلك الصوم. واما الصلاة الزكاة فانها ذكرت في اكثر من ثمانين موضعا او او تزيد. هذا في القرآن فقط

38
00:14:20.000 --> 00:14:43.400
وما ذلك الا لعظمها. فهي اعظم من الصوم واعظم من الحج. فاقتصر في تعليمه في ابتداء امر التعليم على على ما هو عظيم عند شارع اعظم من غيره فاذا اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة اكثر

39
00:14:43.500 --> 00:15:13.500
ومن اهل العلم من قال جوابا ثالثا قالوا خص هؤلاء بالصلاة والزكاة لانهما لا يسقطان عن الانسان بحال. فالصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام عقلهم ثابتا موجودا سواء اكان عاجزا عن شروطها واركانها او لم يك عاجزا. حتى لو ادى الامر الى ان يستحضر افعال الصلاة بقلبه ما دام عقله

40
00:15:13.500 --> 00:15:33.500
ثابتا فمن شأن الصلاة انها لا تسقط عن الانسان ما دام ذا عقل. ويصلي على حسب حاله. وكذلك الزكاة انها لا تسقط عن الانسان. بل حتى تجب الزكاة في مال المجنون والصبي. فلانهما من العبادات

41
00:15:33.500 --> 00:15:53.500
التي لا تسقط عن الانسان بحال قرنهما بالتوحيد الذي لا يسقط عن الانسان بحال. فالتوحيد من شأنه الا يسقط ابدا وكذلك الصلاة والزكاة. فيجمع هذه العبادات الثلاث المذكورة في الحديث انها لا تسقط عن

42
00:15:53.500 --> 00:16:13.500
انسان يبي حل. واما الصوم فان الانسان اذا عجز عنه فانه يسقط عنه الى الكفارة. فله بدل وكذلك اذا عجز الانسان عن الحج بنفسه وقدر بماله فيلزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر. من يحج عنه

43
00:16:13.500 --> 00:16:47.550
ويعتمر وهذا جواب لا بأس به. ومن اهل العلم من اجاب جوابا اخر قالوا ان شرائع الاسلام اما ان تكون عقدية محضة واما ان تكون بدنية محضة واما ان تكون مالية محضة. فاما

44
00:16:47.550 --> 00:17:07.550
اعتقادية المحضة فيعنون لها بالشهادتين. وقد امرهم بها. فيدخل تحت الشهادتين جميع الاعتقادات مما لم يذكره في الحديث. لان الايمان بالملائكة واجب والايمان بالرسل واجب وهو لم يذكره في الحديث. لكنه يدخل تبعا

45
00:17:07.550 --> 00:17:34.450
تحت الاعتقادات المحضة التي هي الشهادتان واما العبادات البدنية المحضة فرأسها الصلاة. فان الصلاة اعظم عبادة بدنية محضة. وما عداها من شرائع الدين البدنية المحضة يدخل مع الصلاة تبعا واما العبادات المالية فان اعظمها

46
00:17:34.750 --> 00:18:04.750
الزكاة وما عداها من النفقات المالية الواجبة تدخل تحت الزكاة تبعا سارعوا انما ذكر اصول العبادات. وما عداها يدخل معها تبعا. وذلك قريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فامره

47
00:18:04.750 --> 00:18:24.750
قيمة من عظائم العبادات البدنية وهي الصلاة وامره بعظيمة من عظائم العبادات المالية وهي الذبح. وما عداهما مما هو ودونهما يدخل تحت دائرتهما من باب اولى. لانك اذا امرت بالامر العظيم فلن تكون مأمورا

48
00:18:24.750 --> 00:18:49.250
ما دونه من باب من باب اولى. وهذا جواب حسن ايضا ومن اهل العلم رحمه الله تعالى من اجاب جوابا خامسا فقال خص الامر بالصلاة والزكاة لعظم المشقة فيهما. لعظم المشقة فيهما

49
00:18:49.250 --> 00:19:09.250
واما ما عداهما فانه يعتبر اخف منهما. فان قلت وما المشقة في الصلاة قولوا تكررها في تكررها في اليوم خمس مرات. مع ما يكتنفها من تحقيق الشروط والواجبات والاركان. فان الصوم

50
00:19:09.250 --> 00:19:29.250
ولا يتكرر في السنة كلها الا مرة. وكذلك الحج انما يتكرر وجوبا في العمر مرة. فهما خفيفان فان قلت والزكاة لا تتكرر في العام الا مرة فلماذا؟ حكمت عليها بانها ثقيلة؟ نقول لانها

51
00:19:29.250 --> 00:19:58.550
بدنية محضة عفوا لانها عبادة مالية محضة. ومن المعلوم محبة النفس للمال ان الانسان كما قال الله عز وجل عنه خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير وكل خير في القرآن فهو مال. الا بما يدل على ما الا بقرينة تخرجه عن موضوعه

52
00:19:59.500 --> 00:20:26.300
كل خير في القرآن فهو مال وانه لحب الخير لشديد. قال الله عز وجل وان مسه الخير منوعا  انتم معي في هذولا فلثقلهما خصهما بالذكر. لان النفوس اذا اطاقت ما هو الاثقل فطاقتها لما هو اخف منه من باب

53
00:20:26.300 --> 00:20:50.100
من باب اولى هذه اجوبة والله عز وجل اعلم وادرى بالحال. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة دعوية قل العلماء هم الدعاة. فلا يجوز لنا ان نفرق بين العالم والداعية. فنقول فلان عالم وفلان

54
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
داعية فان هذا التفريق النكد افظى الى وقوع مخالفات دعوية او علمية كثيرة. فلا يجوز ان يسلك مسلك الدعوة الا العلماء فلا يجوز ان يدعو الانسان لشيء الا اذا كان عالما به فمن علم بشيء فليدعو له. فالعلماء هم

55
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
واما الدعاة على جهل او الدعاة بالتجارب فهؤلاء لا يجوز لهم ان يسلكوا طريق دعوة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاص معاذا بهذه الدعوة من بين سائر اصحابه لشهادته بانه اعلم الناس بالحلال والحرام. فاعلم الناس

56
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
بالحلال والحرام معاذ. فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السفرة الدعوية لاهل الكتاب فلا ينبغي ان يسلك طريق الدعوة الا العلماء. فلا يجوز لنا ان نفرق بين عالم وداعية. اذا قيل هذا العالم

57
00:21:50.100 --> 00:22:06.050
فلان يعتذر عن هذا الوصف ويقول انا لست بعالم انا داعية هذا الفصام النكد لا يجوز. العلماء هم الدعاة لان العلماء هم ورثة الانبياء. يقول الله يقول الله عز وجل عن نبيه

58
00:22:06.050 --> 00:22:26.050
هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. واهل البصيرة هم اهل العلم. ولا نعني بذلك ان الانسان توقفوا عن الدعوة حتى يصف مصاف العلماء الكبار لا. ولكن لا يجوز لك ان تباشر دعوة لامر معين الا وانت عالم

59
00:22:26.050 --> 00:22:42.850
به والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ولو اية ويقول عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مني مقاله فوعاها فاداها كما سمعها. فالمنكر ان يدعو الانسان على جهل

60
00:22:42.850 --> 00:23:02.850
لكن اذا كان عالما بما يدعو له وجاهل بمسائل اخرى فجهله بالمسائل الاخرى التي لا يباشر الدعوة فيها لا حرج عليه. فمن كان عارفا بصفة الوضوء فليدعو الى الله على قدر ما يعلمه. ومن كان عالما بكتاب العبادات فليدعوا الى الله على قدر

61
00:23:02.850 --> 00:23:36.750
ما يعلمه وهكذا فكما ان العلم والاجتهاد يتجزأ فكذلك الدعوة الى الله تتجزأ. من يشرح لي هذا فكما ان العلم والاجتهاد يتجزأ فكذلك الدعوة الى الله تتجزأ. نعم خالد فكما ان الانسان يوصف بالعلم على حسب ما هو عالم به. فكذلك يجب عليه ان يدعو بما هو عالم به

62
00:23:36.750 --> 00:24:00.100
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الاستعداد بالحجج قبل الدخول في المناظرات او المجادلات فلا ينبغي للانسان ان يدخل في مناظرة مع الكفار او مع اهل البدع وهو خلو اليدين. وخلو النفس من العلم. لان

63
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ربما يكون طريقا لفشله وانكساره وبانكسار المناظر عن الحق ينكسر الحق. في نفوس من ناظره او في النفوس المستمعين. لان الهزيمة انما تنسب للحق الذي جئت تدعو اليه. ولا تنسب لا لك ولا الى قبيلتك

64
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
ولا الى حسبك ونسبك. فيقال فرج اهل السنة. هزم اتباع الحق فحتى لا نصل الى هذه النتيجة فلابد من الاستعداد بالحجج والبحث والتحقيق في العلم حتى اذا نزل الانسان الى ميدان المناظرة ينزل له بكمال الاستعداد. فان قلت وكيف عرفت هذا

65
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
فنقول من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في قوله انك تقدم على قوم من اهل الكتاب. يعني خذ اهبة الاستعداد بالحجج والعلم والفهم حتى اذا نزلت في مقام مناظرتهم بما عندهم من العلم تغلبهم بقوة حجتك

66
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
ولذلك لا ينبغي لطالب العلم ان يقبل المناظرات المفاجئة. ولا ان يغتر بما عنده من العلم فيقبل. لانه وربما يعرض عليه في هذه المناظرات امور لم تدر له على بال ولم تكن له في الحسبان ولم

67
00:25:32.100 --> 00:25:54.200
تعد لها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الا مصرفا من مصارف الزكاة وهم الفقراء ومن باب كمال الفهم لابد ان نبين المصارف الاخرى. وقد ذكرها الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء

68
00:25:54.200 --> 00:26:17.450
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهم ثمانية اصناف. الصنف الاول الفقراء والمساكين وقد بينا ما يدفع لهم

69
00:26:19.450 --> 00:26:48.600
الصنف الثاني صنف العاملين عليها. وهم الذين يأمرهم ولي الامر بالذهاب الى الامصار والقرى لجباية الزكاة وجمعها من الناس فان قلت وكم يعطى هؤلاء؟ نقول يعطى هؤلاء اجرة مثلهم على ما يجتهد فيه ولي الامر

70
00:26:48.600 --> 00:27:08.600
لان حقيقتهم انهم اجراء. فهم لا يعطون لفقرهم ولا لمسكنتهم. وانما يعطون في جباية الزكاة لولي الامر ولبيت مال المسلمين. فان كانت اجرة مثلهم ان يعطون عشرة الاف فيعطون هذا المبلغ

71
00:27:08.600 --> 00:27:36.650
وان كانت اجرة مثلهم خمسين الفا فيعطون هذا المبلغ والصنف الثالث المؤلفة قلوبهم. او الصنف الرابع نعم لان الصنف الاول الفقراء والصنف الثاني المساكين والصنف الثالث العاملون عليها والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الذين يعطون لتأليفهم على الاسلام

72
00:27:36.650 --> 00:28:06.650
ممن يرجى اسلامه من الكفار او يكون من المسلمين. فنعطيه لتقوية ايمانه واما ان يكون شريرا ويخاف على المسلمين شره. فيعطى ما يدفع به ما يدفع به شره. فاذا المؤلفة قلوبهم قد يكون كافرا يرجى اسلامه وقد يكون مسلما لترجى

73
00:28:06.650 --> 00:28:31.900
تقوية ايمانه او كف شره فان قلت ومن الذي يباشر اعطاء المؤلفة قلوبهم؟ الجواب ولي الامر ولا ينبغي احد المزكين ان يعطي احدا من هؤلاء. لان اعطاء المؤلفة قلوبهم يحتاج الى شيء من الاجتهاد والنظر

74
00:28:31.900 --> 00:29:08.100
وهذا يخص ولي الامر الصنف الذي بعده قوله وفي الرقاب. ويدخل في ذلك اعانة المكاتب على فك رقبته وتسديد نجوم كتابته. ويدخل في ذلك اعتاق العبيد. ابتداء بلا كتابة. ويدخل في ذلك كذلك فكوا الاسرى. من سجون الكفار

75
00:29:08.100 --> 00:29:37.200
فاذا كان هناك من المسلمين من هو اسير عندهم فيجوز لنا ان ندفع لهم من الزكاة ما نوقذ به هذا  ومن اصناف الزكاة كذلك الغارمون وهم المدينون. ممن في ذمتهم شيء من الديون. ومن المعلوم ان الانسان قد يتحمل

76
00:29:37.200 --> 00:30:07.200
الدين لمصلحته او لمصلحة غيره. فالغارمون ينقسمون الى من غرم لمصلحة نفسه والى من غرم لمصلحة غيره. فاما الغارمون لمصلحة الغير فكالذين يتحملون الديون للاصلاح بين القبائل او يتحملون الديون لسداد بعض الديات. لاعتاق الرقاب من القتل. فمن تحمل

77
00:30:07.200 --> 00:30:27.200
الدين لتحقيق مصلحة راجحة او خالصة فانه يجوز لولي الامر ان يعطيه من الزكاة بقدر ما تحمله على ذلك حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:30:27.200 --> 00:30:55.250
اسأله فيها فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها والديون الاخرى ديون يتحملها الانسان لنفسه. ودائرة الديون التي يتحملها الانسان لمصلحته تخرج عن ثلاث دوائر ديون يضطر لها وديون يحتاج لها وديون يتحملها من اجل امور تكميلية وتحسينية

79
00:30:55.250 --> 00:31:18.750
قط فاما اذا استدان الانسان لنفسه في باب الظرورات فيعطى من الزكاة بقدر دينه. وكذلك اذا استدان الانسان لقضاء حاجة من الحاجات. ايضا يعطى من الزكاة. واما ما يستدينه الانسان

80
00:31:18.750 --> 00:31:38.750
تكميلية تحسينية فلا يعطى من الزكاة لانه حمل نفسه دينا في امر لا يحتاجه ولا يضطر اليه فاذا استدان الانسان بسبب اجراء عملية او علاج فهذا يعطى من الزكاة. واذا استدان الانسان

81
00:31:38.750 --> 00:32:03.900
وفي امر بناء بيته هذا يعطى من الزكاة. واذا استدان الانسان في امر زواجه ايضا يعطى من الزكاة. ولكن اذا ادان الانسان لتغيير اثاث بيته او لشراء سيارة زائدة او لارادتي لدين تحمله من اجل السياحة بالمدام

82
00:32:05.200 --> 00:32:28.000
فالديون التي يتحملها بسبب امور تكميلية تحسينية لا يعطى فيها من الزكاة. لان هناك من هو احوج لهذا المال الزكوي من هذا المستهتر المتلاعب بامر الديون ومن اصناف الزكاة في سبيل الله

83
00:32:28.600 --> 00:32:48.600
والمقصود به الجهاد وما يتعلق به. ولا يصح ان يفسر قوله وفي سبيل الله بسبل الخير كلها بل القول الصحيح ان يفسر بسبيل واحد من سبل الخير وهو الجهاد وما يتعلق به. فالمراد منه

84
00:32:48.600 --> 00:33:08.600
الجهاد فيعطى المقاتل في سبيل الله ما يحتاجه من النفقات والاسلحة. لكن لابد ان يكون القتال في سبيل الله. فلا يجوز ان نعطي من الزكاة من يقاتل على حمية او عصبية. او يقاتل

85
00:33:08.600 --> 00:33:30.550
مع الخوارج والبغاة والخارجين عن عن طاعة ولي الامر. هؤلاء ليسوا بمجاهدين ولا يدفع لهم من الزكاة  ولذلك اذا دعي الانسان الى اعطاء زكاته لبعض الفصائل الجهادية في بعض البلاد لابد ان يسأل العلماء عن حقيقة هذا الفصيل او

86
00:33:30.550 --> 00:33:50.550
اولا هل جهادهم من الجهاد الشرعي الذي يتضمن راية شرعية فادفع لهم الزكاة او لا؟ لان ان الزكاة قد ضيقت الشريعة في مصارفها وسددت. فلا يجوز لك ان تدفع الزكاة لاي فصيل جهادي الا بعد ان تسأل اهل العلم

87
00:33:50.550 --> 00:34:10.550
والخبرة واهل الدراية بحقيقة ما عليه هذا الفصيل من امر القتال. فان كان من القتال المشروع فادفع لهم الزكاة وانت مطمئن القلب واذا افتاك العلماء بانهم على منهج الخوارج او البغاة او ان قتالهم ليس بالقتال الشرعي فحينئذ

88
00:34:10.550 --> 00:34:35.450
ابحث عن مصرف اخر واخر صنف من اصناف الزكاة ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به انقطعت به النفقة او ضاعت نفقته فيعطى من الزكاة ما يكفيه الى الوصول لبلده. حتى وان كان من اتجر التجار في بلاده. لاننا ننظر الى

89
00:34:35.450 --> 00:34:55.450
حالته الراهنة الان. فنفقته قد ضاعت او سرقت او تعرض له اللصوص. واخذوها فيعطى من الزكاة ما يكفيه اذا الفقير والمسكين يعطيان ما يكفيهما عاما كاملا. والعامل يعطى اجرة عمالة

90
00:34:55.450 --> 00:35:19.000
وفي الرقاب يعطى ما يكفي اعتاق الرقبة او فك الاسارى. او الاسرى. والغارم يعطى بقدر دينه وفي سبيل الله يعطى بقدر ما يكفيه في امر جهاده. وابن السبيل يعطى ما يكفيه

91
00:35:19.000 --> 00:35:39.000
اصولي الى بلده. فان قلت وهل يبنى من الزكاة المساجد؟ فاقول لا يبنى من الزكاة شيء من المساجد لان المتقرر عند العلماء قاعدة لابد ان تحفظوها. وهي ان مصارف الزكاة توقيفية على

92
00:35:39.000 --> 00:35:59.000
نص فلا يجوز ان تحملنا عاطفة الدين ولا استحسان الامر ان نصرف الزكاة في غير بما حدده الله عز وجل لنا. والمتقرر عند العلماء ان مصارف الصدقات المندوبة اوسع من

93
00:35:59.000 --> 00:36:19.000
الزكاة الواجبة فتبنى المساجد من الصدقات. او من الاوقاف. واما ان تبنى من الزكوات فلا فان قلت اولا تدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله فنقول قد بينا لك سابقا ان التفسير مقصور على الجهاد وما يتعلق

94
00:36:19.000 --> 00:36:42.250
به فان قلت وهل يدفع من الزكاة ما تصرف به الطرق وتحفر به الابار وتبنى به المدارس ويكفل به الايتام؟ الجواب كل ذلك لا يعتبر من مصارف الزكاة. فان مصارف الزكاة توقيفية لا

95
00:36:42.250 --> 00:37:12.250
يجوز ان نتعدى بها ما امرنا به شرعا. فلا يجوز ان تبنى المدارس والربط. ولا ان ترمم ثغور مسلمين ولا ان تبنى دور كفالة الايتام من من زكاة. فان قلت وهل اليتيم يعطى من الزكاة؟ فاقول وصف اليتم ليس من جملة الاوصاف الزكوية

96
00:37:12.250 --> 00:37:42.850
ولكن اذا كان مع يتمه فقيرا او مسكينا فانه يعطى من الزكاة لا ليتمه. وانما لفقره ومسكنته وانما لفقره ومسكنته ولذلك لابد لزاما ان نتكلم عن مسألة مهمة تخص باب الزكاة. وهي

97
00:37:42.850 --> 00:38:08.050
من لا تدفع لهم الزكاة. لو سألك سائل وقال من الذين لا تدفع لهم الزكاة فنقول لا يجوز دفع الزكاة لمن يلي الاول لا يجوز دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم

98
00:38:08.400 --> 00:38:40.050
الثاني لا يجوز دفع الزكاة لال النبي صلى الله عليه وسلم العقيل وال جعفر وال علي وال العباس وذرية الحسن والحسين كل هؤلاء لا يجوز ان يعطى ان يعطون من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:38:40.750 --> 00:38:59.250
ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ اوساخ الناس ومن لا وممن لا تدفع له الزكاة قاعدة تقول من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع زكاتك له

100
00:38:59.250 --> 00:39:21.750
كل من وجبت عليك نفقته فانه لا يجوز لك ان تدفع الزكاة له. وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته ولا يجوز للوالد ان يدفع زكاته لاولاده. ولا يجوز

101
00:39:21.750 --> 00:39:44.550
للانسان ان يدفع الزكاة لاحد اقربائه ممن قضى الحاكم بوجوب نفقته عليك. لفقره  قالوا لماذا؟ قالوا لان القاعدة المتقررة ان الزكاة لا يحمى بها المال. ومن وجبت عليك نفقته فانك

102
00:39:44.550 --> 00:40:04.550
ادفعوا الزكاة له لحماية ماذا؟ لحماية مالك والزكاة لا يحمى بها المال. فمن وجبت عليك نفقته فيجب ان تعطيه نفقته استقلالا عن الزكاة. فان قلت وهل يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها؟ فاقول

103
00:40:04.550 --> 00:40:24.550
هل يجب عليها ان تنفق عليه؟ الجواب لا. فبما ان نفقته عليها ليست بواجبة. فيجوز لها ان تعطي زكاتها له ان كان فقيرا او مسكينا. وعلى ذلك ما في صحيح الامام البخاري

104
00:40:24.550 --> 00:40:44.550
من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة عبدالله بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود زوجها

105
00:40:44.550 --> 00:41:10.850
وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فان قلت وهل يجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته او لاخيه الفقيرين؟ الجواب نعم يجوز له ذلك لان

106
00:41:10.850 --> 00:41:37.450
نفقة لان نفقتهما ليست بواجبة عليه ومن لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تعطيه من زكاتك. فان قلت وهل يجوز للام ان تدفع زكاتها لابنها او ابنتها الفقيرين؟ الجواب نعم يجوز ذلك لعدم لزوم نفقتها عليهم. اذا

107
00:41:37.450 --> 00:42:01.800
هذه قاعدة عندك تريح تريحك في معرفة من يجوز دفع الزكاة اليه ومن لا يجوز من الاقارب فان قلت وما الحكم لو ان الابن سدد دين والده من زكاة ما له

108
00:42:01.800 --> 00:42:30.300
ولم يدفع له الزكاة لفقره وانما دفع الزكاة لكون والده غارما الجواب فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاصح عندي والله اعلم جواز ذلك فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه ليس من واجبات الولد ان يسدد دين ابيه. ولكن من واجبات الولد ان ينفق على ابيه

109
00:42:30.300 --> 00:42:50.300
فاذا دفع زكاة ما له لسداد دين والده فلا يكون بذلك حاميا لماله من من باب من ابواب النفقة الواجبة. لانه لا يجب على الولد ان يسدد دين ابيه. فيكون قد دفع زكاة ما له في باب

110
00:42:50.300 --> 00:43:10.300
لا يجب عليه الانفاق فيه فلا يعتبر ممن يحمي ما له بزكاته. واما النفقة العامة على الاب فانها من واجبات الولد اذا كان الولد اذا كان الولد قادرا. وبناء على ذلك فيجوز للزوج ان يدفع

111
00:43:10.300 --> 00:43:40.300
فاته لزوجته لسداد دين عليها. لان سداد دينها ليس من واجبات ليس من الواجبات عليه ولا يلزمه ان ينفق عليها في دينها. وبناء على عدم لزوم سداد دينها عليه فيجوز له ان يتولى هو سداد دينها من من زكاته. فهمتم هذا؟ ففرقوا بين وجوب النفقة

112
00:43:40.300 --> 00:44:10.950
ففرقوا بين الباب الذي تجب فيه النفقة والباب الذي لا تجب فيه النفقة وهنا ملمح بما انكم من طلبة العلم فلا اجد في نفسي غضاضة على التصريح به لكم  وهي ان هذه القاعدة وهي ان الزكاة لا تدفع لمن وجبت عليك نفقته يدخلون فيها القريب

113
00:44:10.950 --> 00:44:40.950
الذي لا تجب عليك نفقته ابتداء. وانما تجب عليك نفقته اذا افتقر وحكم الحاكم فاقول الذي اميل اليه. ولا افتي به ولكن اميل اليه. هو ان ان من وجبت عليك نفقته لا يخلو من حالته. اما ان تجب عليك نفقته بالاصالة. واما ان تجب عليك نفقته

114
00:44:40.950 --> 00:45:03.400
في عارظ فمن وجبت عليك نفقته بالاصالة كامك وابيك وزوجتك هؤلاء لا يجوز لك ان تدفع لهم الزكاة. واما من وجب عليك نفقته لعارض فقره كقريب كابن عم او ابن خال. لا يجد احدا ينفق عليه الا انت وانت غني

115
00:45:04.750 --> 00:45:24.750
فيوجب عليك القاضي ان تنفق عليه. فهو فهذا الرجل لا تجب عليك نفقته بالاصالة. ففي هذه الحالة يجوز لك ان تعطيه من الزكاة هذا الذي يدور في ذهني واميل اليه. لكن لا اصرح به لعدم الوثوق به. ولكن انما هو

116
00:45:24.750 --> 00:45:44.750
الردمين. وهو تفصيل يعجبني دائما ولكن لا اقول به. وانما انا على هذه القاعدة وهي ان من وجبت عليك نفقة بلا تفصيل فلا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة ما دامت نفقته عليك واجبة. ما دامت نفقته عليك واجبة

117
00:45:44.750 --> 00:46:06.400
اسأله كيف عاد؟ طيب متى تجب نفقتي على والدي اذا كان فقيرا محتاجا. طيب اذا كان الوالد غنيا ولا يحتاج للنفقة فهل يجوز لي ان من الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب لا لماذا

118
00:46:06.550 --> 00:46:21.700
لانه غني اصلا لا تروح بعيد هذا سؤال اختبار لك لا تقعد تقول لانه النفقة غير واجبة ولا غير واجبة لانه قلت لك لانه غني. والغني ليس من اهل الزكاة اصلا

119
00:46:21.950 --> 00:46:39.650
واذكر ان بعض مشائخنا سألنا هذا السؤال في وقت شرح الزكاة يريد ان يختبر افهامنا قال لو كان الوالد غنيا والنفقة لا تجب على الولد في هذه الحالة ولا يحمل الولد ما له باعطاء زكاته لابيه لان ما في نفقة تجب على الولد لان الزوج غني

120
00:46:39.650 --> 00:47:07.650
بذكائه يشير الى النفقة اكثر من اشارته الى الغناء الغنى فاغلبنا قال بما ان النفقة سقطت فحينئذ يجوز ان يدفع له الزكاة فالجواب كان خاطئا  وهنا مسائل نختم بها حديث او هنا فروع فقهية في باب الزكاة نختم بها الكلام عن هذا الحديث الطويل الذي اطلنا فيه

121
00:47:07.650 --> 00:47:27.900
جلسنا فيه ثلاث ادرس لكن كله خير من الفروع هل الخادمة في البيت تعطى من زكاة من الزكاة؟ هل اهل البيت يعطون شغالتهم او خادمتهم؟ الجواب نعم يجوز لهم الاعطاء بشرطين

122
00:47:27.900 --> 00:47:52.950
الشرط الاول ان يتحقق فيها وصف الفقر او المسكنة. الشرط الثاني الا يستخدموها خدمة بسبب دفع الزكاة لها لماذا قالوا لان الزكاة لا يجوز للغني طلب العوظ فيها منها. لانها نفقة لله وما اخرجته من مالك لله فلا يجوز لك

123
00:47:52.950 --> 00:48:11.900
ان تطلب فيه عوضا فكما انك تتصدق لله ولا ترجو من الفقير لا جزاء ولا شكورا. فكذلك ايضا اذا دفعت زكاتك لخادمتك فلا يجوز لك ان تطلب على هذا الدفع خدمة زائدة

124
00:48:13.050 --> 00:48:40.500
الفرع الثاني ان قلت هل تدفع الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن هيثم يقول نعم لانه مستفيد من هذا تابع للجمعية انت ها الجواب لا يجوز ذلك. لانه ليس كل معلم في هذه الجمعية يوصف بانه فقير او مسكين

125
00:48:40.500 --> 00:48:56.100
ولان من اموال الجمعية ما يصرف على جوائز الطلاب وهذا ليس مصرفا من مصارف الزكاة. وكذلك من مصارفها ما يصرف على بناء اوقاف لها. وهذا ليس بمصرف من مصارف الزكاة

126
00:48:56.100 --> 00:49:16.100
فلان الجمعية لا تختص بالاشراف على الفقراء والمساكين. ولان مصروفاتها ونفقاتها واوجه نشاطها لا يخص مصارف الزكاة فلا يجوز لاحد ان يعطي الزكاة لهذه الجمعيات. الفرع الثاني هل تعطى الزكاة لجمعيات

127
00:49:16.100 --> 00:49:41.650
كم؟ الجواب لا تعطى الزكاة لهم. لانه ليس كل يتيم يوصف بانه فقير او مسكين. ومصاريفه الزكاة كما ذكرت توقيفية. الفرع الرابع ان قلت كيف يزكى الرهن؟ ان قلت كيف يزكى؟ الرهن

128
00:49:43.050 --> 00:50:03.050
بمعنى انك استدنت دينا من انسان. ثم رهنته مبلغا ماليا او رهنته ذهبا او رهنته شيئا تجب في عينه الزكاة ومن المعلوم ان العين المرهونة ستكون عند المرتهن. فكيف زكاة الرهن؟ الجواب

129
00:50:03.050 --> 00:50:27.150
الرهن يزكى كما لو كان عندك. فيجب عليك ان تزكي العين المرهونة التي تجب الزكاة في عينها بعد لكل حول يمر عليها فكما انك تزكيها وهي عندك فكذلك يجب عليك ان تزكيها وهي عند وهي عند الراهن

130
00:50:27.950 --> 00:50:54.600
ومن الفروع كذلك ان قلت كيف ازكي الاسهم التي في البنوك؟ او الشركات او غيرها؟ كيف زكاة الاسهم؟ ذكرنا هذا في الدرس  الجواب لابد من التفريق بين نوعي الاسهم. فهناك اسهم تنوي انت اقتناء

131
00:50:54.600 --> 00:51:14.600
وانما تستفيد من الاستثمار والمتاجرة بها فقط. فانت تستفيد من ارباحها لا من اصولها. فهذه لا زكاة عليك في اصولها وانما الزكاة عليك في ارباحها بعد قبضها وحولان الحول. واما الاسهم التجارية التي انت تقصد

132
00:51:14.600 --> 00:51:31.900
بيع رقبتها اصلا فهذه عليك الزكاة في قيمتها. فمتى ما حال عليها الحول وهي وهي في ملكيتك؟ فتحسب قيمتها ثم تقسيمها على اربعين والناتج هو ربع العشر الواجب عليك زكاته

133
00:51:34.400 --> 00:52:04.400
ومن الفروع يسأل بعض الناس عن زكاة المال المرصود لبناء البيت. او المرصود للزواج الجواب عندنا قاعدة تقول ما وجبت الزكاة في عينه فلا ينظر في وجوبها لمقصود مالكه ما وجبت الزكاة في عينه فلا ينظر في وجوبها لمقصود مالكه

134
00:52:04.400 --> 00:52:24.400
والنقدان من الاموال التي تجب الزكاة تجب الزكاة في عينها. فحينئذ يجب ان ان تخرج زكاتها بعد حلول الحول عليها بغض النظر عن سبب جمعك لها. سواء اكنت قد جمعتها لبناء البيت او

135
00:52:24.400 --> 00:52:50.650
زواج او لبناء مسجد لك ترجو به الاجر والثواب او غير ذلك. فما كانت الزكاة فما فما كان فما كانت الزكاة تجب فيه بعينه فلا يمنع ثبوتها في الذمة مقصود صاحبها. فهمتم هذا

136
00:52:51.950 --> 00:53:21.650
ومن المسائل ايضا ما حكم دفع الزكاة للجد والجدة؟ سواء من ابيك او من امك. الجواب المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا تدفع لعمودي النسب سواء العمود الاعلى وهو الاب وابوه وان علا والام وامها وابوها وان علوا

137
00:53:22.200 --> 00:53:56.150
ولا تدفع الزكاة لعمود نسبك الاسفل. كابنك وبنتك وابنائهما. فلا تدفع الزكاة لعمودا النسب الاعلى والاسفل اباؤك وان علوا ذكورا واناثا واولادك وان سفلوا ذكورا واناثا وضحت ومن الفروع كذلك. ان قلت هل ادفع الزكاة لابي وامي من الرضاع؟ الجواب القاعدة المتقررة

138
00:53:56.150 --> 00:54:21.250
ان الرضاعة لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية الا المحرمية فقط هذه قاعدة احفظوها لا يتعلق بالرضاع شيء من الاحكام الشرعية الا المحرمية. يعني ان انك محرم لها وهي محرمة وهي من محارمك. فيحرم عليك نكاحها

139
00:54:22.100 --> 00:54:48.650
واما التوارث فلا يجري بين المتراضعين وكذلك صلة الارحام ايضا لا تجب. ومن الاحكام التي لا تثبت تحريم دفع الزكاة فبناء على ذلك يجوز للانسان ان يدفع زكاته لابيه من الرضاع. ولامه من الرضاع. كما ان

140
00:54:48.650 --> 00:55:17.500
الاباء من الرضاعة يجوز ان يدفع زكاته لاولاده من الرضاع فالرجاء فثبوت الرضاع لا يحرم هذه الاشياء ومن الفروع كذلك ما الواجب على ولي الامر تجاه من يمنع اخراج زكاة ماله

141
00:55:17.850 --> 00:55:43.550
الجواب يجب على ولي الامر اخذها قهرا. مع وجوب تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه وامثاله عن الاستخفاف والتلاعب والامتناع عن اداء هذا الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده

142
00:55:44.100 --> 00:56:04.100
في كل سائمة ابل في اربعين بنت لابون. لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها معتذرا بها فله اجرها. ومن معها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الا ان العلماء قالوا اخذ شطر المال يرجع الى اجتهاد

143
00:56:04.100 --> 00:56:24.100
ولي الامر فقوله فان اخذوها هذا من الواجبات التي لا يفرق فيها بين مزك ومزك. واما قوله وشطر ما له فانها ترجع باستفادة ولي الامر على ما يراه الاصلح للعامة. اخر فرع من الفروع ان قلت ما حكم دفع الزكاة

144
00:56:24.100 --> 00:56:54.350
لاهل البدع. ما حكم دفع الزكاة لاهل البدع الجواب ان البدعة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون بدعة مكفرة اي تخرج يصاحبها عن دائرة الاسلام واما ان تكون بدعة مفسقة

145
00:56:54.450 --> 00:57:09.900
فاما صاحب البدعة المكفرة فانه لا حظ له في الزكاة. لاننا ذكرنا سابقا انه لا انه لا حظ لكافر في الزكاة. الا في قضية المؤلفة قلوبهم على نظر واجتهاد ولي الامر فقط

146
00:57:10.100 --> 00:57:25.550
حتى لو بلغ به الفقر مبلغه فما دمنا نحكم عليه بكل بالكفر بسبب بدعته فاننا لا نعطيه من الزكاة. لكن هل تصح الصدقة عليه الجواب نعم لا بأس بها ما لم يكن حربيا

147
00:57:26.000 --> 00:57:51.800
ان يحاربوا اهل السنة بسبب بدعته هذه واما صاحب البدعة المفسقة فانه لا يزال معه اصل الاسلام. فلا حرج علينا ان ندفع له الزكاة اذا كان متصبا بواحدة من عفوا اذا كان متصفا بوصف الفقر او المسكنة. ففقراء اهل البدع تدفع

148
00:57:51.800 --> 00:58:12.450
الزكاة اذا كانوا لا يخرجون عن دائرة الاسلام ببدعتهم ولكن لا جرم انه اذا تعارض عندك فقير سني مع فقير بدعي فلا جرم اننا نقدم الفقير السني على الفقير البدعي

149
00:58:13.400 --> 00:58:33.400
وهذا اخر الكلام على هذا الحديث العظيم. ونحن وان كنا قد شططنا ببعض فوائده الا ان هذا من باب الخير ان شاء الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة. من خلال المادة

150
00:58:33.400 --> 00:58:34.015
