فتقييدها بالفقراء دليل على ان الاغنياء لا حظ لهم في الزكاة وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند احمد وقواه ان رجلين حدثاه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا دعاء اختيار. فبسبب قهره الذي وقع فيه وبسبب الظلم الذي وقع عليه دعا فدعاؤه دعاء اضطرار والله عز وجل يجيب دعاء الاضطرار ولو من ولو من الكافر. حتى مع وجود الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. لا نزال في سياق الفوائد من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه فنقول وبالله التوفيق اتماما لما مضى من الفوائد ومن فوائد هذا الحديث انه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فترد في فقرائهم انهما اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة. وان النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيه من النظر فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولذلك اذا حصل عندك في قلبك شك ممن ستعطيه زكاتك. فان المشروع لك قبل اعطائه للزكاة ان تسأله الحقيقة حاله فالاستبيان انما يكون مع الشك او غلبة الظن. والا فالعمل بظاهر الحال والنظر في القرائن كاف عن قال لكن متى ما طرأ عليك شك في حال من ستدفع له زكاتك فالواجب عليك من باب الاحتياط ان تسأله فان كان غنيا فلا يحق له ان يأخذ شيئا من الزكاة ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو سألنا سائل وقال كم يعطى الفقراء والمساكين من الزكاة كم يعطى الفقراء والمساكين من الزكاة؟ فنقول لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الفقير والمسكين يعطيان من الزكاة ما يكفيهما لحول كامل على حساب النفقات المتوسطة بلا تبذير ولا ولا اسراف. فينظر على ما جرى به العرف من النفقات المتوسطة وقيمتها ثم يدفع الفقراء والمساكين وبناء على ذلك فاذا كانت زكاتك يسيرة لا تغني الا فقيرا فان الافضل لك الا توزعها على عدة فقراء وانما تخص بها فقيرا واحدا واحدا حتى تغنيه اكثر عامه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز اعطاء الزكاة لصنف من الاصناف الثمانية وهذا خلاف لما ذهب اليه بعض اهل العلم من وجوب تغطية الاصناف الثمانية بالزكاة. وهذا فيه نظر بل اصح قولي اهل العلم ان شاء الله تعالى هو جواز تخصيص زكاتك بواحد من هؤلاء الاصناف. فان دفعت زكاة مالك الفقراء فقط فقد برئت ذمتك وان دفعتها للمساكين فقط فقد برئت ذمتك وان دفعتها للعاملين عليها فقد برأت ذمتك وهكذا فيجوز تخصيص واحد من هذه الاصناف بدفع الزكاة له ولا يلزم تعميمهم في اصح قول اهل العلم رحمهم الله. واخذنا هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم فتدفع في فقرائهم فخص الفقراء بالذكر دون بقية الاصناف ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية دعوة الكفار للاسلام قبل البدء في قتالهم قبل البدء في قتالهم وعلى ذلك ايضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح الامام مسلم. فالمشروع لقائد جيش قبل ان يبدأ بالقتال ان يدعو ان يدعو هؤلاء الكفار الى الاسلام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الوتر ليس بواجب وهذا اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. واخذنا هذه الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فلو كان الوتر الذي يفعله المسلم يوميا من فروض اليوم وواجباته لكانت الفروض ستا لا خمسا وهذه مسألة خلافية ولكن الصحيح هو ما اختاره الجمهور. خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله من ان من ان الوتر سنة مؤكدة ولكن لا يصل الى درجة الواجب. ومن فوائد هذا الحديث ان فيها دليلا على اثبات سمع الله عز وجل ونعتقد معاشر اهل السنة والجماعة ان لله سمعا يليق بجلاله وعظمته لا يخفى على سمعه شيء من الاصوات. واخذنا هذا من قوله عز وجل فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني ان الله عز وجل يسمع هذه الدعوة ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان شريعة الزكاة وسط بين الرأس والاشتراكية وهما مذهبان ماليان فاسدان تالفان فان الدين الاسلامي وسط بين هذين المذهبين الماليين الفاسدين. فاما الاشتراكية فهي كدعوة مشاركة اشتراك الجميع في المال من غير تخصيص احد بشيء معين. وهذا لا يمكن ان يطاق العيش معه فكل الناس يشتركون فيما هو فيما في مالك وما يخصك. كما انك تشترك في مالهم وما يخصهم وهذا منهج فاسد وقابله في ذلك مذهب الرأسمالية. وهو عدم النظر الى الضعفاء ولا الى الفقراء وانما المقصود الاول في هذا المذهب جمع المال كيفما اتفق من غير سؤال عن حله ولا حرمته فجاء نظام الزكاة الاسلامي متوسطا بين هذين المذهبين الفاسدين. فاحترم النظام فاحترم فاحترمت الشريعة ملك الانسان وخصوصيته وجعلت الاصل في ما له العصمة وحرمت الاعتداء عليه وامرته بتكفير المال وتثميره والسعي في الارض في في مكاسب الحلال ولكن امرته مع ذلك ان يخرج نصيب الفقراء. ورغبته الى الزيادة الى الازدياد من الصدقات فلا عطلت حقوقية الناس ولا خصوصيتهم في مالهم كما فعلت الاشتراكية. ولا حرمت الناس ولا حرمت الفقراء والضعفاء من اموال كما فعلت الرأس مالية. وهذا على قول الله وهذا جار على قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطاء انتم معي ولا لا؟ وكذلك جعلناكم امة وسطا. فلا صلاح للاغنياء ولا للفقراء الا بنظام الزكاة فالاغنياء لا يقبلون الاشتراكية لان ما تعبوا في تحصيله سيشترك معهم من هو نائم في بيته والفقراء يضرهم نظام الرأسمالية لانهم يرون هؤلاء الاغنياء يعيشون في القصور العالية وهم يأكلون فتات الخبز من من سلات من القمائم. ولكن النظام الاسلامي احترم هذا واعطى الغني حقه. واحترم الفقير ورحمه وعطف عليه واعطاه حقه ورغب الغني في النفقات المستحبة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل يستجاب للمظلوم وان كان واقعا في بعض المعاصي والذنوب؟ او يأكل الحرام لاننا نعلم ان من موانع الاستجابة اكل الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب لذلك فاذا وقع الظلم على انسان ودعا وهو اكل للحرام فهل يستجاب له؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان دعوة المظلوم لا ينظر فيها الى اي مانع فلا يمنع دعوة المظلوم ولا استجابتها فلا يمنع ارتفاع دعوة المظلوم ولا استجابتها اي مانع من موانع استجابة الدعاء العامة بل حتى لو كان المظلوم كافرا فالله عز وجل يستجيب دعاءه حتى ولو كان مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فان الله عز وجل يستجيب دعاءه. وذلك لان دعاء المظلوم دعاء اضطرار شيء من موانع استجابة الدعاء ولذلك ذكر الامام ابن تيمية ان من الناس من يأتي الى القبر ويدعو الله عند صاحب القبر ظنا ان دعاء الله عند عند القبر الاجابة فيستجيب الله عز وجل له لا لخصوصية البقعة. وانما لضرورته التي كان فيها. هو مضطر للدعاء ومضطر للاستجابة. فاستجاب الله له لاضطراره لا لانه دعا عند القبر فيفتن الداعي بهذه الاستجابة ويظن انها كانت بسبب حضوره وشهوده لهذا القبر ومن فوائد هذا الحديث ايضا. لو سألنا سائل وقال لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والصوم؟ لان انه اقتصر على ذكر ماذا اتصل على ذكر ماذا؟ اتصل على ذكر الزكاة والصلاة فقط. فلماذا لم يذكر الحج والصوم؟ مع انهما قد لان بعث معاذ كان في السنة التاسعة يعني في عفوا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ لا يزال في اليمن. يعني ان الصوم قد شرع يقينا والحج قد شرع يقينا فلماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحج؟ بتعليمهم الحج والصوم الجواب اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في الاجابة عن هذا الاشكال على عدة انحاء. فمن اهل العلم من جعل هذا بسبب بعض الرواة فقال هذا سقط من بعض الرواة يعني انها سقطت من بعض الرواة والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علمه ان يعلمهم الحج والصوم ولكن بعض الرواة اختصر واسقط. ولا ان هذا الجواب خطأ. لاننا لو فتحناه وقبلناه لكان كل انسان يريد شيئا لم يذكر في الحديث فانه يدخله في الحديث ويقول ان الراوي قد اسقطه وهذه نتيجة ممنوعة وما افضى الى الممنوع فهو ممنوع ولانه ولذلك هذا المنهج لو سلكناه لادى الى عدم الوثوق في الروايات. لادى الى عدم الوثوق في في الروايات ولا في الرواة وهناك جواب اخر قاله بعض اهل العلم. قالوا انما انما امره ان يعلمهم اعظم الشرائع التي يهتم بها الشارع كثيرا ولذلك لو نظرت الى تكرار ذكر الزكاة والصلاة في القرآن والادلة لوجدتها اكثر بكثير من ذكر صومي واقف والحج. فان الحج انما ذكر في مواضع معدودة. تعد على الاصابع. وكذلك الصوم. واما الصلاة الزكاة فانها ذكرت في اكثر من ثمانين موضعا او او تزيد. هذا في القرآن فقط وما ذلك الا لعظمها. فهي اعظم من الصوم واعظم من الحج. فاقتصر في تعليمه في ابتداء امر التعليم على على ما هو عظيم عند شارع اعظم من غيره فاذا اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة اكثر ومن اهل العلم من قال جوابا ثالثا قالوا خص هؤلاء بالصلاة والزكاة لانهما لا يسقطان عن الانسان بحال. فالصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام عقلهم ثابتا موجودا سواء اكان عاجزا عن شروطها واركانها او لم يك عاجزا. حتى لو ادى الامر الى ان يستحضر افعال الصلاة بقلبه ما دام عقله ثابتا فمن شأن الصلاة انها لا تسقط عن الانسان ما دام ذا عقل. ويصلي على حسب حاله. وكذلك الزكاة انها لا تسقط عن الانسان. بل حتى تجب الزكاة في مال المجنون والصبي. فلانهما من العبادات التي لا تسقط عن الانسان بحال قرنهما بالتوحيد الذي لا يسقط عن الانسان بحال. فالتوحيد من شأنه الا يسقط ابدا وكذلك الصلاة والزكاة. فيجمع هذه العبادات الثلاث المذكورة في الحديث انها لا تسقط عن انسان يبي حل. واما الصوم فان الانسان اذا عجز عنه فانه يسقط عنه الى الكفارة. فله بدل وكذلك اذا عجز الانسان عن الحج بنفسه وقدر بماله فيلزمه ان يقيم من يحج من يحج عنه ويعتمر. من يحج عنه ويعتمر وهذا جواب لا بأس به. ومن اهل العلم من اجاب جوابا اخر قالوا ان شرائع الاسلام اما ان تكون عقدية محضة واما ان تكون بدنية محضة واما ان تكون مالية محضة. فاما اعتقادية المحضة فيعنون لها بالشهادتين. وقد امرهم بها. فيدخل تحت الشهادتين جميع الاعتقادات مما لم يذكره في الحديث. لان الايمان بالملائكة واجب والايمان بالرسل واجب وهو لم يذكره في الحديث. لكنه يدخل تبعا تحت الاعتقادات المحضة التي هي الشهادتان واما العبادات البدنية المحضة فرأسها الصلاة. فان الصلاة اعظم عبادة بدنية محضة. وما عداها من شرائع البدنية المحضة يدخل مع الصلاة تبعا واما العبادات المالية فان اعظمها الزكاة وما عداها من النفقات المالية الواجبة تدخل تحت الزكاة تبعا سارعوا انما ذكر اصول العبادات. وما عداها يدخل معها تبعا. وذلك قريب منه قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فامره قيمة من عظائم العبادات البدنية وهي الصلاة. وامره بعظيمة من عظائم العبادات المالية وهي الذبح. وما عداهما مما هو ودونهما يدخل تحت دائرتهما من باب اولى. لانك اذا امرت بالامر العظيم فلان تكون مأمورا ما دونه من باب من باب اولى. وهذا جواب حسن ايضا ومن اهل العلم رحمه الله تعالى من اجاب جوابا خامسا فقال خص الامر بالصلاة والزكاة لعظم المشقة فيهما. لعظم المشقة فيهما واما ما عداهما فانه يعتبر اخف منهما. فان قلت وما المشقة في الصلاة قولوا تكرريها في تكررها في اليوم خمس مرات. مع ما يكتنفها من تحقيق الشروط والواجبات والاركان. فان الصوم ولا يتكرر في السنة كلها الا مرة. وكذلك الحج انما يتكرر وجوبا في العمر مرة. فهما خفيفتان فان قلت والزكاة لا تتكرر في العام الا مرة فلماذا؟ حكمت عليها بانها ثقيلة؟ نقول لانها بدنية محضة عفوا لانها عبادة مالية محضة. ومن المعلوم محبة النفس للمال ان الانسان كما قال الله عز وجل عنه خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير وكل خير في القرآن فهو مال. الا بما يدل على ما الا بقرينة تخرجه عن موضوعه كل خير في القرآن فهو مال وانه لحب الخير لشديد. قال الله عز وجل وان مسه الخير منوعا انتم معي في هذولا فلثقلهما خصهما بالذكر. لان النفوس اذا اطاقت ما هو الاثقل فطاقتها لما هو اخف منه من باب من باب اولى هذه اجوبة والله عز وجل اعلم وادرى بالحال. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة دعوية تقول قل العلماء هم الدعاة. فلا يجوز لنا ان نفرق بين العالم والداعية. فنقول فلان عالم وفلان داعية فان هذا التفريق النكد افظى الى وقوع مخالفات دعوية او علمية كثيرة. فلا يجوز ان يسلك مسلك الدعوة الا العلماء فلا يجوز ان يدعو الانسان لشيء الا اذا كان عالما به فمن علم بشيء فليدعو له. فالعلماء هم واما الدعاة على جهل او الدعاة بالتجارب فهؤلاء لا يجوز لهم ان يسلكوا طريق دعوة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاص معاذا بهذه الدعوة من بين سائر اصحابه لشهادته بانه اعلم الناس بالحلال والحرام. فاعلم الناس بالحلال والحرام معاذ. فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السفرة الدعوية لاهل الكتاب فلا ينبغي ان يسلك طريق الدعوة الا العلماء. فلا يجوز لنا ان نفرق بين عالم وداعية. اذا قيل هذا العالم فلان يعتذر عن هذا الوصف ويقول انا لست بعالم انا داعية هذا الفصام النكد لا يجوز. العلماء هم الدعاة لان العلماء هم ورثة الانبياء. يقول الله يقول الله عز وجل عن نبيه هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. واهل البصيرة هم اهل العلم. ولا نعني بذلك ان الانسان توقفوا عن الدعوة حتى يصف مصاف العلماء الكبار لا. ولكن لا يجوز لك ان تباشر دعوة لامر معين الا وانت عالم به والا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ولو اية ويقول عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مني مقاله فوعاها فاداها كما سمعها. فالمنكر ان يدعو الانسان على جهل لكن اذا كان عالما بما يدعو له وجاهل بمسائل اخرى فجهله بالمسائل الاخرى التي لا يباشر الدعوة فيها لا حرج عليه. فمن كان عارفا بصفة الوضوء فليدعو الى الله على قدر ما يعلمه. ومن كان عالما بكتاب العبادات فليدعو الى الله على قدر ما يعلمه وهكذا فكما ان العلم والاجتهاد يتجزأ فكذلك الدعوة الى الله تتجزأ. من يشرح لي هذا فكما ان العلم والاجتهاد يتجزأ فكذلك الدعوة الى الله تتجزأ. نعم خالد فكما ان الانسان يوصف بالعلم على حسب ما هو عالم به. فكذلك يجب عليه ان يدعو بما هو عالم به ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الاستعداد بالحجج قبل الدخول في المناظرات او المجادلات فلا ينبغي للانسان ان يدخل في مناظرة مع الكفار او مع اهل البدع وهو خلو اليدين. وخلو النفس من العلم. لان ربما يكون طريقا لفشله وانكساره وبانكسار المناظر عن الحق ينكسر الحق في نفوس من ناظره او في النفوس المستمعين. لان الهزيمة انما تنسب للحق الذي جئت تدعو اليه. ولا تنسب لا لك ولا الى قبيلتك كل من وجبت عليك نفقته فانه لا يجوز لك ان تدفع الزكاة له. وبناء على ذلك فلا يجوز للزوج ان يدفع زكاته لزوجته ولا يجوز للوالد ان يدفع زكاته لاولاده. ولا يجوز ولا الى حسبك ونسبك. فيقال فرج اهل السنة. هزم اتباع الحق فحتى لا نصل الى هذه النتيجة فلابد من الاستعداد بالحجج والبحث والتحقيق في العلم حتى اذا نزل الانسان الى ميدان المناظرة ينزل له بكمال الاستعداد. فان قلت وكيف عرفت هذا فنقول من تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في قوله انك تقدم على قوم من اهل الكتاب. يعني خذ اهبة الاستعداد بالحجج والعلم والفهم حتى اذا نزلت في مقام مناظرتهم بما عندهم من العلم تغلبهم بقوة حجتك ولذلك لا ينبغي لطالب العلم ان يقبل المناظرات المفاجئة. ولا ان يغتر بما عنده من العلم فيقبل. لانه وربما يعرض عليه في هذه المناظرات امور لم تدر له على بال ولم تكن له في الحسبان ولم تعد لها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الا مصرفا من مصارف الزكاة وهم الفقراء ومن باب كمال الفهم لابد ان نبين المصارف الاخرى. وقد ذكرها الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهم ثمانية اصناف. الصنف الاول الفقراء والمساكين وقد بينا ما يدفع لهم الصنف الثاني صنف العاملين عليها. وهم الذين يأمرهم ولي الامر بالذهاب الى الامصار والقرى لجباية الزكاة وجمعها من الناس فان قلت وكم يعطى هؤلاء؟ نقول يعطى هؤلاء اجرة مثلهم على ما يجتهد فيه ولي الامر لان حقيقتهم انهم اجراء. فهم لا يعطون لفقرهم ولا لمسكنتهم. وانما يعطون في جباية الزكاة لولي الامر ولبيت مال المسلمين. فان كانت اجرة مثلهم ان يعطون عشرة الاف فيعطون هذا المبلغ مبلغ وان كانت اجرة مثلهم خمسين الفا فيعطون هذا المبلغ والصنف الثالث المؤلفة قلوبهم. او الصنف الرابع نعم لان الصنف الاول الفقراء والصنف الثاني المساكين والصنف الثالث العاملون عليها والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم وهم الذين يعطون لتأليفهم على الاسلام ممن يرجى اسلامه من الكفار او يكون من المسلمين. فنعطيه لتقوية ايمانه واما ان يكون شريرا ويخاف على المسلمين شره. فيعطى ما يدفع به ما يدفع به شره. فاذا المؤلفة قلوبهم قد يكون كافرا يرجى اسلامه وقد يكون مسلما ترجى تقوية ايمانه او كف شره فان قلت ومن الذي يباشر اعطاء المؤلفة قلوبهم؟ الجواب ولي الامر. ولا ينبغي احد المزكين ان يعطي احدا من هؤلاء. لان اعطاء المؤلفة قلوبهم يحتاج الى شيء من الاجتهاد والنظر وهذا يخص ولي الامر الصنف الذي بعده قوله وفي الرقاب. ويدخل في ذلك اعانة المكاتب على فك رقبته وتسديد نجوم كتابته. ويدخل في ذلك اعتاق العبيد. ابتداء بلا كتابة. ويدخل في ذلك كذلك فكوا الاسرى. من سجون الكفار فاذا كان هناك من المسلمين من هو اسير عندهم فيجوز لنا ان ندفع لهم من الزكاة ما نوقذ به هذا ومن اصناف الزكاة كذلك الغارمون وهم المدينون. ممن في ذمتهم شيء من الديون. ومن المعلوم ان الانسان قد يتحمل الدين لمصلحته او لمصلحة غيره. فالغارمون ينقسمون الى من غرم لمصلحة نفسه والى من غرم لمصلحة غيره. فاما الغارمون لمصلحة الغير فكالذين يتحملون الديون للاصلاح بين القبائل او يتحملون الديون لسداد بعض الديات. لاعتاق الرقاب من القتل. فمن تحمل الدين لتحقيق مصلحة راجحة او خالصة فانه يجوز لولي الامر ان يعطيه من الزكاة بقدر ما تحمله ذلك حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها والديون الاخرى ديون يتحملها الانسان لنفسه. ودائرة الديون التي يتحملها الانسان لمصلحته تخرج عن ثلاث دوائر ديون يضطر لها وديون يحتاج لها وديون يتحملها من اجل امور تكميلية وتحسينية قط فاما اذا استدان الانسان لنفسه في باب الظرورات فيعطى من الزكاة بقدر دينه. وكذلك اذا استدان الانسان لقضاء حاجة من الحاجات. ايضا يعطى من الزكاة. واما ما يستدينه الانسان تكميلية تحسينية فلا يعطى من الزكاة لانه حمل نفسه دينا في امر الله يحتاجه ولا يضطر اليه فاذا استدان الانسان بسبب اجراء عملية او علاج فهذا يعطى من الزكاة. واذا استدان الانسان وفي امر بناء بيته هذا يعطى من الزكاة. واذا استدان الانسان في امر زواجه ايضا يعطى من الزكاة. ولكن اذا ادان الانسان لتغيير اثاث بيته او لشراء سيارة زائدة او لارادتي لدين تحمله من اجل السياحة بالمدام فالديون التي يتحملها بسبب امور تكميلية تحسينية لا يعطى فيها من الزكاة. لان هناك من هو احوج لهذا المال الزكوي من هذا المستهتر المتلاعب بامر الديون ومن اصناف الزكاة في سبيل الله والمقصود به الجهاد وما يتعلق به. ولا يصح ان يفسر قوله وفي سبيل الله بسبل الخير كلها بل القول الصحيح ان يفسر بسبيل واحد من سبل الخير وهو الجهاد وما يتعلق به. فالمراد من للجهاد فيعطى المقاتل في سبيل الله ما يحتاجه من النفقات والاسلحة. لكن لابد ان يكون القتال وفي سبيل الله. فلا يجوز ان نعطي من الزكاة من يقاتل على حمية او عصبية. او يقاتل مع الخوارج والبغاة والخارجين عن عن طاعة ولي الامر. هؤلاء ليسوا بمجاهدين ولا يدفع لهم من الزكاة ولذلك اذا دعي الانسان الى اعطاء زكاته لبعض الفصائل الجهادية في بعض البلاد لابد ان يسأل العلماء عن حقيقة هذا الفصيل او اولا هل جهادهم من الجهاد الشرعي الذي يتضمن راية شرعية فادفع لهم الزكاة او لا؟ لان ان الزكاة قد ضيقت الشريعة في مصارفها وسددت. فلا يجوز لك ان تدفع الزكاة لاي فصيل جهادي الا بعد ان تسأل اهل العلم والخبرة واهل الدراية بحقيقة ما عليه هذا الفصيل من امر القتال. فان كان من القتال المشروع فادفع لهم الزكاة وانت مطمئن القلب واذا افتاك العلماء بانهم على منهج الخوارج او البغاة او ان قتالهم ليس بالقتال الشرعي فحينئذ ابحث عن مصرف اخر واخر صنف من اصناف الزكاة ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به انقطعت به النفقة او ضاعت نفقته فيعطى من الزكاة ما يكفيه الى الوصول لبلده. حتى وان كان من اتجر التجار في بلاده. لاننا ننظر الى حالته الراهنة الان فنفقته قد ضاعت او سرقت او تعرض له اللصوص واخذوها فيعطى من الزكاة ما يكفيه اذا الفقير والمسكين يعطيان ما يكفيهما عاما كاملا. والعامل يعطى اجرة عمالة وفي الرقاب يعطى ما يكفي اعتاق الرقبة او فك الاسارى. او الاسرى. والغارم يعطى بقدر دينه وفي سبيل الله يعطى بقدر ما يكفيه في امر جهاده. وابن السبيل يعطى ما يكفيه اصولي الى بلده. فان قلت وهل يبنى من الزكاة المساجد؟ فاقول لا يبنى من الزكاة شيء من المساجد لان المتقرر عند العلماء قاعدة لابد ان تحفظوها. وهي ان مصارف الزكاة توقيفية على نص. فلا يجوز ان تحملنا عاطفة الدين ولا استحسان الامر ان نصرف الزكاة في غير بما حدده الله عز وجل لنا. والمتقرر عند العلماء ان مصارف الصدقات المندوبة اوسع من الزكاة الواجبة فتبنى المساجد من الصدقات. او من الاوقاف. واما ان تبنى من الزكوات فلا فان قلت اولا تدخل في قول الله عز وجل وفي سبيل الله فنقول قد بينا لك سابقا ان التفسير مقصور على الجهاد وما يتعلق به فان قلت وهل يدفع من الزكاة ما تصرف به الطرق وتحفر به الابار وتبنى به المدارس ويكفل به الايتام؟ الجواب كل ذلك لا يعتبر من مصارف الزكاة. فان مصارف الزكاة توقيفية لا يجوز ان نتعدى بها ما امرنا به شرعا. فلا يجوز ان تبنى المدارس والربط ولا ان ترمم ثغور مسلمين ولا ان تبنى دور كفالة الايتام من من زكاة فان قلت وهل اليتيم يعطى من الزكاة؟ فاقول وصف اليتم ليس من جملة الاوصاف الزكوية ولكن اذا كان مع يتمه فقيرا او مسكينا فانه يعطى من الزكاة لا ليتمه. وانما لفقره ومسكنته وانما لفقره ومسكنته ولذلك لابد لزاما ان نتكلم عن مسألة مهمة تخص باب الزكاة. وهي من لا تدفع لهم الزكاة. لو سألك سائل وقال من الذين لا تدفع لهم الزكاة فنقول لا يجوز دفع الزكاة لمن يلي الاول لا يجوز دفع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم الثاني لا يجوز دفع الزكاة لال النبي صلى الله عليه وسلم العقيل وال جعفر وال علي وال العباس وذرية الحسن والحسين كل هؤلاء لا يجوز ان يعطى ان يعطون من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد انما هي اوساخ اوساخ الناس ومن لا وممن لا تدفع له الزكاة قاعدة تقول من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع زكاتك له للانسان ان يدفع الزكاة لاحد اقربائه ممن قضى الحاكم بوجوب نفقته عليك. لفقره قالوا لماذا؟ قالوا لان القاعدة المتقررة ان الزكاة لا يحمى بها المال. ومن وجبت عليك نفقته فانك ادفعوا الزكاة له لحماية ماذا؟ لحماية مالك والزكاة لا يحمى بها المال. فمن وجبت عليك نفقته فيجب ان تعطيه نفقته استقلالا عن الزكاة. فان قلت وهل يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها لزوجها؟ فاقول هل يجب عليها ان تنفق عليه؟ الجواب لا. فبما ان نفقته عليها ليست بواجبة. فيجوز لها ان تعطي زكاتها له ان كان فقيرا او مسكينا. وعلى ذلك ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اليوم امرت بالصدقة وقد كان عندي حلي لي فاردت ان اتصدق به فزعم ابن مسعود زوجها له وولده احق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فان قلت وهل يجوز للاخ ان يدفع زكاته لاخته او لاخيه الفقيرين؟ الجواب نعم يجوز له ذلك لان نفقة لان نفقتهما ليست بواجبة عليه ومن لا تجب عليك نفقته فيجوز ان تعطيه من زكاتك. فان قلت وهل يجوز للام ان تدفع زكاتها لابنها او ابنتها الفقيرين؟ الجواب نعم يجوز ذلك لعدم لزوم نفقتها عليهم. اذا هذه قاعدة عندك تريح تريحك في معرفة من يجوز دفع الزكاة اليه ومن لا يجوز من الاقارب فان قلت وما الحكم لو ان الابن سدد دين والده من زكاة ما له ولم يدفع له الزكاة لفقره وانما دفع الزكاة لكون والده غارما الجواب فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والاصح عندي والله اعلم جواز ذلك فينقلت ولماذا؟ فاقول لانه ليس من واجبات الولد ان يسدد دين ابيه. ولكن من واجبات الولد ان ينفق على فاذا دفع زكاة ماله لسداد دين والده فلا يكون بذلك حاميا لماله من من باب من ابواب النفقة الواجبة. لانه لا يجب على الولد ان يسدد دين ابيه. فيكون قد دفع زكاة ما له في باب لا يجب عليه الانفاق فيه فلا يعتبر ممن يحمي ما له بزكاته. واما النفقة العامة على الاب فانها من واجبات الولد اذا كان الولد اذا كان الولد قادرا. وبناء على ذلك فيجوز للزوج ان يدفع فاته لزوجته لسداد دين عليها. لان سداد دينها ليس من واجبات ليس من الواجبات عليه ولا يلزمه ان ينفق عليها في دينها. وبناء على عدم لزوم سداد دينها عليه فيجوز له ان يتولى هو سداد دينها من من زكاته. فهمتم هذا؟ ففرقوا بين وجوب النفقة ففرقوا بين الباب الذي تجب فيه النفقة والباب الذي لا تجب فيه النفقة وهنا ملمح بما انكم من طلبة العلم فلا اجد في نفسي غضاضة على التصريح به لكم وهي ان هذه القاعدة وهي ان الزكاة لا تدفع لمن وجبت عليك نفقته يدخلون فيها القريب الذي لا تجب عليك نفقته ابتداء. وانما تجب عليك نفقته اذا افتقر وحكم الحاكم فاقول الذي اميل اليه. ولا افتي به ولكن اميل اليه. هو ان ان من وجبت عليك نفقته لا يخلو من حالته. اما ان تجب عليك نفقته بالاصالة. واما ان تجب عليك نفقته في عارظ فمن وجبت عليك نفقته بالاصالة كامك وابيك وزوجتك هؤلاء لا يجوز لك ان تدفع لهم الزكاة. واما من وجب عليك نفقته لعارض فقره كقريب كابن عم او ابن خال. لا ايجد احدا ينفق عليه الا انت وانت غني فيوجب عليك القاضي ان تنفق عليه. فهو فهذا الرجل لا تجب عليك نفقته بالاصالة. ففي هذه الحالة يجوز لك ان تعطيه من الزكاة هذا الذي يدور في ذهني واميل اليه. لكن لا اصرح به لعدم الوثوق به. ولكن انما هو الردمين وهو تفصيل يعجبني دائما ولكن لا اقول به. وانما انا على هذه القاعدة وهي ان من وجبت عليك نفقة بلا تفصيل فلا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة ما دامت نفقته عليك واجبة. ما دامت نفقته عليك واجبة اسألك يا فهد طيب متى تجب نفقتي على والدي اذا كان فقيرا محتاجا. طيب اذا كان الوالد غنيا ولا يحتاج للنفقة فهل يجوز لي ان اعطيه من الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب لا لماذا لانه غني اصلا ما تروح بعيد هذا سؤال اختبار لك لا تقعد تقول لانه النفقة غير واجبة ولا غير واجبة لانه قلت لك لانه غني. والغني ليس من اهل الزكاة اصلا واذكر ان بعض مشائخنا سألنا هذا السؤال في وقت شرح الزكاة يريد ان يختبر افهامنا قال لو كان الوالد غنيا والنفقة لا تجب على الولد في هذه الحالة ولا يحمل الولد ماله باعطاء زكاته لابيه لان ما في نفقة تجب على الولد لان الزوج غني بذكائه يشير الى النفقة اكثر من اشارته الى الغناء الغناء فاغلبنا قال بما ان النفقة سقطت فحينئذ يجوز ان يدفع له الزكاة فالجواب كان خاطئا وهنا مسائل نختم بها حديث او هنا فروع فقهية في باب الزكاة نختم بها الكلام عن هذا الحديث الطويل الذي اطلنا فيه جلسنا فيه ثلاث ادرس لكن كله خير من الفروع هل الخادمة في البيت تعطى من زكاة من الزكاة؟ هل اهل البيت يعطون شغالتهم او خادمتهم؟ الجواب نعم يجوز لهم الاعطاء بشرطين الشرط الاول ان يتحقق فيها وصف الفقر او المسكنة. الشرط الثاني ان لا يستخدموها خدمة بسبب دفع الزكاة لها لماذا قالوا لان الزكاة لا يجوز للغني طلب العوظ فيها منها. لانها نفقة لله وما اخرجته من مالك لله فلا يجوز لك ان ان تطلب فيه عوضا فكما انك تتصدق لله ولا ترجو من الفقير لا جزاء ولا شكورا. فكذلك ايضا اذا دفعت زكاتك لخادمتك. فلا يجوز لك ان تطلب على هذا الدفع خدمة زائدة الفرع الثاني ان قلت هل تدفع الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن هيثم يقول نعم لانه مستفيد من هذا تابع للجمعية انت ها الجواب لا يجوز ذلك. لانه ليس كل معلم في هذه الجمعية يوصف بانه فقير او مسكين ولان من اموال الجمعية ما يصرف على جوائز الطلاب وهذا ليس مصرفا من مصارف الزكاة. وكذلك من مصارفها ما يصرف على بناء اوقاف لها. وهذا ليس بمصرف من مصارف الزكاة فلان الجمعية لا تختص بالاشراف على الفقراء والمساكين. ولان مصروفاتها ونفقاتها واوجه نشاطها لا يخص مصارف الزكاة فلا يجوز لاحد ان يعطي الزكاة لهذه الجمعيات. الفرع الثالث هل تعطى الزكاة لجمعيات كم؟ الجواب لا تعطى الزكاة لهم. لانه ليس كل يتيم يوصف بانه فقير او مسكين. ومصاريفه الزكاة كما ذكرت توقيفية. الفرع الرابع ان قلت كيف يزكى الرهن؟ ان قلت كيف يزكى؟ الرهن بمعنى انك استدنت دينا من انسان. ثم رهنته مبلغا ماليا او رهنته ذهبا. او رهنته شيئا تجب في عينه الزكاة. ومن المعلوم ان العين المرهونة ستكون عند المرتهن. فكيف زكاة الرهن؟ الجواب الرهن يزكى كما لو كان عندك. فيجب عليك ان تزكي العين المرهونة التي تجب الزكاة في عينها بعد لكل حول يمر عليها فكما انك تزكيها وهي عندك فكذلك يجب عليك ان تزكيها وهي عند وهي عند الراهن ومن الفروع كذلك ان قلت كيف ازكي الاسهم التي في البنوك؟ او الشركات او غيرها؟ كيف زكاة الاسهم؟ ذكرنا هذا في الدرس الجواب لا بد من التفريق بين نوعي الاسهم. فهناك اسهم تنوي انت اقتناء وانما تستفيد من الاستثمار والمتاجرة بها فقط. فانت تستفيد من ارباحها لا من اصولها. فهذه لا زكاة عليك في اصولها وانما الزكاة عليك في ارباحها بعد قبضها وحولان الحول. واما الاسهم التجارية التي انت تقصد بيع رقبتها اصلا فهذه عليك الزكاة في قيمتها. فمتى ما حال عليها الحول وهي وهي في ملكيتك؟ فتحسب قيمتها ثم تقسيمها على اربعين والناتج هو ربع العشر الواجب عليك زكاته ومن الفروع يسأل بعض الناس عن زكاة المال المرصود لبناء البيت. او المرصود للزواج الجواب عندنا قاعدة تقول ما وجبت الزكاة في عينه فلا ينظر في وجوبها لمقصود مالكه ما وجبت الزكاة في عينه فلا ينظر في وجوبها لمقصود مالكه والنقدان من الاموال التي تجب الزكاة تجب الزكاة في عينها. فحين اذ يجب ان ان تخرج زكاتها بعد حلول الحول عليها بغض النظر عن سبب جمعك لها. سواء اكنت قد جمعتها لبناء البيت او زواج او لبناء مسجد لك ترجو به الاجر والثواب. او او غير ذلك. فما كانت الزكاة فما فما كان فما كانت الزكاة تجب فيه بعينه فلا يمنع ثبوتها في الذمة مقصود صاحبها. فهمتم هذا ومن المسائل ايضا ما حكم دفع الزكاة للجد والجدة؟ سواء من ابيك او من امك. الجواب المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا تدفع لعمودي النسب سواء العمود الاعلى وهو الاب وابوه وان علا والام وامها وابوها وان علوا ولا تدفع الزكاة لعمود نسبك الاسفل. كابنك وبنتك وابنائهما. فلا تدفع الزكاة لعمودا النسب الاعلى والاسفل اباؤك وان علوا ذكورا واناثا واولادك وان سفلوا ذكورا واناثا وضحت ومن الفروع كذلك. ان قلت هل ادفع الزكاة لابي وامي من الرضاع؟ الجواب القاعدة المتقررة ان الرضاعة لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية الا المحرمية فقط هذه قاعدة احفظوها لا يتعلق بالرضاع شيء من الاحكام الشرعية الا المحرمية. يعني ان انك محرم لها وهي محرمة وهي من محارمك. فيحرم عليك نكاحها واما التوارث فلا يجري بين المتراضعين وكذلك صلة الارحام ايضا لا تجب. ومن الاحكام التي لا تثبت تحريم دفع الزكاة فبناء على ذلك يجوز للانسان ان يدفع زكاته لابيه من الرضاع. ولامه من الرضاع. كما ان الاباء من الرضاع يجوز ان يدفع زكاته لاولاده من الرضاع فالرجاء فثبوت الرضاع لا يحرم هذه الاشياء ومن الفروع كذلك ما الواجب على ولي الامر تجاه من يمنع اخراج زكاة ماله الجواب يجب على ولي الامر اخذها قهرا. مع وجوب تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه وامثاله عن الاستخفاف والتلاعب والامتناع عن اداء هذا الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها معتذرا بها فله اجرها. ومن معها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الا ان العلماء قالوا اخذ شطر المال يرجع الى اجتهاد ولي الامر فقوله فان اخذوها هذا من الواجبات التي لا يفرق فيها بين مزك ومزك. واما قوله وشطر ما له فانها ترجع الى استفادة ولي الامر على ما يراه الاصلح للعامة. اخر فرع من الفروع ان قلت ما حكم دفع الزكاة لاهل البدع. ما حكم دفع الزكاة لاهل البدع الجواب ان البدعة لا تخلو من حالتين. اما ان تكون بدعة مكفرة اي تخرج يصاحبها عن دائرة الاسلام واما ان تكون بدعة مفسقة فاما صاحب البدعة المكفرة فانه لا حظ له في الزكاة. لاننا ذكرنا سابقا انه لا انه لا حظ لكافر في الزكاة. الا في في قضية المؤلفة قلوبهم على نظر واجتهاد ولي الامر فقط حتى لو بلغ به الفقر مبلغه فما دمنا نحكم عليه بكل بالكفر بسبب بدعته فاننا لا نعطيه من الزكاة. لكن هل تصح الصدقة عليه الجواب نعم لا بأس بها ما لم يكن حربيا ان يحاربوا اهل السنة بسبب بدعته هذه واما صاحب البدعة المفسقة فانه لا يزال معه اصل الاسلام. فلا حرج علينا ان ندفع له الزكاة اذا كان متصبا بواحدة من عفوا اذا كان متصفا بوصف الفقر او المسكنة. ففقراء اهل البدع تدفع رغم الزكاة اذا كانوا لا يخرجون عن دائرة الاسلام ببدعتهم ولكن لا جرم انه اذا تعارض عندك فقير سني مع فقير بدعي فلا جرم اننا نقدم الفقير السني على الفقير البدعي وهذا اخر الكلام على هذا الحديث العظيم. ونحن وان كنا قد شططنا ببعض فوائده الا ان هذا من باب الخير ان شاء الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة. من خلال المادة