﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:28.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.900
وانا معهم بمنه وكرمه وفضله واحسانه انه جواد كريم ثم اما بعد اه وين وقفنا عند اي فائدة يا جماعة هل ايش؟ اي نعم احسنت نعم علم عليه انا اقول ومن فوائد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في البسملة

3
00:00:53.600 --> 00:01:06.700
هل هي اية من الفاتحة ومن كل سورة وهذا قول في المسألة ام انه ام انها اية من الفاتحة فقط ليس من كل سورة وهذا قول في وهذا قول ثاني في المسألة

4
00:01:07.700 --> 00:01:21.450
ام انها ليست اية لا من الفاتحة ولا من من كل سورة وانما اية مستقلة جيء بها للفصل بين السور وهذا قول ثالث في المسألة والقول الصحيح هو هذا القول الثالث

5
00:01:21.950 --> 00:01:36.400
ان البسملة اية من مجمل القرآن لا من الفاتحة ولا من كل سورة على حدة واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى ومن اراد مزيد بحث لهذه المسألة

6
00:01:36.750 --> 00:01:58.200
ينظر لها في مواضعها من كتب الفقه لكن هذا هو الراجح ومن فوائد هذا الحديث ايضا قولها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولم يصوبه هذا فيه بيان صفة الركوع المشروعة

7
00:01:58.600 --> 00:02:19.000
وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الركوع ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه واما صفته فعندنا للركوع صفة في الظهر وفي الرأس وفي اليدين اما في الرأس فقد بينته عائشة رضي الله تعالى عنها بان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:19.400 --> 00:02:43.150
كان يجعل رأسه حيال ظهره فلا يشخصه بمعنى لا يرفعه عن محاذاة ظهره ولا ولم يصوبه بمعنى انه لا يخفضه خفضا كبيرا وانا اضرب لكم مثالا بالتطبيق احسن لم يشخصوا

9
00:02:44.900 --> 00:03:06.800
متوسطة اداة في في محاذاة في محاذاة الظهر هذه صفة الرأس في الركوع طيب وما صفة الظهر؟ الصفة الشرعية للظهر؟ قالوا ان يكون الظهر مهصورا لحديث ابي حميد الساعدي وكان اذا ركع

10
00:03:07.000 --> 00:03:26.900
ها امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره حصر ظهره بمعنى سواه يفسر هذا ما في سنن ابي داود ما في سنن ابي داوود من حديث المسيء صلاته فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ركعت

11
00:03:27.100 --> 00:03:46.700
فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك يمد ظهره مدا ويوضح هذا اكثر ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع وسط ظهره حتى لو صب على ظهره الماء لاستقر

12
00:03:47.200 --> 00:04:04.350
حتى لو صب على ظهره الماء لاستقر هذا دليل على انه لا لا يجعله احدبا ها لا يجعله احدبا لان من الناس من يجعله احدبا ومن الناس من لا يكمل ركوع ظهره وانما يكون بهذه الطريقة

13
00:04:04.800 --> 00:04:24.300
فاذا ينبغي للانسان ان يكمل ركوعه حتى تستقر مفاصله طيب وما صفة اليدين؟ قال صفة اليدين ان تكون على الركبتين مفرقتي الاصابع كالقابض عليها كالقابض عليها ان تكون الراحة على الركبتين كالقابض عليها

14
00:04:24.350 --> 00:04:46.300
ودليل ذلك ما في سنن ابي داوود من حديث المسيء صلاته. قال فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك على ركبتيك ومن فوائدها هذه صفة الركوع المشروعة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الطمأنينة في الصلاة

15
00:04:46.750 --> 00:05:01.850
والكلام على الطمأنينة وخلاف اهل العلم في مقدارها سوف يأتينا عند ذكر حديث المسيء صلاته ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب الاعتدال من الركوع

16
00:05:02.300 --> 00:05:23.650
وقد اجمع العلماء على ان الاعتدال من الركوع ركن من اركان الصلاة وان حد الواجب منه ان يعود كل فقار مكانه. هذا هو الحد الواجب في الاعتدال من الركوع فيجب عليك ان تعتدل حتى يعود كل عظم مكانه كل فقار

17
00:05:23.700 --> 00:05:43.700
مكانه والدليل على ذلك في حديث المسيء صلاته قال فاقم صلبك حتى ترجع حتى ترجع العظام فاقم صلبك حتى ترجع العظام وفي حديث ابي حميد الساعدي انتبهوا وفي حديث وفي هذا الحديث ايضا في حديث عائشة قالت وكان اذا

18
00:05:44.150 --> 00:06:03.750
وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. حتى يستوي قائما. وفي حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي رواية حتى تستوي قائما

19
00:06:04.050 --> 00:06:24.150
كل ذلك يدل على ان الحد الواجب في الاعتدال من الركوع ان يرفع الانسان ظهره حتى تستقيم حتى تستقيم حتى يستقيم كل فقارب مكانه والمراد بالفقار العظم المراد بالفقار العظم

20
00:06:26.800 --> 00:06:39.950
وفي حديث ابي حميد ان لم اكن قلته في حديث ابي حميد فاذا رفع رأسه من الركوع استوى حتى يعود كل فقارب مكانه. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب

21
00:06:39.950 --> 00:07:03.700
على وجوب الجلوس بعد كل ركعتين. وهو المسمى عندنا بالتشهد الاول لحديث عائشة وكان يقول في كل ركعتين التحية وهذا دليل على وجوبه هذا دليل على وجوبه وقد ورد الامر به في بعض روايات حديث المسيء صلاته. وقد ورد الامر به في بعض

22
00:07:03.700 --> 00:07:27.950
روايات حديث المسيء صلاته فان كانت الصلاة فان كانت الصلاة ركعتين ها؟ فيكون هذا التشهد هو التشهد الاخير فيكمل تشهده ويسلم وان كانت اكثر من ذلك قام بعد التشهد الاول ليأتي بالركعة الثالثة. المهم ان هذا دليل على وجوب هذا الجلوس. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

23
00:07:28.250 --> 00:07:46.050
ان فيه دليلا على ان السنة في الجلوس في الصلاة ان يكون المصلي مفترشا ان يكون المصلي ان يجلس مفترسا والمراد بالافتراش ان يفرش رجله اليسرى وينصب وينصب اليمنى وينصب اليمنى

24
00:07:46.150 --> 00:08:05.700
وهذا سنة في التشهد الاول. في الصلاة التي لها تشهدان يكون هذا سنتها في التشهد الاول او ان كان او كذا وكذلك ان كانت الصلاة ثنائية ايضا اذا كانت الصلاة ثنائية فالسنة في تشهدها

25
00:08:05.850 --> 00:08:25.250
الافتراش وقد بينت لكم معناه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى متى يتبرك وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى متى يتورك على ثلاثة اقوال فمن اهل العلم من قال لا يتبرك في كلا التشهدين

26
00:08:25.450 --> 00:08:40.100
ما يتورك في اي تشهد لا في تشهد الاول ولا في التشهد الثاني والتورك معروف ما يحتاج انا نبينه ومن اهل العلم من قال ان السنة هي التورك في كلا التشهدين

27
00:08:40.150 --> 00:09:01.200
في التشهد الاول وفي التشهد الثاني ومن اهل العلم من فصل في ذلك وقال ان السنة هي الافتراش في التشهد الاول والسنة في التشهد الاخير التورك. ولكن لا يقال بسنية التبرك في التشهد الاخير الا في صلاة لها

28
00:09:01.700 --> 00:09:22.650
ها لها تشهدان فان قلت وما دليل ذلك؟ اقول الدليل على ذلك حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال وكان اذا جلس في الركعتين نصب رجله اليمنى وفرش الاخرى. اذا هذا التشهد الاول

29
00:09:22.750 --> 00:09:44.800
قال وكان اذا قعد في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى يعني اخرجها من جانبه الايمن ونصب الاخرى وقعد على مقعدة مقعدته هذا هو هذا هو التورك. فاذا اثبت ابو حميد الساعدي بان صفة الجلوس في التشهد الاول هي الافتراش وصفة الجلوس في التشهد

30
00:09:44.800 --> 00:10:07.050
الثاني هي هي التورك هي التورك وهذا القول هو الصحيح الذي تتفق معه الاحاديث فان قيل وما الحكمة من هذا التفريق في الجلوس بين التشهدين ما الحكمة في التفريق في الجلوس بين التشهدين؟ الجواب ذكر العلماء في ذلك عدة علل منها حتى يذكر المصلي نفسه في اي

31
00:10:07.050 --> 00:10:25.650
تشهد هو حتى يذكر المصلي نفسه في اي تشهد هو هذا واحد والشيء الثاني حتى يخبر الامام الداخل للصلاة انه في التشهد الاول او في التشهد او في التشهد الثاني في التشهد الاول او في التشهد الثاني

32
00:10:25.900 --> 00:10:43.250
والامر في ذلك الحمد لله مجرد سنة يعني فينبغي للانسان الا يفرط فيها وهذا القول ان شاء الله الذي ذكرته هو القول الصحيح هو القول الصحيح وهو التفريق في الجلوس بين التشهدين. طيب الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد كصلاة

33
00:10:44.200 --> 00:11:04.200
النافلة اذا صلى ركعتين او النافلة او صلاة الفجر هذه سنة تشهدها الافتراش مطلقا لان المنقول في التبرك في حديث ابي حميد انما هو في الصلاة التي لها تشهدان وهذا فعل وقد تقرر عند العلماء ان الفعل لا عموم له

34
00:11:04.200 --> 00:11:18.250
فنخص التشهد فنخص التبرك الصلاة التي نقل فيها وهي الصلاة التي لها تشهدان فيبقى الصلاة التي ليس لها الا تشهد واحد لا يستدل بالتورك الوارد في حديث ابي حميد عليها لانها

35
00:11:18.250 --> 00:11:38.250
هذا حكاية فعل والفعل لا عموم له بمعنى انا لا نعدي هذا الفعل على جميع على جميع الصلوات وانما هو ورد في الصلاة التي لها تشهدان فيكون مخصوصا بها فيدخل فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب آآ نعم صلاة الظهر والعصر والمغرب وصلاة العشاء وتنفرد صلاة الفجر

36
00:11:39.550 --> 00:12:07.550
بسنية الافتراس مطلقا في تشهدها مسألة وبعد استقراء الادلة الصحيحة في صفة التورك وجدناها ثلاث صفات. وجدنا ان التورك ثلاث صفات التورك ثلاث صفات الصفة الاولى هي الواردة في حديث ابي حميد الساعدي وهي الصفة المشهورة عندنا وهي ان يقدم الانسان رجله اليسرى مفترسة حتى تخرج

37
00:12:07.600 --> 00:12:24.100
من تحت ساقه اليمنى ورجله اليمنى منصوبة انتصابا كاملا مثاله شيخ محمد تقدر تجيبها لنا طبعا اننا يعسر علي التورط في الصلاة اسرا كبيرا. لو توركت ذهب الخشوع تريد من

38
00:12:25.050 --> 00:12:51.500
بس الاخوة هذه هي الواردة في حديث ابي حميد الساعدي وهي معروفة وكلنا نعرفها الصفة الثانية هي هي عين هذه الصفة ولكن افرش الرجل اليمنى بمعنى ان تكون مفترسة بمعنى ان تكون مفترسة وهذا هو وهذه هي الصفة الثانية ولكن ابن القيم رحمه الله رأى ان الرجل

39
00:12:51.500 --> 00:13:09.000
اليمنى لا تكون مفترسة مفروشة فرشا مطلقا واما وانما تكون فيها نصف افتراش ونصف انتصاب واما الثالثة واما الثالثة فهي ان يخرج الانسان كما ورد في حديث ابي مالك ابن الحويرث فهي ان يخرج رجله اليسرى

40
00:13:09.450 --> 00:13:28.150
مفتاد بين بين فخذي اليمنى وساقها بين فخذي اليمنى وساقها ورجله ورجله اليمنى منصوبة وهذه من اعسر من اعسر الصفات من اعسر الصفات لكن هذه هي صفات التبرك الواردة وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادات الواردة على وجوه

41
00:13:28.150 --> 00:13:45.250
متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على النهي عن عقبة  ان فيه دليلا على النهي عن عقبة الشيطان في جلوس التشهد

42
00:13:45.850 --> 00:14:01.700
وقد ورد في تفسير عقبة الشيطان تفاسير مختلفة. تفاسير مختلفة. وانا ابين لكم الراجح منها وكيف الجمع وكيف الجمع؟ الراجح ان النهي عن عقبة الشيطان انما هو مخصوص بالتشهد خاصة

43
00:14:02.150 --> 00:14:26.250
وصفتها ان ينصب الانسان قدميه جميعا ويجلس باليتيه على عقبيه صفتها ان يجلس ان ينصب الانسان قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه. فلانه جعل عقبيه موضعا لجلوس اليتيه سميت عقبة  الشيطان نسبة الى هذا للجلوس على العقبين. وصفتها شيخ محمد

44
00:14:28.100 --> 00:14:48.100
هلا شيخ محمد اليوم هذا هو هذا هذا جلوس منهي عنه في التشهد فان قلت اتفضل يا شيخ محمد فان قلت وكيف نجمع بين هذا النهي بهذا التفسير يعني لعقبة الشيطان وبينما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث طاوس عن ابن عباس انهم سألوا ابن عباس عن نفسه

45
00:14:48.100 --> 00:15:07.250
هذه الصفة فقال هي السنة هي السنة فقالوا يا ابن عباس اننا نرى اننا نرى انها جفاء بالرجل. يعني انها ليست من باب كمال الاخلاق او قالوا جفاء بالرجل رويت بالفتح ورويت بالكسر. وكلها وكلها معاني صحيحة

46
00:15:08.250 --> 00:15:30.200
فقال لا بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فوجه الجمع في ذلك ها ان نقول ان العقبة المنهي عنها انما هي العقبة في التشهد واما العقبة في الجلوس بين السجدتين فانها نوع من انواع السنن او الصفات الواردة في هذا الجلوس

47
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
من يكره للانسان ان يجلس على عقبيه في ماذا يجمعه في التشهد واما في الجلوس بين السجدتين فيسن ان يجلس عليها احيانا لحديث ابن عباس لا بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا احسن الوجوه في مسألة

48
00:15:50.200 --> 00:16:17.200
جمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيكون تكون صفات الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين تكون لها صفتان صفة الافتراش وصفة الجلوس على العاقبين والمتقرر ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. ومن فوائد

49
00:16:17.200 --> 00:16:33.250
قائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على النهي عن افتراش عن افتراش المصلي يديه حال السجود عن افتراش المصلي يديه حال السجود. والمراد بافتراش المصلي يديه يعني ان يبسط راحتيه مع

50
00:16:33.700 --> 00:16:57.300
ايش مع مرفقي تصير اليد كلها مبسوطة وهو افتراش كافتراش السبع والمراد بالسبع اما الذئب او الكلب العادي او الاسد وكلها تجلس بهذه الطريقة وهذا منهي عنه ولكن ليس نهي كراهة في اصح الاقوال بل هو نهي تحريم لثبوت النهي عنه

51
00:16:57.400 --> 00:17:15.700
ففي صحيح ففي الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بكمبساط الكلب. ولا يبسط ولا يبسط احدكم ذراعيه

52
00:17:15.700 --> 00:17:35.800
انبساط الكلب وفي صحيح الامام مسلم من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

53
00:17:36.550 --> 00:17:53.750
وفي وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد آآ اذا سجد بسط يديه ونحى ونحى مرفقيه عن

54
00:17:53.850 --> 00:18:17.000
ونحى مرفقيه عن الارض فهذا دليل على ان النهي عن الافتراش كافتراش السبع هو نهي تحريم فلا يجوز للانسان ان يفعل ان يفعل ذلك الا اذا كان ثمة حاجة ملحة او ضرورة فحين اذ الظرورة تقدر بقدرها كأن يكون الانسان مريظا ولا يستطيع ان يتحمل ارتفاع بدنه عن الارظ الا بمرفقيه فهذا لا

55
00:18:17.000 --> 00:18:42.450
رجاء لا حرج عليه حينئذ  ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من السنة ابعاد يديه عن جنبيه ان من السنة ابعاد يديه عن جنبيه حال السجود ان من السنة ابعاد ان من السنة ابعاد. يديه عن جنبيه حال السجود. حال السجود

56
00:18:43.800 --> 00:19:00.350
والدليل على ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد رفع مرفقيه حتى لو شاءت بهمة ان تمر من بين يديه لمرت

57
00:19:00.650 --> 00:19:16.650
البهما هي ها العناق الصغيرة هذه من من شدة مجافاة النبي صلى الله عليه وسلم مرفقيه عن جنبيه ورفعيهما عن الارض انه لو ارادت فهما ان تدخل ان تدخل من تحت من تحت يده لدخلت

58
00:19:17.100 --> 00:19:42.000
لدخلت ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على وجوب الجلوس للتشهد الاول والاخير ان فيه دليلا على وجوب الجلوس للتشهد والاخير ومن فوائده ايضا

59
00:19:42.250 --> 00:20:03.450
ان فيه مشروعية التسليم في الصلاة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التسليمتين في الصلاة والقول الصحيح انهما من جملة واجبات الصلاة واركانها انهما من جملة واجبات الصلاة واركانها

60
00:20:06.350 --> 00:20:24.000
ومن باب الفائدة اقول اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال منهم من قال ان التسليمتين ها سنة ومنهم من قال لا بل التسليمتان ركن او واجب ومنهم من فرق وهو الجمهور قالوا التسليمة الاولى

61
00:20:24.300 --> 00:20:43.200
واجب والتسليمة الثانية سنة ولكن القول الصحيح ان شاء الله ان كلتا ان كلتاي التسليمتين من جملة الواجبات. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والصحيح ان كلتا التسليمتين ركن من اركان الصلاة

62
00:20:43.900 --> 00:20:59.750
ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره العلماء في صفات التسليم. في صفات التسليم. وقد وقد وردت وقد ورد ذكر التسليم على عدد من صفات. الصفة الاولى ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله

63
00:20:59.850 --> 00:21:20.450
وعن شماله كذلك وعن شماله كذلك وهذه اكثر اكثر الوارد ومن صفاته ايضا ان يقول عن يمينه وعن شماله السلام عليكم فقط ما يقولوا رحمة الله وهذي واردة عند ابي داوود وغيره

64
00:21:21.500 --> 00:21:42.450
ومن صفاته ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله ويزيد وبركاته وهذه الزيادة عن اليمين فقط واما عن الشمال فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومن صفاته وهي الرابعة عندكم

65
00:21:43.250 --> 00:22:07.200
الرابعة ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم فقط يعني دائما اليمين ازيد من اليسار او تكون اليسار مستوية معها فصارت الصفات اربع. الصفة الاولى ان يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم. هذي واحدة

66
00:22:07.550 --> 00:22:30.550
الثانية ان يقول عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله الصفة الثالثة ان يقول عن يمينه فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واما عن شماله فالسلام عليكم ورحمة الله. فصفة الرابعة ان يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله

67
00:22:31.000 --> 00:22:47.100
وعن شماله السلام عليكم. وقد اه صحح هذه الاحاديث بهذه التي وردت بهذه الصفات الامام الالباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفرع يدخل تحت اي قاعدة ايها الاخوان

68
00:22:47.250 --> 00:23:10.250
التي تتكرر معنا كثيرا وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما ذكره الامام النووي في الحكمة من صفة السجود. يعني الا يبسط يديه انبساط الكلب وان يرفعهما وان يجافيهم

69
00:23:10.250 --> 00:23:30.200
عن جنبيه ما الحكمة من هذه الاية؟ قال الامام النووي رحمه الله الحكمة من هذا انه ابعد انه ابعد عن مشابهة الكسالى وانه اشبه باحوال اهل الجد وانه ابعد عن مشابهة الحيوانات

70
00:23:31.050 --> 00:23:47.350
وانه ابعد عن مشابهة الحيوانات. ومن فوائد هذا الحديث في قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قول عائشة رضي الله تعالى عنها ونهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع

71
00:23:47.450 --> 00:24:07.450
اخذ العلماء منها قاعدة وهي المنع من التشبه بالحيوانات فيما كان من خصائصها صوتا او فعلا الاصل ان ابن ادم منهي عن التشبه بما هو من خصائص الحيوان. سواء كان قولا او فعلا. ولذلك

72
00:24:07.450 --> 00:24:29.250
نهانا عن افتراش كافتراش السبع ونهانا عن بسط كم بسط؟ كمبساط؟ ان نبسط يدينا كما يبسط الكلب يديه. ونهانا عن نقر كنقر الغراب بل انه في حال السلام كان في الاول عندهم في السابق كان الصحابة اذا سلموا على اليمين قالوا السلام عليكم ورحمة الله وعن شمال السلام عليكم ورحمة الله

73
00:24:29.250 --> 00:24:51.200
فكانوا يحركون ويومئون بايديهم حال اليمين وحال الشمال فنهاهم النبي وسلم عن ذلك وقال ما لي اراكم رافعي ايديكم عند السلام كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة كاذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فهذه صفة من صفات الخيل او من صفات حركات الخيل او او اذناب الخيل

74
00:24:52.150 --> 00:25:19.400
اه وهذا لا ينبغي الشموس يعني التي اشتدت ها في جريانها تصير رافعة ذيلها ولا لا فاذا كل شيء يخص الحيوانات فينبغي لابن ادم ان يترفع عنه قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا مقتضى تكريم الرب لنا. يقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر

75
00:25:19.600 --> 00:25:38.800
وبهذا نعرف حرمة اتخاذ تقليد اصوات الحيوانات مهنة او حرفة. هذا لا ينبغي للانسان ان يقلد اصوات الاسد او يقلد صوت الكلب او يقلد صوت الخنزير اكرمكم الله او يقلد صوت الفأرة. او يقلد صوت العصافير. كل ذلك مما لا ينبغي

76
00:25:38.800 --> 00:25:55.500
الانسان لان هذا نزول عن رتبة الكرامة وهي الادمية والانسانية الى رتبة الحيوانية البهيمية. وهذا منهي عنه فاذا هذه المناهي في الصلاة مآلها والحكمة منها ان نكون ابعد عن مشابهة الحيوانات

77
00:25:55.550 --> 00:26:14.150
انا ذكرت لكم سابقا ان هذا يستدل به على النهي عن تشبيه اصوات الحيوانات. لماذا؟ من باب اولى ان النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة فعلا دليل من باب يدل من باب اولى على النهي عن التشبه باصواتها

78
00:26:14.550 --> 00:26:28.950
قالوا لماذا؟ قالوا لان المشابهة الفعلية قد تكون محتملة. يعني اذا بسطت يديك فانت محتمل انك تشابه الاسد او تشابه الذئب او تشابه الكلب او ها لان كله لا تفعل كذا فالمسابقة الفعلية منهي عنها مع كونها

79
00:26:29.000 --> 00:26:44.300
محتملة ولكن اذا كيف نقول في المشابهة الصوتية فان المشابهة الصوتية ما يمكن ابدا ان تختلط يعني ما يمكن الانسان يقلد صوت كلب يقول شف اسمع كانه صوت كروان او عصفور. ما يمكن ان تختلط

80
00:26:44.400 --> 00:26:56.100
لا يمكن ان تختلط فبما انها غير محتملة فيكون النهي عنها من باب من باب اولى. اخر فائدة في هذا الحديث لاني اظن اني اطلت فيه. وقلت لكم انا في بداية شرحه انني

81
00:26:56.100 --> 00:27:16.050
اتركوا كثيرا من المباحث لانها سوف تأتينا في ابوابها ولا هذا مو بشرح الحديث القاعدة اخر فائدة اعلم ان النساء كالرجال فيما ذكر من الصفات اعلم ان النساء كالرجال فيما ذكر في حديث عائشة هذا من الصفات. يعني ان المرأة مأمورة

82
00:27:16.150 --> 00:27:40.850
ها اذا ركعت الا تشخص رأسها ولا تصوبه. ومأمورة اذا سجدت الا تفل ذراعيه افتراش السبع وهذا كله يتفرع على قاعدة عظمى وهي قاعدة نبوية تقول النساء شقائق الرجال لما سألت ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ يعني يقال عفوا قالت يا رسول الله والمرأة

83
00:27:40.850 --> 00:27:54.800
ذلك يعني اذا رأت ماء وهي نائمة علمانيا وهي نائمة ولم تذكر احتلاما انها يجب عليها ان تغتسل قال نعم انما النساء شقائق الرجال يعني كما ان هذا الحكم ثابت في حق الرجل

84
00:27:54.800 --> 00:28:14.800
فانه يثبت في حق المرأة واستنبط العلماء من هذا النص قاعدة عظيمة تقول كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص. الا بدليل الاختصاص. يعني كل حكم ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في

85
00:28:14.800 --> 00:28:34.050
حق النساء فانه يثبت في حق الرجال الا بدليل الاختصاص فاذا كل صفة شرعت في الصلاة فانه يدخل في تشريعها الرجال والنساء الا ما ورد الدليل بتخصيصه ولذلك نعرف خطأ بعض الفقهاء بانه بان السنة للمرأة

86
00:28:34.100 --> 00:28:51.200
الا تجافي يديها عن جنبيها والا ترفع في السجود لان هذا قد يبرز بعض مفاتنها فيقولون تضم يديها الى جنبين اقول هذا تخصيص لهذا العموم ولا دليل عليه. بل السنة للمرأة ان تفعل في سجودها كما يفعل الرجل

87
00:28:51.350 --> 00:29:04.050
وكذلك نعرف نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله وغفر لنا ولهم من انه يقول ان المرأة لا يسن لها ان تتورك بل تظن نفسها في التشهد. بل بعضهم قال ولا تفترش بل تتربع

88
00:29:04.300 --> 00:29:22.450
لان هذا اضم لنفسها وابعد عن بروز بعض مفاتنها ها وهذا ليس عليه دليل لا من النظر ولا من الاثر بل هو مخالف للمتقرر من الادلة والقواعد والاصول. بل السنة للمرأة ان تتورك وصفات توركها هي بعينها صفات التورك

89
00:29:22.450 --> 00:29:37.100
التي ذكرناها قبل قليل او التي تثبت في حق الرجل. اذا ليس هناك حكم في الصلاة ولا في متعلقات الصلاة. يخص الرجال الا والنساء يدخلن معهم الا بدليل الاختصاص مثل ما دل عليه الاختصاص مثل

90
00:29:37.150 --> 00:29:54.100
وجوب صلاة الجماعة هنا حكم ثبت في حق الرجال لا في حق النساء لكن هنا وجد ايش وجد ماذا؟ وجد الدليل الفاصل ومنها ايضا ان امامة ان امام الرجال يتقدم المأمومين لكن امامة النساء وين تكون؟ وسطهم لكن هنا وجد الدليل

91
00:29:54.250 --> 00:30:15.500
هاجمع الفاصل من متعلقات الصلاة الاذان شرع في حق الرجال لكن لم يشرع في حق النساء لوجود الدليل الفاصل. واضح يا جماعة؟ واما ما لم يرد الدليل بفصله بين الرجال والنساء فالاصل استواء الرجال اه عفوا استواء النساء مع الرجال. هذا ما يتعلق بشيء من الفوائد في حديث عائشة رضي الله عنها والله

92
00:30:15.500 --> 00:30:35.700
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واظن عندك بعضكم اسئلة ها نعم كيف والله انا لا اعرف ان لا انا لا اعرف ان ان موضع البصر في الركوع او في حال التشهد عفوا او في حال السجود يكون في موضع معين لكن

93
00:30:35.700 --> 00:30:48.850
لكن الانسان ينتهي ببصره حيث حيث جرت عادته بذلك اذا كان الانسان لن يشخص رأسه ولن يصوب فسيكون نظره في موضع سجودي يعني مو في موضع السجود لكن سيكون امامه مباشرة

94
00:30:49.300 --> 00:31:02.400
امامه مباشرة واما في التشهد فقد ورد في بعض الاحاديث انه قال ولا يجاوز بشره اشارته اما تحديدها في القيام او في غيره فانا لا لا اعلم في ذلك شيئا

95
00:31:02.700 --> 00:31:17.450
ما ادري عنه حتى القيام حتى كون الانسان يرمي ببصره موضع سجوده هذا يعني ليس له دليل مرفوع يخص ذلك ولكنهم قالوا ان هذا من باب من باب الاخشع للقلب حتى يكون ابعد عن النظر لما لا يليق

96
00:31:18.700 --> 00:31:34.450
يقول الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار على هذه المسألة يقول وقد ذهب بعض الهادوية الى ان الانسان في موضع قيامه ينظر الى سجوده وفي موضع ركوعه ينظر الى اطراف اصابعه

97
00:31:34.750 --> 00:31:51.150
وفي موضع قعوده وفي موضع سجوده ينظر الى ما والاه قال ثم وفي موضع تشهده ينظر الى اشارته ثم قال وليس على ذلك اثارة من علم لكن اقول الا في

98
00:31:52.750 --> 00:32:09.950
اذا صححنا ايضا الحديث الوارد فيها هل عندنا سؤال اخر هم طيب اذا المقصود من ذلك الا يتكلف الانسان في حال ركوعه وسجوده او قيامه ان يضع بصره في موضع معين يتعبد لله بوضعه فيه الا

99
00:32:10.000 --> 00:32:32.200
بدليل لكن حيث ما انتهى اليه بصرك في ركوعك او قيامك تنتهي اليه اجمع ما في احد عنده سؤال سبحان الله ها على يساره لا اعلمها ثابتة ولذلك هناك خطأ في المطبوع في بلوغ المرام

100
00:32:32.800 --> 00:32:49.700
في النسخة اللي حافظنا عليها ونسخة محمد حامد الفقي والنسخة القديمة النسخة الحجرية فيقول كان في حديث وائل ابن حجر قال وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شمالها سلام

101
00:32:49.700 --> 00:33:04.700
ورحمة الله وبركاته علق عليها الشيخ محمد حامد الفقي قال هذا خطأ لان الوارد في السنن انما هو بركاته عن اليمين فلا تستوي الشمال معها سواء قلت وبركات وعن اليمين او خصصت الشمال

102
00:33:05.000 --> 00:33:25.450
بركات كل هذا لم يرد الذي ورد عن وبركاته عن اليمين خاصة هذا الذي اعرفه نعم طفيه صفة صلاة الجنازة سوف تأتيني يا شيخ حسني لكن السلام فيها عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد رحمه الله سلام عن اليمين خاصة

103
00:33:28.650 --> 00:33:42.100
مم نعم يا شيخ عبد الرحمن كيف بيجينا في الحديث اللي عقبه يا شيخ عبد الرحمن وهو حديث ابن عمر كان يرفع يديه الى اخره طيب يلا عطنا الحديث اللي بعده

104
00:33:44.450 --> 00:34:12.500
لا اله الا الله يكفينا ما ودكم يكفينا هذا اخاف انكم تتظررون بس لين يروح يعني يسر وصيتي يا اخوان جزاكم الله خير كثروا من هذا الدعاء لي اذا سمعتوه وفاتي

105
00:34:13.250 --> 00:34:22.300
ترني انني الى هذا الدعاء بعد الموت احوج منه في حال الحياة مع اني محتاج له. لكني بعد الموت ترى احوج لا تنسوني يا اخوان. وصيتي لكم جزاكم الله خير

106
00:34:22.350 --> 00:34:32.450
ترى والله الله من وقت اقتطعته عشان احظر ذا الدروس وتعبت فيفتح الكتب منا ومنا هذا حقي عليكم جزاكم الله خير اذا سمعتوا ذاك اليوم وفاة وجتكم رسائل في الجوال ها

107
00:34:32.650 --> 00:34:44.050
صلوا على جنازة فلان ارجوكم جزاكم الله خير لا تنسوني لا في دروسكم ولا في تعليمكم لطلابكم ولا في الله يغفر له الله يغفر له فاني احوج الى دعاء المغفرة مني في في حال الحياة

108
00:34:44.900 --> 00:35:23.600
ها ما ما ادري بعدين انتهى بعدين ندفعهم يا شيخ سلطان قبل مم. وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه في الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد تقرب العشرين فائدة

109
00:35:23.700 --> 00:35:46.050
الفائدة الاولى فيه دليل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وهذا الرفع قد اجمع العلماء على مشروعيته الائمة الاربعة وغيرهم وقد حكى الامام ابن المنذر اجماع العلماء وانه لا يحفظ عن احد منهم خلافا في مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع

110
00:35:46.200 --> 00:36:11.600
فهذا الموضع سبحان الله من المواضع التي التي اتفقت الائمة على القول بمشروعية رفع اليدين فيها الفائدة الثانية اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الرفع في بقية المواطن وبالمناسبة فمواطن الرفع عندنا اربع. عند تكبيرة الاحرام وقد ذكرت لكم انه متفق على مشروعية الرفع فيها. واما المواضع

111
00:36:11.600 --> 00:36:29.950
ثلاثة فهي عند الهوي للركوع والرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين يعني بعد التشهد الاول فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بقية المواطن والقول الصحيح والرأي الراجح المليح فيها هو القول بمشروعيته

112
00:36:30.100 --> 00:36:49.950
وانه من جملة سنن الصلاة المؤكدة وانه من جملة سنن الصلاة المؤكدة ودليل مشروعيتها هو هذا الحديث المذكور بين يديكم فان ابن عمر اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذا

113
00:36:49.950 --> 00:37:09.400
المواطن الثلاثة فان قلت واين الموطن الرابع؟ فاقول ورد في رواية البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان اذا قام من الركعتين كبر ورفع ابن عمر ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:37:09.450 --> 00:37:25.650
فاذا هذا زيادة من ثقة والزيادة والمتقرر ان الزيادة من الثقة مقبولة. فاذا لا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم احد معه قلم زايد

115
00:37:26.200 --> 00:37:49.950
زايد زايد لانه بيقعد معي  ولا في واحدن خلاص فاذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة  ومن فوائد هذا الحديث استدل من قال بعدم مشروعية الرفع في غير تكبيرة الاحرام بجمل من الادلة

116
00:37:50.200 --> 00:38:10.200
استدل من قال بعدم مشروعية الرفع في غير تكبيرة الاحرام بجمل من الادلة نسوقها واحدة واحدة الدليل الاول حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:38:10.400 --> 00:38:24.700
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ثم لا يعود ايش معنى لا يعود يعني لا يرفع يديه الا في هذا الموضع خاصة

118
00:38:25.450 --> 00:38:50.950
طيب واجاب العلماء عن هذا بان قوله في الحديث لا يعود متفق على انها مدرجة من بعظ الرواة وانها ليست من كلام البراء ابن عازب رظي الله تعالى عنه كما حكى ذلك الامام المباركفوري في التحفة. قال وهي مدرجة باتفاق باتفاق العلماء. اذا لا حجة فيها. فلا يجوز ان نعارض

119
00:38:50.950 --> 00:39:08.750
بها الثابتة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحد عفوا اقول ومما احتج به ايضا من قال بعدم مشروعية الرفع حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

120
00:39:08.900 --> 00:39:28.100
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. نفس لفظ ايش حديث البراء بن عازب بس الرد غير الرد

121
00:39:29.550 --> 00:39:46.300
وتعقب حديث الاستدلال بحديث ابن مسعود هذا بانه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول العلماء

122
00:39:46.950 --> 00:40:11.250
وان سلمنا ثبوته وان سلمنا ثبوته فان حديث ابن عمر هذا مقدم عليه قالوا لم قالوا لان حديث ابن عمر هذا يثبت الرفع فهو اثبات ولا ليه يا جماعة وحديث ابن مسعود ينفي الرفع فهو نفي

123
00:40:11.900 --> 00:40:33.600
مين اللي يجيب القاعدة احسنت. واذا تعارض الاثبات مع النفي فاننا نقدم رواية المثبت على النافي. كما تقرر في قواعد الاصول قالوا لماذا؟ لماذا تقدم رواية المثبت على النافي قالوا لان المثبت معه زيادة علم خفيت على ايش؟ على النافي

124
00:40:33.750 --> 00:40:52.100
ولان المثبت عفوا ولان النافي يبقينا على الاصل يعني ان الاصل ان النبي ما رفع فهذا رواية النافي فهو باق على الاصل. واما رواية المثبت فهي فيها انتقال عن الاصل. واذا تعارضت

125
00:40:52.100 --> 00:41:11.250
رواية المبقي على الاصل مع الناقل عنه ها فتقدم رواية الناقل عن الاصل لماذا؟ لان هذا جاء بعلم وبزيادة شيء خفيت على من مشى وجرى على الاصل. هذا مع التسليم بان حديث ابن مسعود

126
00:41:11.500 --> 00:41:39.650
مقبول او بلغ الى رتبة الاحتجاج  ومن الاشياء التي استدلوا بها ايضا قالوا ان المأمور ان المصلي مأمور بالسكون في الصلاة وهذه حركة اربع مرات يتحرك في الصلاة هذا يتنافى مع قوله ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس

127
00:41:39.750 --> 00:41:55.400
اسكنوا في الصلاة وقد كان الصحابة يمئون بايديهم اذا سلموا عن مياميهم وشمائلهم فنهاهم النبي وسلم عن هذه الحركة وامرهم بالسكون في الصلاة سبحان الله غريب ذا الاستدلال يا اخي

128
00:41:55.550 --> 00:42:16.450
وتعقب هذا الاستدلال بان النهي غير موضع الخلاف ان النهي ورد اصلا في الاشارة في السجود وهي اشارة غير مشروعة فهي حركة من جنس الصلاة ولا اجنبية عن الصلاة اجنبية عن الصلاة فالحديث ينهى عن الحركات الاجنبية

129
00:42:16.700 --> 00:42:36.400
اسكنوا في الصلاة يعني لا تتحركوا حركات اجنبية. واما الرفع فليس حركة اجنبية بل هي حركة مشروعة خاصة داخلة في هيئة الصلاة فاذا لا نجعل حديث اسكنوا في الصلاة ها دليلا على نفي الحركات المشروعة في الصلاة

130
00:42:37.700 --> 00:42:53.950
لعل هذا واضح ولذلك الاشارة بالاصبع في التشهد على القول على قول من قال بمشروعيتها. هل هي تنافي قوله اسكن في الصلاة؟ الجواب لا. لثبوت هذه الحركة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

131
00:42:53.950 --> 00:43:08.100
اذا دعا في التشهد فاذا الحركة المشروعة الثابتة بالدليل الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ها لا تدخل في قوله اسكنوا في الصلاة لان قوله اسكن في الصلاة ورد على

132
00:43:08.200 --> 00:43:24.050
سبب وهي تلك الحركة التي ليست من جنس الصلاة. فاذا لا تستدلون بهذا الحديث على ما نحن فيه هذا استدلال اجنبي غريب ومن ادلتهم ايضا على هذه المسألة. ومن ادلتهم ايضا على هذه المسألة

133
00:43:27.500 --> 00:43:47.200
معارضة هذا الحديث بفعل راويه معارضة هذا الحديث وهو حديث من ابن عمر بمخالفة راويه له يا الله الخير عاد هذه ابلها يبيلها وقفة ذي ابن عمر خالف مرويه هذا قالوا قالت الحنفية نعم

134
00:43:48.000 --> 00:44:10.800
نعم خالف مرويه وين؟ قالوا لقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرفع يديه الا عند التكبيرة ها الا عند التكبيرة الاولى فقط ثم لا يرفع يديه في شيء من ذلك

135
00:44:11.450 --> 00:44:33.750
فقال الحنفية رحمهم الله ان عندنا رواية تثبت الرفع وعندنا رأي ينفي الرفع. فتعارض رأي الراوي مع روايته او او مروية يا شيخ. فتعارض رأي الراوي مع روايته او مروي مثل ما قال الاستاذ محمد ما في مشكلة

136
00:44:34.150 --> 00:44:58.750
والقاعدة عند الحنفية رحمهم الله انتبهوا والقاعدة عند الحنفية تقول اذا تعارض رأي الراوي وروايته فرأيه مقدم على روايته قالوا لان الراوي لم يخالف مرويه عنادا او عمدا لا وانما خالفه لعلمه بوجود ما ينسخه

137
00:44:59.550 --> 00:45:17.950
لعلمه بوجود ما ينسخه فالمشكلة في الائمة الحنفية رحمه الله رحمهم الله انهم جعلوا صور مخالفة الراوي لما روى محصورة في ايش؟ وجود ناسخ. اطلع عليه الراوي فنقله لنا بفعله لا بقوله

138
00:45:18.000 --> 00:45:42.450
فيقولون عندنا رواية وعندنا رأي واخرها الرأي ولا الرواية وش اخر شيء الرأي اذا الرأي المتأخر ينسخ الرواية المتقدمة وقد رد الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى بسبب تلك القاعدة الباطلة ردوا بها سننا ثابتة في الصحيحين وفي غيرها

139
00:45:43.750 --> 00:46:03.400
فان قلت لها لي هلا ضربت لنا امثلة على ذلك؟ اقول امثلة كثيرة وقد ذكرت هذه القاعدة في كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائض لانها من الاصول طول العظيمة التي بها يعظم الطالب السنة. لان المتقرر انه لا يجوز للانسان ان يرد السنة الصحيحة بفعل احد كائنا

140
00:46:03.450 --> 00:46:20.200
من كان فانك يوم القيامة القيامة سوف تسأل ماذا اجبتم؟ المرسلين لا ماذا اجبتم فلانا وفلانا فنحن مسئولون يوم القيامة عن متابعة الرواية لا عن متابعة الرأي فرقوا يا اخوان بينهم

141
00:46:20.300 --> 00:46:39.300
هذا لا يجوز ومن مقتضيات شهادتنا ان محمدا رسول الله لزوم تقديم قوله على قول احد على قول كل احد كائنا من كان اطع الرسول وسلمن لقوله اياك ها لا تصغي لقول ثاني

142
00:46:39.850 --> 00:46:49.850
ما يجوز للانسان ان يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا قول عالم ولا رأي مذهب ولا عقلا ولا قياسا ولا غير ذلك. هذا هذا الحمد لله

143
00:46:49.850 --> 00:47:02.000
قرر عندنا في حلقاتنا كثيرا بل صار اصل من اصولكم ولله الحمد بل من اصولنا جميعا انا ما نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام قول احد كائنا منك حتى ولو كان هذا الاحد

144
00:47:02.050 --> 00:47:22.650
هو راوي الحديث اجيبوا يا جماعة حتى ولو كان ولذلك اجمع العلماء على ان الصحابي اذا خالف المرفوع فان قوله ليس بحجة باتفاق العلماء الا ان الحنفية يستثنون مخالفة الراوي لمرويه فهنا يقدم الرأي على الرواية

145
00:47:23.500 --> 00:47:43.850
بحجة ان الراوي قد اطلع على ناسخ لم يطلع عليه غيره اظرب لكم مثال انا على اني بضرب مثال مثالها في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

146
00:47:43.900 --> 00:48:08.000
اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا كم امرنا به سبعة ولكن الائمة الحنفية يغسلون كم ثلاث يالاه الخيرة لهيه مع ان الحديث في الصحيحين واضح قالوا لا من اللي روى الحديث

147
00:48:08.200 --> 00:48:27.000
ابو هريرة وقد ثبت عن ابي هريرة في سنن البيهقي وغيره انه كان يغسل الاناء من ولوغ الكلب كم ثلاثة فاذا عندنا رأي وعندنا رواية. فالحنفية تقدم الرأي وتركوا الرواية

148
00:48:27.150 --> 00:48:55.550
طيب واما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة فان عندهم القاعدة ايش تعكس فقالت القاعدة عندهم فتقول القاعدة عندهم ايش اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته او تقول فنقدم روايته على رأيه. فرأيه له

149
00:48:55.950 --> 00:49:15.150
وروايته للامة اجمع وهذه القاعدة على ما ذهب اليه الجمهور هي القاعدة الحق واما القاعدة التي اعتمد عليها الحنفية فهي قاعدة باطلة. رحم الله الائمة الحنفية ترى ما كان قصدهم رحمهم الله ان يردوا الاحاديث الصحيحة

150
00:49:15.500 --> 00:49:32.000
كراهة وبغضا لا وانما هذا من باب زيادة التثبت بعدم نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ها لم يثبت. ومن باب احترام الصحابة انهم يجعلون مخالفتهم لا عنادا ولا

151
00:49:32.200 --> 00:49:57.750
اه بغضا للحق وانما عن وجود ناسخ واطلاعه. فتعظيما للسنة وتعظيما للصحابة قال الحنفية هذه القاعدة وقرروها والامثلة كثيرة على هذه القاعدة لكن اشوف ان الوقت ما يسمح لنا على كل حال هذا هو الحق والقول الراجح في هذه المسألة انه اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمقدم روايته فهنا يقولون

152
00:49:57.750 --> 00:50:19.200
ان ابن عمر رفع في التكبيرة الاولى دون ماء دون غيرها وروايته تقضي الرفع فعندنا رأي ورواية فنقدم رأيه على روايته ولكن اجاب الجمهور بان هذه القاعدة التي جعلتموها عمدة في رد هذا الحديث قاعدة باطلة لا اساس لها لا اساس لها من الصحة

153
00:50:19.900 --> 00:50:42.550
ومما استدلوا به ايضا في رد هذا الحديث او العمل به وهذي عاد حجة تخص المالكية تخص بعض المالكية. المالكية ما يرون الرفع الا في التكبيرة الاولى المالكية والحنفية قالوا ان هذا على خلاف عمل اهل المدينة

154
00:50:42.650 --> 00:50:57.050
هذي ما لها حل قالوا ان الرفع في المواضع الاربعة غير معروف عن اهل المدينة. انما اهل المدينة يعرف عنهم الرفع في ايش الموضع الاول خاصة وكيف نجيب عن ذلك ايها الاخوان؟ نقول هذا

155
00:50:57.300 --> 00:51:15.550
ها هذا من بئس هذا هذا يعني يصدق عليه ان نقول بئس الحجة تلك. التي هي اوهى من خيط العنكبوت فانه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعمل احد من اي بلاد كانت

156
00:51:15.900 --> 00:51:35.800
لان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على قول على قول كل احد قول النبي صلى الله عليه وسلم هو القول المقدم على كل احد اذا بعد هذا يتبين لنا ولله الحمد والمنة ان القول الصحيح والرأي الراجح المليح والعمل بمقتضى

157
00:51:36.050 --> 00:51:51.300
ها حديث ابن عمر هذا مع زيادة الموضع الرابع الوارد في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث

158
00:51:52.700 --> 00:52:12.650
هل يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين ام ماذا التكبير الله اكبر هل يكون مقارنا لرفع اليدين ام ماذا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والغريب ان الخلاف على ثلاثة اقوال

159
00:52:13.300 --> 00:52:29.700
والقول الصحيح هو كل هذه الاقوال مين اللي يفصل لي هذي مين اللي يفصل لي هذا اشغل مجيد ايوا او معه او بعده وبكل واحد منها قال بعض اهل العلم رحمهم الله

160
00:52:29.850 --> 00:52:50.400
والقول الصحيح ان السنة قد وردت بهم جميعا فهي ثلاثة اوجه فورد فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر مقارنا انه رفع يديه مقارنا للتكبير وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اولا ثم رفع يديه ثانيا

161
00:52:50.750 --> 00:53:13.700
وهذه الصفة الثانية وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع اولا ثم كبر ثانيا وكلها واردة وثابتة وصحيحة فكل ذلك من السنن التي يستحب فعلها في اوقات مختلفة على جميع وجوهها والقاعدة في ذلك تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه

162
00:53:13.700 --> 00:53:26.250
في اوقات مختلفة. يا ليت واحد من طلبة العلم يجمع لنا فروع هذه القاعدة في باب الصلاة بس ليته واحد من طلبة العلم يجمع لنا فروعا هذه القاعدة في باب الصلاة

163
00:53:26.500 --> 00:53:40.150
لان فروعها في باب الصلاة وفي باب الحج وفي باب الصوم وفي باب الوضوء نبي فقط في ايش في باب الصلاة يا ليت واحد من طلبة العلم ينبري ينبري لذلك

164
00:53:40.550 --> 00:54:00.300
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وما الحكمة من رفع اليدين في هذه المواضع يعني عند تكبيرة الاحرام وفي غيرها ما الحكمة من رفع اليدين في هذه المواضع اقول

165
00:54:00.350 --> 00:54:20.150
العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا الحكمة في عدة صور او في يعني ذكروا الحكمة في عدة امور الامر الاول ان هذا من باب تعظيم الله واجلاله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورجاء ثوابه

166
00:54:20.250 --> 00:54:36.500
انه من باب تعظيم الله واجلاله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورجاء ثوابه هذي واحدة الثانية انها اشارة الى رفع الحجاب بين العبد والرب. وهذا يتصور في اي رفع

167
00:54:37.250 --> 00:54:55.350
في تكبيرة الاحرام هذي حكمة من الرفع في تكبيرة الاحرام خاصة انها اشارة الى رفع الحجاب بين الرب جلت عظمته وبين عبده ومنهم من قال ان الرفع في هذه المواضع اصلا هو تعبدي لا يمكن ان يدرك معناه

168
00:54:55.700 --> 00:55:18.950
انه تعبدي لا لا يمكن ان يدرك معنى ولكن هذا القول كانه اضعف ما نقل قالوا لماذا؟ قالوا لان الاصل في المتقرر ان الاصل في الاحكام التعليل ومن ادعى انها تعبدية فانه لا بد ان يأتينا بالدليل الدال على كونها تعبدية لان الاصل في الاحكام انها مقرونة بعللها واحكام وحكمها

169
00:55:20.000 --> 00:55:36.250
ومن اهل العلم من قال انها اشارة للتوحيد انها اشارة للتوحيد يعني ان الانسان اذا رفع يديه فهذا دليل على ان ربه الذي يعبده ونفيه في السماء والايمان بعلو الله داخل في جملة توحيده

170
00:55:36.250 --> 00:55:52.850
ومن فوائدها انها نوع استسلام وانقياد واظهار ضعف لله جل وعلا انها نوع استسلام وانقياد واظهار ضعف. ولذلك اذا اراد الانسان ان يظهر ضعف غيره قال استسلم. وش يقول ذاك

171
00:55:55.100 --> 00:56:10.850
ولا لا يا جماعة هذا دليل على انه ضعف الان وانه استسلم وانه سينقاد لكل ما تأمر به. فاذا رفع اليدين لله جل وعلا في الصلاة دليل على استسلام وانقياد وخضوع

172
00:56:12.350 --> 00:56:33.650
وقيل ايضا انه اشارة الى طرح امور الدنيا خارجا ولذلك اذا اراد الانسان ان يطرح شيئا رفع يديه ثم رمى به فهذا اشارة الى انه ايش قد طرح امور الدنيا وانه اقبل بكليته على صلاته وعلى مناجاته

173
00:56:35.800 --> 00:57:01.900
ومنهم من قال انها انها وضعت زينة للصلاة وهو الامام الشافعي وغيره يقولون انها من كمال زينة الصلاة انها من كمال زينة الصلاة. فالله امرنا باخذ الزينة آآ المقدور عليها من الثياب وغيرها وشرع لنا في اثناء الصلاة ان نفعل شيئا من زينتها فرفع اليدين هو زينة هو زينة الصلاة

174
00:57:01.900 --> 00:57:20.700
هو زينة الصلاة وقيل غير ذلك واقول بعد ذلك لا مانع من ان يكون جميع ما ذكر له حظ من النظر لا مانع من ان يكون جميع ما ذكر له حظ من النظر

175
00:57:21.750 --> 00:57:41.250
واضح يا جماعة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الهوية للسجود والرفع منه لا رفع فيه فاذا اراد الانسان ان يهوي للسجود فيهوي من غير رفع يدين

176
00:57:41.550 --> 00:58:01.550
واذا اراد ان يرقم من من السجدة الاولى ويجلس بين السجدتين فايضا لا رفع فيه. واذا اراد ان يهوي للسجود للسجدة الثانية فانه لا رفع فيه. وهذا كله مستفاد من العموم الداخل في قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك

177
00:58:01.650 --> 00:58:21.500
في السجود وكان لا يفعل ذلك في السجود فاذا هذا فيه عموم يدل عليه الالف واللام الداخلة على السجود فجميع ما يتعلق بالسجود من هوي او رفع كل ذلك لا يسن رفع اليدين لا يسن رفع اليدين فيه لا يسن رفع اليدين فيه

178
00:58:21.850 --> 00:58:38.600
وهذا اصح اقوال اهل العلم. لان من اهل العلم من قال بل يرفع يديه في كل خفض ورفع ولكن هذا لا دليل لا دليل عليه وانتم تعلمون ان المتقرر عند العلماء ان

179
00:58:38.750 --> 00:58:58.650
صفة العبادة توقيفية على النص ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حال وضع اليدين في حال وضع اليدين حال القيام

180
00:58:59.050 --> 00:59:19.550
في حال وضع اليدين حال القيام في حال القيام من الصلاة اين يضع يديه الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه يضع يده اليمنى على يده اليسرى انه يضع يده اليمنى على يده

181
00:59:19.800 --> 00:59:43.650
اليسرى طيب انتبهوا يا جماعة وهذا الوضع له ثلاث صفات وهذا الوضع له ثلاث صفات وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الاولى ان يضع باطن كفه اليمنى على ذراعه اليسرى من غير قبض. على ذراع اليسرى من غير قبض

182
00:59:43.750 --> 01:00:05.000
وهذه ثابتة في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد امر الناس في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى الصفة الثانية ان يضع باطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى

183
01:00:06.550 --> 01:00:24.900
وهذه صفة ثابتة ايضا في حديث وائل ابن حجر  الصفة الثالثة ان يضع باطن كفه اليمنى بعضها على ظهر كفه اليسرى وبعضها على رصغها ايش معنى الرسل؟ العظم الفاصل بينها

184
01:00:25.400 --> 01:00:42.500
العظم الفاصل بينها. وفي هذه الحالة يشرع ان يقبل ان يقبض الانسان ان يقبض الانسان على رصغ يده اليسرى وقد وردت هذه الرواية في السنن من حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه وارضاه

185
01:00:44.300 --> 01:01:01.800
فهي صفات ثابتة وقد تقرر عندنا ان ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة انتبهوا يا جماعة وهل يقال بهذا الوضع في الرفع الذي يكون بعد الركوع

186
01:01:01.950 --> 01:01:20.350
الجواب نعم لان هذه الهيئة هي سنة القيام لان هذه الهيئة هي سنة القيام واختار هذا القول اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة العربية السعودية وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ

187
01:01:20.400 --> 01:01:46.200
عبد العزيز والشيخ محمد جمع من المحققين طبعا خلافا لما يفتي به الامام الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. لكن قولهم اصح مسألة او فائدة نحن عرفنا اين توضع اليد اليمنى يعني كيفية وضع اليمنى على اليسرى. لكن ما موضعها من من الجسد

188
01:01:46.850 --> 01:02:07.850
ما موضعها من الجسد اين توضع من الجسد اقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان السنة ان توضع تحت سرته وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومنهم من قال وهو الحق الراجح الصحيح

189
01:02:07.900 --> 01:02:31.100
ان السنة ان توضع ان توضع على الصدر لرواية عند النسائي من حديث سهل بن سعد امر الناس في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره. على صدره هذه مي برواية البخاري لكنها وردت عند النسائي بسند صحيح فهي زيادة ثقة

190
01:02:31.100 --> 01:02:48.550
وقد تقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ولان هذا هي وضع اليدين عند السائل الضعيف الذي يظهر افتقاره لربه جل وعلا وهي اه حالة كمال الادب في حال مخاطبة الله جل وعلا

191
01:02:49.450 --> 01:03:09.500
هناك قول ثالث عند السودانيين ولا اعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة فيما اطلعت عليه وهي ان يضع على قلبه رأيتموها انتم ان يضعونها ذات الشمال قليلا انتم شفتوها ولا ما شفتوها

192
01:03:09.900 --> 01:03:28.450
ها اي نعم هذي موجودة وهذه لا دليل عليها فانحراف اليد ذات اليمين او ذات الشمال انحرافا ظاهرا هذا يحتاج الى دليل وانما المنقول ان يضعها على صدره في وعلى وسط صدره من غير اخذ لذات اليمين ولا ذات الشمال اذ لا دليل على ذلك

193
01:03:29.100 --> 01:03:54.700
نكتفي بهذا القدر ها ولا نكمل الفوائد انتبهوا يا اخوان ترى بكيفكم لا طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان الامام يجمع

194
01:03:55.400 --> 01:04:12.050
بين التسميع والتحميد حال الرفع من الركوع ويقاس على الامام من يجمعه؟ المنفرد فالسنة للامام اذا رفع من الركوع ان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد

195
01:04:12.200 --> 01:04:28.950
هذا هو اصح اقوال اهل العلم المنقولة في هذه المسألة وقد اختلف اهل العلم في ذلك ولكن هذا هو القول الحق في هذه المسألة ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

196
01:04:30.000 --> 01:04:48.450
طيب وهل السنة في حق المأموم ان يجمع بينها ايضا الجواب اختلف العلماء ايضا في ذلك فالذي اعتمده الامام النووي وجمع من اهل العلم ان السنة للمأموم ان يجمع بين التسميع والتحميد ايضا

197
01:04:50.050 --> 01:05:12.050
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ونحن رأيناه يجمع بين التسميع والتحميد فنحن ايضا نجمع بين التسميع والتحميد ولكن ذهب جمهور اهل العلم وهو القول الصحيح الراجح في هذه المسألة الى ان السنة في حق المأموم ان يفرد التحميد خاصة واما التسميع فهو

198
01:05:12.050 --> 01:05:33.550
ومن خصائص الامام والمنفرد لانه في بعض الاحاديث بل في كثير من الاحاديث يقول فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فلو كان السنة للمأموم ان يقول سمع الله لمن حمده لامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان

199
01:05:33.550 --> 01:05:51.300
عن وقت الحاجة لا يجوز. فان قلت وماذا نفعل بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي؟ نقول نجعله حديثا ها عاما وتلك الجزئية ورد الدليل بتخصيصها ولا تعارض بين عام وخاص. واضح هذا

200
01:05:51.650 --> 01:06:12.550
اخواني هذه فائدة القواعد الاصولية هذي والله من فوائدها انكم تعرفون كيفية الجمع بين مظاهره التعارض ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعلم ان الادلة وردت في قول سمع الله فربنا ولك الحمد وردت على اربعة اوجه

201
01:06:12.600 --> 01:06:36.300
وكلها في الصحيح وكلها في الصحيح ووردت بهذه الصفة التي اثبتها ابن عمر قال ربنا ولك الحمد باظافة الواو ووردت كما في الصحيح من حديث انس وابي هريرة وردت بعدم ذكر الواو قال ربنا لك الحمد

202
01:06:37.100 --> 01:07:03.350
ووردت ايضا بقوله اللهم ربنا ولك الحمد كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد ووردت في صفة رابعة اللهم ربنا لا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد وكلها ثابتة في الصحيح كما ذكرت لك فهي اربعة اوجه فمن السنة ان يفعلها الانسان في اوقات مختلفة للقاعدة التي نقررها دائما العبادات

203
01:07:03.350 --> 01:07:20.150
الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة في اوقات مختلفة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ترك المصلي رفع يديه في المواضع كلها

204
01:07:20.250 --> 01:07:44.200
ما الحكم لو ترك المصلي رفع يديه في المواضع كلها؟ الجواب الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح ان صلاته صحيحة كاملة ومجزئة ولكنها ايش؟ برفع اليدين اكمل لان لان القول الصحيح ان رفع اليدين في الصلاة في المواضع الاربعة ليس من الواجبات المتحتمات التي تبطل الصلاة بتركها

205
01:07:44.200 --> 01:07:58.250
يرحمك الله بل هو من السنن المؤكدات. فان قلت وكيف تجعلها من السنن وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا دليل على انها واجبة. فنقول لا

206
01:07:58.350 --> 01:08:21.550
هذا يدل على وجوبها لو لم ترد القرينة الصارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في حديث المسيء صلاته والذي هو عمدة في معرفة اركان الصلاة اه اركان والذي هو عمدة في معرفة اركان الصلاة. فعدم ذكرها في حديث المسيء صلاته دليل على انها من جملة

207
01:08:21.600 --> 01:08:41.400
السنن ولذلك انا اتمنى وقد تمنيت سابقا في دروس سابقة ان بعض اهل العلم ينتدب لجمع الطرق الواردة في حديث المسيء صلاته. وقد اه كفانا المؤنة في كثير من ذلك الامام الشوكاني في نيل الاوطار. فقد ذكر

208
01:08:41.550 --> 01:08:58.500
طرقا كثيرة لان هذا الحديث هو عمدة معرفة اركان الصلاة وواجباتها. كل شيء لم يأمر به النبي المسيء صلاته دل على انه ليس بواجب. اذا لو كان واجبا لامره لانه في مقام البيان والتعليم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ابن رجب رحمه الله

209
01:08:58.700 --> 01:09:16.850
كما في فتح الباري والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء ولا تبطل الصلاة بتركه عند احد منهم ثم ذكر كلاما ثم قال بعده

210
01:09:17.500 --> 01:09:40.500
واستدلاء واستدل الاكثرون يعني على على عدم وجوبه. قال واستدل الاكثرون على انه غير واجب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاتي. المسيء صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة ولو كان حكم الرفع

211
01:09:40.600 --> 01:10:01.300
كحكم التكبير لعلمه اياه معه. لعلمه اياه معه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ومن فوق كم رقم الفائدة عندكم اثنى عشر ومن فوائد هذا الحديث ايضا اه من اخطاء المصلين عند الرفع في هذا الركوع

212
01:10:01.700 --> 01:10:17.850
من اخطاء المصلين في الرفع عند هذا الركوع ان يقول الانسان ربنا لك الحمد والشكر فيزيد كلمة والشكر فما رأيكم معاشر الفقهاء في زيادة هذه اللفظة قال العلماء رحمهم الله

213
01:10:18.250 --> 01:10:41.100
ان هذه اللفظة ان هذه اللفظة ننظر لها من جهتين الجهة الاولى من جهة مشروعيتها باعتبار اصلها والجهة الثانية باعتبار مشروعيتها بالنظر الى وصفها اما باعتبار اصلها فلا تخرج عن كونها شكرا لله جل وعلا

214
01:10:41.350 --> 01:11:05.600
والله جل وعلا له الحمد كله والثناء كله والشكر كله بل الرب جل وعلا امر بالشكر وشكر المنعم واجب كما قاله الاصوليون في قاعدة اصولية تقول شكر المنعم واجب عقلا وسمعا وسمعا. عقلا وسمعا. يعني العقل يفرض شكر الله. لان من انعم عليك يجب عليك ان تشكره. واما شرعا فقول الله جل

215
01:11:05.600 --> 01:11:23.800
او على ان اشكر لي ولوالديك وقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وايش؟ واشكروا له اليه ترجعون. فاذا هي باعتبار اصلها مشروعة لا كلام لنا في اعتبار اصلها

216
01:11:24.000 --> 01:11:44.500
لكن باعتبار وصفها وش معنى وصفها؟ يعني باعتبار التعبد لله بها او اعتقاد فضيلة قولها في هذا المكان المخصوص هذا اعتبار الوصف باعتبار وصفها ليست بسنة ليست بسنة فهي ممنوعة باعتبار الوصف ولا باعتبار الاصل

217
01:11:44.900 --> 01:12:10.600
ممنوعة باعتبار الوصف والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. يقول الناظم شرعية الاصل لا تستلزموا شرعية الوصف ايا من يفهم مب لا مو بكذا ايا من

218
01:12:10.650 --> 01:12:35.450
ايا من يفهم وهذه القاعدة من اعظم القواعد العقدية الفقهية التي يستفيد منها الطالب في رد كثير من المحدثات والبدع كما سيأتينا شرحها عند في الاربعين النووية ان شاء الله في حديث من من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهي من جملة الاصول العظيمة. واني اقول لكم معاشر

219
01:12:35.450 --> 01:13:01.350
العلم  ان البدع كلها على مختلف اشكالها وتباين انواعها واجناسها لا تخرج عن مخالفة قاعدتين المبتدعة كلهم خالفوا واحدة من قاعدتين لو عرف الطالب هذه القاعدتين والله لا يستطيع ان يقف امامه اكبر مبتدع في العالم العربي والاسلامي

220
01:13:01.900 --> 01:13:26.000
لان اغلى البدع يستدلون على بدعهم باحد اصلين اما ان يستدل على بدعته بحديث ضعيف او مروي واهي موضوع. فحينئذ يرد هذا الصنف من اصناف الاستدلال قاعدة الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

221
01:13:26.750 --> 01:13:46.100
خلاص انتهينا من هذي؟ طيب هذا نصف هذا نصف ما عند المبتدعة من من الاستدلال. نصف ما عنده من الاستدلال لكن في بعض المبتدعة خبثاء يستدل على بدعته بحديث صحيح او اية

222
01:13:47.150 --> 01:14:12.050
ولكنه يخالف في ايش يخالف في وصفها فيزيدها قيدا زمانيا او هيئة او مكانا او مقدارا ها او سببا او شرطا المهم انه يقيدها بشيء معين هذا القيد اخرجها من كونها مشروعة الى كونها

223
01:14:12.100 --> 01:14:33.200
ممنوعة ولذلك اذا جئت تستدل تقول هذه بدعة مباشرة يفزع للاستدلال بايش؟ بالادلة التي تثبت اصل العبادة فيأتي طالب العلم ويقول ان ادلة الاصل انما تثبت مشروعية الاصل والذي انكره عليك ليس هو الاصل. انكر عليك

224
01:14:33.200 --> 01:14:56.450
هذه الزيادة التي زدتها على الاصل فانا اطلب دليلا على الوصف. فلا حق لك ان تستدل لي بدليل الاصل. لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته بوصفه ما فهمتوا الا شكلكم ما فهمتوا قل اظرب لنا مثالا واحدا بس غير هذا نقول خذ مثالا

225
01:14:56.550 --> 01:15:14.350
خذ مثالا بعض الناس اذا سمع ها او نقول اذا اراد ان يخطب فانهم يتعبدون لله جل وعلا بافتتاح الخطوبة بقراءة  الفاتحة ولا ليه يا جماعة كما هو في بعض البقاع

226
01:15:15.200 --> 01:15:38.150
المجاورة لنا من جهة الغرب والتي بعد الاحمر البحر الاحمر بقليل والتي توهم ثائرين على حسني مبارك ومطلعينه   وغير وغير هؤلاء يفعلون هذا الفعل فهذا الفعل. طيب كيف تقول له؟ تقول يا اخي ما وردت؟ يقول يا اخي اليس الله جل وعلا قال

227
01:15:38.350 --> 01:15:57.200
ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. انت وش بتقول ايش وتقول ما وردت قلناها وردت. طيب وبعدين؟ قال اوليس هي السبع المثاني واهل القرآن العظيم؟ اوليس هي من اعظم ما اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اوليس يفتتح بها في امور الصلوات؟ صلاة

228
01:15:57.200 --> 01:16:13.350
تفتتح باي شيء؟ بالفاتحة اوليس افتتح الله بها كتابه؟ فاذا كان الله افتتح بها احب اشياء اليه وهي الصلاة والقرآن. افلا افتتح بها خطوبة ابنتي ايش تقول له بالله؟ ترحمه تقول له اسوي خير. خلاص ما في مشكلة ابدا

229
01:16:13.950 --> 01:16:28.950
اه وش تقول له تقول شوف يا اخي الادلة التي اتيت بها انما تثبت اصل فضل الفاتحة. لكن وليس النقاش معك الان في ايش في اصل الفضل انا استدل اريدك فقط ان تستدل على نقطة وهي مشروعية قراءة الفاتحة عند

230
01:16:29.050 --> 01:16:45.150
افتتاح الخطوبة فان الزيجات وامور الخطوبة كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ومع ذا وهي كثيرة وكان النبي وسلم ربما او ربما بلغته ولم يكن يعلم امته ان يقرأوا الفاتحة عند افتتاح

231
01:16:45.200 --> 01:17:02.850
الخطوبة فاذا لا حق لك ان تستدل بالادلة التي تثبت اصلا مشروعية الفاتحة لان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل ايه ده ما اقرب هذه القاعدة قضية الاصل والوصف عشان تقرب لكم

232
01:17:02.900 --> 01:17:24.600
اه التلازم بين التحريم والنجاسة. هل كل دليل يدل على تحريم عين من الاعيان؟ يدل على نجاستها توب له يقولون وصف النجاسة وصف زائد على مجرد التحريم فان تقتصر على تحريمها فقط لكن كونك تدعي انها نجسة هذا شيء زائد. نحتاج الى دليل زائد. واضح؟ فاذا دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا

233
01:17:24.750 --> 01:17:42.650
ها شيء شيئا زائدا يحتاج الى دليل اخر. ومن باب يعني الاطلاع على الشيء فيه رسالة لصغيرة اسمها رسالة في وجوب التفريق بين اصل العبادة ووصفها فلعلكم تطلعون عليها فقد شرحت هذه القاعدة اه شرحا في خمسين في خمسين فرعا

234
01:17:42.700 --> 01:18:02.100
فاذا اذا نخلص من هذا ان زيادة والشكر لا لا تسن لا يسن قولها فان احتج عليك بصحة اصلها فقل ان النقاش معك ليس في صحة اصلها وانما في مشروعية وصفها. فان ابى فقل له

235
01:18:02.550 --> 01:18:17.100
فان ابى فقل له فقل له ما رأيك لو استبدلنا كلمة الشكر او اضفنا عليها لا اله الا الله محمدا رسول الله قل لا اله الا الله لو اضفناه ربنا ولك الحمد والشكر لا اله الا الله

236
01:18:18.500 --> 01:18:32.800
بيقول لك نقول هذي زيادة خلاص انت تبي توصل له معلومة وهي ان صحت اللفظ في ذاتها لا تسوغ لي ان اضعها في اي مكان صحة اللفظة في ذاتها لا تسوغ لي ان اضعها في اي مكان

237
01:18:33.100 --> 01:18:47.600
فاذا قلت له طيب اللهم ربنا لك الحمد والشكر لا اله الا الله يقول لك لا هذا لا غلط ليش غلط او استغفر الله لا اله الا الله غلط لا اله الا الله كلمة التوحيد فاعلم انه لا اله الا الله

238
01:18:47.700 --> 01:18:56.900
وقد وردت الادلة في فضلها وبيان منزلتها اعظم من الادلة التي وردت في فضل الشكر تقول له بس ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بس يقول له هذي هذي النقطة

239
01:18:57.100 --> 01:19:21.050
تلك هي النقطة التي نريد ان نثبتها في الشكر هذه النقطة التي اريد عقلك ان اريد عقلك ان يصل ان يصل اليها وهي ان لفظة الشكر صحيحة بذاتها لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها ولا يمكن ان ان نتصور انك تعظم الله اعظم من تعظيم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه

240
01:19:21.050 --> 01:19:36.150
لا يمكن ان نتصور انك تعظم الله اشد من تعظيم محمد واصحابه. ولعلنا نكتفي بهذا ولنا ان نجيب بعد باقي الفوائد. لا نكتفي بهذا قدر بقية الفوائد الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

241
01:19:36.600 --> 01:19:41.291
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية