﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:27.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الرابع والعشرون والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:28.100 --> 00:00:46.050
وصلنا عند شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله امرت ان اسجد على سبعة اعظم. نعم  فيه شيء لا خلاص انتهت

3
00:00:46.850 --> 00:01:46.900
بزيادة   الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل مختصرة المسألة الاولى اجمع العلماء على اجمع العلماء على مشروعية السجود في الصلاة. واجمعوا على انه من جملة فرائضها وواجباتها والدليل على فرضيته ووجوبه

4
00:01:48.300 --> 00:02:05.200
هذا الحديث فقوله امرت هذا دليل على انه من باب الواجبات لان المتقرر في قواعد الاصول ان ان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب ويدل على وجوبه ايضا تسمية الصلاة به

5
00:02:06.000 --> 00:02:19.250
يقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يعني صلوا فسمى الصلاة ببعض اجزائها وقد تقرر عند العلماء ان العبادة اذا سميت ببعض اجزائها فيدل على ركنيته فيها

6
00:02:19.550 --> 00:02:38.050
اذا سميت العبادة ببعض اجزائها فيدل على ركنيته فيها فبما ان الله جل وعلا سمى الصلاة واخرجها مخرج سماها بالركوع والسجود فدل فذلك يدل على ان السجود ركن فيها. وهذا مجمع عليه

7
00:02:38.150 --> 00:02:52.000
ويدل عليه ايضا حديث المسيء صلاته في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن حتى تطمئن ساجدا ومن فوائد هذا الحديث

8
00:02:52.150 --> 00:03:05.600
النبي صلى الله عليه وسلم سمى كل واحدة من هذه الاعضاء السبعة عظما مع انك لو تدبرت فيها وجدت ان كل واحد منها يشتمل على جملة من العظام جملة من العظام

9
00:03:06.050 --> 00:03:21.150
فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اه بذلك قد سمى قد اطلق البعض على الكل يكون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الجملة باسم بعضها وهي التي يقول فيها العلماء اطلاق البعض

10
00:03:21.300 --> 00:03:36.700
اطلاق البعض على الكل ومن فوائده ايضا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء المذكورة فيه فلا يصح سجود المسلم الا اذا استوفى السجود على هذه الاعضاء السبعة

11
00:03:37.150 --> 00:03:57.750
على جبهته وانفه وعلى يديه وركبتيه واطراف قدميه والدليل على ذلك قول ابن عباس امرت وهذا الامر يفيد الوجوب لكن يشكل عليه عدة اشياء الاشكال الاول لو قيل ان هذا مخصوص بابن عباس في قوله امرت

12
00:03:58.150 --> 00:04:14.850
فلو كان الامر عاما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لقال امرنا والجواب في ذلك ان المتقرر في قواعد الاصول ان اذا انه اذا ثبت الحكم في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص ولا اشكال في

13
00:04:14.950 --> 00:04:33.600
تخصيص الامر به ولله الحمد وفي اشكال اخر وهو قول امرت فيحتمل ان الامر له غير النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب عن ذلك قاعدة اصولية وهي ان الصحابي اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فله

14
00:04:34.200 --> 00:04:49.650
حكم المرفوع لان الغالب ان الامر في زمنهم والناهي ممن له حق التشريع انما هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء

15
00:04:50.300 --> 00:05:12.050
وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في في عدد في تعديد الاعضاء التي يجب السجود عليها مع اجماعهم على مشروعية السجود على الاعضاء السبعة لكنهم اختلفوا في مسألة اي الاعضاء يجب السجود عليها وقد رجحت لكم قبل قليل ان الواجب هو ان يسجد الانسان على هذه الاعضاء السبعة كلها

16
00:05:12.550 --> 00:05:29.900
واذا اختل منها شيء فان سجوده في هذه الحالة لا يوصف بانه صحيح. لانه على خلاف الامر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر ان من عمل عملا ليس عليه امر الشارع فهو رد

17
00:05:31.650 --> 00:05:47.750
فقال الشافعي رحمه الله تعالى السجود الواجب انما هو على الجبهة الشافعي رحمه الله تعالى يقول انما يجب السجود على الجبهة فقط والواجب منها من هذه الاعضاء عند الشافعي رحمه الله هو السجود على الجبهة

18
00:05:48.600 --> 00:06:07.700
وفي الحقيقة لم اجد للامام الشافعي رحمه الله يعني دليلا يصلح ان يصرف هذا النص المذكور عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ظاهره وعمومه والمتقرر في قواعد الاصول ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص

19
00:06:07.750 --> 00:06:27.050
بحيث لا مخصص يخرج شيئا من هذه الاعضاء السبعة فيكون الامر عليها على فيكون الامر منطبقا على على السجود عليها جميعا فمن اخرج شيئا من هذه الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص لانه خلاف الاصل. والمتقرر ان الاصل هو

20
00:06:27.050 --> 00:06:44.650
البقاء على الاصل حتى يريد المخصص ولكن من باب احقاق الحق واعطاء المخالف حقه من الاستدلال وجدنا بعض الادلة يستدل بها بعض الشافعية بعض الشافعية يستدلون ببعض الادلة التي لا دلالة فيها

21
00:06:44.900 --> 00:07:06.100
فصحيحها غير صريح وصريحها غير غير صحيح فمن ذلك مثلا قولهم انه قد ورد في حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه عند ابي داود وغيره في حديث المسيء صلاته قال ثم يسجد فيمكن جبهته ولم يذكر لا انفه ولا

22
00:07:06.100 --> 00:07:28.750
ولا غيرهم ولم يذكر انفه ولا غيره من الاعضاء وهذا في الحقيقة استدلال بالمفهوم يعني انه ان المنطوق انما نطق بوجوب السجود على الجبهة وتمكينها فقط طيب اذا يستدل بمفهومه عدم وجوب السجود على بقية الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس. كذا اذا هو استدلال

23
00:07:28.850 --> 00:07:51.200
بالمفهوم وحديث ابن عباس هذا ايش يا جماعة؟ منطوق وقد تقرر في قواعد الاصول ان المنطوق مقدم في دلالته على المفهوم اذا لا حجة في هذا النص ومن النصوص التي استدلوا بها ايضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح الامام مسلم

24
00:07:51.350 --> 00:08:11.600
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي سجد وجهي للذي خلقه فسمى وضع الجبهة الوجه على الارض سماه سجودا. فاذا يكتفى في تحقيق مسمى السجود

25
00:08:11.750 --> 00:08:24.950
وضع الجبهة على الارض فمن زاد على ذلك فانه مطالب بالدليل قال وقد اجاب ابن دقيق العيد رحمه الله عن ذلك بقوله فانه لا يلزم من اضافة السجود الى الوجه

26
00:08:25.000 --> 00:08:44.700
انحسار السجود فيه وهذا حق يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اظاف السجود الى الوجه لا يدل على انحصار السجود لا يدل على انحصار السجود فيه فان بقية الاعضاء لابد من سجودها مع سجود مع سجود الوجه كما بينته الادلة الاخرى

27
00:08:45.150 --> 00:09:03.850
ومنها ايضا قولهم ان مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة على الارض فمن وضع جبهته على الارض ولو كان قد رفع يديه او رفع ركبتيه واتكأ على جبهته فانه يسمى في هذه الحالة ساجدا. فاذا اللغة تقضي بان مجرد وضع الجبهة

28
00:09:03.900 --> 00:09:17.500
على الارض يسمى سجود فاذا هذا هو الحقيقة اللغوية في السجود. السجود هو حقيقته اللغوية. وضع الجبهة على الارض ولكن يجاب عن هذا بان الحديث اضاف شيئا على الحقيقة اللغوية

29
00:09:17.900 --> 00:09:41.250
الحديث اظاف شيئا زائدا على الحقيقة اللغوية على المعنى اللغوي فلا يجوز ترك هذه الزيادة شرعيا ولذلك نقول ان السجود ينقسم الى قسمين. سجود اللغوي وسجود شرعي فلان سلمنا ان اهل اللغة يسمون سجود الجبهة لوحده سجودا فان الشريعة لا تسميه لوحده سجودا. وانما لا بد من

30
00:09:41.250 --> 00:09:54.700
سجود هذه الاعضاء المذكورة في حديث ابن عباس لابد من وضع هذه الاعضاء جميعا وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فالمقدم

31
00:09:54.950 --> 00:10:11.800
الحقيقة الشرعية لاننا نبحث في نص الشارع نبحث الان في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والفاظه شرعية فيجب علينا ان نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية هذا اذا سلمنا وجود التعارض بينهما والا فالحقيقة الشرعية متفقة مع الحقيقة اللغة

32
00:10:11.800 --> 00:10:29.600
قوية ولكن زادتها ها اشياء ليست داخلة في حقيقتها مثل الصلاة حقيقتها اللغوية دعاء لكن الحقيقة الشرعية ايش؟ اظافت الى هذا الدعاء اركانا وشروطا ولذلك دائما يقول العلماء ان الحقيقة اللغوية

33
00:10:29.700 --> 00:10:54.250
مطلقة والحقيقة الشرعية مقيدة فالصوم حقيقته اللغوية هو مطلق الامساك لكن حقيقته الشرعية مقيدة بامساك معين الحج في اللغة حقيقته الشرعية عفوا حقيقته اللغوية مطلق القصد لكن حقيقته الشرعية مقيدة بقصد معين. فاذا دائما تكون الحقائق او غالبا غالبا تكون الحقائق اللغوية مطلقة. والحقائق الشرعية

34
00:10:54.500 --> 00:11:11.550
مقيدة وهل الحقيقة الشرعية نقلت الحقيقة اللغوية عن معناها نقلا تاما هذا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن باظافة قيود

35
00:11:11.650 --> 00:11:34.550
وضوابط ان الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية ولكن باضافة قيود وضوابط جمعنا اليوم يا شيخ فهد تفكر في شي ها فاقول الحقيقة الشرعية هي بعينها الحقيقة اللغوية يا اخوان ولا لا؟ لكن الشريعة اظافتها قيودا وظوابط. اظرب لكم مثالا بسيط الامساك

36
00:11:34.850 --> 00:11:47.900
يسمى الصوم يسمى امساكا ولا لا طيب يوم جاءت الشريعة ما نقلت الامساك عن حقيقته بل جعلت الصوم هو امساك ايضا لكنه امساك بقيود وضوابط اذا الحقيقة الشرعية هي الحقيقة اللغوية لكن زيادة

37
00:11:48.000 --> 00:12:08.000
قيود وضوابط الصلاة في اللغة الدعاء لما جاءت الحقيقة الشرعية ما اخرجت الصلاة عن مسمى الدعاء وحقيقة الدعاء لا هو دعاء هي دعاء ولكن اضافت الى هذا دعائي قيودا وصفات وهيئات واركان وضوابط صارت هي بهذا حقيقة لغوي. فالحقيقة الشرعية هي الحقيقة هي الحقيقة اللغوية مظموما اليها

38
00:12:08.000 --> 00:12:26.250
بها تلك ها تلك القيود والضوابط والشروط فاذا لا ليس هناك دليل في الحقيقة لما ذهب اليه الائمة الشافعية من تخصيص السجود على السجود الواجب على الجبهة فقط وينبني على هذا الخلاف فيما لو سجد المصلي ورفع قدميه

39
00:12:26.350 --> 00:12:38.750
او رفع احدى يديه وهو قادر على ان يضعها وليس ثمة عذر مانع فمن قال بركنية او بفرضية او بوجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة فانه حينئذ يبطل صلاته بهذا الفعل الذي

40
00:12:38.750 --> 00:12:55.400
الذي فعله عمدا لانه ترك ركنا من اركان الصلاة عامدا. حتى ولو قلنا بوجوبها وتركها امنا فان صلاته حينئذ تكون باطلة فلو انه سجد ورفع رجليه ولعب ببعضهما ولم يضعهما على الارض فان صلاته حينئذ

41
00:12:55.600 --> 00:13:13.600
تكون باطلة لا تصح واما من قال بانهما ها بان السجود الواجب يخص به موضع الجبهة فقط فيكون فيكون في ذلك قد خالف الانسان الذي يفعل ذلك السنة فقط ولكن صلاته ولكن صلاته صحيحة. وبناء على ما رجحته سابقا من فرضية

42
00:13:13.600 --> 00:13:27.950
وركنية ووجوب ها عبر عنها باي تعبير. آآ السجود على هذه الاعضاء السبعة نقول ببطلان صلاته اذا رفع شيئا منها حال سجوده اذا كان قادرا على وضعها وليس ثمة عذر مانع

43
00:13:28.000 --> 00:13:45.850
ليس ثمة عذر مانع ومن فوائد هذا الحديث من عجائب الائمة الحنفية رحمهم الله انهم قالوا لو ان الانسان خص بسجوده انفه فقط ولم يضع جبهته ولا شيئا من هذه

44
00:13:45.950 --> 00:14:03.800
او او او يعني او خالف في شيء من هذه الاعضاء فانه يسمى ساجدا فالسجود عند الائمة الحنفية ها يكتفي فيه يكتفى فيه بالانف فقط لو انه وضع انفه وانا ما ادري لو واحد انفه طويل شوي هذا وظع انفه

45
00:14:04.150 --> 00:14:18.950
على على الارض لكفى ذلك واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث فان النبي قال امرت ان اسجد على سبعة يا رب وش عندكم اللفظ على سبعة اعظم وفي رواية في الصحيح ارق على سبعة اعظم

46
00:14:19.050 --> 00:14:35.150
قال على الجبهة ثم اشار الى انفه الى انفه. فقال الحنفية رحمهم الله هذه الاشارة مبينة ان ان الجبهة المأمور بالسجود عليها انما هي الان فسماه النبي في حال السجود جبهة

47
00:14:36.100 --> 00:14:52.600
فاشارته الى انفه دليل على الاكتفاء بالسجود على الانف ولكن هذا فيه نظر ظاهر والعجيب ان ان هذا القول ايضا ليس قولا للحنفية فقط بل هو قول في مذهب الامام مالك واصحابه

48
00:14:52.650 --> 00:15:08.100
ولكن ذهب اكثر اهل العلم وهم جماهير اهل العلم الى ان السجود واجب على الجبهة والانف مع الى ان السجود واجب على الجبهة والانف معا وهذا هو القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره في هذه المسألة

49
00:15:08.400 --> 00:15:22.350
ويحتج له بحديث ابن عباس هذا فان في بعض رواياته في بعض رواياته المفسرة قال على الجبهة والانف قال على الجبهة امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة والانف

50
00:15:22.650 --> 00:15:43.700
ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهما مخرجا العظو الواحد. لاننا لو جعلناهما عضوين مستقلين لكانت الاعضاء تمانية وهذا خلاف الحديث. الحديث سبعة. فاذا اذا كيف نفهم اشارة النبي صلى الله عليه وسلم الى انفه؟ مع تسميته الجبهة. قال على جبهته واشار

51
00:15:43.700 --> 00:15:59.850
كيف نفهم هذه الاشارة؟ لا نفهمها كما فهمها الحنفية من الاكتفاء بالسجود على الانف لا هذا فهم خاطئ وانما نفهم ان الانف من جملة الجبهة المأمور بالسجود عليه ان ان الانف من جملة الجبهة

52
00:16:00.050 --> 00:16:18.800
المأمور بالسجود عليها هو لا يدخل في حدها لغة ولذلك احتاج الشارع ان يبين دخوله معها بايش بالاشارة فهمتم هذا؟ لانه لو قال على جبهته ولم يشر الى انفه لما فهم ان الانف داخل فاراد النبي وسلم ان يزيد على الحقيقة اللغوية

53
00:16:19.300 --> 00:16:34.250
شيئا زائدا وهي حقيقة شرعية وهي الانف. بناء على ذلك نقول ان السجود حقيقته اللغوية مثلا وضع الجبهة فقط فالانسان يسمى ساجدا حتى ولو وضع جبهة حتى ولو لم يضع انفه

54
00:16:34.300 --> 00:16:53.900
لكن الحقيقة الشرعية ها اضافت الى الجبهة الانف. فهنا حقيقتان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وقد تقرر في قواعد الاصول ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فيدخل السجود على الانف

55
00:16:54.000 --> 00:17:12.900
اه في جملة الجبهة المأمور بالسجود عليها. فاذا لا يجزئ سجود العبد الا اذا سجد على الامرين على على العضوين جميعا. وهما كالعضو الواحد على الجبهة وعلى انفه ولان هذا امكن في السجود وادخل في تعظيم الله

56
00:17:13.100 --> 00:17:27.700
جل وعلا وادخل في تعظيم الله جل وعلا وهنا ملمح لطيف اشار اليه بعض العلماء وهو ملمح وان لم يكن بتلك القوة لكن ايضا يعني فيه فيه حظ من النظر

57
00:17:27.850 --> 00:17:45.100
وهو انه يقول ان الانسان دائما قد يشمخر بانفه ولذلك العرب تقول اشمخر بانفه او او او رفع انفه الى السماء فالانف مما يجعل مما مما يعني يتكبر به الانسان ومما يتعاظم بان يرفعه. فكونه والله يرفعه حتى

58
00:17:45.100 --> 00:17:58.600
في السجود ولا ولا يطأ به الارظ فان في هذا ها نوع اه استكبار او تكبر او او تعالي او تعاظم لكن ان يضع هذا الانف الذي يفتخر به الناس

59
00:17:58.650 --> 00:18:12.600
هاه في في في ويطأ به التراب ذلا وتعظيما وانكسارا بين يدي ربه جل وعلا. لا جرم ان ذلك محقق للمقصود من السجود بالاصالة هو اظهار الخضوع والذل لله جل وعلا

60
00:18:12.700 --> 00:18:27.500
ولذلك انكر الكفار مسألة السجود وحاربوها حربا كبيرة جدا قال الله جل وعلا وعلى عنهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان؟ انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا؟ ولذلك كان

61
00:18:27.500 --> 00:18:45.000
قائلهم يقول كيف نفعل عبادة تكون عزيزة الانسان اعلى من وجهه؟ يقول هذا فيه ذل كون الانسان يسجد ويكون ثباته اسفل وعجزته الى اعلى هذا فيه نوع ذل فابى الكفار ان يقبلوا هذه العبادة او ان

62
00:18:45.350 --> 00:19:07.750
يعني تمشي عند يعني يعني يقبلونها فابى الكفار ان يقبلوا هذه العبادة او آآ تتشربها قلوبهم فرفضوها واما المسلم فانه يضع جبهته وانفه ذلا وانكسارا لله جل وعلا الذي خلقه فسواه وهداه وانعم عليه بالنعم العظيمة والالاء الجسيم

63
00:19:07.850 --> 00:19:25.200
ولان السجود هو اعظم الحالات التي يظهر فيها العبد ذله وافتقاره الى ربه ها كانت اقرب احوال العبد الى الى الله. فكلما اظهر العبد افتقاره وذله الى الى الله جل وعلا كلما كان الله اقرب منه قربا يليق بجلاله

64
00:19:25.200 --> 00:19:36.250
وعظمته ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء

65
00:19:36.650 --> 00:19:53.150
قال العلماء ان علة ذلك انها اعظم الحالات التي يظهر فيها العبد ذله وافتقاره وانطراحه بين يدي ربه جل وعلا  ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه بيان صفة السجود

66
00:19:53.650 --> 00:20:06.450
ان فيه بيان صفة السجود وقد بينت لكم في الحديث الذي قبله في حديث عائشة رظي الله عنه صفة السجود مما يغني عن اعادته هنا على كل حال صفة السجود هو ان يسجد الانسان على سبعة اعظم

67
00:20:06.650 --> 00:20:27.800
المبينة في هذا الحديث وان يرفع مرفقيه وان يرفع مرفقيه عن الارض وان يجافي عضديه عن جنبيه وقد بينت لكم الادلة في ذلك وقد ذكرت لكم هناك حديث ابي حميد الساعدي وحديث اه البراء ابن عازب وحديث ام سلمة وحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة مما يغني عن اعادته هنا

68
00:20:28.350 --> 00:20:43.450
ومن فوائد هذا الحديث ما حكم السجود على الحائل ما حكم السجود على الحائل اقول الحائل لا يخلو من قسمين اما ان يكون حائلا متصلا بالمصلي واما ان يكون حائلا منفصلا عنه

69
00:20:43.850 --> 00:20:55.550
فاما السجود على الحائل المنفصل فلا حرج فيه ما لم يخرج العبد الى بدعة او مشابهة اهل البدع نحن الان نسجد على الارض ولا على سجادة؟ نسجد على السجادة لم نباشر الارض

70
00:20:56.050 --> 00:21:10.000
ها بسجودنا فاذا نحن سجدنا على حائل. لكن هذا الحائل منفصل ولا لا؟ فاجمع العلماء على جوازه بشرط ما لم يخرج العبد الى بدعة او مشابهة مبتدعة اعني اعني بذلك من يا اخوان

71
00:21:10.100 --> 00:21:31.800
الرافضة الذين يخصون اه موضع سجود جبهتهم على شيء معين من تربة كربلاء او او نوع حصيات معينة او او خرق معينة يزعمون ان السجود لا يصح الا عليها ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على كراهية مشابهة اهل البدع في في تخصيص الجبهة بالسجود على شيء معين

72
00:21:32.500 --> 00:21:48.350
اما اما الحائل المنفصل الذي لا الذي لا يخرج العبد بالسجود عليه الى بدعة او مخالفة فهذا لا حرج فيه. وبرهان ذلك ان النبي وسلم ثبت السجود على الحصير والحصير حائل يفصل الجبهة عن مباشرة التراب

73
00:21:48.550 --> 00:21:59.850
ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قال قال نعم سجد على الحصير وعلى الخمرة ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة عن قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة

74
00:21:59.900 --> 00:22:16.350
ناولين الخمرة من المسجد فقلت يا رسول الله اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك ولم يطلبها الا للسجود عليها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ سجد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على

75
00:22:16.800 --> 00:22:38.200
حصير يسجد على حصير. والادلة في ذلك كثيرة. وقد تقدم لنا هذه المسألة في حديث في اي حديث في حديث انس قال فقمت الى حصير لنا هاه لازم المراجعة قد اسود من طول ما لبس يا اخوان يا احبابي لا بد من مراجعة العلم لابد من مراجعة العلم

76
00:22:38.550 --> 00:22:55.700
اوتدرون افضل طريقة لمراجعة العلم ما هي تدريسه والله العظيم يعني راجعت العلم راجعت تجربة شخصية اعوذ بالله من كلمة انا راجعت العلم كثيرا لكن اقسم بالله انه لم يثبت في ذهني كما ثبت في

77
00:22:56.450 --> 00:23:16.800
لما بدأت في التدريس فاذا اراد الانسان فعلا ان يضبط العلم ضبطا فعليك بالتدريس. لانه سوف يلزمك بالمراجعة ما انت بنازل قدام الطلاب فاقدين فمك لازم يجيب لك ها مادة علمية تنفع بها الطلاب الناس ما جو من بعيد ولا فرغوا اوقاتهم لك عشان يسمعون قراءة الحديث فقط لا لابد ان

78
00:23:16.850 --> 00:23:32.650
يعطيهم اكبر زخم ممكن من المعلومات التي تخص هذا الشيء الذي تعرفه هذه يجعلك تراجع الزاميا لكن الطالب اذا لم يدري ان وراءه اناس يسمعون من العلم راجع الحمد لله ما راجع

79
00:23:32.750 --> 00:23:49.950
سيلزم لذلك هذا من اعظم ما يكون لطالب العلم في ثم تراجع العلم ثلاث مرات تراجعه في استحضار المادة من قراءة الكتب واستخلاصها وانتقائها هذي واحدة الشيء الثاني سوف تراجعه في كتابة هذه التعليقات على قرة كتابك. اذا رجعت كم الان

80
00:23:50.150 --> 00:24:09.750
مرتين ثم الثالثة وهي ختامها سوف تراجعه هاه بالقاء ثلاث مرات ثلاث مرات ومع ذلك ينسى بعد لكن مع كثرة الشرح والمراجعة باذن الله يثبت فاذا انا اوصيكم بان تسارع في افتتاح حلقات علمية صغيرة؟ ها

81
00:24:09.800 --> 00:24:27.400
حتى ولو كان لطلاب العلم الصغار في بيان مثلا اه بعض المسائل الفقهية الواضحة للجميع مع ان التصدر في بداية الانسان يعني قد يهلكه لكن اقول ليس هذا تصدرا. تصدر ان يبقى الانسان امام الناس

82
00:24:27.450 --> 00:24:43.700
ويكون جماهيره كثيرة لكن اما اذا كان الانسان محدود في مكتبة معينة او فيما بينه وبين طلبته علم في المسجد مثلا او بينه وبين الجماعة هذا طيب جدا اولا بتقعد كذا ابدا والله انا انا اجزم جزما ان هذا الكتاب لم يفتح من الاسبوع الماظي الى هذا الاسبوع

83
00:24:44.350 --> 00:25:00.900
مو بكتابي اقصد كتبكم انتم وانا انا ايضا لم افتحه الا اليوم يوم جيت احظر فيا اخوان لا بد من مراجعة العلم لابد من مراجعة العلم الله يوفقنا واياكم وان لم تراجعوا فلا اقل من ان تكتبوا هذه المسائل حتى تكون

84
00:25:01.500 --> 00:25:19.300
ايش موجودة لانكم سوف تشرحون هذا الكتاب يوم من الايام لطلابكم فتكون المسائل موجودة حاضرة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا وش انا نقول اي نعم ايه اذا الحائل المنفصل هذا ما في كلام. لكن اشترطت شرطا وهو ما هو يا سيدي

85
00:25:21.500 --> 00:25:37.750
اي نعم احسنت. اما الحائل المتصل فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد عليه الا في حال الحاجة فاذا يكره السجود على الحائل المتصل بالمصلي الا لحاجة

86
00:25:37.950 --> 00:25:56.400
يكره السجود على الحائل المتصل بالمصلي الا لحاجة طيب ووجه هذه الكراهة حديث خباب بن الارت قال شكونا الى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم فلم يسكن يعني ان لا بد ان تكون الجبهة مباشرة

87
00:25:57.150 --> 00:26:11.700
للارض لو لو كان لو كانت القضية لقال ضعوا على ها دون جباهكم شيئا يمنعها من آآ وصول الحر اليها وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه

88
00:26:11.750 --> 00:26:27.900
قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر وهو جمع ظهيرة في الظهائر تجدنا على ثيابنا اتقاء الحر وكونه يعلل هذا السجود دليل على ان هذا ليس من

89
00:26:28.650 --> 00:26:42.400
ليس من عادتهم ليس من عادتهم ان يسجدوا على ثيابهم والثواب شيء متصل بالمصلي. ولذلك نقول السجود على العمامة او على الطربوش او على الطاقية او السجود على طرف الغترة او السجود على طرف

90
00:26:42.400 --> 00:26:59.850
ثوب الكم مثلا او غيره فهذا لا حرج فيه اذا كان الانسان محتاجا. اما السجود على الاشياء المنفصلة فانها لا حرج فيها ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الهوي للسجود

91
00:27:00.650 --> 00:27:15.950
هل السنة فيه تقديم اليدين على الركبتين ام الركبتين على القدمين اولا اقول اجمع العلماء على صحة الصلاة على كلا الصورتين حكى هذا الاجماع ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد

92
00:27:16.000 --> 00:27:33.900
الثاني والعشرين من الفتاوى واضح؟ اذا سواء سجدت بدأت بيديك قبل قبل ركبتيك او ركبتيك قبل يديك فان السجود عليها فان السجود على ذلك جائز باجماع العلماء والصلاة بذلك صحيحة

93
00:27:33.950 --> 00:27:48.600
اذا القضية قضية افضل فقط واما الجواز فانه يجوز السجود الابتداء بهذا او الابتداء بهذا اه في قول اهل العلم رحمهم الله واما ايهما افضل فقد اختلف اهل العلم في ذلك على قولين

94
00:27:48.950 --> 00:28:05.850
فذهب بعض العلماء الى سنية تقديم الركبتين على اليدين وهو المفتى به عندنا في البلاد السعودية وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وجمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو ظاهر مذهب الحنابلة ايضا. كما نص عليه

95
00:28:05.950 --> 00:28:24.250
كما نص عليه الامام الحجاوي رحمه الله في الزاد وفي ونص عليه البغوتي ايضا في كشاف القناع وغيره من كتب الحنابلة قالوا يستحب ان يقدم الانسان ركبتيه قبل يديه. واستدلوا على ذلك بحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه في بيان صفة النبي صلاة سجود النبي

96
00:28:24.250 --> 00:28:39.700
صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا رفع ها رفع يديه قبل ركبتيه يعني في حال الهوي للسجود تسجد اسافل بدنك قبل معاليه

97
00:28:39.850 --> 00:28:57.050
وفي حال الرفع من السجود ترتفع مع اعالي بدنك قبل مسافله. واضح هذا هو القول الاول وهذا هو دليلهم ولا اعلم لهم دليلا غير هذا فيما اطلعت عليه. لا اعلم لهم دليلا غير هذا

98
00:28:59.150 --> 00:29:16.100
والقول الثاني هو قول اكثر علماء الحديث رحمهم الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا تارها الامام المحدث محدث العصر الامام الالباني رحمه الله وكثير من المحققين ايضا اختاروا هذا القول وارتضوه

99
00:29:16.400 --> 00:29:32.600
هو ان السنة في السجود ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه ان يقدم الانسان يديه على ركبتيه قالوا وما دليلك؟ قلنا وما دليلكم؟ يا اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا ما يلي اولا

100
00:29:32.900 --> 00:29:49.300
ما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه

101
00:29:49.650 --> 00:30:05.100
وهذا نص صحيح صريح في امر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الركبتين اعيد الحديث مرة اخرى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:30:05.250 --> 00:30:29.150
اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والدليل الثاني ما رواه نافع عن ابن عمر وهذا الحديث عند ابن خزيمة بسنده وعند البخاري مرفوعا بصيغة عفوا وعند البخاري وعند البخاري

103
00:30:29.250 --> 00:30:48.900
موقوفا بصيغة الجزم انتبهوا الكلمة بصيغة الجزم لان المتقرر في قواعد الحديث ذكرناها في شرح البيقونية ان المعلقات التي يخرجها البخاري في صحيحه ان كانت بصيغة التمريظ قيل حكي ذكر يعني بصيغة المبني للمجهول

104
00:30:49.400 --> 00:31:08.350
فهي دليل على ضعف ما سيقول ظعف هذا المعلق واما اذا كانت ها بصيغة الجزم قال حكى روى ذكر ونحوها فانه دليل على صيغة المعلق ولذلك يقولون واخرجه البخاري معلقا موقوفا بصيغة

105
00:31:08.700 --> 00:31:23.950
الجزمي. اذا هذا دليل على ان البخاري يصححه واما مسندا فقد اخرجه ابن خزيمة وغيره عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا سجد وظع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا

106
00:31:24.850 --> 00:31:53.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا اجاب اصحاب القول الاول القائلين بماذا؟ القائلون بماذا بتقديم الركبتين على اليدين اجابوا بان حديث ابي هريرة هذا ضعيف لانه من رواية عبدالعزيز الدراوردي

107
00:31:54.500 --> 00:32:10.900
ويقولون انه ان فيه ان فيه ضعفا واجاب العلماء عن ذلك بان عبدالعزيز الدراوردي وان اختلفت فيه كلمة اهل العلم الا ان الذي ها يترجح من حاله انه مقبول الحديث

108
00:32:11.950 --> 00:32:31.750
يعني انه اذا حدث بحديث فحديثه جيد ما لم ما لم يخالف غيره من الثقات وهذا الحديث لم يخالف شيئا من روايات الثقات فيكون حديثه مقبولا في جواب ثاني ايضا وهو تعليل متن الحديث

109
00:32:32.750 --> 00:32:48.650
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال ان هذا الحديث قد انقلب على الراوي والا فالاصل فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه لكنه انقلب على الراوي فقال

110
00:32:49.350 --> 00:33:04.850
يديه قبل الركبتين طيب هذه دعوى الانقلاب ودعوى الانقلاب خلاف الاصل فلا بد ان تأتينا يا ابن القيم بدليل يدل على صحة دعواك هذه قال والدليل على ذلك ان ركبتي البعير ونبيه

111
00:33:06.300 --> 00:33:23.450
ها ان ان الانسان ان الانسان اذا انعم ان ان ركبة البعير عفوا آآ ان الانسان اذا سجد على يديه وقدمها فانه يكون متفقا ها في سورة سجود البعير فان اول ما ينزل من البعير حال البروك ما هو

112
00:33:23.500 --> 00:33:43.500
مقدمه على مؤخره فلو ان الانسان نزل بمقدمه على مؤخره لكان قد وافق ها البعير في صفة بروكه ولا لا يا شيخ تركي وهذي دليل قوي ها اجابة قوية لكن اجاب عن ذلك اهل العلم رحمهم الله

113
00:33:43.650 --> 00:34:05.050
بقولهم ان ركبتي البعير في يديه ليس في ليس في رجليه قال ابن القيم جوابا عن ذلك قال وقد ولما ولما عرفوا الزامنا بذلك قالوا شيئا لم يقله احد بان ركبتي البعير في يديه

114
00:34:05.900 --> 00:34:18.850
وفي هذه الحقيقة يعني يسمح لنا الامام ابن القيم انا نرد عليه شوي وهي ان نقول كيف لم يقله احد وقد اجمع علماء العربية على ان ركبة ذوات الاربع في يديها

115
00:34:19.550 --> 00:34:37.050
كما نص عليه الازهري في الصحاح ونص عليه جمع كبير من اهل من اهل اللغة العربية كل ذوات الاربع فركبها وانا فيه في يديها تختلف عن بني ادم اللي في يد بني ادم من المرفق اللي في رجله الركبة لكن في ذوات الاربع تختلف. سبحان الله

116
00:34:37.250 --> 00:35:00.950
فذوات الاربع ما في يديها تسمى ركبة وما في قدميها تسمى مرافق ولذلك هي تتكأ على ركبها لان ركبها اقوى من مرافقها تستخدم ركبها اكثر من استخدام مرافقها فاذا كيف تقول لم ينص عليه احد او قالوا شيئا لم يقل به احد مع ان ائمة العربية متفقون على ذلك

117
00:35:01.850 --> 00:35:26.050
ولذلك اذا سجد اذا برك البعير فاول شيء يمس الارض انتبهوا. فاول شيء يمس الارض من البعير ما هي ها ركبته اللي هنا صح ولا لا لان ايديهم كانت ثابتة على الارض لكن فاذا سجد على طول مباشرة ظرب بركبتيه فنحن نخالفه ونسجد على يدينا نعم نحن اتفقنا

118
00:35:26.050 --> 00:35:47.500
معه في نزول مقدمنا على مؤخرنا لكن الحديث لا تعلق له بالمقدم والمؤخر. لم يعلق الحديث بمقدم الانسان ومؤخره. لا. وانما علقه بالركبتين واليدين فلا ينبغي ان نهمل ما علق الشارع السجود عليه. وندخل في الحديث شيئا لم يذكر في الحديث. احنا ما لنا دخل في المقدم

119
00:35:47.500 --> 00:36:02.750
اخر ما تقول والله شابهنا البعير في بنزول مقدمه هذا ليس لنا الحديث قال ركبتين يدين فاذا بما ان اول شيء يمس الارض من البعير هي ركبتاه ها؟ فحينئذ نخالفه فنسجد على ايدينا

120
00:36:03.000 --> 00:36:23.250
فنشد على ايدينا والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الثاني. القائل بان الافضل والسنة ان يسجد الانسان على على يديه قبل ركبتيه والذي يدل على ذلك ايضا ضعف الحديث الذي استدلوا به

121
00:36:23.300 --> 00:36:43.850
فانه مستدل بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا رفع رفع يديه واذا قام رفع يديه قبل ركبتيه فان هذا الحديث من رواية رجل يقال له شريك ابن عبد الله القاظي النخعي

122
00:36:43.950 --> 00:36:58.800
وهو سيء الحفظ وهو سيء الحفظ. ولا اعلم لهذا الحديث طريقا اخر الا من طريق تريك ابن عبد الله النخعي فان قلت وكيف تحكم عليه بانه سيء الحفظ وقد اخرج له الامام مسلم في صحيحه؟ الله يستر

123
00:37:00.350 --> 00:37:12.000
مشكلة هذي كيف تقول ان سيء الحفظ وقد اخرج له الامام مسلم في صحيحه؟ فيقول الجواب على ذلك ان الامام مسلما رحمه الله قد اخرج له في المتابعات لا في الاصول

124
00:37:12.750 --> 00:37:27.550
وانتم تعرفون ان صحيح الامام مسلم يقسم الباب الى قسمين فاول حديث يذكره انه هو الحديث الذي يكون على شرطه ثم يذكر بعد ذلك احاديث رجال قد قد يوصف بعضهم بانه ضعيف او

125
00:37:27.800 --> 00:37:44.750
اه او او ضعيف الحفظ او او في حفظه شيء لكن هذا لا يكون على شرط الامام مسلم ولذلك نقول نعم هو اخرج له ولكن اخرج له في الشواهد والمتابعات لا في الاصول

126
00:37:45.000 --> 00:38:02.450
لا في الاصول ولان الامام مسلم رحمه الله ينتقي من حديث هذا الضرب من حديث هذا النوع من الحفظ ينتقي منه ها افضل احاديثهم افضل احاديثهم التي لم يخالفوا بها الثقات

127
00:38:03.350 --> 00:38:19.600
فاذا حديثهم اصلا ضعيف حديث وائل ابن حجر هذا ضعيف وقد ظعفه الامام الالباني رحمه الله كما في ارواء الغليل وغيره من كتبه وغيره من كتبه وقد الف تلميذ تلميذ كبير من تلاميذ الامام الالباني

128
00:38:19.950 --> 00:38:32.300
شيخ علي بن حسن الاثري هذا تعرفونه؟ تسمعون به الف كتابا جميلا رسالة صغيرة اسمها نهي الصحبة في النزول على الركبة قد استوفى فيه هذه المسألة استفاءا حديثيا عجيبا في الحقيقة

129
00:38:33.100 --> 00:38:51.150
هذا من افضل من بحث هذه المسألة وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة ولم يفصل فيها وانما قال اجمع العلماء على صحة الصلاة بالسجود على اه اليدين او الركبتين ثم ذكر خلاف العلماء ومضى ولم يرجح

130
00:38:51.250 --> 00:39:15.050
ولم يرجح في ذلك في حديث منقلب على الراوي وهو حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه يقول كنا نقدم ايدينا في السجود وامرنا ان نسجد على ركبنا لا يا اخوان هذا انتبهوا اذا سمعتوا هذا الحديث قولوا هذا حديث باطل

131
00:39:15.300 --> 00:39:29.850
لماذا؟ لانه منقلب المروي في حديث عامر ابن سعد مصعب ابن سعد عن ابيه قال قال صليت بجنب ابي فطبقت بين يدي في الركوع فقال كنا نفعل ذلك فامرنا بان نضرب بالاكف على

132
00:39:30.050 --> 00:39:48.350
الركب هذا هو الثابت في هذا الحديث كما رواه الامام مسلم في صحيحه كما رواه الامام مسلم في صحيحه. فاذا انتم ترون ان الادلة تدل على صحة ما قاله ها آآ على صحة قول من قدم اليدين على الركبتين

133
00:39:49.600 --> 00:40:08.850
ولان العلة من عدم تقديم الركبتين على اليدين هي عدم اصدار صوت في السجود اصلا يعني مراعاة لعدم ظهور صوتهم في السجود قدم يديك حتى تكون معتمدة ها عليها ركبتك فتنزل بركبتيك بالهوينة. حتى لا ترمي بنفسك كما يرمي البعير

134
00:40:08.950 --> 00:40:26.700
نفسه في الارض فيصدر منه الغبار فنحن منهيون عن هذا الارتطام بالارض. ولذلك تجد ان ان الارضية السجود تصدر منه اصوات تصدر منه اصوات لا سيما اذا كانت الارضية خشبا او او غير ذلك

135
00:40:27.450 --> 00:40:42.050
او حجرا او ترابا تصدر منها اصوات. فاذا ينبغي للانسان ان ينزل في السجود بالهوينة ويضع يديه لانه لا يصدر منهما صوت ثم ينزل بركبتيه بالهوينة لان هذا ادعى للتعظيم وادعى للخشوع في

136
00:40:42.200 --> 00:41:03.850
الصلاة وابعد عن الاصوات التي تشغل العقل وتشغل الروح عن التدبر والخشوع اللي عنده سؤال في هذا نعم اه سوف يأتينا في قواعد اصول الفقه منهج ان الجمع لا نحتاج له

137
00:41:04.000 --> 00:41:17.400
اذا كان احد الحديثين صحيحا والاخر ضعيفا لان الجمع فرع الصحة فاذا لم يصح الحديث فلا نتكلف الجمع يا شيخ فبما ان حديث شريك ابن عبد الله النخعي القاضي هذا ضعيف فلا نتكلف الجمع فيما بينه وبين حديث

138
00:41:17.500 --> 00:41:38.450
عبد العزيز الدراوردي اي نعم نعم هذا هذا من جملة ما قالوه وهي انهم قالوا انها انها مدرجة من كلام من كلام بعض الرواة ولكن انتم اجابوا عن هذا ان الادراج خلاف الاصل

139
00:41:38.600 --> 00:41:50.050
فلا بد ان ياتينا من يدعي الادراج بدليل يدل على صحة دعواه لان الاصل ان الراوي يروي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل ان جميع ما يتلفظ به الراوي

140
00:41:50.150 --> 00:42:01.700
انما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فمن اخرج شيئا من كلام الراوي عن هذه النسبة فلابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك وليس ثمة دليل مع من دعا انه مدرج

141
00:42:02.150 --> 00:42:18.200
الا ما قلت لكم ما ذكره ابن القيم انه منقلب على الراوي نعم يا شيخ ها اجمعه ترى والخلاف في هذه المسألة خفيف الحمد لله ولا لا يا جماعة؟ والخلاف في ذلك سائغ

142
00:42:18.350 --> 00:42:31.150
فمن رأى غير ذلك فالحمد لله لا تجامل احدا في دين الله واذا ترجح لك شيء غير غير ما ذكر فتعبد لله جل وعلا به تقبل الله منا ومنك. فلا نجعلها من مسائل الولاء والبراء

143
00:42:31.150 --> 00:43:24.750
او من مسائل علمية الشيخ او عدم علمية الشيخ صح ولا لا يا جماعة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد

144
00:43:25.800 --> 00:43:40.350
آآ من فوائده ومسائله ان فيه دليلا على مشروعية التكبير في الصلاة في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع ان فيه دليلا على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع ما عدا الرفع

145
00:43:40.400 --> 00:43:56.000
من الركوع وهذه المسألة حصل فيها خلاف قديم من منذ عهد ابي هريرة رضي الله عنه يعني من عهد منذ عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة خلافية ولكن الخلاف فيها

146
00:43:56.150 --> 00:44:13.150
قديم وقد اجمعت الامة اليوم على على العمل بحديث ابي هريرة وعلى ترك العمل بما سواه قد اجمعت الامة اليوم على العمل بحديث ابي هريرة وهي التكبير في كل وهو الذي الذي يقضي بالتكبير في كل خفض ورفعه على ترك

147
00:44:13.150 --> 00:44:26.700
بما سواه طيب فان قلت وما الذي سواه اقول الحديث الذي بعده حديث مطرف ابن عبد الله الشخير الذي سيأتينا هذا يعني لم يذكر فيه التكبير الا في ثلاثة مواضع فقط

148
00:44:27.100 --> 00:44:40.050
وايضا في صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد بن المعلى قال صلى لنا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع من السجود وحين سجد وحين قام من الثنتين

149
00:44:40.100 --> 00:44:54.500
بس فقط تعرف التكبير في كم في هذه المواضع الثلاثة فقط كحديث علي ابن ابي طالب جهر التكبيد تكبير في هذه المواضع الثلاثة ولذلك اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا التكبير ولكن الخلاف انتهى هاه

150
00:44:54.600 --> 00:45:07.950
بانتهاء عهدهم واتفقت الامة بعد ذلك على ان التكبير مشروع عند كل خفض ورفع في الصلاة الا في حال الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ان كان اماما او منفردا

151
00:45:08.100 --> 00:45:27.850
او وربنا ولك الحمد للجميع الامام المنفرد المأموم اي نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله يكبر حين يقوم يقصد بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام وقوله حين يقوم هذا فيه دليل مهم

152
00:45:28.400 --> 00:45:44.150
على ان التكبيرة للاحرام لا تجزئ الا في حال انتصاب الانسان قائما قياما كاملا فلا يجوز للانسان ان يبدأ في تكبيرة الاحرام وهو لا يزال يقوم لان من الناس من يستعجل فيكبر للاحرام عند الاقامة

153
00:45:44.350 --> 00:45:58.800
اه خاصة كبار السن فربما كبر للاحرام وهو لا يزال ها ينتصب قائما وهذا لا يجوز ولا ولا تقع ولا ولا تقع اه هذه التكبيرة موقعها ولا تجزئ الانسان ولا

154
00:45:59.200 --> 00:46:16.850
ولا يحكم له بالدخول في الصلاة بهذه التكبيرة فاذا ما محل تكبيرة الاحرام محلها القيام الكامل وعلى ذلك قول اه طب عفوا وعلى ذلك قوله يكبر حين ان يقوم هذا هو ظاهره

155
00:46:17.600 --> 00:46:40.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر فاسبغ الوضوء ثم كبر ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر للاحرام الا وهو قد اخذ كمال قيامه صلى الله عليه وسلم

156
00:46:41.350 --> 00:46:56.900
الا بعد ان يأخذ كمال قيامه فاذا ربطت هذا الفعل مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي افادك ذلك ان ان تكبيرة الاحرام لا تسمى تكبيرة للاحرام ولا يدخل المصلي بها في الصلاة الا اذا وافقت حال القيام

157
00:46:57.100 --> 00:47:12.950
طبعا هذا في حال القدرة على القيام واما في حال العجز فان ها فان هذا الواجب يسقط عنه فيكبر على للاحرام على حسب حاله. ان كان جالسا فيكبر جالسا وان كان جالسا على الكرسي فيكبر على

158
00:47:13.050 --> 00:47:30.100
كرسي وان كان منحنيا قليلا فلا حرج عليه. لان العاجز يحكم له بحكم خاص غير حكم القادر. الكلام عندنا هنا في القادر طيب وهذا يفيد ايضا ان القيام في الصلاة فرض من فرائضها. لقول الله جل وعلا وقوموا لله

159
00:47:30.250 --> 00:47:47.100
قانتين وقد اجمع علماء الاسلام على ان القيام في الفريضة فرظ لا تصح صلاة الفريظة الا اذا الا اذا صلى اذا صلاها الانسان قائما مع القدرة  لما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران ابن حصين صلي

160
00:47:47.200 --> 00:48:00.750
قائما وهذا امر والامر يفيد الوجوب. اذا خلاصة هذه المسألة ان تقول ان تكبيرة الاحرام لا تجزئ الا حال انتصاب الانسان قائما فلا ينبغي له ان يبدأ فيها وهو لا يزال

161
00:48:01.750 --> 00:48:22.900
اه يعني يقوم او يثب قائما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله ثم يكبر حين يركع قوله ثم يكبر حين يركع ظاهره ايقاع التكبير حال الهوي للركوع فلا يكون قبله ولا يكون بعده

162
00:48:23.150 --> 00:48:36.500
وهذا هو الحق في هذه المسألة. لانه سيأتينا فائدة ان ان محل تكبيرات الانتقال هي هي في الانتقال بين الركنين فيبدأ فيها بعد الانتقال من الركن السابق وينتهي منها قبل

163
00:48:36.600 --> 00:48:57.550
ها قبل الوصول الى الركن عفوا قبل الشروع في الركن اللاحق وهل لا بد ان يستوفي فيها ما بين الركنين ذكرا؟ هذا سيأتينا ان شاء الله في فائدة خاصة لكن هذا يشعر ان قوله حين يركع دليل على ان التكبير يبتدأ من حين هوي الظهر للركوع

164
00:48:57.750 --> 00:49:14.000
الى اه استكمام الانسان الى استكمام الانسان راكعا فلا يقوله قبله ولا يقوله بعده ومن عجائب الائمة الحنابلة رحمهم الله وليست عجيبة عندهم اه يعني لان لها حظ من النظر. قالوا ببطلاني

165
00:49:14.100 --> 00:49:31.400
قالوا ببطلان صلاة من استمر في التكبير حتى وصل الى الركوع لماذا؟ لانه فعل ركنا في غير او فعل واجبا في غير بغير محله فعل واجبا في غير محله فنقول نعم هذا ممنوع ولكن اما الحكم على صلاته

166
00:49:31.600 --> 00:49:47.750
بالبطلان فانه لا فان هذا اه يحتاج الى دليل وانما هذا ذكر في غير محله المشروع. هذا ذكر في غير محله المشروع. والمتقرر ان الانسان اذا جاء بذكر بغير محله المشروع فانه وان كان فعل

167
00:49:47.850 --> 00:50:04.800
اه امرا ممنوعا الا انه لا تبطل صلاته بذلك فاذا ابدأ في التكبير للركوع من حين ما يتحرك ظهرك من القيام ها وانتهي منه في في حين يستقر تستقر عظام ظهرك راكعا

168
00:50:04.950 --> 00:50:21.100
ومن فوائد هذا الحديث قوله من فوائد هذا الحديث قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع آآ ظاهر هذا انه يبدأ قول التسميع حال ابتداء الرفع من الركوع

169
00:50:21.150 --> 00:50:44.450
الى حين ينتصب قائما ومن المستحب والافضل ان يمد هذا التسميع حتى تستقر عظام ظهره قائما. اذا كلمة سمع الله لمن حمده انما محلها اذا ارتفع ظهرك من الركوع الى حين ان ان تستقر مفاصل ظهرك قائما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين

170
00:50:44.450 --> 00:51:03.750
من التسميع والتحميد ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع  ان فيه دليلا على ان الامام يجمع بين التسميع والتحميد اي نعم وهذا في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله

171
00:51:03.800 --> 00:51:18.000
وان كان فيه ثمة خلاف لكن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة لظاهر هذا الحديث ولان الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا

172
00:51:18.400 --> 00:51:37.300
قوله ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد فيه دليل على ان التحميد هو ذكر الاعتدال من الركوع في حق الجميع الامام والمنفرد والمأموم فجميعهم يقولون ربنا ولك الحمد اذا اعتدلت

173
00:51:37.700 --> 00:51:52.250
اه اذا اعتدل اه اذا اعتدل الظهر من الركوع هذا مشروع في حق الجميع هذا مشروع في حق الجميع طيب واما سمع الله لمن حمده فهل تشرع في حق المأموم

174
00:51:52.550 --> 00:52:08.650
مع القول بانها تشرع في حق المنفرد والامام. لكن هل تشرع في حق المأموم ايضا يجمع بينهما ها فيه خلاف بين اهل العلم ذهب المالكية الى استحباب الجمع بينهما ولكن القول الصحيح هو عدم

175
00:52:08.900 --> 00:52:27.200
استحباء عدم الجمع بينهما وانما المأموم ينفرد بقوله اللهم ربنا لك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ايش ربنا ولك الحمد فظاهر هذا انهم لا يقولون سمع الله لمن حمده

176
00:52:27.250 --> 00:52:43.600
اذا ربنا ولك الحمد واجب في حق الجميع صح ولا لا واجب في حق الجميع واما سمع الله لمن حمده فانها واجبة في حق الامام والمنفرد دون المأموم. وهذا هو خلاصة ما ذكره اهل العلم في هذه المسألة

177
00:52:43.750 --> 00:53:01.900
ومن فوائد هذا الحديث ايضا اعلم ان محل هذه التكبيرات المذكورة والتي يسميها العلماء تكبيرات الانتقال يعني غير تكبيرات الاحرام هذه محلها فيما بين الانتقالين بما بين الانتقالين واشرح لي يا سلطان وش معنى الانتقالين

178
00:53:04.900 --> 00:53:26.750
اي نعم يعني في محل الانتقالات بين الركنين فلا تقال قبل قبل الشروع في الانتقال ولا تقال بعد الفراغ منه ولا تقال بعد الفراغ منه طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا

179
00:53:27.700 --> 00:53:51.900
تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ما محلها؟ من بين الانتقالات وش اسوي بها يقول العلماء رحمهم الله ان تكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة ومحلها حال القيام ومحلها حال القيام الى الصلاة

180
00:53:51.950 --> 00:54:09.350
ومحلها حال القيام الى الصلاة فتكبيرة الاحرام تخرج من بين سائر هذه التكبيرات بالحكم عليها بالركنية والفرظية واما هذه التكبيرات فسيأتينا الخلاف فيها. وان القول الصحيح فيها انها واجبة. اذا تختلف تكبيرة الاحرام عن تكبيرات الانتقال بماذا

181
00:54:10.150 --> 00:54:35.850
ها بانها ركن وبان هذه التكبيرات واجبة وبان تكبيرة الاحرام لا تتكرر في الصلاة واما تكبيرات الانتقال فانها تتكرر وبان تكبيرة الاحرام لا تسقط عمدا ولا سهوا ما تسقط واما تكبيرات الانتقال فان العبد اذا تركها سهوا وقلنا بوجوبها فانه يجبرها بسجود

182
00:54:36.050 --> 00:55:04.350
السهو نعم اه طيب مسألة جديدة مسألة جديدة ما الدليل على وجوب تكبيرات الانتقال اذا قيل لك ما الدليل على وجوب تكبيرات الانتقال المذكورة في حديث ابي هريرة فقل هذا القول مع ان فيه خلاف بين اهل العلم لكن القول الصحيح ان تكبيرات الانتقال واجبة

183
00:55:04.600 --> 00:55:27.500
لكن السؤال الان ما الدليل على وجوبها نقول الدليل على وجوبها استمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها طيب اذا هي ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم فان قلت وهل الافعال تقتضي انها واجبة؟ نقول لا هي بالاصالة لا تقتضي الا الاستحباب والندب فقط

184
00:55:27.750 --> 00:55:47.000
لكنها اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فانها تفيد الوجوب وهذه التكبيرات رواها ابو هريرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ان قرنتها بقوله ها ها صلوا كما رأيتموني اصلي

185
00:55:47.400 --> 00:56:04.800
فهذا دليل على انها من جملة الواجبات لان الفعل لان المتقرر عند العلماء ان الفعل يفيد الوجوب اذا اقترن بقول واجب اذا اقترن بقول يفيد الوجوب. اما قوله فاذا كبر فكبروا فهذا يراد به تكبيرة

186
00:56:04.850 --> 00:56:22.750
الاهرامات يا شيخ سلطان فان قلت وكيف تقول بانها واجبة ولم تذكر في حديث المسيء صلاته ان قلت ان كيف تقول بانها واجبة ولم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه مشكلة كبيرة صحيح انت

187
00:56:23.100 --> 00:56:38.150
فاننا اذا نظرنا في حديث المسيء صلاته فاننا لا نجد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالتكبير فلو كانت واجبة لامره بها لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان هم

188
00:56:38.350 --> 00:56:55.900
عن وقت الحاجة لا يجوز فكيف الجواب عن ذلك اجاب عن ذلك الامام الامام الامير اه الصنعاني رحمه الله محمد بن الامير الصنعاني في سبل السلام بان هذه بان تكبيرات الانتقال لم تذكر في رواية الصحيحين

189
00:56:55.900 --> 00:57:16.700
فقط وحديث المسيء صلاته ها له طرق عديدة فهي مذكورة في حديث رفاعة بن رافع عند ابي داوود رحمه الله قال ثم كبر ثم اركع ثم كبر ثم اركع فهذا من تكبيرات الانتقال فاذا الى اخر تكبيرات الانتقال

190
00:57:16.950 --> 00:57:33.900
وايضا هي مذكورة عند الامام الترمذي ومذكورة عند الامام النسائي رحمهم الله رحم الله الجميع رحمة واسعة فهذا دليل على ان هذه التكبيرات من جملة ما حفظته الامة عن النبي صلى الله عليه وسلم

191
00:57:33.950 --> 00:57:48.250
فاذا سلمنا انها لم تذكر في رواية الصحيحين لكنها ذكرت في رواية ابي داوود من حديث رفاعة بن رافع وكذلك ذكرت عند الامام الترمذي وعند الامام وعند الامام النسائي آآ في آآ

192
00:57:48.250 --> 00:58:06.150
ذكرت جميع هذه التكبيرات فاذا هذا كله يدل على القول على القول بانها من جملة واجبات الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ان قلت وما حكم التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والعيدين

193
00:58:06.850 --> 00:58:23.350
ان قلت وما حكم هذه التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء والعيدين يا جماعة فاقول لا هذه ليست بواجبة وانما هي سنة فما زاد على تكبيرة الاحرام هي سنة. لانه لا يقصد بها الانتقال من ركن الى ركن

194
00:58:23.700 --> 00:58:38.750
لانها تقال جميعا في حال القيام ولانها مجرد فعل لم يقترن اه نعم نعم ولانها مجرد فعل لم يقترن بامر النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا قلنا ان قوله صلوا كما رأيتموني اصلي يدخل فيه

195
00:58:38.950 --> 00:58:58.800
ها جميع الصلوات بصفاتها فيكون ذلك ناهظا للقول بالوجوب لكن لكنني اعلم والله اعلم ان العلماء مجمع على ان المصلي في الاستسقاء والعيدين لو ترك هذه التكبيرات ها الزوائد فان صلاته صحيحة. وهذا الاجماع صارف لهذا الامر

196
00:58:59.100 --> 00:59:23.550
من الوجوب الى الاستحباب مسألة هل لابد من استيعاب الركنين بهذه التكبيرات؟ عفوا. هل لا بد من استيعاب ما بين الركنين بهذه التكبيرات هل لابد من استيعاب ما بين الركنين بهذه التكبيرات؟ الجواب ليس ذلك بشرط ولا بلازم ولكنه من باب

197
00:59:23.850 --> 00:59:46.550
الافضل ما لم يخرج بمد التكبير الى حال التمطيط وتغيير المعنى ما لم يخرج بالتكبير الى حد التمطيط والاخلال بالمعنى لانه لو قال الله اكبر هذا خرج الى حد التنطيط وتغير المعنى لانه سيكون

198
00:59:46.600 --> 01:00:01.950
استفهاما االله خير ام لا يشركون؟ هذه مشكلة هذه اذا هذا تنطيط فهذا فهذا المد ممنوع لانه واوقعناه في مشكلة اوقعنا في التمطيط الزائد واوقعنا في تغيير المعنى او يقول مثلا هكذا الله اكبر

199
01:00:01.950 --> 01:00:22.650
فيجعل بين الباء والراء في اكبر الفا. فهنا فيه تنطيط زائد ومد في غير محله وفيه تغيير للمعنى لان جمع كبر وهو الطبل حينئذ تغير المعنى تغير المعنى ما جيت اطبل

200
01:00:22.850 --> 01:00:49.850
تصلي اي نعم فتقول الله اكبر هذا هو موضع المد الله اكبر او يكون انتقالك؟ فيه نوع من السرعة يتناسب مع ها مع قولك؟ مع قولك اه لا سيما اذا كان الانسان او الامام كبيرا في السن لا سيما اذا كان الامام كبيرا في السن

201
01:00:50.050 --> 01:01:05.300
فيخشى ان تصل جباه المأمومين قبل وصول جبهته الى الارض اذا كبر تكبيرة سريعة مع بطء هويه للسجود بحكم كبر تني فلو مدها قليلا في في موضع المد بهذين الشرطين بمعنى

202
01:01:05.350 --> 01:01:16.000
بحيث انه لا يخرج الى التمطيط الممنوع ولا الى تغيير المعنى فهذا لا حرج لا حرج فيه. ما ادري يا اخوان انتم معي ولا انتم معي وش قلت في الشرطين يا شيخ

203
01:01:17.250 --> 01:01:34.700
الشرط الاول التنطيط الزائد؟ نعم الشيء الثاني انه لا لا يكون محيلا للمعنى عن معنى. واما لزوم وهو اشتراطها فهذا ليس بشرط ولا بلازم وانما المسألة في البحث عن الافضل. مسألة

204
01:01:36.000 --> 01:01:58.300
اه اختلف اهل العلم في حكم اسماع هذا التكبير للمأموم هل هذا من واجبات الامام ان يسمع المأموم هذا التكبير فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من قال ان هذا من جملة المستحبات في حق الامام فقط. لكن لو انه كبر الامام في نفسه ثم هوى للسجود ولم يسمعه المأموم فلا حرج عليه لان

205
01:01:58.300 --> 01:02:13.350
المأموم ما يرى فعله وبعض المأمومين يرى فعل بعض فاذا هذا ليس بلازم في حق الامام. هذا قول لبعض اهل العلم ولكن هذا خلاف القول الصحيح فالقول الحق الراجح في هذه المسألة المتفق مع فعله الدائم المستمر

206
01:02:13.600 --> 01:02:34.100
منذ شرعت الصلاة حتى توفاه الله حتى توفاه الله جل وعلا. ها آآ هو القول بانه يجب على المأموم ان يسمع المأموم تكبيرات الانتقال ودليل هذا الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم مقترنا بقوله

207
01:02:34.550 --> 01:02:59.650
ها صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي فهذا يقتضي ان ان الامام لابد وان يجهر بالتكبير لان النبي وسلم صلى جاهرا بتكبيرات الانتقال ولان المأموم مأمور بعدم مسابقة امامه ولا التخلف عنه بل هو مأمور بمتابعته. ولا تكمل متابعة الامام ها لا

208
01:02:59.650 --> 01:03:19.450
هذا الواجب الا الا اذا سمع تكبيرا الامام وقد تقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب مسألة لو كان صوت الامام ضعيفا عفوا عفوا موب لو كان صوت الامام ضعيف

209
01:03:19.750 --> 01:03:38.400
مسألة هل يجوز تبليغ هذا التكبير من احد من المأمومين هل يجوز لاحد من المأمومين ان يبلغ سائر من في المسجد تكبير الامام نقول هذه المسألة فيها تفصيل فان كان هناك حاجة

210
01:03:38.650 --> 01:03:54.000
لتبليغ احد المأمومين فالحمد لله هذا طيب وهذا من التعاون على البر والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض في مرض موته

211
01:03:54.150 --> 01:04:09.950
قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يبلغ الناس نعم تدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي

212
01:04:10.000 --> 01:04:26.500
بكر يعني ان انه يسلم كان صوته ضعيف بسبب شدة مرضه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم فكان يسمع ابو بكر تكبيره فيسمع ابو بكر الناس تكبيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم

213
01:04:26.500 --> 01:04:46.900
اما مع عدم الحاجة فان تركه هو الواجب. بل ان العلماء حكموا كابن تيمية وغيره على ان التبليغ وراء المأموم مع عدم قيام الحاجة من البدع مع مع عدم قيام الحاجة من جملة البدع من جملة البدع فلا ينبغي ذلك

214
01:04:47.800 --> 01:05:06.700
اي نعم فلا ينبغي ذلك من يعطيني القاعدة التي بها قدمت الاذان على ذكر هذه القصة  احسنت ما ليس له بدل مقدم ومراء على ما لا على ما له بدن

215
01:05:06.900 --> 01:05:20.950
طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قيل ما الحكمة في تخصيص ذكر الركوع بالتحميد دون التكبير اذا رفع الانسان من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ايش

216
01:05:21.250 --> 01:05:37.050
اللهم ربنا ولك الحمد لماذا شرع التحميد في هذا الموضع دون سائر مواضع الصلاة اقول هناك حكمة خفيفة لطيفة ذكرها بعض اهل العلم وهي ان ما يعقب هذا القيام من الاركان السفلية كله

217
01:05:37.150 --> 01:05:53.350
دعاء فناسب ان يبدأ الانسان دعاءه بكثرة الحمد ها والثناء على الله جل وعلا. فانه سيأتي بعده السجود وهو موضع دعاء. والجلسة بين السجدتين وهي موضع دعاء. ثم السجود الثاني وهو موضع

218
01:05:53.400 --> 01:06:10.850
دعاء اذا صارت الاعضاء الاركان بعده كلها يا شيخ موضع دعاء فناسب ان يحمد الانسان ربه ويثني عليه ويمجده بما هو له اهل لان ذلك ادعى لاستجابة ادعى لاستجابة الدعاء. ادعى لاستجابة الدعاء

219
01:06:12.300 --> 01:06:31.500
ومن فوائد هذا الحديث اذا قلنا ان الصلاة ثنائية وثلاثية ورباعية فكم يكون عدد تكبيرات الانتقال في كل منها سجلوها عندكم اما في الثنائية فتكون تكبيرات الانتقال مقرونة بتكبيرة الاحرام

220
01:06:33.100 --> 01:06:54.000
احدى عشرة تكبيرة لان في كل لان تكبيرة الاحرام وفي كل ركعة خمس خمس خمس عشر مع تكبيرة الاحرام احدى عشر صح طيب وفي الثلاثية كم ها خمس عشرة تكبيرة

221
01:06:54.050 --> 01:07:16.600
نعم زد ركعة خمسة عشرة تكبيرة طيب اه عفوا عفوا وفي الثلاثية الثلاثية كم سبعة عشرة ترى ولا لا في الثنائية كم قلنا احدى احدى عشرة احدى عشرة تكبيرة وقلنا انها تكبيرة الاحرام

222
01:07:16.700 --> 01:07:42.750
وخمس في الاولى وخمس في كل ركعة نعم لا وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة سبعة عشرة تكبيرة لاننا نضم اليها تكبيرة القيام من التشهد احسنت تكبيرتي تكبيرتي القيام من التشهد تقول الله اكبر ثم القيام منه

223
01:07:42.950 --> 01:07:56.550
تقول الله واكبر اذا هي تكبيرة ولا في الاصل خمسطعشر لكن زدها تكبيرتين تصير سبع عشرة وفي الرباعية زدها خمس وهي تصير ايش؟ ثنتا عشر ثنتان وعشرون تكبيرة فعلى ذلك

224
01:07:56.600 --> 01:08:13.800
يكون في الفروض الخمس آآ يكون في الفروض الخمس كم من تكبيرة في الفروض الخمس كم من تكبيرة انتقال يقول العلماء اربع وتسعون تكبيرة. قاله الامام ابن الملقن في الاعلام. قاله ابن الامام الملقن في الاعلام

225
01:08:15.250 --> 01:08:34.650
اربع وتسعون تكبيرة الحمد لله ها مع كلها كلها اربع وتسعون تكبيرة طيب ومن جملة الفوائد في هذا الحديث وما اكثر فوائده ان فيه دليلا على ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة وهذه مسألة اصولية شرحتها سابقا

226
01:08:36.100 --> 01:08:50.600
ولو لم تكن حجة لما نقل ابو هريرة افعاله في مقام الاحتجاج. وفهم الصحابة في هذه المسألة مهم فالصحابة لم ينقلوا افعالهم في مقام الاحتجاج بها الا لانهم كانوا يعلمون ان افعاله حجة

227
01:08:50.750 --> 01:09:14.500
وقد تقدم الكلام على اقسام افعاله مما يغني عن اعادتهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكمة من تكبيرات الانتقال تراكم ذنبي ايش طيب اذا صلى الانسان بالحالة

228
01:09:19.350 --> 01:09:40.300
ها ايه هذه هذه هي الحكمة المعروفة وهي قالوا للفصل بين الاركان بذكر للفصل بين الاركان بذكر يشعر التعظيم للمتعبد له بذلك قال العلماء رحمهم الله حتى يفصل بين الاركان بذكر مشعل يشعر القلب بالتعظيم للمتعبد

229
01:09:40.400 --> 01:10:02.150
للمتعبد له بذلك يعني ان كل افعال الصلاة مشعرة بالتعظيم. ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا مشكلة تحتاج الى حل انتم تعرفون مشروعية جلسة الاستراحة اليس كذلك

230
01:10:02.950 --> 01:10:14.250
في صحيح الامام البخاري من حديث من؟ ما لك بن الحويرف؟ انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا

231
01:10:14.450 --> 01:10:31.450
الان اذا اراد الانسان ان يجلس للاستراحة في قيامه من الاولى وقبل الثانية او في قيامه من الثالثة وقبل الرابعة فهل يكبر بعد رفع رأسه من السجود ولا ما يكبر الا بعد القيام من الجلوس

232
01:10:32.650 --> 01:10:48.950
هذه لازم لابد في تكبيرة انتقال ولا لا لكن هل تقال تكبيرة الانتقال بعد الرفع مباشرة ثم يقوم من جلسة الاستراحة من غير تكبير ولا يؤخر التكبير ها الى ما بعد جلسة الاستراحة

233
01:10:49.100 --> 01:11:16.800
ولا يكبر تكبيرتين طبعا التكبيرتان هذي غير وارد التكبيرتان هذه غير واردة طيب ثم نقول التفصيل ما هو هذا هو الذي انا اميل اليه الحقيقة. هذا القول الذي ذكره الشيخ سلطان اميل اليه كثيرا

234
01:11:17.000 --> 01:11:33.950
وهي ان الاصل ان هذه التكبيرات تشرع من حين مفارقة الركن هذه التكبيرات تشرع من حين مفارقة الركن فاذا فارق الانسان السجود في شرع في حقه ان يقول الله اكبر ثم يجلس للاستراحة ثم يقوم من غير

235
01:11:34.150 --> 01:11:49.450
تكبير واضح يا جماعة ولا لا لكن هذا فيما لو لم يوجب ذلك اضطرابا واختلاطا على من خلفه من المصلين فاذا كانوا يعلمون من حاله الدائمة المستمرة انه يجلس للاستراحة

236
01:11:50.250 --> 01:12:05.400
انه اذا كبر جلس الاستراحة فحينئذ نقول ها لا حرج كبر بعد بعد رفعك من بعد رفع جبهتك من السجود مباشرة واما اذا كان يغلب على ظنك ان المأمومين من حين ما تقول الله اكبر سينتصبون

237
01:12:06.250 --> 01:12:21.050
ها قياما وانت لا تزال جالسا ففي هذه الحالة اه يعني مراعاة للمصالح ودفعا للمفاسد نقول اخر تكبيرة اه الرفع من السجود حتى تقوم من حتى تقوم من جلسة الاستراحة وهذا

238
01:12:21.100 --> 01:12:41.600
القول في الحقيقة هو ان يعني وان كان ليس له دليل خاص ولكننا نفرعه على مراعاة المصالح والمفاسد والتي هي اصل من اصول الشرع مسألة جديدة لو ان الانسان سهى في صلاته

239
01:12:42.550 --> 01:13:05.800
فكبر الى القيام وموضع صلاته جلوس او كبر جالسا وهو في موضع قيام سهى سهل يا جماعة انتم معي ولا لا هانتومايا الانسان اذا اذا سهى ثم مثلا الان انا رفعت رأسي من السجدة

240
01:13:06.350 --> 01:13:27.850
رفعت رأسي من السجدة الاولى فقلت الله اكبر وقمت اذا قمت في موضعي جلوسي. فهل اذا جلست سبح بي المأمومون وجلست؟ اجلس بتكبير ولا بدون تكبير فهمتم المسألة وعكسها صحيح يعني ان ان رفعت رأسي قائما مكبرا في موضع جلوس

241
01:13:27.900 --> 01:13:42.950
او رفعت رأسي مكبرا جالسا في موضع قيام. ثم نبهت واردت ان اتدارك فهل اتدارك بتكبير ثاني ولا يكفي التكبير الاول بالله اسألكم بالله اللي ما فهم صورة السؤال يرفع ايده

242
01:13:44.050 --> 01:13:56.550
اللي ما فهم سورة السؤال يرفع ايده شيخ سعيد الان انت رفعت رأسك من الركعة من السجدة الاولى صح ولا لا المشروع في حقك ان تجلس بين السجدتين طيب نسيت

243
01:13:56.800 --> 01:14:17.150
الانسان بشر ينسى ثم قلت الله اكبر وين رحت قمت الان التكبير كبرت وقمت ثم قالوا لك يا شيخ سعيد انتبه وليش يقول ان جماعتكم في الدلم انتم   قالوا لك سبحان الله

244
01:14:17.750 --> 01:14:34.000
فانتبهت انت فجلست هل تجلس مكبرا ولا لا فهمت يا شيخ حسين وش رايكم يا جماعة الجواب لا لا يعيد تكبيرة الانتقال لان الاعادة فرع ها عدم تصحيحنا لما مضى

245
01:14:34.150 --> 01:14:51.400
وتكبيرته هذه هي في ذاتها صحيحة ولكن قيامه هو الخطأ فيصحح الخطأ واما ما هو صحيح في الاصالة فلماذا يعيده؟ فان الاعادة لابد لها من امر جديد. فاذا هو اخطأ في قيامه لا في تكبيره

246
01:14:51.450 --> 01:15:09.700
فكنا نلزم بتكبير ثاني مع صحة التكبير الاول فيكون في هذا الانتقال كم تكبيرتان والمشروع ان تكون تكبيرة واحدة لا اثنتين. فلذلك يجلس من غير تكبير او يقوم من غير تكبير واظح هذي يا جماعة؟ تكفيه التكبيرة التي قيلت

247
01:15:10.600 --> 01:15:33.100
ومن فوائد هذا الحديث ايضا اذا ادرك المسألة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فيجتمع في حقه كم تكبيرة اذا ادرك المأموم الامام راكعا فيجتمع في حقه كم تكبيرة تكبيرتان احداهما

248
01:15:33.350 --> 01:15:56.100
تكبيرة الاحرام والثانية تكبيرة الركوع يعني احداهما ركن والثانية واجبة فهل تكفيه تكبيرة الركن عن تكبيرة الاحرام عن الركوع ام لابد من تكبيرتين الجواب هذا يختلف باختلاف الحال فان كان الامام للتو راكعا

249
01:15:56.750 --> 01:16:17.950
بحيث يغلب على ظن المأموم المسبوق ان يكبر التكبيرتين قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع فهنا يلزمه التكبيرتان اتساع الوقت فيكبر تكبيرة اولى ينوي بها تكبيرة الاحرام ثم يكبر التكبيرة الثانية بنية تكبيرة الركوع مع اتساع الوقت هذا مطلوب لا حرج فيه

250
01:16:17.950 --> 01:16:42.350
واما اذا كان يغلب على ظنه انه لو اشتغل بالتكبيرتين لفاته ايش؟ الركوع فحين اذ يكبر تكبيرة واحدة بنية تكبيرة الاحرام وتكفيه عن تكبيرة الركوع لما لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان

251
01:16:42.850 --> 01:17:06.750
في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى يقول العلماء والاولى فصلهما لكن قلنا الاولى فصلهما مع اتساع الوقت واما اذا لم يتسع الوقت فتجزئك تكبيرة واحدة تنوي بها تكبيرة الاحرام فتدخل معها تكبيرة الركوع تبع لهذه القاعدة

252
01:17:07.150 --> 01:17:28.000
مسألة ما الحكم لو ترك الانسان شيئا من تكبيرات الانتقال ها هوى الى السجود من غير تكبير رفع من السجود من غير تكبير قام من التشهد الاول من غير تكبير. ترك تكبيرة الانتقال

253
01:17:29.000 --> 01:17:48.450
نقول اولا هذا فيه تفصيل فاما من قال بان تكبيرات الانتقال انما هي سنة ومندوبة فهذا يكون قد ترك في صلاته سنة فلا يجب عليه سجود السهو وصلاته صحيحة هذا يعني خلاص هذا طلعنا من الخلاف اصلا

254
01:17:48.950 --> 01:18:04.700
ولكن على قول من قال بوجوبها وهو الاصح وهنا لا بد من تفصيل اخر زائد على ذاك التفصيل الاول اما اذا كان التارك لها هو المأموم وكان خلف امامه فهذا من جملة ما يتحمله

255
01:18:04.950 --> 01:18:23.750
الامام عن المأموم وخذوها مني قاعدة فقهية ان ان الامام يتحمل ما تركه المأموم من الواجبات لا الاركان الاركان المنسية التي تركها الامام ما يتحملها عفوا اللي تركها المأموم ما يتحملها امامه

256
01:18:23.900 --> 01:18:47.950
انما يتحمل الامام الواجبات التي تركها المأموم سهوا تركها المأموم سهوا ترك تسبيحة الركوع تكبيرة الانتقال سهوا هذه يتحملها الامام الامام نعم اه ولكن اذا كان الانسان اماما او منفردا وترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال

257
01:18:48.050 --> 01:19:05.800
فهنا لا يخلو من حالتين ايضا اما ان يتداركا التكبير ويتذكره قبل الشروع في الركن المنتقل اليه واما ان يفوت محل التكبير يا ابا حمد اما ان يتذكره قبل شروعه في الركن المنتقل اليه

258
01:19:05.900 --> 01:19:24.350
واما ان يفوته محل التكبير مطلقا فان تذكره وجاء به في محله فهنا ها قد قام بالواجب وتمت صلاته ولا سجود عليه واما اذا لم يتداركه ولم يتذكره الا بعد

259
01:19:24.500 --> 01:19:39.000
ها الشروع في الركن المنتقل اليه فيكون هنا قد ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا وقد تقرر لنا في قواعد سجود السهو ان سجود السهو في ترك الواجبات قبل السلام

260
01:19:40.100 --> 01:20:01.650
وفي الاركان بعده كما ذكرت في رسالة تحقيق ضوابط سجود السهو. واضح يا جماعة؟ فاذا يجب عليه ان يسجد. لماذا يجب؟ لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة ولم يتداركه ها ولم يتذكره. فحينئذ نقول يجب عليه السجود. طيب يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ نقول يسجد قبل السلام لان الشيء المتروك واجب

261
01:20:01.650 --> 01:20:28.000
وسجود الواجب وسجود ترك الواجبات سهوا يكون قبل السلام ومن فوائد هذا الحديث ايضا هنا تنبيه لطيف على ان بعض المأمومين يخرج التكبير بصيغة ليست هي التكبير المأمور به لكن قد يعذر في هذا لان اللهجة احيانا قد تغلب اللغة العربية

262
01:20:28.050 --> 01:20:46.900
وهي انهم يخرجون الله اكبر فيبدلون همزة الوصل والقطع بواو فيقولون الله واكبر وهذا ليس هو التكبير المأمور به بل لا بد من ها بل لا بد من ان تكون الهمزة همزة قطع

263
01:20:47.150 --> 01:21:11.100
اما الله واكبر فهذه واو. الله اكبر ما تعبر عن تكبير المأمور به. شرعا فلينتبه لذلك وننبه اباءنا وامهاتنا بذلك ومن مسائل هذا الحديث قال الامام النووي رحمه الله ويشرع التكبير عفوا. قال الامام النووي رحمه الله ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الاول

264
01:21:11.200 --> 01:21:31.350
حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما ثمن قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز وبه قال الامام مالك رحمهم الله ان تكبير

265
01:21:31.650 --> 01:21:46.900
القيام من التشهد لا يكون الا بعد الاستتمام في القيام وهذا خلاف الراجح فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه الامام النووي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ابو هريرة هنا في هذا الحديث قال

266
01:21:47.100 --> 01:22:10.200
ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس فهذا دليل على انه يشرع في التكبير اه حال شروعه في الانتقال الى القيام هذه جمل من مسائل هذا الحديث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والدرس القادم نبدأ في حديث مطرف ابن عبد الله مستعينين بالله

267
01:22:10.200 --> 01:22:16.600
الله الموفق والهادي تابع بقية هذه المادة من خلال المادة