من الطيب لا نجعل شيئا في مغابنه لا في اباطه ولا في لحيته ولا بين فخذيه ولا في اي جزء من جسده شيئا من مطلقا لا حنوطا ولا غير حانوت فاذا ما يفعل بالمحرم بعد موته انما هو استمرار لما كان يفعله قبل مماته فلما كان الرجل ممنوعا من تغطية الرأس قبل الممات فيكون ممنوعا منها كذلك بعد الممات. ولما كانت المرأة رحمه الله تعالى فقالوا نحن نعتذر عن العمل بهذا الحديث فسألهم العلماء وقالوا لماذا قالوا لان القياس يقتضي انقطاع الاحكام الشرعية بموت الانسان فالمحرم كغيره من الاموات. لا يخص بحكم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين جميعا. الحديث سادس عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال قصدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين تغطي رأسها حال الحياة وهي محرمة. فكذلك يجب عليها ايضا تغطية رأسها. بعد الماء عفوا يجب علينا ايضا ان نغطي رأسها بعد بعد مماتها. فلا يقال بالقاعدة التي معنا وهي ان كل ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المسألة الاولى في هذا الحديث دليل على ان حكم الاحرام اذا مات الانسان وهو لا يزال متلبسا به فانه باق على حاله ولا ينقطع حكم الاحرام بموت المحرم فاذا مات الانسان حال احرامه فانه يبقى على حكم الاحرام فانه يبقى على حكم احرامه وقال بهذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى والامام احمد رحمه الله تعالى وغيرهم من المحققين من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة الفائدة الثانية وهذا الحديث قد اعتذر عن العمل به امامان جليلان. من الائمة الاربعة وهما الامام مالك رحمه الله تعالى والامام ابو حنيفة كان يحرم عليه تغطية رأسه لما كان حيا واما بعد الموت فقد انقطعا هذا الحكم هكذا قالوا واستدلوا رحمهم الله تعالى ولكن اجاب العلماء عن ذلك بان هذا قياس في مصادمة في مصادمة النص والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ان كل قياس صادم النص فانه فانه باطل فلا يجوز لاحد ان يعارض ادلة السنة الصحيحة لا برأي ولا باجتهاد ولا بقياس ولا بعقل ولا بذوق ولا باستحسان لان الحديث الصحيح حجة بذاته فلا يجوز ان نقدم على الاخذ به شيئا ولكن الكمال المطلق لله عز وجل وللعلماء مطلق الكمال. فالعالم مهما بلغ في علمه وتحريه للحق الا انه لابد ان يصدر منه بعض الهنات التي تدل على انه لا يزال بشرا يصيب ويخطئ يقرر عند العلماء ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا الا قول الشارع الا قول الشارع كتابا وسنة فاذا الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامامان الشافعي والامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة واجزأ الله الاجر للامام ما لك وابي حنيفة فانهم ما قالوا ما قالوه بغضا للسنة او كراهية للاخذ بها فهذا لا يمكن ابدا ان يظن في هؤلاء الائمة العظام ولكن يبقى الانسان بشرا يتصور منه الصواب والخطأ الفائدة الثالثة هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا من خصائص هذا الرجل وينبني على ذلك انه لو مات غيره من المحرمين لما فعلنا به كما فعلنا بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل ام ان هذا الحكم عام في كل محرم. فيدخل في فيه هذا الرجل بالاصالة وجميع من كان بمنزلته ممن مات وهو لا يزال على احرامه هما قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه عام في كل من مات محرما فيدخل فيه هذا المحرم الذي مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه جميع من مات وهو لا يزال على احرامه لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص فان قالوا لنا عندنا دليل يدل على الاختصاص. عندنا دليل يدل على الاختصاص وقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا حكم غيبي لابد فيه من الوحي فلو ان غيره من المحرمين مات فهل نجزم له بانه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ بل هل نجزم بان حجه مقبول اصلا اذا مات وهو محرم فنقول ان في هذا الحديث ان في هذا الحديث امرين. امرا عاما وامرا خاصا اما الامر العام فهو هذه الاحكام التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم على كونه مات محرما فمن مات محرما فاننا نعامله معاملة هذا الرجل. فلا نحنطه ولا نغطي وجهه ولا رأسه ولا نمسه طيبا. اما الامر الخاص في هذا الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فان هذه شهادة في امر غيبي لهذا الرجل عن طريق الوحي وسيأتينا مسألة بعد قليل هل يجوز ان نقول في حق في حق كل من مات انه يبعث يوم القيامة ملبيا ام لا فنحن لا نستدل بهذه الجزئية من الحديث. وانما نستدل بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المحرم. فمن مات من المحرمين فاننا نفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المحرم الذي مات سواء بسواء. اما حجة مقبول او غير مقبول فهذا امره الى الله. اما انه يبعث يوم القيامة ملبيا فان امره الى الله عز وجل كما سيأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله تعالى. فاذا القول الصواب في هذه المسألة هي ان كل من مات محرما هو ان كل من مات محرما فانه يفعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل فان قلت اوليس الحديث خاصا به؟ فاقول هو خاص بحاله لا بعينه من يفرق لي بين الامرين هو خاص بحاله لا بعينه نعم تنت نعم نقول انه وان سلمنا بان الحديث خاص الا انه خاص بحال الرجل لا بعينه. بمعنى انه لا ينظر فيها هذا الحديث الى خصوص الاعيان انه فلان ابن فلان؟ لا. وانما ينظر الى خصوص الاحوال انه مات محرما فمن مات محرما فانه يفعل به كما فعل بهذا الرجل. كما فعل بهذا الرجل كما قلناه في شاة ابي بردة ابن ابي نيار. اتذكرون ما قلناه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تجزئ عن احد ولن تجزئ عن احد بعدك. قلنا ان هذا خصوص احوال لا خصوص اعيان. فمن وقع في نفسه ما وقع فيه ابو بردة فيحل له ان يذبح يوم عيد الاضحى شيئا ولو كان اسفل من السن المطلوبة شرعا وكلما كان الحكم يدخل فيه غير من نزل فيه او من قيل في حقه كلما كان ادخل في تحقيق مقصود الشارع من ان الشريعة الاصل فيها العموم فلا يجوز تخصيص دليل من ادلة الشريعة كتابا وسنة بخصوص اعيان ما دمنا نستطيع ان نحملها على خصوص على خصوص احوال هذا هو الاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ومن فوائده ايضا ان فيه دليلا على فضل الموت على هذه الخاتمة فاذا مات الانسان محرما فانه يقال بانه حسنت خاتمته. نسأل الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمة فمن مات محرما فانه يعتبر انه ختم له بخاتمة حسنة في الظاهر. واما امر البواطن فانها الى الله تبارك وتعالى ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على القاعدة الكبرى المتقررة عند العلماء ان من مات على شيء بعث عليه فاذا مات الانسان محرما بعث محرما. واذا مات الانسان على حال معينة قبضت روحه على تلك الحال المعينة فانه يبعث يوم القيامة على هذه الحال المعينة. ولهذه القاعدة شواغد كثيرة من الشرع لهذه القاعدة شواهد كثيرة من الشرع ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب تغسيل الميت عموما محرما كان او غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه اغسلوه. وهذا امر والمتقرر عند الاصوليين ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولا صارف هنا يصرف هذا الامر عن بابه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حرمة تغطية رأس المحرم مطلقا حيا كان او ميتا فقد دلت الادلة الصحيحة الصريحة على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ها لا يلبس القميص ولا العمامة. فهذا في حال الحياة. وهذا الحديث في حال الممات. فافاد هذا كان مما يحرم على المحرم مطلقا لا ان يفعله في حياته ولا ان يفعل به بعد مماته تغطية رأسه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو كان المحرم الميت امرأة ما الحكم لو كان المحرم الميت امرأة؟ الجواب لقد تقرر عند العلماء ان ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء الا بدليل الا بدليل الاختصاص فبما ان عدم تغطية الرأس حال الموت محرما حكم ثبت في حق الرجال فهل نقول بثبوته في حق المرأة ايضا الجواب لا يقال بذلك مطلقا. فان قلت ولم؟ نقول لان الحكم لان الاصل بقاء ما كان على ما كان ان يكمل اي نعم احسنت نقول لان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. قال الناظم ذلك الاصل كما استبانا بقاء ما كان على ما كان فلما كان رأس المحرم الذكر لا يجوز تغطيته حال حياته فان الحكم يستمر معه بعد وفاته ولما كانت المرأة مما يجب عليها تغطية رأسها مطلقا محرمة كانت او غير محرمة اقصد في عورة النظر والصلاة فانه لا يجوز كذلك ان يكشف رأسها بعد موتها محرمة وهذا من من جملة الاحكام التي وردت وردت الادلة بوجود الفاصل بين بين الذكور والاناث فيها ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء. لوجود دليل الاختصاص في هذا الحكم بخصوصه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على وجوب تكفين الميت عموما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه وهذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وقد بحثنا احكام التكفين في دروس ماظية ولله الحمد ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على تحريم الطيب على المحرم مطلقا. حيا كان او ميتا اما ادلة تحريمه اذا كان حيا فهي كثيرة. وستأتينا ان شاء الله في كتاب الحج واما حرمة الطيب على المحرم بعد مماته فلهذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا. او قال ولا تقربوه طيبا. فهذا نهي والمتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم ولان المتقرر في في الضوابط ان المحرم الميت يفعل به يسن به سنة المحرم الحي ان المحرم الميت يسن به سنة الميت او سنة المحرم الحي احسنت سنة المحرم الحي. فكما ان المحرم الحي لا يجوز له ان يمس طيبا فكذلك المحرم الميت لا يجوز ان نمس او نقربه طيبا. وبناء على ذلك فلا يجوز ان نجعل بين اكفانه الحنوط. لان الحنوط مجموعة ومن فوائد هذا الحديث ايضا لقد ورد عند الامام مسلم زيادة مهمة جدا وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا وجهه يعني لا تخمروا رأسه ولا وجهه اما كلمة لا تخمر او فلا اشكال فيها. فهي متفق عليها بين الشيخين. البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. ولكن المشكلة عندنا في زيادة ولا وجهه. وقد اختلف علماء الحديث ونقاده في هذه الزيادة. اهي مقبولة ام على قولين لاهل العلم والاكثر على انها شاذة ضعيفة لا يعمل بها لكن القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله انها زيادة صحيحة مقبولة والحكم عليها بالشذوذ خلاف الاصل والمتقرر ان مدعي خلاف الاصل عليه الدليل والمتقرر عند العلماء ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تخالف روايات الثقات. وقد زاد هذه اللفظة ثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فهم ثقات زادوها. نعم لم يذكرها بقية الثقات. ولكن لا تخالف روايات الثقات فبما انها زيادة من ثقة وليست وليست بمخالفة لما عليه الثقات فالواجب علينا قبولها واعتمادها. فهي زيادة ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق فيجب على الائمة الشافعية ان يأخذوا بها كما اخذ بها الامام احمد. رحمه الله تعالى. وبناء على هذه الزيادة وقبولها ونفيي الحكم بالشذوذ عنها فنقول ان المحرم الذكر لا يجوز له ان يغطي رأسه حيا ولا ميتا اما حيا فلا اعلم فيها دليلا بخصوصه. ولكننا استنبطنا حرمتها. في الحياة حرمتها عليه في ماذا؟ في حال الممات. لان المحرم الميت يسن به سنة الميت المحرم الحي لان المحرم الميت يسن به سنة المحرم الحي. فلما كان فلما بين النبي فلما حرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي وجه المحرم مع ان العادة الجارية في اموات المسلمين ان تغطى رؤوسهم ووجوههم علمنا بان العلة في الامر بكشف الوجه هو عينه العلة بالامر بكشف الرأس. وهي انه محرما انه مات محرما. فعلمنا ان من خصائص المحرم الذكر انه لا يجوز له ان يغطي وجهه ولا ان يغطي رأسه ولا ان يغطي رأسه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز التكفين في الثياب التي كان الانسان يلبسها في حياته. والتي مات فيها فتكفين الانسان بالثياب التي مات فيها لا حرج فيه. ولا بأس به. قال الامام النبوي وهو مجمع قال الامام النبوي رحمه الله تعالى وهو مجمع عليه. ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان السدر ليس من الطيب في صدر ولا ورد ان فيه دليلا على ان السدر ليس من الطيب في صدر ولا ورد. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله وتعالى في حكم استعمال السدر بالنسبة للمحرم. فمنعه طائفة واجازه طائفة. والقول الحق في هذه المسألة هو القول بجوازه. فان قلت ولم؟ فاقول لامرين الامر الاول ان الاصل جوازه والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولان حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان فقرر ان حكم المحرم كحكم الحلال الا فيما خصه النص ولان المتقرر ان حكم المحرم كحكم الحلال الا فيما خصه النص ومن جملة ما يجوز الحلال استعمال السدر فبما انه ثابت في حق الحلال فيثبت في حق المحرم اذ لا دليل يدل على حرمته على المحرم ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخلط ماء الغسل بالسدر في تغسيل الميت المحرم فلو كان من الطيب لما اجازه. لانه قال ولا ولا تمسوه طيبا. او قال ولا تقربوه فلو كان السدر من جملة الطيب لعد الكلام فيه تناقض. لعد الكلام متناقضا. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب حمله على التآلف لا على التناقض والاختلاف فالقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى هو ان المحرم حيا وميتا لا بأس باستعمال الطيب له لا بأس باستعمال الطيب له عفوا ماذا قلت انا لا اخطأت اصبتم انتم لا بأس باستعمال الطيبة اصرار على الخطأ لا بأس باستعمال السدر له. احسنت لا بأس باستعمال السدر له ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على استحباب خلط السدر بالماء في تغسيل الميت عموما. محرما كان او غيره. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي غسلن ابنته فقال اغسلنها بماء وسدر ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو قال لنا قائل لم امر النبي صلى الله عليه وسلم بخلط السدر في تغسيل الميت فنقول الجواب من باب كمال التنظيف فاذا علمنا انه امر به من باب كمال التنظيف. فيجوز استعمال سائل المنظفات ما لم تكن مطيبة. بطيب مقصود في ذاته. فلو اننا لم نجد السدر مثلا واستعملنا الشامبو في تغسيل الميت المحرم. او استعملنا الصابون في تغسيل الميت المحرم فان هذا فان هذا جائز لا بأس به لان المطلوب كمال تنقية الميت تنظيف جسده وتنظيف جسده ومن فوائد هذا الحديث ايضا. ان فيه دليلا على ان المحرم اذا مات لا يقضى عنه نسكه لا يقضى عنه نسكه فليس من السنة اذا مات قريب لك في عرفة او قبل ان يكمل مناسك الحج ان انت لاكمال هذه المناسك عنه لم ان قلت لم؟ فاقول لان اكمال المناسك لو كان واجبا. عن من مات محرما لامر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأمر به دل على انه ليس بواجب لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولاننا لو اكملنا عنه النسك لفوتنا عليه فضيلة ومنقبة عظيمة واجرا كبيرا وهو استمرار حكم احرامه الى ان يبعثه الله ملبيا يوم القيامة فحتى لا يحرم من هذا الفضل لا يكمل عنه نسكه ومن المسائل والفوائد ايضا. ان قال لنا قائل وهل يدل هذا الحديث على الا نحج عنه مطلقا وهل يدل هذا الحديث على اننا لا نحج عنه مطلقا ليس المقصود الان اكمال النسك وانما المقصود الحج عنه فيما بعد. لو اردنا ان نحج عنه تطوعا. افيسوغ لنا ذلك؟ ام ان حج عنه استقلالا يبطل اجره في حجه الذي مات فيه؟ الجواب اما الحج عنه استقلالا ابتداء فلا بأس به. ولا حرج فيه لاذ لا مانع منه اذ لا مانع منه. فقد ثبت بالادلة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للحي ان يحج عن الميت من غير استفصال. هل كان مات في الحج او؟ اولى. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. بمعنى انه لو حج احد ابنائه فيما بعد حجا استقلاليا لا بنية اكمال ذلك النسك عنه. فان اجر الحج له اذا تقبل الله عز وجل من الوكيل حجه ويبقى له كذلك انه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاذا المقصود انه لا ينبغي اكمال الحج عنه. وليس بمشروع ان يكمل احد من الاحياء الحج عنه لان اكمال الحج تعبد والاصل في العبادات التوقيف الا ما اذن فيه الشارع. واما انشاء حج جديد استقلالا له فانه لا بأس به لثبوت الادلة بجواز الحج عن الاموات ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على وجوب الاستعداد للموت. فان الموت يفجأ الانسان في اي لحظة على الانسان ان يكون على اتم الاستعداد له. فهذا الرجل كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقط فوطئت الناقة عنقه فدقت عنقه ومات. في لحظة واحدة كان حيا قبلها بدقائق ثم مات في دقائق. فعلى الانسان الا تغره هذه الحياة. والا يركن لها والا يطمئن لها. وان يحذر دائما من فواجعها ودواهيها حتى اذا وافته منيته ولو فجأة يكون على اتم الاستعداد حتى لا يندم في يوم من لا ينفع فيه الندم ولا مناص ومن اعظم ما يستعد به المسلم للقاء ربه المحافظة على الطاعات وترك المحرمات والمبادرة بالتوبة بعد الوقوع في الذنب مباشرة وعدم التسويف او التأخير. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ان الموت حصل بعد التحلل الاول وانتم تعرفون ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. الرمي والحلق والطواف. فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه قد حل له كل شيء الا النساء. واذا فعل الامر المتروك الثالث هذا اذا فعل الامر الثالث المتروك حل له حتى النساء. فما الحكم لو ان الموت حصل بعد التحلل الاول؟ افنعامله املة هذا المحرم ام لا افهمتم السؤال؟ واضح؟ الجواب لا نعامله هذه المعاملة لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ان نمسه طيبا لان الطيب كان من عليه حال حياته ايش نعم حال حياته اقصر. كذا يا شيخ محمد؟ حال حياته وحرم علينا ان نخمر رأسه ووجهه لانهما كانا حراما. عليه حال كونه وهذه المحرمات من حرمة تغطية الرأس وتخمير الوجه والتطيب انما يقال في حق المحرم قبل التحلل الاول. واما بعد التحلل الاول فقد حلله كل شيء الا النساء ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان. فاذا حل له تغطية رأسه وتطييب بدنه وتخمير وجهه ومات على حال هي تجوز له ومات على حال هي تجوز له فالاصل استمرار جوازها بعد وهذا اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا على كل حال الاصل المتقرر عندنا ان الميت المحرم يسن به سنة المحرم الحي. فما كان حراما عليه حال حياته قبل وفاته فيحرم عليه بعد وفاته وما كان جائزا له قبل حياته قبل مماته بلحظات فهو جائز ان يفعل به بعد مماته ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والمتقرر ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا بين مختلفين قد يقول لنا قائل اذا يحرم عليه بعد موته ان يجامع زوجته لأنه يحرم عليه فعل ذلك حال حياته اوليس كذلك ها ها يعني انت توافق على هذا ولا ما توافق؟ طبعا هذا غير متصور اصلا وانما جئنا به من باب شحذ الاذهان فقط اذا مات في حال يجوز له التطيب فيجوز تطييبه بعد موته. واذا مات في حال يجوز له ان يغطي رأسه ويخمر وجهه فيجوز فعل ذلك به بعد بعد مماته ولا فرق ولا فرق بينهما ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان من شرع في عمل صالح ناويا اتمامه اهو فاعجزه عن اتمامه عذر خارج عن قدرته وطاقته. فانه يكتب له فظلا تمام سعيه يكتب له فظلا تمام سعيه يقول الناظم وكل من يفعل ما في وسعه يكتب له فظلا تمام سعيه وهذا يقودنا الى مسألة اخرى من مسائل هذا الحديث وفوائده. وهي ان الحديث فيه دليل على ان نية المرء ابلغ من عمله فهذا الرجل انما ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج واحرم وفعل ما قبل ذلك من المناسك ناويا النية الجازمة ان يتم نسكه فبلغ بنيته ما عجز عنه بعمله بسبب انقطاع العمل بالموت فهذا دليل على انه ينبغي للانسان ان ينوي الخير في ابتداء الاعمال الصالحة لانه حتى وان عجز عن اكمالها بقدر الله عز وجل الكون. فان الاجر يثبت له كاملا بقدر الله في الشرع فلا الذي اوصيكم به ان تنغوا الخير في كل عمل. حتى وان كان من اعمال الدنيا فانوي به الخير الله عز وجل لك به اجرا ما نويت حتى وان انقطعت عن العمل ولم تستطع اكماله فيكتب لك اجره كامل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم يعني في الاجر حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر. وفي رواية الا شركوكم في الاجر بل حتى ان الانسان لو نام لو استشعر ونوى ان يقوم من الليل ثم غلبته عيناه كان نومه عليه وكتب الله له اجر قيام ليلة كاملة فالنية من اعظم ما ينبغي الحرص عليه. ومراقبته. فان فسادها فساد للعمل وان كان ظاهرها الا المنافق فانه لا يستطيع ان يسجد. لانه كان انما يسجد في لا رياء رياء وسمعة وكذلك من صور التكليف في الاخرة التكليف باجابة سؤال الملكين اولا يكلف الانسان في قبره بان يجيب هؤلاء؟ الجواب نعم عمل صالح وصلاحها موجب لوصول العبد لمراتب من الاجر والثواب قد لا يستطيعها بعمله لو كلف بعمله ان يصل الى هذه المراتب العظيمة لم يستطع. لكن بمجرد نيته الصالحة ابلغه الله عز وجل هذه المراتب. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل التكليف ينقطع بالموت هل التكليف ينقطع بالموت ام لا بمعنى هل اذا مات الانسان انقطع عنه التكليف؟ حيث انه لا يكلف بعد ذلك بشيء ام ان التكليف مستمر حتى بعد قبض روح الانسان؟ على قولين لاهل العلم من اهل السنة والجماعة فقال بعض اهل العلم بان التكليف ينقطع بمجرد خروج الروح من الجسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله. رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ولاننا نرى ان الانسان بموته يرتفع عنه حكم وجوب الصلاة. ووجوب الزكاة ووجوب الحج وترتفع عنه احكام كثيرة. وارتفاعها عنه دليل على ان التكليف عنه انقطع ولان التكليف من شروطه القدرة على العمل. والميت لا لا قدرة له ولا طاقة له على ان يعمل شيئا من الاعمال وذهب جمع من اهل العلم الى ان التكليف لا ينقطع الا بدخول احدى الدارين. اما الجنة او النار واما ما قبل ذلك في العرصات فانها محل صالح للتكليف. ولو لم يكن من تكليف جنس الدنيا. من ولو لم يكن من جنس تكاليف الدنيا لكنه يبقى لكنها تبقى موضعا صالحا لامر اهل الموقف باشياء معينة يصلح تكليفهم بها في ذلك الزمان. في ذلك الوقت يقصد اي في العروسات. لكن متى ما دخل اهل الجنة الجنة انتهى تكليفهم. ومتى ما دخل اهل النار النار انتهى انقطع التكليف. فاذا لا ينقطع التكليف على على قول اصحاب هذا القول الا بدخول دار القرار اما الجنة او النار واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة والاقرب عندي ان شاء الله تعالى ان الخلاف في هذه المسألة يكاد يشبه ان يكون لفظيا يعني بمعنى اننا لو حررنا محل النزاع ودققنا في الجزئية التي اختلفوا فيها لوجدنا ان الجميع متفقون على شيء وايش يا جماعة متفقون على انقطاع تكليف معين ومتفقون على بقاء تكليف معين حتى وان لم يسمي بعض اهل العلم ما سيكون في العرصات تكليفا. فانهم يبقى انهم متفقون معنا اننا مما نؤمر به في عرصات فاذا صار الخلاف خلاف عبارة. وبيان ذلك هو ان نقول ان التكليف يختلف يختلف جنسه باختلاف الدار التي يوجد فيها الانسان فالله عز وجل اعطانا تكاليف مناسبة لحالنا ووجودنا في هذه الدنيا وبعد انتقالنا الى دار البرزخ والى العرصات. هذه فيها تكليف ايضا لكنه ليس تكليفا من جنس تكليف الدنيا وانما هو من جنس التكليف الصالح لهذه الدار بخصوصها. مما يعلمه الله عز وجل ومما اخبرتنا به الادلة التي ساسردها بعد قليل ان شاء الله فالذين قالوا ان التكليف ينقطع. انما يعنون به التكليف الذي هو صالح للدنيا. والذين قالوا بان التكليف لا ينقطع الا بدخول دار القرار. يقصدون بها تكاليف اخرى صالحة لتلك الدار الاخرى. فاذا صار الخلاف بينهما في بعدم تحرير محل النزاع فقط ولان الذين قالوا بانقطاع التكليف لا يقصدون به الانقطاع المطلق. بمعنى انه لا يؤمر الانسان يوم القيامة بشيء ابدا. هذا لا يقولون به. لانهم يؤمنون بما صحت به الادلة وثبتت به النصوص من ان اهل العرصات يؤمرون ببعض الاوامر وانما يقصدون به انقطاع مطلق التكليف. فاذا التكليف له انقطاعان الانقطاع المطلق وهذا لا يقصدونه. ومطلق الانقطاع وهذا يقصدونه. اي بموت الانسان انقطعت عنه بعض التكاليف لا كل التكاليف. وبقي بعض التكاليف يؤمر بها على ما يتناسب مع هذه الدار التي يقع عليها التكليف فيها فاذا الذي ينقطع انما هو جنس التكاليف في الدنيا. واما جيس التكاليف في الاخرة قبل دخول القرار هذي ما ما تنقطع. فان قلت وما دليلك على عدم الانقطاع؟ فاقول الدليل على ذلك الكتاب والسنة. منها قول الله عز وجل يوم يكشف ايش اعوذ بالله يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. هذا السجود من جنس التكليف. لكنه تكليف خاص بتلك العروسات قتل ولذلك في الصحيح ان الله عز وجل اذا كشف عن ساقه سجد له كل من كان يسجد له في الدار فاما ان يجيب فيفوز واما الا يجيب فيهلك. فالتكليف باجابة سؤال الملكين نوع تكليف قد يسميه بعض الناس ليس بتكليف لكنه امر من ربك ما دينك؟ من نبيك؟ ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه كلها تكاليف. ومنها كذلك ان الله عز وجل سيقول للناس لاهل الموقف يوم القيامة ليتبع كل من كان ليتبع كل منكم ما كان نعبده في الدنيا فهذا تكليف لهم باتباع الهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان اعبد القمر القمر وتبقى هذه الامة فيها منافقوها الى اخر الحديث. فهذا الاتباع نوع تنفيذ لامر صادر من الله لكن انتم تعرفون ان تكاليف الاخرة ليست خاضعة للاستجابة وعدم الاستجابة كتكاليف الدنيا. بل لا بد ان تستجيب او ها ان تجيب بالجواب المطلوب. الصحيح. والا فسوف تجيب. لكن اذا اجبت بالجواب الخطأ فانت هالك اذا اجبت بالجواب الصحيح فانت لا ناج فانت ناجي وايضا من الادلة امتحان اهل الفترة. فان من مات في الفترة فقد وردت اثار تصح بمجموعها ان الله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة. اوليس هذا الامتحان نوع تكليف؟ الجواب بلى. وان لم نسمه تكليفا فهو خلاف في ابر سمه ما شئت لكن انت معنى انهم مطالبون بتحقيق مقتضى هذا الامتحان الذي يفلح يدخل الجنة. والذي يخيب والذي يخسر يدخل النار وكذلك ما قاله اهل العلم في بلدان المشركين انهم يمتحنون ايضا في عرصات يوم القيامة لذلك حكى الامام البيهقي عن غير واحد من السلف ان التكليف لا ينقطع الا بدخول دار القرار قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى انما ينقطع التكليف اذا دخلوا دار الجزاء الجنة او النار اذا صار للتكليف انقطاعين. مطلق الانقطاع والانقطاع المطلق. اما مطلق الانقطاع بموت الانسان. واما الانقطاع المطلق فبدخول دار القبر ما فهمتوها اقول اعيد مرة اخرى ان للتكليف انقطاعين. مطلق الانقطاع وهو بموت الانسان وانتقاله من هذه الدار الى دار البرزخ والعروسات واما الانقطاع المطلق فهو بعد دخول دار القرار اما الجنة واما النار فهنا ينقطع التكليف الانقطاع المطلق وهذا القول عندي هو الاقرب وهو انه ليس ثمة خلاف محقق بين اهل العلم رحمهم الله. لان ما يثبته هؤلاء لا تنفيه الاخرون. وما ينفيه الاخرون ها لا يثبته الاخر. وهكذا. وانما هو خلاف في عبارة وعدم تحرير لمحل النزاع. هذا هو الاقرب في هذه المسألة التي طال حولها الكلام بل هذا الحديث الذي معنا ايضا يدل على عدم انقطاع التكليف بماذا؟ بالموت. ما وجه الدلالة منه قال لا تخمروا رأسه ولا تغطوا وجهه ولا تمسوه طيبا لان بقاء الاحكام جاري عليه حتى بعد موته حتى بعد موته هذا دليل على عدم انقطاع حجه. والحج حكم شرعي كلف الانسان به في الدنيا فاذا مات الانسان وهو محرم فان حكم احرامه الذي هو حكم تكليفي مستمر معه الى ان يبعثه الله عز وجل ملبيا يوم القيامة. بل ان العلماء قالوا ان بعثه ملبيا دليل على عدم انقطاع مشروعية التلبية ايضا فهو يبعث ملبيا ويؤجر على هذه التلبية. اذ لو لم يكن يؤجر عليها فاي مدح في واثباتها في الحديث فهذا يرجح قولنا ان الذي ينقطع بالموت انما هو مطلق التكليف. الصالح لهذه الدنيا ثم ابدأ في تكليف اخر صالح للدار التي انتقل لها. واما الانقطاع المطلق فبعد دخول دار القرار. هذا القول هو الاقرب ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مشروعية الوقوف راكبا بعرفة. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبما انه في عرفة لا توجد دواب الان تتحقق السنة بركوب السيارة. تتحقق السنة بركوب السيارة لانها دابة هذا الزمان ومن فوائد هذا الحديث ايضا استحباب ان فيه دليلا على استحباب التكفين في اكثر من ثوب لقوله وكفنوه في ثوبيه. وقد تقدم الكلام عليها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان مؤن التجهيز مقدمة على سداد الديون وانفاذ الوصايا والارث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ومن المعلوم ان الثياب التي يتركها الميت هي من جملة التركة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم اسأل اعليه دين ام لا؟ اله غرماء ام لا؟ ولم يسأل اابقى لورثته شيئا ام ام لا؟ ابقي لورثته شيء ام لا؟ فافاد هذا على ان القول الصحيح هو ان مؤن تجهيز الميت مقدمة على مقدمة على الحقوق الاخرى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان الميت يكفن من ماله فاذا اراد الانسان فاذا مات الانسان فان الاصل اننا نشتري الكفن من ماله الا اذا رضي الورثة بان يكفن من الكفن العام المبذول من المحسنين في مغاسل الاموات فهذا امر لا حرج فيه الم يكن ثمة وصية بان لا يكفن الا من ماله. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان غير الماء بالطهارة بالطاهرات لا يسلبه الطهورية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر يعني مخلوطا به فلو ان اختلاط الطاهر بالماء الطهور يسلبه الطهورية لما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والقول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة هو ان الطاهر اذا خالط الماء ولم يسلبه وصفه المطلق وصفه هو المطلق فانه لا يزال طهورا مطهرا يرفع به الحدث ويزال به الخبث ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل يغطى وجه المرأة اذا ماتت محرمة هل يغطى وجه المرأة اذا ماتت محرمة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ينبني على ان احرام المرأة في وجهها ام لا فان من الفقهاء من يجعل وجه المرأة كرأس الرجل. فكما ان رأس الرجل يجب كشفه وتحرم تغطيته باي في غطاء فكذلك وجه المرأة ايضا. يجب كشفه وتحرم تغطيته باي غطاء الا في حال نظر الاجانب ويقولون بان احرام المرأة في وجهها وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأس رجل فان قلت وما قصدك بهذا الكلام؟ فاقول ان بدن الرجل يحرم فيه ان يغطى بالمخيط. لكن تحرمة تحريم المخيط عليه لا يستلزم وجوب كشفه. اذ يجب ستر العورة. فاذا ايها الرجل غطي عورتك بدنك بغير المخيط. انتم فهمتم ونقول كذلك في حق المرأة ايتها المرأة غطي وجهك بغير النقاب. فاذا الذي يحرم على المرأة انما هو تغطية النقاب فقط. لا انه يحرم عليها ستره اصلا. فالشريعة انما حرمت نوعا من التغطية وهو النقاب فتغطيه بعباءتها تغطيه بخمار اخر. لكن لا يكون بالنقاب ذي الفتحات فالذي يحرم عليها هي لبسة النقاب فقط. لكن ليس تحريم النقاب عليها يلزم منه وجوب كشف وجهها. فاذا كما نقول في بدن الرجل نقوله في وجه المرأة. فاذا وجه المرأة ليس كرأس يجب كشفه مطلقا بل هو كبدن الرجل والذي يجب تغطيته بغير بغير ما يدخل في مسمى المخيط بغير ما يدخل في مسمى المخيط وبناء على ايجابنا تغطية المرأة المحرمة حال حياتها وجهها فنقول بوجوب تغطيتها كذلك بعد مماته. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان المرأة المحرمة اذا ماتت فيجب على من يغسلنها ان يغطين رأسها ووجهها لكن يحرم عليهن تغطيته بماذا؟ بالنقاب فهمتم هذا؟ يحرم علينا عليهن تغطية وجهها بالنقاب فقط. لكن يخمرنه بالكفن تخميرا عاما كفنه لا يدخل في مسمى النقاب عرفتم لماذا رجحنا هذا؟ لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولان المحرم ذكرا او انثى اذا مات يسن به سنة المحرم الحي فكما ان المحرمة يحرم عليها تغطية وجهها بالنقاب خاصة ويجب عليها في الاصالة ستر وجهها بغير النقاب فكذلك بعد موتها نقول هذا الحكم لان الاصل بقاء ما كان على ما كان اجمل الاصول والقواعد تهديك الطريق يهديك الطريق ولا تهديك انت فقط بل وتقنع السامع بالطريق الذي سلكته يجعلك تقتنع من هذه هذه الاصول ان الطريق الذي سلكناه في الترجيح طريق صحيح وسليم فاوصيكم بالقواعد يا اخوان اوصيكم بالقواعد الاصولية قواعد الشريعة على وجه العموم والاجمال مسألة فان قال لنا قائل وهل يبنى على ذلك تحريم تغطية يد المرأة؟ اذا ماتت محرمة الجواب لقد حرمت الشريعة على المرأة المحرمة ان تنتقب وان تلبس القفازين. لكن انتبهوا تحريم لبس فازين لا يلزم منه جواز او وجوب كشف يديها. بل تغطيهما بشيء غير مسمى القفازين وبناء على ذلك وبناء على ذلك فاذا ماتت المحرمة فالواجب على من يغسلنها ان يسترنا يديها بغير القفازين لما قلناه من الاصول والقواعد والتعليلات في المسألة التي قبلها. ومن فوائد هذا الحديث لو قال لنا قائل هل تحريم الطيب على المحرم يلزم منه حرمة استعمال الصابون المعطر هل تحريم الطيب على المحرم يلزم منه تحريم استعمال الصابون المعطر؟ الذي عمت به البلوى في هذا الزمن الجواب فيه تفصيل فنقول ننظر الى ما عطر به هذا الصابون ننظر الى ما عطر به هذا الصابون فان كان يؤخذ طيبا على استقلاله فانه اذا ادخل في الصابون ولا تزال رائحته باقية. فيعتبر من الطيب الذي لا يجوز للمحرم ان يستعمله كالصابون المعطر بالمسك فان المسك طيب باستقلاله اصلا. فاذا كانت اثاره من رائحة او طعم او ريح او جرم لا تزال في الصابون فانه لا يخرج عن كونه طيبا يحرم على المحرم استعماله. ولا يجوز ان نستخدمه في تخزينه بعد مم هذه الحالة الاولى. والحالة الثانية اذا كان ما عطر به هذا الصابون لا يؤخذ طيبا باستقلاله فانه ليس بطيب بعد خلطه من باب اولى. كالصابون المعطر بالليمون فان المحرم لو استعمل الليمون اصلا بدون خلطه مع الشامبو لجاز له ذلك. فاذا خلط بغيره فيجوز استعماله. لانه لا يعتبر طيبا بانفراده انتم معي في هذا؟ وكصابون المعطر بالفراولة مثلا برائحة الفراولة واشياء كثيرة استحدثت في هذا الزمن. انت لا شأن لك بكونه صابونا وانما تنظر الى ما عطر به. فان كان ما عطر به يؤخذ طيبا باستقلال فانه يأخذ حكم الطيب. اقصد هذا الصابون. يأخذ حكم الطيب اذا كانت لا تزال رائحة هذا الطيب موجودة فيه واما اذا تلاشت وانعدمت فان المعدوم لا حكم له واما اذا كان لا يؤخذ طيبا بانفراده كالمعطر بالورود او المعطر بالبرتقال او المعطر او المعطر بالنعناع مثلا كل هذه لا تؤخذ طيبا بانفراد. فيجوز حينئذ اذا خلطت مع تلك المنظفات الحديثة للمحرم الحي ان يستعملها ويجوز لنا ان نستعملها بدل السدر اذا لم نجده في تغسيل المحرم الميت. وظح الكلام؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث ايظا ان فيه دليلا على جواز الاقتصار في الاحرام على الازار والرداء. عفوا في التكفين ان ان فيه دليلا على جواز الاقتصار في التكفين على على الازار والرداء ومن فوائده ايضا هل يوصف من مات محرما بانه شهيد هل يوصف من مات محرما بانه شهيد؟ الجواب ان الحكم بالشهادة على الميت امر غيبي والمتقرر في القواعد ان امور الغيب توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نجزم ان نحكم بالشهادة على من مات من المحرمين لعدم وجود الدليل الدال على وصفه بانه شهيد. لكن يكفي ان نقول بان ميتته ميتة حسنة. وخاتمته خاتمة طيبة. اما ان نقول بانه شهيد؟ واما ان نقول بانه شهيد فان هذا تجاوز في اثبات امر غيبي ولا مدخل للاجتهاد او العقول او الاراء المجردة عن النص في مسائل الغيب ومن مسائله ايضا هل يصوغ لنا ان نقول في كل من مات محرما؟ انه يبعث يوم القيامة ملبيا اما المحرم الذي مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلقها في حقه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو مات فيما بيننا الان. هل يجوز ان نقول له او في حقه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ الجواب ان المتقرر عند مذهب في مذهب اهل السنة والجماعة هو التفريق بين الشهادة العامة والشهادة للمعين هو التفريق بينما كان من قبيل الشهادة العامة وبينما كان من قبيل الشهادة الخاصة اما اذا مات محرم بيننا فقلنا ان المحرم اذا مات يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا اطلاق صحيح جائز لاننا ها لم نخصص وانما عممنا واما اذا قلنا طوبى لهذا المحرم سيبعث يوم القيامة ملبيا فان هذه شهادة في امر غيبي متجهة الى معين وامور الغيب لا يجوز الجزم بها الا بدليل لا يجوز الجزم بها الا بدليل ولان اذا شهدنا له بذلك فاننا نشهد له في الجنة ضمنا. واهل السنة من اصولهم عدم الشهادة للمعين لا ولا بنار ولكننا نرى الا من شهد له النص بذلك. ولكننا نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب فاذا اذا كان اطلاقنا لهذا الكلام من باب الاطلاق العام فلا بأس به وان كان من باب اطلاق التعيين والتخصيص انه لا يجوز للعلة التي ذكرتها لكم اخر فائدة في هذا الحديث. او يؤخذ شيء من شعر جسده؟ كأن يكون مثلا شاربه طويلا. افنأخذ من اذا مات محرما او تكون شعور اباطه طويلة. افنأخذ منها؟ الجواب لا يجوز لنا ان نأخذ شيئا من شعر ولا بشر المحرم. لم؟ لانه في حال حياته لا يجوز له اخذ شيء من شعره بعد عقد الاحرام فكذلك اذا مات لا يجوز لنا ايضا ان نأخذ شيئا من شعر جسده لان المتقرر عند العلماء ان المحرم الميت يسن به سنة المحرم الحي. فما يحرم على المحرم الحي يحرم مباشرة ان نفعله بالمحرم الميت. اسأل الله ان يفقهنا واياكم في ديننا وان يعلمنا واياكم ما وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا. بقي دقيقتان. احد عنده سؤال اه قد قد تدخل في في مسمى العطر. لكن ليس كل عطر يدخل في حد الطيب. فالمحرم على فالمحرم على المحرم ليس هو مطلق التعطر قد قد يشم الروائح الزكية روائح البرتقال روائح الليمون روائح الورود الروائح الزكية يجوز للمحرم اجماعا لكن الطيب هو الذي يحرم على المحرم لا شما ولا سعودا ولا وجورا ولا شربا حتى حتى الزعفران في القهوة لا يجوز شربه. فاذا هذه لا تأخذ حكم الطيب. لكنها تأخذ حكم الارواح او الروائح العطرة فكل طيب فهو عطر. وليس كل عطر يعتبر طيبا. ففرق بين الامرين فهذه العطور المتخذة من الليمون او العطور المتخذة من البرتقال هذه تدخل في مسمى العطور ولا جرم روائحها زكية باعتبار ان روائحه زكية ولكن هل تأخذ حكم الطيب؟ الجواب لا. فيجوز للمحرم استعماله نعم من طبيعة التكليف في الدنيا انه يبقى لاختيار الانسان لانها افعال اختيارية. اذا حل وقت الصلاة انت في الدنيا مكلف بالصلاة قد تصلي وقد لا تصلي واما من طبيعة التكليف في الاخرة فانها افعال لابد ان لا ليس مخيرا ليس مخيرا وانما هي نتائج اعماله في الدنيا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية