﻿1
00:00:09.450 --> 00:00:27.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد

2
00:00:28.350 --> 00:00:45.750
اه لا نزال في قيد الفوائد المستنبطة من حديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن العصر وعن الصلاة بعد العصر حتى حتى تغرب الشمس واظن اننا وقفنا عند كما تفضل الشيخ

3
00:00:47.550 --> 00:01:02.200
ماشي يا شيخ اي نعم كم رقم الفائدة طيب ما حكم تحية المسجد وانتهينا منها. ومن فوائد هذين الحديثين ايضا اه نقول ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي

4
00:01:02.450 --> 00:01:19.850
ما الحكم لو وقع كسوف للشمس وقت النهي نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح على ما جرينا عليه هو المشروعية فيشرع لنا ان نصلي صلاة الكسوف حتى وان وقعت وقت النهي

5
00:01:20.000 --> 00:01:35.400
وذلك يتصور فيما لو ان كسبت الشمس بعد صلاتنا للعصر فحينئذ هل نصلي او لا؟ نقول نعم نصلي والدليل على ذلك ان صلاة الكسوف ليست سنة اصلا ولا تدخل تحت هذا الحديث

6
00:01:35.450 --> 00:01:50.250
وانما هي فرض كفاية على على اصح اقوال اهل العلم والامر الثاني اننا لو سلمنا انها سنة فانها تكون من ذوات الاسباب وقد قررنا ان ذوات الاسباب لا تدخل في حديث النهي

7
00:01:51.450 --> 00:02:11.450
ومن مسائل وفوائد هذا الحديث هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال هل يوم الجمعة فيه وقت نهي قبل الزوال وهو المذكور في حديث عقبة ابن عامر في صحيح الامام مسلم

8
00:02:12.000 --> 00:02:35.550
قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وفي حديث عمرو بن عبسة فاذا استقل الظل بالفيء فامسك عن الصلاة فانها حينئذ تسجر جهنم واضح يا جماعة هل يوم الجمعة يدخل في ذلك

9
00:02:35.950 --> 00:02:55.000
قولان في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال بعض اهل العلم ان يوم الجمعة في هذا الوقت هو كسائر الايام في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحديث ولم يقيده لا بيوم سبت ولا احد ولا ثلاثاء ولا اربعاء

10
00:02:55.200 --> 00:03:22.450
ولا خميس ولا جمعة فاذا هذا وقت تستر فيه نار جهنم فينهى عن التطوع فيه سواء في يوم الجمعة او غيره فاستدلوا باطلاق فاستدلوا باطلاق الحديث والقول الثاني وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله ان وقت ان يوم الجمعة مخصوص من النهي

11
00:03:22.900 --> 00:03:45.350
فيجوز لمن جاء الى المسجد ان يتنفل بالصلاة حتى يخرج حتى يخرج الامام سواء كان خروج الامام للخطبة قبل الزوال بقليل او بعده او عند الزوال واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

12
00:03:45.450 --> 00:04:02.250
وتلميذه العلامة ابن القيم واظنه اختيار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع ولعله يراجع وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله في هذه المسألة ان يوم الجمعة مخصوص بالنهي

13
00:04:03.400 --> 00:04:21.950
يستدل اصحاب القول الثاني برواية عند الشافعي في مسنده من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة قال الا يوم الجمعة بهذا اللفظ قال الا يوم الجمعة. ولكن هذا استدلال فيه نظر

14
00:04:22.000 --> 00:04:42.500
لان هذا الحديث ضعيف لان هذا الحديث ضعيف وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولكن ابا العباس رحمه الله وغيره من العلماء يستدلون باحاديث اخرى

15
00:04:42.650 --> 00:05:05.950
وهي فمثلا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن ثم راح الى الجمعة فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له

16
00:05:06.350 --> 00:05:26.850
وصلى ما كتب له فهنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يقيدها بوقت النهي فصلى ما قدر له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بين ما بينه وبين الجمعة الاخرى

17
00:05:27.300 --> 00:05:43.350
وفي حديث ابي هريرة ايضا من توظأ ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي مع الامام. والشاهد من الحديثين قوله

18
00:05:43.450 --> 00:05:59.650
ثم صلى ما كتب له في حديث سلمان وقوله ثم صلى ما قدر له في حديث ابي هريرة يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو المعروف من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم

19
00:05:59.700 --> 00:06:21.500
فان منهم من من يستمر في نافلته حتى يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من غير نكير من غير نكير انهم وهذا القول هو الاقرب باذن الله جل وعلا. لانكم تعلمون ان صلاة الجمعة لا نافلة راتبة قبلها وانما ليس قبلها الا التطوع

20
00:06:21.500 --> 00:06:36.100
المطلق فيكون يوم الجمعة فيكون جواز التنفل قبل الزوال من يوم الجمعة من جملة ما خص الله به يوم الجمعة كما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد

21
00:06:37.750 --> 00:06:58.650
ومن فوائد هذا هذين الحديثين ايضا ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة ان وقت النهي بعد طلوع الشمس يقدر باثنتي عشرة دقيقة

22
00:06:59.500 --> 00:07:23.800
قال الشيخ والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة. والاحوط ان يجعل بمقدار ربع الساعة بمعنى انه ليس وقتا طويلا بمعنى انه ليس بالوقت الطويل اقصد بعد خروج الشمس ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا

23
00:07:23.900 --> 00:07:45.250
على حماية جناب التوحيد وسد كل طريق وسد جميع الطرق التي تفضي وتوصل الى الشرك من اين اخذنا هذا اخذناه من ان سجود المشركين للشمس حال طلوعها وغروبها. يكون متى يا جماعة

24
00:07:45.300 --> 00:08:04.800
في وقت الشروق وفي وقت الغروب فقط ولكن وقت النهي عندنا مدته شريعتنا من بعد صلاة العصر الى تحقق غروب الشمس. مع ان السجود لا يقع الا وقت الغروب فقط وكذلك مدت الشريعة وقت النهي من طلوع الفجر الى

25
00:08:04.850 --> 00:08:26.100
ها طلوع قرص الشمس كاملا وارتفاعه قيد رمح من باب ماذا؟ من باب سد ذريعة الوقوع في في حبائل الشرك ومشابهة المشركين وهذا دليل على وجوب حماية جناب التوحيد ووجوب سد جميع الطرق التي تفضي الى الوقوع في الشرك

26
00:08:26.350 --> 00:08:45.500
وما ذلك الا لان الشرك امره خطير وشره مستطير ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها النهي ان فيها النهي عن عن مشابهة ان فيها النهي عن مشابهة المشركين والكفار

27
00:08:45.500 --> 00:09:09.750
فلا يجوز للمسلم ان يكون امعة يتمثل في شخصيته وعاداته وعبادته بالكفار بل المسلم قد صاغ له الاسلام شخصية مستقلة سواء في عباداته او عاداته ومعاملاته ولذلك التشبه بالكفار اقل احواله ان يكون حراما

28
00:09:09.800 --> 00:09:28.850
ان يكون حراما وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة التشبه بالكفار ونحن نقرر في ذلك قاعدة احفظوها تقول هذه القاعدة كل ما كان من عادات المشركين وعباداتهم فيحرم التشبه بهم فيها

29
00:09:29.350 --> 00:09:57.300
كل ما كان من عادات المشركين او من عباداتهم فانه يحرم التشبه بهم فيها فلا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكفار في عاداته او عباداته فعبادات المشركين لا يجوز ان نفعلها. بدليل هذا الحديث. قال فانه حينئذ يسجد لها الكفار. فنهانا الشارع عن الصلاة في هذا

30
00:09:57.300 --> 00:10:25.950
الوقت لامرين لسد ذريعة الشرك ولسد ذريعة مشابهة الكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس وفي رواية اخرى خالفوا المشركين بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود لا تصلي في في صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالهم

31
00:10:27.450 --> 00:10:44.550
وقد كره جمع كبير من الفقهاء ان يخص ان يصلي الانسان بالزنار بالزنار والزنار هو ذلك الحبل الذي يسده الرهبان من النصارى على وسطهم لان هذا من شعائر من شعائر دينهم

32
00:10:45.600 --> 00:11:05.500
ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث حديث سنده جيد وقد يصل الانسان بالتشبه بالكفار الى درجة الردة والكفر والخروج عن الاسلام والعياذ بالله

33
00:11:05.700 --> 00:11:20.900
متى يقول العلماء اذا تشبه بهم التشبه الكامل المطلق في كل ما من بكل ما هو من شأنهم في عباداتهم او عاداتهم فلا جرم ان هذا كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية

34
00:11:21.050 --> 00:11:43.550
واما من يتشبه بهم في بعض الصور دون بعض فهذا اقل احواله ان يكون فاسقا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب وعليه التوبة منها وانك اذا رأيت احوال كثير من المسلمين في هذه الازمنة لرأيت البون الشاسع بين حال اهل زماننا وحال

35
00:11:43.550 --> 00:11:59.400
في الامة فان كثيرا من نساء المسلمين وشباب المسلمين اصبح يتتبع كل ما يأتينا من بلاد الغرب سواء في صرخات موضات شعر او في صرخات اللباس او في نوعية المشي

36
00:11:59.450 --> 00:12:18.350
او في نوعية اكل الطعام او في نوعية الضيافة او في نوعية الطبق الذي يقدم الناس فيه طعامهم او غير ذلك من الامور فتجد ان كثيرا من المسلمين قد ساقوا وراء الغرب في هذه آآ في هذه في كثير من هذه الامور

37
00:12:19.300 --> 00:12:43.200
ولذلك ينبغي للمسلم الا يكون امعة يتشبه بغيره في كل ما يرده منه وانما يكون مسلما ذا شخصية مستقلة قد صاغها الاسلام. فالاسلام وقد صاغ شخصيتنا في مشيتنا وفي لباسنا وفي طعامنا وشرابنا في طريقة اكلنا ونومنا حتى في تسريحة شعورنا

38
00:12:43.200 --> 00:13:09.600
قد صاغ الاسلام لنا هديا وهي ان يفرق الانسان شعره. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره فرقتين وان التتبع للكفار والتشبه بهم دليل على ضعف الايمان وكمال التبعية والانهزام النفسي. لانه كما قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة انه ان المغلوب مولع

39
00:13:09.600 --> 00:13:29.750
المهيب الغالب فاذا رأيت الانسان يتشبه بغيره فاعلم ان هذا من ولع في قلبه وتعظيم باطني لهذا المتشبه به واما ابناؤنا واحوالهم مع ابطال المصارعة او ابطال الكرة ها او النجوم والمسلسلات

40
00:13:30.150 --> 00:13:49.550
كذلك احوال كثير من فتياتنا فحدث ولا حرج حتى انهم من باب التشبه لا يختار هذا الولد في تكملته الرياظية الا رقم اللاعب الفلاني او اسم اللاعب الفلاني وهذا دليل خطر ونذير شر

41
00:13:51.200 --> 00:14:12.100
لان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان من حكمة سد باب التشبه بالكفار ها عدم محبتهم وموالاتهم ومظاهرتهم الباطنية لان التشبه في الظاهر يوجب تواددا وتقاربا وتحاببا وتآلفا وتناصرا وتظاهرا في الباطن

42
00:14:12.200 --> 00:14:31.800
اتحداك لو رأيت انسانا يتشبه بغيره في الظاهر فاعلم ان هذا التشبه ثمرة من ثمرات محبة هذا الرجل في الباطن فالذي يتشبه بالكفار في كل مكان من عاداتهم وعباداتهم فهذا نذير شر ان عقيدة الولاء والبراء في قلبه

43
00:14:31.900 --> 00:14:50.500
قد ذبحت بسكين هذا التشبه اذا يجب علينا ان نكون من عباد الله الذين استقلوا بشخصيتهم سبحان الله وانك اذا رأيت الادلة الناهية عن التشبه بهم وجدتها تنهى عن التشبه بهم حتى في الشعر حتى في الشعر وكيفية الشعر

44
00:14:50.700 --> 00:15:08.400
يقول النبي اذ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحف شواربنا او نقص شواربنا وعلل ذلك بالا نتشبه باليهود في اطالة سبالاتهم والسبال والسبالان هما اطراف الشوارب. هذي من عادة اليهود ليست من عادات المسلمين

45
00:15:09.850 --> 00:15:28.800
والامور في ذلك كثيرة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ان رجلا توظأ بعد العصر ثم اراد ان يصلي سنة الطهارة فهل تسوغون له ايها الفقهاء ان يصلي

46
00:15:29.600 --> 00:15:47.500
الجواب هذا فيه تفصيل فان كان انما توضأ ليستحل الصلاة في وقت النهي فهذا لا يجوز له ان يصلي لم لان الصلاة في هذا الوقت ممنوعة منع تحريم اقصد النافلة التي لا سبب لها

47
00:15:47.550 --> 00:16:07.550
ممنوعة وقت ممنوعة منع تحريم. وهو اراد ان يتوصل بالوضوء الى ايقاع الصلاة فيكون قد نوى حراما بنقيب قصده فيعاقب بحرمانه من هذه الصلاة لان المتقرر ان من نوى الحرام عومل بنقيض قصده

48
00:16:07.550 --> 00:16:34.650
المتقرر ايضا ان ما افضى الى الحرام فهو حرام واما اذا لم يقصد ايقاع الصلاة وانما توظأ عرضا لقراءة قرآن او لدخول مسجد او غير ذلك فانه حينئذ يشرع له ان يصلي ركعتين لما؟ لانها من ذوات الاسباب. وعلى ذلك حديث بلال قال يا

49
00:16:34.650 --> 00:16:51.800
رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا رأيت ان لله علي ركعتين وفي رواية الا صليت بعده ركعتين او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكره

50
00:16:53.050 --> 00:17:12.750
مسألة ما الحكم لو تقدم رجل الى المسجد يوم الجمعة قبل غروب الشمس حتى يدرك فضيلة الدعاء في هذا الوقت. فهل تسوغون له ان يصلي تحية المسجد ايها الفقهاء الجواب

51
00:17:12.800 --> 00:17:31.150
فيه تفصيل فان كان انما تقدم الى المسجد حتى يصلي التحية فهذا ممنوع لم؟ لانه يريد ان يستحل بهذا الامر امرا ممنوعا وهو التطوع في هذا الوقت. طيب هي ذات سبب

52
00:17:31.150 --> 00:17:58.400
نعم لكنه لم ينويها بعد تحقق سببها وانما قصدها ايش؟ قصد ذات الصلاة لم يقصد فعلها بعد السبب وانما قصد استحلال الصلاة بايجاد سببها فمن كان قصده في في مجيئه للمسجد مجرد الصلاة فهنا ممنوع. واما اذا كان جاء الى المسجد لادراك

53
00:17:58.400 --> 00:18:13.550
لفضيلة الوقت والبعد عن الناس والخلوة بالله جل وعلا فلا جرم انه يشرع له ان يصلي تحية المسجد لان تحية المسجد من ذوات الاسباب التي يجوز فعلها في هذا الوقت

54
00:18:15.250 --> 00:18:31.900
ومن فوائد هذين الحديثين ايضا ان في الحديث الاول وهو حديث ابن عباس في قوله شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر في هذه الكلمة الرد الكبير على الرافضة لعنهم الله

55
00:18:32.050 --> 00:18:50.600
والذين يزعمون ان هناك خلافا كبيرا ناشبا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ال البيت فقول ابن عباس وارضاهم عندي عمر مع ان ابن عباس من اهل البيت دليل على

56
00:18:51.400 --> 00:19:14.350
كمال الوفاء والمحبة والصفاء وكمال الاخوة والاجلال والاكرام فيما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فالمهاجرون والانصار من ال البيت وغيرهم كلهم اخوة متحابون لا بغضاء بينهم ولا حقد ولا هوى

57
00:19:14.650 --> 00:19:37.400
وانما هو الايمان الراسخ والمحبة الكاملة. والاحترام المتبادل والتقدير العظيم  فيما بين الصحابة جميعا ولكن كما تعرفون الرافضة قوم بهت كذابون يريدون ان يسوغوا هذه المسألة حتى يكون سبيلا لهم الى القدح

58
00:19:37.450 --> 00:19:57.700
في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم والتثريب عليهم فهم اكذب الطوائف واحقر الطوائف واخص الطوائف على الاطلاق وهم قوم كفروا بعد اسلامهم وارتدوا على اعقابهم بعد معرفتهم للحق

59
00:19:58.300 --> 00:20:22.200
ونحن نعامل من لم يظهر مذهب الرافضة منهم معاملة المنافقين الذي يبطل الكفر ويظهر لنا الدين فاننا نعامله معاملة المنافقين واما من اظهر ترفظه وتشيعه وسبه وقدحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نعامله معاملة الكفار

60
00:20:22.200 --> 00:20:47.500
الذين ظهر كفرهم وارتدوا على اعقابهم فيستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل وما احوج رقاب الرافضة للسيوف فان رقابهم قد اشتاقت للسيف وان اعظم خطر ما قلت وان من اعظم وانما قلت وان اعظم خطر يواجه اهل السنة

61
00:20:47.600 --> 00:21:04.800
في كل زمان ومكان هم من هم الرافضة وانك لو صبرت التاريخ الاسلامي ونظرت الى اسباب المصائب الكبيرة التي وقعت على المسلمين في مختلف العصور لوجدت ان السبب الاول الذي يقف وراءه

62
00:21:04.800 --> 00:21:29.700
الرافضة كما فتحوا ابواب بغداد للتتار ففعلوا بالمسلمين في كل بقاع الاسلام ما فعلوا قتلوا ملايين المسلمين حتى مشت الخيول على الجثث ووصل الدماء الى اعقاب الخيول بسبب من؟ بسبب رافظي ملعون خبيث يقال له ابن العلقم ابن العلقمي

63
00:21:29.950 --> 00:21:51.100
ابن العلقمي فان اه جيوش رئيس جيوش التتر قد وعده بالخلافة ثم هو قام بدوره الرافضي في بغضه لاهل السنة وبلاد المسلمين وكانت الجيوش بكثرة في بغداد ولابد ان يصرفهم من ها هنا وها هنا حتى تضعف

64
00:21:51.400 --> 00:22:10.550
يضعف وجودهم فارسل طرفا كبيرا منهم طائفة كبيرة منهم الى مصر والى الجزيرة والى الاندلس حتى تضعف كلمة الجيش ثم ذهب الى الرئيس التتري وقال قد فتحت لك ابواب بغداد

65
00:22:11.100 --> 00:22:32.050
ولكن يعجبني الرئيس التتري ماذا فعل ها امر بابن العلقمي ان يلف في بساط وان تطأه اقدام الخيول والجنود حتى مات شرمته يقول هذا رجل خان بلاده وخان دينه من باب اولى ان يخون

66
00:22:32.700 --> 00:23:00.150
عدوه ولو نظرت الى كثير من حالات قتل الخلفاء والامراء لوجدت ان ورائها الرافظة ولو رأيت ايضا الى زحف النصارى على بلاد المسلمين فان السبب وراءه الرافضة تعاقد الرافضة بينهم وبين النصارى

67
00:23:00.550 --> 00:23:17.550
ولا تزال الرافضة الى الان هي الخطر الداهم على بلاد المسلمين على وجه الاجمال كما لا يخفى عليكم من احوال بعض البلاد المجاورة بل ان اسلحتهم التي يسمونها اسلحة الدمار الشامل انما صنعت في القصد الاول لمن

68
00:23:18.450 --> 00:23:42.400
لاهل السنة والجماعة وناهيك عن رجل يقتلك وهو لا يستشعر انه قتل نفسا بغير حق. وانما يقتلك ماذا يا جماعة تعبدا وتقربا لجناب الله جل وعلا هم يجعلون من جملة دينهم ذبح النواصب. واذا اطلق الروافضة والخوارج النواصب فيقصدون بهم اهل السنة والجماعة

69
00:23:42.550 --> 00:24:00.900
فالواجب الحذر الشديد من هذه الطائفة والواجب تبصير الناس بحقيقة هذه الفرقة الخبيثة. لاننا نرى ان هناك دعوات كثيرة في بين مذهب الرافضة ومذهب اهل السنة ظنا من اهل هذه الدعوات الفاجرة الكاذبة

70
00:24:00.950 --> 00:24:20.150
البعيدة عن الحق والهدى ظنا منهم ان الخلاف بيننا وبين الرافضة انما هو خلاف في مسائل فرعية هل يجوز الجمع او لا يجوز الجمع النجار بالبسملة او نجهر بالبسملة؟ هل نضم ايدينا؟ او لا نضم ايدينا؟ هل الصلاة خلف معصوم او غير معصوم؟ لا لا. الخلاف ليس بيننا

71
00:24:20.150 --> 00:24:38.250
في هذه فقط بل الخلاف بيننا وبين الرافضة خلاف جوهري في اخص خصائص عقيدة المسلمين كما يعرفه من نظر في عقائد القوم. فاذا يجب علينا ان نفقه العوام في هذا الخطر الداهم الذي الذي قد احاط بهم

72
00:24:38.350 --> 00:24:57.000
في مشرق البلاد وفي شمالها انتبهوا لهذا يجب علينا ان ان نحقق هذه المسألة. فان الرافضة قد احاطوا بدولة التوحيد من كل مكان الان رافظة في جنوب المملكة ومن الاسماعيلية

73
00:24:57.400 --> 00:25:18.800
كذلك الرافضة في اليمن والرافضة في ايران والرافضة في القطيف والرافضة في العراق والرافضة في سوريا فقد احاطوا بالمملكة من كل جوانبها لان عدوهم الاول والاخير ليس هم اليهود وليس هم النصارى وانما هم اهل السنة والجماعة

74
00:25:19.950 --> 00:25:37.100
فلا بد ان يحذر منهم وان تبين عقائدهم في الخطب في المنام وعلى المنام وفي المحاضرات والندوات والدروس وفي المجالس العامة والخاصة حتى يتبصر الناس بحقيقة هذا المذهب الخبيث ومن فوائد هذا الباب ايضا

75
00:25:37.650 --> 00:25:55.150
اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التشبه بالكفار هل يشترط فيه قصد التشبه حتى يكون حراما ام يكتفى بتحريم بالقول بتحريمه بمجرد الاتفاق في الصورة الظاهرية ولو من غير قصد

76
00:25:56.500 --> 00:26:17.000
فهمتم السؤال فهمت السؤال يا شيخ فلان اقول هل يشترط للقول بالتحريم التشبه بالكفار ان يقصد المتشبه ان يتشبه بهم؟ بهم يعني لو حصلت صورة التشبه من غير قصد؟ هل نقول حراما؟ ام لا تكونوا حراما الا اذا اتفق معها القصد

77
00:26:17.950 --> 00:26:44.050
فهمت السؤال الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الحق في هذه المسألة هو اننا نفتي بتحريم التشبه بمجرد الاتفاق في سورة الظاهر حتى وان لم يكن يتفق معها قصده  بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة والامة عن الصلاة في هذين الوقتين مع انه لا يتصور ان يسجد مسلم في هذا

78
00:26:44.050 --> 00:27:12.050
الوقت بقصد قال بقصد عبادة الشمس لا في مشرقها وقت شروقها ولا في مغربها وقت غروبها ولكن ليست القضية مبنية على القصد وانما مجرد الاتفاق في صورة الظاهر ممنوعة ولذلك لو جاءنا رجل وسرح شعره تسريحة احد الممثلين الكفرة او امرأة يعني قصت شعرها على قصة

79
00:27:12.050 --> 00:27:26.500
امرأة كافرة فنقول انت فعلت حراما فاذا قالت لا والله هذه هي الموضة المشتهرة. وانا لا اقصد ان اتشبه بفلانة الكافرة ولا فلان الكافر. فنقول هذا حرام حتى او ان لم يتفق معه قصد

80
00:27:27.100 --> 00:27:44.600
فاذا اتفق القصد معه فيشتد تحريمه ويكون ممنوعا من باب من باب اولى واحرى واختار هذا القول المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم

81
00:27:45.200 --> 00:28:05.600
ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا هناك رواية في مذهب الامام احمد يا ايها الاخوان الفضلاء هناك رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تقول هذه الرواية ان اوقات النهي في كل بلد الا في مكة فقط

82
00:28:06.250 --> 00:28:24.250
وهم يخصون مكة من اوقات النهي فيجوز لمن في مكة ان يصلي بعد الفجر حتى وان لم تطلع الشمس وان يصلي بعد العصر حتى وان لم تغرب الشمس فيجعلون اوقات النهي في غير اهل مكة

83
00:28:27.400 --> 00:28:50.700
هل هذه الرواية مقبولة ام لا؟ الجواب القول الصحيح انها رواية مرجوحة وان الراجح ان اهل مكة كغيرهم في هذا الوقت فلا يجوز لاهل مكة ان يتنفلوا فيما بين فيما بين هذه الاوقات المذكورة في الحديث

84
00:28:51.250 --> 00:29:11.150
كما انه لا يجوز لغيرهم ومن خصص اهل مكة بالنهي فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص. لان الاصل في التشريع التعميم ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص

85
00:29:11.900 --> 00:29:36.750
واما رواية الا من بمكة فانها رواية ضعيفة لا تقوم بها الحجة والاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فاهل مكة وغيرهم في هذا الامر سواء لعدم وجود المخصص والقاعدة تقول الاصل عدم الخصائص الا بدليل

86
00:29:38.000 --> 00:29:57.700
كلامي واضح يا جماعة ولا لا ومن فوائد هذه الاحاديث ما الحكم لو ابتدأ الانسان التطوع قبل وقت الزوال قبل وقت النهي في الزوال يعني قبل وقت النهي بالضحى ثم استمر في صلاته حتى دخل عليه وقت النهي

87
00:29:58.450 --> 00:30:16.950
وهو في نافلة الان فهل تجيزون له ايها الفقهاء الاستمرار ولا ولا تأمرونه بقطع الصلاة هل فهمتم السؤال اهم شيء هي فهم السؤال ماذا فهمت يا خالد قبل حلول وقت النهي

88
00:30:21.350 --> 00:30:42.650
طيب ماذا تقولون له في هذه الحالة جيبو يكمل يا محمد هذا قول واحد ثم تتفق مع محمد يا جماعة تتفقون تخالفون ولا لا توافقون ولا تخالفون اصلا في تفصيل

89
00:30:43.150 --> 00:31:05.500
نعم استاذ احمد ها مم تفصيل على حسب غلبة ظنه من عدم غلبة ظنه. القول الصحيح هو قول محمد اي نعم هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. لان وهو انه يستمر في صلاته ولا حرج عليه

90
00:31:05.550 --> 00:31:34.250
لان الممنوع هو ابتداء النفل لا استمراره وهذه وهذا الفرع مخرج على قاعدة طيبة جدا والله لو تذكرونها لكنتم بذكرها يعني من الفقهاء الحقيقة سوف تفرحون قلبي فرحا كبيرا ان ابتداء النفل في وقت النهي لا يجوز. لكن استمراره

91
00:31:34.800 --> 00:32:03.450
لا حرج فيه يدخل تحت قاعدة طيبة جدا وشرحناها في قواعد ابن سعدي لك شو ؟ ما بتعرفوا ؟ طيب يقولون يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يقولون البقاء يغتفر فيه ما لا يغتفر

92
00:32:03.700 --> 00:32:27.450
في الابتداء فهو الان ابتدأ النافلة ولى ابقاها استمر يعني فيها هو ابقاها استمر فيها. فاذا ابتداء النافلة غير مغتفر ولكن الاستمرار في النافلة لا حرج فيه وهذه قاعدة طيبة وعليها فروع كثيرة وقد شرحتها في كتابي تلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية. منها

93
00:32:27.550 --> 00:32:41.600
ما يعني مما يفرغ على هذه القاعدة من باب التوضيح والتذكير فقط وان كان لا يخص مسألتنا هذه منها مثلا ان الطيب قبل الاحرام جائز لكن بقاء اثره يجوز ولا ما يجوز

94
00:32:42.550 --> 00:33:01.400
لكن ابتداء الطيب اثناء الاحرام فحرم ابتداؤه وجاز استمراره فاذا يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فرع ثاني وليكن في الحج من باب التوضيح نكاح المحرم ابتداء نكاح المحرم ابتداء عقد النكاح في الاحرام

95
00:33:01.700 --> 00:33:16.500
يجوز ولا ما يجوز يا اخوان لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب هذا محرم لا يجوز في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى

96
00:33:16.550 --> 00:33:45.700
طب لو ان محرما طلق زوجته ثم راجعها وهو محرم الرجعة تجوز وقت الاحرام ولا ما تجوز الرجعة لماذا؟ لان الرجعة ابقاء لهذا النكاح وليست ابتداء لعقد جديد فابتداء عقد النكاح لا يجوز لكن استمراره بالرجعة ها طلب استمراره بالرجعة لا حرج فيه اذا هذا الفرع الذي ذكرته قبل

97
00:33:45.700 --> 00:34:03.150
وهو انه يجوز له الاستمرار فيها دون ابتدائها مخرج على قاعدة يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعظ الفقهاء يعبر عنها بتعبير اخر وهو ها البقاء اسهل من الابتداء

98
00:34:03.500 --> 00:34:23.650
وبعضهم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل يعني الامر الثاني يغتفر فيه ما لا يغتفر في الامر فالامر الاول هو تكبيرة الاحرام والامر الثاني هو الاستمرار فاغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الاول. واضح ان شاء الله

99
00:34:23.900 --> 00:34:44.000
ومن فوائد هذا الباب هذه الاحاديث ايضا. ما حكم صلاة الاستخارة في وقت النهي ما حكم صلاة الاستخارة في اوقات النهي اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح هو ما ذهب اليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

100
00:34:45.100 --> 00:35:10.650
وهو قول يجمع بين الاقوال كلها وهذا من توفيق الله لابي العباس وهو ان الاصل منع صلاة الاستخارة في اوقات النهي الا في الامر الذي يفوت بفوات وقت النهي لان صلاة الاستخارة في الامر الذي يفوت تنقلب من كونها تطوعا مطلقا الى تطوع تطوع ذي سبب

101
00:35:11.100 --> 00:35:32.100
الى تطوع ذي سبب اليس كذلك قالوا اضرب مثالا اضرب لكم مثال انسان اراد ان يخطب امرأة معينة فاستشار اخوانه فاشاروا عليه بخطبتها. فقال بما انني استشرت فلا بد ان استخير. فعزيمته على الاستخارة وافقت وقت

102
00:35:32.400 --> 00:35:53.100
نهيا فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يصلي في هذا الوقت تبلى لانه لو اخر الاستخارة في هذا الامر المعين لم يفت الامر قطب امرها موسع استخير بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء في ثلث الليل الاخر. لا حرج فيه لا يفوت. هل يفوته شيء في هذه الحالة؟ ما يفوت

103
00:35:54.200 --> 00:36:08.650
كذلك لو ان الانسان اراد ان يذهب للحج وقبل الحج بثلاثة ايام اراد ان يستخير. فقويت عزيمته على الاستخارة في وقت النهي هل تسوغون له ان يستخير في هذه الحالة

104
00:36:08.700 --> 00:36:32.950
الجواب لا لان الوقت واسع طيب مثال ثالث لو ان الاصحاب قد عقدوا العزم على السفر وحملوا امتعتهم بعد صلاة العصر ومسيرهم قد قرب اوانه سوف يسيرون قبل المغرب. واراد الانسان ان يستخير في هذه الصورة

105
00:36:33.000 --> 00:36:56.300
هل تزيغوا تسوغون له ان يستخير الجواب؟ نعم لم لانه في امر يفوت. اذا وظحت الصورة الاستخارة في وقت النهي ممنوعة الا في الامر الذي يفوت لو لم يستخر في هذا الوقت وبينت لكم العلة لانها في الامر الذي يفوت تكون من جملة ذوات الاسباب وذوات

106
00:36:56.300 --> 00:37:17.000
والاسباب يسوغ فعلها في وقت النهي ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي ما حكم صلاة الاستسقاء في وقت النهي؟ كان يأمر ولي الامر بالخروج الى مسجد صلاة الاستسقاء او الى مصلى الاستسقاء بعد صلاة العصر

107
00:37:18.050 --> 00:37:39.700
بعد صلاة العصر يصلون بعد العصر هل هل هل هي سائغة؟ الجواب لا في اصح قولي اهل العلم لا يجوز قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع ولا تجوز صلاة الاستسقاء في وقت النهي انتبه ماذا سيقول؟ قال صاحب المغني

108
00:37:39.700 --> 00:38:03.400
والمحرر وغيرهما بلا خلاف صاحب المغني من؟ ابن قدامة وصاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الاسلام عبد السلام بن تيمية رحمه الله واضح يا جماعة؟ لماذا؟ قالوا لان الاستسقاء ليس في امر يفوت. فالوقت في ذلك واسع. فلا تكون صلاة الاستسقاء من النوافل التي لها

109
00:38:03.400 --> 00:38:19.200
سبب واما الاجتماع في مصلى الاستسقاء في وقت النهي لكن ايقاع الصلاة خارج وقت النهي فلا حرج فيه كما هو معمول به في زماننا ومن فوائد هذه اه الاحاديث ايضا

110
00:38:19.850 --> 00:38:42.000
ما حكم طواف النهل ان ما حكم طواف النفل وقت النهي ما حكم طواف النفل في وقت النهي اقول اولا لما اتيت بهذا السؤال من يعرف ها يا شيخ لان الطواف بالبيت

111
00:38:42.200 --> 00:39:01.950
صلاة ويقول الفقهاء ولذلك استدل كثير من الفقهاء على اشتراط الطهارة للطواف بقرنه بماذا؟ بالصلاة اذا اشترطوا له في كل ما يشترط للصلاة فاذا الصلاة الوقت الذي لا يجوز ايقاع صلاة النافلة فيه

112
00:39:02.150 --> 00:39:20.250
فلا يجوز ايقاع الطواف النافلة فيه تخريجا على كلامهم والا لحصل في كلامهم التناقض اختلف العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة بل القول الحق والخلاف فيها شاذ هو جواز الطواف النافلة

113
00:39:20.600 --> 00:39:42.650
في هذه الاوقات قالوا لم؟ قالوا لعدم شمول النهي له والاصل الجواز لان لان الطواف عبادة امرنا الشارع ان نستكثر منها. فقال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق والاستكثار من الطواف امر معلوم

114
00:39:43.050 --> 00:40:01.950
آآ فضله عند اهل العلم رحمهم الله تعالى والحديث ورد بقوله لا صلاة ولم يقل لا طواف فحيث لم يدخل في عموم النهي فالاصل الجواز الاصل الجواز والاصل بقاء ما كان على ما كان

115
00:40:02.750 --> 00:40:23.800
فان قلت اولا يدخل في قوله الطواف بالبيت صلاة فيكون منهيا عنه وقت النهي. فاقول ان قرن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة في هذا الحديث ليس قرنا بالاحكام الشرعية وانما قرن بينهما في المقدار والمنزلة

116
00:40:25.250 --> 00:40:41.850
بدليل انه يجوز في الصلاة ما لا انه يجوز في الطواف ما لا يجوز في الصلاة بالاجماع الطواف يجوز فيه الضحك. الصلاة لو ضحك الانسان وقهقه بطلت صلاته الطواف يجوز فيه الالتفات والصلاة لا يجوز فيها الالتفات

117
00:40:42.500 --> 00:40:57.300
ولا لا يا جماعة الطواف يجوز فيه الحركة الكثيرة ولكن الطواف لا تجوز به الحركة الكثيرة. الطواف يجوز فيه الكلام والصلاة لا يجوز فيها الكلام الطواف يجوز فيه الاكل والشرب

118
00:40:57.550 --> 00:41:17.550
والصلاة لا يجوز فيها. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناقض. فلو حملنا قرن الطواف بالصلاة على الاقتران في الحكم الشرعي لتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان هذه الاشياء التي ذكرتها تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة فكيف يكون الصلاة الطواف صلاة؟ اذا يجب ان نحمل كلام رسول الله

119
00:41:17.550 --> 00:41:37.550
صلى الله عليه وسلم على المعنس على المعنى الذي لا يوجب حمله عليه تناقضا ولا اضطرابا ولا اختلافا وهو ان نقول ان لذيذة في اصح قولي اهل العلم يفسر بالاشتراك في المقدار والمنزلة. يعني ان مقدار الطواف ومنزلة الطواف كمنزلة الصلاة في الصلاة وقدرها

120
00:41:37.550 --> 00:41:50.100
ثم اجاب عن اشكال كيف هذا يجوز فيه الكلام وهذا لا يجوز فيه الكلام؟ قال الا ان الله اباح الكلام فيه. فاباحة الكلام في الطواف لا تنزله عن منزلته الصلاة

121
00:41:50.600 --> 00:42:08.550
لان الشريعة هي التي امرت بالسكوت ها هنا واجازت الكلام ها هنا فيرجع الى تجويز الشارع في هذا ومنعه في هذا هذا احسن ما حمل عليه الحديث اذا هل الطواف النافلة

122
00:42:08.800 --> 00:42:26.900
في وقت النهي ممنوع ام جائز طيب هل هو جائز بالكراهة ام من غير كراهة يجوز من غير كراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله

123
00:42:26.900 --> 00:42:47.650
ومن فوائد هذه هذه الاحاديث ايضا ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في هذا الوقت في وقت النهي ما الحكم لو نذر الانسان صلاة في وقت النهي الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمة نذره

124
00:42:47.700 --> 00:43:07.550
وحرمة الوفاء به لا يجوز للانسان ان ينذر صلاة في وقت نهي لم؟ قالوا لانه يكون حينئذ قد نذر نذر معصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة

125
00:43:07.600 --> 00:43:28.300
الذي في صحيح البخاري من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه انتم معي في هذا اذا هذا يدخل تحت نذرة الحرام. والنذر بالامر المحرم لا يحل الوفاء به

126
00:43:29.950 --> 00:43:49.900
طيب هل عليه كفارة يمين فيه خلاف والقول الصحيح ان عليه كفارة يمين عن نذره فان قلت وما الدليل على وجوب الكفارة؟ فاقول الدليل على وجوب الكفارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية

127
00:43:49.900 --> 00:44:14.000
وكفارته كفارة يمين واختار هذا القول ائمة الدعوة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فان قلت اولا نسوغ له ان يوفي بنذره في في وقت اخر

128
00:44:14.050 --> 00:44:31.450
في وقت الحل لتعذر الوفاء بالنذر في الوقت المعين فاقول هذا صحيح هذا صحيح كمن نذر الصلاة في المسجد الاقصى فمنع فنقول له ها صلي في المسجد النبوي او المسجد الحرام

129
00:44:31.600 --> 00:44:51.750
وكما النذر الصلاة في المسجد النبوي ها ولم يؤذن له او منع او ما سمحت له الظروف باذن الله فالجواب انه يصلي في المسجد الحرام وانتم تعرفون ان اوقات النهي اوقات مفضولة

130
00:44:51.900 --> 00:45:11.900
فاذا نقلناهم من الصلاة في وقت النهي نكون قد نقلناهم من فعل مفضول الى فعل فاضل وهو الصلاة في غير اوقات النهي فهنا نقول نعم ولا حرج عليه. لكن العلماء يقولون حتى وان وفى بنذره في غير الوقت المعين فعليه كفارة

131
00:45:11.900 --> 00:45:37.500
لفوات التعيين فعليه كفارة يمين لفوات التعيين. كذا قالوا رحمهم الله تعالى  ومنها ولعل واخرها طولت عليكم في هالمسائل بس انها ان شاء الله مفيدة من فوائد هذا الباب ايضا ان فيها دليل على اثبات ان الجنة والنار موجودتان الان. لان في حديث عمرو بن عبسة في بيان النهي

132
00:45:37.500 --> 00:45:57.650
في بيان علة النهي عن الصلاة قبيل الزوال قال فانها حينئذ تسجر جهنم. ومعنى تستر يعني يزاد في وقودها ولهيبها والعياذ بالله فهذا دليل على ان الجنة والنار موجودتان الان. وقد اجمع علماء الاسلام

133
00:45:58.600 --> 00:46:18.600
على عفوا وقد اجمع علماء اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على ان الجنة والنار موجودتان الان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان. وقد فصلت الادلة على وجودهما وبقائهما في كتاب اتحاف اهل الالباب

134
00:46:18.600 --> 00:46:33.850
بمعرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب هذه جمل مختصرة محررة من فوائد هذين الحديثين وننتقل بعدها الى حديث جابر رضي الله تعالى عنه وقبل ان ننتقل الى الحديث نسمع بعض الاسئلة

135
00:46:36.600 --> 00:46:51.950
نعم ايش فيها؟ من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب. فاذا طاف ليصلي ليستحل الصلاة هنا لا تجوز له. واما اذا طاف ها لا بقصد الصلاة فانه يشرع له ان يصلي بعدها ركعتين

136
00:46:52.150 --> 00:47:07.100
انا ذكرنا ترى تحية الطواف ولا ما ذكرناها ركعتي الطواف ذكرناها ولا لا في الدرس السابق اي نعم انا قلت لكم اذا طاف الانسان في وقت النهي فهل يشرع له ان يصلي ركعتي الطواف؟ الجواب

137
00:47:07.200 --> 00:47:22.500
فيه خلاف القول الصحيح نعم لم لما؟ لامرين الامر الاول روى الخمسة من حديث جبير ابن مطعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى ان اية ساعة شاء

138
00:47:22.500 --> 00:47:39.200
من ليل او نهار واما الدليل النظري فلان صلاة الطواف من ذوات الاسباب وقد قررنا ان النهي في الاحاديث انما يخص النفل المطلق لا النفل ها لا النفلة اذا كان له سبب

139
00:47:39.600 --> 00:48:14.100
نعم عندي سؤال اقرأ وقول اعطني اياه كثيرة طيب طيب لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس ان شاء الله. لعل السائل ينتظر معنا حتى اخر الدرس بحول الله جل وعلا

140
00:48:15.900 --> 00:48:38.550
سوف يتم الاجابة عن الاسئلة في اخر الدرس. نقرأ حديث جابر نعم عندك سؤال  لا لا لا الصلاة لا تدخلها النيابة اه الا الا الا اذا كان تبعا لغيرها لا استقلالا

141
00:48:38.600 --> 00:48:52.550
معنى تبعا لغيرها؟ يعني انه اذا حج عن غيره من اصل الحج من اصل الحج فهو يصلي ولا لا يا جماعة صلي ركعتي الطواف ويكون اجر ذلك الحج بكل ما فعل فيه لمن يجمعه

142
00:48:53.250 --> 00:49:24.600
لموكليه. لكن اما ان يطوف به بنية الطواف عن هذا الصغير. ثم يصلي عنه ركعتين فنقول لا يصلي احد عن احد. الصلاة لا تدخلها النيابة نعم اقرأ الغنيمة والله اقول هذا غني من هالدروس لا تنسوني حتى ولو مت يا جماعة

143
00:49:24.950 --> 00:49:42.600
لا تنسوني من الدعوات فانني بعد موتي في قبري احوج الى دعائكم منكم ايش من دعائكم في حياتي. هم محد قال الله يخليك لنا تبوني اموت ما احد اموت عشان الدروس

144
00:49:42.800 --> 00:50:24.000
خشعت نعم نعم يا شيخ رضي الله صح  يا رسول  والله ما نعم نعم نعم احسنت جزاك الله خير قراءة صحيحة يعني لا لا مزيد عليها في قضية النحو والاعراب

145
00:50:24.650 --> 00:50:42.100
غفر الله لك جزاك الله خير اه اقول الكلام على هذا الحديث في جمل من الفوائد الفائدة الاولى فيه دليل على وجوب قضاء الفوائت وهذه فائدة قد تكلمنا عنها كثيرا في السابق فلا نطيل عندها

146
00:50:42.600 --> 00:51:02.650
اذا فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة طيب متى يجب قضاؤها ها عند زوال العذر مباشرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها

147
00:51:03.000 --> 00:51:22.250
لا كفارة لها الا ذلك فمتى ما زال العذر وجب عليه الصلاة مباشرة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة الا اذا كان التأخير فيه مصلحة لثبوت تأخير النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر

148
00:51:22.600 --> 00:51:43.450
لما استيقظا حتى انتقلوا من هذا المكان الذي حضره الشيطان الفائدة الثانية فيه دليل على وجوب ترتيب قضاء الفوائت فاذا فاتت فاذا فات الانسان عدد من الصلوات فالواجب عليه ان يقضيها مرتل

149
00:51:43.750 --> 00:51:59.450
تبة فلو فاته مرتبة فلو فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبدأ بماذا بالظهر ثم المغرب ولا كيف يبدأ بالظهر ثم العشاء؟ الجواب لا. يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء

150
00:52:01.700 --> 00:52:18.950
فان قلت وما حكم الترتيب؟ فاقول الترتيب واجب. لا يجوز الاخلال به الا في الحالات التي استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى فان قلت وما الحالات التي استثناها الفقهاء؟ فاقول هي ما سنتكلم عنه في الفائدة

151
00:52:19.200 --> 00:52:44.400
الثالثة فنقول الفائدة الثالثة لقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بجمل من  العذر الاول نسيانه بمعنى ان الانسان تفوته ها صلاة او صلاتان او ثلاث او اربع او خمس

152
00:52:45.450 --> 00:53:00.450
فيصلي الاخيرة نسيانا ان عليه فائدة قبلها فاذا تذكر ان عليه فائدة قبل التي صلاها واداها فهل يلزم بالترتيب في هذه الحالة؟ الجواب لا. بل يصلي ما ذكره من الفوائت

153
00:53:00.450 --> 00:53:17.800
ولا حرج عليه وهذا خلافا لقول بعض اهل العلم انه يصلي الفائتة ثم يعيد يصلي اه التي سبق ان صلاها لان الترتيب واجب. فنقول لا الترتيب واجب نعم ولكنه يسقط بالنسيان

154
00:53:18.150 --> 00:53:47.700
لعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا العذر الثاني الجهل  فاذا كان الانسان يجهل وجوب الترتيب ومثله يجهل ثم صلى الصلوات مختلفة الترتيب قضى الفوائت مختلفة الترتيب ثم علم باخرة ان الترتيب كان واجبا عليه فنقول لا حرج عليك لانك معذور امام الله بسبب

155
00:53:47.700 --> 00:54:04.300
بجهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه والخطأ ضد القصد فهو لم يقصد هذه المخالفة لجهله. والجاهل معذور

156
00:54:05.550 --> 00:54:26.750
طبعا اذا كان مثله يجهل الثالث اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة اذا خشي الانسان خروج وقت اختيار الحاضرة من يشرح لي هذا الكلام منكم ايها الاخوان نعم يا أستاذ فهد

157
00:54:28.550 --> 00:54:56.000
مثل الظهر مثلا مم هنا هم العصر الاختياري مثلا مم الاجر لان هذا وقتها وهي احق به وحتى لا تجتمع عليه فائتة الان هو فاتته الصلاة فلو انه لم يبق من وقت الصلاة الاخرى

158
00:54:56.050 --> 00:55:14.400
التي تذكر فيه هذه الفائتة الا بمقدار فعلها سواء من وقتها الاصلي او من وقتها الاختيار فحينئذ تكون الصلاة احق بالفعل من هذه الفائتة حتى لا تجتمع عليه فائتتان. اذا الاعذار باختصار هي

159
00:55:14.550 --> 00:55:51.250
النسيان الجهل خشية خروج اختيار وقت الحاضرة. او نقول خشية خروج وقت الحاضرة لكن هناك صلوات لا يجوز تأخيرها عن وقتها لاختيار فكلام الفقهاء اصح وافصح  كيف طيب ما رأيك ان هذه هي المسألة الرابعة

160
00:55:54.250 --> 00:56:11.200
ما شا الله عليك هذه مسألة ذكرها الشيخ وهي المسألة الرابعة فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. كذا فماذا تقولون له ايها الفقهاء؟ اعيد السؤال مرة اخرى

161
00:56:11.350 --> 00:56:28.750
فيما لو فاتته صلاة الظهر وادرك القوم يصلون العصر. فماذا يفعل في هذه الحالة ايها الاخوان؟ الجواب فيه خلاف كبير كبير بين اهل العلم والقول الصحيح ان شاء الله انه يدخل معهم بنية الظهر

162
00:56:29.450 --> 00:56:54.400
ثم اذا صلوا يقوم فيأتي بصلاة العصر يقوم فيأتي بصلاة العصر طيب لو فاتته المغرب وادرك قوما يصلون العشاء فهنا ايضا نقول يدخل معهم في صلاة العشاء بنية المغرب. فاذا قام الامام الى الرابعة

163
00:56:54.400 --> 00:57:15.950
يجب عليه ان يبقى جالسا لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم صلاته فتبطل ان الزيادة العمدية في نظم الصلاة مبطلة للصلاة ويصوغ له عندي والله تعالى اعلم انه يسلم قبل امامه ثم يدرك الامام في الركعة الرابعة بنية ايش

164
00:57:16.050 --> 00:57:37.150
العشاء فيكون قد صلى الصلاتين في الجماعة. ولا حرج عليه في ذلك ومفارقة الامام اذا كانت تحقق المصلحة الراجحة فلا حرج فلا حرج فيها كما تقرر عندنا وكما سيأتينا في باب الامامة ان شاء الله. فان قلت وكيف تجيز له ان يدخل بنية الظهر وراء من يصلي العصر؟ او

165
00:57:37.150 --> 00:57:55.000
وليس هذا اختلافا على الامام وكيف تجيز له ان يصلي المغرب بنية المغرب عفوا خلف من يصلي العشاء؟ اوليس هذا فيه اختلاف عن النيات اين انت من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

166
00:57:55.400 --> 00:58:21.800
ها انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الجواب ان الاختلاف المنهي عنه هنا انما هو الاختلاف في صورة الافعال الظاهرية بدليل انه قال بعد هذا الحديث ها فاذا كبر فكبروا وهذا فعل ظاهري ولا تكبروا حتى يكبر

167
00:58:21.800 --> 00:58:46.150
واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الى اخر الحديث واما الاختلاف في صورة النية الباطنة فلا حرج فيها. بدليل صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه باصحابه العشاء بعد ان صلاها فريضة مع من يا جماعة؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

168
00:58:46.250 --> 00:59:11.250
طيب معاذ يختلف في نيته عن عن من خلفه ولا لا؟ هو ينوي النافلة وهم ينوون الفريضة فاختلفت فهل انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجلين الذين تخلفا فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال

169
00:59:11.250 --> 00:59:39.000
رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي. فصليا معه فانها لك ما نافلة. فاذا الامام مفترض والمأموم متنفل وبذلك نأخذ قاعدة طيبة خذوها مني يا اخوان وسوف اشرحها كاملة في باب الامامة. الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا

170
00:59:39.000 --> 00:59:59.300
في صحة الائتمان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامامة فان قلت نجوت من مسألة صلاة الظهر خلف من يصلي العصر لانك تقول الخلاف في الافعال ليس في الاقوال. طيب

171
00:59:59.450 --> 01:00:23.050
كيف تجيز ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ فهنا تحقق الاختلاف في اي شيء يا جماعة بالامرين جميعا في النيات فهذا نيته المغرب وهذا نيته العشاء وفي الافعال فنقول ان الاختلاف في الافعال المنهية عنه انما هو الاختلاف الاختياري للاختلاف

172
01:00:23.250 --> 01:00:42.800
الاضطراري وكون هذا الرجل جلس بعد انهاء الثالثة من المغرب ولم يقم مع الامام للرابعة. هذا خلاف اختلاف. لكنه اختلاف داخل تحت اختيار الانسان ولى اضطرارا من الشرع اقتراب من الشرع. فاذا لا لا يدخل هذا الاختلاف في

173
01:00:42.900 --> 01:01:06.650
الحديث المنهي عنه لكن الاختلاف الاختياري ان يكبر الامام ثم لا تكبر بعد تكبير او تكبر قبل تكبيره من ما الذي دعاك واضطرك الى هذا الاختلاف الا تسجد ان تسجد قبل امامك مثلا ما الذي دعاك الى هذا الاختلاف؟ هذا اختلاف شأنه من تقصيرك لمتابعة امامك. لكن اما ان يجلس

174
01:01:06.650 --> 01:01:19.850
بعد انتهاء ثالثة المغرب ولا يقوم للرابعة نقول لان هذا اضطرار من الشرع لانه لو قام الى رابعة لزاد في نظم الصلاة عمدا ومن زاد في نظم الصلاة عمدا او اخل به

175
01:01:20.050 --> 01:01:35.500
فان صلاته تكون باطلة انتم فهمتم هذا شو اللي جاب هذا السؤال اصلا؟ هذا سؤال ولا فائدة اي نعم طيب نقول ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الدعاء على الكفار مع بيان سبب الدعاء

176
01:01:35.650 --> 01:01:50.250
وقد تقدم الكلام على هذه الفائدة او لا يا جماعة تقدم الكلام عليها تقدم الكلام عليها ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز

177
01:01:51.100 --> 01:02:12.100
وهي قاعدة اصولية تقول هذه القاعدة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز كيف اخذناها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر سبه لكفار قريش. فسكوته عن سب عمر لكفار قريش

178
01:02:12.100 --> 01:02:28.600
نحن منه الجواز. اذ لو كان سب الكافر ممنوعا لانكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. فلما لم ينكر عليه واقره دل على ان ما فعل  او ما فعل في حضرته صلى الله عليه وسلم

179
01:02:29.300 --> 01:02:42.250
مع قدرته على الانكار انه امر جائز. اذ لا يمكن ان يسكت على الحرام عليه الصلاة والسلام وهذه القاعدة شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض وهي اصل من اصول الفقه

180
01:02:42.500 --> 01:03:06.100
من اصول الفقه لان السنة نأخذ لان التشريع نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تركه ومن اقراره ولا لا يا جماعة؟ القاعدة في الاقوال ان كانت امرا فالاصل فيها الوجوب الا لصارف وان كانت نهيا فالاصل فيها التحريم الا لصرف. انتهت الاقوال

181
01:03:06.700 --> 01:03:24.050
طيب والقاعدة الافعال؟ الاصل في افعاله ندب والاستحباب الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول انتهت طيب الترك؟ كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. طيب الاقرار

182
01:03:24.200 --> 01:03:43.800
اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فهمتم هذا طيب فهمته ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز الاخبار بما جرى عليك من المصيبة ان كان من باب بيان الحال لا من باب التسخط على القدر

183
01:03:44.900 --> 01:04:01.450
اذا اجرى الله عليك شيئا من المصائب الدينية او الدنيوية. ثم اخبرت غيرك فان هذا الاخبار ان كان من باب بيان الحال فقط فهذا لا حرج فيه. وان كان من باب التسخط

184
01:04:01.500 --> 01:04:20.950
والتضجر من القدر النازل فان هذا يحرم قولا واحدا لان الواجب عند نزول المصائب الصبر فلا يجوز للانسان ان يخالف مقتضى الصبر. لا مخالفة فعلية بشق بشق الجيب او لطم الخد او نتف الشعر. ولا مخالفة قولية

185
01:04:20.950 --> 01:04:43.700
رفع الصوت بالبكاء او النياحة او غيرها فمخالفات الصبر احيانا تكون قولية واحيانا تكون فعلية طيب من اين اخذنا هذا اخذنا هذه الفائدة من ان عمر مصيبته للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى المخبر بحقيقة الحال لا المتضجر

186
01:04:43.700 --> 01:05:01.150
لذلك قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب وهذه مصيبة. كون الصلاة تتأخر عن وقتها الاختياري ها هذه مصيبة عند اهل الكمالات ها وعند اهل المقامات العالية الرفيعة

187
01:05:01.350 --> 01:05:19.400
عند الكمل في معرفة الله جل وعلا مجرد تأخير الصلاة ولو شيئا يسيرا مصيبة عنده واما في عصرنا ولسنا نبرأ انفسنا من ذلك فان فوات الجماعة ليست بمصيبة بل ان تفويت الصلاة كلها عن وقتها اصلا

188
01:05:19.950 --> 01:05:35.250
على ما قالوا ها؟ يعني ايش معناها؟ يعني لا يقوم معنا ولا يقعد. وصدق انس رضي الله عنه يقول للتابعين الكبار يقول لهم يقول انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر

189
01:05:35.250 --> 01:05:54.500
كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات هذا يدل على انه كلما كملت المعرفة بالله ها وارتفع مؤشر الايمان عاومت الصغائر في قلوب يقول بهؤلاء لكن كلما خف ميزان الدين وخف وضعف الوازع الديني ها

190
01:05:54.650 --> 01:06:09.150
واخف ميزان الايمان في قلب العبد كلما رأى الكبيرة صغيرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن ليرى ذنوبه كالجبل الذي يقع عليه فهو يفر منه واما المنافق

191
01:06:09.250 --> 01:06:30.850
فانه يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا تطار استصغار الذنوب دليل على ضعف الايمان في القلب واما استعظامها فانه دليل على كمال الايمان في القلب اذا اذا اخبرت غيرك بحالك او مصيبتك التي وقعت عليك

192
01:06:31.100 --> 01:06:51.050
اخبارا يعني اخبارا عن الحال فقط فهذا لا حرج فيه. واما ان كان اخبار تشكي ان كان اخبار تشكي وتسخط تضجر من هذا القدر او هذه المصيبة النازلة فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على جواز قضاء الفائتة في اوقات النهي ولا حرج في ذلك

193
01:06:51.950 --> 01:07:06.000
فاذا ذكرت فائدة عليك في وقت النهي فالواجب عليك ان تتوضأ وتصلي تلك الفائتة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فاطلق ولم يقيد وعمم ولم يخصص

194
01:07:06.350 --> 01:07:25.850
ولم يخصصها ولان المنهي عنه في هذه الاوقات انما هو التطوع المطلق الذي لا سبب له طيب كيف اخذنا هذا من الحديث؟ اخذناه من ان عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ومن فوائد هذا الباب ايضا

195
01:07:25.850 --> 01:07:38.650
ان فيه دليلا على جواز الحلف بلا استحلاف اذا كان هناك مصلحة انه يجوز للانسان ان يحلف ولو لم يستحلف احد اذا كان في الحلف اذا كان في الحلف مصلحة

196
01:07:40.050 --> 01:07:54.550
طيب وما مصلحة الحلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله والله ما صليتها فهذا حلف بدون استحلاف نقول الفائدة منه تطييب قلب عمر رضي الله تعالى عنه وتخفيفه جاء من المصيبة عنه

197
01:07:54.900 --> 01:08:11.300
يعني لان الانسان اذا رأى غيره يشاركه في هذه المصيبة فانها تخف عنه كما سيأتينا تفصيله ان شاء الله فاذا الفائدة من حلف عمر هو عفوا من حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخفيف المصاب الذي وقع فيه عمر

198
01:08:13.450 --> 01:08:32.300
وايضا قرر العلماء ان فيه فائدة اخرى وهي تعظيم شأن الصلاة ها وتفخيم وتعظيم امر اخراجها عن وقتها يقول والله ما صليت وكان الامر امر خطير وعظيم جدا فهذا فيه تعظيم لقدر الصلاة

199
01:08:32.400 --> 01:08:47.600
ومن فوائد هذا والواجب على الانسان ايها الاخوان ان يحفظ يمينه فلا يكثر منها يقول الناظم لا تحلفن بغير ربك واقتصد عود لسانك قلة الايمان لا ينبغي للانسان ان يكثر الحلف

200
01:08:48.150 --> 01:09:05.850
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في كثرة الحلف وخرج تحته حديث ويحلفون ولا يستحلفون انه قال وتسبق يمين احدهم وتسبق شهادته يمينه. فهذا دليل على الاستخفاف بالله جل وعلا

201
01:09:06.250 --> 01:09:19.500
لانك اذا جعلت حلفك في كل امر فهذا دليل على استخفافك بالمحلوف به والله لالبس والله تقلط والله تروح والله تاكل والله تمشي والله تقعد والله تقوم كل هذي لا يجب على الانسان ان يحفظ يمينه

202
01:09:20.050 --> 01:09:38.200
وقد كان السلف يربون ابناءهم من صغرهم على تعظيم اليمين يقول ابراهيم قال كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار حتى حتى تعظم تلك اليمين في قلوبهم وقال الله جل وعلا واحفظوا ايمانكم وقد فسرت بثلاثة تفاسير

203
01:09:38.800 --> 01:09:53.200
وكلها صحيحة والذي يخصنا ها الذي يخصنا منها اي لا تكثروا منها. احفظوا ايمانكم اي لا تكثروا منها وفسرت اي لا تتركوها بلا تكفير وفسرت اي لا تحلفوا بغير بغير الله جل وعلا

204
01:09:53.550 --> 01:10:12.550
ومن فوائد هذا الباب ايضا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاحكام يقول لم يعين في الحديث لفظ السب. لانه قال فجعل عمر يسب كفار قريش. لكن هل عين الفاظ السب هنا

205
01:10:12.900 --> 01:10:29.600
طبعا من دقيق العيد يريد ان يحمل الناس الذين يقرأون هذا الحديث على الاحسان بالظن بعمر يقول لم يعين في الحديث لفظ السب فينبغي مع اطلاقه ان يحمل على ما ليس فيه فحش. لان هذا يبعد ان يصدر من عمر ويبعد ان يسكت عنه النبي صلى الله

206
01:10:29.600 --> 01:10:47.400
وسلم لو تجاوز عمر في السب وكان سبا فاحشا فاذا اذا اطلق هذا فينبغي حمله على السب الذي ليس معه فحش ومن فوائد هذا الحديث ان فيه الرد على من كره قولا ما صلينا

207
01:10:48.400 --> 01:11:04.800
فان من اهل العلم من قال يكره للرجل ان يقول ما صليت وهو محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى واجزل له الاجر والمثوبة وغفر له ولعامة علماء المسلمين يروى عنه انه انه يكره للرجل ان يقول ما صليت

208
01:11:05.900 --> 01:11:16.650
ما صليت لان الذي لا يصلي في الاعم الاغلبي انما ها عدم الصلاة او تركها من شأن الكفار فلا ينبغي للانسان ان يقال ان يقول ما صليت. ولكن هذا مذهب مرجوح

209
01:11:17.000 --> 01:11:37.500
لم؟ لامرين للاثر والنظر اما الاثر فلان في الحديث هنا قال والله ما صليتها من الذي قاله يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ام سلمة يا وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله اتنام قبل ان تصلي

210
01:11:38.150 --> 01:11:56.900
فقال ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. والاحاديث في نفي الصلاة كثيرة جدا. ان يخبر الانسان عن حاله انه لم يصلي بعد فلا يقصد انه لا يصلي او لم يصلي وانما يقصد الاخبار بان الصلاة التي وجبت او شرعت له في هذا الوقت انها لم تقع منه. واما الدليل النظري

211
01:11:56.900 --> 01:12:16.950
فلان الكراهة ايها الاخوان حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على ان من اخر الصلاة للمسوغ الشرعي فانه يقضيها ولو بعد خروج وقتها

212
01:12:17.600 --> 01:12:39.900
ان من اخر الصلاة عن وقتها الشرعي للمسوغ عن وقتها المحدد للمسوغ الشرعي ان له ان يقضيها. وبناء على تقييد جواز  بالمعذور فالقول الصحيح ان من اخرجها وفوتها عن وقتها متعمدا فانه لا يصوغ له قضاؤها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى

213
01:12:40.650 --> 01:12:57.850
لان الادلة وردت في المعذور والمتعمد اثم متجانف لاثم. وكما قال الله جل وعلا افنجعل المسلمين كالمجرمين. ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على شروعية قضاء الفوائت جماعة

214
01:12:58.300 --> 01:13:24.100
ان فيه دليلا على مشروعية قضاء الفوائت جماعة اخذناها من قوله فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها العصر بعدما غربت الشمس. يعني ثم صلينا بعده المغرب ثم صلى بعدها المغرب يعني انها صلوها جماعة. وعلى ذلك حديث ابي قتادة في صحيح الامام مسلم لما فاتتهم صلاة الفجر. امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاذن في

215
01:13:24.100 --> 01:13:47.600
ثم امره فاقام فصلى الفجر جماعة وقد فاتتهم ولعموم ادلة وجوب صلاة الجماعة فتدخل فيها الصلاة المؤداة والصلاة الفائتة ومن خصص الصلاة الفائتة الفائتة فانه مطالب بالدليل من فوائد هذا الباب ايضا ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت

216
01:13:49.950 --> 01:14:05.500
مين اللي يعيد هالفائدة ها يعني معي يعني انتوا ها نعم ان فيه دليلا على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ان امكن الوقت. واما اذا لم يمكن الوقت فقد تقدم لنا ان من مسوغات الاخلاص

217
01:14:05.500 --> 01:14:18.950
بالترتيب خشية خروج وقت اختيار الحاضرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى العصر في وقت المغرب فقدم الفائدة على صلاة الوقت التي هي الحاضرة نعم يا شيخ عبد المجيد

218
01:14:20.050 --> 01:14:41.350
ومنها ايضا ان فيه دليلا على ان الفائتة تقضى على صفتها مؤداة ان الفائدة من الصلوات تقضى على عين ونفس صفتها مؤداة لما؟ لان المتقرر في قواعد العلماء ان القضاء يحكي الاداء. ان القضاء كالاداء

219
01:14:41.800 --> 01:14:54.200
ان القضاء كالاداء طيب من اين اخذنا هذا؟ اخذناه من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفائتة صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. وفي حديث ابن مسعود

220
01:14:54.200 --> 01:15:10.800
عند الترمذي بسند حسن في يوم اخر من ايام الخندق لان ايام الخندق طويلة قال فاتت النبي وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم امر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم المغرب ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام عفوا

221
01:15:10.800 --> 01:15:32.150
عصرا ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى. هكذا تؤدى ولا لا؟ فقضاها على صفة ادائها مما يدل على ان القضاء على صفة الاداء وانني صبرت بالتتبع الصلوات التي وجب قضاؤها فوجدتها كلها تحكي صفة الاداء الا صلاة واحدة وهي الوتر

222
01:15:32.650 --> 01:15:55.300
فانه لا يقضى على صفته وانما يقضى في النهار شفعا. فمن كانت عادته ان يصلي ثلاثا فيصليها في النهار اربعا ومن كانت عادته ان يصلي احد عشر ركعة ها فيصليها في النهار ثنتي عشرة ركعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتر في النهار

223
01:15:56.300 --> 01:16:14.150
وبعضهم ادخل صلاة الجمعة اذا قضيت ولكن نقول اصلا لا يشرع قضاؤها وانما يصلى صلى ظهرا لانه لابد من ايقاع صلاة في هذا الوقت فاذا فاتت الانسان الجمعة فانه يصليها ظهرا

224
01:16:14.950 --> 01:16:33.350
ومن فوائد هذا الباب ايضا ان فيه مشروعية تغيير مكان قضاء الصلاة اذا قضاها الانسان فاذا فاتت فاذا فاتتك صلاة من الصلوات في مكان معين واردت ان تقضيها فالمشروع لك ان تغير مكان القضاء

225
01:16:34.150 --> 01:16:50.250
قالوا لماذا؟ قالوا لان هذا مكان تشاغلت فيه او اشتغلت فيه عن شيء من طاعة الله فتغيره ويستدل على ذلك بهذا الحديث. قال فقمنا الى بطحان وبطحان هو واد في المدينة

226
01:16:50.900 --> 01:17:07.650
يعني انهم نزلوا الى بطحان كما في رواية البخاري قال فنزلنا الى بطحان اذا غيروا المكان ولا ما غيروه؟ غيروه وبالمناسبة فبطحان تنطق بضم الباء وبفتحها فيصح ان تقال بطحان وبطحان

227
01:17:08.850 --> 01:17:22.200
ويستدل على ذلك ايضا بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم مكان قضاء صلاة الفجر التي فاتته كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة معللا ان هذا مكان حضرنا فيه الشيطان

228
01:17:23.450 --> 01:17:43.700
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ان عفوا ان فيه عفوا استدل به اقول اذا احسن اقول استدل به من قال بان الاذان لا يشرع للفائتة ده استدل به من قال ان الاذان لا يشرع للفائتة

229
01:17:44.600 --> 01:18:06.350
الله! من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ولم يثبت انه اذن لها ولكن هذا فيه نظر فيه نظر وتعقبه الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري وتعقبه الامام المبارك فوري ايضا في تحفة الاحول

230
01:18:06.350 --> 01:18:20.750
وجمع من المحققين من اهل العلم فقالوا انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للفائتة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة لما فاتتهم صلاة

231
01:18:20.750 --> 01:18:46.200
قال فامر بلالا فاذن ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم امره فاقام فصلى الفجر اذا هذا فيه اذان طيب واما ترك الراوي لعدم اه ذكر او لعدم ذكر اذان صلاة العصر فلانه جريا على ما جرت عادته صلى الله عليه وسلم من تقديم الاذان

232
01:18:47.700 --> 01:19:10.350
على الصلاة فقد جرت عادته حظرا وسفرا انه لا يصلي مكتوبة الا بالاذان فالراوي ترك ذلك جريا على العادة لانه امر لا يحتاج الى الى تنبيه وما تركه الراوي هنا قد نبه عليه غيره. فان قلنا ان هذا الدليل محتمل فحديث ابي قتادة محكم. وقد

233
01:19:10.350 --> 01:19:24.850
تقرر في قواعد الرسوخ ان المحتمل يرد الى المحكم. ولعموم ادلة وجوب الاذان. وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان ما استدل به هذا فريق من اهل العلم استنبطوه من هذا الحديث انه ليس

234
01:19:24.900 --> 01:19:39.950
ليس بصحيح ليس بصحيح. يقول في الفتح قال في الفتح وقد اجابوا عن عدم ذكر الاذان في هذا الحديث بان المغرب كانت حاضرة. ولم يذكر الراوي الاذان لها. وقد عرف من عادته صلى الله عليه

235
01:19:39.950 --> 01:20:01.100
وسلم الاذان للحاضرة وللفائتة والاصل بقاء ما كان على ما كان ولاننا في نفس الخندق في غزوة الخندق ثبت عن عن النبي وسلم انه فوت كم؟ اربع صلوات شغل عن اربع صلوات. يقول ابن مسعود ثم امر بلالا فاذن ثم امره فاقام فصلى

236
01:20:01.100 --> 01:20:25.500
الظهر اذا ثبت الاذان ولا لا؟ هذا هو مع انها فوائد. وبناء على ترجيحنا لمشروعية الاذان للصلاة ولو فائتة فان الفوائت لا يخلو اما ان تكون واحدة او متعددة فان كانت واحدة فلا بد ان يؤذن ويقيم لها. واما ان كانت الفوائت متعددة. فحينئذ يكفي

237
01:20:25.500 --> 01:20:49.950
ان يؤذن للاولى ويقيم لكل صلاة انتم معي ولا لا فان قلت وما الفرق بين تكرار الاقامة وتكرار الاذان؟ وعدم تكرار الاذان فاقول ان الاذان مشروع للاعلام بدخول وقت الصلاة. وهذه الصلوات كلها سوف تفعل في وقت واحد ليست في اوقات متعددة فيكتب

238
01:20:49.950 --> 01:21:09.500
فباذان واحد لانها كلها سوف تفعل في هذا الوقت واما الاقامة فهي اعلام بالقيام الى الصلاة فاذا افتقرت كل صلاة الى اقامة لان كل صلاة تستقل بالقيام لها غير القيام للصلاة التي قبلها. فتكررت

239
01:21:09.500 --> 01:21:33.650
اقامة لتكرر سببها ولم يتكرر الاذان لعدم تكرر سببه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه مشروعية تهوين المصيبة على من وقع فيها يشرع للانسان من باب مقتضى اخوة الدين والايمان ان لا يكون سببا لايقاظ نار المصائب في قلوب الناس فيكفيهم مصائبهم

240
01:21:33.650 --> 01:21:53.650
بل يكون عضوا فاعلا يعني في تخفيف المصاب على الناس. ولذلك شرعت التعزية لما؟ لمشاركة اهل المصاب مصابهم. فان اهل المصيبة اذا رأوا الناس يشاركونه في مصيبتهم وقلوبهم قد حزنت لمصابهم فانها فان امر مصيبتهم يخف وهذا معروف

241
01:21:53.650 --> 01:22:25.150
التجربة بل حتى في الجاهلية تقول الخنساء تقول ولو لما مات اخوها صخر تقول ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي فيتعزى الانسان بتسلية اخوانه له في مصابه ولعلنا نكتفي بهذا القدر من فوائد هذا الحديث. ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. وبما اننا وعدنا اخواننا ان نكمل ان نجيب على الاسئلة

242
01:22:25.150 --> 01:22:35.150
فلعلها نقتطع خمس دقائق في الاجابة عنها ان شاء الله. يقول هذا سائل من الامارات قال الشيخ عصر اليوم انه ربما يخشى من بطلان صلاة الذي يقرأ ايات من اخر السورة في الركعة

243
01:22:35.150 --> 01:22:45.150
الاولى ثم يقرأ من وسطها في الركعة الثانية. فهل يدخل في هذا الحكم ايضا من يقرأ سورة كاملة في الركعة الاولى ثم يقرأ سورة اخرى في الركعة الثانية وهذه السورة تسبق

244
01:22:45.150 --> 01:23:11.200
التي قرأها في الركعة الاولى في ترتيبها في المصحف اقول انما قرره شيخكم وفقه الله فيه نظر. والا فان صلاة الانسان سواء اخل  الذي اه عفوا الذي اخل بترتيب سور القرآن لا حرج عليه في ذلك. الذي اخل في بشيء من سور القرآن لا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك

245
01:23:11.200 --> 01:23:31.200
وانما الذي اظن ان اخاكم يقصده هو قراءة الايات مقلوبة. قراءة يعني تنكيس الايات ليس تنكيس السور. اما تنكيس فهو مبطل للصلاة قولا واحدا لانه يخرج القرآن عن نظمه. واما تنكيس السور فلا حرج على الانسان فيه. كأن كأن يقرأ

246
01:23:31.200 --> 01:23:51.200
انسان مثلا اخر سورة الحشر في الركعة الاولى ثم يقرأ اخر سورة البقرة في الركعة الثانية هذا لا حرج عليه لانه امتثل قول الله جل على فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

247
01:23:51.200 --> 01:24:11.200
في صلاته كما في حديث رفاعة ابن رافع عند ابي داود وغيره قال ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله وفي لفظ ثم بما شئت ثم بما شئت فاذا امر القراءة الزائدة على الفاتحة امر متروك الى الانسان. لكن لا جرم ان تحقيق السنة اولى فيتتبع الانسان الاحوال التي كان النبي السور التي كان

248
01:24:11.200 --> 01:24:26.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها. فاذا اذا قرأ الانسان من اواخر السور فصلاته صحيحة ولا يخشى عليها من البطلان ابدا واما من قال انه يخشى عليها من البطلان فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك

249
01:24:28.700 --> 01:24:52.900
ايه نعم ايه بدي. فوسواء كان هذا التنكيس سواء كان هذا عفوا سواء كان هذا في قراءة اخر السورة في الركعة الاولى ثم يقرأ اول السورة في الركعة لهذا لا حرج عليه. المحرم عندنا هو تنكيس الايات. يعني ان يبدأ من اخر اية في السورة ثم يبدأ يترقى من اخر السورة الى اوله

250
01:24:52.900 --> 01:25:12.900
لكن ان يقرأ اخر سورة الحشر مثلا في اول ركعة ثم يقرأ اول سورة الحشر في الركعة الثانية فهذا لا حرج عليه ولا علي وصلاته وصلاته صحيحة. لكن لماذا قلنا انه مكروه؟ ها؟ لماذا قلنا انه مكروه؟ قالوا لان هذا لم ليس من فعل النبي

251
01:25:12.900 --> 01:25:26.400
صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من اصحابه وللخروج من خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فاذا لا حرج عليك في فعل ذلك ابدا وانما الحرج في تنكيس الايات

252
01:25:26.850 --> 01:25:46.850
في تنكيز الايات. يقول هذا ولماذا الكراهة او التحريم في مثل هذه الحالة ما دام آآ حكم قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة سنة؟ نقول اما التحريم فلا تحريم واما الكراهة فلخلاف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثابتة عنه. ولا يخفى على شريف علمكم ان مخالفة السنة المؤكدة

253
01:25:46.850 --> 01:26:08.350
ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه ان مخالفة السنة المؤكدة مكروه اه يقول وهل على من يفعل ذلك ان يعيد صلاته؟ الجواب ماذا نقول له لا اعادة عليه لان صلاته وقعت صحيحة مجزئة ولله الحمد والمنة. اه يقول ما حكم مرور المرأة امام الرجل في الحرم اذا كنت اصلي مأموما؟ يجب على الانسان في

254
01:26:08.350 --> 01:26:28.350
صلاة النافلة في الحرم او غيره ان يحتاط لصلاته الاحتياط الكامل. فينبغي له ان لا يتنفل اه في في في حطمة الناس وزحامهم. بل ينبغي له ان يبتعد من ها هنا وها هنا في عن زحام الناس فيتنفل. لان هذا احفظ لصلاته واحفظ لخشوع قلبه. لكن لو انه زحم الحرام

255
01:26:28.350 --> 01:26:48.350
ولم يجد مكانا يتنفل فيه ثم حصل ام مرت امامه امرأة في شدة الزحام فلا جرم ان الحكم في الحرم في حال الزحام الشديد يختلف عن حكمه في المساجد فالرخصة حينئذ متحققة لوجود المشقة وعظم التحرز من ذلك وانتم تعرفون ان المشقة تجلب

256
01:26:48.350 --> 01:27:07.200
التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع لكن لا ينبغي للانسان ان يتقصد ان يأتي يصلي في حطمة الناس وزحامهم مع ايش؟ مع وجود اماكن اخرى آآ صلاتي فيها. واما في حال الزحام كان في حال ذروة الحرم وزحام الحرم فلو صلى ثم مرت امامه امرأة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة

257
01:27:07.500 --> 01:27:17.500
يقول هذا يشكل علي دائما الوقوف خلف الصف منفردا واصلي ركعة او ركعتين ولا يأتي معي احد فهل اعيد الركعة او الركعتين؟ اقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

258
01:27:17.500 --> 01:27:37.500
انما لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده وامره ان يعيد الصلاة في اصح قولي اهل العلم واجبة مع القدرة. فاذا جئت والصف ممتلئ وصليت خلفهم مع امتلاء الصف فصلاتك صحيحة مليحة واختاره شيخ الاسلام

259
01:27:37.500 --> 01:27:57.500
ابن تيمية رحمه الله واما المصافة فيسقط عنك وجوبها لانك عاجز والمتقرر عند العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وان ان الواجبات تسقط العجز واما اذا صليت خلف الصف مع القدرة الكاملة على الاعلى المصافة فصلاتك باطلة ان مر منها ركعة ان مر منها ركعة فهي تبطل كلها

260
01:27:57.500 --> 01:28:17.500
اذا مرت عليك ركعة كاملة تبطل كلها. واما من ركع دون الصف ثم اكمل الركعة داخل الصف فلا حرج عليه لحديث من يا جماعة؟ لحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الى الصف فامرهن فقال له النبي وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

261
01:28:17.500 --> 01:28:30.079
واخر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية