كيف تدعى هذه الكراهة وقد ثبت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في هذه الصلاة كما في هذا الحديث وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس وللطبراني من حديث ابن مسعود لو ان الامام نسي السجدة في الركعة الاولى اويسن ان يسجد لها سجود سجود السهو لو ان الامام نسي السجدة في الركعة الاولى اذا قرأ سورة السجدة او يشرع له الفائدة الثالثة في هذا الحديث الرد على بعض الائمة المالكية رحمهم الله تعالى ومن وافقهم من القول بكراهية قراءتهما في صلاة الفجر وهذه الكراهة نجيب عنها بعدة اجوبة الجواب الاول الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد. بقي علينا ولله الحمد والمنة في باب صلاة الجمعة حديث واحد فقط قط وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه كما في كتاب الجمعة في باب ما يقرأ في صلاة الفجر وكذلك اخرجه مرة اخرى في كتاب سجود القرآن بباب سجدة تنزيل السجدة وكذلك اخرجه الامام مسلم في صحيحه كما في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في الجمعة والكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل تقرب الى العشرين فائدة ولعلنا نختم الكلام على باب الجمعة به باذن الله عز وجل الفائدة الاولى فيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة فيه مشروعية فيه دليل على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة وهذه فائدة واضحة من الحديث الفائدة الثانية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه مشروعيتها والقول الحق في هذه المسألة هو انهما مندوبتان انهما مندوبتان فليستا بواجبتين في هذا الموضع ولا بمكروهتين بل هما مندوبتان وبرهان ذلك انهما فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند الاصوليين ان افعاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتقي الى مرتبة الوجوب وانما هي في مرتبة الندب والاستحباب فاذا قيل لك ما حكم قراءة هاتين السورتين فقل هما سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وادلة كثيرة يثبت فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهاتين السورتين في هذه الفريضة فكيف نقول بانهما مكروهتان مع ثبوتهما هذا لا يمكن ابدا فانه لا يمكن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يداوم على شيء على شيء مكروه فان قالوا لنا ان قراءتهما في الفريضة تستلزم السجود في صلاة الفجر والسجدة في الفريضة مكروهة فنقول كراهية السجدة في الفريضة لم تسندوه الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نجعله معارضا لفعله وانما هو قول انتحلتموه ومذهب اخترتموه والا فلا دليل فلا دليل عليه وبناء على ذلك فيكون هذا الامر انما هو محض رأي واجتهاد عارظتم به ان والمتقرر عند العلماء انه لا لا اجتهاد مع النص وكل رأي عرض به النص فانه فانه باطل فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا او قال شيئا فلا ينبغي معارضته بمعارضته بقول زيد ولا عبيد. حتى ولو كان من العلماء الكبار فان السنة اولى بالاخذ اولى بالاخذ فاذا لا حق للائمة المالكية رحمهم الله تعالى في فيما ذهبوا اليه من كراهتهما مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فان قالوا اللي انا انا اهل المدينة لم يعملوا بهما فنقول هذا سيأتينا الجواب عنه ان شاء الله فيما بعد ولكننا نجيب عنه بجواب مختصر وهو ان العبرة انما هو فيما صح به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمل اهل بلد كائنا كائنا من كان فان قالوا ان قراءتهما في صلاة الفجر من جملة خصوصياته صلى الله عليه وسلم فنقول هذه الدعوة غير مقبولة لان المتقرر في القواعد ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص والمتقرر ان الاصل في الخصائص عدمها الا الا بدليل فحكمه صلى الله عليه وسلم وحكم امته واحد ويبطل هذه الدعوة بخصوصها ان جمعا كبيرا من الصحابة قد قد عملوا بها. فالصحابة كانوا يفهمون ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما ليست على باب الخصوصية وانما هي على باب التشريع فاذا ولذلك رحم الله الامام النووي لما رد عليهم بقوله وهم اي المالكية رحمهم الله محجوجون بهذه الاحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ان الائمة المالكية قالوا لنا اننا لم نرد هذه السنة بمجرد عقولنا وارائنا واجتهاداتنا وانما رددناها لانها مروية من طريق غير مقبول وهو طريق سعد ابن ابراهيم فان حديث ابي هريرة هذا مروي من طريق رجل يقال له سعد بن ابراهيم وقد ثبت عن الامام مالك انه ترك الرواية عنه مع ان هذا الحديث في الصحيحين قد اخرجه البخاري ومسلم ولكنهم حكموا عليه بانه لا يعمل به لانه من طريق سعد بن ابراهيم فان قالوا لنا ذلك فقل لهم مباشرة اننا لا نعلم خلافا بين الائمة رحمهم الله تعالى في ان سعد بن ابراهيم ثقة ثبت من الائمة الكبار الذين لا يعرف عن احد من الائمة نقده لا يعرف عن الاحد من الائمة نقده فهو ثقة ثبت سواء تفرد بهذا او لم يتفرد به فروايته مقبولة عند نقاد الحديث ولو قلبت كتب الجرح والتعديل لما وجدت في سعد ابن ابراهيم هذا ها جرحا وهو من رجال الصحيح فان قالوا اولم يترك الامام ما لك الرواية عنه فنقول هنا مربط الفرس وذلك لان الامام ما لك رحمه الله لم يترك الرواية عنه لضعفه وانما ترك الرواية عنه لان سعد بن ابراهيم طعن في نسب الامام ما لك كذا قاله الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين وانت خبير بان مثل هذا لا يعد قادحا في الراوي تترك من اجله روايته فان المتقرر في قواعد الجرح والتعديل ان من جرح بغير ما هو جارح معتبر فجرحه غير معتبر اذا جرح احد المحدثين احد الرواة بجارح فانك تنظر الى عين هذا اذا ذات هذا الجارح فان رأيته مما يجرح به حقيقة وترد به الرواية فحين اذ لا تبرأ ذممنا الا اذا رددنا روايته واما اذا رأيته جرحا غير ها جرح في الحقيقة فحين اذ اياك ان تعتبره او تنظر اليه نظر اعتبار فكونا طعن في نسب الامام ما لك او لم يطعن فان ترك الامام مالك له ليس عن قدح فيه في روايته. وانما لانه فعل ذلك فكأنه ترك الرواية عنه من باب المعاقبة بالمثل مع ان بعض المالكية رحمهم الله ينكر ثبوت هذا المذهب عن مالك ويقول نحن نقول بما قال به الجمهور من استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكن كانه يريد ان يسد الشمس بيده لان هذا مقرر موجود في كتبهم ومعروف عنهم رحمهم الله تعالى. قد يكون في مذهبهم روايتان الله اعلم لكن المعروفة عندهم هو كراهيتهما وقد حكى عن وذلك عن عن المالكية شيخ الاسلام العارف بالمذاهب ابن تيمية رحمه الله وكذلك الامام النووي وجمع من اهل العلم كابن قدامة وغيرهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في صلاة الفجر اذا قرأ السجدة في الركعة الاولى بصلاة الفجر من يوم الجمعة هل كان يسجد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب عندي في هذه المسألة انه كان يسجد فان قلت وما دليلك فاقول جميع النقلة الذين صحت روايتهم في اثبات سنية قراءة هاتين السورتين لم يذكروا عنه انه كان يسجد وانما هي روايات من ها هنا وها هنا ضعيفة ففي الحقيقة نعتبر عن الاستدلال لكم بالمأثور لا نجد دليلا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاة الفجر من يوم الجمعة اذا قرأ سورة السجدة ولكننا نستدل لكم بالنظر وهي ان المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأ السجدة كبر وسجد والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاصل بقاء ما كان على ما كان وعدم العلم ليس علما بالعدم ولذلك الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يترك السجود عند مروره بسجدة ذي التلاوة كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ علينا القرآن ومر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وثبت عنه انه سجد فيه الى السماء انشقت وكذلك سجد اه في اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلها في الصلاة تجده في الصلاة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وكذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام في سورة السجدة وسجد كذلك في سورة النجم وسجد كذلك في صاد وكل والحج ايضا سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام فاذا المعروف المتواتر المعروف الظافر من حاله انه اذا مرت عليه سجدة تلاوة في الصلاة او في غيرها انه كان يسجد فاذا ما الذي يخرج صلاة الفجر من هذا العموم والاطلاق فالاصل اننا نبقى على هذا الاصل حتى يرد لنا حتى يأتينا نص يخرجنا عنه وينقلنا الى شيء اخر فنحن في الحقيقة نطلب ممن نفى السجود ان يأتينا بدليل لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه قالوا عندنا دليلان يدلان على عدم السجود فيه على نعم. عندنا دليلان يدلان على عدم السجود فيهما الدليل الاول قول الامام الحافظ رحمه الله تعالى وليس في شيء من الطرق التصريح بانه صلى الله عليه وسلم كان يسجد الجواب هذا لا يعتبر دليلا لان اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها ولاننا قررنا اننا وان لم نجد دليلا بخصوص هذه السجدة فان هنا نكتفي بالاستدلال بالاستصحاب يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان والاستصحاب دليل من الشرع معتبر كما قرره الائمة الاصوليون رحمهم الله تعالى ما لم يرد دليل ينقضه. ولا نعلم دليلا ينقضه. فاذا الاصل هو البقاء هو البقاء عليه ودليلهم الثاني وهو اضعف من هذا قالوا انه اذا سجد في الفريضة فانه يزيد في نظم الصلاة اذا سجد في الفريظة فانه يزيد في نظم الصلاة فكم سجدات صلاة الفجر اربع طيب لو انه سجد واحدة معها صارت خمسا فغير نظم الصلاة وهذا دليل من اضعف الادلة ولا ادري كيف قالوا به باننا سنقول في الاجابة عنه ان هذه الزيادة اقتضاها الشرع واقتضاها الدليل ولا تعتبر من الزيادة المنهي عنها فهي زيادة اقتضاها الدليل كزيادة سجدتي السهو لما اقتضاها الدليل هذا لا بأس به فتلك زيادات لا تؤثر في نظم الصلاة ولا تخرج الصلاة من حيز الصحة الى حيز الى حيز البطلان فان قيل لنا ولماذا تركتم الاستدلال بدليلين يد اللان خصوصا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد يقال لنا لماذا تركتم الاستدلال بها فنقول وما هما فقال فيقال لنا الدليل الاول ما رواه ابو داوود رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ فيها سجدة وسجد فقرأ فيها السجدة وسجد نقول نحن تركنا الاستدلال به لا لانه خفي علينا وانما لانه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه وفي اسناده من ينظر في حاله يعني ان في اسناده اناس لا يعرفون فان قالوا لنا طيب دونكم الدليل الثاني حتى لا يغلبنكم القوم وهو حديث رواه الامام الطبراني بالصغير من حديث علي رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح لما قرأ الف لام ميم تنزيل. سجد في صلاة الصبح لما فقرأ الف لام ميم تنزيل والجواب عنه ان هذا حديث لو صح لكان فاصلا للنزاع ولكنه حديث ضعيف. وبالجملة فليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمرفوع عنه انه كان يسجد اذا قرأ سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة ولكننا نكتفي بالاستدلال على ان هذا هو المعروف والاصل في حاله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مرت عليه السجدة سواء في الصلاة او في غيرها انه يكبر ويسجد ويسجد من معه. سواء كانوا في الصلاة سواء كانوا في الصلاة او في غيرها او في غير الصلاة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وتره صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة هل اوتر تلك الليلة ولا ما اوتر تذكرون رجحنا فيها شيئا وهي انه اوتر. طيب هل هناك دليل بخصوصه يدل على انه اوقع الوتر في تلك الليلة؟ الجواب لا. اذا استدللنا بماذا بالاصل وهو انه كان لا يفوت الوتر صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حظر والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. هذا يسميه العلماء الاستدلال بالاستصحاب وهو من جملة الادلة التي يدخل تحتها كل قاعدة فيها الاصل الاصل في الماء الطهورية اي نستصحب الطهورية في الماء الاصل بقاء ما كان على ما كان اي نستصحب الحالة السابقة في الحالة الراهنة وهكذا في قواعد لا تخفى على شريف علمكم ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث انه من باب من باب كمال الاستدلال به ان السجود في صلاة الفجر من يوم الجمعة عند قراءة سورة السجدة ثبت عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فليس الامر بدعا من القول وهذا يؤيد قولنا السابق ان الاصل هو سجوده فقد ثبت سجودهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن وعن عثمان رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه كذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن الزبير وعن غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انهم انما حفظوا السجود فيهما عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يتأيد به قولنا واستدلالنا بالاستصحاب سابقا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان في هذا الحديث ردا ان في هذا الحديث وردا على قوم كرهوا سجود التلاوة في الفريضة ان في هذا الحديث ردا على قوم كرهوا سجود التلاوة في الفريضة سواء في صلاة الفجر او في او في غيرها من الصلوات وهم يكرهون سجود التلاوة في الفرائض فيأتي هذا الحديث رادا على هذا المذهب ومبطلا لهذه الكراهية ويتأيد به كذلك ما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك اي في الصلاة افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي الخلاف فيه انه لا يكره سجود التلاوة اذا مر على سجدة وهو في اثناء الصلاة لا يكره للانسان ان يسجد مطلقا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الصلوات في عدد من الصلوات وكأني بكم قد ثار في اذهانكم سؤال وهي انه يشرع له السجود حتى ولو كان في السرية ولا ما صار في ذهنكم سؤال هذا لحظة ثار ولا ما ثار اول شي دار ما ادري على الجواب المذهب عندنا كراهية ذلك لماذا؟ لوجود الاخلال على المأمومين والاشكال عليهم فلربما بعضهم يسبح ظنا منه ان الامام نسي الركوع ومنهم من لم يتابعه ظنا منه انه اخطأ وسهى بل ربما بعضهم قد ينوي المفارقة اذا لم يستجب الامام لتسبيحهم ربما بعضهم ينوي المفارقة والمتقرر انه اذا تعارض مصلحتان فان المراعى منهما اعلاهما ولو فات بمراعاة الاعلى المصلحة الدنيا فمصلحة السجود هذه مصلحة ولكن مصلحة بقاء نظام الصلاة عند الجماعة وحماية صلاتهم من من الاشكال وكثرة التفكير والاختلاف لا جرم انه مصلحة اعظم الا اذا قال لهم في بداية الصلاة اه ربما اقرأ سجدة في الركعة الاولى فحينئذ ينتفي ذلك الاشكال ويكونون على استعداد تام السجدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل تحصل السنة بقراءة بعض من السورتين في الركعتين بمعنى انه سيقرأ بعض سورة السجدة وبعض صورة الانسان فقط الجواب لا تحصل له السنة بذلك لان المتقرر عند العلماء ان السنة هو فعل السنة على الوجه الذي وردت به من غير زيادة ولا نقصان والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو قراءتهما كاملة واما من قرأ بعضا من كل واحدة منهما فانه لا يحصل بذلك السنة واختار هذا القول ابو العباس ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن مسائله وفوائده ان قلت هل سورة السجدة خصت في هذا الموضع لما فيها من السجدة هل سورة السجدة خصت في هذا الموضع بسبب ما فيها من السجود الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح لا لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة في هذا الموضع لخصوصية وجود السجدة فيها كما افاده ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالاستحباب ليس للسجدة وانما الاستحباب لذات السورتين وانما السجدة وقعت اتفاقا غير مقصودة بالقصد الاول وقعت اتفاقا والا فالمقصود موضوعات السورة وليس السجدة في هذه السورة ويوضح هذا الفائدة التي بعدها وهي اذا قال لنا قائل وما الحكمة من تخصيص قراءة هاتين السورتين في يوم في في فجر الجمعة بالذات فنقول الجواب الجواب علل العلماء ذلك بجمل من العلل اضعفها انه خصص سورة السجدة لما فيها من السجدة واقوى ها هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قوله وانما خصت هاتان الصورتان بقرائتهما في هذا الموضع من باب التذكير بيوم القيامة وعروساته لان يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه الصعق والنفخ وقيام الناس من قبورهم وو ومن تلك الاهوال والعرصات التي لا تخفاكم والتي نصت عليهما تلك الصورتان تنصيصا لا مزيد عليه فجوعي لقت قراءتهما فجعلت قراءتهما في هذا الموضع قبل ها الدخول في اجزاء هذا اليوم منبأ يرحمك الله من باب تذكير الناس بما سيكون في هذا اليوم حتى تكون قلوبهم عامرة بتلك الذكرى دائما وابدا كما قال الله عز وجل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين واظن الكلام واضح ها اذا المقصود بهما تذكير المؤمنين بما ورد فيهما من موضوعات يوم القيامة وما يكون فيهما من البعث صعق والنفخ وقيام الناس من قبورهم وحشرهم وكيفية حشرهم فيما لو تأمله العاقل لحمد ربه على انه عرف ذلك قبل ان قبل ان يقع عليه ليستعد له ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا لو انه لم يرد ان يقرأ سورة السجدة فهل يستحب له ان يستبدلها بسورة فيها سجدة لو انه لم يرد ان يقرأ بسورة السجدة في هذا الموضع فهل يستحب له ان يقرأ ايتين او بعض ايات او سورة كاملة فيها تجده؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاكثر على انه لا يستحب له ذلك الاكثر على انه لا يستحب له ذلك وقد رويت الكراهة عن الحسن البصري والامام الشعبي والامام ابي العالية واكثر السلف وهو القول الصحيح في خلاف السلف رحمهم الله تعالى ولكن روي عن ابن عباس وعن ابن سيرين وعن النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره انه لا بأس به فاذا هنا فيه خلافة اليس كذلك فثبوت الخلاف هنا هنا ينقض كلام ابي العباس ابن تيمية لما سئل عن هذه المسألة فقال فقال رحمه الله انه لا يستحب ان يقرأ فيهما بسورة فيها سجدة اخرى باتفاق الائمة باتفاق العلم كلمة ابي العباس باتفاق الائمة كأن فيها كأن فيها نظر فقد اجازه من السلف ابراهيم النخعي كما رواه ابن ابي شيبة في المصنف وقال ابن سيرين لا اعلم به بأسا ويروى كذلك عن ابن عباس وقال النووي رحمه الله كما في زوائد الروضة لو اراد ان يقرأ اية او ايتين فيها سجدة لغرض السجود فقط لم ارى فيه كلاما لاصحابنا. قال اي النبوي وفي كراهته خلاف السلف فاذا المسألة ليست متفقا عليها بين العلماء بل هي مسألة خلافية وقد حكى الخلاف فيها ايضا الامام الشوكاني كما في نيل الاوتار نيل الاوتار لكن مع وجود الخلاف فالقول الصحيح انه لا يستحب له استبدال سجدة سورة السجدة بسجدة اخرى لما لان تخصيص سورة السجدة ليس من اجل السجود اصلا وانما لذات الموضوعات التي طرقتها طرقتها هذه السورة ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو قال لنا قائل اوتستحب المداومة على قراءتهما لو قال لنا قائل او تستحب المداومة على قراءتهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم نعم تستحب المداومة على قراءتهما لان النبي لان ابا هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر في قواعد الاصول ان لفظة من يكمل ان لفظة كان تفيد الدوام والاستمرار الا بدليل الا بدليل ولكن يستثنى من هذا الاستحباب فيما لو خيفا اي يظن وجوب قراءتهما فاذا خاف الانسان ظن وجوب قراءتهما فلا بأس له ان يترك قراءتهما احيانا حتى يخبر جاهلة بان قراءتهما ليستا بواجبتين ليستا بواجبتين ولذلك قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال انها واجبة بحيث يتوظم الجهال بانها واجبة وان تاركها مسيء بل ينبغي تركها احيانا لعدم وجوبها واضح طيب فان قلت ويخرج استحباب الترك احيانا على اي قاعدة ايوة اه الجواب على كل حال اننا ذكرنا في قواعد الاصول مواضع يستحب فيها ترك السنة احيانا منها ما كان من باب التأليف وذكرنا منها كل سنة ادت المداومة عليها الى خوف ظن وجوبها ها فالمستحب تركها احيانا فالمستحب تركها احيانا كل سنة ادت المداومة عليها الى خوف الى خوف ظن وجوبها فالمستحب ان يتركها الانسان احيانا احيانا ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على استحباب اطالة القراءة في صلاة الفجر قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الفجر بطوال المفصل كما في حديث سليمان ابن يسار وغيره قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باوساط المفصل. واما في الصبح فبطواله فبطواله والادلة على ذلك كثيرة وتقدم ذكر المسألة بتفاصيلها في باب القراءة في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث ولا ادري عن رقمها عندكم ها قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا جميلا قال ليست قراءة الف لام ميم تنزيل التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات الاسباب ولا غيرها من ذوات من ذوات الاسباب واجبة في فجر الجمعة باتفاق الائمة لم يعرف عن احد من الائمة انه قال بانها واجبة ثم قال ومن اعتقد ذلك واجبا اي قراءتهما او ذم من تركه فهو ضال مخطئ يجب عليه ان يتوب من ذلك باتفاق الائمة لان قصاراها ان سنة فلا ينبغي ان تكون مسارا للاختلاف لاختلاف القلوب والتناحر والتطاعن وافتراق الكلمة. ومن فوائد هذا الحديث ما الحكم لو فرق السورة السجدة بالركعتين او فرق سورة الانسان في الركعتين طلبا للتخفيف او يكون قد اصاب السنة هو قرأ السورة كاملة ولكنه قرأ سورة واحدة هذا اولا ثم فرقها في الركعتين هذا ثانيا ماذا تقولون ايها الاخوان الجواب لا يصيب السنة من فعل ذلك فمن فمن فرق سورة السجدة في ركعتين او فرق سورة الانسان في ركعتين فانه لا يوصف بانه مصيب للسنة بل هو ومخالف للسنة فاما ان يقرأهما على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ان يقرأ بغيرهما ومن فوائد هذا الحديث لو سألنا سائل وقال انتم معي للان ولا رحتوا كيف نجمع بين تلك القراءة الطويلة لهذين السورتين وبين قوله صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف الجواب عندكم الجواب وهي ان الامر بالتخفيف امر نسبي مرده الى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فهو من التخفيف المأمور به شرعا فاذا الامر بالتخفيف لا يفسر على ما تقتضيه الاهواء والشهوات والرغبات والخلجات النفسية وطلب رضا المأمومين ومراعاة احوال الكسالى والفاترين الذين لو قرأت قل هو الله احد او انا اعطيناك الكوثر لقالوا اطال الامام علي فهؤلاء لا يعتبر بهم فاذا مرد تفسيره تخفيف في المأمور به شرعا انما هو للسنة فما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات هو من التخفيف المأمور به شرعا ولذلك يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات في الصافات كان يقرأ بهم بالصافات والان من الذي يقرأ بالصافات اذا دل ذلك على ان التخفيف ليس مرجعه الى ما يفهمه الكسالى الفاتر الفاترون وانما ما يفهمه العلماء على مقتضى رد الامر المتنازع فيه الى سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن فوائد هذا الحديث ايضا سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن كراهية بعض المأمومين لقراءة امامه لهاتين السورتين او تعتبر هذه الكراهية وينظر فيها بعين الاعتبار يعني فاجاب الشيخ رحمه الله هذه اي قراءة تلك السورتين في فجر يوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرع للامام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وان كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم لان السنة مقدمة على الجميع. هذي قاعدة كبيرة عند الشيخ لان السنة مقدمة على الجميع. والمشروع للائمة ان يراعوا في جميع الصلوات فعل السنة ويحافظ عليها. لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة انتهى كلامه رحمه الله ولا تعليق عليه ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو ان اماما تعلل بعدم قراءتهما بعدم حفظهما لو ان اماما تعلل بعدم قراءتهما بعدم حفظهما الجواب يقرأ بهما من المصحف حينئذ تحقيقا للسنة فان قراءته من المصحف وان كان سيفوته بعض السنن لكن ما يطلبه من من سنة من موافقة السنة في القراءة اعظم اجرا بكثير من تلك السنن التي سيفوتها من اجل امساك المصحف واذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما وافتى بذلك سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى اذا كان الانسان لا يحفظهما بالاصالة او يحفظهما حفظا فيه غبش وعدم اتقان فلا بأس عليه ان يضع المصحف معه فيقرأ ما يحفظه فاذا اشكل عليه بعض المواضع يفتح المصحف او يقرأهما من اولهما الى اخرهما من المصحف لا بأس بذلك لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث ايضا او يشرع للمرأة اذا صلت في البيت ان تقرأ بهما او يشرع للمرأة اذا صلت في البيت ان تقرأ بهما؟ الجواب نعم يشرع لها ذلك فان قلت ولم فاقول لان المتقرر ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما النساء شقائق الرجال ولان الاصل عدم الخصوصية الا بدليل ولان الاصل ان التشريع مبناه على التعميم التعميم مسألة فان قلت ومن فاتته صلاة الفجر جماعة واراد ان يقضيها اوى يسن له قراءتهما ايضا؟ الجواب الجواب نعم ولذلك عندنا ظابط يقول كل قراءة استحبها الشارع في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد كل قراءة استحبت في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد اذا قضاها كل قراءة تستحب في صلاة الجماعة فتستحب في صلاة المنفرد اذا قرأ اذا قضاها. واضح هذا يا جماعة؟ لان الاصل ان القضاء ها كالاداء الا بدليل فكما انه لو اداها مع الجماعة استحب له قراءتهما او استماع قراءتهما فكذلك اذا قضاها فتستحب له قراءتهما لان القضاء كالاداء مسألة من عجائب هذا الحديث ان قراءتهما في سورة الفجر كانا يعتبره الصحابة تخفيفا ان قراءة سورة السورتين هذه في صلاة الجمعة في هذا اليوم بخصوصه كانوا يعتبرونه تخفيفا. فان قلت ولماذا اقول لان المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة الفجر من الستين اية الى المئة اية ولو حسبت سورة الانسان وسورة السجدة لما وصلت الى هذا لما وصلت الى هذا المقدار. لا سيما صورة الانسان تصاريف فواصلها بصري فواصلها فاذا هذا فتح من الله علينا في يوم الجمعة ولكن لاننا اخللنا بالسنة في القراءة في سائر ان انا هذا اولكم الان الحين لا لكن كون الانسان لا يعمل بالشيء لا يلزم منه الا يدل اخوانه عليه لكن لاننا اهملنا في سنة القراءة في صلاة الفجر في سائر الايام صرنا اذا قرأنا بهما في يوم الجمعة بالذات ظن الناس اننا اطلنا. ولكن لو كنا نقرأ بالستين الى المئة في بقية الايام ثم جاء يوم الجمعة فان الجماعة سيعتبرونه فرجا ومخرجا ورحمة من الله عز وجل ان نقرأ بهاتين السورتين فانظر كيف انعكست الاحوال ها؟ الاختلاف قلوب الناس ومن فوائد هذا الحديث هناك رواية احببت التنبيه عليها عند الامام الطبراني من فوائد هذا الحديث هناك رواية احببت التنبيه عليها عند الامام الطبراني رحمه الله من حديث ابن مسعود انتبهوا ان ابن مسعود يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة هاتين الصورتين. لكنه زاد زيادة. قال وكان يديم ذلك يديم ذلك اذا مرت عليك هذه اللفظة فاشطب عليها فانها لفظة ظعيفة وسبب ضعفها انها مرسلة فان قلت ومن الذي ارسلها؟ فاقول ارسلها رجل من الرواة يقال له ابو الاحوص رحمه الله تعالى فان قلت ومن حكم عليها بالارسال فاقول ثلاثة من الائمة النقاد الكبار وحسبك بهم. الامام البخاري رحمه الله تعالى اسمع والامام ابو حاتم والامام الدار قطني حكموا على هذه الزيادة في حديث ابن مسعود يديم قوله يديم ذلك حكموا عليها حكموا عليها بانها ضعيفة وبينت لكم سبب الضعف ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على جواز تسمية سور القرآن باوائلها ان فيه دليلا على جواز تسمية سور القرآن باوائلها. لانه قال الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان فاذا سميت السورة باوائلها فلا بأس فلا بأس بذلك. كقولك في الاسراء هيا نقرأ سبحان الذي اسرى فانت تعبر عن الصورة باولها لان اوائل السور يدل يدل السامع على اسمها ومن فوائد هذه الاية ايضا من فوائد هذا الحديث احتج بعض المالكية على ترك العمل بهذا الحديث بان اغلى المدينة لم يكونوا يعملون به وهذه حجة داحضة من وجهين الوجه الاول ان العبرة انما هو فيما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في عمل اي بلد كائنا من كان هذا البلد فاذا جاءك الحديث ورأيته صحيحا صريحا في المراد فالواجب عليك اعتماده مدلوله وقبوله والاذعان له والتسليم له. واياك ان ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فترد الحديث مراعاة لعملي البلد الفلاني او البلد الفلاني فاذا القاعدة عندنا تقول خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة خبر الواحد الصحيح يا بندر جاك النوم خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة وقد بينتها تفصيلا في كتاب تعريف الطلاب في اصول الفقه في سؤال وجواب ولها فروع كثيرة يرد المالكية كثيرا من احاديث الاحاد بسبب ان اهل المدينة لم يعملوا به الجواب الثاني ومن قال لكم ان اهل المدينة لم يعملوا به فهذا عمر من اهل المدينة عمل به وهذا ابنه ابن عمر من اهل المدينة عمل به. وهذا عثمان من اهل المدينة وعمل وعمل به. وجمع كبير من الصحابة كلهم عملوا عملوا به ومن اهل المدينة الا هؤلاء ومن اهل المدينة الا هؤلاء مع اننا لو سلمنا ان احدا من اهل المدينة لم يعمل به فان المتقرر باجماع اهل السنة ان حديث ان الحديث حجة بذاته ان الحديث حجة بذاته لا يكتسب حجيته بعمل احد او بموافقة احد بل عمل ذلك الاحد هو الذي لا يكتسب الحجية الا اذا وافقه النص واما النص فهو حجة بذاته حتى وان لم يعمل به احد من الامة حاشا الامة ان تترك شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول لو سلمنا ذلك جدلا يعني لو سلمنا ذلك جدلا مسألة اخيرة ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو الجواب نحن درسنا سابقا في قواعد سجود السهو ان سجود السهو يشرع في ترك السنة التي كان يداوم على على فعلها فاذا فاذا ترك الانسان سنة في الصلاة هو يداوم على فعلها ها فحين اذ يسن له ان يسجد من باب الاستنان. بمعنى لو ترك السجدتين لما اثر ذلك شيئا على نظم صلاته فاذا كان من عادة ذلك الامام انه يقرأ تلك الصورتين في صلاة الفجر وكان من عادته ان يسجد عندما يقرأ سورة السجدة ونسيها مرة فينطبق عليه انه على السنة وتركها سهوا. فاذا توفر هذان الشرطان فيستحب حينئذ له ان يسجد سجدتي السهو. ومن قال بغير ذلك قد اراد ان يخرجنا من العموم في قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدة وفي قوله ومن نسي فليسجد سجدتين فاذا يدخل في هذا نسيان الاركان والواجبات ونسيان السنن لكن نسيان السنة لا يسجد له الا اذا تركها نسيانا لا عمدا لانه لا سجود في العمد وان يكون من عادته فعلها والمحافظة عليها والمداومة. فحينئذ نقول له يسجد ولا بأس بذلك ولعلنا نكون قد اتينا على شيء من جمل فوائد هذا الحديث والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية