﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:21.550 --> 00:00:59.150
وقفنا لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما  وسلم اللهم اغفر لي ولوالديه منهم عبد الله بن عمر عنهم قال عليه يخطب  قائم الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل

3
00:00:59.850 --> 00:01:15.300
المسألة الاولى التنبيه ايها الاخوان على ان هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما هو في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من رواية جابر بن سمرة هذا اللفظ

4
00:01:16.750 --> 00:01:32.750
واما رواية ابن عمر رضي الله عنهما فانها ليست في الصحيحين بهذا اللفظ وكأن الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله روى هذا الحديث بالمعنى اللي في الصحيحين من حديث ابن عمر انما هو معنى هذه الرواية

5
00:01:32.850 --> 00:02:01.800
ولكن ليس بهذا اللفظ ليس بهذا اللفظ فالواجب التنبه لذلك المسألة الاولى الخطبة لغة بضم الخاء واياك ان تكسرها فتخطئ مأخوذة من خاطب يخاطب مخاطبة وخطابا وهي في الاصطلاح موعظة

6
00:02:02.150 --> 00:02:28.250
تسبق صلاة الجمعة على صفة مخصوصة موعظة تسبق صلاة الجمعة على صفة مخصوصة فان قلت ولماذا قلت واياك ان تكسرها ماذا نبهت على قولك واياك ان تكسرها تقول الجواب لانك اذا كسرتها صارت

7
00:02:28.800 --> 00:02:54.000
الخطبة والمراد بالخطبة خطبة المرأة ونكاحها والزواج بها وهنا ملمح لغوي سهل وهي ان الامام يرتفع على المنبر فرفعت خاؤه طار ايش الخطبة واما المرأة فانها تكون تحت الرجل بعد الزواج

8
00:02:54.950 --> 00:03:22.500
كسرت خاؤها طالت الخطبة تخص المنبر والخطبة والفراش المسألة الثالثة جالس بالامام لاهمية الخطبة ايها الاخوان وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لها شروطا من هذه الشروط ما هو متفق عليه بين العلماء

9
00:03:23.100 --> 00:03:42.400
ومنها ما هو مختلف فيه فاما الشروط المتفق عليها فهي كما يلي الشرط الاول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان من شرط الخطبة ان تقع في الوقت المحدد لها شرعا

10
00:03:43.950 --> 00:04:01.650
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت تأتينا تفاصيل الكلام عليه في الحديث الذي بعد الذي بعده بعد حديثين ان شاء الله لكن القول الصحيح في هذه المسألة هي ان الخطبة لا تكون الا بعد الزوال

11
00:04:02.250 --> 00:04:28.000
الا بعد الزوال وبناء على ذلك فلو ان الخطيب بدأ في خطبته قبل الوقت المحدد لصلاة الجمعة فان خطبته غير معتبرة باتفاق الفقهاء. وانما يختلف الفقهاء فقط في تحديد في تحديد وقت الجمعة وابتدائه فقط والا فهم متفقون على ان من شروط صحة الخطبة ان تكون في الوقت

12
00:04:28.700 --> 00:04:48.300
ومن شروطها كذلك من شروطها كذلك ان تقع الخطبة قبل الصلاة وهذا متفق على اشتراطه بين العلماء رحمهم الله وبناء على ذلك فلو ان بعض الخطباء عكس الامر فجعل الخطبة بعد الصلاة فانها

13
00:04:48.550 --> 00:05:14.550
غير معتبرة شرعا كما فعله امراء بني امية في خطبة العيد خطبة العيد فانهم قلبوا محلها الشرع فجعلوها بعد الصلاة هو محلها الشرعي قبل الصلاة قبل الصلاة واتفق الصحابة في زمنهم على الانكار عليهم

14
00:05:15.150 --> 00:05:38.500
الشرط الثالث اتفقوا ايضا على ان من شرط صحة الخطبة ان تكون بحضور العدد المشترط لصحة الجمعة شرعا هذا متفق عليه بين الفقهاء بمعنى لو ان الخطيب ابتدأ في الخطبة ولما يكتمل العدد المشترط شرعا فان خطبته

15
00:05:39.000 --> 00:05:57.000
غير معتبرة وغير صحيحة فان قلت وما العدد المشترط شرعا اقول في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم قد رجحنا لكم سابقا ان الجمعة تصح تصح برجلين احدهما يخطب

16
00:05:57.650 --> 00:06:19.750
والاخر يستمع وبناء عليه فلو ان الخطيب دخل لوحده بالجامع وبدأ يخطب وليس امامه ولا رجل واحد فان خطبته غير معتبرة. واما على مذهب الحنابلة فيشترط حضور اربعين رجلا وعلى مذهب المالكية فيشترط حضور احدى عشر رجلا

17
00:06:19.950 --> 00:06:37.350
احدى عشر رجلا وغيرهم يقول ايضا اعداد اخرى ولكن التحقيق والقول الصحيح في هذه المسألة هو انه اذا تحقق مسمى الجماعة الشرعية صحت الخطبة واقل الجماعة لصحة الصلاة كم ارجلان

18
00:06:37.400 --> 00:06:54.600
متى ما اجتمع رجلان فقد صحت جمعتهم احدهما يخطب والاخر يستمع بس المشكلة لا يرقد المأموم ما في المسجد الا هو ونسأل الله الا يأتي ذلك الزمان الذي لا يحضر مسجد الجمعة

19
00:06:55.150 --> 00:07:13.000
الا واحد وان شاء الله مو بحاصل باذن الله ومن الشروط المتفق عليها ايضا بين العلماء ان يكون الخطيب ذكرا قد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط قدور الخطبة من ذكر

20
00:07:13.200 --> 00:07:34.600
بناء على ذلك فلو ان الذي امتطى صهوة المنبر امرأة وبدأت تصدع بالخطبة الصمعاء الصماء العمياء. فالشهادة ايها الاخوان ان هذا ممنوع باجماع الفقهاء اتفاقية بناء على ذلك فما ينادي به بعض النساء في هذا الزمان

21
00:07:34.800 --> 00:07:52.300
من ارادة تولي الخطبة وصلاة الجمعة بل وقد وقعت في بعض الدول الغربية بعض المراكز الاسلامية انه خطبتهم امرأة وتولت الصلاة بهم امرأة فهؤلاء خطبتهم باطلة وصلاتهم باطلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح

22
00:07:52.500 --> 00:08:15.700
قوم ولو امرهم امرأة. ولان الخطبة من شروط صحتها لا لا الجهر كما سيأتينا ان شاء الله والمرأة ليست مأمورة بالجهر لانها مأمورة بان تخفض صوتها اذا لا يصلح مقام الخطبة للنساء لانه متناف

23
00:08:15.800 --> 00:08:39.350
مع المطلوب منهن تضع ومن الشروط المتفق عليها ايضا الجهر الجهر فلا يصح فلا تصح الخطبة الا اذا كانت مجهول الا اذا كانت مجهورا بها بناء على ذلك فلو ان الخطيب صعد المنبر

24
00:08:39.500 --> 00:08:57.050
فتمتم بجمل من الكلمات فيما بينه وبين نفسه ولم يسمعه احد فان خطبته باطلة باتفاق الفقهاء هذه شروط متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا وفوائده

25
00:08:58.450 --> 00:09:19.300
هل لابد ان تكون الخطبة باللغة العربية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واصح الاقوال في هذه المسألة انه ليس بشرط ليس بشرط وقد افتى بكونه ليس بشرط

26
00:09:19.900 --> 00:09:37.500
اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي وهو الحق في هذه المسألة قالوا لم قالوا لان العربية في الخطبة ليست هاه ليس لها شرط

27
00:09:37.750 --> 00:09:55.300
ليس هناك دليل يدل على وجوب القاء الخطبة بالعربية فان قلت اولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية؟ فالجواب نعم لكنه كان يخص اللغة العربية لانها اصلا لغته

28
00:09:55.750 --> 00:10:14.500
لغته ولان المقصود الاعظم من الخطبة ايش الافهام فاذا لم يكن امامك الا اقوام لا يعرفون العربية مطلقا فحين اذ لا يحصل الافهام اذا خطبتهم بالعربي وقد يقول قائل ايضا

29
00:10:14.800 --> 00:10:37.100
ان الافهام مقصود لذاته وجعل لهذا المقصود وسيلة وهي اللغة العربية فاذا كان المراعاة الوسيلة ستؤثر على هذا المقصود الاعظم. فحين اذ لا بد ان ها لا نطالب بها يعني ليست آآ ليست اللغة العربية في الخطبة باهم من افهام

30
00:10:37.450 --> 00:11:00.450
الناس بحيث اننا نخل بالمقصود الاعظم من الخطبة وهو وعظ الناس وافهامهم الشرع بمجرد مراعاة وسيلة بمجرد مراعاة وسيلة وهي ان تكون باللغة العربية فاذا اصح الاقوال في هذه المسألة انه لا يشترط ان تكون الخطبة باللغة العربية بل كل قوم يخطبون بلسانه

31
00:11:00.450 --> 00:11:30.050
المعروف عندهم واذا اجتمع في المسجد عرب وعجم فايهما نقدم خطبة بالعربية ثم تترجم للعجمية ام الخطبة بالعجمية ثم تترجم للعربية ها على كل حال هذه مسألة تخضع الى نظر

32
00:11:30.250 --> 00:11:46.050
الخطيب فاذا كان اغلب من في المسجد هم العرب وانما العجم يعتبرون كاقلية فانه حينئذ لا يقدم على اللغة العربية شيء واما اذا كان لا سيما اذا كانت البلاد اصلا عربية

33
00:11:46.200 --> 00:12:02.550
واما اذا كان في بلاد العجم وكان اكثرهم عجم والعرب ليسوا الا كاقلية في جانب من جوانب المسجد فانه لابد ان ها لا جرم اننا نقدم اللغة الرسمية في البلد

34
00:12:02.950 --> 00:12:19.800
والتي سيستفيد منها اكثر الموجودين في هذا المسجد. وهذه مسألة تخضع الى نظر الخطيب لكن هذا هو التفصيل هو الاقرب ان شاء الله عز وجل مسألة جديدة اشترط بعض الفقهاء لصحة الخطبة الطهارة

35
00:12:20.950 --> 00:12:46.600
بمعنى ان الخطيب لو اعتلى درجات المنبر وهو محدث وخطب وهو محدث فان خطبته غير صحيحة هكذا قال بعض الفقهاء وعللوا ذلك بان الخطبتين منزلة منزلة ركعتي الظهر فالخطبتان عند هذا الفريق من الناس من الفقهاء

36
00:12:46.650 --> 00:13:07.400
تعتبر بمنزلة الركعتين ومن شروط صحة الصلاة ان تكون على طهارة ومنهم من خفف فقال ان الطهارة المشترطة انما هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى لا سيما وان الجنب ممنوع من المكث

37
00:13:07.750 --> 00:13:23.850
في المسجد فينبغي للخطيب الا يدخل المسجد وعليه طهارة كبرى. وعليه حدث اكبر واما الاخلال باشتراط بشرط الطهارة الصغرى فان الامر فيه خفيف ويسير وهذا يعني هو ظاهر المذهب عندنا

38
00:13:24.450 --> 00:13:45.600
ومن العلماء من لم يشترط الطهارتين وهو الاصح ومن العلماء من لم يشترط الطهارتين وهو الاصح الاقرب ان شاء الله لان الخطبة وان كانت عبادة الا ان المتقرر عند الاصوليين ان ان الاشتراط في العبادة مبني على ايش

39
00:13:46.550 --> 00:14:02.750
على التوقيف فلا يجوز لك ان تربط صحة عبادة من العبادات بشرط من الشروط او بسبب من الاسباب او بواجب من الواجبات الا وعلى ذلك دليل لان الاشتراط في العبادة حكم شرعي

40
00:14:02.900 --> 00:14:20.000
والمتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة لا الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى لصحة الخطبة. لكن لا جرم ان الافضل باتفاق العلماء

41
00:14:20.850 --> 00:14:45.200
من يكمل ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين. الاصغر والاكبر لكننا لا نتكلم في الافضل وانما نتكلم هنا الان على الصحة من عدمها ولان الاصل في العبادة المنعقدة بالدليل عدم بطلانها الا اذا قام الدليل على بطلانها. كما قال الناظم

42
00:14:45.300 --> 00:15:06.800
اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني لا يجوز لك ان تأتي الى العبادة المنعقدة بالدليل فتحكم ببطلانها الا بدليل اخر لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية لابد في ثبوتها من ادلة صحيحة صريحة

43
00:15:06.900 --> 00:15:26.200
ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان خطبة الجمعة خطبتان وهذا متفق عليه بين العلماء واختلف العلماء فيما لو اقتصر الخطيب على واحدة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى

44
00:15:26.550 --> 00:15:47.200
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ومسائله لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم خطبة الجمعة اصلا اختلفوا في حكم الخطبة اصلا على اقوال القول الاول قالوا بانها شرط من شروط صحة صلاة الجمعة

45
00:15:47.650 --> 00:16:09.750
وهذا اقوى الاقوال المنقولة في هذه المسألة وش معنى شرط؟ بمعنى انهم لو لم يخطب انهم لا يجوز لهم ان يصلوها جمعة وانما يصلوها طهرا لفوات الشرط القول الثاني اخف

46
00:16:10.700 --> 00:16:29.650
وهو قول وسط وهو انهم قالوا ان الخطبة واجبة للصلاة لا في الصلاة قالوا انها واجبة يعني من جملة الواجبات للصلاة لا في الصلاة والواجب في العبادة ينقسم الى قسمين

47
00:16:29.900 --> 00:16:51.300
واجب لها وواجب فيها فاما فوات الواجب الذي لها فانه لا يؤثر في صحتها واما فوات الواجب الذي فيها فانه يؤثر في صحته قلت اضرب مثالا فاقول الاذان واجب للصلاة ولا في الصلاة

48
00:16:51.900 --> 00:17:13.150
والاقامة ايضا فالاذان والاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى بلا اذان ولا اقامة لحرم عليه ذلك الفعل واثم. ولكن صلاته صحيحة لكن تتر العورة واجب في الصلاة الطهارة

49
00:17:13.300 --> 00:17:41.700
واجبة الصلاة وكذلك استقبال القبلة واجبة في الصلاة والنية واجبة في الصلاة. فالذي يبطل الصلاة هو الواجب فيها لا الواجب لها. فالخطبة فخطبة الجمعة انما هي واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو فاتتهم الخطبة لعدم وجود الكفء او لعدم قيام احد

50
00:17:42.400 --> 00:17:57.800
ها فانهم يصلوها جمعة فان كانت الخطبة قد فاتت باختيارهم فهم اثمون فرض كفاية اذا قام بمن يكفي وهو واحد سقط الاثم على الباقي اذا تخلفوا عنه باختيارهم اثموا جميع

51
00:17:58.200 --> 00:18:17.250
واما اذا فاتتهم اضطرارا وبسبب الضيق وبسبب عدم وجود القدرة وبسبب عدم وجود من من من يقوم او لكونهم عاجزين مثلا عن الخطبة فانه وان فاتتهم الخطبة لكن فواتها بسبب العجز

52
00:18:17.350 --> 00:18:36.400
والمتقرر انه لا واجب مع العجز ولا يتصور الانسان ان الخطبة لابد ان تكون طويلة وانما يقوم الخطيب حتى ولو اغمض عينيه حتى لا يبصر احدا ثم يحمد الله ويصلي على النبي سلم ويأمرهم بتقوى الله وبطاعته والاستعداد للاخرة

53
00:18:36.800 --> 00:18:53.900
ويصلي ويسلم على ويقول في الخطبة الثانية شيئا اخر من اوامر الشريعة التي يتفق الجميع على معرفة قولها امام العام والخاص لا يلزم ان يأتي باية ولا يلزم ان يأتي ها فلا يتصور الانسان ان

54
00:18:55.200 --> 00:19:16.550
لكن المشكلة الحياء والخجل قصدي المشكلة الخجل الخجل والا فالحياة لا يأتي الا بخير. فالشاهد هذا القول الثاني والقول الثالث قالوا انها اصلا سنة قالوا ان الخطبتين سنة اصلا. بمعنى

55
00:19:16.700 --> 00:19:38.500
انهم لو تركوها لصلوها جمعة ولما اثموا لان السنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه هذا عند الاصوليين رحمهم الله تعالى واصح الاقوال اوسطها اصح الاقوال اوسطها وهو ان الخطبتين واجبة

56
00:19:38.550 --> 00:20:04.350
للصلاة لا في الصلاة. فان قلت وما الدليل على قولك هذا اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول الاستمرار الدائم على خطبتي الجمعة مذ فرضت صلاة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة حتى توفاه الله عز وجل لا يعلم

57
00:20:05.150 --> 00:20:28.750
عنه مرة واحدة انه اخل بها انما كان يخطب دائما فان قلت هذه حكاية قول ولا حكاية فعل هذه حكاية فعل وانت تقرر دائما ان حكايات الافعال لا تفيد الا الاستحباب وانت تقول الان بالوجوب

58
00:20:29.050 --> 00:20:51.950
فكيف تستدل على على الوجوب بمجرد فعل اه اصبر انت معي ولا لا اول شي؟ انا بجاوب بس انت معي ولا لا فهمتوا الاشكال يمين وشمال  عارفين شو انا بقولش فهمته

59
00:20:52.800 --> 00:21:31.950
فاهمين الاشكال ولا لأ   الخيار الاول الاختيار الثاني لا فاهمين السؤال قال ولا لأ لا اصبر فامين ولا لا اول شي مين اللي فاهم  لاننا قلنا ان الخطبتين مثال طيب كيف تقول واجبة ثم

60
00:21:32.350 --> 00:21:46.700
على هذا الايجاب بمجرد فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقرر دائما في مناسبات كثيرة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي للندب والاستحباب والسنية فقط

61
00:21:47.000 --> 00:22:07.250
فنقول نعم احسنت في هذا التأصيل ولكن هذا الفعل ليس فعلا مجردا بل هو فعل مأمور بامر قرآني ونبوي ونبوي اما اقترانه بالامر القرآني فلان الله عز وجل امرنا عند سماع نداء الجمعة الثاني

62
00:22:08.500 --> 00:22:26.200
ها ان نذر البيع ونسعى الى ذكر الله والمراد بذكر الله هنا مجموع الخطبة والصلاة فان الخطبة وان لم تكن هي كل الذكر المأمور تعي له شرعا الا انها لابد ان تكون جزءا

63
00:22:26.500 --> 00:22:44.900
منه صح ولا لا ذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا امر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقرون بهذا

64
00:22:45.050 --> 00:23:09.250
الى امر القرآني الامر القرآني والفعل اذا قرن بامر يدل يفيد الوجوب فانه يدل على الوجوب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فهو قبل ان يصلي الجمعة دائما وابدا الى ان توفاه الله. عز وجل كان يقدمهما بخطبتين فنحن نصلي الجمعة كما

65
00:23:09.300 --> 00:23:31.850
صلاها بتقديم هاتين الخطبتين ولان هذا اجماع المسلمين سلفا عن خلفا عن سلف قد اجمعوا على مشروعيتهما وعلى اه المنع من الاخلال بهما. حتى الذين قالوا بانهما سنة ها قالوا ان الاخلال بهما مكروه يقرب الى الحرام

66
00:23:32.800 --> 00:23:51.950
قالوا ان الاخلال بهما مكروه يقرب الى الحرام ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان المشروع للخطيب ان يخطب قائما وهذا متفق عليه بين العلماء لم يخالف فيه احد

67
00:23:52.850 --> 00:24:07.400
ان قلت وما الحكم لو خطب جالسا؟ فاقول هذه مسألة سيأتينا الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث فان قلت وما حكم القيام في الخطبة

68
00:24:09.250 --> 00:24:29.550
ما حكم القيام في الخطبة فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال نفس الاقوال التي قلناها في الخطبة اذا يكون القول الاول من قالوا بان القيام شرط في صحة الخطبة

69
00:24:31.050 --> 00:24:47.400
بمعنى انه لو خطب جالسا مع القدرة على القيام فان خطبته ها باطلة لفوات الشرط وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى ومنهم من قال ان القيام في الخطبة واجب لها

70
00:24:48.150 --> 00:25:16.050
مع القدرة طيب وهؤلاء يترتب على قولهم انه لو خطب جالسا ها مع القدرة فان خطبته صحيحة ولكنه اثم لفوات الواجب واجب طيب والثالث قالوا بانه سنة وهو ظاهر مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله

71
00:25:16.100 --> 00:25:37.300
تعالى والقول الصحيح هو القول الوسط ان شاء الله تعالى وهي ان القيام وهو ان القيام حال الخطبة واجب لها بمعنى ان الخطيب اذا خطب جالسا مع القدرة فانه اثم ولكن خطبته

72
00:25:37.350 --> 00:26:01.500
صحيحة فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك الفعل الدائم المستمر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والمقرون بالامر بالسعي للذكر في قوله فاسعوا الى ذكر الله. فلما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بفعله بينه لنا

73
00:26:01.500 --> 00:26:19.900
كونه قائما فقيامه تفسير للمجمل في الامر بالسعي لذكر الله عز وجل. ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه دخل المسجد يوما من الايام

74
00:26:19.950 --> 00:26:38.850
وعبدالرحمن ابن ام مروان يخطب جالسا قال كعب وهو من جملة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى هذا الخبيث مثل هذا الكلام لا يتوجه من صحابي الا لمن خالف

75
00:26:39.150 --> 00:27:05.400
واجبا انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما تدلى بهذا على حرمة ما يفعله هذا الرجل ولكنه ولكنهم كانوا يصلون معهم ولا يعيدون صلاتهم

76
00:27:05.450 --> 00:27:21.450
لان فوات القيام ليس فوات شرط تبطل الخطبة ببطلانه وانما لفوات واجب. ويؤكد ذلك ايضا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه

77
00:27:21.650 --> 00:27:41.300
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب والرواية التي احفظها في مسلم في اخرها

78
00:27:41.900 --> 00:28:00.500
فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة فحاولت احسبها ما قدرت يعني كم سنة الفيصلات ورجعت الى الاصل في صحيح الامام مسلم فوجدتها نفس الشيء وجدت فصليت معه الفي صلاة لعلكم تحسبونها فيما بعد

79
00:28:00.950 --> 00:28:22.950
اجتهد ان الف صلاة انا عندي انها كثيرة جدا الفيصلات قلت له كم في تحسب ولا نشرح الفي صلاة لذلك انا اقول والله اعلم انه قالها من باب يمكن التكفير او شيء

80
00:28:23.350 --> 00:28:43.650
على كل اه ثمانية واربعين سنة واحد واربعين افرضت في بعد هجرته قال لك انا شككت على كل حال اظن جابر رضي الله طبعا انما يريد التكفير والتأكد والتأكيد على انه فاهم لهذا الامر

81
00:28:43.700 --> 00:28:57.200
وانه شهد اكثر من صلاة فيكون العدد هنا لا مفهوم له بدليل قول الله عز وجل ان تستغفر لهم سبعين مرة والاعداد الواردة اما ان يكون لها مفهوم واما ان يكون لا يكون لها مفهوم

82
00:28:57.250 --> 00:29:09.650
فالعدد الذي يراد به مجرد التكفير هذا لا مفهوم له مثل واحد يقول ابزورك وبتسلم علي تقول له لو تزورني الفين مرة ما سلمت عليك هل تقصد لو زارك الفين وواحد

83
00:29:10.200 --> 00:29:26.700
تسلم عليه ثواب لا وانما تريد مجرد التكفير مجرد التكفير حتى لو انك لم تحظر لدروس بعظ المشايخ الا وقتا يسيرا ثم تسأل عن مسألة فتقول سمعت الشيخ يا رجال يكررها الف مرة

84
00:29:27.250 --> 00:29:42.000
انت ما سمعتها الا في بعض الدروس وانما تريد ماذا مجرد انك تبين انك فاهم لهذه المسألة وانك مستوعب لها استيعابا استيعابا كبيرا اه والا فالرواية عنه فيها نوع من

85
00:29:42.350 --> 00:29:56.750
الضعف لكنها في صحيح الامام مسلم وانتم تعرفون ان جمهور الاحاديث في الصحيحين قاتم بالقبول فالشاهد اتركوا هذا فهو يقول فمن حدثك انه فمن نبأك انه كان يخطبك جالسا فقد

86
00:29:56.900 --> 00:30:09.850
كذب كون كعب بن عجرة يصف عبد الرحمن بن ام مروان بانه خبيث وكذلك جابر بن شمرة يصف بالكذب من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه خطب جالسا فكأن هذا يفهم منهما انه

87
00:30:10.050 --> 00:30:24.650
ان القيام من جملة الواجبات فاذا هذا هو اصح ان شاء الله في هذه المسألة لكن لو ان الخطيب خطب جالسا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد خطب جالسا للعذر

88
00:30:25.200 --> 00:30:47.950
واما ان يكون بلا عذر فان كان للعذر فلا شيء عليه لان القيام في الخطبة قصاراه ان يكون واجبا. والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وعلى ذلك يحمل فعل

89
00:30:48.000 --> 00:31:13.300
صحابيين عثمان ابن عفان رظي الله عنه معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم فقد كانا في اخر حياتهما يخطبان وهما جلوس وبجلوسهم استدل الائمة الحنفية على ان القيام تن

90
00:31:14.050 --> 00:31:33.200
فهل استدلال الحنفية بجلوس هؤلاء بعد كبر سنهما ووهن عظمهما ادلاله صحيح الجواب لا ان المسألة لا تبحث فيمن جلس للعذر دوار في رأسه او مرض ابر سن او وهن عظم

91
00:31:33.450 --> 00:31:50.450
ما يستطيع القيام وانما المسألة تبحث فيمن جلس يلا خلكم معي وهو قائم وهو بدون بدون عذر فاذا اذا خطب الانسان جالسا فلا يخلو من حالتي ان كان للعذر فلا حرج عليه

92
00:31:51.600 --> 00:32:13.400
واما ان كان بلا عذر فخطبته صحيحة وصلاته بعدها صحيحة ولكنه اثم لتفويته هذا الواجب ومن فوائد هذا الحديث ومسائله لو سألنا سائل وقال اوثمة ذكر يشرع في هذه الجلسة

93
00:32:14.200 --> 00:32:32.300
التي بين الخطبتين ها او ثمة ذكر يقال في الجلسة بين الخطبتين نقول الجواب لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من سلف الامة وائمتها انه كان يخص تلك الجلسة

94
00:32:32.500 --> 00:32:47.550
بشيء من الذكر او الكلام او الدعاء فان قلت وما الذي يشرع للمأموم في في هذه الجلسة فان قلت وما الذي يشرع للمأموم في هذه الجلسة؟ فاقول لا اعلم شيئا

95
00:32:47.600 --> 00:33:12.400
منقولا فيها المأموم على حاله ان اراد ان يكلم من بجواره فلا بأس وسيأتينا في الحديث الاخر وان شاء ان يستغلها في الدعاء رجاء موافقته ساعة الاجابة فلا بأس وان اراد ان يستغلها في التسبيح والتهليل والذكر والاستغفار فلا حرج عليه. وان سكت اصلا عن كل شيء فلا حرج عليه اذا لا نعلم لا

96
00:33:12.450 --> 00:33:34.500
قولا مشروعا لا للامام ولا للمأموم في هذه في هذه الجلسة. ومن فوائد هذا الحديث فان قلت وما مقدار هذه الجلسة قلت وما مقدار هذه الجلسة في قوله يفصل بينهما بجلوس؟ فاقول ليس في ذلك شيء من قول وانما يختلف ذلك باختلاف

97
00:33:34.750 --> 00:33:53.150
حال كل امام بحسبه بين لانها جلسة استراحة بعض الائمة يحتاج الى اطالتها قليلا لطول الخطبة وشدة التعب حتى يتراد له نفسه او يستعد لما سيقوله في الخطبة الاخرى ان لم يكن يخطب من ورقة

98
00:33:53.700 --> 00:34:10.650
وبعض الائمة ما شاء الله نشيطا فالنشيط لا يحتاج من طول الجلوس ما يحتاجه الضعيف. فاذا ليس هناك قانون تقييمنا صراط مستقيم في تحديد مقدار هذه الجلسة وانما هذا يترك لي

99
00:34:10.900 --> 00:34:28.300
ديار المأمومين لكن الجميع متفقون على انها لا تكون صغيرة جدا يعني ان يجلس وقبل ان تستقر اعضاؤه جالسا يقوم مباشرة هذا خلاف السنة ولا ان تكون طويلة جدا وانما تكون بين

100
00:34:28.450 --> 00:34:51.350
وبين تطول احيانا تقصر احيانا على حسب قوة الامام ونشاطه. واستعداد واستعداده وتراد نفسه اليه. مسألة جديدة في هذا الحديث دليل على مشروعية الموالاة بين الخطبتين هذا دليل على مشروعية الموالاة بين الخطبتين

101
00:34:52.150 --> 00:35:10.050
فان الجلوس بينهما المثبت في الحديث انما كان جلوسا يسيرا لا يعتبر فاصلا طويلا والمتقرر في الشريعة ان الفصل اليسير لا حكم له من الفصل اليسير لا حكم له ومن فوائد هذا الحديث ايضا

102
00:35:11.300 --> 00:35:32.100
ما الحكم لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة ما الحكم لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة الجواز عفوا الجواب لا يجوز له تعمد ذلك لا يجوز له تعمد ذلك بان الخطبة عبادة

103
00:35:32.300 --> 00:35:50.700
والمتقرر في القواعد ان صفة العبادة توقيفية فلا يجوز ان نزيد على الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ايضا ان نقصر فيها عن الوارد فلو ان الانسان خطب ثلاث خطب لعد مبتدعا مخالفا للسنة

104
00:35:50.750 --> 00:36:12.250
ولو انه اقتصر على خطبة واحدة لعد مخالفا للسنة ومن شروط قبول العبادات موافقتها للسنة ان من شرط قبولها متابعة موافقتها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على مشروعية الخطبتين وعليه

105
00:36:12.400 --> 00:36:32.750
مضى عمل الخلفاء الراشدين سائر الصحابة اجمعين وعليه اتفاق الامة القطعي الضروري الى يومنا هذا كخطبة الجمعة خطبتان فالذي يقتصر على خطبة واحدة مم مخالف للسنة خارج عن دائرة خارج عن دائرة الاتباع

106
00:36:33.750 --> 00:36:56.750
ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو سألنا سائل وقال ما الذي يستحب ان تشتمل الخطبة عليه لو سألنا سائل قال ما الذي يستحب ان تشتمل الخطبة عليه فنقول الجواب ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بل اتفقوا

107
00:36:57.100 --> 00:37:17.450
الا انه يستحب في الخطبة ان تشتمل على ما يلي الامر الاول على الامر على حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له اهل هذا من الامور المطلوبة على وجه الركنية عند الحنابلة في الخطبة

108
00:37:17.900 --> 00:37:37.600
فان الحندلة في الخطبة عند الحنابلة ركن لا تصح الخطبة الا بها. ولكن القول الصحيح انه سنة وقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة

109
00:37:37.650 --> 00:37:52.900
بل لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحمدلة لكن ان تصل الى رتبة ركنية فان هذا توغل تشديد في القول والقول الصحيح انه سنة

110
00:37:53.300 --> 00:38:09.500
كذا ولكن لا تصل الى درجة الركن  بل هالشرطية ومما يستحب ايضا في الخطبة ان تكون مشتملة على الصلاة على الامر بتقوى الله عز وجل هذا متفق عليه بين العلماء

111
00:38:10.550 --> 00:38:30.000
بل ان الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان الامر بتقوى الله عز وجل من جملة اركان الخطبة ولكن هذا قول مرجوح والقول الصحيح خلافه فنبقى في دائرة السنية لعدم وجود الدليل الدال على الوجوب فضلا عن الشرطية والركنية

112
00:38:30.900 --> 00:38:53.750
ومما يستحب ايضا ان ان تشتمل الخطبة عليه قراءة شيء من القرآن في الصحيحين من حديثي في الصحيحين من حديث يا رجال صحيحين من حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر

113
00:38:54.200 --> 00:39:08.750
فنادوا يا ما لك ليقضي علينا ربك صحيحين من حديث ام الفضل قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس

114
00:39:09.100 --> 00:39:24.600
في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال كان للنبي صلى الله عليه تم خطبة يفصل بجلوس يقرأ القرآن ويذكر الناس. يعني في خطبة ليس بالجلوس في الخطبة يقرأ القرآن ويذكر الناس

115
00:39:25.300 --> 00:39:47.000
فان قلت وما اكثره وما اقله؟ فاقول لا حد لاكثره واما اقله فاية لا ينبغي ان تكون الخطبة قالية ولو من قراءة اية طيب ومن الاهتمام بقراءة شيء من القرآن في الخطبة. فقد ذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم

116
00:39:47.100 --> 00:40:04.400
لان قراءة الاية ركن في الخطبة لا تصح الا بها ولكن هذا القول مرجوح. والاقرب ان شاء الله انها تبقى في دائرة السنية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده

117
00:40:04.750 --> 00:40:24.800
ومما يستحب ان تشتمل عليه الخطبة ايضا ان يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين العلماء لكن الحنابلة زادوا قولهم ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ركن

118
00:40:25.200 --> 00:40:48.500
من اركان صحتها ولكن القول الصحيح انه يبقى في دائرة السنية ومما ينبغي ايضا ان تشتمل عليه الخطبة او يستحب ان تشتمل عليه الخطبة الموعظة الموعظة الحسنة ان الاصل في تشريع الخطبة وعظ الناس وزجر قلوبهم وامرهم بالمعروف ونهيهم

119
00:40:48.550 --> 00:41:06.300
عن المنكر ودلالتهم على الخير ودلالتهم على الخير ودلالتهم على الخير ومن فوائد هذا الحديث بما اننا نتكلم عن الخطيب والخطبة يستحب لنا او ينبغي لنا ان نذكر جملا من اداب

120
00:41:06.700 --> 00:41:25.200
من اداب الخطبة من اداب الخطيب والخطبة فقد نص العلماء على ذلك بما لا مزيد عليه اذكرها لكم في نقاط الاولى يستحب باجماع العلماء ان تكون الخطبة على موضع عالي

121
00:41:27.250 --> 00:41:50.800
كسطح او منبر ونحوها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره يخطب على جذع نخلة ثم لما صنع صنع له غلام غلام الانصاري منبرا ترك الخطبة على الجذع وصار يخطب على هذا المنبر

122
00:41:51.100 --> 00:42:16.500
قد تقدم الكلام على المنبر واحكامه في الحديث الاول من صلاة الجمعة ثانيا تحب للخطيب اذا صعد المنبر وقبل الاذان ان يسلم على المأمومين سلاما يسمعهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يصعد المنبر وقبل ان يجلس

123
00:42:17.050 --> 00:42:39.750
ها سلموا على المأمومين هذا الحديث حديث صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه ثالثا يستحب كذلك للخطيب ان يجلس قبل البدء في خطبته حتى يفرغ المؤذن من اذانه

124
00:42:40.550 --> 00:42:56.750
هذا متفق عليه بين العلماء وفي بين العلماء فيما نعلم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا القى السلام على المأمومين كان يجلس حتى يفرغ بلال من الاذى رابعا

125
00:42:58.100 --> 00:43:20.150
ان يقبل الخطيب في خطبته بوجهه تلقاء المأمومين وهذا مجمع عليه على مشروعيته بين اهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مستدبرا القبلة مستقبلا المأمومين ومنها كذلك

126
00:43:22.150 --> 00:43:39.650
تحب للخطيب ان يعتمد على شيء لانه اعون له وارفق بطول قيامه كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتمد على قوس او او عصى وهو حديث حسن حسنه الامام الالباني وغيره

127
00:43:45.050 --> 00:44:04.150
ومنها ايضا تحب ان يكون الخطيب على طهارة تامة كاملة من الحدثين الاصغر والاكبر ان العبادة مع توفر شرط الطهارة ادخل في تعظيم العبادة تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرماته

128
00:44:04.300 --> 00:44:30.650
من فعل العبادة بلا طهارة ومنها ايضا ان تكون خطبته معتدلة لا قصيرة جدا ولا طويلة جدا وانما متوسطة انما متوسطة ومنها كذلك ان تكون صلاته اطول من خطبته في صحيح الامام مسلم من حديث من

129
00:44:31.150 --> 00:44:51.700
مار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه اي دليل طاهر وتبيان واضح على فقه هذا الرجل

130
00:44:52.100 --> 00:45:12.950
وهو عكس ما يفعله كثير من الخطباء في هذا الزمان انهم يطيلون الخطبة اطالة مملة وفي الصلاة يختصرونها لمراعاة حال المأمومين وهذا خلاف السنة ومنها كذلك ان يتولى الصلاة من يتولى من تولى الخطبة

131
00:45:13.150 --> 00:45:30.600
واللي حارها من تولى قاره مع ان القول الصحيح لو ان الذي تولى الصلاة غير من تولى الخطبة فانه لا بأس بذلك لكنه خلاف السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو

132
00:45:30.750 --> 00:45:57.350
بنفسه صلى الله عليه وسلم من يتولى الخطبة والصلاة هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث والله اعلى واعلم  لكن لا يكون اذا كان الجماعة كلهم صم بكم لا بد ان يخطب

133
00:45:57.450 --> 00:46:27.400
وهو مع كلامه مع لان الجهرية من شرط ساحة الخطبة اجمع فيجهر ويشير بالاشارة التي تفرح رضي الله عنه عليه قال اذا قلت صاحبك صوت الحمد لله كلامه على هذا الحديث في جمل من الفوائد والمسائل

134
00:46:28.350 --> 00:46:53.400
المسألة الاولى فيه دليل على وجوب الانصات للخطيب حال القاء خطبته فيه دليل على وجوب الانصات للخطيب حال القائه للخطبة ان قلت وما حكم الكلام حال الخطبة فاقول لا يجوز في اصح قولي في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله

135
00:46:54.200 --> 00:47:13.750
فمن تكلم اثناء الخطبة الا فيما استثني فانه فاعل للحرام فان قلت وما الدليل على انه فعل حراما اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول العقوبة المترتبة على كلامه

136
00:47:14.550 --> 00:47:32.750
قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى الا جمعة له في رواية السنن وانتم تعرفون ان من علامات معرفة الحرام ها ترتيب العقوبة على الفعل فلو كان الانصات مجرد سنة

137
00:47:33.850 --> 00:47:51.150
لما ترتب على تركه عقوبة. لكن لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الترك عقوبة علمنا انه محرم وان الانصات واجب علمنا ان الكلام محرم ها والنهي عن الشيء امر

138
00:47:51.450 --> 00:48:12.400
بظده فاذا نهي عن الكلام فانك حينئذ مأمور بالصمت هذه واحدة الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه في رواية ابن عباس يعني شبه من يتكلم والامام يخطب شبهه بالحمار الذي يحمل اسفارا

139
00:48:13.350 --> 00:48:37.450
وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد الاصول ان من علامات الفعل المحرم قرنه ها او قرنهم تابغة القبيحة مثاله ما حكم العودة في الهبة حرام بما لان النبي وسلم شبه العائد في هبته بمثال قبيح

140
00:48:37.850 --> 00:48:55.300
فقال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء فعرفنا التحريم بهذا المثال فلما قال النبي وسلم والذي الذي مثل الذي يتكلم والامام يخطب كمثل الحمار تشبيهه بهذا الحيوان

141
00:48:57.600 --> 00:49:14.100
دليل على حرمة هذا امر ومنها كذلك وصفه بانه قد لغى قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت واللغو هو الكلام الذي لا نفع ولا خيرا فيه والذي يكون مفسدا للحق

142
00:49:14.350 --> 00:49:33.650
ومنه قول الله عز وجل قال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا اي اخلطوا حقه بالباطل وقولوا كلاما يعارضه هذا دليل على ان الامر لا يمكن ابدا ان ينزل عند دائرة الوجوب

143
00:49:33.800 --> 00:49:58.450
فالقول الحق في هذه المسألة ولا اقول فقط الصحيح بل القول الحق هو وجوب الانصات وحرمة الكلام الا فيما يستثنى وسيأتينا الكلام عليها ان شاء الله تعالى الفائدة الثانية اعلم رحمنا الله واياك ان الامر بالانصات الوارد في هذا الحديث وغيره

144
00:49:59.350 --> 00:50:25.650
يكتسب صفة الاطلاق والمتقرر عند العلماء ان المطلق يجب بقاؤه ها على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل انا ارمي لماذا ها ارمي بانه يدخل في الامر بالانصات النهي عن جميع انواع الكلام خيرا كانت

145
00:50:26.050 --> 00:50:45.350
او شرا او مباح لا خير ولا شر جميع انواع الكلام تدخل في هذا الاطلاق فمن خصص نوعا من انواع الكلام واجازه حال الخطبة فانه يخصص العام ويقيد الاطلاق وانتم تعرفون ان هذا خلاف الاصل

146
00:50:45.550 --> 00:50:59.450
ان الاصل هو البقاء على الاطلاق حتى يرد المقيد ومخالف الاصل مطالب بالدليل فنقول له اين الدليل الدال على ان كلامك هذا في حال الخطبة لا يدخل في عموم النهي؟ فان جاءنا بالدليل الصحيح

147
00:50:59.450 --> 00:51:14.800
قبلناه والا فقوله مردود عليه مضروب به في وجه غير مقبول واضح هذا يا جماعة ولا لا فاذا لا يستثنى من ذلك الا ما استثناه النص فقط واما ما لم يستثنه النص فهو باق على اصل

148
00:51:15.100 --> 00:51:33.000
منع ايس يجيزه ليس يجيزه كونه كلاما في خير او امرا بمعروف او نهي عن منكر. لان جميع ذلك داخل ها في الاطلاق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل

149
00:51:33.100 --> 00:51:56.800
المسألة الثالثة لقد استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا المنع جمل من انواع الكلام جمل من انواع الكلام من ذلك مثلا تكليم الخطيب لبعض المأمومين او تكليم بعض المأمومين له

150
00:51:57.050 --> 00:52:13.750
بحاجة تعرظ فهذا الكلام مستثنى ولا بأس به وبرهان هذا اعرابيا جاء الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فقال يا رسول الله رجل لا يعرف من دينه شيء

151
00:52:14.500 --> 00:52:28.350
فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ودعا بالكرسي وقام يعلمه شرائع الدين ثم اكمل خطبته لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتكلم اثناء الخطبة؟ لان الكلام صادر منه الى من

152
00:52:28.950 --> 00:52:45.350
الى الامام الى الامام والنبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وصار يتكلم بكلام من باب تعليم الاعرابي فاذا الامام تكلم مع بعض المأمومين وبعض المأمومين تكلم مع الامام فهذه الحالة خارجة عن اصل النهي

153
00:52:45.450 --> 00:52:59.900
ويؤيد ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث انس ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله

154
00:53:00.250 --> 00:53:14.000
يغيثنا قطع خطبته ولا لا ها قطع خطبته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه او احد من الحاضرين مما يدل على ان كلام احد المأمومين اذا عرضت له حاجة

155
00:53:14.250 --> 00:53:31.200
للخطيب خاصة او كلام الخطيب لاحد المأمومين خاصة خطيب يعني فلا بأس لا بأس بذلك وهذا خارج عن دائرة النهي كأن يكون في الميكروفون مثلا شيء من الخلل او خربان. فاراد بعض المأمومين ان ينبه

156
00:53:31.500 --> 00:53:48.200
الخطيب او انه اخطأ مثلا في اية فتح عليه بعض المأمومين فهذا لا حرج لا حرج فيه اذا نعلم من هذا ان المحرم هو ان اي ان يتكلم بعض المأمومين فيما

157
00:53:48.400 --> 00:54:08.200
فيما بينهم واما تكليم احدهم للامام او تكليم الامام لاحدهم فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه ومن مسائل هذا الحديث ايضا من خالف وتكلم فعقوبته الشرعية انه قد لغى

158
00:54:08.350 --> 00:54:27.750
عفوا فقد لغى وعقوبته الشرعية انه لا جمعة له دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وفي حديث ابي عند ابي داود وغيره واحمد وغيرهما

159
00:54:28.000 --> 00:54:47.400
ليس لك من جمعتك الا ما لغيت او قال لغوت لكن المنفي في قوله فلا جمعة له هل المنفي صحتها ولا ثوابها؟ ثم معي في هذا هل هذا هو السؤال الان

160
00:54:47.600 --> 00:55:17.100
هل المنفي صحتها ولا ثوابها؟ هل يترتب على الخلاف ثمرة الجواب نعم قيل وما الثمرة اقول من قال بان المنفي صحتها فعليه اطفال الجمعة ما تعاد فعليه صلاتها ظهرا اما ان قلنا بان المنفي هو ثوابها فيكون اصل الجمعة صحيح

161
00:55:17.300 --> 00:55:36.700
وذمته بريئة من المطالبة يوم القيامة لكنه لا اجر ولا ثواب له في هذه الجمعة مثل من يأتي العراف او الكاهن ها فهذا لا تقبل له الصلاة كم لا تقبل له صحة ولا اجرا وثوابا

162
00:55:37.050 --> 00:55:56.850
اجرا وثوابا ذلك اتفق العلماء على انه لا يؤمر باعادتها واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اصل مسألتنا وخلافهم هذا مبني على قاعدة اصولية هذه القاعدة الاصولية تقول انتبه يا شيخ

163
00:55:58.600 --> 00:56:19.050
ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس تحمل على نفي الصحة والحقيقة الشرعية الا بدليل والقاعدة على هذا الاسلوب بهذا المخرج قال بها المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى من بقي من الائمة الاربعة

164
00:56:19.350 --> 00:56:41.200
ابو حنيفة اما الحنفية فانهم قالوا ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس الاصل حملها على نفي الكمال الا بدليل الى نفي الصحة عكسوا القاعدة تماما اه انتبهوا يا اخوان من اللي راقد؟ في اسمع شخير انا

165
00:56:43.050 --> 00:57:03.150
فانتبهوا لا تنومون والقول الصحيح لا جرم انها انه قول الجمهور وهي ان الافعال المنفية بلا النافية للجنس تحمل على نفي الحقيقة الشرعية وهي الصحة في ابتداء الامر الا اذا وردت قرينة تصرفنا عن هذا الاصل الى

166
00:57:04.200 --> 00:57:23.700
الى نفي الكمال لنفي الكمال فالاصل في قوله فلا جمعة له كقوله لا نكاح الا بولي يعني لا نكاح صحيح الا بولي وكقوله من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له اي لا صيام صحيح

167
00:57:25.100 --> 00:57:44.950
ها كقولك لا عمل الا بنية يعني لا عمل صحيح وقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني لا يقبلها صحة

168
00:57:46.050 --> 00:57:59.400
لا صلاة بغير طهور يعني لا صلاة صحيحة. هذا هو هذه هي القاعدة المضطربة ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس تحمل على نفي صحتها الشرعية. الا اذا جاءتنا قرينة تدل على

169
00:58:00.450 --> 00:58:20.050
بناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له تحمل على ماذا قاعدة ابى اشوف الان وردت قرينة ولا لا؟ الان على مقتضى القاعدة ما يحمل على اي شيء

170
00:58:20.200 --> 00:58:36.900
يحمل على نفي الصحة بمعنى انه لا جمعة له صحيحة او لا تصح له جمعته هذه هذا هو الاصل لكن لو سألنا سائل وقال هل ورد ما يدل الا ان

171
00:58:37.400 --> 00:59:47.650
النفي هنا لا يراد به الصحة انما يراد به الكمال الجواب   فمنك ترى واللي عندي طيب شوفوا يا جماعة القول الصحيح ان شاء الله في عفوا القول الصحيح او نقول القول الصحيح ماشي

172
00:59:47.700 --> 01:00:01.400
على ان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة له اي لا جمعة له كاملة معنى انه لا ثواب له فيها فان قلت واين البرهان الدال على الانصراف من الاصل الى شيء اخر؟ فاقول دليلان

173
01:00:01.900 --> 01:00:19.500
الدليل الاول صحيح والدليل الثاني فيه نظر اما الدليل الاول فقد روى ابو داوود في سننه من بسند صحيح من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان في المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم

174
01:00:20.900 --> 01:00:43.400
يخطب وكان بجواره ابو الدرداء او ابو ذر شكل راوي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة تبارك فكان ابو الدرداء او ابو ذر يسأل ابيا اين نزلت هذه السورة

175
01:00:44.500 --> 01:01:03.600
ولا يزيده ابي على ان اليه تارة فقط يأتينا حكم الاشارة في الصلاة الخطبة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابو الدرداء او ابو ذر لابي اتراني اسألك ولا تجيبني

176
01:01:04.450 --> 01:01:21.850
ايش اسألكم لتجاوبني فقال له ابي ليس لك من جمعته امال غيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة الحديث الشاهد ان ابا ذر او ابو الدرداء ذهب شاكيا ابيا

177
01:01:22.500 --> 01:01:44.750
هذا الكلام الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعد علمه وفي المسألة قال صدق ابي وانتهى الحديث دلالة يا سلام انه لو كان قوله فلا جمعة له

178
01:01:45.000 --> 01:02:03.100
تدل على بطلان جمعته من اساسها انها غير صحيحة ها لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر او قال ابا الدرداء باعادتها ظهرا لكنه اكتفى باقرار ابي على قوله فلا جمعة

179
01:02:03.250 --> 01:02:23.450
له بسبب كثرة لغوه في الخطبة في في اثناء استماع الخطبة ولم يأمره بالاعادة وهذا هو وقت البيان والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان ها عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاعادة

180
01:02:23.950 --> 01:02:41.200
واقر ابا ذر او ابا الدرداء على جمعته الماضية دل ذلك على ان صلاته في اصلها صحيحة لان الاقراء لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ويستفاد منه هذا الحكم

181
01:02:41.850 --> 01:03:01.250
هذا دليل ظاهر وواضح واما الدليل الثاني فهو اجماع الفقهاء والذي ذكره ابو بدر فان الفقهاء متفقون على ان الانسان اذا لغى في خطبته ها؟ فانه لا يؤمر باعادتها ظهرا

182
01:03:01.650 --> 01:03:21.750
لكن هذا الاجماع كانه مدخول بمخالفة بعض المتأخرين اذا نبقى على الدليل الاول وهو دليل ظاهر في هذه المسألة فاذا من اكثر اللغو والكلام في الخطبة قال لصاحبه انصت او قال كم الساعة

183
01:03:21.900 --> 01:03:38.850
او نحو هذا الكلام فقد ذهب اجر جمعته ولكن ذمته تبرأ لان اصل صلاته صحيحة طبعا ذهاب الاجر ولا يسلم من الاثم لا يسلم من الاثم لانه تارك للواجب ومرتكب للحرام

184
01:03:39.600 --> 01:03:57.850
ومن فوائد هذا الحديث ايضا من جملة من استثناهم بعض الفقهاء في جواز الكلام اثناء الخطبة من لا يسمع الخطيب اذا كان الانسان في المسجد ولا يسمع الخطيبة فله حينئذ ان يتكلم

185
01:03:59.500 --> 01:04:16.350
في خطبته لانه ليس ثمتا ذكر يجب استماعه. هو لا يستمع شيئا ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ايضا ان الاستماع لا يخلو ان ان عدم الاستماع لا يخلو من حالتين

186
01:04:16.800 --> 01:04:33.600
اما ان يكون لطرش او لصمم واما ان يكون لبعد اما ان يكون لطرش او لصمم واما ان يكون لبعد فان كان لطرش وصمم فلا يجوز له ان يتكلم حال الخطبة

187
01:04:33.800 --> 01:04:49.300
لان العلة في السماء في عدم السماع ترجع له لا للخطيب فربما يكون قريبا في الصف الاول او الثاني وهو لا يستمع شيئا اما لطرش وهو ضعف السمع جدا واما لصنم وهو ذهاب السمع بالكلية

188
01:04:49.600 --> 01:05:06.300
بقينا في الرجل الاخر وهو الذي لا يستمع ايش لبعده فهل له ان يتكلم؟ الجواب لا يجوز له كذلك ان يتكلم لعموم الادلة بعموم الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

189
01:05:06.700 --> 01:05:21.850
ها اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب. فبما ان العلة هي ان الامام يخطب. فحينئذ لا يجوز لاحد ان يتكلم حتى ولو لم يسمع الامام ومن اهل العلم من قال

190
01:05:22.050 --> 01:05:38.500
لا يجب عليه الاستماع في هذه الحالة لانه ليس ثمة ذكر يستمع له ولكن عليه ان يملأ وقته وفراغه بماذا بكثرة الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والاستغفار ولكن ارى والله اعلم ان القول الثاني هو

191
01:05:38.600 --> 01:05:53.350
هو الاقرب فهو وان سكت لكنه لا يسكت لا يسكت لي عدم وجود ما يقوله او لشدة الفراغ عليه انما يسكت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امره

192
01:05:53.400 --> 01:06:15.050
بالانصات فانصات هذا عبادة ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ما حكم رد السلام وتشميت العاطس اثناء الخطبة ما حكم رد السلام وتشميت العاطس اثناء الخطبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح منعه وحرمته

193
01:06:15.950 --> 01:06:36.700
وذلك لدليلين اثري ونظري اما الاثري فلعموم الادلة الدالة على وجوب استماع الامام والانصات له والانصات له واضح فالادلة هذه ادلة عامة يدخل فيها كما ذكرت سابقا كل كلام لان الاطلاق فيها يقتضي هذا

194
01:06:37.100 --> 01:06:59.150
واما الدليل النظري فلان رد السلام وتشميت العاطس قصراه ان يكون ارض كفاية اصح القولين رد السلام فرض لكنه ليس فرضا عينيا وانما فرض كفاية وتشميت العاطف فرض في الاصح ولكنه ليس فرضا عينيا

195
01:06:59.450 --> 01:07:22.550
انما فرض كفاية والاستماع للخطيب واجب عيني وهنا قد تعارض في حقك ايش اجيبوا يا جماعة واجبان واجب عيني وهو الاستماع وواجب كفائي وهو رد السلام وتشميت العاطس والمتقرر عند الاصوليين انه ان تعارظ

196
01:07:22.900 --> 01:07:46.700
واجب عيني وواجب كفائي فالمقدم ماذا الواجب العيني لفظله وشرفه عند الله وعلو رتبته في الشرع لذلك اختلف العلماء ايهما افضل الواجبات العينية ولا الواجبات الكفائية الا قولين والاصح انها الواجبات العينية. قالوا لم؟ قالوا لان المنظور فيها عين الفاعل

197
01:07:47.300 --> 01:08:06.600
ولان الله لم يكتفي بفعلها من واحد او اثنين بل طلب فعلها من الجميع. واما الواجبات الكفائية فان المنظور فيها عين الفعل لا عين الفاعل والمنظور فيها تحقيقه فما حصلت به الكفاية ولو بخمسة او واحد او اثنين او اكثر او اقل

198
01:08:07.900 --> 01:08:21.000
فلا يطالب الباقون بشيء من ذلك لا جرم ان ما وجب على كل احد بعينه احب الى الله عز وجل مما اوجبه على مجموعهم واضح يا جماعة ولا لا طيب

199
01:08:21.100 --> 01:08:43.150
فاذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة اثرا ونظرا. ومن فوائد هذا الحديث ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب ما حكم الصلاة؟ والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم

200
01:08:44.800 --> 01:09:02.300
واصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان السنة للمأموم ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينه وبين نفسه من غير جهر

201
01:09:03.450 --> 01:09:32.500
من غير دهر وعندنا قاعدة في ذلك وهي يجوز للمأموم حال الخطبة ان يقول كل ذكر تحقق سببه انتبهوا يا جماعة ها تحقق سببه توبس يجوز للمأموم ال الخطبة ان يقول كل ذكر

202
01:09:32.650 --> 01:09:56.600
تحقق سببه ان تحقق المقصود بقوله سرا ان تحقق المقصود بقوله سرا وعلى ذلك لو ان الانسان عطس والامام يخطب فهل يحمد الله فيما بينه وبين نفسه ولا لا طيب

203
01:09:56.850 --> 01:10:15.850
وهل يشمته من بجواره او لم يتحقق سببه تن نعم تحقق سبب التشميت ولكن لا تتحقق المصلحة الشرعية منه الا بالجهر هنا يترك لكن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في

204
01:10:16.050 --> 01:10:34.000
لا الخطبة يقال وما لا فلا طيب لو ان الخطيب ذكر الله عز وجل واثنى عليه او نزه الله عن شيء فهل انت تقول تبارك الله او تعالى الله او تقول سبحان الله؟ الجواب

205
01:10:34.750 --> 01:10:49.500
نعم لكن تقوله فيما بينك وبين نفسك لان المقصود الشرعي يتحقق منه بقوله بقوله سرا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ويبتنى تبتنى الفروع على هذه القاعدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا

206
01:10:52.300 --> 01:11:14.000
استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بالاجماع من تحريم الكلام حال الخطبة ما تدعو له الظرورة فاي كلام تدعو له الضرورة القصوى الملحة فيجوز لك ان تتكلم وصلاتك صحيحة وخطبتك صحيحة

207
01:11:14.150 --> 01:11:36.150
وسماعك صحيح واجرك ثابت ان شاء الله قالوا مثاله قالوا كتحذير ضرير عن الوقوع في حفرة مثلا او الوطء على اسلاك كهربائية عارية مثلا او الاصطدام بعمود ويتضرر حينئذ اذا كان الملجئ للكلام حال الخطبة

208
01:11:36.400 --> 01:11:51.500
من المأموم هي الضرورة فلا حرج في ذلك لان المتقرر عند العلماء ان الظرورات تبيح المحظورات والكلام في الخطبة لا يعدو ان يكون حراما. فمتى ما حلت بك ضرورة تقتضي

209
01:11:52.000 --> 01:12:12.100
تقتضي منك ان تتكلم فلا بأس عليك لان الظرورة تقدر بقدرها لكن لا تتجاوز ها بالكلام وقت الظرورة وقت الظرورة حاجته بل تكلم بالكلمات التي ينتفع بها الضرورة وتتحقق بها

210
01:12:12.350 --> 01:12:43.750
السعف ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم الكلام بعد صعود الامام المنبر وقبل البدء في خطبته ما حكم الكلام بعد صعود الامام المنبر وقبل البدء في خطبته الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا بأس به

211
01:12:44.500 --> 01:13:01.350
لا بأس به قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يستوي على المنبر والمؤذن يؤذن بين يديه بعض الناس يتكلم ويراهم عمر ولا ينكر عليهم الكلام في هذه اللحظات لا حرج فيه ان شاء الله

212
01:13:02.450 --> 01:13:18.800
بعدم المانع ولان الدليل قيد التحريم بقوله والامام يخطب وهذه واو الحال اي وحالة كون الامام يخطب واما اذا كان لما يبدأ خطبته بعد فانه حينئذ لا حرج في الكلام

213
01:13:18.950 --> 01:13:53.600
مسألة مسألة ما حكم الكلام بين الخطبتين الجواب الحق الجواز اذ الاصل الحل ولا نعلم مانعا من الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة تقتضي الخروج عن هذا الاصل والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد

214
01:13:53.700 --> 01:14:25.250
حتى يرد الناقد الله اعلم مسألة ما حكم الكلام ال الخطبة لكن اثناء تنفس الخطيب هم الجواب فيه خلاف فيه خلاف بين العلماء منهم من اجازه ولو بكلمة يسيرة ان بعض الخطباء اذا اخذ مقطعا طويلا فيحتاج الى ايش

215
01:14:25.700 --> 01:14:48.900
نفس طويل ربما تقول تكفي فما حكم الكلام فيها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته ان هذا فصل يسير غير معتبر فلا يكون قاطعا لقوله والامام يخطب فهو حتى وان كان يتنفس

216
01:14:49.300 --> 01:15:19.350
او مستعد فهو مستعد للكلام ومن باب سد ذرائع الاستمرار في الكلام وقت النفس اذا القول الصحيح فيها المنع مسألة ما حكم كلام المأموم حال دعاء الامام ان انتهى من الخطبة لكن بدأ ايش

217
01:15:19.700 --> 01:15:38.000
بدأ يدعو فهل يجوز للمأموم ان يتكلم حال دعاء الامام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته لا يجوز له ان يتكلم بالكلام الاجنبي حتى وان كان في اثناء دعاء الامام لان الدعاء

218
01:15:38.100 --> 01:15:58.400
داخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم والامام والامام يخطب والاصل هو البقاء على هذا الاطلاق حتى يرد المقيد ولا نعلم مقيدا لذلك مسألة لو سألنا سائل وقال ما الحكمة من امر المأمومين بالانصات حال الخطبة

219
01:15:59.500 --> 01:16:24.350
الحكمة الشرعية المطلوبة من امر المأمومين بالانصات حال الخطبة؟ الجواب لاستماع الذكر والاستفادة من الموعظة لاستماع الذكر والاستفادة من الموعظة وحتى يهيأ الجو للفهم ان الانسان لا يستطيع ان يفهم كلام الخطيب اذا كان

220
01:16:24.400 --> 01:16:42.950
اللغط ينطلق من ها هنا وها هنا فاذا هيأت الشريعة مكان الخطبة وقت الخطبة لكمال انشراح الصدر وانفتاح الفهم لاستيعاب ما يقوله الخطيب وتفهمه من الذكر والخير والموعظة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

221
01:16:43.550 --> 01:17:00.900
ولان الله ما خلق لرجل من قلبين في جوفه اذا كان القلب مشغولا باستماع الكلام الجانبي من ها هنا وها هنا فسيكون منصرفا عن استماع ما هو اهم ولان هذا من تعظيم هذا اليوم

222
01:17:01.250 --> 01:17:29.200
تعظيم شعائره تعظيم هذا اليوم وتعظيم شعائره مسألة بالامر بالانصات حال الخطبة تنبيه لك ايها المسلم ان تبعد عنك جميع الصوارف التي من شأنها اشغال قلبك اثناء الخطبة جميع الصوارف التي من شأنها اشغال قلبك اثناء الخطبة

223
01:17:29.350 --> 01:17:53.050
فينبغي لك ان تتخلص منها. مثاله الجوال ينبغي لك ان تحرص ان يكون مغلقا اغلاقا كاملا او مغلقا صوته على الاقل انه يشغلك اشغالا عظيما كما هو معلوم كذلك اذا كان ثمة شيء في القبلة يشغلك اذا جلست ازاءه فحاول ان تجلس في مكان

224
01:17:53.250 --> 01:18:09.350
اخر بحيث لا ترى في قبلتك ما يشغل بصرك لانه اذا اشتغل البصر اشتغلت اشتغل القلب وهكذا ينبغي لك ان تبعد عن نفسك جميع الاشياء والصوارف التي تشغلك عن ذلك

225
01:18:09.500 --> 01:18:29.050
حتى السواك في الخطبة ما حكمه اختلف العلماء فيه والقول الصحيح منعه الا اذا كان لطرد نعاس ونحوه من باب اذا تعارضت مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فنجعله يستاك حتى

226
01:18:29.250 --> 01:18:46.800
ايش يفيق عقله ويبعد عنه النعاس الا فالاصل انه ممنوع طيب وما حكم تسوية الحصى حال الخطبة او الكتابة على الفرشة او اللعب بالفرش بالفرش كل ذلك لا يجوز قول النبي وسلم من مس الحصى

227
01:18:47.100 --> 01:19:06.000
فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فهذا كله تنبيه على الاهتمام بامر الخطبة. وانه ينبغي لك ان تأخذ الحيطة والاستعداد الكامل التام بابعاد فيما في ابعاد جميع الصوارف التي تصرف قلبك وتشغل ذهنك عن فهم ما يقوله الخطيب

228
01:19:06.050 --> 01:19:23.450
ومن فوائد ذلك ايضا هنا فائدة في قوله اذا قلت لصاحبك بصاحبك فلماذا قال النبي سلم لصاحبك طيب لو كان اللي جنبي عدوي فما الحكمة من قوله لصاحبك؟ هنا فائدة جميلة وجليلة

229
01:19:23.650 --> 01:19:42.000
وهي ان قوله لصاحبك ليس المقصود به لصديقك وانما لمن بجوارك واضح يا جماعة ولا لا طيب يستفاد من هذا ما ما هو اذا كان الكلام لمن بجوارك مع خفته

230
01:19:42.700 --> 01:20:01.800
لمن بجوارك مع خفته والمخافة به يبطل اجر جمعتك فانه من باب اولى ها مخاطبتك للبعيد الذي ليس بجوارك فاذا هذا من باب التنبيه بالادنى اه جماعة من باب التنبيه بالادنى

231
01:20:01.950 --> 01:20:19.000
على الاعلى فلا يأتينا انسان ظاهري يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحبك اي من بجوارك فاذا خاطبت البعيد فانه يجوز في هذه الحالة نقول هذا جمود على الظاهر لان النهي عن مخاطبة من هو قريب منك

232
01:20:19.050 --> 01:20:39.750
مع المخافة دليل من باب القياس الاولوي على النهي عن مخاطبة البعيد ها مع الجهر والرفع ورفع الصوت ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل النهي عن الكلام في خطبة الجمعة فقط

233
01:20:41.200 --> 01:21:01.700
ام ان هذا النهي يشمل كل خطب مشروعة. كخطبة عرفة خطبة مشروعة فما حكم الكلام في خطبة عرفة وكخطبة عيد الفطر وكخطبة عيد الاضحى كلها من الخطب المشروعة. افيحرم الكلام فيها ايضا

234
01:21:04.650 --> 01:21:20.050
ام لا هذه مسألة اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله وانا اتوقف في هذه المسألة فالله اعلم لكن الذي تميل له نفسي ان الحكم مخصوص بخطبة الجمعة هذا اللي تميل له نفسه

235
01:21:20.350 --> 01:21:36.450
مع ان الانسان ممنوع من ان يتكلم في اي خطبة لكن كونه يتكلم ويترتب على ذلك بطلان صلاة العيد او بطلان ثوابها او الدخول في الوعيد هذا لا ادري عنه. لكن المطلوب هو ان يسكت

236
01:21:37.000 --> 01:21:55.800
لكن هل يترتب على كلامه جميع ما يترتب على المتكلم اثناء خطبة الجمعة؟ هذا الذي انا احتاج فيه الى الى دليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت يوم الجمعة والامام يخطب ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في

237
01:21:56.250 --> 01:22:16.200
قطبتي العيدين مع تكررهما في حياته صلى الله عليه وسلم عدة عدة مرات ام عجمة؟ فاذا يجب في الخطب الاخرى الصمت لكن لو تكلم الانسان هل يبطل ذلك اجره صلاته؟ الجواب الله اعلم

238
01:22:16.350 --> 01:22:31.800
ان هذا يحتاج الى دليل وهذا هو اقرب الاقوال عندي مع اني اتوقف في في كونها باطلة او غير كون الاجر باطلا او غير باطل لعدم ظهور الدليل عندي ومن المسائل ايضا

239
01:22:32.850 --> 01:22:57.650
من المسائل ايضا هل هذا الحكم وهو وجوب الانصات انتبهوا يشمل من استمع الخطبة في بيته او في المذياع او كان قريبا من المسجد لم يدخلوا المسجد بعد او كان ممن من اصحاب الاعذار الذين تخلفوا في بيوتهم كالمريض

240
01:22:58.050 --> 01:23:16.550
او المسافر مثلا او المرأة او الصبي فاذا استمعوا الى الخطبة فهل يلزمهم الانصات الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. انتم فهمتوا السؤال ولا لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الانصات يجب على من شهد الجمعة

241
01:23:16.850 --> 01:23:35.500
واما من كان خارجا خارج المسجد فانه لا يلزمه الانصات الانصات لا يلزمه ان انصت واستمع فهذا نور على نور وخير على خير. لكن لو تكلم من بجواره وهو خارج المسجد فلا حرج ولا اثم عليه في اصح القولين

242
01:23:35.650 --> 01:23:54.850
ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل يدخل في النهي عن الكلام؟ الانكار بالاشارة هل يدخل في النهي عن الكلام؟ الانكار بالاشارة مثاله لو رأيت رجلا يكلم رجلا لو قلت له انصت او صه هذا يدخل

243
01:23:55.150 --> 01:24:25.450
لكن لو قلت له هم او او كذا يعني  شاهد القول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الاشارة جائزة ان الاشارة جائزة لان المنهي عنه انما هو الكلام والاشارة ليست بكلام

244
01:24:25.900 --> 01:24:44.750
ولان الاشارة في الصلاة برد السلام ها جائزة فاذا جازت الاشارة في الصلاة التي يحرم فيها الكلام بالاجماع الكلام الاجنبي تجوز فيها الاشارة فجوازها في الخطبة من باب من باب اولى. فالاشارة جائز

245
01:24:44.900 --> 01:24:59.150
ولان ابيا انكر على من على ابي الدرداء او ابي ذر؟ فقال قال فاشار ان اسكت. لكن لم يتكلم. وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واقر ابيا على هذه الاشارة

246
01:24:59.150 --> 01:25:23.050
فدل ذلك على ان الانكار بالاشارة لا حرج لا حرج فيه اخر مسألة في هذا الحديث ثم نقيم. ورد في بعض الروايات تشبيه من يتكلم ها ال الخطبة في المسجد والامام يخطب بانه كالحمار يحمل اسفارا. فمن يعطيني العلاقة بين الحمار وبين هذا الذي يتكلم

247
01:25:26.750 --> 01:25:43.300
الجواب عدم الاستفادة والانتفاع بما معه من العلم والخير يعني فكما انك لو تكلمت فهذا الخير الذي يلقيه الخطيب مع كلامك لزميلك هل ستستفيد منه ولا لن تستفيد لن تستفيد شيئا لان قلبك مشغول بما يقوله من بجوارك

248
01:25:43.450 --> 01:26:03.500
فكذلك الحمار لو حملنا عليه مكتبة من انفس الكتب من اعظم التحقيق هل هذا الحمار سوف يستفيد مما فوقه؟ الجواب لا فاذا هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلقى له العلم ويكون عارفا ومع ذلك لا يطبق ولا يقوم بمقتضى هذا العلم كما قال الله

249
01:26:03.500 --> 01:26:21.500
الله عز وجل عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة حملوها ايمانا وعملا ها كمثل الحمار يحمل اسفار بعدم جامع عدم الاستفادة في كل فكما ان الحمار لا يستفيد مما على ظهره من الاسفار والكتب

250
01:26:21.700 --> 01:26:34.300
فكذلك هذا الذي يتكلم في الخطبة والامام يقول المواعظ والخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ايضا لا يستفيد من هذا الخير الذي يلقى عليه. هذه جمل من مسائل هذا الحديث والله اعلم وصلى الله

251
01:26:34.350 --> 01:26:41.000
وسلم على بع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية