الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد وقفنا لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وسلم اللهم اغفر لي ولوالديه منهم عبد الله بن عمر عنهم قال عليه يخطب قائم الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل المسألة الاولى التنبيه ايها الاخوان على ان هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين وانما هو في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من رواية جابر بن سمرة هذا اللفظ واما رواية ابن عمر رضي الله عنهما فانها ليست في الصحيحين بهذا اللفظ وكأن الامام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله روى هذا الحديث بالمعنى اللي في الصحيحين من حديث ابن عمر انما هو معنى هذه الرواية ولكن ليس بهذا اللفظ ليس بهذا اللفظ فالواجب التنبه لذلك المسألة الاولى الخطبة لغة بضم الخاء واياك ان تكسرها فتخطئ مأخوذة من خاطب يخاطب مخاطبة وخطابا وهي في الاصطلاح موعظة تسبق صلاة الجمعة على صفة مخصوصة موعظة تسبق صلاة الجمعة على صفة مخصوصة فان قلت ولماذا قلت واياك ان تكسرها ماذا نبهت على قولك واياك ان تكسرها تقول الجواب لانك اذا كسرتها صارت الخطبة والمراد بالخطبة خطبة المرأة ونكاحها والزواج بها وهنا ملمح لغوي سهل وهي ان الامام يرتفع على المنبر فرفعت خاؤه طار ايش الخطبة واما المرأة فانها تكون تحت الرجل بعد الزواج كسرت خاؤها طالت الخطبة تخص المنبر والخطبة والفراش المسألة الثالثة جالس بالامام لاهمية الخطبة ايها الاخوان وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لها شروطا من هذه الشروط ما هو متفق عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف فيه فاما الشروط المتفق عليها فهي كما يلي الشرط الاول اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على ان من شرط الخطبة ان تقع في الوقت المحدد لها شرعا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الوقت تأتينا تفاصيل الكلام عليه في الحديث الذي بعد الذي بعده بعد حديثين ان شاء الله لكن القول الصحيح في هذه المسألة هي ان الخطبة لا تكون الا بعد الزوال الا بعد الزوال وبناء على ذلك فلو ان الخطيب بدأ في خطبته قبل الوقت المحدد لصلاة الجمعة فان خطبته غير معتبرة باتفاق الفقهاء. وانما يختلف الفقهاء فقط في تحديد في تحديد وقت الجمعة وابتدائه فقط والا فهم متفقون على ان من شروط صحة الخطبة ان تكون في الوقت ومن شروطها كذلك من شروطها كذلك ان تقع الخطبة قبل الصلاة وهذا متفق على اشتراطه بين العلماء رحمهم الله وبناء على ذلك فلو ان بعض الخطباء عكس الامر فجعل الخطبة بعد الصلاة فانها غير معتبرة شرعا كما فعله امراء بني امية في خطبة العيد خطبة العيد فانهم قلبوا محلها الشرع فجعلوها بعد الصلاة هو محلها الشرعي قبل الصلاة قبل الصلاة واتفق الصحابة في زمنهم على الانكار عليهم الشرط الثالث اتفقوا ايضا على ان من شرط صحة الخطبة ان تكون بحضور العدد المشترط لصحة الجمعة شرعا هذا متفق عليه بين الفقهاء بمعنى لو ان الخطيب ابتدأ في الخطبة ولما يكتمل العدد المشترط شرعا فان خطبته غير معتبرة وغير صحيحة فان قلت وما العدد المشترط شرعا اقول في هذه المسألة خلاف طويل بين اهل العلم قد رجحنا لكم سابقا ان الجمعة تصح تصح برجلين احدهما يخطب والاخر يستمع وبناء عليه فلو ان الخطيب دخل لوحده بالجامع وبدأ يخطب وليس امامه ولا رجل واحد فان خطبته غير معتبرة. واما على مذهب الحنابلة فيشترط حضور اربعين رجلا وعلى مذهب المالكية فيشترط حضور احدى عشر رجلا احدى عشر رجلا وغيرهم يقول ايضا اعداد اخرى ولكن التحقيق والقول الصحيح في هذه المسألة هو انه اذا تحقق مسمى الجماعة الشرعية صحت الخطبة واقل الجماعة لصحة الصلاة كم ارجلان متى ما اجتمع رجلان فقد صحت جمعتهم احدهما يخطب والاخر يستمع بس المشكلة لا يرقد المأموم ما في المسجد الا هو ونسأل الله الا يأتي ذلك الزمان الذي لا يحضر مسجد الجمعة الا واحد وان شاء الله مو بحاصل باذن الله ومن الشروط المتفق عليها ايضا بين العلماء ان يكون الخطيب ذكرا قد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على اشتراط قدور الخطبة من ذكر بناء على ذلك فلو ان الذي امتطى صهوة المنبر امرأة وبدأت تصدع بالخطبة الصمعاء الصماء العمياء. فالشهادة ايها الاخوان ان هذا ممنوع باجماع الفقهاء اتفاقية بناء على ذلك فما ينادي به بعض النساء في هذا الزمان من ارادة تولي الخطبة وصلاة الجمعة بل وقد وقعت في بعض الدول الغربية بعض المراكز الاسلامية انه خطبتهم امرأة وتولت الصلاة بهم امرأة فهؤلاء خطبتهم باطلة وصلاتهم باطلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولو امرهم امرأة. ولان الخطبة من شروط صحتها لا لا الجهر كما سيأتينا ان شاء الله والمرأة ليست مأمورة بالجهر لانها مأمورة بان تخفض صوتها اذا لا يصلح مقام الخطبة للنساء لانه متناف مع المطلوب منهن تضع ومن الشروط المتفق عليها ايضا الجهر الجهر فلا يصح فلا تصح الخطبة الا اذا كانت مجهول الا اذا كانت مجهورا بها بناء على ذلك فلو ان الخطيب صعد المنبر فتمتم بجمل من الكلمات فيما بينه وبين نفسه ولم يسمعه احد فان خطبته باطلة باتفاق الفقهاء هذه شروط متفق عليها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث ايضا وفوائده هل لابد ان تكون الخطبة باللغة العربية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واصح الاقوال في هذه المسألة انه ليس بشرط ليس بشرط وقد افتى بكونه ليس بشرط اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي وهو الحق في هذه المسألة قالوا لم قالوا لان العربية في الخطبة ليست هاه ليس لها شرط ليس هناك دليل يدل على وجوب القاء الخطبة بالعربية فان قلت اولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية؟ فالجواب نعم لكنه كان يخص اللغة العربية لانها اصلا لغته لغته ولان المقصود الاعظم من الخطبة ايش الافهام فاذا لم يكن امامك الا اقوام لا يعرفون العربية مطلقا فحين اذ لا يحصل الافهام اذا خطبتهم بالعربي وقد يقول قائل ايضا انت ما سمعتها الا في بعض الدروس وانما تريد ماذا مجرد انك تبين انك فاهم لهذه المسألة وانك مستوعب لها استيعابا استيعابا كبيرا اه والا فالرواية عنه فيها نوع من ان الافهام مقصود لذاته وجعل لهذا المقصود وسيلة وهي اللغة العربية فاذا كان المراعاة الوسيلة ستؤثر على هذا المقصود الاعظم. فحين اذ لا بد ان ها لا نطالب بها يعني ليست آآ ليست اللغة العربية في الخطبة باهم من افهام الناس بحيث اننا نخل بالمقصود الاعظم من الخطبة وهو وعظ الناس وافهامهم الشرع بمجرد مراعاة وسيلة بمجرد مراعاة وسيلة وهي ان تكون باللغة العربية فاذا اصح الاقوال في هذه المسألة انه لا يشترط ان تكون الخطبة باللغة العربية بل كل قوم يخطبون بلسانه المعروف عندهم واذا اجتمع في المسجد عرب وعجم فايهما نقدم خطبة بالعربية ثم تترجم للعجمية ام الخطبة بالعجمية ثم تترجم للعربية ها على كل حال هذه مسألة تخضع الى نظر الخطيب فاذا كان اغلب من في المسجد هم العرب وانما العجم يعتبرون كاقلية فانه حينئذ لا يقدم على اللغة العربية شيء واما اذا كان لا سيما اذا كانت البلاد اصلا عربية واما اذا كان في بلاد العجم وكان اكثرهم عجم والعرب ليسوا الا كاقلية في جانب من جوانب المسجد فانه لابد ان ها لا جرم اننا نقدم اللغة الرسمية في البلد والتي سيستفيد منها اكثر الموجودين في هذا المسجد. وهذه مسألة تخضع الى نظر الخطيب لكن هذا هو التفصيل هو الاقرب ان شاء الله عز وجل مسألة جديدة اشترط بعض الفقهاء لصحة الخطبة الطهارة بمعنى ان الخطيب لو اعتلى درجات المنبر وهو محدث وخطب وهو محدث فان خطبته غير صحيحة هكذا قال بعض الفقهاء وعللوا ذلك بان الخطبتين منزلة منزلة ركعتي الظهر فالخطبتان عند هذا الفريق من الناس من الفقهاء تعتبر بمنزلة الركعتين ومن شروط صحة الصلاة ان تكون على طهارة ومنهم من خفف فقال ان الطهارة المشترطة انما هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى لا سيما وان الجنب ممنوع من المكث في المسجد فينبغي للخطيب الا يدخل المسجد وعليه طهارة كبرى. وعليه حدث اكبر واما الاخلال باشتراط بشرط الطهارة الصغرى فان الامر فيه خفيف ويسير وهذا يعني هو ظاهر المذهب عندنا ومن العلماء من لم يشترط الطهارتين وهو الاصح ومن العلماء من لم يشترط الطهارتين وهو الاصح الاقرب ان شاء الله لان الخطبة وان كانت عبادة الا ان المتقرر عند الاصوليين ان ان الاشتراط في العبادة مبني على ايش على التوقيف فلا يجوز لك ان تربط صحة عبادة من العبادات بشرط من الشروط او بسبب من الاسباب او بواجب من الواجبات الا وعلى ذلك دليل لان الاشتراط في العبادة حكم شرعي والمتقرر ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة لا الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى لصحة الخطبة. لكن لا جرم ان الافضل باتفاق العلماء من يكمل ان يكون الخطيب متطهرا من الحدثين. الاصغر والاكبر لكننا لا نتكلم في الافضل وانما نتكلم هنا الان على الصحة من عدمها ولان الاصل في العبادة المنعقدة بالدليل عدم بطلانها الا اذا قام الدليل على بطلانها. كما قال الناظم اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني لا يجوز لك ان تأتي الى العبادة المنعقدة بالدليل فتحكم ببطلانها الا بدليل اخر لان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية لابد في ثبوتها من ادلة صحيحة صريحة ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان خطبة الجمعة خطبتان وهذا متفق عليه بين العلماء واختلف العلماء فيما لو اقتصر الخطيب على واحدة وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى ومن فوائد هذا الحديث ايضا ومسائله لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم خطبة الجمعة اصلا اختلفوا في حكم الخطبة اصلا على اقوال القول الاول قالوا بانها شرط من شروط صحة صلاة الجمعة وهذا اقوى الاقوال المنقولة في هذه المسألة وش معنى شرط؟ بمعنى انهم لو لم يخطب انهم لا يجوز لهم ان يصلوها جمعة وانما يصلوها طهرا لفوات الشرط القول الثاني اخف وهو قول وسط وهو انهم قالوا ان الخطبة واجبة للصلاة لا في الصلاة قالوا انها واجبة يعني من جملة الواجبات للصلاة لا في الصلاة والواجب في العبادة ينقسم الى قسمين واجب لها وواجب فيها فاما فوات الواجب الذي لها فانه لا يؤثر في صحتها واما فوات الواجب الذي فيها فانه يؤثر في صحته قلت اضرب مثالا فاقول الاذان واجب للصلاة ولا في الصلاة والاقامة ايضا فالاذان والاقامة واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو صلى بلا اذان ولا اقامة لحرم عليه ذلك الفعل واثم. ولكن صلاته صحيحة لكن تتر العورة واجب في الصلاة الطهارة واجبة الصلاة وكذلك استقبال القبلة واجبة في الصلاة والنية واجبة في الصلاة. فالذي يبطل الصلاة هو الواجب فيها لا الواجب لها. فالخطبة فخطبة الجمعة انما هي واجبة للصلاة لا في الصلاة بمعنى انه لو فاتتهم الخطبة لعدم وجود الكفء او لعدم قيام احد ها فانهم يصلوها جمعة فان كانت الخطبة قد فاتت باختيارهم فهم اثمون فرض كفاية اذا قام بمن يكفي وهو واحد سقط الاثم على الباقي اذا تخلفوا عنه باختيارهم اثموا جميع واما اذا فاتتهم اضطرارا وبسبب الضيق وبسبب عدم وجود القدرة وبسبب عدم وجود من من من يقوم او لكونهم عاجزين مثلا عن الخطبة فانه وان فاتتهم الخطبة لكن فواتها بسبب العجز والمتقرر انه لا واجب مع العجز ولا يتصور الانسان ان الخطبة لابد ان تكون طويلة وانما يقوم الخطيب حتى ولو اغمض عينيه حتى لا يبصر احدا ثم يحمد الله ويصلي على النبي سلم ويأمرهم بتقوى الله وبطاعته والاستعداد للاخرة ويصلي ويسلم على ويقول في الخطبة الثانية شيئا اخر من اوامر الشريعة التي يتفق الجميع على معرفة قولها امام العام والخاص لا يلزم ان يأتي باية ولا يلزم ان يأتي ها فلا يتصور الانسان ان لكن المشكلة الحياء والخجل قصدي المشكلة الخجل الخجل والا فالحياة لا يأتي الا بخير. فالشاهد هذا القول الثاني والقول الثالث قالوا انها اصلا سنة قالوا ان الخطبتين سنة اصلا. بمعنى انهم لو تركوها لصلوها جمعة ولما اثموا لان السنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه هذا عند الاصوليين رحمهم الله تعالى واصح الاقوال اوسطها اصح الاقوال اوسطها وهو ان الخطبتين واجبة للصلاة لا في الصلاة. فان قلت وما الدليل على قولك هذا اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول الاستمرار الدائم على خطبتي الجمعة مذ فرضت صلاة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الامة حتى توفاه الله عز وجل لا يعلم عنه مرة واحدة انه اخل بها انما كان يخطب دائما فان قلت هذه حكاية قول ولا حكاية فعل هذه حكاية فعل وانت تقرر دائما ان حكايات الافعال لا تفيد الا الاستحباب وانت تقول الان بالوجوب فكيف تستدل على على الوجوب بمجرد فعل اه اصبر انت معي ولا لا اول شي؟ انا بجاوب بس انت معي ولا لا فهمتوا الاشكال يمين وشمال عارفين شو انا بقولش فهمته فاهمين الاشكال ولا لأ الخيار الاول الاختيار الثاني لا فاهمين السؤال قال ولا لأ لا اصبر فامين ولا لا اول شي مين اللي فاهم لاننا قلنا ان الخطبتين مثال طيب كيف تقول واجبة ثم على هذا الايجاب بمجرد فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقرر دائما في مناسبات كثيرة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هي للندب والاستحباب والسنية فقط فنقول نعم احسنت في هذا التأصيل ولكن هذا الفعل ليس فعلا مجردا بل هو فعل مأمور بامر قرآني ونبوي ونبوي اما اقترانه بالامر القرآني فلان الله عز وجل امرنا عند سماع نداء الجمعة الثاني ها ان نذر البيع ونسعى الى ذكر الله والمراد بذكر الله هنا مجموع الخطبة والصلاة فان الخطبة وان لم تكن هي كل الذكر المأمور تعي له شرعا الا انها لابد ان تكون جزءا منه صح ولا لا ذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وهذا امر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقرون بهذا الى امر القرآني الامر القرآني والفعل اذا قرن بامر يدل يفيد الوجوب فانه يدل على الوجوب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فهو قبل ان يصلي الجمعة دائما وابدا الى ان توفاه الله. عز وجل كان يقدمهما بخطبتين فنحن نصلي الجمعة كما صلاها بتقديم هاتين الخطبتين ولان هذا اجماع المسلمين سلفا عن خلفا عن سلف قد اجمعوا على مشروعيتهما وعلى اه المنع من الاخلال بهما. حتى الذين قالوا بانهما سنة ها قالوا ان الاخلال بهما مكروه يقرب الى الحرام قالوا ان الاخلال بهما مكروه يقرب الى الحرام ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على ان المشروع للخطيب ان يخطب قائما وهذا متفق عليه بين العلماء لم يخالف فيه احد ان قلت وما الحكم لو خطب جالسا؟ فاقول هذه مسألة سيأتينا الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى ومن مسائل هذا الحديث فان قلت وما حكم القيام في الخطبة ما حكم القيام في الخطبة فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال نفس الاقوال التي قلناها في الخطبة اذا يكون القول الاول من قالوا بان القيام شرط في صحة الخطبة بمعنى انه لو خطب جالسا مع القدرة على القيام فان خطبته ها باطلة لفوات الشرط وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى ومنهم من قال ان القيام في الخطبة واجب لها مع القدرة طيب وهؤلاء يترتب على قولهم انه لو خطب جالسا ها مع القدرة فان خطبته صحيحة ولكنه اثم لفوات الواجب واجب طيب والثالث قالوا بانه سنة وهو ظاهر مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو القول الوسط ان شاء الله تعالى وهي ان القيام وهو ان القيام حال الخطبة واجب لها بمعنى ان الخطيب اذا خطب جالسا مع القدرة فانه اثم ولكن خطبته صحيحة فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك الفعل الدائم المستمر من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والمقرون بالامر بالسعي للذكر في قوله فاسعوا الى ذكر الله. فلما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بفعله بينه لنا كونه قائما فقيامه تفسير للمجمل في الامر بالسعي لذكر الله عز وجل. ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه دخل المسجد يوما من الايام وعبدالرحمن ابن ام مروان يخطب جالسا قال كعب وهو من جملة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى هذا الخبيث مثل هذا الكلام لا يتوجه من صحابي الا لمن خالف واجبا انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما تدلى بهذا على حرمة ما يفعله هذا الرجل ولكنه ولكنهم كانوا يصلون معهم ولا يعيدون صلاتهم لان فوات القيام ليس فوات شرط تبطل الخطبة ببطلانه وانما لفوات واجب. ويؤكد ذلك ايضا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى وغفر له حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب والرواية التي احفظها في مسلم في اخرها فقد والله صليت معه اكثر من الفي صلاة فحاولت احسبها ما قدرت يعني كم سنة الفيصلات ورجعت الى الاصل في صحيح الامام مسلم فوجدتها نفس الشيء وجدت فصليت معه الفي صلاة لعلكم تحسبونها فيما بعد اجتهد ان الف صلاة انا عندي انها كثيرة جدا الفيصلات قلت له كم في تحسب ولا نشرح الفي صلاة لذلك انا اقول والله اعلم انه قالها من باب يمكن التكفير او شيء على كل اه ثمانية واربعين سنة واحد واربعين افرضت في بعد هجرته قال لك انا شككت على كل حال اظن جابر رضي الله طبعا انما يريد التكفير والتأكد والتأكيد على انه فاهم لهذا الامر وانه شهد اكثر من صلاة فيكون العدد هنا لا مفهوم له بدليل قول الله عز وجل ان تستغفر لهم سبعين مرة والاعداد الواردة اما ان يكون لها مفهوم واما ان يكون لا يكون لها مفهوم فالعدد الذي يراد به مجرد التكفير هذا لا مفهوم له مثل واحد يقول ابزورك وبتسلم علي تقول له لو تزورني الفين مرة ما سلمت عليك هل تقصد لو زارك الفين وواحد تسلم عليه ثواب لا وانما تريد مجرد التكفير مجرد التكفير حتى لو انك لم تحظر لدروس بعظ المشايخ الا وقتا يسيرا ثم تسأل عن مسألة فتقول سمعت الشيخ يا رجال يكررها الف مرة الضعف لكنها في صحيح الامام مسلم وانتم تعرفون ان جمهور الاحاديث في الصحيحين قاتم بالقبول فالشاهد اتركوا هذا فهو يقول فمن حدثك انه فمن نبأك انه كان يخطبك جالسا فقد كذب كون كعب بن عجرة يصف عبد الرحمن بن ام مروان بانه خبيث وكذلك جابر بن شمرة يصف بالكذب من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بانه خطب جالسا فكأن هذا يفهم منهما انه ان القيام من جملة الواجبات فاذا هذا هو اصح ان شاء الله في هذه المسألة لكن لو ان الخطيب خطب جالسا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون قد خطب جالسا للعذر واما ان يكون بلا عذر فان كان للعذر فلا شيء عليه لان القيام في الخطبة قصاراه ان يكون واجبا. والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات تسقط بالعجز وعلى ذلك يحمل فعل صحابيين عثمان ابن عفان رظي الله عنه معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهم فقد كانا في اخر حياتهما يخطبان وهما جلوس وبجلوسهم استدل الائمة الحنفية على ان القيام تن فهل استدلال الحنفية بجلوس هؤلاء بعد كبر سنهما ووهن عظمهما ادلاله صحيح الجواب لا ان المسألة لا تبحث فيمن جلس للعذر دوار في رأسه او مرض ابر سن او وهن عظم ما يستطيع القيام وانما المسألة تبحث فيمن جلس يلا خلكم معي وهو قائم وهو بدون بدون عذر فاذا اذا خطب الانسان جالسا فلا يخلو من حالتي ان كان للعذر فلا حرج عليه واما ان كان بلا عذر فخطبته صحيحة وصلاته بعدها صحيحة ولكنه اثم لتفويته هذا الواجب ومن فوائد هذا الحديث ومسائله لو سألنا سائل وقال اوثمة ذكر يشرع في هذه الجلسة التي بين الخطبتين ها او ثمة ذكر يقال في الجلسة بين الخطبتين نقول الجواب لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من سلف الامة وائمتها انه كان يخص تلك الجلسة بشيء من الذكر او الكلام او الدعاء فان قلت وما الذي يشرع للمأموم في في هذه الجلسة فان قلت وما الذي يشرع للمأموم في هذه الجلسة؟ فاقول لا اعلم شيئا منقولا فيها المأموم على حاله ان اراد ان يكلم من بجواره فلا بأس وسيأتينا في الحديث الاخر وان شاء ان يستغلها في الدعاء رجاء موافقته ساعة الاجابة فلا بأس وان اراد ان يستغلها في التسبيح والتهليل والذكر والاستغفار فلا حرج عليه. وان سكت اصلا عن كل شيء فلا حرج عليه اذا لا نعلم لا قولا مشروعا لا للامام ولا للمأموم في هذه في هذه الجلسة. ومن فوائد هذا الحديث فان قلت وما مقدار هذه الجلسة قلت وما مقدار هذه الجلسة في قوله يفصل بينهما بجلوس؟ فاقول ليس في ذلك شيء من قول وانما يختلف ذلك باختلاف حال كل امام بحسبه بين لانها جلسة استراحة بعض الائمة يحتاج الى اطالتها قليلا لطول الخطبة وشدة التعب حتى يتراد له نفسه او يستعد لما سيقوله في الخطبة الاخرى ان لم يكن يخطب من ورقة وبعض الائمة ما شاء الله نشيطا فالنشيط لا يحتاج من طول الجلوس ما يحتاجه الضعيف. فاذا ليس هناك قانون تقييمنا صراط مستقيم في تحديد مقدار هذه الجلسة وانما هذا يترك لي ديار المأمومين لكن الجميع متفقون على انها لا تكون صغيرة جدا يعني ان يجلس وقبل ان تستقر اعضاؤه جالسا يقوم مباشرة هذا خلاف السنة ولا ان تكون طويلة جدا وانما تكون بين وبين تطول احيانا تقصر احيانا على حسب قوة الامام ونشاطه. واستعداد واستعداده وتراد نفسه اليه. مسألة جديدة في هذا الحديث دليل على مشروعية الموالاة بين الخطبتين هذا دليل على مشروعية الموالاة بين الخطبتين فان الجلوس بينهما المثبت في الحديث انما كان جلوسا يسيرا لا يعتبر فاصلا طويلا والمتقرر في الشريعة ان الفصل اليسير لا حكم له من الفصل اليسير لا حكم له ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة ما الحكم لو اقتصر الخطيب على خطبة واحدة الجواز عفوا الجواب لا يجوز له تعمد ذلك لا يجوز له تعمد ذلك بان الخطبة عبادة والمتقرر في القواعد ان صفة العبادة توقيفية فلا يجوز ان نزيد على الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ايضا ان نقصر فيها عن الوارد فلو ان الانسان خطب ثلاث خطب لعد مبتدعا مخالفا للسنة ولو انه اقتصر على خطبة واحدة لعد مخالفا للسنة ومن شروط قبول العبادات موافقتها للسنة ان من شرط قبولها متابعة موافقتها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على مشروعية الخطبتين وعليه مضى عمل الخلفاء الراشدين سائر الصحابة اجمعين وعليه اتفاق الامة القطعي الضروري الى يومنا هذا كخطبة الجمعة خطبتان فالذي يقتصر على خطبة واحدة مم مخالف للسنة خارج عن دائرة خارج عن دائرة الاتباع ومن فوائد هذا الحديث ايضا لو سألنا سائل وقال ما الذي يستحب ان تشتمل الخطبة عليه لو سألنا سائل قال ما الذي يستحب ان تشتمل الخطبة عليه فنقول الجواب ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بل اتفقوا الا انه يستحب في الخطبة ان تشتمل على ما يلي الامر الاول على الامر على حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو له اهل هذا من الامور المطلوبة على وجه الركنية عند الحنابلة في الخطبة فان الحندلة في الخطبة عند الحنابلة ركن لا تصح الخطبة الا بها. ولكن القول الصحيح انه سنة وقد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة بل لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة بغير الحمدلة لكن ان تصل الى رتبة ركنية فان هذا توغل تشديد في القول والقول الصحيح انه سنة كذا ولكن لا تصل الى درجة الركن بل هالشرطية ومما يستحب ايضا في الخطبة ان تكون مشتملة على الصلاة على الامر بتقوى الله عز وجل هذا متفق عليه بين العلماء بل ان الحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان الامر بتقوى الله عز وجل من جملة اركان الخطبة ولكن هذا قول مرجوح والقول الصحيح خلافه فنبقى في دائرة السنية لعدم وجود الدليل الدال على الوجوب فضلا عن الشرطية والركنية ومما يستحب ايضا ان ان تشتمل الخطبة عليه قراءة شيء من القرآن في الصحيحين من حديثي في الصحيحين من حديث يا رجال صحيحين من حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر فنادوا يا ما لك ليقضي علينا ربك صحيحين من حديث ام الفضل قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال كان للنبي صلى الله عليه تم خطبة يفصل بجلوس يقرأ القرآن ويذكر الناس. يعني في خطبة ليس بالجلوس في الخطبة يقرأ القرآن ويذكر الناس فان قلت وما اكثره وما اقله؟ فاقول لا حد لاكثره واما اقله فاية لا ينبغي ان تكون الخطبة قالية ولو من قراءة اية طيب ومن الاهتمام بقراءة شيء من القرآن في الخطبة. فقد ذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله في المشهور عنهم لان قراءة الاية ركن في الخطبة لا تصح الا بها ولكن هذا القول مرجوح. والاقرب ان شاء الله انها تبقى في دائرة السنية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده ومما يستحب ان تشتمل عليه الخطبة ايضا ان يصلي الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين العلماء لكن الحنابلة زادوا قولهم ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ركن من اركان صحتها ولكن القول الصحيح انه يبقى في دائرة السنية ومما ينبغي ايضا ان تشتمل عليه الخطبة او يستحب ان تشتمل عليه الخطبة الموعظة الموعظة الحسنة ان الاصل في تشريع الخطبة وعظ الناس وزجر قلوبهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلالتهم على الخير ودلالتهم على الخير ودلالتهم على الخير ومن فوائد هذا الحديث بما اننا نتكلم عن الخطيب والخطبة يستحب لنا او ينبغي لنا ان نذكر جملا من اداب من اداب الخطبة من اداب الخطيب والخطبة فقد نص العلماء على ذلك بما لا مزيد عليه اذكرها لكم في نقاط الاولى يستحب باجماع العلماء ان تكون الخطبة على موضع عالي كسطح او منبر ونحوها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره يخطب على جذع نخلة ثم لما صنع صنع له غلام غلام الانصاري منبرا ترك الخطبة على الجذع وصار يخطب على هذا المنبر دليل على حرمة هذا امر ومنها كذلك وصفه بانه قد لغى قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت واللغو هو الكلام الذي لا نفع ولا خيرا فيه والذي يكون مفسدا للحق قد تقدم الكلام على المنبر واحكامه في الحديث الاول من صلاة الجمعة ثانيا تحب للخطيب اذا صعد المنبر وقبل الاذان ان يسلم على المأمومين سلاما يسمعهم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يصعد المنبر وقبل ان يجلس ها سلموا على المأمومين هذا الحديث حديث صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه ثالثا يستحب كذلك للخطيب ان يجلس قبل البدء في خطبته حتى يفرغ المؤذن من اذانه هذا متفق عليه بين العلماء وفي بين العلماء فيما نعلم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا القى السلام على المأمومين كان يجلس حتى يفرغ بلال من الاذى رابعا ان يقبل الخطيب في خطبته بوجهه تلقاء المأمومين وهذا مجمع عليه على مشروعيته بين اهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مستدبرا القبلة مستقبلا المأمومين ومنها كذلك تحب للخطيب ان يعتمد على شيء لانه اعون له وارفق بطول قيامه كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتمد على قوس او او عصى وهو حديث حسن حسنه الامام الالباني وغيره ومنها ايضا تحب ان يكون الخطيب على طهارة تامة كاملة من الحدثين الاصغر والاكبر ان العبادة مع توفر شرط الطهارة ادخل في تعظيم العبادة تعظيم الله عز وجل وتعظيم حرماته من فعل العبادة بلا طهارة ومنها ايضا ان تكون خطبته معتدلة لا قصيرة جدا ولا طويلة جدا وانما متوسطة انما متوسطة ومنها كذلك ان تكون صلاته اطول من خطبته في صحيح الامام مسلم من حديث من مار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه اي دليل طاهر وتبيان واضح على فقه هذا الرجل وهو عكس ما يفعله كثير من الخطباء في هذا الزمان انهم يطيلون الخطبة اطالة مملة وفي الصلاة يختصرونها لمراعاة حال المأمومين وهذا خلاف السنة ومنها كذلك ان يتولى الصلاة من يتولى من تولى الخطبة واللي حارها من تولى قاره مع ان القول الصحيح لو ان الذي تولى الصلاة غير من تولى الخطبة فانه لا بأس بذلك لكنه خلاف السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم من يتولى الخطبة والصلاة هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث والله اعلى واعلم لكن لا يكون اذا كان الجماعة كلهم صم بكم لا بد ان يخطب وهو مع كلامه مع لان الجهرية من شرط ساحة الخطبة اجمع فيجهر ويشير بالاشارة التي تفرح رضي الله عنه عليه قال اذا قلت صاحبك صوت الحمد لله كلامه على هذا الحديث في جمل من الفوائد والمسائل المسألة الاولى فيه دليل على وجوب الانصات للخطيب حال القاء خطبته فيه دليل على وجوب الانصات للخطيب حال القائه للخطبة ان قلت وما حكم الكلام حال الخطبة فاقول لا يجوز في اصح قولي في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله فمن تكلم اثناء الخطبة الا فيما استثني فانه فاعل للحرام فان قلت وما الدليل على انه فعل حراما اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول العقوبة المترتبة على كلامه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى الا جمعة له في رواية السنن وانتم تعرفون ان من علامات معرفة الحرام ها ترتيب العقوبة على الفعل فلو كان الانصات مجرد سنة لما ترتب على تركه عقوبة. لكن لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الترك عقوبة علمنا انه محرم وان الانصات واجب علمنا ان الكلام محرم ها والنهي عن الشيء امر بظده فاذا نهي عن الكلام فانك حينئذ مأمور بالصمت هذه واحدة الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه في رواية ابن عباس يعني شبه من يتكلم والامام يخطب شبهه بالحمار الذي يحمل اسفارا وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد الاصول ان من علامات الفعل المحرم قرنه ها او قرنهم تابغة القبيحة مثاله ما حكم العودة في الهبة حرام بما لان النبي وسلم شبه العائد في هبته بمثال قبيح فقال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء فعرفنا التحريم بهذا المثال فلما قال النبي وسلم والذي الذي مثل الذي يتكلم والامام يخطب كمثل الحمار تشبيهه بهذا الحيوان ومنه قول الله عز وجل قال الذين كفروا لا تسمعوا بهذا القرآن والغوا اي اخلطوا حقه بالباطل وقولوا كلاما يعارضه هذا دليل على ان الامر لا يمكن ابدا ان ينزل عند دائرة الوجوب فالقول الحق في هذه المسألة ولا اقول فقط الصحيح بل القول الحق هو وجوب الانصات وحرمة الكلام الا فيما يستثنى وسيأتينا الكلام عليها ان شاء الله تعالى الفائدة الثانية اعلم رحمنا الله واياك ان الامر بالانصات الوارد في هذا الحديث وغيره يكتسب صفة الاطلاق والمتقرر عند العلماء ان المطلق يجب بقاؤه ها على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل انا ارمي لماذا ها ارمي بانه يدخل في الامر بالانصات النهي عن جميع انواع الكلام خيرا كانت او شرا او مباح لا خير ولا شر جميع انواع الكلام تدخل في هذا الاطلاق فمن خصص نوعا من انواع الكلام واجازه حال الخطبة فانه يخصص العام ويقيد الاطلاق وانتم تعرفون ان هذا خلاف الاصل ان الاصل هو البقاء على الاطلاق حتى يرد المقيد ومخالف الاصل مطالب بالدليل فنقول له اين الدليل الدال على ان كلامك هذا في حال الخطبة لا يدخل في عموم النهي؟ فان جاءنا بالدليل الصحيح قبلناه والا فقوله مردود عليه مضروب به في وجه غير مقبول واضح هذا يا جماعة ولا لا فاذا لا يستثنى من ذلك الا ما استثناه النص فقط واما ما لم يستثنه النص فهو باق على اصل منع ايس يجيزه ليس يجيزه كونه كلاما في خير او امرا بمعروف او نهي عن منكر. لان جميع ذلك داخل ها في الاطلاق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل المسألة الثالثة لقد استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا المنع جمل من انواع الكلام جمل من انواع الكلام من ذلك مثلا تكليم الخطيب لبعض المأمومين او تكليم بعض المأمومين له بحاجة تعرظ فهذا الكلام مستثنى ولا بأس به وبرهان هذا اعرابيا جاء الى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فقال يا رسول الله رجل لا يعرف من دينه شيء فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ودعا بالكرسي وقام يعلمه شرائع الدين ثم اكمل خطبته لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تتكلم اثناء الخطبة؟ لان الكلام صادر منه الى من الى الامام الى الامام والنبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وصار يتكلم بكلام من باب تعليم الاعرابي فاذا الامام تكلم مع بعض المأمومين وبعض المأمومين تكلم مع الامام فهذه الحالة خارجة عن اصل النهي ويؤيد ذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث انس ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلك المال وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا قطع خطبته ولا لا ها قطع خطبته ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه او احد من الحاضرين مما يدل على ان كلام احد المأمومين اذا عرضت له حاجة للخطيب خاصة او كلام الخطيب لاحد المأمومين خاصة خطيب يعني فلا بأس لا بأس بذلك وهذا خارج عن دائرة النهي كأن يكون في الميكروفون مثلا شيء من الخلل او خربان. فاراد بعض المأمومين ان ينبه الخطيب او انه اخطأ مثلا في اية فتح عليه بعض المأمومين فهذا لا حرج لا حرج فيه اذا نعلم من هذا ان المحرم هو ان اي ان يتكلم بعض المأمومين فيما فيما بينهم واما تكليم احدهم للامام او تكليم الامام لاحدهم فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه ومن مسائل هذا الحديث ايضا من خالف وتكلم فعقوبته الشرعية انه قد لغى عفوا فقد لغى وعقوبته الشرعية انه لا جمعة له دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وفي حديث ابي عند ابي داود وغيره واحمد وغيرهما ليس لك من جمعتك الا ما لغيت او قال لغوت لكن المنفي في قوله فلا جمعة له هل المنفي صحتها ولا ثوابها؟ ثم معي في هذا هل هذا هو السؤال الان هل المنفي صحتها ولا ثوابها؟ هل يترتب على الخلاف ثمرة الجواب نعم قيل وما الثمرة اقول من قال بان المنفي صحتها فعليه اطفال الجمعة ما تعاد فعليه صلاتها ظهرا اما ان قلنا بان المنفي هو ثوابها فيكون اصل الجمعة صحيح وذمته بريئة من المطالبة يوم القيامة لكنه لا اجر ولا ثواب له في هذه الجمعة مثل من يأتي العراف او الكاهن ها فهذا لا تقبل له الصلاة كم لا تقبل له صحة ولا اجرا وثوابا اجرا وثوابا ذلك اتفق العلماء على انه لا يؤمر باعادتها واضح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اصل مسألتنا وخلافهم هذا مبني على قاعدة اصولية هذه القاعدة الاصولية تقول انتبه يا شيخ ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس تحمل على نفي الصحة والحقيقة الشرعية الا بدليل والقاعدة على هذا الاسلوب بهذا المخرج قال بها المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى من بقي من الائمة الاربعة ابو حنيفة اما الحنفية فانهم قالوا ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس الاصل حملها على نفي الكمال الا بدليل الى نفي الصحة عكسوا القاعدة تماما اه انتبهوا يا اخوان من اللي راقد؟ في اسمع شخير انا فانتبهوا لا تنومون والقول الصحيح لا جرم انها انه قول الجمهور وهي ان الافعال المنفية بلا النافية للجنس تحمل على نفي الحقيقة الشرعية وهي الصحة في ابتداء الامر الا اذا وردت قرينة تصرفنا عن هذا الاصل الى الى نفي الكمال لنفي الكمال فالاصل في قوله فلا جمعة له كقوله لا نكاح الا بولي يعني لا نكاح صحيح الا بولي وكقوله من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له اي لا صيام صحيح ها كقولك لا عمل الا بنية يعني لا عمل صحيح وقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني لا يقبلها صحة لا صلاة بغير طهور يعني لا صلاة صحيحة. هذا هو هذه هي القاعدة المضطربة ان الافعال المنفية بلاء نافية للجنس تحمل على نفي صحتها الشرعية. الا اذا جاءتنا قرينة تدل على بناء على ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لغى فلا جمعة له تحمل على ماذا قاعدة ابى اشوف الان وردت قرينة ولا لا؟ الان على مقتضى القاعدة ما يحمل على اي شيء يحمل على نفي الصحة بمعنى انه لا جمعة له صحيحة او لا تصح له جمعته هذه هذا هو الاصل لكن لو سألنا سائل وقال هل ورد ما يدل الا ان النفي هنا لا يراد به الصحة انما يراد به الكمال الجواب فمنك ترى واللي عندي طيب شوفوا يا جماعة القول الصحيح ان شاء الله في عفوا القول الصحيح او نقول القول الصحيح ماشي على ان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة له اي لا جمعة له كاملة معنى انه لا ثواب له فيها فان قلت واين البرهان الدال على الانصراف من الاصل الى شيء اخر؟ فاقول دليلان الدليل الاول صحيح والدليل الثاني فيه نظر اما الدليل الاول فقد روى ابو داوود في سننه من بسند صحيح من حديث ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان في المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وكان بجواره ابو الدرداء او ابو ذر شكل راوي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة تبارك فكان ابو الدرداء او ابو ذر يسأل ابيا اين نزلت هذه السورة ولا يزيده ابي على ان اليه تارة فقط يأتينا حكم الاشارة في الصلاة الخطبة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ابو الدرداء او ابو ذر لابي اتراني اسألك ولا تجيبني ايش اسألكم لتجاوبني فقال له ابي ليس لك من جمعته امال غيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا جمعة الحديث الشاهد ان ابا ذر او ابو الدرداء ذهب شاكيا ابيا هذا الكلام الى من الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بعد علمه وفي المسألة قال صدق ابي وانتهى الحديث دلالة يا سلام انه لو كان قوله فلا جمعة له تدل على بطلان جمعته من اساسها انها غير صحيحة ها لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر او قال ابا الدرداء باعادتها ظهرا لكنه اكتفى باقرار ابي على قوله فلا جمعة له بسبب كثرة لغوه في الخطبة في في اثناء استماع الخطبة ولم يأمره بالاعادة وهذا هو وقت البيان والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان ها عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الامر بالاعادة واقر ابا ذر او ابا الدرداء على جمعته الماضية دل ذلك على ان صلاته في اصلها صحيحة لان الاقراء لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ويستفاد منه هذا الحكم هذا دليل ظاهر وواضح واما الدليل الثاني فهو اجماع الفقهاء والذي ذكره ابو بدر فان الفقهاء متفقون على ان الانسان اذا لغى في خطبته ها؟ فانه لا يؤمر باعادتها ظهرا لكن هذا الاجماع كانه مدخول بمخالفة بعض المتأخرين اذا نبقى على الدليل الاول وهو دليل ظاهر في هذه المسألة فاذا من اكثر اللغو والكلام في الخطبة قال لصاحبه انصت او قال كم الساعة او نحو هذا الكلام فقد ذهب اجر جمعته ولكن ذمته تبرأ لان اصل صلاته صحيحة طبعا ذهاب الاجر ولا يسلم من الاثم لا يسلم من الاثم لانه تارك للواجب ومرتكب للحرام ومن فوائد هذا الحديث ايضا من جملة من استثناهم بعض الفقهاء في جواز الكلام اثناء الخطبة من لا يسمع الخطيب اذا كان الانسان في المسجد ولا يسمع الخطيبة فله حينئذ ان يتكلم في خطبته لانه ليس ثمتا ذكر يجب استماعه. هو لا يستمع شيئا ولكن القول الصحيح في هذه المسألة ايضا ان الاستماع لا يخلو ان ان عدم الاستماع لا يخلو من حالتين اما ان يكون لطرش او لصمم واما ان يكون لبعد اما ان يكون لطرش او لصمم واما ان يكون لبعد فان كان لطرش وصمم فلا يجوز له ان يتكلم حال الخطبة لان العلة في السماء في عدم السماع ترجع له لا للخطيب فربما يكون قريبا في الصف الاول او الثاني وهو لا يستمع شيئا اما لطرش وهو ضعف السمع جدا واما لصنم وهو ذهاب السمع بالكلية بقينا في الرجل الاخر وهو الذي لا يستمع ايش لبعده فهل له ان يتكلم؟ الجواب لا يجوز له كذلك ان يتكلم لعموم الادلة بعموم الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ها اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب. فبما ان العلة هي ان الامام يخطب. فحينئذ لا يجوز لاحد ان يتكلم حتى ولو لم يسمع الامام ومن اهل العلم من قال لا يجب عليه الاستماع في هذه الحالة لانه ليس ثمة ذكر يستمع له ولكن عليه ان يملأ وقته وفراغه بماذا بكثرة الذكر وقراءة القرآن والاستغفار والاستغفار ولكن ارى والله اعلم ان القول الثاني هو هو الاقرب فهو وان سكت لكنه لا يسكت لا يسكت لي عدم وجود ما يقوله او لشدة الفراغ عليه انما يسكت طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امره بالانصات فانصات هذا عبادة ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ما حكم رد السلام وتشميت العاطس اثناء الخطبة ما حكم رد السلام وتشميت العاطس اثناء الخطبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح منعه وحرمته وذلك لدليلين اثري ونظري اما الاثري فلعموم الادلة الدالة على وجوب استماع الامام والانصات له والانصات له واضح فالادلة هذه ادلة عامة يدخل فيها كما ذكرت سابقا كل كلام لان الاطلاق فيها يقتضي هذا واما الدليل النظري فلان رد السلام وتشميت العاطس قصراه ان يكون ارض كفاية اصح القولين رد السلام فرض لكنه ليس فرضا عينيا وانما فرض كفاية وتشميت العاطف فرض في الاصح ولكنه ليس فرضا عينيا انما فرض كفاية والاستماع للخطيب واجب عيني وهنا قد تعارض في حقك ايش اجيبوا يا جماعة واجبان واجب عيني وهو الاستماع وواجب كفائي وهو رد السلام وتشميت العاطس والمتقرر عند الاصوليين انه ان تعارظ واجب عيني وواجب كفائي فالمقدم ماذا الواجب العيني لفظله وشرفه عند الله وعلو رتبته في الشرع لذلك اختلف العلماء ايهما افضل الواجبات العينية ولا الواجبات الكفائية الا قولين والاصح انها الواجبات العينية. قالوا لم؟ قالوا لان المنظور فيها عين الفاعل ولان الله لم يكتفي بفعلها من واحد او اثنين بل طلب فعلها من الجميع. واما الواجبات الكفائية فان المنظور فيها عين الفعل لا عين الفاعل والمنظور فيها تحقيقه فما حصلت به الكفاية ولو بخمسة او واحد او اثنين او اكثر او اقل فلا يطالب الباقون بشيء من ذلك لا جرم ان ما وجب على كل احد بعينه احب الى الله عز وجل مما اوجبه على مجموعهم واضح يا جماعة ولا لا طيب فاذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة اثرا ونظرا. ومن فوائد هذا الحديث ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب ما حكم الصلاة؟ والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم واصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي ان السنة للمأموم ان يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينه وبين نفسه من غير جهر من غير دهر وعندنا قاعدة في ذلك وهي يجوز للمأموم حال الخطبة ان يقول كل ذكر تحقق سببه انتبهوا يا جماعة ها تحقق سببه توبس يجوز للمأموم ال الخطبة ان يقول كل ذكر تحقق سببه ان تحقق المقصود بقوله سرا ان تحقق المقصود بقوله سرا وعلى ذلك لو ان الانسان عطس والامام يخطب فهل يحمد الله فيما بينه وبين نفسه ولا لا طيب وهل يشمته من بجواره او لم يتحقق سببه تن نعم تحقق سبب التشميت ولكن لا تتحقق المصلحة الشرعية منه الا بالجهر هنا يترك لكن ما تحققت مصلحته بقوله سرا في لا الخطبة يقال وما لا فلا طيب لو ان الخطيب ذكر الله عز وجل واثنى عليه او نزه الله عن شيء فهل انت تقول تبارك الله او تعالى الله او تقول سبحان الله؟ الجواب نعم لكن تقوله فيما بينك وبين نفسك لان المقصود الشرعي يتحقق منه بقوله بقوله سرا وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ويبتنى تبتنى الفروع على هذه القاعدة ومن فوائد هذا الحديث ايضا استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى بالاجماع من تحريم الكلام حال الخطبة ما تدعو له الظرورة فاي كلام تدعو له الضرورة القصوى الملحة فيجوز لك ان تتكلم وصلاتك صحيحة وخطبتك صحيحة وسماعك صحيح واجرك ثابت ان شاء الله قالوا مثاله قالوا كتحذير ضرير عن الوقوع في حفرة مثلا او الوطء على اسلاك كهربائية عارية مثلا او الاصطدام بعمود ويتضرر حينئذ اذا كان الملجئ للكلام حال الخطبة من المأموم هي الضرورة فلا حرج في ذلك لان المتقرر عند العلماء ان الظرورات تبيح المحظورات والكلام في الخطبة لا يعدو ان يكون حراما. فمتى ما حلت بك ضرورة تقتضي تقتضي منك ان تتكلم فلا بأس عليك لان الظرورة تقدر بقدرها لكن لا تتجاوز ها بالكلام وقت الظرورة وقت الظرورة حاجته بل تكلم بالكلمات التي ينتفع بها الضرورة وتتحقق بها السعف ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم الكلام بعد صعود الامام المنبر وقبل البدء في خطبته ما حكم الكلام بعد صعود الامام المنبر وقبل البدء في خطبته الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا بأس به لا بأس به قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يستوي على المنبر والمؤذن يؤذن بين يديه بعض الناس يتكلم ويراهم عمر ولا ينكر عليهم الكلام في هذه اللحظات لا حرج فيه ان شاء الله بعدم المانع ولان الدليل قيد التحريم بقوله والامام يخطب وهذه واو الحال اي وحالة كون الامام يخطب واما اذا كان لما يبدأ خطبته بعد فانه حينئذ لا حرج في الكلام مسألة مسألة ما حكم الكلام بين الخطبتين الجواب الحق الجواز اذ الاصل الحل ولا نعلم مانعا من الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة تقتضي الخروج عن هذا الاصل والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقد الله اعلم مسألة ما حكم الكلام ال الخطبة لكن اثناء تنفس الخطيب هم الجواب فيه خلاف فيه خلاف بين العلماء منهم من اجازه ولو بكلمة يسيرة ان بعض الخطباء اذا اخذ مقطعا طويلا فيحتاج الى ايش نفس طويل ربما تقول تكفي فما حكم الكلام فيها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته ان هذا فصل يسير غير معتبر فلا يكون قاطعا لقوله والامام يخطب فهو حتى وان كان يتنفس او مستعد فهو مستعد للكلام ومن باب سد ذرائع الاستمرار في الكلام وقت النفس اذا القول الصحيح فيها المنع مسألة ما حكم كلام المأموم حال دعاء الامام ان انتهى من الخطبة لكن بدأ ايش بدأ يدعو فهل يجوز للمأموم ان يتكلم حال دعاء الامام؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح حرمته لا يجوز له ان يتكلم بالكلام الاجنبي حتى وان كان في اثناء دعاء الامام لان الدعاء داخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم والامام والامام يخطب والاصل هو البقاء على هذا الاطلاق حتى يرد المقيد ولا نعلم مقيدا لذلك مسألة لو سألنا سائل وقال ما الحكمة من امر المأمومين بالانصات حال الخطبة الحكمة الشرعية المطلوبة من امر المأمومين بالانصات حال الخطبة؟ الجواب لاستماع الذكر والاستفادة من الموعظة لاستماع الذكر والاستفادة من الموعظة وحتى يهيأ الجو للفهم ان الانسان لا يستطيع ان يفهم كلام الخطيب اذا كان اللغط ينطلق من ها هنا وها هنا فاذا هيأت الشريعة مكان الخطبة وقت الخطبة لكمال انشراح الصدر وانفتاح الفهم لاستيعاب ما يقوله الخطيب وتفهمه من الذكر والخير والموعظة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولان الله ما خلق لرجل من قلبين في جوفه اذا كان القلب مشغولا باستماع الكلام الجانبي من ها هنا وها هنا فسيكون منصرفا عن استماع ما هو اهم ولان هذا من تعظيم هذا اليوم تعظيم شعائره تعظيم هذا اليوم وتعظيم شعائره مسألة بالامر بالانصات حال الخطبة تنبيه لك ايها المسلم ان تبعد عنك جميع الصوارف التي من شأنها اشغال قلبك اثناء الخطبة جميع الصوارف التي من شأنها اشغال قلبك اثناء الخطبة فينبغي لك ان تتخلص منها. مثاله الجوال ينبغي لك ان تحرص ان يكون مغلقا اغلاقا كاملا او مغلقا صوته على الاقل انه يشغلك اشغالا عظيما كما هو معلوم كذلك اذا كان ثمة شيء في القبلة يشغلك اذا جلست ازاءه فحاول ان تجلس في مكان اخر بحيث لا ترى في قبلتك ما يشغل بصرك لانه اذا اشتغل البصر اشتغلت اشتغل القلب وهكذا ينبغي لك ان تبعد عن نفسك جميع الاشياء والصوارف التي تشغلك عن ذلك حتى السواك في الخطبة ما حكمه اختلف العلماء فيه والقول الصحيح منعه الا اذا كان لطرد نعاس ونحوه من باب اذا تعارضت مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما فنجعله يستاك حتى ايش يفيق عقله ويبعد عنه النعاس الا فالاصل انه ممنوع طيب وما حكم تسوية الحصى حال الخطبة او الكتابة على الفرشة او اللعب بالفرش بالفرش كل ذلك لا يجوز قول النبي وسلم من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فهذا كله تنبيه على الاهتمام بامر الخطبة. وانه ينبغي لك ان تأخذ الحيطة والاستعداد الكامل التام بابعاد فيما في ابعاد جميع الصوارف التي تصرف قلبك وتشغل ذهنك عن فهم ما يقوله الخطيب ومن فوائد ذلك ايضا هنا فائدة في قوله اذا قلت لصاحبك بصاحبك فلماذا قال النبي سلم لصاحبك طيب لو كان اللي جنبي عدوي فما الحكمة من قوله لصاحبك؟ هنا فائدة جميلة وجليلة وهي ان قوله لصاحبك ليس المقصود به لصديقك وانما لمن بجوارك واضح يا جماعة ولا لا طيب يستفاد من هذا ما ما هو اذا كان الكلام لمن بجوارك مع خفته لمن بجوارك مع خفته والمخافة به يبطل اجر جمعتك فانه من باب اولى ها مخاطبتك للبعيد الذي ليس بجوارك فاذا هذا من باب التنبيه بالادنى اه جماعة من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فلا يأتينا انسان ظاهري يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحبك اي من بجوارك فاذا خاطبت البعيد فانه يجوز في هذه الحالة نقول هذا جمود على الظاهر لان النهي عن مخاطبة من هو قريب منك مع المخافة دليل من باب القياس الاولوي على النهي عن مخاطبة البعيد ها مع الجهر والرفع ورفع الصوت ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل النهي عن الكلام في خطبة الجمعة فقط ام ان هذا النهي يشمل كل خطب مشروعة. كخطبة عرفة خطبة مشروعة فما حكم الكلام في خطبة عرفة وكخطبة عيد الفطر وكخطبة عيد الاضحى كلها من الخطب المشروعة. افيحرم الكلام فيها ايضا ام لا هذه مسألة اشتد فيها خلاف اهل العلم رحمهم الله وانا اتوقف في هذه المسألة فالله اعلم لكن الذي تميل له نفسي ان الحكم مخصوص بخطبة الجمعة هذا اللي تميل له نفسه مع ان الانسان ممنوع من ان يتكلم في اي خطبة لكن كونه يتكلم ويترتب على ذلك بطلان صلاة العيد او بطلان ثوابها او الدخول في الوعيد هذا لا ادري عنه. لكن المطلوب هو ان يسكت لكن هل يترتب على كلامه جميع ما يترتب على المتكلم اثناء خطبة الجمعة؟ هذا الذي انا احتاج فيه الى الى دليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت يوم الجمعة والامام يخطب ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في قطبتي العيدين مع تكررهما في حياته صلى الله عليه وسلم عدة عدة مرات ام عجمة؟ فاذا يجب في الخطب الاخرى الصمت لكن لو تكلم الانسان هل يبطل ذلك اجره صلاته؟ الجواب الله اعلم ان هذا يحتاج الى دليل وهذا هو اقرب الاقوال عندي مع اني اتوقف في في كونها باطلة او غير كون الاجر باطلا او غير باطل لعدم ظهور الدليل عندي ومن المسائل ايضا من المسائل ايضا هل هذا الحكم وهو وجوب الانصات انتبهوا يشمل من استمع الخطبة في بيته او في المذياع او كان قريبا من المسجد لم يدخلوا المسجد بعد او كان ممن من اصحاب الاعذار الذين تخلفوا في بيوتهم كالمريض او المسافر مثلا او المرأة او الصبي فاذا استمعوا الى الخطبة فهل يلزمهم الانصات الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. انتم فهمتوا السؤال ولا لا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الانصات يجب على من شهد الجمعة واما من كان خارجا خارج المسجد فانه لا يلزمه الانصات الانصات لا يلزمه ان انصت واستمع فهذا نور على نور وخير على خير. لكن لو تكلم من بجواره وهو خارج المسجد فلا حرج ولا اثم عليه في اصح القولين ومن فوائد هذا الحديث ايضا هل يدخل في النهي عن الكلام؟ الانكار بالاشارة هل يدخل في النهي عن الكلام؟ الانكار بالاشارة مثاله لو رأيت رجلا يكلم رجلا لو قلت له انصت او صه هذا يدخل لكن لو قلت له هم او او كذا يعني شاهد القول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الاشارة جائزة ان الاشارة جائزة لان المنهي عنه انما هو الكلام والاشارة ليست بكلام ولان الاشارة في الصلاة برد السلام ها جائزة فاذا جازت الاشارة في الصلاة التي يحرم فيها الكلام بالاجماع الكلام الاجنبي تجوز فيها الاشارة فجوازها في الخطبة من باب من باب اولى. فالاشارة جائز ولان ابيا انكر على من على ابي الدرداء او ابي ذر؟ فقال قال فاشار ان اسكت. لكن لم يتكلم. وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واقر ابيا على هذه الاشارة فدل ذلك على ان الانكار بالاشارة لا حرج لا حرج فيه اخر مسألة في هذا الحديث ثم نقيم. ورد في بعض الروايات تشبيه من يتكلم ها ال الخطبة في المسجد والامام يخطب بانه كالحمار يحمل اسفارا. فمن يعطيني العلاقة بين الحمار وبين هذا الذي يتكلم الجواب عدم الاستفادة والانتفاع بما معه من العلم والخير يعني فكما انك لو تكلمت فهذا الخير الذي يلقيه الخطيب مع كلامك لزميلك هل ستستفيد منه ولا لن تستفيد لن تستفيد شيئا لان قلبك مشغول بما يقوله من بجوارك فكذلك الحمار لو حملنا عليه مكتبة من انفس الكتب من اعظم التحقيق هل هذا الحمار سوف يستفيد مما فوقه؟ الجواب لا فاذا هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلقى له العلم ويكون عارفا ومع ذلك لا يطبق ولا يقوم بمقتضى هذا العلم كما قال الله الله عز وجل عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة حملوها ايمانا وعملا ها كمثل الحمار يحمل اسفار بعدم جامع عدم الاستفادة في كل فكما ان الحمار لا يستفيد مما على ظهره من الاسفار والكتب فكذلك هذا الذي يتكلم في الخطبة والامام يقول المواعظ والخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ايضا لا يستفيد من هذا الخير الذي يلقى عليه. هذه جمل من مسائل هذا الحديث والله اعلم وصلى الله وسلم على بع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية