﻿1
00:00:09.500 --> 00:00:26.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى اله واصحابه

2
00:00:26.700 --> 00:00:49.100
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد وقفنا في الشرح عند حديث عبادة ابن صامت لا صلاة. نعم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واشف

3
00:00:49.100 --> 00:01:09.100
ومرضى المسلمين وارفع وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين وحسن اولئك رفيقا امين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اي نعم

4
00:01:09.800 --> 00:01:29.750
الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل كثيرة والذي يجعلنا نشقق في مسائله ونتوسع في بيان ما يدخل تحته من الفروع هو لانه يتعلق بركن من اركان الصلاة بل هو من اعظم اركانها وهو قراءة الفاتحة

5
00:01:30.350 --> 00:01:49.450
وبناء على ذلك فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل اشكال المسألة الاولى هذه هي سورة الفاتحة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة بها

6
00:01:50.450 --> 00:02:04.000
وقد ورد وهذا مما يدل على فضل هذه السورة هذا مما يدل على فضل هذه السورة وقد وردت الادلة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها

7
00:02:04.700 --> 00:02:23.650
فمما ورد في ذلك ان العلماء يقولون ان سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي اوتيه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد ابن المعلى

8
00:02:24.300 --> 00:02:38.450
قال كنت اصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فلما فرغت من صلاتي قلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال ما منعك ان تجيبني وقد قال الله جل وعلا

9
00:02:38.750 --> 00:02:54.250
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لاعلمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من هذا المسجد قال فاخذ بيده فلما اردنا ان نخرج من المسجد قلت يا رسول الله

10
00:02:54.450 --> 00:03:11.450
ايه الم تقل لاعلمنك اعظم سورة في القرآن فقال بلى الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم هي هي القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي اوتيته وهي القرآن العظيم الذي اوتيته

11
00:03:12.450 --> 00:03:31.150
وهذا يدل ايضا على فضيلة اخرى للفاتحة وهي انها اعظم سورة في القرآن باجماع العلماء فقد اجمع علماء المسلمين على ان سورة الفاتحة اعظم سور القرآن ومما يدل على فضلها ايضا انه نزل

12
00:03:31.250 --> 00:03:47.800
بها ملك خاص على النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق رأسه فرفع بصره الى السماء

13
00:03:48.100 --> 00:04:08.650
فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط الا اليوم فنزل ملك فقال وهذا ملك من السماء نزل. لم ينزل قط الا اليوم فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك

14
00:04:09.050 --> 00:04:27.050
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ منهما بحرف الا اوتيته. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل على فظيلتها انها انها سورة ما نزل مثلها في الكتب السابقة مطلقا

15
00:04:27.350 --> 00:04:42.850
انها سورة لم ينزل في الكتب السابقة مثلها مطلقا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا

16
00:04:42.850 --> 00:05:07.150
لا في الفرقان مثلها يعني سورة يعني سورة الفاتحة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها صلاة قد سماها صلاة وانتم تعرفون ان العبادة اذا سميت ببعض اجزائها فهو دليل على ايش؟ على عظم الاهتمام به في هذه العبادة. مثل قول النبي صلى الله

17
00:05:07.150 --> 00:05:26.150
عليه وسلم الحج عرفة. فاذا اعظم اركان الحج والوقوف بعرفة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة صلاة وذلك فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه

18
00:05:26.150 --> 00:05:52.800
يقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث. ويقصد بصلاة ماذا يقصد بالصلاة الفاتحة يقصد بالصلاة الفاتحة  وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بانها الشفاء وانها الرقية كما في حديث اللديغ الذي تحفظونه جميعا وهو حديث ابي سعيد وهو حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه

19
00:05:52.850 --> 00:06:12.550
رواه في الصحيح ان ان قوما من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزلوا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد هذا هؤلاء. يعني سيد يعني هؤلاء القوم فبحثوا له عن طب فلم يجدوا فقالوا ائتوا الى هؤلاء النفر لعلكم تجدون عندهم طبا

20
00:06:12.700 --> 00:06:37.000
فجاءوا فاخبروهم في الخبر بالخبر فقام رجل من هؤلاء وقال انا عندي فقرأ على سيدهم سورة الفاتحة وهو ينفث ويدفل على قدمه ويدفل على موضع اللدغة قال فنشط كانما فقام كانما نشط من عقال فاعطوهم جعلا على هذه الرقية فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حكم ذلك فقال

21
00:06:37.000 --> 00:06:55.600
قال وما ادراك انها رقية والادلة في فضلها كثيرة ولكن هذا الفضل لا بد ان نقرنه بالمسألة الثانية فنقول المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الفضل ثابت لسورة الفاتحة في الكتاب والسنة لا يلزم منه

22
00:06:55.800 --> 00:07:14.750
ان نجعلها عبادة في كل زمان ومكان ونعتقد فضيلة قولها او قراءتها على اي حال من الاحوال الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه

23
00:07:14.900 --> 00:07:29.250
فلا يجوز ان نستفتح بها كل شيء ونعتقد فضيلة الاستفتاح بها في كثير من الامور الا وعلى ذلك الفضل دليل ولا حق لاحد ان يستدل بالادلة الدالة على فضيلة اصلها

24
00:07:29.250 --> 00:07:52.950
لان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيء ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى الى دليل مستقل. ولذلك نعرف خطأ من يتعبد لله جل وعلا بقراءة الفاتحة عند افتتاح الخطوبة فيجعلون ذلك فيجعلون قراءتها في هذا الموضع المخصوص من مما يوجب ويضفي البركة على المتزوجين

25
00:07:53.000 --> 00:08:03.000
وهذا لا دليل عليه فان الزيجات كانت تعقد انكحتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه كان يأمر احدا او اشار الى احد او اقر احد

26
00:08:03.000 --> 00:08:23.500
غدا على قراءة سورة الفاتحة قبل افتتاح عقد الخطوبة. ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض الناس عند في قراءتها عند النوم يتعبد لله جل وعلا ويعتقد فضيلة قراءتها عند النوم. وليس هناك دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا

27
00:08:23.500 --> 00:08:45.950
من فعل احد من سلف الامة وائمتها فيما نعلم انه مما يتعبد لله جل وعلا به ان يقرأ الانسان سورة الفاتحة عند النوم وكل حديث في قراءتها عند النوم فلا يصح. كل حديث في قراءتها عند النوم فلا يصح. وانا نبهت على هذا لان هناك بعض المرويات

28
00:08:45.950 --> 00:09:01.750
الضعيفة المنكرة بل بعضهم حكم عليها بالوضع مما يعني تدل على استحباب قراءة سورة الفاتحة عند النوم ومن ذلك ايضا نعرف خطأ كثير ممن يكتبون في اذكار الصباح والمساء انهم يدرجون الفاتحة

29
00:09:01.800 --> 00:09:14.950
من جملة اذكار الصباح والمساء وهذا لا اصل له وهذا لا اصل له في السنة التي نعلمها والله جل وعلا اعلى واعلم. فاذا قراءة سورة الفاتحة لا يستفتح بها الصباح ولا يختتم بها

30
00:09:14.950 --> 00:09:29.200
ولا يستفتح بها المساء ويختتم بها النهار. ومن ذلك ايضا نعرف خطأ من يعتقد فضيلة قراءتها عند ذكر بعض اسماء الاموات ويقولون عند مرور شيء من اسماء الاموات الفاتحة على رح فلان

31
00:09:29.250 --> 00:09:49.250
وهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة بل ومن المحدثات المنكرة والبدع آآ المستهجنة التي دلت الادلة على تحريمها النبي صلى يقول الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل من احدث في امرنا هذا ما ليس

32
00:09:49.250 --> 00:10:05.350
فمنه فهو رد والمتقرر ان كل بدعة فهي في الدين فهي ضلالة ان كل بدعة في الدين فهي ضلالة وقد كانت اسماء الاموات تطرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ومع ذلك لم يكن

33
00:10:05.400 --> 00:10:19.800
يقرأ الفاتحة على ارواحهم ولو كانت قراءتها على ارواح الموتى مما ينتفع به الاموات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اسم خديجة يطرق مسامعه مع شدة حبه لها وحب ما ينفعها

34
00:10:19.850 --> 00:10:36.950
وكذلك احب اسمائي احب اعمامه الي حمزة ابن عبد المطلب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا من ذلك والمتقرر ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه

35
00:10:37.450 --> 00:10:50.850
وعلى ذلك فروع كثيرة المهم انك تعرف انه لا تلازم بين الفضل الذي يثبت اصلا ها فضيلة الفاتحة بين الادلة التي تثبت اصل فضيلة الفاتحة وبين اه اعتقاد كثير من الناس

36
00:10:50.900 --> 00:11:09.850
اه انه يستحب الافتتاح بها في كثير من الامور  المسألة الثالثة ومن عظم الفاتحة فقد نوعت الشريعة في اسمائها وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها اسماء كثيرة فهي الفاتحة لان الله جل وعلا افتتح بها كتابه

37
00:11:10.500 --> 00:11:25.450
والناس يفتتحون صلواتهم صلواتهم بها وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. كما في هذا الحديث لم يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن اسمائها الصلاة كما سماها

38
00:11:25.550 --> 00:11:44.550
الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ومن اسمائها كذلك الشفاء ومن اسمائها كذلك الرقية من اسمائها كذلك الرقية ومن اسمائها كذلك ام الكتاب لانها جمعت كل علوم الكتاب العقائد

39
00:11:44.700 --> 00:12:05.100
جميع جميع ما يتعلق بالعقائد فاصوله مذكورة بماذا؟ في ماذا في الفاتحة فقد ذكر الله جل وعلا فيها عقيدة التوحيد اه من انواعه الثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات وذكر فيها المعاد والبعث والجزاء وذكر فيها النبوات وغير ذلك من ما يعني

40
00:12:05.100 --> 00:12:19.650
محله كتب التفسير. ومن اسمائها كذلك السبع المثاني. وسميت بذلك لانها تثنى في الصلاة لانها تثنى في الصلاة وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث ابي سعيد ابي سعيد بن المعلى

41
00:12:19.700 --> 00:12:44.150
وهي سورة الحمد ايضا وهي سورة الحمد لانها مفتتحة بالحمد وقد سماها ابن عباس ايضا بالاساس. لان اساس علوم القرآن ترجع لها وسميت كذلك بالكافية وسميت كذلك بالوافية قالوا لانها لا تجزئ منصفة. بل لا بد ان تكون مستوفاة حتى تترتب عليها احكامها

42
00:12:44.250 --> 00:13:02.700
اما بقية السور فانه يجوز ان تقرأها في الصلاة من الصفتين اليس كذلك؟ واما الفاتحة فلا بد من استيفاء قراءتها فسميت الوافية وكذلك سميت الكافية لان لانها تكفي لانها تكفي عن غيرها من السور ولا يكفي غيرها من القرآن ولا يكفي غيرها من القرآن عنها

43
00:13:03.100 --> 00:13:18.950
وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد العرب ان العرب اذا عظمت شيئا اكثرت من اسمائه فلا نعلم سورة في القرآن حملت من الاسماء الثابتة كما كما حملته سورة الفاتحة وقد تعددت اسماؤها كثيرا

44
00:13:19.000 --> 00:13:41.100
تنوعت المسألة الرابعة اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية

45
00:13:41.600 --> 00:14:01.900
هل هي مشروعية ايجاب ولا تشريع استحباب على قولين لاهل العلم رحمهم الله. اما اصل المشروعية فهو متفق عليه ايها الاخوان. فهمتم هذا اعيد مرة اخرى طيب نقول اجمع العلماء على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة. ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية

46
00:14:01.950 --> 00:14:20.000
هل هي على وجه الوجوب والفرظية ولا على وجه الاستحباب فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى انها على وجه الايجاب والفرظية وبناء على ذلك فقالوا لا تصح الصلاة الا بالفاتحة

47
00:14:20.500 --> 00:14:37.200
وذهب الائمة كثير من الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى انها على تشريع الاستحباب والندب. بمعنى انه لو خلت صلاته من قراءة الفاتحة فان صلاته صحيحة اذا قرأ شيئا من القرآن اذا قرأ ما تيسر من القرآن

48
00:14:37.300 --> 00:14:52.100
فاذا تعيين الفاتحة عند الجمهور تعيين ايش تعيين وجوب وتعيين الفاتحة عند الحنفية تعيين استحباب. والحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحم الله امواتهم وثبت احياءهم

49
00:14:52.300 --> 00:15:13.200
فاذا ما ذهب له جماهير اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين هذا هو الحق ان شاء الله انها على وجه الايجاب والفرظية فهي من جملة فروض الصلاة واركانها وواجباتها والدليل على ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

50
00:15:13.650 --> 00:15:27.300
فهنا ها يا جماعة؟ فهنا فعل منفي بلاء نافية للجنس. فعل منفي بلاء نافية للجنس. قال لا صلاة. فلا يقول العلماء انها هي لا كافية للجنس وهي تعمل عملا ان

51
00:15:27.350 --> 00:15:44.250
كما تقرر في علم النحو فهي تنصب ها الاول وترفع الثاني يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر لا صلاة وهذا التركيب عند الاصوليين له دلالته القوية. وهي انهم يقولون في القاعدة

52
00:15:44.400 --> 00:16:03.600
الفعل المنفي بلاء النافية للجنس يتطرق الى نفي حقيقته الشرعية ان امكن والا فلنفي الكمال فاذا اول ما ما تنفي هذه اللام اول شيء تنفيه هذه اللام هي تنفي الحقيقة الشرعية. يعني ان من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

53
00:16:03.600 --> 00:16:23.550
فليست هي الصلاة الشرعية المأمور بها في الشرع واضح يا جماعة؟ واما اه عند الحنفية فقد عكسوا القاعدة. فقالوا الافعال المنفية بلاء نافية للجنس يتطرق نفيها الى نفي الكمال. ان امكن والا فلنفي الحقيقة

54
00:16:23.750 --> 00:16:42.900
فقالوا ان قوله لا صلاة يعني لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة الا بفاتحة الكتاب فبما انهم يقولون لا صلاة كاملة فالمنفي كمال الصلاة فاذا قراءة الفاتحة مستحبة في الصلاة وليست واجبة عندهم. واما الجمهور فعلى قاعدتهم يكون التقدير لا صلاة

55
00:16:43.050 --> 00:16:59.050
صحيحة او لا صلاة شرعية الا بفاتحة الكتاب وهذا هو مأخذ الخلاف وسبب النزاع بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اذا سبب خلافهم في خلافهم في هذه القاعدة

56
00:17:00.950 --> 00:17:23.450
فالحنفية يقولون ان الافعال المنفية بلام الجنس ايش يا جماعة؟ انما ينفى كمالها ان امكن والا فحقيقتها شرعية. طيب والجمهور يقولون ان الافعال المنفية بلام الجنس انما المنفي فيها حقيقتها الشرعية ان امكن والا لنفيك مالها. والحق هو ما ذهب اليه

57
00:17:23.450 --> 00:17:38.950
في هذه القاعدة وبناء عليه فالحقه في في هذا الفرع هو ان قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة شرع ايجاب وفرضية لا مجرد شرع استحباب ويدل على ذلك ايضا ما رواه الامام مسلم في صحيحه

58
00:17:39.050 --> 00:17:53.000
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل اه يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

59
00:17:53.150 --> 00:18:08.100
ثلاثا غير تمام غير تمام والخداج هي الناقصة والمراد نقص شيء مهم فيها لا تقوم الصلاة الا الا به. فهذا يدل على ان المنفي بلا النافية للجنس في هذا الحديث انما

60
00:18:08.100 --> 00:18:31.400
هو نفي حقيقة الصلاة الشرعية فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته ناقصة نقصا يوجب بطلانها. يوجب بطلانها  وهناك دليل اخر عند ابي داود وهو لفظ ابي داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ

61
00:18:31.400 --> 00:18:50.550
بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ووجه الدلالة منه كوجه الدلالة من حديث عبادة هذا كوجه الدلالة من حديث عبادة هذا فان قلت وهل الحنفية لهم مأخذ اخر في القول باستحباب قراءة الفاتحة وعدم فرضيتها

62
00:18:51.500 --> 00:19:09.350
علامة استفهام الجواب نعم لهم مأخذ اخر غير القاعدة هذه غير غير غير خلافهم مع الجمهور في هذه القاعدة فان قلت وما هو؟ فاقول لقد تقرر عند الائمة الحنفية رحمهم الله

63
00:19:09.400 --> 00:19:30.250
قاعدة باطلة وهي ان الزيادة على النص نسخ الزيادة ان الزيادة على النص نسخ والمراد بالنص هنا يعني القرآن فالله جل وعلا امرنا في القرآن ان نقرأ بالفاتحة ولا امرنا ان نقرأ بما تيسر من القرآن

64
00:19:31.650 --> 00:19:47.050
من غير تحديد لا للفاتحة ولا ها ولا ولا غيرها. فقال الله جل وعلا فاقرؤوا ما تيسر منه فقال الله جل وعلا بعدها نعم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال بعدها فاقرأوا ما تيسر منه

65
00:19:47.500 --> 00:20:07.250
فاذا بما ان الله لم يحدد ولم يعين الفاتحة وانما التعيين ورد في السنة فيكون تعيين الفاتحة في السنة زيادة على ماذا زيادة على القرآن فلو علقنا صحة الصلاة بما زادته السنة لادى ذلك الى القول بنسخ

66
00:20:07.400 --> 00:20:24.800
السنة للقرآن وهذا باطل. فاذا كيف المخرج من هذا المخرج من هذا ان نقول ان تحديد السنة لا يفيد الايجاب وانما يفيد الاستحباب والندب فقط وهل انتم يا طلبة العلم تسلمون بهذا الكلام

67
00:20:25.100 --> 00:20:41.550
اجيبوا اراكم تهزون رؤوسكم ها هذي عند الهنود نعم ترى ها لي قال لك انت محمد وهو اسمه محمد يقول يعني خلاص نعم انتوا الحين هذي هزة الراس على اي لهجة

68
00:20:43.250 --> 00:21:01.200
قال الجمهور لا القاعدة التي بنى عليها الحنفية هذا الفرع قاعدة باطلة بل بل الصواب في هذه القاعدة بل لا نقول الصواب بل الحق الحقيق بالقبول والذي لا يجوز القول بغيره

69
00:21:01.400 --> 00:21:18.450
هو ان الزيادة على النص بيان وليست بنسخ يجد ان الزيادة على النص انما هي زيادة بيانية وليست بنسخ. فنقول ان قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه هذا مطلق

70
00:21:18.950 --> 00:21:37.100
وقوله لا صلاة بفاتحة الا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا مقيد. وهل هناك تعارض بين المطلق والمقيد؟ الجواب لا لم لم؟ لان المتقرر ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب

71
00:21:37.300 --> 00:21:51.750
المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فاذا لا تعارض بين تعيين الفاتحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقها في كلام الله جل وعلا لان هذا مطلق ومقيد

72
00:21:51.850 --> 00:22:06.850
ولان قولهم نسخ ولان قول الحنفية زيادة على النص نسخ هذا يجاب عنه بان النسخ لا يجوز القول به الا ها الا عند الا عند تعذر الجمع بين الادلة الواردة في المسألة

73
00:22:06.900 --> 00:22:24.500
فاذا كنا نستطيع ان نستجمع بين نجمع بين الادلة الواردة في المسألة فانه لا يجوز ان نفزع الى النسخ اذا هذا يصلح ان يكون جوابا ثانيا الجواب الثالث ايضا نحن لا نسلم ان السنة لا تنسخ القرآن اصلا

74
00:22:24.700 --> 00:22:43.900
بل القول الصحيح عندنا في هذه المسألة هي ان السنة ايش يا جماعة تنسى ناسخا للقرآن كما ذكرناها في قواعد الاصول لان هذا ليس نقضا للقرآن وانما قطع لاستمراره. وثبوت القرآن قطعي متواتر. واما استمرار الحكم

75
00:22:43.900 --> 00:23:01.800
فهو ظني فالسنة تقطع هذا الظن فهي ظني قطع ظنيا ولا اشكال في ذلك. واختاره ابن حزم وجمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى عفوا لا لا وجمع من اهل العلم

76
00:23:02.150 --> 00:23:21.800
لا ليس اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم يختارون عدم عدم القول بالنسخ لكن نقول نحن لا نجيب بهذا الجواب الثالث الا بعد ان يتعذر قبول الجوابين السابقين. اذا صارت الخلاصة عندنا اننا نجيب عن استدلال الحنفية بقاعدة الزيادة على النص نسخ بثلاثة اجوبة. الجواب الاول

77
00:23:21.800 --> 00:23:40.050
عدم التسليم باصل القاعدة وصوابها ان الزيادة على النص بيان وليست نسخا الجواب الثاني انه لا يجوز ان نقول بالنسخ الا مع تعذر الجمع بين الادلة وهنا يمكن الجمع بينها فلا يجوز ان نقول بالنسخ لان المتقرر

78
00:23:40.100 --> 00:23:54.950
ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن الجواب الثالث ايها الاخوان اننا لا نسلم ان ان نسخ السنة ان نسخ القرآن بالسنة لا يصح. بل القول الصحيح جوازه وقد ذكرنا الادلة

79
00:23:55.000 --> 00:24:10.450
مفصلة في توظيح اصول الفقه. اذا خلاصة المسألة ان القول الصحيح هو ما جنح اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى من ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة المسألة الخامسة

80
00:24:11.000 --> 00:24:31.150
اذا قررنا انها ركن في الصلاة فهل هي ركن في كل ركعة ام يكتفى بقرائتها مرة واحدة في الصلاة في كل الركعات الجواب القول فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انها ركن

81
00:24:31.500 --> 00:24:49.100
في كل ركعة من ركعات الصلاة فلا تصح ركعة من ركعات الصلاة في فرضها او نفلها الا بقراءة الفاتحة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ثم اقرأ

82
00:24:49.100 --> 00:25:06.400
امي القرآن وفي اخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر القولي بفعله الدائم المستمر الذي لم ينخرم مرة واحدة في حياته

83
00:25:06.850 --> 00:25:21.150
النبوية عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو الحديث اللي بعد هذا يقرأ في يصلي بنا الظهر والعصر

84
00:25:21.200 --> 00:25:40.200
فيقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ثم قالوا في الاخيرة في اخر الحديث. قال وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. فهذا دليل على ان فاتحة الكتاب يفرض ها ويجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة

85
00:25:40.700 --> 00:26:00.800
ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم قراءتها في حق المأموم ما حكم قراءتها في حق المأموم نقول وبالله التوفيق اما قراءتها في حق الامام والمنفرد فلا جرم انها ركن

86
00:26:01.350 --> 00:26:17.500
وهذا لا نقاش لنا فيه ولكن السؤال ليس هو عن قراءتها في حق الامام والمنفرد وانما هو في قراءتها في حق المأموم اللي يصلي خلف الامام فما حكم قراءتها في حقه

87
00:26:17.550 --> 00:26:43.150
فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة هو وجوبها في حق المأموم مطلقا. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية سواء كانت الصلاة سرية او جهرية فلا تصح عفوا فيجب على المأموم ان يقرأها. ولا يجوز له الاخلال بها

88
00:26:43.550 --> 00:27:01.100
فهي من جملة واجبات صلاته والدليل على ذلك عدة امور. الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فان قلت وما وجه الاستدلال به

89
00:27:01.250 --> 00:27:22.400
فيقول وجه الاستدلال به ان قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي لان صلاة نكرة وقوله لا هذا نفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيدخل في قوله لا صلاة كل الصلوات سواء

90
00:27:22.400 --> 00:27:40.250
صلاة الامام او صلاة المأموم او صلاة المنفرد وسواء كانت هي الصلاة الجهرية او الصلاة السرية لان المتقررة عند العلماء ان الاصل هو وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص. حتى يرد المخصص

91
00:27:40.900 --> 00:27:58.400
الدليل الثاني الدليل الثاني عموم العموم الوارد في حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام

92
00:27:59.100 --> 00:28:19.100
طيب فان قلت وما وجه الاستدلال بهذا الحديث ايضا؟ فنقول الاستدلاء وجه الاستدلال به ان قوله من صلى باتا قوله من صلى هذا شرط وقوله صلاة هذا نكرة فهي نكرة في سياق الشرط وقد تقرر عند علماء

93
00:28:19.100 --> 00:28:34.850
الاصول رحمهم الله تعالى ان النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل في ذلك كل الصلوات سواء كانت صلاة الامام او المنفرد او المأموم او او او كانت هي الصلاة السرية

94
00:28:34.850 --> 00:28:51.250
او الصلاة الجهرية. ومن خصص صلاة نوعا من انواع الصلاة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان الاصل المتقرر ان وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص الدليل الثالث وهو اصلحها

95
00:28:51.850 --> 00:29:08.800
ما اقول وهو اصحها لا وهو اصلحها وهو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه يوما من الايام فالتفت اليهم فقال لعلكم تقرأون خلفي

96
00:29:09.150 --> 00:29:30.850
قالوا نعم يا رسول الله يعني هم يقرأون خلفه الفاتحة وما يقرأه من السورة قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قالوا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

97
00:29:31.000 --> 00:29:53.700
فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا قد اختلف اهل العلم في تصحيحه ولكن الحق الحقيق بالقبول انه حديث سنده جيد. هذه الزيادة فلا تفعل الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه زيادة سندها جيد. وقد صححها جمع كثير من اهل العلم رحمهم

98
00:29:53.700 --> 00:30:19.500
الله وهو نص صحيح صريح صريح الدلالة على وجوبها في حق المأموم فاذا لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ قراءة زائدة على الفاتحة لانه منهي عن ذلك واضح يا جماعة هذا؟ فهذه الادلة تجعلنا نقول ان القول الصحيح هو وجوب قراءته على المأموم مطلقا

99
00:30:19.900 --> 00:30:42.000
انتبهوا الذين قالوا بانها لا تجب على المأموم في الجهرية انتبهوا استدلوا ايضا بادلة لابد من ان نذكرها من باب الانصاف. ولان هذا مسألة كبيرة عند اهل العلم من جملة ادلتهم استدلوا بالقرآن

100
00:30:42.200 --> 00:31:06.200
في قول الله جل وعلا في اخر سورة الاعراف واذا قرأ ها القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فالله جل وعلا امرنا عند قراءة القرآن ان نستمع وان ننصت وعلق

101
00:31:06.250 --> 00:31:23.050
رحمته بهذا الاستماع والانصات وقد قال الامام احمد رحمه الله عن هذه الاية اجمع العلماء على انها نزلت في الصلاة اجمع العلماء على انها نزلت في الصلاة يعني في قراءة الامام

102
00:31:23.150 --> 00:31:46.700
وفيما يجهر به فالله جل وعلا امر المأموم عند سماعه لقراءة امامه بماذا بالاستماع والانصات. وكنا نقول والله يقرأ الفاتحة هذا مخالف للامر القرآني اجاب اصحاب القول الاول عن الاستدلال بهذه الاية بقولهم

103
00:31:47.150 --> 00:32:12.650
ان هذه الاية عامة في الفاتحة وفي غيرها ان هذه الاية عامة في وجوب الاستماع والانصات في الفاتحة وفي غيرها والادلة التي ذكرناها ادلة يلا يا جماعة ساعدوني والادلة التي ذكرناها ها ادلة تخص

104
00:32:13.150 --> 00:32:38.800
الفاتحة فحين اذ لا يجب على المأموم ان يستمع الى قراءة امامه اذا كان مشتغلا بماذا بواجب اخر وهو واجب قراءة الفاتحة ولا تعارض بين عم وخاص. فالاية عامة واحاديثنا خاصة. والواجب المحتوم عند علماء الاصول

105
00:32:38.800 --> 00:32:54.000
هو الجمع بين الادلة فلا يجوز لنا ان نطرح نوعا من طرفا من اطراف الادلة اذا كان اعماله ممكنا لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن

106
00:32:54.050 --> 00:33:13.150
ولان المتقرر بالاجماع ان اعمال الكلام اولى من اهماله فلا يجوز ان نعارض السنة بالقرآن ولا نعارض القرآن بالسنة لانها ادلة كلها تخرج من مشكاة واحدة. فلا اضطراب فيها ولا تناقض ولا اختلاف

107
00:33:14.250 --> 00:33:36.650
بينها عندهم دليل اخر عندهم دليل اخر وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا

108
00:33:37.250 --> 00:33:58.500
واذا قرأ فانصتوا يعني هذا في حق الامام وهذا خاص بالصلاة الجهرية يعني يا ايها المأموم اذا سمعت قراءة امامك فالواجب عليك ان تنصت وهذا نص صريح في المسألة اجاب اصحاب القول الاول

109
00:33:58.550 --> 00:34:24.950
بجوابين الجواب الاول ان هذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا زيادة ضعيفة حتى وان رواها مسلم في الصحيح فهي من جملة ما اخذت روايتها على الامام مسلم رحمه الله تعالى وقد اه ضعف هذه الرواية جمع كثير من اهل العلم من ائمة الحديث ونقاده

110
00:34:26.100 --> 00:34:46.200
ممن يقدم تظعيفهم على تصحيح الامام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فممن ضعفها الامام ابن معين وممن ضعفها ايضا الامام ابو حاتم الرازي وممن ضعفها ايضا ابو داوود فانه قال بعد روايتها وهذه

111
00:34:46.250 --> 00:35:09.400
اللفظة غير محفوظة. يعني حكم عليها بانها شاذة وممن ضعفها ايضا الامام الدار قطني رحمه الله وممن ضعفها ايضا الامام ابو علي النيسابوري رحم الله الجميع رحمة واسعة وانت خبير بان اجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها

112
00:35:09.800 --> 00:35:31.900
مقدم على تصحيح مسلم لها هذا هو الجواب الاول ها فبما اننا فاذا بما اننا اثبتنا انها لفظة شاذة فاذا نحن نثبت انها ضعيفة فلا نثبت بها حكما شرعيا. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام

113
00:35:32.000 --> 00:35:51.700
الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان لم يسلم لنا هذا الجواب فدونكم الجواب الثاني وهي ان قوله فاذا واذا قرأ فانصتوا هذا لفظ عام. يشمل الانصات في قراءة الامام كلها

114
00:35:53.500 --> 00:36:12.800
في قراءة وفي قراءة المأموم كلها لكن ادلتنا واحاديثنا التي سقناها في بيان ردحان القول الاول هي ادلة خاصة وقد تقرر عند العلماء ان العام يبنى على الخاص. ولا تعارض بين عام وخاص

115
00:36:12.950 --> 00:36:32.900
فاذا فقوله واذا قرأ فانصتوا عام وقوله لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب هذا خاص والخاص مقدم على العام فلا تعارض بين هذه الادلة ولله الحمد والمنة  واستدلوا ايضا بدليل ثالث

116
00:36:34.150 --> 00:37:02.150
استدلوا ايضا بدليل ثالث وهو دليل غريب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بيان صفة الامام والمؤذن فقال من جملة صفات الامام قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن قال اترك كلمة المؤذن مؤتمن هذه لا شأن لنا بها

117
00:37:02.200 --> 00:37:30.550
لكن قوله الامام ظامن والظامن عند العرب مأخوذ من التظمين والظمين هو الحميل والزعيم بمعنى فمعنى هذا الحديث ان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة قراءة فاتحة الكتاب فالمأموم وان ترك فاتحة الكتاب فيما يجهر فيه امامه

118
00:37:30.600 --> 00:37:58.800
الا ان النص دل على ان الامام يضمن هذا يظمن عدم قراءته كما قالوا رحمهم الله تعالى ويجاب عن هذا الحديث بانه حديث محتمل بانه حديث محتمل يعني في نوع احتمال ولا لا

119
00:37:59.600 --> 00:38:19.900
وادلتنا ايها الاخوان من اي من اي قبيل من قبيل الصريح في ان المأموم لا بد ان يقرأ الفاتحة ولا يتحملها عنه امامه وقد تقرر عند العلماء انه ان ان الصريح

120
00:38:20.000 --> 00:38:47.150
المحكم مقدم على المتشابه المحتمل مدري واظحة هذي فاذا وجه الاستدلال من حديثهم ها محتمل وفيه نوع خفاء. لكن ادلتنا محكمة وصريحة واذا تعارض الصريح مع المحتمل نقدم ماذا؟ الصريح

121
00:38:47.500 --> 00:39:16.000
طيب واذا تعارض المحكم مع المتشابه فنقدم المحكمة ثم نقول في جواب اخر سلمنا ان دلالته صريحة لكنه يبقى من النصوص العامة وادلتنا ها خاصة والمتقرر ان العامة يبنى على الخاص. فاذا الامام يظمن عن المأموم ما تركه

122
00:39:16.050 --> 00:39:42.400
الا في قراءة الفاتحة فلابد من قراءتها لدلالة الادلة النصية الصريحة على وجوب ولزوم ذلك  واستدلوا ايضا بدليل رابع استدلوا كذلك يا شيخ حاتم بدليل رابع قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:39:43.250 --> 00:40:09.600
من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اجاب اصحاب القول الاول عن الاستدلال بهذا النص بانه

124
00:40:10.200 --> 00:40:38.150
حديث ضعيف لا تقوموا بمثله حجة فلا يقوى هذا الحديث الضعيف على معارضة الاحاديث الصحيحة الصريحة التي سقناها لاصحاب القول الاول فبما انه ضعيف فلا يستنبط منه حكم لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

125
00:40:40.600 --> 00:41:08.550
واستدلوا بدليل خامس استدلوا بدليل خامس وانا اطلب منكم جوابه فما جوابه عطنا اول ما تعرفون انتوا تجيبون الجواب قبل ما نجيب الاستدلال  لا لا مو بعد في كل دليل نقول كذا

126
00:41:08.950 --> 00:41:38.750
استدلوا على ذلك بان الاحاديث الامرة للمأموم بقراءة الفاتحة انها منسوخة ان الاحاديث الامرة للمأموم بقراءة الفاتحة هي احاديث منسوخة والناسخ لها قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا واذا قرأ فانصتوا

127
00:41:40.250 --> 00:42:03.650
وغيرها من الادلة التي سقتها لهم قبل قليل قالوا يا اصحاب القول الاول ادلتنا تنسخ ادلتكم طيب وكيف نجيب عن ذلك اجاب اصحاب القول الاول عن ذلك بجوابين الجواب الاول اجابوا بعكس قول اصحاب القول الثاني

128
00:42:04.600 --> 00:42:30.100
شلون بيعكسي ايه قالوا لا يا سلام عليكم ادلتنا ليست هي المنسوخة ها؟ بل ادلتكم هي المنسوخة واما ادلتنا فهي الناسخة وهذا جواب ضعيف ولا نقبله في صدر ولا ورد

129
00:42:30.950 --> 00:42:55.900
بل القول الصحيح هو الجواب الثاني وهو انه لا نسخ في المسألة اصلا فلا ادلة القول الاول نسخت ادلة القول الثاني ولا ادلة القول الثاني نسخت ادلة القول الاول لان المتقرر عند العلماء انه لا يجوز ان نفزع

130
00:42:56.750 --> 00:43:22.200
الى رتبة النسخ الا اذا عدمنا وعجزنا وتعذر علينا رتبة الجمع بين الادلة. فالجمع بين الادلة واجب ما امكن وكيف نجمع بين اذلة اصحاب القول الاول والقول الثاني نقول ان الادلة التي استدل بها اصحاب القول الثاني ادلة

131
00:43:22.600 --> 00:43:49.600
عامة والادلة التي استدل بها اصحاب القول الاول ادلة خاصة والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. ونكون بذلك قد عملنا بالادلة كلها في اشكال يا جماعة؟ ما في اشكال هذا هو الواجب عليك يا طالب العلم ان وجدت اليه بابا مفتوحا من غير تكلف

132
00:43:52.000 --> 00:44:22.950
ولهم دليل اخر ايضا. كم رقم ادلتهم هذا دليلهم السادس الان قالوا ان المأموم يؤمن على قراءة امامه فيقولون هم والمؤمن منزل منزلة القائل والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عن موسى وهو يدعو على فرعون

133
00:44:23.500 --> 00:44:48.700
وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة وملأهم وملأهم زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. الداعي من الان

134
00:44:49.150 --> 00:45:12.500
موسى عليه الصلاة والسلام لكن قال الله جل وعلا قال قد اجيبت دعوتكما فصار هارون داعيا لانه امن فبما ان الامام يقرأ الفاتحة والمأموم يؤمن على قراءته للفاتحة فالمأموم منزل منزلة من؟ قرأها

135
00:45:15.550 --> 00:45:41.300
عرفتوا هذا كذا قالوا رحمهم الله والجواب عن ذلك ان هذا قياس في مصادمة ايش يا جماعة النص وقد تقرر عند العلماء ان القياس اذا صادم النص فانه باطل فاسد الاعتبار لا يجوز الاخذ به

136
00:45:41.750 --> 00:45:56.900
الان ما الذي يجعلنا نذهب الى تلك الادلة الاجتهادية والاراء القياسية وعندنا نصوص صحيحة ثابتة في ان المأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ما الذي يجعلنا نفزع الى ذلك الجواب ما لا ما في شي ما في شي ابدا

137
00:45:56.950 --> 00:46:22.150
اذا لا يجوز لنا ان نترك دلالة السنة ها الصحيحة الصريحة ونذهب الى دلالات قياسية ومثل ذلك دليلهم الاخر وهي وهو قولهم ايضا انتبهوا ان قراءة المأموم للفاتحة مع سبق قراءة امامه لها عبث

138
00:46:22.350 --> 00:46:47.400
لا تأتي الشريعة بمثله قالوا عبث لا فائدة منه ونجيب عن ذلك بان هذا قول باطل لان العبث هو الذي لا ثمرة تجنى منه واما عدم قراءة المأموم للفاتحة ففيها ثمرة

139
00:46:47.700 --> 00:47:14.700
فقراءته للفاتحة ليست نتيجتها كعدم قراءته لها لا بل النتيجة تختلف والامر الثاني ان قولهم هذا رأي في مورد النص رأي في مورد النص. وقد تقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص

140
00:47:14.950 --> 00:47:32.300
لا اجتهاد مع النص. فهم قالوا هذا الرأي عن اجتهاد منهم رحمهم الله ولكننا نحتاج الى الاجتهاد في غير موارد النصوص فاذا كان هناك نص فحينئذ هذا النص يقطع كل رأي

141
00:47:32.550 --> 00:47:58.600
فالارآء تتبع النصوص ولا تتبع النصوص الاراء كما تقرر عند علماء الشريعة يقول الناظم ولا اجتهاد عند نص الشارع وليس منقوظا بمثله فعي. يعني لا يجوز لك ايها المسلم العاقل المنصف ان تجتهد رأيك

142
00:47:58.800 --> 00:48:19.150
ها الا في حدود دائرة النص. واما ان تأتينا باجتهاد ينسف دلالة النص. فحين اذ سننسف رأيك ونرده عليك ونضرب به عرض الحائط فهذه هي مجمل ما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة

143
00:48:19.350 --> 00:48:46.850
المهمة وخلاصتها ان قراءة ان القول الصحيح فيها والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وجوب قراءة المأموم للفاتحة مطلقا فان قلت وما معنى قولك مطلقا لا سواء يعني اقصد بها فيما يسر فيه امامه

144
00:48:47.400 --> 00:49:07.050
او فيما يجهر فيه في سرية يعني في الظهر والعصر وفي الجهرية في المغرب والعشاء والفجر كل ذلك مما يجب على المأموم ان يقرأها ومن مسائل هذا الحديث ايضا اذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم

145
00:49:07.300 --> 00:49:35.450
فانه يرد في اذهاننا سؤال متى يقرأها يرد في اذهاننا سؤال متى يقرأها ايها الاخوان الجواب عن ذلك يقرأها قبل ان يركع  بغض النظر عن الموضع الذي قرأها فيه فان شاء ان يقرأها بعد دعاء الاستفتاح مباشرة فله ذلك

146
00:49:36.800 --> 00:49:58.150
وان شاء ان يقرأها مع قراءة امامه فله ذلك وان شاء ان يقرأها في سكتات امامه فله ذلك. واعني بالسكتات يعني سكتة دعاء الاستفتاح والسكتة التي تكون بعد الفراغ من قراءة السورة بعد الفاتحة وقبل الركوع

147
00:49:58.350 --> 00:50:15.900
لا اعني بها الفقرات التي يسكت فيها بين الايات لا وانما اذا قالوا في سكتات امامه يعني السكتات المعروفة وكم للامام من سكتة؟ نقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سكتتان فقط سكتة يراد بها

148
00:50:16.050 --> 00:50:33.800
دعاء الاستفتاح وسكتة يراد بها الفصل بين اخر السورة وتكبيرة الركوع فاذا امكنك ان تقرأها في هذه السكتات فالحمد لله. والا فانت مطلوب منك ان تقرأها قبل ان تركع بغض النظر عن الموضع الذي قرأتها فيه

149
00:50:34.350 --> 00:50:54.850
ثم اعلم ان جزئية عدم الانصات في حال لامامك حال كونك تقرأ الفاتحة. انت من لن تنصت له هذا معفو عنك فيه فان الاستماع لامامك لقراءة امامك واجب واجبة وقراءتك للفاتحة واجبة فانت تركت واجبا لواجب

150
00:50:55.450 --> 00:51:18.700
انت تركت واجبا اه شيكو مجامل ها وش معنى واجبا لواجب احسنت والمتقرر في قواعد العلماء الواجب لا يترك الا لواجب هذي قاعدة طيبة ترى الواجب لا يترك الا لواجب

151
00:51:18.850 --> 00:51:36.500
يعني مثلا لو وجب عليك الجهاد ومنعك ابوك طاعة ابيك واجبة والجهاد الذي هو فرض عين عليك واجب فاترك طاعته لتحقيق واجب اخر طيب الاعتداء اسمعوا يجب ان نحفظ جوارح جوارح بني ادم

152
00:51:36.950 --> 00:51:55.550
لا يجوز لنا ان نعتدي على جوارحهم فحفظ اليد واجب لكن قطعها في السرقة واجب فنترك واجب المحافظة لواجب القطع فاذا نحن نترك واجب الاستماع لواجب القراءة فلا يشكلن عليك ذلك الامر

153
00:51:56.950 --> 00:52:20.150
هل يشرع فان سألت وقلت وهل يشرع للامام ان يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها في هذه السكتة الجواب ان الاصل فيما هو عبادة التوقيف على ورود الدليل

154
00:52:20.400 --> 00:52:45.450
ولا نعلم دليلا قائما صحيحا ثابتا يدل على انه يشرع للامام بعد الفراغ من الفاتحة ان يسكت بنية قراءة المأموم للفاتحة لكن نرى بعض الائمة يسكتون احيانا نقول غالبهم يسكتون ليتذكروا ما او ليستحظروا ما سيقرأون ان لم يكن استحضروه قبل دخولهم

155
00:52:45.550 --> 00:53:02.100
في الصلاة واما ان يسكت سكتة من باب التعبد لله بهذا السكوت. حتى يمكن اخوانه المأمومين من قراءتها فنقول هذا لم يثبت من هو كفيل ببيان شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم

156
00:53:02.150 --> 00:53:20.050
المبين لنا شريعتنا لم يثبت عنه ذلك وجميع الناقلين لصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذا السكوت فاذا لا يشرع للامام ان يفعل ذلك مسألة ومن مسائل هذا الحديث ايضا

157
00:53:20.550 --> 00:53:41.550
ما حكم من لا يعرف الفاتحة ما حكم من لا يعرف الفاتحة يعني لا يعرفها بمعنى لا يحفظها فنقول اذا كان لا يعرفها قراءة او حفظا فالواجب عليه ان يتعلمها مع سعة الوقت

158
00:53:42.200 --> 00:54:00.750
حتى ولو لم يصلي هذا الفرظ الا في اخر وقته مطلقا اواخر وقته المختار ان كان الوقت ها وقتين مثل العصر والفجر لها وقت مثل العصر والعشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار

159
00:54:01.300 --> 00:54:21.100
فاذا لم يكن يعرفها فالواجب عليه ان يتعلمها فان قلت وما حكم تعلمها في هذه الحالة فاقول حكم تعلمها واجب لان المتقرر ان كل علم تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة فانه واجب

160
00:54:21.450 --> 00:54:45.200
والمتقرر ايضا تفضل. والمتقرر ايضا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب وما الحكم اذا ضاق عليه الوقت ولم يتعلمها نقول ان كان قد تعلم بعضها فيكرر ما تعلمه بمقدارها

161
00:54:46.800 --> 00:55:08.700
ان كان قد تعلم بعضها فيكرر ما تعلمه وان لم يكن قد حفظ منها شيئا ومعه شيء اخر من القرآن فاننا نقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن بمقدارها واضح يا جماعة

162
00:55:08.750 --> 00:55:32.950
فان لم يكن معه شيء من القرآن مطلقا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فماذا نقول ها ينتقل الى بدل الى بدلها المشروع لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل

163
00:55:33.250 --> 00:55:51.100
فان قلت وما بدلها المشروع فاقول هو الوارد في السنن من حديث عبدالله ابن ابي اوفى عن ابيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

164
00:55:51.450 --> 00:56:14.750
اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن الا الفاتحة ولا غيرها فعلمني ما يجزئني منه. فقال تقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

165
00:56:14.900 --> 00:56:32.150
وهذا الحديث حديث صحيح وفيه دليل على ان الانسان اذا لم يستطع ان يتعلمها الا بعد ان ضاق الوقت الوقت عليه ولم يكن معه شيء من كتاب الله فانه ينتقل الى هذه

166
00:56:32.250 --> 00:57:00.150
التسبيحات والتهليلات والتكبيرات والحو والحوقلة ومن مسائل هذا الحديث ايضا  ما المشروع في قراءة الفاتحة يعني كيف نقرأ الفاتحة كيف نقرأ الفاتحة الجواب لقد قرر العلماء انه يجب على الانسان ان يقرأ الفاتحة

167
00:57:00.900 --> 00:57:25.450
بكل اياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها مرتبة متوالية كم صار عندنا عليكم السلام؟ كم صار عندنا يا جماعة قالوا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة مرتبة هذا اول شيء متوالية وسيأتينا كلمة متوالية سيأتينا شرحها

168
00:57:26.300 --> 00:57:47.750
وبجميع اياتها فلا ينقص منها شيئا وجميع كلماتها فلا يسقط منها شيئا وجميع حروفها حتى نبه العلماء على انه لو اسقط تشديدة من تشديدات سورة الفاتحة فان صلاته لا تصح. لانه لان الحرف المشدد عبارة عن

169
00:57:47.800 --> 00:58:20.150
حرفين وقد جمع العلماء تشديدات الفاتحة فقالوا وهي احدى عشرة تشديدة وهي احدى عشرة تشديدة يجب عليه ان يقرأها مرتبة بمعنى انه لو نكس اياتها فصلاته باطلة يجب عليه ان يقرأها متوالية. بمعنى انه اذا فصل بين اعاضها بفاصل غير مشروع فصلاته باطلة ان كان الفاصل

170
00:58:20.150 --> 00:58:43.300
كما سيأتينا بيانه يقرأها بجميع كلماتها بمعنى انه لو اسقط كلمة منها فصلاته لا تصح وكذلك بجميع حروفها بمعنى انه لو اسقط منها حرفا فان صلاته لا تصح طيب ما الحكم لو ابدل منها حرفا بحرف

171
00:58:45.450 --> 00:59:02.650
الجواب هذا سيأتينا في مسألة مستقلة ان شاء الله تعالى وقد استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يقف قارئها عند رؤوس الايات فيها حتى وان كان ما بعدها يتعلق بما قبلها

172
00:59:03.200 --> 00:59:27.800
لان هذه هي القراءة الثابتة والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذين نقلوا صفة قراءته قالوا يقف عند كل اية يعني يقول الحمدلله رب العالمين ويسكت والسكتة المعتبرة عند علماء التجويد والقراءات

173
00:59:28.100 --> 00:59:43.000
هي السكتة التي يأخذ صاحبها نفسا واما السكتة اللطيفة اليسيرة التي يمرها بدون نفس فهذه ليست السكتة المعتبرة عندهم في فواصل في الفواصل بين الايات كذا ولا يا شيخ محمد

174
00:59:43.100 --> 01:00:03.600
في الفواصل بين الايات الرحمن الرحيم ويسكت مالك يوم الدين ويسكت الى اخر السورة هذه هي السنة وان وصل بين ابعاد اياتها فلا حرج عليه لان الامر لا يعدو ان يكون سنة

175
01:00:03.900 --> 01:00:26.600
اذا هكذا تقرأ الفاتحة كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم قراءتها في صلاة الجنازة ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة الجواب اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا طويلا

176
01:00:26.750 --> 01:00:50.750
ولكن الحق الحقيقي بالقبول في هذه المسألة هو وجوبها فلا تصح صلاة الجنازة الا بقراءة الفاتحة  فان قلت وما الدليل على ذلك الجواب الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

177
01:00:50.900 --> 01:01:10.800
فقوله لا صلاة من يعطيني الدليل؟ وجه الاستدلال فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة سواء كانت الصلاة الفريضة او الصلاة النافلة وسواء كانت صلاة الكسوف

178
01:01:10.850 --> 01:01:36.450
او صلاة الاستسقاء او صلاة الخوف او صلاة العيدين او صلاة الجنازة فصلاة الجنازة تدخل في هذا العموم. ومن اخرجها من هذا العموم فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك وقد اكد وقد اكد هذا الوجوب ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه بسنده عنه

179
01:01:36.600 --> 01:01:54.400
انه قرأ الفاتحة فجهر بها وقال ليعلموا انها السنة. والمراد بالسنة ليست السنة المرادفة للواجب عفوا المقابلة للواجب لا بل يراد بها السنة بمعناها اللغوي يعني الطريقة والسنة بمعناها اللغوي اوسع

180
01:01:54.900 --> 01:02:23.150
من السنة بمعناها الاصطلاحي ومن مسائل هذا الحديث ما حكم من لم يدرك من الركعة الا الركوع فقط يعني فاته ها يا جماعة فاته قراءة الفاتحة صلى الامام وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها ثم ركع ثم دخل رجل المسجد

181
01:02:23.200 --> 01:02:42.850
فادرك الامام راكعا وقد فاته كم يا جماعة ركن عظيم من اركان الصلاة وهو الفاتحة فماذا يصنع الجواب فيه خلاف بين العلماء هل يعتد بهذه الركعة او لا او لا يعتد بها

182
01:02:42.900 --> 01:03:02.300
والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة اذا قراءة الفاتحة لا يعلق بها ادراك الركعة الا في حق من ادرك قراءتها واما من فاتته قراءتها

183
01:03:02.350 --> 01:03:20.750
وادرك الامام راكعا فانه يعتد بهذه الركعة فان قلت وما دليلك على ذلك؟ فاقول ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع

184
01:03:21.350 --> 01:03:38.300
فركعت قبل ان اصل الى الصف ثم مشيت الى الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني صحح ادراكه لهذه الركعة

185
01:03:38.450 --> 01:03:57.300
ولعموم قول النبي ولمفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فيفهم من هذا ان من لم يدرك الركوع فانه ما ادرك الركعة فاذا علق النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الركعة بادراك

186
01:03:57.300 --> 01:04:24.650
الركوع منها واما ما فاته من الاركان فانه يسقط يسقط عنه ومن مسائله ايضا ما الحكم لو قرأها الامام اجمعه ثم ركع قبل ان يتمها المأموم يعني ركع الامام والمأموم بقي عليه من الفاتحة شيء

187
01:04:24.850 --> 01:04:42.200
فما الحكم في هذه الحالة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف ما بقي عليه فان كان بقي عليه جزء يسير من الفاتحة فيأتي به موجزا ايش معنى موجزا

188
01:04:43.450 --> 01:05:01.800
يعني يعني يتزوجوا في قراءة ما بقي ويدرك الامام راكعا واما اذا بقي عليه شيء طويل منها فانما بقي عليه يسقط لوجوب المتابعة فانما فان ما بقي عليه يسقط منها لوجوب المتابعة

189
01:05:02.750 --> 01:05:27.200
ويقول العلماء اذا كانت الفاتحة قراءتها تسقط يعني اجمالا وتفصيلا اذا لم يدركها ها اذا لم يدركها المأموم المسبوق فسقوط بعضها من باب اولى فسقوط بعضها من باب اولى فان كان بقي عليك شيء كثير منها فاركع مع امامك حتى لو لا توصف بانك متخلف عنه

190
01:05:27.450 --> 01:05:46.750
واما اذا بقي عليك شيء قليل منها فاقرأها متجوزا ولا حرج عليك ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما الحكم لو فصل المصلي بين ايات الفاتحة بفاصل ما الحكم لو فصل المصلي بين ايات الفاتحة بفاصل

191
01:05:47.250 --> 01:06:13.750
يعني بين ابعادها بفاصل يقول العلماء رحمهم الله من شروط قراءة الفاتحة الموالاة بين ابعاضها فلو فصل بين ابعاض الفاتحة فلا يخلو من حالتين اما ان يكون الفاصل طويلا او يسيرا

192
01:06:14.600 --> 01:06:38.350
والفرق بين الطويل واليسير مرده العرف فاذا كان الفاصل بين ابعاد الفاتحة طويلا عرفا فان صلاته فان فان قراءته هذه لا تصح واما اذا كان الفاصل يسيرا فانه لا حرج عليه

193
01:06:39.700 --> 01:07:01.900
في ان يبني على ما مضى من قراءته لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا بقيد مهم يقولون ما لم يكن سبب الفصل مشروعا ما لم يكن سبب الفصل مشروعا في الطويل والقصير

194
01:07:03.600 --> 01:07:23.950
طيب فيفهم من كلامهم رحمهم الله انه اذا كان الفاصل غير مشروع فانه مؤثر اذا كان طويلا واما اذا كان الفاصل مشروعا فانه لا حرج عليه فيه. فان قلت هلا ضربت لي امثلة على الفاصل المشروع وغير المشروع

195
01:07:24.350 --> 01:07:43.200
نقول اما الفاصل المشروع كان يفصل بين اياتها لاستماع قراءة امامه لو انه قرأ بعضها في سكتة امامه الاولى في دعاء الاستفتاح ثم بقي عليه شيء منها فسكت حتى انتهى امامه ووصل الى السكتة

196
01:07:43.400 --> 01:08:08.600
الثانية ثم اكملها المأموم فهذا فاصل طويل ولا لا لكنه فاصل مشروع ولا غير مشروع اذا سبب هذا الفاصل شيء مشروع فلا حرج عليه يتمها وصلاته صحيحة مثال اخر لو انه وصل الى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ثم سكت. فقال اللهم اجعلني ممن انعمت

197
01:08:08.600 --> 01:08:32.050
عليهم ثم واصل هذا فاصل مشروع ولا غير مشروع؟ الجواب فاصل مشروع لانه موضع دعاء الان ولا حرج على الانسان ان يدعو ربه فيه والامر يسير طيب مثال ثالث لو ان الانسان قرأ الفاتحة وفي ابعادها سمع ضوضاء وجلبة رجال خلفه فسكت

198
01:08:32.050 --> 01:08:51.800
حتى يستمع ما الخبر وطال هذا الفصل ها يا جماعة يجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الفاتحة من اولها. لو بنى عليها في هذه الحالة فصلاته ها يا جماعة؟ فصلاته باطلة

199
01:08:51.900 --> 01:09:17.150
فصلاته باطلة. وضحت هذي المسألة واضحة طيب ومن مسائله ايضا ما الحكم لو ابدل الضاد بقوله ولا الضالين بالظاء هي طبعا الموجود عندنا في كتاب الله الضاء اخت الصاد ولا لا يا جماعة

200
01:09:17.450 --> 01:09:38.500
لكن لو ان الانسان لم يقرأها بالضاد وانما قرأها بالظاء التي هي اخت الطاء فما حكم صلاته وانا الان ابدأ حرفا بحرف ابدل حرفا بحرف فيه الجواب فيه خلاف بين العلماء وهما وجهان لاصحابنا من الحنابلة رحمهم الله

201
01:09:39.150 --> 01:09:59.950
فمنهم من قال بعدم صحة صلاته بل لا بد ان يعيد كلمة ولا الضالين بنطقها المعروف عند العرب ومنهم من تسامح في ذلك وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله قالوا ويغتفر

202
01:10:00.450 --> 01:10:28.350
ها ابدال الضاء بالظاء قالوا هذا مغتفر وعللوا ذلك رحمهم الله بقرب مخرجيهما وبعسر تحرير الفرق بينهما على كثير من الناس وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله ان المشقة تجلب التيسير

203
01:10:28.450 --> 01:10:49.600
وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا القول الثاني هو اصح الاقوال في هذه المسألة انه لو ابدل الداء بالظاء فان صلاته صحيحة لعسر لقرب مخرجيهما ولعسر التفريق بينهما

204
01:10:49.950 --> 01:11:05.000
عندك فيه على كثير من الناس وهذه المسألة وهذا الذي اخترته هو الذي رجحه الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم مسألة جديدة

205
01:11:06.150 --> 01:11:29.250
اننا نسمع بعض المأمومين هداه الله يقول اياك نعبد واياك نستعين او استعنا بالله او بالله استعنا عند قول الامام من الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين فما حكم هذا القول الصادر من المأموم في هذا المكان في هذا الموضع الخاص

206
01:11:29.500 --> 01:11:47.400
اجيبوا يا اخوان الجواب هذا من البدع والمحدثات التي لا اصل لها في الادلة الصحيحة فلم يثبت لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

207
01:11:47.450 --> 01:12:09.150
ولا نعلمه ثابتا عن احد من سلف الامة وائمتها مشروعية قول ذلك فحيث لا دليل عليها فتكون محدثة والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

208
01:12:09.250 --> 01:12:35.600
فهو رد والعبادات صفاتها توقيفية ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه  مسألة جديدة هل البسملة من الفاتحة هل البسملة من الفاتحة اقول هذه المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم

209
01:12:35.800 --> 01:12:54.750
رحمهم الله تعالى واصح الاقوال فيها هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي رواية في مذهب الحنابلة قال بها جمع من اهل العلم وهي انها يعني البسملة ليست باية لا من الفاتحة

210
01:12:55.100 --> 01:13:15.450
ولا من اول كل سورة وانما هي اية مستقلة نزلت للفصل بين السور فاذا جمعت ايات القرآن فاضف عليها اية واحدة هي اية بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا هي ليست

211
01:13:15.900 --> 01:13:36.200
اية من اول الفاتحة فان قلت لو اننا فتحنا واحدا من هذه المصاحف التي امامنا لوجدنا فيها انها اية منها فنقول نعم هي رسمت على الرسم العثماني الذي يختار اصحابه انها من جملة اياتها وهو مذهب

212
01:13:36.200 --> 01:13:52.550
رحمهم الله لكن القول الصحيح انها ليست من اياتها واصلح دليل في انها ليست من اياتها ما هو حديث قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد ايش

213
01:13:52.650 --> 01:14:12.050
الحمد لله فاذا هو ابتدأها من اولها فلو كانت البسملة اية منها لابتدأ بها الله جل وعلا فان قلت وكيف تقول في حديث اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها فاقول الجواب عليه بان

214
01:14:12.050 --> 01:14:33.550
انه لا يصح مرفوعا وانما يصح موقوفا على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فاذا يكون هو من مذهب الصحابي او قول الصحابي  هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فان قلت اذا كيف تكون الاية السابعة؟ ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع

215
01:14:33.900 --> 01:14:56.300
فاذا حذفنا رقم واحد من بسم الله الرحمن الرحيم فكيف تكون نقول الاية السابعة تبدأ من قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الظالين هذه هي الاية السابعة. وهي في القرآن مدرجة من قوله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه في الرسم العثماني كلها

216
01:14:56.300 --> 01:15:15.050
اية واحدة ولكن الصحيح انها ايتان في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذه الاية انتهت ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه اية هذه اية سابعة فاذا هي سبع ايات

217
01:15:16.050 --> 01:15:37.350
ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما الحكم لو اقتصر المصلي على قراءة الفاتحة فقط ولم يقرأ السورة بعد الفاتحة ها يا جماعة الجواب في صلاته خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح صحتها

218
01:15:37.950 --> 01:16:00.500
لان القراءة في الصلاة قسمان قراءة واجبة وقراءة مندوبة اما القراءة الواجبة في الصلاة فهي الفاتحة. فقط لا غير الفاتحة واما ما زاد عليها فانها من المستحبات وليست من الواجبات المتحتمات فيكون بذلك صلاته صحيحة لعدم اخلاله بالواجب لكنه

219
01:16:00.500 --> 01:16:29.900
فوت على نفسه فظيلة عظيمة وسنة مؤكدة. لا ينبغي للعاقل ان يهملها مسألة ما حكم امامة من لا يتقن اخراج حروف الفاتحة من مخارجها الصحيحة ما حكم ما حكم امامتي من لا يتقن اخراج حروف الفاتحة من مخارجها الصحيحة

220
01:16:30.400 --> 01:17:00.300
كالذي مثلا يقول غير المغزوب عليهم ولا الضالين فيقلبها ها يقلب حرفا بحرف او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل ذالها زاين. كقول آآ صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين

221
01:17:00.800 --> 01:17:18.650
انعمت عليهم او نحو ذلك فما حكمها ما حكم امامته الجواب القول الصحيح في هذه المسألة ان امامته لا تصح الا بمن هو مثله في هذا اللحن او انقص منه

222
01:17:19.300 --> 01:17:41.100
لا تصح امامته الا بمن هو مثله في هذا اللحن او انقص او انقص منه واما امامته بالعارف بقرائتها فانه لا تصح. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. ويدخل في قوله اقرأهم يعني اقرأهم

223
01:17:41.100 --> 01:18:02.250
هم تجويدا وحفظا تجويدا وحفظا فاذا هذا لا يصلح لكن العلماء زادوا على ذلك بقولهم ويجب على من يبدل حرفا بحرف ان يصلح هذا الابدال فان كان قادرا على اصلاحه واهمل

224
01:18:02.400 --> 01:18:19.450
فان صلاته هو باطلة. يعني اترك امامته الان صلاة اخوه حتى ولو مأموم باطل. ما تصح حتى ولو منفرد ما تصح لماذا؟ لانه قادر على اصلاح خلل في الفاتحة ولم يصلح. واما اذا كان عاجزا

225
01:18:19.550 --> 01:18:42.800
عن اصلاحها هكذا خلق الله صوته هل اردت والالفاظ ها الذي يبدل الراء لاما هكذا خلقته هذا عيب خلقي في لسانه واحباله الصوتية. فحين اذ نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن لا لا ينصب

226
01:18:43.000 --> 01:19:05.150
لا ينصب اماما بالمسلمين وهو يعجم ويدغم ما لا يعجم ويدغم طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم تجويد الفاتحة يعني ما حكم تطبيق احكام التجويد في قراءة الفاتحة

227
01:19:06.550 --> 01:19:27.300
اهو شرط في صحة قراءتها ام هو شرط في كمال قراءتها قولان لاهل العلم رحمهم الله ولا تسأل عن هذه المسألة علماء التجويد فان علماء التجويد مجمعون على ان تجويد الفاتحة

228
01:19:27.400 --> 01:19:47.750
من باب شروط صحة قراءتها ولكن هذا القول فيه تشديد لا يخفى فالقول الصحيح ان شاء الله ان قراءته اذا كانت حروف الفاتحة تخرج من مخارجها الصحيحة واخل بشيء من احكام النون الساكنة والتنوين او المد او غيرها من

229
01:19:47.750 --> 01:20:07.050
من احكام التجويد فان قراءته وصلاته صحيحة لكن لا جرم ان قراءتها بالاحكام التي يقررها علماء التجويد اكمل اكمل واولى. لا سيما لمن قدر على ذلك لا سيما لمن قدر على ذلك

230
01:20:07.450 --> 01:20:23.950
مسألة نختم بها ولا مهوب نختم بها؟ باقي عندنا مسألة مسألة وهذا يطرأ على بعض الناس اذا كان اماما. ما الحكم لو افتتح الامام الفاتحة وبدأ فيها ثم طرأ له عذر

231
01:20:24.950 --> 01:20:45.200
فتخلف او قطع الصلاة او اناب رجلا استخلف رجلا اخر الان كم صار عندنا في الصلاة من امام امامان امام اول وامام ثاني الان الكلام في الامام الثاني هل يبني على ما قرأه الامام الاول من الفاتحة؟ ولا لا بد ان يستأنف قراءة جديدة

232
01:20:47.400 --> 01:21:12.800
ما فهمتوا السؤال مين اللي يفهم السؤال  يا ابني يبني ولا يستأنف اقول الجواب عن ذلك فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما تفتي به اللجنة الدائمة في هذه البلاد زادها الله شرفا ورفعة. وهي ان ان المأموم الثاني ان الامام الثاني مخير

233
01:21:12.850 --> 01:21:31.300
فان شاء ان يفتتح قراءة الفاتحة من اولها فله ذلك. وان بنى على قراءة امامه فله ذلك بشرط بشرط ايش ها ان يكون ما فاته قد قرأه اذ كان مأموما

234
01:21:32.100 --> 01:21:47.750
هذي عاد صعبة فهمت يا شيخ محمد يعني مثلا الامام الامام قرأ الامام الاول قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم اذكر ان مثلا ما توظأ

235
01:21:47.750 --> 01:22:01.800
او ان عليه شيء فخرج انت الان الامام الثاني. انت ان شئت ان تفتتح الفاتحة تستأنف قراءة الفاتحة فلك ذلك. من غير شرط طبعا. لكن لو شئت ان تبني على قراءته قراءته

236
01:22:01.800 --> 01:22:19.450
فتقرأ من وين اياك نعبد واياك نستعين. فهذا جائز بشرط فيك انت ان تكون الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قد قرأتها والا فتكون انت ما قرأت الا بعض الفاتحة والفاتحة لا لا يجتزأ ببعضها

237
01:22:19.600 --> 01:22:34.650
واضح؟ هذا هو القول الصحيح وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. اخر مسألة وفائدة في هذا الحديث لقد قرر العلماء ان الاعجمي الذي لا يتقن العربية يجب عليه ان يتعلم العربية الفاتحة بالعربية

238
01:22:34.700 --> 01:22:50.150
ولا يجزئه ان يقرأ ترجمة معاني سورة الفاتحة في الصلاة. لان الترجمة انما هي من كلام المترجم والمفسر والفاتحة كلام وقراءة الفاتحة لا لا تصح في الصلاة بقراءة ترجمتها او تفسيرها

239
01:22:50.200 --> 01:23:12.250
وانما لابد من قراءة الالفاظ التي نزلت بها. فاذا يجب على الاعجمي ان يتعلم الفاتحة ما استطاع الى ذلك سبيلا. لماذا جعلناها من الواجبات عليه ما الدليل نقول لان صلاته لا تصح الا تعلم الفاتحة على لغة العرب. والمتقرر ان ما لا يتم الواجب الا

240
01:23:12.250 --> 01:23:28.950
فهو واجب. هذه بعض المسائل المتعلقة بقراءة الفاتحة نسأل الله ان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع وان يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

241
01:23:29.300 --> 01:23:33.650
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة